الأمم المتحدة

CRPD/C/OMN/Q/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

6 October 2017

Arabic

Original: English

Arabic, English, Russian and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4)

١- يرجى توضيح كيفية إدراج أحكام الاتفاقية في النظام الأساسي للدولة الطرف أو كيفية تطبيقها في إطاره على نحوٍ يسهّل استخدامها على الأشخاص ذوي الإعاقة.

٢- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لمواءمة القوانين والسياسات مع معايير الاتفاقية، ولا سيما كفالةً لاتساق مفهوم الإعاقة اتساقاً تاماً مع نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان المنصوص عليه في قوانين مثل قانون رعاية وتأهيل المعاقين لعام ٢٠٠٨، الذي يضمن تلك الحقوق والمبادئ، وقانون الطفل؛

(ب) إدماج ذوي الإعاقة من النساء والأطفال إدماجاً كاملاً في قانون رعاية وتأهيل المعاقين وقانون الطفل وفي جميع القوانين والسياسات الموضوعة خصيصاً لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) الموارد المخصصة لتنفيذ قانون رعاية وتأهيل المعاقين وقانون الطفل وجميع القوانين والسياسات الأخرى الموضوعة خصيصاً بغرض تعزيز الإدماج الكامل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف.

٣ - ويُرجى تقديم معلومات عن الآليات المعتمدة في الواقع لكفالة التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال ذوي الإعاقة، وتمكينِهم من المشاركة في العمليات التشريعية والإدارية وفي سائر القضايا التي تمسهم، عن طريق المنظمات التي تمثلهم من جملة وسائل أخرى.

٤- ويُرجى تقديم معلومات عن الموعد الذي تتوخى الدولة الطرف التصديق فيه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

باء- الحقوق المحددة (المواد من 5 إلى 30)

٥- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوسيع نطاق تطبيق الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع مناحي الحياة العامة والخاصة في عُمان، كما يرجى تقديم معلومات عما إذا كان القانون الوطني يحظر الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة ويعتبره ضرباً من ضروب التمييز.

٦- ويُرجى تقديم بيانات إحصائية عن الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ادعاءات التمييز، وعما أجري فيها من تحقيقات وصدر في حق مرتكبيها من أحكام وعما أتيح للضحايا من سبل انتصاف، ولا سيما للنساء والفتيات ذوات الإعاقة اللائي تعرّضن لتمييز متعدد الأشكال والجوانب.

٧- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعميم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتقديم صورة إيجابية عنهن باعتبارهن ذوات حقوق، في سياسات واستراتيجيات المساواة بين الجنسين، ولمكافحة ما يتعرضن له من تمييز في جميع مناحي الحياة، ولا سيما التمييز الناجم عن الممارسات التقليدية والثقافية. ويُرجى تقديم معلومات عن أشكال التعاون مع المنظمات التي تمثّل النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

٨- وتمشياً مع الهدف 5-2 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغيرهما من أنواع الاستغلال، يُرجى:

(أ) تقديم بيانات ومعلومات عن العنف الجنساني وعن أي برامج مخصصة لمساعدة النساء والفتيات ذوات الإعاقة ولحمايتهن من العنف؛

(ب) ذِكر التدابير المزمع اتخاذها لسن قانون جديد بشأن مكافحة العنف ضد المرأة يدرج منظور الإعاقة في تعريفه للعنف ويذلل العقبات التي تحول دون لجوء النساء والفتيات ذوات الإعاقة على وجه الخصوص إلى القضاء.

٩- يُرجى تقديم معلومات مصنفة حسب نوع الجنس والسن ونوع الإعاقة عن تشكيلة أعضاء جمعية الطفولة أولاً وبرلمان الطفل، بما في ذلك عدد الأطفال ذوي الإعاقة فيهما. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن الأهمية المولاة لآراء الأطفال ذوي الإعاقة في جمعية الطفولة أولاً وفي برلمان الطفل.

١٠- ويُرجى تقديم معلومات عن الضمانات المحددة التي تنص عليها القوانين والسياسات ذات الصلة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة من العنف وسوء المعاملة.

١١- يُرجى تقديم معلومات عن مدى إشراك ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في حملات التوعية، مع الإشارة بصفة خاصة إلى مشاركتهم في تخطيط وتنفيذ مختلف البرامج التي توضَع احتفالاً بيوم الإعاقة.

١٢- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة في جميع مجالات الحياة.

١٣- ويُرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كانت الدولة الطرف قد قيّمت مدى فعالية دور وسائط الإعلام في تقديم صورة إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما فيما يخص الاعتراف بمهاراتهم وكفاءاتهم وقدراتهم والاعتراف بمساهماتهم في مكان العمل وفي سوق العمل.

١٤- يُرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت خطة تيسيرٍ استراتيجيةً لإقامة مجتمع خال من الحواجز، بما في ذلك الأحكام التي ينص عليها قانون رعاية وتأهيل المعاقين لإيجاد بيئة خالية من الحواجز، بما في ذلك تيسير الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن مدى تيسير الوصول إلى المباني ووسائل النقل وغيرها من المرافق المغلقة والمفتوحة، ومن جملتها المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل، في المناطق الريفية والحضرية على السواء.

١٥- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة من " جرائم الشرف " ، ولا سيما قتلَ الأم وليدَها.

١٦- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف الانتقال من اتخاذ القرارات بالنيابة عن الأشخاص ذوي الإعاقة إلى دعمهم في اتخاذ قراراتهم، تمشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 1(2014) بشأن

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

١٧- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل الدعاوى القضائية، بما يشمل تيسير وصولهم دون عوائق إلى المعلومات بأشكال يسهل الاطلاع عليها وإلى جميع المرافق القضائية. كما يُرجى تقديم معلومات عن أي برامج لتدريب موظفي الجهاز القضائي على أحكام الاتفاقية وعن التدابير المتخذة فيما يتصل بتنفيذ ترتيبات تيسيرية إجرائية ملائمة لنوع الجنس والفئة العمرية في سياق الدعاوى القضائية.

١٨- يُرجى تقديم بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس ونوع العاهة عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين والمودعين في مرافق الصحة العقلية، وعن أي تدابير متخذة لحماية حريتهم وأمنهم. ويُرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتوفير سبل الانتصاف للأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين احتجازاً تعسفياً أو غير قانوني، والتدابير المتخذة لتدريب أخصائيي الصحة العقلية وموظفي السجون على احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وحريتهم وأمنهم في مرافق الصحة العقلية والسجون ومراكز الاحتجاز.

١٩- يُرجى إبلاغ اللجنة عن أي تدابير استراتيجية متخذة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة من التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعن حملات التوعية العامة الرامية إلى منع إساءة معاملة الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما في البيت والمدرسة. ويُرجى ذكر ما إذا فُرضت جزاءات على انتهاكات القوانين التي تحظر العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة وإساءة معاملتهم.

٢٠- ويُرجى تقديم معلومات، تشمل بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس والسن، عن حالات العنف وسوء المعاملة في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال والعمال المهاجرون ذوو الإعاقة، التي أُبلغ موظفو إنفاذ القوانين عنها وعن نتيجة الدعاوى المرفوعة فيها. ويُرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتنفيذ آليات الرصد وتوفير سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ وفرض عقوبات على الجناة، وعن التدابير المتخذة لتوفير خدمات ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة المعرضين للعنف، بما يشمل توفير المأوى وإتاحة المعلومات بأشكال يسهل الاطلاع عليها.

٢١- يُرجى إبلاغ اللجنة بالخدمات المجتمعية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من العيش المستقل في كنف المجتمع، بما في ذلك خدمات الدعم المالي وغيرها من الخدمات المتاحة لمساعدتهم على تغطية التكاليف الإضافية التي تستتبعها الإعاقة.

٢٢- يُرجى توضيح مدى الاعتراف بلغة الإشارة باعتبارها لغة رسمية للصم ومدى إمكانية استخدامها في المعاملات الرسمية.

٢٣- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة لتعزيز التعليم الشامل للجميع، بوسائل منها اعتماد قوانين وسياسات وبرامج تتضمن مؤشرات قابلة للقياس وآجالاً زمنية محددة. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن الميزانية المرصودة لتعزيز التعليم الشامل للجميع، بما في ذلك لتدريب المعلمين ولضمان تزويد المدارس بما يكفي من الموظفين والموارد المالية.

٢٤- ويُرجى تقديم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس ونوع العاهة عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس العادية التي تتبع منهجيات تدريس ملائمة لتمكينهم من الاستفادة من كامل إمكاناتهم. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن حالات التمييز في حق الأطفال ذوي الإعاقة في هذه المدارس وعن التدابير المتخذة لكفالة معاملتهم بما يحفظ كرامتهم واحترامهم واستفادتهم من برامج الإدماج الفعلي في المدارس.

٢٥- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتيسير استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة البيئةَ المادية للمؤسسات الصحية، بما في ذلك توفير المعلومات بأشكال يسهل الاطلاع عليها، مثل طريقة برايل لفائدة المكفوفين وضعاف البصر، ولغة الإشارة لفائدة الصم وضعاف السمع، ونظام القراءة الميسرة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن الخدمات والمعلومات والبرامج التعليمية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الدولة الطرف، ولا سيما النساء والفتيات والشباب والعمال المهاجرين، في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك حقهم في الموافقة الحرة والمستنيرة في المسائل الصحية.

٢٦- يُرجى تقديم بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس والسن ونوع العاهة عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في القطاعين العام والخاص بموجب إجراءات التوظيف الإيجابية المنصوص عليها في المادة ٩ من قانون رعاية وتأهيل المعاقين. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع التمييز في مكان العمل، بما يشمل توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلاوة على ذلك، يُرجى تقديم معلومات عن تشكيلة لجنة تدريب وتشغيل المعاقين واللجنة الفرعية لتأهيل وتدريب وتشغيل المعاقين.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

٢٧- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوفير خدمات الدعم لأسر الأطفال ذوي الإعاقة، بما فيها الأسر التي يعيلها آباء وأمهات ذوو إعاقة، لتمكينها من بلوغ مستوى معيشي لائق، بما يشمل توفير الدعم المالي لمساعدة تلك الأسر في تغطية التكاليف الإضافية التي تستتبعها الإعاقة.

٢٨- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة بأصواتهم في كنف السرية، والتدابير المتخذة لتهيئة بيئة اقتراع يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها ومواتية لهم، بما يشمل سهولة الوصول إلى البيئة المادية وتوفير المعلومات بأشكال يسهل الاطلاع عليها، مثل طريقة برايل لفائدة المكفوفين وضعاف البصر، ولغة الإشارة لفائدة الصم وضعاف السمع، ونظام القراءة الميسرة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

٢٩- يُرجى إبلاغ اللجنة بأي تدابير اتخذتها الدولة الطرف للتصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. ويُرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لكفالة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة إدماجاً كاملاً في جميع الأنشطة والمرافق الرياضية ووصولهم إليها ومشاركتهم فيها على قدم المساواة مع غيرهم، فضلاً عن تشكيلة اللجنة الفرعية للرياضة المنبثقة عن اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين.

جيم- الالتزامات المحددة (المواد من 31 إلى 33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٣٠- يُرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عمليات وضع نظم جمع البيانات وتنفيذ تلك النظم ورصدها. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن نتائج الدراسة الاستقصائية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي أجرتها اللجنة الوطنية لرعاية وتأهيل المعاقين. ويُرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تستخدم مجموعة الأسئلة المتعلقة بالإعاقة التي أعدها فريق واشنطن في سياساتها وبرامجها ذات الصلة بجمع البيانات الإحصائية، بما في ذلك في تعدادات السكان واستقصاءات الأسر المعيشية.

٣١- يُرجى بيان الأجهزة الحكومية التي عُيّنت جهات تنسيقٍ لأغراض تنفيذ الاتفاقية. ويُرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لإنشاء إطار رصد مستقل وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان (مبادئ باريس) لرصد تنفيذ الاتفاقية.