الأمم المتحدة

CRC/C/NRU/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

28 October 2016

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي المقدم من ناورو *

أولاً- مقدمة

١ - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الأولي المقدم من ناورو (CRC/C/NRU/1) في جلستيها  2134 و 2135 ( انظر الوثيقتينCRC/C/SR.2134وCRC/C/SR.2135) ، المعقودتين يومي 13 و 14 أيلول / سبتمبر 2016 ، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها  2160 المعقودة في 30 أيلول / سبتمبر 2016. ‬

٢ - وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي الذي أتاح فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل . ‬ وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات .

ثانياً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

٣ - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها :

( أ ) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2011 ؛ ‬

( ب ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2012 ؛

( ج ) اتفاقية مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2012 ؛ ‬

( د ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، في عام 2013 .

٤ - وترحّب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية : ‬

( أ ) قانون حماية الأطفال ورفاههم لعام 2016 ؛ ‬

( ب ) قانون الجنايات لعام 2016 ؛

( ج ) قانون التعليم ( المعدل ) لعام 2015;

( د ) قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 20015 .

٥ - وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المؤسسية والسياساتية التالية : ‬

( أ ) اعتماد السياسة الوطنية بشأن الإعاقة، في عام 2015 ؛

( ب ) إنشاء شعبة خدمات حماية الطفل، في عام 2015 ؛

( ج ) اعتماد السياسة الوطنية للشباب للفترة 2009-2015 ؛

( د ) اعتماد الخطة الجنسانية القطرية لناورو لعام 2014.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - تدابير التنفيذ العامة ( المواد 4 و 42 و 44(6))

التشريعات

٦ - ترحب اللجنة بالجهود المبذولة من أجل الاستعراض الشامل للقوانين القائمة لضمان امتثالها ومواءمتها مع أحكام الاتفاقية، وتلاحظ كخطوة إيجابية اعتماد قانون حماية الطفل ورفاهه في عام 2016 وقانون حماية الأسرة المقترح . وترحب أيضا ً بالجهود الرامية إلى استئناف عملية الاستعراض الدستوري كوسيلة لضمان حقوق الطفل في الدستور على وجه التحديد . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هناك بعض التشريعات التي ما تزال بحاجة إلى المواءمة مع الاتفاقية .

٧ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان إدراج الاتفاقية في القوانين المحلية ومواصلة جهودها من أجل مواءمة تشريعاتها مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام على وجه الخصوص بما يلي :

( أ ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن الأحكام المبينة في التشريعات ذات الصلة متوائمة مع قانون حماية الطفل ورفاهه لعام 2016 ؛

( ب ) الإسراع بالاعتماد النهائي لقانون حماية الأسرة على سبيل الأولوية؛

( ج ) اعتماد إجراء لتقييم ما للتشريعات الجديدة المعتمدة على الصعيد الوطني من تأثير على حقوق الطفل؛

( د ) اتخاذ الخطوات الرامية إلى استئناف عملية الاستعراض الدستوري وضمان أن تكون حقوق الطفل مكفولة بموجب الدستور على وجه التحديد .

السياسة الشاملة

٨ - يساور اللجنة القلق لعدم اعتماد سياسة شاملة لتعزيز وحماية حقوق الطفل . ‬ وتلاحظ بقلق التقارير التي تشير إلى أن موظفي شعبة خدمات حماية الطفل يفتقرون إلى التدريب أو الخبرة في مجال حماية الطفل ورفاهه .

٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) وضع سياسة شاملة لتعزيز وحماية حقوق الطفل، وضمان أن تكون مدعومة بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛

( ب ) ضمان إجراء مشاورات مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم الأطفال، لدى وضع سياسات حماية الطفل وإجراء تقييم بانتظام لفعالية تنفيذها؛ ‬

( ج ) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية إلى الشعبة الجديدة المعنية بخدمات حماية الطفل؛

( د ) وضع استراتيجية لبناء قدرات قطاع الرعاية الاجتماعية، بما يشمل وضع برنامج لوزارة الشؤون الداخلية والشُعب التابعة لها يتعلق بالتثقيف والتطوير في مجال رفاه الطفل ورعايته وحمايته .

التنسيق

١٠ - يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية تنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على المستويات القطاعية والوطنية والمحلية .

١١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية فعالة لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على المستويات القطاعية والوطنية والمحلية، وتوفير ما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية .

تخصيص الموارد

١٢ - تلاحظ اللجنة أن مخصصات الميزانية للفترة 2015-2016 تنص على تنفيذ أحكام الاتفاقية، لكنها تشعر بالقلق لأن العملية لا تتضمن تخصيص اعتمادات، بما يشمل وضع مؤشرات ونظم تعقب للأطفال في القطاعات والوكالات ذات الصلة، والأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة .

١٣ - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 19(2016) المتعلق بالميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي : ‬

( أ ) وضع عملية ميزنة تتضمن منظوراً خاصاً بحقوق الطفل وترصد اعتمادات واضحة للأطفال في القطاعات والوكالات ذات الصلة، بما في ذلك وضع مؤشرات محددة ونظام تعقب؛ ‬

( ب ) إنشاء آليات لرصد وتقييم الكفاية والفعالية والمساواة في توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية؛

( ج ) كفالة اعتماد ميزنة تتسم بالشفافية وتقوم على المشاركة من خلال الحوار العام، ولا سيما مع الأطفال، ومساءلة السلطات على النحو المناسب بما في ذلك على المستوى المحلي؛ ‬

( د ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأطفال من الميزانية وتخصيص موارد كافية من الميزانية، وزيادة الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية، ومعالجة التفاوتات على أساس المؤشرات المتصلة بحقوق الطفل وزيادة الاعتمادات المخصصة للتعليم والمساعدة الاجتماعية، على وجه الخصوص، إلى مستويات كافية .

جمع البيانات

١٤ - تشعر اللجنة بالقلق لأن الافتقار إلى آلية منهجية لجمع البيانات قد أدى إلى ندرة البيانات المصنفة عن الأطفال، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في حالات تهميش والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون .

١٥ - في ضوء تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) الإسراع بتحسين نظام جمع البيانات ليشمل جميع مجالات الاتفاقية، وضمان أن تكون البيانات مصنفة حسب جملة أمور منها السن ونوع الجنس والإعاقة والانتماء الإثني والأصل القومي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية؛

( ب ) كفالة تبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها لصياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع بهدف التنفيذ الفعال للاتفاقية؛ ‬

( ج ) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمعنون مؤشرات حقوق الإنسان : دليل للقياس والتنفيذ لدى تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها .

الرصد المستقل ‬

١٦ - تلاحظ اللجنة كخطوة إيجابية قبول الدولة الطرف التوصيات المقدمة أثناء الاستعراض الدوري الشامل في عام 2015 بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس ) ، بما في ذلك إمكانية إنشاء مكتب أمين المظالم . بيد أنها تشعر بالقلق لأنه لم يحرز أي تقدم حتى اليوم ولا توجد آلية محددة لرصد حقوق الطفل .

١٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف في ضوء تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل، باتخاذ تدابير للإسراع بإنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان يمكنها أن تتلقى شكاوى من الأطفال وتحقق فيها وتعالجها بطريقة تراعي حساسية الطفل، وتكفل خصوصية الضحايا وحمايتهم وتضطلع بأنشطة الرصد والمتابعة والتحقق لصالح الضحايا . ‬ وتوصي اللجنة أيضا ً بأن يُخصص للآلية ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية .

النشر والتوعية والتدريب ‬

١٨ - تلاحظ اللجنة كخطوة إيجابية وضع برامج توعية وتدريب في مجال الاتفاقية، إلى جانب وضع مواد تتفق مع السياق المحلي بشأن حقوق الطفل في المحاكم . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم كفاية توفير التدريب والتوعية بشأن الاتفاقية للأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة، ولا سيما الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون، الذين لا يستطيعون الحصول على هذه المواد ولا يدركون حقوقهم على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية .

١٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) أن تعزز جهودها الرامية إلى توفير التدريب الكافي والمنهجي بشأن حقوق الطفل لفائدة الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، كالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة والمحامين والعاملين في الحقل الصحي والمدرسين ومديري المدارس والاخصائيين الاجتماعيين والصحفيين وغيرهم من الفئات، حسب ما تقتضيه الحاجة ؛

( ب ) إدراج تدريس مبادئ الاتفاقية وأحكامها على جميع مستويات المناهج المدرسية، مع التشديد على التسامح واحترام التنوع؛

( ج ) إيلاء اهتمام خاص لمشاركة الأطفال في نشر المعلومات المتعلقة بحقوقهم؛

( د ) تطوير التدريب ووضع أدلة عمل بشأن حماية الطفل لفائدة موظفي شؤون رعاية الطفل؛

( ه ) تشجيع وسائط الإعلام على ضمان التوعية بحقوق الطفل وإشراك الأطفال الضعفاء في وضع البرامج؛

( و ) تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة الوعي بالاتفاقية ومبادئها وأحكامها في جميع أنحاء البلد، بالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية والجهات المعنية الأخرى .

المجتمع المدني

٢٠ - يساور اللجنة قلق شديد من تقييد قدرة منظمات المجتمع المدني الدولية والصحفيين على إجراء البحوث بشأن حقوق الطفل، ولا سيما فيما يتعلق بمعالجة حالات الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين في المركز الإقليمي لمعالجة طلبات اللجوء . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تشير إلى أن بعض المنظمات الدولية قد تعرضت للتهديد، ولأن الرسوم غير القابلة للاسترداد المفروضة على طلب الحصول على تأشيرة من أجل زيارة الصحفيين قد ارتفعت من 200 دولار أمريكي إلى 000 8 دولار .

٢١ - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي : ‬

( أ ) اتخاذ خطوات فورية وعملية للاعتراف قانوناً بعمل المدافعين عن حقوق الأطفال؛

( ب ) تهيئة بيئة تسودها الثقة والتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية والصحفيين؛

( ج ) إشراك المجتمع المدني في تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والخطط والبرامج والتقدم المحرز فيما يتعلق بحقوق الأطفال، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة والذين يعيشون في حالة تهميش، مثل الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين .

باء - المبادئ العامة ( المواد 2 و 3 و 6 و 12) ‬

عدم التمييز

٢٢ - تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف ينص على عدم التمييز على أساس جملة أمور منها العرق أو مكان المنشأ والرأي السياسي، لكنها تشعر ببالغ القلق إزاء استمرار التمييز ضد الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين في جميع المجالات، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على المياه والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية والسكن اللائق . وتلاحظ اللجنة بقلق أن الأطفال ذوي الإعاقة يواجهون أيضا ً التمييز، لا سيما في البيئة المدرسية .

٢٣ - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 5(2003) المتعلق بالتدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

( أ ) تعديل المادة 3 من الدستور لتشمل الإشارة إلى التمييز على أساس الجنسية أو أي وضع آخر، تمشيا ً مع المادة 2 من الاتفاقية؛

( ب ) ضمان التنفيذ الكامل للقوانين القائمة ذات الصلة التي تحظر التمييز، بما في ذلك عن طريق تعزيز الحملات التثقيفية العامة الرامية إلى معالجة المواقف الاجتماعية السلبية تجاه الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والأطفال ذوي الإعاقة؛

( ج ) ضمان حصول جميع الأطفال على الغذاء والمياه والصرف الصحي والتعليم الجيد والرعاية الصحية الملائمة والسكن؛

( د ) استحداث آلية محددة ضمن شعبة خدمات حماية الطفل من أجل التصدي لحالات التمييز ضد الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين، وضمان توافر ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لهذا الغرض .

مصالح الطفل الفضلى ‬

٢٤ - تلاحظ اللجنة أن بعض مجالات القانون في ناورو تدعم مبدأ المصالح الفضلى للطفل، لكنها تعرب عن أسفها لعدم وجود ضمانات شاملة تكفل هذا الحق . وتعرب اللجنة على وجه الخصوص عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف قبلت الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين من أستراليا دون أخذ مصالح الطفل الفضلى في الاعتبار .

٢٥ - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14(2013) المتعلق بحق الطفل في أن يولى الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) وضع إجراءات ومعايير لتوجيه جميع الأشخاص المعنيين من أصحاب السلطة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في جميع المجالات وإيلاء هذه المصالح الأهمية الواجبة بوصفها الاعتبار الأول ؛

( ب ) مضاعفة جهودها لضمان أن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى وإعماله بطريقة مناسبة ومتسقة قد أُدرج في الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية كافةً وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تخص الأطفال وتؤثر فيهم.

الحق في الحياة والبقاء والنماء ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٢٦ - ترحب اللجنة كتطور إيجابي بالانخفاض العام في معدل وفيات الرضع والأطفال منذ عام 1990. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بالنسبة لغير الناورويين وأطفال الشعوب الأصلية في ناورو . ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين يواجهون مخاطر كبيرة بدنية وتتعلق بنمائهم نتيجة البقاء في أماكن رطبة وضيقة في ظروف تهدد حياتهم في المركز الإقليمي لمعالجة طلبات اللجوء . ويساورها القلق كذلك لأن البقاء فترات طويلة في هذه الظروف يضر بالأطفال عقليا ً وبدنيا ً ، وأدى إلى إقدام أطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما ً على محاولة الانتحار وممارسة أشكال أخرى من إيذاء النفس .

٢٧ - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي : ‬

( أ ) الشروع فورا ً في تعزيز الجهود المبذولة لضمان حصول الأسر الأكثر ضعفاً على الرعاية الصحية الكافية والتغذية، ولا سيما أسر غير الناورويين وأسر السكان الأصليين في ناورو، وكذلك أسر ملتمسي اللجوء واللاجئين؛

( ب ) كفالة أن تكون جميع أوضاع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين مواتية لسلامة نمائهم بدنيا ً وعقليا ً ؛

( ج ) كفالة حصول الموظفين العاملين في المركز الإقليمي لمعالجة طلبات اللجوء على التدريب الكافي من أجل تحديد الأطفال الضعفاء بوجه خاص والمعرضين لاحتمال ممارسة إيذاء النفس، ووضع نظام يضمن إرسال الحالات عند تحديدها إلى الجهات الملائمة ومتابعتها .

احترام آراء الطفل ‬

٢٨ - تلاحظ اللجنة التطورات الإيجابية في الشعبة الجديدة لخدمات حماية الطفل فيما يتعلق بضمان أن آراء الأطفال ضحايا إ ساءة المعاملة توضع في الحسبان عند اختيار الترتيبات المعيشية . لكنها تشعر بالقلق لأن الممارسات التقليدية بشكل عام، والمواقف الثقافية، لا سيما داخل الأسرة والمدارس والسياقات الاجتماعية والقضائية، تعوق الإعمال الكامل لحق الأطفال في التعبير عن آرائهم بحرية .

٢٩ - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل إيلاء آراء الأطفال الاعتبار الواجب في الأسرة والمدارس والمحاكم وفي جميع العمليات الإدارية وغير الإدارية المتعلقة بهم، وذلك من خلال جملة أمور تشمل تنظيم أنشطة تعليمية محددة في المدارس وزيادة الوعي العام . وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على العمل بالتعاون مع المهنيين المعنيين من أجل تعزيز إيجاد مجالات هادفة تمكن الأطفال من التأثير في السياسات العامة .

جيم - العنف ضد الأطفال ( المواد 19 و 24(3) و 28(2) و 34 و 37( أ ) و 39)

حماية الطفل من جميع أشكال العنف

٣٠ - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل وضع نظام لحماية الطفل، ولا سيما من خلال الشعبة الجديدة لخدمات حماية الطفل، وقانون حماية الطفل ورعايته لعام 2016 ، وإنشاء نموذج متكامل لإدارة الحالات من أجل التصدي للعنف الأسري وتوفير حماية الطفل . وعلى الرغم من هذا التقدم المحرز، يساور اللجنة قلق عميق إزاء ما يلي : ‬

( أ ) محدودية قدرة الشرطة في ناورو على التحقيق في ادعاءات العنف الجنسي ضد الأطفال؛

( ب ) إجراءات التحقيق والإجراءات الأخرى لا توفر ضمانات الجبر، وتفتقر إلى نهج يناسب الأطفال؛

( ج ) عدم كفاية التعاون وتبادل المعلومات فيما بين الوكالات المعنية، وعدم كفاية متابعة الشكاوى؛

( د ) المعاملة اللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي ضد الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين في المركز الإقليمي لمعالجة طلبات اللجوء، مثلما يتضح من استعراض معايير العمل الأمنية الدنيا، فضلا ً عن ورود تقارير عن ممارسة التخويف والاعتداء الجنسي والإيذاء والتهديد بممارسة العنف ضد الأسر التي تعيش في مستوطنات اللاجئين في جميع أنحاء الجزيرة، مما يؤثر سلبا ً على الصحة النفسية للأطفال؛

( ه ) الافتقار إلى المساعدة في مجال التعافي البدني والعقلي للأطفال الذين عانوا من صدمة قبل وصولهم إلى ناورو، وما تلا ذلك من أثر ناجم عن العيش لفترات طويلة في ظروف شبيهة بالاحتجاز، مما أدى إلى العديد من محاولات الانتحار حرقا ً وممارسة إيذاء النفس والاكتئاب .

٣١ - بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في عدم التعرض لأي شكل من أشكال العنف، وإلى الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، فيما يتعلق بإنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار وجميع أشكال العنف والتعذيب التي يتعرض لها الأطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي : ‬

( أ ) اتخاذ تدابير فورية لضمان حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي؛

( ب ) ضمان توفير برامج الرعاية والتأهيل للأطفال ضحايا سوء المعاملة، وضمان تجنب تكرار تعرضهم لأي نوع من الإيذاء؛

( ج ) تنظيم دورات تدريب إلزامية بشأن العنف ضد الأطفال لفائدة جميع المهنيين المعنيين، وجعل الإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال إلزاميا ً للمهنيين العاملين في القطاعات ذات الصلة؛

( د ) ضمان كفاءة التعاون والتنسيق وتبادل البيانات بين الوزارات ذات الصلة، وتنظيم حملة توعية عامة كوسيلة لتغيير المواقف السائدة فيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال، والمضي قدماً نحو عدم التسامح في هذا المجال؛

( ه ) اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق بشكل مستقل في جميع ادعاءات إساءة المعاملة والإيذاء والاعتداء الجنسي ضد الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين، وضمان وصولهم إلى عملية شكاوى آمنة وملائمة للطفل وتعزيز قدرات الشرطة والسلطات القضائية في مجال التحقيق بغية التأكد من التحقيق بصورة سليمة في حالات العنف ضد الأطفال ومعاقبة الجناة؛

( و ) زيادة قدرات وعدد الموظفين المتخصصين في حالات الأطفال الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية لضمان حصول الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين على الدعم الكاملة والملائم لمعالجة الصدمات النفسية وغيرها من مسائل الصحة العقلية التي يعانون منها؛

( ز ) التماس المساعدة التقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أجل التصدي للمشكلات المذكورة أعلاه .

الإيذاء والإهمال ‬

٣٢ - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي :

( أ ) المعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تشير إلى أن حوالي 30 في المائة من الفتيات تعرضن لاعتداء جنسي قبل سن الخامسة عشرة؛

( ب ) فرض عقوبات في قضايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى تقل كثيرا ً عن الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في التشريعات؛

( ج ) عدم وجود آليات تنسيق لمعالجة حالات الأطفال ضحايا العنف أو المعرضين له؛

( د ) عدم كفاية دور الإيواء وخدمات المشورة للأطفال المعتدى عليهم؛

( ه ) المواقف المجتمعية السائدة التي تصور الإيذاء داخل الأسرة على أنه مسألة خاصة أو أسرية .

٣٣ - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي : ‬

( أ ) التحقيق على سبيل الأولوية في جميع حالات الاعتداء الجنسي ضد الأطفال، وضمان تقديم مرتكبي هذه الأفعال على وجه السرعة إلى العدالة؛

( ب ) وضع قاعدة بيانات وطنية بشأن جميع حالات العنف المنزلي ضد الأطفال، وإجراء تقييم شامل لمدى انتشار هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛

( ج ) ضمان تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية إلى شعبة خدمات حماية الطفل لتمكينها من تنفيذ برامج طويلة الأجل لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف والإيذاء؛

( د ) تشجيع البرامج المجتمعية الرامية إلى منع العنف المنزلي وإيذاء الأطفال وإهمالهم، والتصدي لهذه المشاكل بطرق منها إشراك الضحايا السابقين والمتطوعين وأفراد المجتمع المحلي ودعمهم في مجال التدريب؛ ‬

( ه ) وضع برامج توعية وتثقيف وتنظيم حملات بمشاركة الأطفال، من أجل وضع استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة إيذاء الأطفال.

العقاب البدني

٣٤ - تلاحظ اللجنة كخطوة إيجابية الأحكام الواردة في قانون التعليم لعام 2011 ( المادة 37) وقانون الإصلاحيات لعام 2009 ( المادة 33) التي تحظر العقوبة البدنية في المدارس والمؤسسات العقابية، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

( أ ) على الرغم من الإصلاحات القانونية الأخيرة، لا تزال العقوبة البدنية مقبولة على نطاق واسع في المجتمع كوسيلة لتأديب الأطفال ولم تُحظر تماما ً في المنزل ومؤسسات الرعاية البديلة ومرافق الرعاية النهارية؛

( ب ) على الرغم من الحظر الصريح لهذه العقوبة في المدارس والمؤسسات العقابية، ثمة تقارير توحي باستمرار ممارستها تجاه الأطفال الذين يعيشون في أماكن شبيهة بمرافق الاحتجاز، بما في ذلك المركز الإقليمي لمعالجة طلبات اللجوء؛

( ج ) هناك بعض الأحكام القانونية، ولا سيما المادة 78 من قانون الجرائم لعام 2016 ، التي قد تُفهم على أنها تبرر استخدام العقوبة البدنية في تنشئة الطفل .

٣٥ - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي : ‬

( أ ) حظر العقاب البدني في جميع الظروف؛

( ب ) إلغاء جميع الأحكام التشريعية، ولا سيما المادة 78 من قانون الجرائم لعام 2016 ، التي يمكن أن تعتبر مُبررة لاستخدام العقوبة البدنية في تنشئة الطفل؛

( ج ) ضمان الرصد الفعال لحظر العقوبة البدنية وإنفاذه؛ ‬

( د ) تعزيز أشكال إيجابية وتشاركية خالية من العنف لتنشئة الأطفال وتأديبهم، وذلك من خلال تنظيم حملات لإذكاء الوعي؛ ‬

( ه ) ضمان مثول الجناة أمام السلطات الإدارية والقضائية المختصة .

دال - البيئة الأسرية والرعاية البديلة ( المواد 5 و 9-11 و 18(1 و 2) و 20-21 و 25 و 27(4)) ‬

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية ‬

٣٦ - تثني اللجنة على رعاية الأقرباء للأطفال التي تشكل جزء ا ً لا يتجزأ من ثقافة ناورو، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية رصد حالة وظروف الأطفال المودعين في الرعاية البديلة مع أفراد من الأسرة الممتدة .

٣٧ - توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ( انظر مرفق قرار الجمعية العامة 64/142) ، وتوصيها بما يلي : ‬ ‬

( أ ) وضع إطار قانوني لرصد الرعاية الأسرية للأطفال وإنشاء نظام رعاية بديلة للأطفال الذين لا يمكنهم البقاء مع أسرهم؛

( ب ) توفير جميع الخدمات اللازمة وتقديم الدعم للأسر ومقدمي الرعاية الأسرية البديلة؛

( ج ) وضع معايير جودة لجميع أشكال الرعاية البديلة المتاحة ووضع آراء الأطفال في الاعتبار لدى اتخاذ أي قرار بشأن ترتيبات الرعاية البديلة مع الأسرة الممتدة؛

( د ) ضمان إجراء استعراض دوري لظروف إيداع الأطفال في الرعاية البديلة مع الأسرة الممتدة ورصد نوعية الرعاية المقدمة لهم، بطرق منها توفير قنوات للإبلاغ والرصد ومعالجة سوء معاملة الأطفال؛

( ه ) إنشاء آليات تدخل وتعزيز القدرة على رصد نظام التبني غير الرسمي داخل الأسرة الممتدة؛

( و ) ضمان عدم فصل الأطفال عن والديهم إلا كتدبير أخير عندما يكون ذلك في سبيل تحقيق مصلحتهم الفضلى وعندما يكون ضروريا ً لحمايتهم أو رفاههم .

التبني

٣٨ - تلاحظ اللجنة كخطوة إيجابية أن الدولة الطرف ألغت في أيار / مايو 2015 الباب 9 من قانون تبني الأطفال لعام 1965 ، الذي كان يحظر التبني من قِبل غير الناورويين ، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عن نطاق التسجيل وآليات التدخل والآليات المتاحة فيما يتعلق بنظام التبني الرسمي .

٣٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) إجراء دراسة وطنية وتعزيز جمع البيانات المتعلقة بالتبني بغية فهم نطاق الممارسة واعتماد السياسات والتدابير المناسبة؛

( ب ) إنشاء آليات لتسجيل وتنظيم ورصد حالات التبني؛

( ج ) النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي . ‬

هاء - الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية ( المواد 6 و 18(3) و 23 و 24 و 26 و 27(1-3) و 33)

الأطفال ذوو الإعاقة

٤٠ - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف في هذا الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

( أ ) لا يوجد حكم قانوني صريح بشأن توفير الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة أو وصولهم إلى المباني والأماكن العامة وجميع مناطق تقديم الخدمات؛

( ب ) ما زال إدماج الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية - الاجتماعية غير مرض بسبب نقص الأخصائيين المدربين، بمن في ذلك المتخصصون في مجالات النطق والصحة العقلية والأمراض النفسية؛

( ج ) قد يقرر الآباء، بسبب المواقف المجتمعية، ودون مراعاة مصالح الطفل الفضلى، عدم الحاق الأطفال ذوي الإعاقة بمدارس التعليم الشامل للجميع، مما أسفر عن التحاق أغلبية الأطفال ذوي الإعاقة بمركز تأهيل المعوقين .

٤١ - تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، على أن تعتمد نهجاً قائماً على حقوق الإنسان إزاء مسألة الإعاقة وتضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة . وتحثّ اللجنة الدولة الطرف كذلك على ما يلي : ‬

( أ ) وضع حكم قانوني لضمان وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، إلى المباني والأماكن العامة وجميع أماكن تقديم الخدمات؛

( ب ) إيلاء الأولوية للتدابير المتخذة من أجل تيسير إدماج الأطفال ذوي الإعاقة على نحو شامل، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة العقلية والنفسية - الاجتماعية في جميع مجالات الحياة العامة، مثل الأنشطة الترفيهية والرعاية المجتمعية وتوفير السكن الاجتماعي مع ترتيبات تيسيرية معقولة ؛

( ج ) ضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة الذهنية والنفسية الاجتماعية، على الحق في الحصول على التعليم الشامل في المدارس العادية المستقلة دون الحاجة إلى موافقة الآباء وضمان توافر المساعدة في المدارس العادية من قِبل أشخاص مؤهلين ؛

( د ) تدريب معلمين ومهنيين متخصصين وتخصيصهم للفصول المتكاملة التي تقدم الدعم الفردي والعناية الواجبة للأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم، ومعالجة النقص في أخصائيي النطق والمهنيين المؤهلين للعمل مع الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية الاجتماعية؛

( ه ) تعزيز جمع البيانات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة وإجراء دراسات وتحليلات عن فعالية تنفيذ الاتفاقية والقوانين والسياسات القائمة؛ ‬

( و ) تنظيم حملات توعية لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحامل ضدهم . ‬

الصحة والخدمات الصحية ‬

٤٢ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي : ‬

( أ ) محدودية توافر الرعاية الفورية للأطفال حديثي الولادة والأمهات، وعدم وجود سياسة الزيارات المنزلية؛

( ب ) عدم وجود نهج قائم على حقوق الإنسان لتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها والقضاء عليها بالنسبة للأطفال دون الخامسة؛

( ج ) عدم وجود سياسة للرضاعة الطبيعية، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار ممارسة الإرضاع بالقنينة؛

( د ) ارتفاع مستويات بدانة الأطفال وما يترتب على ذلك من أثر على صحة الطفل؛

( ه ) انعدام الخدمات الصحية المتاحة للأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين الذين أصيب كثيرون منهم بأمراض مزمنة نتيجة العيش في أماكن مكتظة وغير صحية، ونظرا ً إلى أن الجهة الرئيسية المقدمة للخدمات الطبية في المركز الإقليمي لمعالجة طلبات اللجوء لا توفر أي طبيب أطفال .

٤٣ - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، ومع ملاحظة الغاية 3-1 من أهداف التنمية المستدامة بشأن وضع حد للوفيات النفاسية، والغاية 3-2 بشأن القضاء على وفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي : ‬

( أ ) تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لضمان توفير الرعاية الملائمة بعد الولادة للأمهات والمواليد وتعيين موظفين صحيين لإجراء الزيارات المنزلية؛

( ب ) تنفيذ وتطبيق الإرشادات التقنية التي وضعتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها في أوساط الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها ( A/HRC/27/31 ) ؛ ‬

( ج ) التنفيذ الكامل للمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم، ووضع برنامج وطني للحماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية من خلال الحملات الشاملة . وينبغي دعم الأمهات على النحو المناسب من خلال هياكل المشورة في المستشفيات والعيادات والمجتمع المحلي، وينبغي تنفيذ مبادرة المستشفيات الملائمة للرضع في جميع أنحاء البلد؛

( د ) إجراء دراسة استقصائية لتقييم مستويات التغذية في الأسر المعيشية، ولا سيما تغذية المواليد والأطفال دون سن الخامسة ومدى كفاية الكميات المستهلكة من الفيتامينات والمغذيات الدقيقة؛

( ه ) وضع سياسات لضمان توافر خيارات غذائية صحية بأسعار معقولة وتعزيز حملات التوعية من أجل تعزيز فوائد الأكل الصحي للأطفال؛

( و ) ضمان توافر وجودة الوصول العادل إلى خدمات الصحة الأولية والمتخصصة ورعاية الأسنان لجميع الأطفال، ولا سيما المنتمون إلى فئات محرومة اجتماعيا ً واقتصاديا ً ، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والأطفال ذوو الإعاقة؛

( ز ) تعيين موظفين طبيين مؤهلين تأهيلا ً مناسبا ً لرصد الصحة العامة للأطفال في المركز الإقليمي لمعالجة طلبات اللجوء وفي مستوطنات اللاجئين .

الصحة العقلية

٤٤ - يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى ا خ ت صاصيين مؤهلين، ولا سيما أطباء الأطفال وأطباء الأمراض العقلية والنفسية، فضلا ً عن خدمات الصحة العقلية المجتمعية لصالح جميع الأطفال .

٤٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسّر الحصول على خدمات الصحة العقلية المجتمعية وأن تعزز العمل الوقائي في المدارس والمنازل ومراكز الرعاية .

صحة المراهقين ‬

٤٦ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الارتفاع النسبي في معدل الحمل في أوساط المراهقات . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود برنامج وطني شامل وانعدام التنسيق فيما بين الوكالات، الأمر الذي يقوض إمكانية وضع استجابة استراتيجية ومستدامة لمنع حالات الحمل المبكر . وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق الارتفاع الشديد في معدل تعاطي التبغ والكحول في أوساط الأطفال والشباب .

٤٧ - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في إطار الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) توفير التثقيف الشامل والملائم للسن بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل ومخاطر الحمل المبكر والوقاية والعلاج من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي؛

( ب ) تطوير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تقديم المشورة السرية وإ تاحة الوسائل الحديثة لمنع حمل المراهقات والمراهقين؛

( ج ) التصدي الفوري لمشكلة تعاطي التبغ والكحول في أوساط الأطفال والمراهقين، وذلك بوسائل تشمل تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية، فضلا ً عن تثقيفهم في مجال مهارات الحياة المتعلقة بمنع تعاطي هذه المواد .

مستوى المعيشة

٤٨ - تلاحظ اللجنة الخطوة الإيجابية المتمثلة في الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمعالجة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، لكنها تشعر بقلق عميق إزاء ما يلي :

( أ ) يعاني أطفال المجتمعات المهمشة من الفقر بشكل غير متناسب، وتتعرض أسر اللاجئين وأسر الأطفال ذوي الإعاقة لخطر المعاناة من فقر متعدد الأبعاد؛

( ب ) ظروف السكن غير اللائق، بما في ذلك الاكتظاظ وعدم وجود لوائح مناسبة لضمان تلبية المساكن للمعايير القانونية المطلوبة، يؤثر سلباً على رفاه الأطفال؛

( ج ) محدودية الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك مياه الشرب النظيفة والمأمونة والمرافق الصحية، لا سيما في المركز الإقليمي لمعالجة طلبات اللجوء الذي يتسم بارتفاع معدل الرطوبة فيه، إلى جانب القيود اليومية المفروضة على استهلاك المياه، من شأنه أن يعرض الأطفال وأسرهم لفقدان السوائل ومشاكل صحية خطيرة أخرى .

٤٩ - توجه اللجنة الانتباه إلى الهدف 1-3 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بتنفيذ نظم وتدابير الحماية الاجتماعية الملائمة وطنيا ً لفائدة الجميع، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) النظر في إجراء مشاورات محددة الهدف مع الأسر والأطفال، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في أوضاع تتسم بالضعف، ومع منظمات المجتمع المدني، وذلك بهدف تعزيز الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى الحد من فقر الأطفال؛ ‬

( ب ) تعزيز الدعم المقدم إلى الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر، ولا سيما أطفال الأسر الوحيدة الوالد والأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر والأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة، وضمان تغطية تدابير الحماية الاجتماعية للتكاليف الفعلية التي توفر العيش الكريم للأطفال، بما في ذلك النفقات ذات الصلة بحقهم في الصحة وفي تناول أطعمة مغذية وفي التعليم والسكن اللائق والمياه والصرف الصحي؛ ‬

( ج ) استعراض التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بالسكن، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال، بمن فيهم الأطفال اللاجئون والأطفال ذوو الإعاقة وأسرهم؛

( د ) اتخاذ خطوات فورية لضمان الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لجميع الأطفال، وضمان وضع حد على الفور للقيود المفروضة على استهلاك المياه في المركز الإقليمي لمعالجة طلبات اللجوء، ومراجعة وتحسين مرافق الصرف الصحي .

واو - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية ( المواد 28-31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين ‬

٥٠ - ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين التعليم . وتلاحظ اللجنة أيضا ً الخطوة الإيجابية المتمثلة في اعتزام الدولة الطرف وضع سياسة لفائدة الشباب تتمثل في تعزيز التدريب المهني . بيد أن اللجنة ما تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي : ‬

( أ ) على الرغم من سياسة الحد من التغيب عن الدراسة، ما زال مستوى عدم المواظبة مرتفعا ً ، علاوة على مشكلة التسرب المدرسي المبكر؛

( ب ) لا يستطيع أطفال اللاجئين وطالبي اللجوء الوصول إلى التعليم بصورة كافية وكاملة، كما أن الذين يلتحقون بالمدارس للمرة الأولى سرعان ما ينقطعون عن الدراسة بسبب تعرضهم للإيذاء اللفظي والبدني من الأقران والمدرسين .

٥١ - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم، ومع الإحاطة علما ً بالهدفين 4-1 و 4-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن كفالة أن يتمكن جميع الفتيان والفتيات، بحلول عام 2030 ، من الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والجيد والمنصف والشامل للجميع، والوصول إلى الرعاية الجيدة في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعليم قبل المدرسي، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) مواصلة تكثيف جهودها الرامية إلى تحسين إمكانية وصول جميع الأطفال إلى تعليم جيد النوعية، بما في ذلك إمكانية التعليم قبل المدرسي والتعليم الثانوي والتعليم العالي؛ ‬

( ب ) وضع برامج ورصدها وتقييمها من أجل الحد من معدلات التسرب المدرسي؛

( ج ) ضمان تمتع الأطفال ملتمسي اللجوء تمتعا ً كاملا ً بالحق في التعليم على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال في البلد؛

( د ) تنظيم حملات داخل المدارس لمنع تسلط الأقران والعنف ضد جميع الأطفال .

زاي - تدابير الحماية الخاصة ( المواد 22 ، و 30 ، و 32 ، و 33 ، و 35 ، و 36 ، و 37( ب )-( د ) ، و 38-40)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون ‬

٥٢ - ترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع المفوضية السامي ة لشؤون اللاجئين، لكنها تشعر ببالغ القلق إزاء ما يلي :

( أ ) أن مذكرة التفاهم بين ناورو وأستراليا بشأن معالجة طلبات اللجوء لا تضع في الاعتبار المصالح الفضلى للطفل؛

( ب ) حالات الأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين والأطفال اللاجئين لا تجري معالجتها على وجه السرعة وفقا ً لمبدأ المصالح الفضلى للطفل؛

( ج ) الأحوال المعيشية في المركز الإقليمي لمعالجة طلبات اللجوء، مقترنة بعدم اليقين بالنسبة لكل من الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين، تولد وتفاقم مشاكل الصحة العقلية، الأمر الذي يؤدي إلى مشاعر يأس وتفكير في الانتحار؛

( د ) عدم تنفيذ أي برنامج لإدماج الأطفال اللاجئين أو أسرهم؛

( ه ) الافتقار إلى الترتيبات الإدارية أو المالية لكفالة توفير مساعدة قانونية مجانية لملتمسي اللجوء، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين؛

( و ) ورود تقارير عن تفشي خطاب العداء والكراهية من جانب المجتمع المحلي في ناورو .

٥٣ - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم فوراً بما يلي : ‬

( أ ) كفالة أن تكون المصالح الفضلى للطفل هي الاعتبار الأساسي في جميع القرارات والاتفاقات فيما يتعلق بنقل أي أطفال ملتمسي لجوء أو لاجئين من أستراليا؛

( ب ) المعالجة الإيجابية والإنسانية والسريعة لحالات الأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين غير المصحوبين، كوسيلة لإيجاد حلول دائمة لهم، تمشياً مع المادة 10 من الاتفاقية ؛

( ج ) إعطاء الأولوية لنقل الأطفال طالبي اللجوء وأسرهم على الفور من المركز الإقليمي لمعالجة طلبات اللجوء، واعتماد خيارات دائمة لإعادة توطين اللاجئين، ولا سيما الأطفال وأسرهم، بغية التأكد من حصولهم على الإقامة القانونية والوصول بشكل معقول إلى العمالة والفرص الأخرى؛

( د ) تيسير وصول الأطفال المحتاجين إلى الحماية الدولية إلى نظام اللجوء، تمشياً مع المواد 6 و 22 و 37 من الاتفاقية، ووفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 6 (2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي؛

( ه ) وضع أطر شاملة لفائدة الدوائر المعنية بخدمات الأطفال فيما يتعلق بالإحالة وإدارة الحالات، بما في ذلك في مجالات خدمات الصحة البدنية والعقلية والتعليم والشرطة والعدالة، بما يشمل توفير المساعدة القانونية المجانية، ولا سيما للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم؛

( و ) تنظيم حملات لمكافحة خطاب الكراهية ضد طالبي اللجوء واللاجئين، ولا سيما الأطفال؛

( ز ) النظر في الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 ، والاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 ، والاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961. ‬

الاستغلال الجنسي والاتجار

٥٤ - تسلم اللجنة بأن الدولة الطرف اتخذت خطوات لزيادة وتحسين التشريعات والسياسات المتعلقة بحماية الأطفال، لكنها تشعر بالقلق إزاء قانون الهجرة لعام 2014 لا يجرم صراحة بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم، وإزاء عدم كفاية التوجيهات والتدابير القائمة لحماية وتأهيل ودعم الأطفال الذين تعرضوا للبيع أو الاتجار أو الاختطاف .

٥٥ - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قوانين شاملة لمكافحة الاتجار تحدد الجرائم المتعلقة ببيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم، وتفرض عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الجرائم .

إدارة قضاء الأحداث

٥٦ - تعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم كفاية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بإدارة شؤون قضاء الأحداث . كما تشعر بالقلق إزاء عدم وجود قضاة متخصصين وموظفين مدربين على النحو الملائم في مجال حقوق الطفل، وإزاء عدم كفاية تطبيق المبادئ المعترف بها في مجال عدالة الأحداث عند التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تشير إلى أن الخدمات الإصلاحية في الدولة الطرف تفتقر كثيرا ً إلى القدرة على استيفاء معايير قضاء الأحداث المعترف بها دوليا ً . ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ورود تقارير عن سوء معاملة المحتجزين، بمن فيهم الأطفال، وإزاء عدم وجود مرافق احتجاز منفصلة للأطفال الجانحين .

٥٧ - في ضوء تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجعل نظام قضاء الأحداث لديها متوافقاً تماماً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة . ‬ وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشكل خاص بما يلي : ‬ ‬

( أ ) التأكد من حصول القضاة الذين يتعاملون مع الأطفال على التدريب المناسب في مجال معايير قضاء الأحداث؛

( ب ) ضمان تقديم مساعدة قانونية تتوفر فيها الكفاءة والاستقلالية للأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال فترة الإجراءات القانونية؛

( ج ) تشجيع اعتماد تدابير بديلة للاحتجاز، مثل تحويل العقوبة أو الإخضاع للمراقبة أو الوساطة أو تقديم المشورة أو الخدمة المجتمعية، متى أمكن ذلك، وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كحل أخير ولأقصر مدة ممكنة وإعادة النظر فيه بانتظام بغية إنهائه؛ ‬

( د ) ضمان عدم احتجاز الأطفال مع الكبار في الحالات التي لا يمكن فيها تجنُّب الاحتجاز، وضمان امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بحصول الأطفال على التعليم والخدمات الصحية؛ ‬

( ه ) الاستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث .

الأطفال الضحايا والشهود على الجرائم ‬

٥٨ - تلاحظ اللجنة مع القلق أن العديد من حالات إساءة معاملة الأطفال والاعتداء الجنسي ضدهم التي تنتقل إلى مرحلة المحاكمة يتم سحبها من قِبل الضحايا أو الشهود بسبب الخوف من التكاليف المالية وخشية الإضرار بسمعة الأسرة .

٥٩ - توصي اللجنة بأن تنظم الدولة الطرف حملات توعية لتشجيع الأطفال على الإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي والإهمال كوسيلة لتبديد الخوف من الوصم الاجتماعي . وتوصي أيضا ً بإنشاء إجراءات وآليات مراعية للطفل تكفل إ جراء المقابلات على النحو الملائم، في غياب المتهم، من قِبل ضباط شرطة وموظفين حصلوا على تدريب مناسب لتجنب الإيذاء والصدمات النفسية . وتوصي اللجنة كذلك بأن يحصل موظفو السلطة القضائية ومراقبو السلوك والمحامون وغيرهم من الموظفين المعنيين بالعملية القضائية على التدريب والتوعية في مجال الإجراءات الملائمة للأطفال .

حاء - التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ‬

٦٠ - توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وإنشاء آلية ملائمة لكفالة تنفيذه الكامل .

طاء - التصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٦١ - من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية التي لم تصبح طرفا ً فيها بعد :

( أ ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛

( ب ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛

( ج ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

( د ) البروتوكولان الاختياريان الأول والثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

( ه ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

رابعا ً- التنفيذ والإبلاغ

ألف - المتابعة والنشر ‬

٦٢ - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية . ‬ وتوصي اللجنة أيضا ً ب إ تاحة التقرير الأولي للدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد .

باء - التقرير المقبل ‬

٦٣ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى السادس بحلول 25 آب / أغسطس 2021 ، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية . ‬ ويتعين أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها المتعلقة باللجنة والمعتمدة في 31 كانون الثاني / يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 ) وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( انظر قرار الجمعية العامة 68/268 ، الفقرة 16). ‬ فإن تجاوز عدد كلمات التقرير المقدم الحد الأقصى المنصوص عليه، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر . ‬ وإذا لم تكن الدولة الطرف في وضع يسمح لها بمراجعة التقرير وإعادة تقديمه فإنه لا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة . ‬

٦٤ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة لا يزيد عدد كلماتها على 400 42 ، وفقاً لمتطلبات تقديم الوثائق الأساسية الموحدة، الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( انظر الفصل الأول من الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.