الأمم المتحدة

CRC/C/78/D/8/2016

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

11 July 2018

Arabic

Original: Spanish

لجنة حقوق الطفل

قرار اعتمدته لجنة حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب إجراء تقديم البلاغات بشأن البلاغ رقم  8/201 6 * **

المقدم من: ي. م. (يمثله محام، السيد ألبرت باريس كازانوفا)

الشخص المدعى أنه ضحية: ي. م.

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ البلاغ: 16 كانون الأول/ديسمبر 2016

تاريخ اعتماد هذا القرار: 31 أيار/مايو 2018

الموضوع: تحديد سن قاصر مزعوم غير مصحوب

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات

مواد الاتفاقية: 3 و8 و12 و18(2) و20 و27 و29

مواد البروتوكول الاختياري: 7(ج)، و(ه)، و(و)

1 - 1 صاحب البلاغ هو السيد ي. م. وهو مواطن جزائري يدّعي أنه ولد في 9 كانون الأول/ديسمبر 1999. ويدعي أنه ضحية انتهاك لحقوقه التي تكفلها المواد 3 و8 و12 و18(2) و20 و27 و29 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 2014.

1-2 وعملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات، في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016، نيابةً عن اللجنة، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن إعادة صاحب البلاغ إلى بلده الأصلي وأن تنقله إلى مركز حماية الأطفال بينما تنظر اللجنة في قضيته.

1-3 وفي 14 آذار/مارس 2017، قرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، متصرفاً باسم اللجنة، رفض طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية بشكل منفصل.

بيان الوقائع ( )

2-1 في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، اعترضت الشرطة الوطنية الإسبانية الزورق الصغير الذي كان يستقلّه صاحب البلاغ في محاولته السفرَ بشكل غير قانوني إلى لانثاروتِه، وهي إحدى جزر الكناري. وعندما اُعتقل صاحب البلاغ، الذي كان بدون وثائق، قال إنه قاصر.

2-2 وفي اليوم نفسه، أمرت النيابة العامة في مقاطعة ألميريا بإجراء فحوص طبية لتحديد سن صاحب البلاغ. وجرت الاختبارات التي شملت أشعة سينية لليد اليسرى لصاحب البلاغ، في مستشفى طوريكارديناس في مدينة ألميريا. وأظهرت نتائج الأشعة السينية، المؤرخة 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أنه وفقاً لأطلس غروليتش وبايل ( ) ، فإن سن عظام صاحب البلاغ كان 18 عام ا ً ولم يكن هناك انحراف معياري عن تلك الفئة العمرية ( ) .

2-3 وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أصدرت وزارة الداخلية أمرا ً بإعادة صاحب البلاغ إلى بلده الأصلي.

2-4 وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، اتخذت دائرة الادعاء العام في مقاطعة ألميريا قرارا ً ، استنادا ً إلى نتائج الفحص بالأشعة السينية، يقضي مؤقتا ً بأن صاحب البلاغ راشدٌ. ويدعي صاحب البلاغ أن القرار لا يمكن الطعن فيه أمام المحكمة، ونتيجة لذلك، يكون قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ( ) .

2-5 وفي اليوم نفسه، أمرت محكمة التحقيقات رقم 6 في ألميريا بإيداع صاحب البلاغ في مركز احتجاز الأجانب لفترة لا تتجاوز 60 يوما ً في انتظار تنفيذ أمر الإبعاد. واقتيد صاحب البلاغ إلى مركز الاستقبال في برشلونة. وبمجرد الإيداع، ذكر صاحب البلاغ مرة أخرى أنه قاصر، فبعثت الشرطة في المركز رسالة بالفاكس لإبلاغ قسم الأحداث في دائرة الادعاء العام في مقاطعة برشلونة بالحالة.

2-6 وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، قضى قسم الأحداث بعدم طلب أية إجراءات لتحديد السن، حيث لم يكن هناك أي شك معقول بشأن سن صاحب البلاغ، وأَغلق القضية.

2-7 وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، رفع صاحب البلاغ شكوى إلى مقر الشرطة الوطنية الإسبانية في كتالونيا. وفي الشكوى، التي تضمنت نسخة من بطاقة هويته الوطنية ( ) ، ادعى مرة أخرى أنه قاصر. وأحيلت الشكوى إلى دائرة الادعاء العام في مقاطعة برشلونة، ومحكمة التحقيقات رقم 6 في ألميريا وحكومة كتالونيا.

2-8 وفي 25 تشرين الثاني /نوفمبر 2016، وجدت النيابة العامة أن النسخة غير المقروءة من بطاقة الهوية لا تُبطل المعلومات الواردة في القرار الصادر في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 والتي تفيد بأن صاحب البلاغ راشدٌ.

2-9 وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر أيضا ً ، قدم صاحب البلاغ طلبا ً للحماية الدولية في إسبانيا.

2-10 وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2016، رفع صاحب البلاغ طلبا ً إلى محكمة التحقيقات رقم 6 في ألميريا للحصول على تدابير الحماية التي تتضمن تعليق إبعاده ونقلَه إلى مركز لحماية الأطفال. وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2016، طلبت المحكمة تقريرا ً من دائرة الادعاء العام في مقاطعة ألميريا، حيث خلُص الأمر في 12 كانون الأول/ديسمبر إلى أن نسخة وثيقة الهوية التي قدمها صاحب البلاغ، التي كانت صعبة القراءة وسهلة التزوير بسبب رداءة نوعيتها، لا تبطل نتائج الاختبارات الطبية الموضوعية.

2-11 وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2016، رفضت وزارة الداخلية طلب صاحب البلاغ إعادة النظر في أمر الإبعاد الذي صدر في حقه وطلبَه الحماية الدولية.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه خلال تقدير السن الذي خضع له، لم يولَ أي اعتبار لمصلحة الطفل الفضلى، وذلك في انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. ويشير إلى أن الدولة الطرف، وفقاً للجنة، لا تملك عملية وطنية موحدة لحماية القصر غير المصحوبين. وعلى سبيل المثال فإن طرائق تحديد السن تختلف من منطقة حكم ذاتي إلى أخرى ( ) .

3-2 ويشير صاحب البلاغ إلى أن طرائق تحديد السن الوحيدة المستخدمة حاليا ً في إسبانيا هي تقديرات طبية وتقديرات قائمة على الخصائص الجسدية للشخص. أما الوسائل الأخرى، مثل التقديرات النفسية والمتعلقة بالنمو العقلي والتقديرات استنادا ً إلى الوثائق المتاحة والمعارف المحلية فلا تُستخدم. ويضيف أن الطريقة الرئيسية المستخدمة في إسبانيا هي الاختبار الإشعاعي استنادا ً إلى أطلس غروليتش وبايل، وهي دراسة تعود إلى خمسينيات القرن العشرين لعينة من 879 6 طفلا ً من الأطفال الأصحاء من الطبقة المتوسطة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية. ويسمح الاختبار بتقدير النطاق العمري الذي يندرج ضمنه شخصٌ ما. ويؤكد صاحب البلاغ أن الدراسة، مثل دراسات أخرى أجريت في وقت لاحق، إرشادية فقط وأنها لم تُعتبر في البداية طريقةً لتحديد السن الزمنية للشخص. ويشير صاحب البلاغ إلى الحاجة إلى التمييز بين السن الزمنية وسن العظام، وهو مفهوم إحصائي وُضع من خلال التجربة السريرية، ومفيد للأغراض الطبية المحضة، مثل تقدير وتيرة نضوج عظام الشخص أو للتنبؤ بطول قامته. أما السن الزمنية فهو طول المدة التي يعيشها الشخص، وليس بالضرورة أن يكون سن العظام والسن الزمنية واحدا ً ، بما أن نمو الطفل الجسمي والعقلي يمكن أن يتأثر ليس بعوامل جينية ومرضية وتغذوية وصحية تعكس مركزه الاجتماعي فحسب، بل أيضا ً بالعوامل العرقية. ووفقا ً لعدد من الدراسات يعد المركز الاجتماعي الاقتصادي للشخص عاملا ً محددا ً رئيسيا ً لنمو عظامه.

3-3 ويدَّعي صاحب البلاغ أن مصالح الطفل الفضلى ينبغي أن تتصدّر الاعتبارات التي يجب مراعاتها في كامل مراحل تقييم العمر وأنه ينبغي ألا تُجرى سوى الفحوص الضرورية الموافقة لأخلاقيات مهنة الطب. وينبغي أن تشير التقارير الطبية الناتجة عن ذلك دائما ً إلى هامش الخطأ. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتولى قراءة الأشعة موظفون طبيون متخصصون في قراءة الأشعة السينية، وينبغي ألا تقوم بالتقييم الشامل للنتائج إدارات الأشعة، كما يحدث عادة، ولكن ينبغي أن يتم الأمر على يد موظفين طبيين متخصصين في الطب الشرعي ( ) . وأخيرا ً ، ينبغي أن تَستند عمليات تقدير السن إلى مجموعة متنوعة من الأدلة والاختبارات التكميلية. ويضيف صاحب البلاغ أنه وفقاً للمادة 35 من القانون الأساسي رقم 4/2000 ( ) ، ينبغي عدم إجراء اختبار لتحديد سن الطفل عندما تكون بحوزته وثيقة هوية ( ) .

3-4 ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك المادة 3 من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادتين 18(2) و20(1)، لأنه لم يعيَّن له وصي أو ممثل، وهذه ممارسة رئيسية لضمان احترام المصالح الفضلى للأطفال غير المصحوبين ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أنه، بعد أن أُعلن أنه راشدٌ على أساس أدلة غير موثوقة، دون النظر على النحو الواجب في الوثائق الصادرة عن البلد الأصلي، تُرك أعزل، دون الحماية التي تقع على الدولة الطرف. وبالتالي تُرك في حالة ضعف شديد.

3-5 ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، حين اعتبرت أوراقَ هويته غير صالحة - رغم عدم مباشرة أي دعوى تزوير - قد انتهكت حقه في الحفاظ على هويته، المكرس في المادة 8 من الاتفاقية. ويشير إلى أن السن جانب أساسي من جوانب الهوية وأن الدولة الطرف ملزمة بالحفاظ على هويته، وكذلك الحفاظ على العناصر المتصلة بها واستعادتها.

3-6 ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً انتهاك المادة 20، حيث إنه لم يُمنح الحماية التي تدين له بها الدولة الطرف بوصفه طفلا ً محروما ً من البيئة الأسرية.

3-7 وأخيرا ً ، ي دعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك حقوقه التي تكفلها المادتان 27 و29 لأن عدم تعيين وصي لرعاية مصالحه أعاق نموه على نحو سليم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 تدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 22 شباط/فبراير 2017، بأن صاحب البلاغ راشدٌ، وأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7(ج) من البروتوكول الاختياري. وتشير إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم للسلطات الإسبانية وثيقة هوية رسمية تحمل البيانات البيومترية التي يمكن أن تثبت أنه لم يحاول تزوير هويته. وعلاوة على ذلك، فقد ذكر صاحب الشكوى في البداية أنه ولد في 9 كانون الأول/ديسمبر 1997 ولكنه ادعى بعد ذلك أنه قاصر، وهو تناقض يبرر الاختبارات الطبية لتحديد سنه.

4-2 وفيما يتعلق بموثوقية الاختبارات الطبية لتحديد سن الشخص، تستشهد الدولة الطرف بقضية م. إ. ب. ضد إسبانيا ، التي تناولت فيها اللجنة رسالة من صاحب البلاغ ادعى أنه كان قاصرا ً على الرغم من وجود أدلة الأشعة السينية التي تثبت العكس ( ) . وبعد تحقيقات الشرطة التي أجرتها إسبانيا في البلد الأصلي لصاحب البلاغ، تبين أنه حاول سرقة هوية شخص آخر، وأن سنه كان حقا ً يبلغ 20 سنة. وتدفع الدولة الطرف بأن أدلة الفحص بالأشعة السينية ثبتت موثوقيتها في تلك القضية، وعليه ينبغي أن تعتبر موثوقة في هذه القضية. ولا يمكن التشكيك في أدلة الأشعة السينية بنسخةٍ سيئة مجهولة المصدر، دُفع بها من العدم، تحمل صورة غير واضحة لحاملها، ولا يمكن قراءة ما يشير إلى سنه وهويته. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم بعدُ النسخ الأصلية لوثائق هويته، على الرغم من أنه قادر على القيام بذلك من خلال محاميه.

4-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن البلاغ وطلبَ اتخاذ تدابير مؤقتة لم يرِدا إلى إسبانيا حتى 27 كانون الأول/ديسمبر 2016، وهو الوقت الذي كان صاحب البلاغ قد عاد فيه بالفعل إلى بلده الأصلي. ولذلك كان من المستحيل الامتثال للتدابير المؤقتة التي اعتمدتها اللجنة وتعليق إبعاده. ومع ذلك، فقد قامت الدولة الطرف باستعراض ملف قضية صاحب البلاغ، وخلصت إلى أنه لم يُكشف عن أية ظروف استثنائية أو خطر ينمُّ عن التعرض لضرر لا يمكن جبره، وأنه لا توجد أدلة موثوقة عن عدم موثوقية الاختبار الطبي الذي تشير نتائجه إلى أن صاحب البلاغ راشدٌ.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 يذكر صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 1 آذار/مارس 2017، أنه على الرغم من تعيين محامٍ له ليقدم له - كشخص بالغ - يد المساعدة فيما يتعلق بإجراءات الإبعاد، فإنه لم يُعين له أبدا ً ممثل من اختياره للدفاع عن مصالحه كقاصر ، وهو ما  يشكل انتهاكاً للمادة 12 من الاتفاقية .

5-2 ويصر صاحب البلاغ على عدم موثوقية التقييمات الطبية لسن الشخص التي تستند إلى أطلس غروليتش وبايل، ويؤكد أنه، في تحديد سنه، حُرم من قرينة الشك، وهو ما يشير إليه تعليق اللجنة العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، وهو ما كان ينبغي منحه إياه ( ) . ويؤكد أنه ينبغي أن يُعهد بالأطفال الأجانب غير المصحوبين إلى إدارات حماية الأطفال حتى قبل تحديد سنهم. ويضيف صاحب البلاغ أنه لم يقل في أي وقت من الأوقات إنه ولد في 9 كانون الأول/ديسمبر 1997. وقال إنه أوضح في جميع الأوقات منذ وصوله أنه قاصر.

5-3 ويشير صاحب البلاغ إلى أن النيابة العامة في مقاطعة برشلونة لم تُعِد النظر في قضيته، ولكنها أيدت استنتاج النيابة العامة في مقاطعة ألميريا ورفضت الأمر بإجراء تقييمات تكميلية للسن.

5-4 ويشير صاحب البلاغ إلى أن وثيقة الهوية التي قدمها كانت ذات نوعية رديئة لأنها أُرسلت بالفاكس إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي مؤسسة تساعد المحتجزين في مركز استقبال الأجانب في برشلونة. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه كان من الممكن التأكد من صحة الوثيقة باستشارة القنصلية الجزائرية في برشلونة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

6-1 في رسالة مؤرخة 13 تموز/يوليه 2017، تُكرر الدولة الطرف حججها بشأن المقبولية. وتؤكد أن صاحب البلاغ بمجرد وصوله إلى إسبانيا، صرح طوعا ً بحضور مترجم فوري، وبمساعدة المحامي العام، أنه جزائري مولود في 9 كانون الأول/ديسمبر 1997. وقد ذكر صاحب البلاغ التاريخ نفسه في المقابلة التي أجريت كجزء من طلبه للحصول على اللجوء.

6-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن احتجاز صاحب البلاغ في مركز استقبال برشلونة أُبلغ إلى القنصل الجزائري في برشلونة في اليوم ذاته وأن القنصل، بعد الاطلاع على قواعد البيانات الرسمية، أصدر لصاحب البلاغ جواز سفر مؤقتا ً (جواز مرور) لعودة محتملة. وقد حمل جواز المرور صورته وأظهر تاريخ ميلاده في 9 كانون الأول /ديسمبر 1997.

6-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ ذكر في طلبه الحماية الدولية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 أنه لم يملك قط جواز سفر أو بطاقة هوية. وتشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ حظي بمساعدة مترجم ومحامٍ معين متخصص في استكمال طلبات اللجوء. وتضيف الدولة الطرف أن مكتب ممثل مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في إسبانيا الذي أجرى دراسة مفصلة لملف صاحب البلاغ، أشار مرتين إلى أنه لن يكون من المناسب منحه حق اللجوء.

6-4 وتزعم الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأنه لم يتم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة لمقدم البلاغ. أولا ً ، كان بإمكان صاحب البلاغ تقديم طلب إلى دائرة الادعاء العام لإجراء مزيد من الفحوص الطبية للتأكد من سنه. وتشير، في هذا الصدد، إلى أن المحكمة الدستورية قضت بأن عمليات تقييم السن التي تجريها دائرة الادعاء العام مؤقتة تماما ً . وثانيا ً ، كان بإمكان صاحب البلاغ تقديم التماس إلى المحكمة المدنية في المكان الذي اُحتجز فيه لمراجعة أي استنتاج توصلت إليه منطقة الحكم الذاتي بأنه بالغ، وفقا ً للمادة 780 من قانون الإجراءات المدنية. وثالثا ً ، كان بإمكان صاحب البلاغ أن يطعن أمام المحاكم الإدارية في أمر الإبعاد ورفض طلبه اللجوء. وأخيرا ً ، وعملا ً بالمادة 239-1 من القانون المدني، كان بإمكان صاحب البلاغ تقديم طلب قانوني لتعيين حكومة كتالونيا وصية عليه.

6-5 وتؤكد الدولة الطرف أنه، بما أن صاحب البلاغ كان بالغاً، فإن إبقاءه على اتصال مع القصّر الموجودين في مراكز حماية الأطفال قد لا يكون مناسبا ً ، لأن ذلك قد يشكل خطرا ً جسيما ً يتهدد الأطفال الموجودين في هذه المراكز.

6-6 أما ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بحقه في الهوية، فتشير الدولة الطرف إلى أن إثبات الهوية، التي ينبغي أن تستند إلى الوثائق التي تكفل عدم استخدام هوية أي شخص آخر، هو المسألة المطروحة على وجه التحديد. ووفقا ً للمادة 25 من قانون الأجانب، تمنح هذه القيمةُ الإثباتية لجواز سفر أو وثيقة سفر أخرى تثبت أن هوية الشخص صحيحة بموجب الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها إسبانيا.

6-7 وأخيراً، تجدِّد الدولة الطرف تأكيدها بشأن تنفيذ التدبير المؤقت الذي يسعى إلى وقف إبعاد صاحب البلاغ. وتشير إلى أن الأمر استغرق خمسة أيام للجنة حتى تدرس البلاغ، وأنه حتى وإن كان قد ورد إلى مدريد في 23 كانون الأول/ديسمبر، فإن إعادة النظر في إنفاذ أمر الإبعاد كانت ستستغرق فترة زمنية معينة. وتضيف أن صاحب البلاغ لم يطرح أية ظروف استثنائية، كأن يكون بحوزته جواز سفر أصلي يُظهر أنه قاصر، ما يمكن أن يبرر تعليق ترحيله. وعلاوة على ذلك، لا يوجد أي دليل على أن إبعاد طفل إلى بلده الأصلي، إذا كان آمنا ً ، يشكل ضررا ً لا يمكن جبره.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

7-1 يدَّعي صاحب البلاغ في التعليقات التي أبداها في 29 كانون الأول/ديسمبر 2017 أن الفحوص الطبية لتحديد سنّه أجريت دون رضاه، وأنه لم يُمكَّن من الاستعانة بمحام خلال عملية تحديد السن. ويضيف أن المحامي الذي عُين له لم يساعده شخصيا ً ولم يجر مقابلة معه أبدا ً . وبالإضافة إلى ذلك، فقد عُين المحامي في ألميريا، بينما اُقتيد صاحب البلاغ إلى برشلونة، وهو ما يحرمه من إعداد الطعن.

7-2 ويشير صاحب البلاغ إلى أن الطعن الوحيد الممكن في أمر الإبعاد إداريٌّ وليس قضائيا ً . أما فيما يتعلق بالطعن في أمر الاحتجاز، فيذكر صاحب البلاغ أن القاضي الذي أصدر الأمر تلقى الوثائق التي أرسلها له عن طريق الفاكس ولكنه لم يرد عليها. وعلى أي حال، فإن أمر الاحتجاز لا يشير إطلاقا ً إلى تقييم سن صاحب البلاغ. ويكرر صاحب البلاغ أيضا ً أن أوامر تحديد السّن الصادرة عن النيابة العامة لا يمكن الطعن فيها أمام المحاكم.

7-3 ويشير صاحب البلاغ إلى أن أمر الإبعاد لا يبين أنه كان هو نفسُه مصدرَ المعلومات عن تاريخ ميلاده. ويشير أيضا ً إلى أن الوثيقة الصادرة عن قنصلية الجزائر في برشلونة كان الغرض منها أن تُستخدم فقط للدخول إلى الأراضي الجزائرية. ولم يثبُت إطلاقا ً أنه تم التحقق من المعلومات التي قدمتها الشرطة الإسبانية، كما أوضحته رسالة الاعتذار الإلكترونية التي أرسلتها القنصلية إلى ممثل صاحب البلاغ ( ) .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

8-1 يتعين على اللجنة، قبل النظر في أي ادعاء يَرِد في بلاغ ما أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا.

8-2 وتشير اللجنة إلى أن الغرض من هذا البلاغ هو تحديد ما إذا كانت حقوق صاحب البلاغ بموجب الاتفاقية، كقاصر مزعوم، قد اُحترمت في سياق إجراء تحديد السن الذي خضع له. ومع ذلك، ودون الإعراب عن أي رأي بشأن الأسس الموضوعية، تلاحظ اللجنة أن القنصلية الجزائرية في برشلونة أصدرت لصاحب البلاغ جوازا ً مؤقتا ً (جواز مرور) يبين تاريخ ميلاده في 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، وهو التاريخ نفسه الذي قدمه صاحب البلاغ في طلبه اللجوء. وتلاحظ اللجنة أنه، في غياب أي معلومات أخرى أو دليل في ملف القضية من شأنها أن تشكك في صحة هذه الوثيقة الرسمية الصادرة عن البلد الأصلي لصاحب البلاغ، فإن هذه الوثيقة يمكن أن يُفترض أنها صحيحة. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن النسخة غير المقروءة لبطاقة هوية صاحب البلاغ المزعومة التي تحمل صورة غير واضحة لحاملها لا يمكن أن تكون دليلا ً على أن جواز المرور غير صالح. ولذلك، ترى اللجنة أن جواز المرور الصادر باسم صاحب البلاغ يثبت أنه كان بالغا ً عند وصوله إلى إسبانيا.

8-3 وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن الشكوى تتنافى وأحكام الاتفاقية التي تحمي حقوق الأطفال، وهي من ثم غير مقبولة بموجب المادة 7(ج) من البروتوكول الاختياري.

9- وبناء عليه، تُقرر لجنة حقوق الطفل ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7(ج) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يحال هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف للاطلاع عليه.