الصفحة

أولاً - المقدمة

4

ثانياً- الأحكام العامة للات فاقية المواد من 1-4

6

ثالثاً - أحكام خاصة

المادة 5- المساواة وعدم التمييز

15

المادة 8 - إ ذكاء الوعي

16

المادة 9 - إ مكانية الوصول

17

المادة 10 - الحق في الحياة

19

المادة 11- حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

21

المادة 12- ا لاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون

21

المادة 13 - إمكانية اللجوء إ لى القضاء

22

المادة 14 - حرية الشخص وأمنه

23

المادة 15- عدم التعرض للتعذيب أ و المعاملة أو العقوبة القاسية أ و اللاإنسانية أو المه ينة

25

المادة 16- عدم ال تعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

27

المادة 17 - حماية السلامة الشخصية

29

المادة 18- حرية التنقل والجنسية

30

المادة 19 - العيش المستقل والإ دماج في المجتمع

32

المادة 20- ال ت نقل الشخصي

33

المادة 21- حرية التعبير و الرأي و الحصول على المعلومات

34

المادة 22 - احترام الخصوصية

35

المادة 23 - احترام البيت والأ سرة

36

المادة 24 - التعليم

37

ال مادة 25 - الصحة

43

المادة 26- التأهيل وإعادة التأهيل

47

المادة 27 - العمل والعمالة

53

المادة 28 - مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

56

المادة 29 - المشاركة في الحياة السياسية والعامة

58

لمادة 30 - المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضية

59

رابعاً- الحالة الخاصة بالأطفال والنساء

61

ال مادة 6 - النساء ذوات الإعاقة

61

المادة 7- الأطفال ذوي الإعاقة

63

خامساً- التزامات محددة

المادة 31 - جمع الإ حصاءات والبيانات

67

ا لمادة 32 - التعاون الدولي

68

المادة 33 - التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

69

سادساً- التحديات والتوجهات المستقبلية

69

المقدمة

1- تشرف حكومة سلطنة عمان بأن تقدم للجنة الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة التقرير الاول والذي يصف الآلية التي يتم بها تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السلطنة والذي ينبغي أن يقرأ بالاقتران مع الوثيقة الأساسية المقدمة من السلطنة في تاريخ 11/4/2013 ، وذلك التزاما بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان .

2- يعد الانسان النواة الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة وحجر الزاوية الذي تقوم عليه و تولي سلطنة عمان بثقافتها الضاربة بجذورها في قيم السلام والتسامح والعدالة فائق الأولوية وجليل الاحترام للكرامة الإنسانية.

3- ترى سلطنة عمان أن الاستعراض الدوري الشامل للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها يشكل آلية بناءة تتيح لمختلف الدول أن تستعرض على فترات زمنية منتظمة التقدم الذي حققته في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ومن ضمنهم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن هنا فإن سلطنة عمان تغتنم الفرصة للتعريف عن انجازاتها في هذه المضمار.

4- وكما هو مبيّن في تقريرها ، نجحت سلطنة عمان وفي فترة زمنية قصيرة نسبياً في إرساء البنية الأساسية القانونية اللازمة على المستوى الوطني بغية غرس مبادئ حقوق الإنسان بصفة عامة في مؤسساتها وتشريعاتها الوطنية . وتعمل السلطنة على تطوير أعلى المعايير الممكنة التي تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وهي تحرص على توافرها من خلال التعويل على قيمها الثقافية والاجتماعية مع الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء وممارساتها الفضلى واستغلال الخبرات التقنية لمكتب المفوّضية السامية لحقوق الإنسان في مجال بناء القدرات .

5- حرصت سلطنة عُمان على تضمين النظام الأساسي للدولة ( الدستور) وقوانينها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد وقَّعت حكومة سلطنة عُمان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 آذار/مارس 2008، وفي 5 من نوفمبر سنة 2008 حيث صدر المرسوم السلطاني رقم (121/2008) و بموجبه تمت المصادقة على الاتفاقية على أن يعمل به من تاريخ صدوره ، ومن ذلك العام بدأ سريان الاتفاقية رسمياً في السلطنة. ووفقاً للمادة (35 ) من الاتفاقية يتعين على السلطنة أن تقدم تقريراً إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، يوضح التدابير التي اتُخذت والتقدم الذي أُحرز في تنفيذ الاتفاقية.

6- اتبعت الحكومة في كتابة هذا التقرير المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن كتابة التقارير المقدمة من الحكومات الأطراف في تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.) والمبادئ التوجيهية للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن التقارير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية (CRPD/C/2/3). ويتضمن التقرير عرضاً تمهيدياً للحالة العامة المتعلقة بتنفيذ السلطنة للاتفاقية، مع التركيز بصفة خاصة على القوانين والسياسات ذات الصلة في سلطنه عُمان وكيفية تنفيذها.

7- وتيسيراً لمهمة تجميع التقرير، أنشئت لجنة عاملة مشتركة بين الوحدات الحكومية ذات الصلة والمجتمع المدني وذلك في 29 ديسمبر2012 برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية ومشاركة وزارة الخارجية. وتألفت اللجنة العاملة من أعضاء ينتمون إلى (20) إدارة تشريعية وقضائية وإدارية حكومية ومجتمعية معنية، وخلال عملية التجميع للمعلومات، التمست اللجنة العاملة آراء طائفة واسعة من المؤسسات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، فضلاً عن عامة الجمهور. وستعمل - السلطنة - على تسخير كافة إمكاناتها للوفاء بكامل التزاماتها بالاتفاقية، رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والإحصائية التي تواجه ذلك مُقدرة أن تجاوزها يحتاج لزمن وفق الخطط الشاملة التي وضعتها والآليات التي استحدثتها مسترشدة بتوصيات اللجنة وانسجاما مع مبادئها .

8- تنتهز سلطنة عمان هذه الفرصة لتؤكد التزامها المبدئي بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها والتي أوجبت مراعاتها المادة (10) من النظام الأساسي للدولة. كما تؤكد إيمانها بأهمية استمرارية التواصل الهادف مع أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، وذلك من خلال حضور ورش العمل التي تقام في مختلف الدول الموقعة على الاتفاقية أو المهتمة بها ... والتي يحاضر فيها أعضاء من اللجنة المذكورة ،وذلك من أجل تحقيق فهم مشترك ينسجم مع الالتزام جهد الامكان بآلية ومضمون التقرير، وضمان واحترام كافة الحقوق التي تضمنتها الاتفاقية في نصوصها ومضامينها وغاياتها، وفي حدود مهامها وبما يتفق مع مبادئ مجتمعها وقيمه.

9- و تسعى السلطنة لتقديم الخدمات اللازمة للشخص ذي الإعاقة، بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقته، ومع ظروفه الاجتماعية وميوله واختياراته وحقوقه و إزالة الحواجز وتسهيل وإتاحة الفرص للشخص ذي الإعاقة لتطوير قدراته وإمكانياته للحصول على حقوقه والنهوض بمسؤولياته ومشاركته في التخطيط واتخاذ القرار في شـؤونه وإسهاماته في تنمية المجتمع.

10- بينت نتائج التعداد الأخير للسكان عام 2010م وعدد من الدراسات والمسوحات أن نسبة ذوي الإعاقة من المجتمع العُماني بلغت (3.2%)، وتمثل فئة الذكور حوالي (55.6%) منهم، والإناث (44.4%).

11- كما و تسعى السلطنة الى إرسال واسـتقبال وتبادل وسـائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبين أقرانهم من غير ذوي الإعاقة بكافة أنواعها، بما فيها الوسائل المعززة المعينة ووسائل التقنية الحديثة واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ، ومنها لغة الإشارة ولغة حركة الشفاه والحنجرة ، وطريقة برايل والاتصال عن طريق اللمس وعرض النصوص ، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلا عن أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال ، مما تتيح عملية الاتصال المشار إليها .

12- اتخذت السلطنة تدابير عديدة سيتم التعرض لها في سياق التقرير لمنع التمييز أو الاستبعاد أو التقييد على أساس الإعاقة والذي يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية المقررة في النظام الأساسي للدولة أو في أي تشريع أخر أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيريه معقولة .

13- كما تولي السلطنة أهمية كبرى لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق تقديم الخدمات متعددة العناصر والتي تهدف إلى تمكين الشخص ذ و ي الإعاقة من اسـتعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسمية أو العقلية أو المهنية أو الاجتماعية أو النفسـية أو الاقتصادية ، واسـتثمارها واسـتخدامها لكفالة اسـتقلاليته ، وإشراكه ومشاركته على نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك على قدم المساواة مع أقرانه من غير ذوي الإعاقة.

التحفظات على الإتفاقية

14- لا يوجد لسلطنة عمان أية تحفظات على مواد الاتفاقية.

البروت و كول الإختياري

15- لم توقع حكومة السلطنة على البروتكول الإختياري بعد ولكنها وضعته في طور الدراسة .

ثانياً- الأحكام العامة للاتفاقية: المواد من (1-4)

16- يكفل قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم (63/2008م) على وجه الخصوص المبادئ والحقوق العامة الآتية :

16-1 عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية .

16-2 احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الذاتي ، بما في ذلك حرية ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة ما لم تحول الإعاقة دون ذلك .

16-3 عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الزواج وتأسيس أسرة برضاء كامل.

16-4 حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم، وايلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم، وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

16-5 احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية.

16-6 احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الاعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم .

16-7 تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الاعاقة وأقرانهم من غير ذوى الإعاقة وعدم التمييز على أساس الإعاقة أو نوعها .

16-8 إمكانية الوصول إلى ممارسة الحقوق والحريات الأساسية من خلال اتخاذ التدابير التي تكفل تحديد وإزالة العقبات والمعوقات أمام إمكانية هذا الوصول .

16-9 المساواة بين الرجل و المرأة من ذوي الإعاقة وغيرهم .

16-10 حماية المصلحة الفضلى للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بهم ، أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها .

16-11 تكفل الدولة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وفعال ودون تمييز بينهم وبين أقرانهم من غير ذوي الإعاقة بكافة الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية والحريات الأساسية ، وتلتزم بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم من جميع المناحي في إطار من احترام كرامتهم الإنسانية .

16-12 كما تكفل الدولة كحد أدنى ضمان حقوق هؤلاء الأشخاص الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة ، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.

16-13 كما وتضمن الدولة تهيئة التجهيزات أو الإجراءات اللازمة للوصول الى بيئة دامجة وموائمة وتكييف الظروف البيئية والمجتمعية والمعلومات ، وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة ، كما كفل القانون إجراء التجهيزات المعقولة والتي هي الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التي تهدف إلى تحقيق المواءمة في حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة ، بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على أساس المساواة مع الأقران من غير ذوي الإعاقة ، وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة الكاملة.

16-14 اشتمل قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم (63/2008) على الاشارة الى ضرورة التقيد بالمواصفات الهندسية التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من الخدمات العامة التي يرتادها ذوو الإعاقة، كما نص على تزويد وسائل المواصلات العامة بما يسهل حركة ذوي الإعاقة في المطارات و الموانئ و الطرق و غيرها.

17- نص قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني (63/2008) وهي ذات السنة التي تمت المصادقة على الاتفاقية المذكورة بسلطنة عُمان على أن "مصطلح الشخص ذي الإعاقة يقصد به الشخص "المعاق" الذي يعاني من نقص في قدراته الحسية أو الجسدية أو الذهنية خلُقيا، أو نتيجة عامل وراثي، أو مرض، أو حادث، مما يحد من قدرته على تأدية دوره الطبيعي في الحياة قياسا على من هم في عمره، بما يحتاج معه الى الرعاية والتأهيل حتى يؤدي دوره في الحياة".

18- تعاملت السلطنة بما يخص تعريف الشخص ذوي الإعاقة وفق مضامين الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة قبل صدورها من خلال مشاركتها في مناقشاتها ووضع صياغاتها ومدلولاتها وفق الاتجاهات التالية :

الاتجاه الاول :

19- اقتصر لفظة ، المعاق أو المعوق على الشخص الذي يصاب بعجز معين في أحد أعضاء جسمه ، مما يجعله غير قادر على التكيف مع المجتمع على النحو الطبيعي ، أي أن الإعاقة في هذه الحالة تعنى عدم القدرة على تلبية الفرد لمتطلبات أداء دوره الطبيعي في الحياة المرتبط بعمره ، وجنسه ، وخصائصه الاجتماعية و الثقافية ، وذلك نتيجة الاصابة أو العجز في أداء الوظائف الفسيولوجية أو السيكولوجية ، ويدخل في نطاق هذا المعنى أنواع الإعاقة المختلفة كالإعاقة العقلية ، أو السمعية ، و البصرية ، و الجسمية وصعوبات التعلم .

الاتجاه الثاني :

20- ان معنى لفظة (المعاق ) لا تقتصر على مجرد إصابة الفرد بعجز معين في أحد أعضاء جسمه ، بل تمتد لتشمل ، فضلا عن ذلك ،( أية حالة تعوق الفرد عن اداء دوره الطبيعي في المجتم ــــ ع ، حتى ولو لم يكن ذلك نتيج ــ ة إصابته بعجز جسماني ف ــ ي أحد أعضاء جسمه ) ومن ثم فالشخص المعاق يعرف على أنه الفرد الذى تكون انخفضت بدرجة كبيرة احتمالات ضمان عمل مناسب له والاحتفاظ به والترقي فيه نتيجة لقصور بدني أو عقلي معترف به قانونا وذلك حسب ما جاء في معايير العمل الدولية في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 ، 111 فقد يصاب الشخص بحال ــ ة انطواء وعزلة اجتماعية تجعل ــ ه غير قادر على التكيف مع أف ـ راد المجتمع المحيط به رغم سلامة أعضاء جسمه ( ويدخل في هذا المفهوم للإعاقة ما يسمى باضطرابات السلوك ، وتصارع الثقافات لدى الشخص ). و الواقع ان الإعاقة ليست نتيجة لسبب واحد ، بل هي محصلة مجموعة من الأسباب والعوامل الصحية، و الوراثية ، والثقافية ، والاجتماعية ، وهى أسباب تختلف من مجتمع لآخر ومن وقت لآخر وفى ضوء معنى الإعاقة فإن الأشخاص ذوي الإعاقة هم فئة من أفراد المجتمع تصاب بإعاقة معينة تجعلها غير قادرة على التكيف مع المجتمع .

الاتجاه الثالث :

21- التعري ــ ف حسب الاتفاقي ــ ة الدولي ــ ة لحقوق الأشخ ـــ اص ذوي الاعاق ــ ة - حيث عرفت ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة كمصطل ــ ح ( الأشخاص ذوي الإعاقة كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية ، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين).

الاتجاه الرابع :

22- ما أعتمد نتيجة ذلك في قانون رعاية وتأهيل المعاقين في سلطنة عُمان حيث عرف الشخص ذو الاعاقة بأنه الشخص الذي يعاني من نقص في قدراته الحسية أو الجسدية أو الذهنية ، أو نتيجة عامل وراثي ، أو مرض ، أو حادث ، مما يحد من قدرته على تأدية دوره الطبيعي في الحياة قياسا على من هم في عمره ، بما يحتاج معه إلى الرعاية والتأهيل حتى يؤدي دوره في الحياة " فكلا الامرين - السبب والأثر - هما عنصران في التعريف ، ولهذا كان مبرراً لإيرادهما فيه وهذا يتفق مع ما جاء في تعريف اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

23- تجدر الاشارة الى أن قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2014 في 25 مايو 2014 عرف الطفل المعاق بأنه " الطفل الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الحسية أو الجسدية أو الذهنية خلقيا أو نتيجة عامل وراثي أو مرض أو حادث يحد من قدرته على أداء دوره الطبيعي في الحياة وعن المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين " وهو يتفق مع ما جاء في تعريف اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .

24- وتنعكس المبادئ الرئيسة المحددة في المواد من 1 إلى 4 من الاتفاقية فيما يتعلق بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قوانين سلطنة عُمان ولوائحها التنظيمية الخاصة والسياسات العامة والخطط الإنمائية الوطنية لذلك سنستعرض فيما يلي المستويات التي تم من خلالها ذلك:

أول اً- على المستوى التشريعي

25- النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، والذى تناول العديد من المبادئ الأساسية الضامنة للفرد في مختلف المجالات والتي منها كفالة الحكومة للمواطن وأسرته في حالة الطوارئ و المرض والعجز والشيخوخة حيث يمثل :

25-1 الإطار الدستوري لسلطنة عمان والذي يحدد نهج المجتمع ومبادئه، والهيكل العام للدولة ونظام الحكم. وحددت ديباجه النظام أهدافه وغاياته، ومنها بناء مستقبل أفضل وإرساء دعائم السلام والأمن والعدالة والتعاون بين مختلف الحكومات والشعوب.

25-2 يعلو النظام الأساسي للدولة على أي قانون أو تشريع أو إجراء آخر، واوضحت المواد (72 و76 و80) من النظام الأساسي على انه لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به سلطنة عمان مع الحكومات والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات حيث تصبح المعاهدات والاتفاقيات الدولية جزءاً من التشريع العماني عند تصديقها.

25-3 بين الباب الأول من النظام الأساسي طبيعة الحكومة ون ظام الحكم فيها وتشير المادة (9) : " أن الحكم يقوم في السلطنة على أساس العدل والشورى والمساواة وحق مشاركة المواطنين في الشؤون العامة .

25-4 حدد النظام الأساسي للدولة في الباب الثاني منه المبادئ الموجهة لسياسة الحكومة ومن تلك المبادئ ذات العلاقة ما يلي :

25-4-1 مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الحكومات والشعوب.

25-4-2 الأسرة أساس المجتمع وينظم القانون وسائل حمايتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .

25-4-3 تكفل الحكومة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة .

25-4-4 تعنى الحكومة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة . وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الحكومة ووفقًا للقواعد التي يحددها القانون كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث .

25-4-5 تسن الحكومة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما . ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون ولا يجوز فرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى القانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .

25-4-6 التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الحكومة وتسعى لنشره وتعميمه ، ومن أهدافه إيجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه. وتوفر الحكومة التعليم العام ، وتعمل على مكافحة الأمية ، وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الحكومة ووفقاً لإحكام القانون.

26- وقد خصص فصلا كاملا لحقوق ذوي الإعاقة ( الفصل الثاني ) من قانون رعاية وتأهيل المعاقين، الذي جاء منظما لأوجه الرعاية الحقوقية والاجتماعية والصحية والتربوية والتشغيلية للأشخاص المعاقين وفق صيغ قانونية ضامنه . وقد تضمن اللوائح التنظيمية والقرارات التالية:

26-1 صدور القرارات الوزارية بتشكيل اللجنة الوطنية لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومراكز التأهيل ، وممثلين عن ذوي الإعاقة والتي تتولى دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة برعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة والنهوض بمستواهم ، وقد باشرت أعمالها وتم تشكيل (8) لجان فرعية مختصة من الجهات ذات العلاقة الممثلة في اللجنة لتتولى تنفيذ محاور الاتفاقية كل لجنة في مجال مهامهما وتخصصاتها.

26-2 صدور القرارات الوزارية بتشكيل اللجان الفرعية التخصصية الثمان ( الخدمات الصحية - التربية والتعليم - التدريب والتأهيل والتشغيل - رياضة المعاقين - الإعلام - الأمور المالية - البيئة الملائمة " مجتمع بلا حواجز " - النقل والاتصالات ) برئاسة وكلاء الوزارات التي تعني بهذه الجوانب والممثلة باللجنة الوطنية لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة.

26-3 اللائحة التنظيمية لتنظيم العمل في اللجنة الوطنية لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة.

26-4 اللائحة التنظيمية لإنشاء مراكز تأهيل المعاقين .

26-5 لائحة تنظيم إصدار بطاقة معاق .

26-6 اللائحة التنظيمية لإعفاءات الأشخاص ذوي الإعاقة من الضرائب الجمركية للأدوات والاجهزة التأهيلية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تستوردها مراكز التأهيل أو التي يجلبها ذوو الإعاقة لاستعمالهم الشخصي .

26-7 اللائحة التنظيمية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي .

26-8 المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة بالمرسوم السلطاني السامي رقم (131/2008) والتي كان للسلطنة دور بارز في العمل والمشاركة ضمن المنظومة الخليجية والعربية والدولية في اعدادها ولحين إقرارها من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

27- لقد كفل قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/84 وتعديلاته في مواده للأشخاص ذوي الإعاقة حقا في الرعاية الاجتماعية في إطار المعاشات الشهرية التي تمنح بموجب هذا القانون تحت فئة " العاجزون عن العمل " ممن يثبت من الفحص الطبي أنه غير قادر على القيام بأي عمل أو نقصت قدرته على العمل المناسب بسبب مرض أو إعاقة معينه ، كذلك كفلت مواد هذا القانون إمكانية معاونة الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تثبت صلاحيتهم للتأهيل على القيام بعمل منتج يناسب حالتهم في إطار مشروعات موارد الرزق أو من خلال منح القروض الميسرة عن طريق برامج الإقراض .

28- تضمن قانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه إتاحة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للتوظيف في مؤسسات الحكومة وفق مؤهلاتهم و(المعاملة الوظيفية والخاصة بالموظف الحكومي الذى يتعرض للإصابة بإعاقة أثناء العمل وبسببه حيث كفل له القانون حقوقه الوظيفية كمعوق).

29- ألزم قانون العمل العماني المؤسسات الخاصة التي تبلغ العمالة بها خمسين عاملا فأكثر بتشغيل ما نسبته 2% من الأشخاص ذوي الإعاقة . بالإضافة إلى التسهيلات المشجعة لأصحاب العمل عند تشغيلهم وذلك باعتبار العامل ذي الإعاقة يعادل اثنين من العمالة الوافدة عند سجل التشغيل بمجال سياسة التعمين (إحلال العمال العمانيين محل العمال الوافدين )، وان وزارة التنمية الاجتماعية من خلال لجانها المشتركة مع وزارة القوى العاملة وعلى مستويات عالية جاهدة لتشغيل أكبر عدد ممكن من الأشخاص ذوي الإعاقة من المؤهلين في مرافق العمل المتنوعة.

30- لقد كفل قانون التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص حقوقهم عند الإصابة بأي إعاقة أثناء العمل وبسببه .

31- أتاح قانون المعاشات التقاعدية لاخوة صاحب المعاش المتوفى نصيبا في المعاش من مورثهم إذا كانوا مصابين بإعاقة أو عجز مهما بلغ عمرهم وذلك استثناء من قواعد القانون .

32- وقد كفلت اللوائح والقرارات المنظمة للمساعدات الاجتماعية في موادها مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة بتزويدهم بالأجهزة التعويضية والكراسي المدولبه والأطراف الصناعية التي يحتاجونها وذلك على نفقة الحكومة ، بالإضافة إلى إجراء الترميمات والتحويرات اللازمة لحالة الإعاقة في مساكن ذوي الإعاقة بما ييسر لهم الحركة داخل المنزل أو يسهل لهم استخدام مرافقة.

ثانياً - على مستوى الخدمات التربوية والتعليمية

33- تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية وتهيئة البيئة المحفزة للمعاق في المدارس التي يتم تطبيق برامج الدمج فيها وتوفير الوسائل التعليمية والكادر المدرب على برامج الدمج وبما يتناسب مع حالات ذوي الإعاقة واحتياجاتهم ، تحقيقا للتعليم المتكافئ والمتساوي مع غيرهم من أ طفال المجتمع انطلاقا من قاعدة (التعليم للجميع )، ضمن بيئتهم المحلية بما يجعل أسرهم تشعر بالإحساس بالمساواة وتخليصها من المشاعر والاتجاهات السلبية تجاه أبنائها - إضافة إلى ما يتم من اكتشاف قدرات وإمكانات الأطفال ذوي الإعاقة التي تتاح لهم الظروف المناسبة ضمن هذه المدارس ومواصلة دراستهم .

34- تشكيل اللجنة المتخصصة بالتربية والتعليم لذوي الإعاقة يرأسها سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج وعضوية مختلف الجهات ذات العلاقة .

35- وفيما يتعلق بالتعليم، بلغ عدد مدارس التعليم الخاص التي أنشئت على نطاق الحكومة للأطفال والشباب ذوي الإعاقة ( 3 ) مدارس بحلول نهاية العام 2012م، بينما أنشـئت فصول للتعليم الخاص عددها ( 127 ) فصلاً في المدارس العادية التي توفر التعليم الإلزامي ، وبلغ عدد الطلاب ذوي الإعاقة حوالي ( 5246 ) طالب وطالبة .

36- وفيما يتعلق بالخدمات العامة، بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتلقون التأهيل المهني ( 61 ) في عام 2012م ، من خلال مركز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة بالخوض .

ثالثاً - على مستوى العمل والتشغيل

37- فيما يتعلق بالعمل والتشغيل، بلغ عدد المؤسسات التي توفر مختلف خدمات التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة في السلطنة (659 ) مؤسسة بحلول نهاية 2012م.

38- إن سلطنة عُمان بلد نامٍ ، وتنميته الإقليمية متوازنة وعدد الأشخاص ذوي الإعاقة فيه تشكل نسبة 3,2% من السكان . وما زال هؤلاء الأشخاص، بصفة عامة، يواجهون صعوبات وعوائق فيما يتعلق ب إ عمام حقوقهم الأساسية وإن حكومة السلطنة تتوسع باستمرار في إسهامهم بالموارد وقامت بتعزيز تدابير الدعم لتلبية هذه الحقوق كما رسمتها القوانين النافذه ، الأمر الذي يهيئ الأوضاع لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف الحقوق على قدم المساواة مع الآخرين.

39- وتعترف الحكومة في السلطنة بمبدأ " الترتيبات التيسيرية المعقولة " الوارد في المادة (2) من الاتفاقية وتعمل جادة على تنفيذها، وتجسد القوانين واللوائح القانونية والسياسات العامة والتدابير ذات الصلة جميعها عملياً توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

40- وقد أعدت الحكومة مجموعة من السياسات الداعمة الخاصة، وفقاً لما سلف ذكره من الأحكام القانونية والخاصة بالسياسات، في سبيل تهيئة الأوضاع اللازمة لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستهم لها على قدم المساواة مع الآخرين. فعلى سبيل المثال تطبق الحكومة وفق المادة (9) من قانون رعاية وتأهيل المعاقين التي أعطت التزاما على الجهات الحكومية وأصحاب العمل الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر بتعيين من ترشحه وزارة القوى العاملة من ذوي الإعاقة المؤهلين وبنسبة 2% وكذلك بالنسبة للقطاع العام ويعد ذلك تخصيص تناسبي للوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة ( للقطاع العام والخاص )، وسياسة التفضيل الايجابي عند تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة بما يعادل شخصين لأغراض التعمين في القطاع الخاص بما يمكن ان تشجع على تشغيل عدد مكثف من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقدم العون في السياسات والإعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة الذين ينشئون أعمالهم الخاصة؛ واعتمدت نظاماً لتقديم الخدمة بشكل تفضيلي وعلى سبيل الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستخدمون مرافق الخدمات العامة؛ ولتوفير النقل العام بتخفيض (50%) في جميع أنحاء السلطنة وخارجها بما يخص الخطوط الجوية العمانية ؛ وإعانات حكومية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في حاجة من المشاركة في مختلف نظم الضمان الاجتماعي.

رابعاً - على المستوى الاجتماعي

41- وتيسيراً لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في حياة المج تمع، وفق مبدأ (مجتمع بلا حواجز ) أوجدت الحكومة معايير إلزامية لتشييد مرافق خالية من العوائق ولتحويل المرافق الحالية إلى مرافق خالية من الحواجز. وهي تلزم جهات التشييد والتحويل على نطاق واسع في عموم السلطنة بذلك ، واستحدث دعم تحويل منازل الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس فردي إلى أماكن خالية من الحواجز بما ييسر للشخص ذي الإعاقة حرية الحركة وفق حاجته ونوع إعاقته .

42- إن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم، هي من الفضائل العمانية التقليدية. وتقوم الحكومة على نطاق واسع بتشجيع الروح الإنسانية في المجتمع، وتبذل جهود مضنية لتشجيع الأخذ بنظرة متفقة مع المجتمع الحديث والمتحضر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد اجتهدت في إقامة بيئة يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة أن يشاركوا فيها على قدم المساواة في حياة المجتمع، وشرعت على نطاق واسع في مجموعة كبيرة متنوعة من الأنشطة المختلفة لمد يد العون لهؤلاء الأشخاص. وقد أصبح التفهم والاحترام والشعور بالاهتمام بأمر الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم بالتدريج جزءاً من طريقة الأشخاص في التفكير وأفعالاً يميلون إلى القيام بها من تلقاء أنفسهم.

43- وثمة قبول عام من المجتمع لمجموعة السياسات التفضيلية وتدابير الدعم التي دفعت بها الحكومة قدماً للأمام بهدف توفير " الترتيبات التيسيرية المعقولة " للأشخاص ذوي الإعاقة، فهي تتماشى مع حقوق المجتمع بكامله ومصالحه المشتركة.

44- ومن أهم نتائج هذه التطورات التشريعية وتنفيذها ، هو إحداث تغيير إيجابي في توجهات المجتمع نـحو الأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام والتفهم المتزايد لصانعي القرار بقضية الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة وتغليب مبدأ الحقوق على الحماية الرعائية . وشمل التطور كل من القطاعين الحكومي والأهلي على حد سواء .

45- ترى الحكومة في السلطنة أن للأشخاص ذوي الإعاقة أهمية محورية في تعزيز قضيتهم، وأن لهؤلاء الأشخاص أنفسهم أكثر الحق في أن يتكلموا بشأن صعوباتهم وخصائصهم واحتياجاتهم وحماية حقوقهم ومصالحهم. ونتيجة لذلك تم اشراكهم في اللجان التي تعني بشؤونهم أو عند إعداد وتعديل القوانين ذات العلاقة، حيث يتم دعوة ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات المرتبطة بالإعاقة إلى الاشتراك في تلك العملية، لكي يتسنى الاستماع مباشرة لآراء هؤلاء الأشخاص. وتم تشكيل لجنه الرصد الوطني لرصد إنفاذ الاتفاقية وكذلك إعداد هذا التقرير.

المادة (5) المساواة وعدم التمييز

46- إن السياسة العامة في السلطنة إزاء أعمال التمييز بجميع أشكاله تكمن أولاً في الوازع الديني لدى جمهور الناس باعتبار التمييز منافياً للدين الإسلامي واقترافه خطيئة، وثانياً في القوانين التي رسخت هذا المبدأ واعتبرته عملاً منافياً للأخلاق وللآداب العامة يستوجب العقاب عليه.

47- وتنفيذاً لأحكام هذه الاتفاقية التي تؤكد على المساواة وعدم التمييز يتمتع كافة الأفراد ومنهم الأشخاص ذوي الاعاقة بدون تمييز من أي نوع كان بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على قدم المساواة في جميع ميادين الحياة العامة، وإن قوانين السلطنة، ولا سيما النظام الأساسي للدولة والقوانين الأخرى ذات الصلة، ترسم قواعد وإجراءات واضحة كفيلة بإعمال أحكام هذا الحق.

48- وتأكيداً لهذا التوجه، فقد غطى النظام الأساسي للدولة في بابه الثالث الحقوق والواجبات العامة حيث نصت المادة (17) منه على أن " المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي " فسنداً لهذا النص جميع المواطنين متساوين امام القانون ولهم الحق في التقاضي أمام جميع المحاكم في السلطنة على اختلاف درجاتها كما تضمن النظام الأساسي للدولة العديد من الضوابط الدستورية في مجال العدل والقضاء والقانون وتنظيم السلطة القضائية، فأكدت المادة (9) منه على أن " الحكم في السلطنة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وللمواطنين وفقا لهذا النظام الأساسي والشروط والأوضاع التي يبينها القانون حق المشاركة في الشؤون العامة " ونصت المادة (12) على أن العدل و تكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

49- النصوص القانونية المعمول بها في السلطنة في مجال إقامة العدل بين الناس ومنع التمييز ضد أي فئة من الناس بسبب الجنس أو العرق أو الحالة أو أي أساس آخر للتمييز تسري على الأفراد ،كما تسري على الحكومة وأجهزتها ومؤسساتها . فالحكومة ممثلة في مؤسساتها هي الضامن لعدم حدوث أي شكل من أشكال التمييز ومن ثم فهي مدعوة بنص القانون للامتناع عن إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز. فسبل الإنصاف القانونية مفتوحة للمواطن والمقيم أياً كانت الجهة التي يزعم أنها نالت من حقه فقد نصت المادة (59) من النظام الأساسي للدولة على أن " سيادة القانون أساس الحكم ، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات " كما نصت المادة (25) منه أيضا على أن " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبيّن القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق، وتكفل الحكومة - قدر المستطاع - تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا " .

50- وإذ تحرص الحكومة على إعطاء المثل الأعلى في مجال مكافحة كافة أشكال التمييز، فإن مؤسساتها وأجهزتها تعمل بمقتضى ذلك، وتنأى عن أي عمل أو ممارسة تنطوي على تمييز أو تشجيعه أو تأييده أو حمايته أيا كانت الجهة التي يصدر عنها مثل هذا العمل أو الممارسة، فقد نصت المادة (80) من النظام الأساسي للدولة " أيضا لا يجوز لأي جهة في الحكومة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات أو الاتفاقيات الحكومية التي هي جزء من قانون البلاد " .

51- جدير بالذكر أن السلطنة لم تعرف قوانين أو تدابير تفضي إلى ممارسات تمييزية حتى تلغيها أو تعدلها. فلم تعرف السلطنة، منذ نهضتها، سوى نظام سياسي وقضائي واجتماعي قائم على العدل والمساواة، وهي تعمل بكل الوسائل لترسيخ هذه القيم في المجتمع العماني .

52- ويقتضي كثير من القوانين الأخرى توفير ترتيبات تيسيريه معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة. ففي الإجراءات الجنائية، على سبيل المثال، يشارك أحد المترجمين الذين يجيدون لغة الإشارة في استجواب الشخص الأصمّ المشتبه في ارتكابه جريمة، وينوه في المحضر بهذه الظروف؛ وفي حال كون المدعى عليه مكفوفاً أو أصمّ ، ومن ثم لم يعهد إلى أحد بالدفاع عنه، تعين المحكمة محامياً ملزماً بتقديم العون القانوني ليقوم بالدفاع عنه في مختلف مجريات الدعاوى ودرجات المحاكم وهذه تعتبر من التدابير التي اتخذتها السلطنة من أجل توفير ترتيبات تيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لضمان تحقيق المساواة الفعلية في الفرص و المعاملة بين الأشخاص ذوي الإعاقة و بقية الأشخاص على حد سواء.

53- تضمنت تشريعات السلطنة ولاسيما قانون رعاية و تأهيل المعاقين رقم (63/2008) على امتيازات للأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق كفلها لهم القانون في مجال التعليم الذي يراعي الخصائص البدنية والعقلية للأشخاص ذوي الإعاقة ولاحتياجاتهم وتقدم لهم المساعدة ووسائل الراحة ... الخ ومجال الرعاية الصحية الوقائية و العلاجية و مجال العمل والتأهيل المهني .

المادة (8) إذكاء الوعي

54- إن إذكاء الوعي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبين صفوف عامة الجمهور عملية طويلة الأجل. وينص قانون رعاية وتأهيل المعاقين في المادة (11) " تلتزم الجهات المعنية بالأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية ... والاهتمام بتوفير وسائل إثراء الثقافة لديهم " إضافة إلى تشكيل اللجنة الاعلامية الفرعية عن اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين المشكلة بموجب المادة (13) من القانون المذكور . وحددت اختصاصاتها (مرفق رقم 1 ) والتي تشكلت من مختلف الجهات الاعلامية والصحفية. ويدرج الموقع الشبكي لوزارة التنمية الاجتماعي ـــ ة ، www.mosd.gov.om، أعم ـــ دة مختلفة متنوعة لتزويد الأشخ ـــ اص ذوي الإعاق ـــ ة بالمعلومات والخدمات. وتطلق الحكومة في كل عام حملات للتوعية العامة مرتبطة بأنشطة يوم المعاق العالمي والعربي وأسبوع ذوي الإعا قة السمعية ( الصم ) العربي ويوم العصا البيضاء للمكفوفين ، وتخطط على نحو استباقي لهذه الأنشطة وتنظمها، وكذلك الألعاب الأولمبية الخاصة والاولمبياد الخاص لرياضة ذوي الإعاقة الذهنية إضافة إلى القيام بجولة لإلقاء المحاضرات في هذا الصدد.

55- توفر أنشطة التثقيف بشأن مساعدة هؤلاء الأشخاص في إطار المدارس والجامعات من خلال إجراء المسابقات والمعارض التعريفية. حيث أطلقت في السلطنة في الأعوام الأخيرة أنشطة متنوعة معززة بذلك وعي الطلاب بضرورة احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

56- عملت السلطنة على التعريف بشكل واسع النطاق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأصدرت الاتفاقية رسمياً في طبعة منفصلة، وأخرى بطريقة (برايل) للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، إضافة إلى نشر المقالات عن الاتفاقية في الصحف المتنوعة عبر طبعاتها اليومية والاسبوعية والشهرية بدءا من تاريخ المصادق ة عليها. وقدم التليفزيون العمان ــ ي والإذاع ــــ ة في عدة مناسبات ولقاءات وندوات تقارير عن الاتفاقية في برامجهما الاخبارية، وعقدت (4) ندوات عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الجمعيات التي تعنى بالإعاقة، جرى خلالها مناقشات مع الفئات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في مناسبات كثيرة بشأن المسائل المرتبطة بالاتفاقية.

المادة (9) إمكانية الوصول

57- نص قانون رعاية وتأهيل المعاقين المادة (10) " تلتزم الجهات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استفادة المعاقين من الخدمات العامة ومنها:

57-1 التقيد بالمواصفات الهندسية بالنسبة للأماكن والطرق العامة والمباني ودور العبادة ودور الترفيه ومداخل الأسواق ومواقف السيارات وغيرها من المرافق التي يرتادها الأشخاص ذوو الإعاقة .

57-2 تزويد وسائل المواصلات العامة بما يسهل حركتهم في المطارات والموانئ والطرق وغيرها.

57-3 الزم القانون الجهات الحكومية بتوفير البيئة الخالية من العوائق والتي تشمل مجموعة متنوعة من الجوانب تشمل المباني والطرق ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات الخالية من العوائق. وذلك بشأن تعزيز قضية الأشخاص ذوي الإعاقة والتعجيل بإنشاء المرافق الخالية من العوائق والتحول إلى هذه المرافق وكذلك تم التعميم على كافة المرافق العامة والأهلية والخاصة بتنفيذ القوانين واللوائح القانونية، ووضع مقاييس ومعايير للبيئة الخالية من الحواجز بشأن تشييد المباني الخالية. تعزيزا للإطار الأساسي لتكوين بيئة حضارية خالية من العوائق.

57-4 تتولى الحكومة تصميم جميع الأجهزة والمنتجات التي تسخر للاهتمام لمفهوم إمكانية الوصول، ووضعت دليلاً إلى إيلاء الاعتبار لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لدى وضع المعايير.

57-5 اتخذت السلطنة التدابير لتصحيح أنشطة التشييد التي لا تفي بمعايير إمكانية الوصول الخالي من العوائق .

57-6 تضطلع جميع المدارس الخاصة ومشاريع الرعاية الاجتماعية ومراكز إعادة التأهيل ومرافق الخدمات العامة ومؤسسات رعاية المسنّين التي تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في السلطنة بتشييد مرافق خالية من العوائق أو تحويل المرافق الحالية إلى مرافق من هذا القبيل. وقد أكملت مناطق محطات الركاب والمطارات والعبارات في جميع أنحاء البلاد تقريباً تشييد مرافق خالية من العوائق أو التحول إليها، وقد تم البدء في إدخال نشرات إخبارية بلغة الإشارة. وكذلك أدخلت في بعض الفنادق خدمات بلغة الإشارة، وتزود الأشخاص المكفوفين والصُمّ بالرسائل النصية المسموعة والمقروءة منخفضة السعر عبر خدمات الاتصالات المتنقلة، وتوفر المكتبات مواد القراءة السمعية للقراء المكفوفين في الجامعات (جامعة السلطان قابوس ). وقد استحدثت في بعض المؤسسات تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق برامج تتيح التحويل بين النصوص الناطقة والمرئية والمكتوبة.

57-7 تعزيز تشييد المباني الخالية من العوائق والنهوض بمستوى التشييد والإدارة والخدمات في المحافظات ، ومن ثم كفالة أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالمشاركة الكاملة وعلى قدم المساواة في حياة المجتمع، فضلاً عن إتاحة مزيد من الراحة لأفراد المجتمع بوجه عام، فإن الحكومة بصدد وضع اللوائح المتعلقة بتشييد المباني الخالية من العوائق وخطة أعمال تشييد المباني الخالية من العوائق ، وفقاً لقانون رعاية وتأهيل المعاقين.

58- تشكلت لجنة تخصصية فرعية عن اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين تعني بتوفير بيئة خالية من الحواجز وحددت مهامها وتخصصاتها ( مرفق رقم 2) وبرئاسة وكيل وزارة الاسكان .

59- وضعت الجهات المسئولة عن منح " إباحات " رخص البناء شروط فنية لكافة المرافق والمؤسسات والمحلات التجارية بما يضمن جعلها أماكن ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتوافق مع المعايير الدولية بشأن إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة ومنها :

59-1 عدم ترخيص أي مبنى من المباني العامة أو الخاصة إلا إذا توفرت فيه جميع المرافق اللازمة لاستخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة .

59-2 مراعاة الاشتراطات العامة لاستخدامات ذوي الإعاقة في المباني العامة والمباني المخصصة لهم مع الالتزام بالأحكام والضوابط الصادرة بما يخص الفراغات الداخلية والخارجية للمباني بما يتناسب مع استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة .

59-3 مشاركة ( الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات المعنية بهم ) في إبداء آرائهم أزاء المعوقات التي تعترضهم والخاصة بترخيص المباني العامة أو الخاصة وتقد يم المقترحات والحلول المناسبة.

59-4 توفير التسهيلات في المباني العامة لاستخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وخاصة مداخل الأبنية والأبواب والممرات والمصاعد ودورات المياه .

59-5 تقديم الاقتراحات والنصح للشركات العقارية والمكاتب الاستشارية بما يخص تهيئة المباني والمرافق العامة بما يتماشى مع متطلبات ذوي الإعاقة وتشجيعهم على استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال .

59-6 إقامة الورش وحلقات العمل بما يخص المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول والتي تخدم هذه الفئة .

59-7 التعميم على المكاتب الاستشارية والمقاولين في مجال تصميم وتنفيذ الطرق بضرورة مراعاة تقديم التسهيلات اللازمة للمشاريع التي يتم تنفيذها بما يتناسب مع هذه الفئة.

59-8 وضع الاشتراطات الفنية الواجب توافرها عند اعتماد مخططات المباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة (10) الحق في الحياة

60- القوانين والسياسات الوطنية أعطت الاشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحياة والبقاء والنمو وذلك عن طريق عدة تدابير وآليات، نورد منها ما يلي :

60-1 لا يجوز حرمان الأطفال عامة ومنهم ذوي الإعاقة من حق الحياة لا بالتشريع ولا بتدابير تنفيذية ولا بإرادة أحد فلا عقاب بالإعدام عليه، ولا يجوز قتله ولو بدافع الشفقة، ولا يجوز حضه على الانتحار، كما أنه تعاقب الأم التي تقتل وليدها ولو كان ذلك بدافع اتقاء العار، كما أن التسبب بوفاته خطأ أو إهمالٌ يعاقب عليه، حماية لحقه في الحياة.

60-2 تمتد الحماية إلى الطفل وهو جنين فلا يجوز إجهاضه ما لم يكن خطراً على حياة الحامل بتقرير طبيب قانوني يرى في ذلك السبيل الوحيد لإنقاذ حياة المرأة الحامل على أن يكون الاجهاض قبل (17) اسبوعاً من الحمل، ويعاقب من يفعل غير ذلك أو يساعد عليه .

60-3 إن الخطوة الأولى في الحماية مكرسة في خطه التشريع العماني من أسس لضمان ولادة الطفل في نطاق أسرة شرعية مبنية على اختيار حر متكافئ حيث جاء في نص المادة (12) من النظام الأساسي للدولة أن الأسرة أساس المجتمع وينظم القانون وسائل حمايتها والحفاظ على كيانها الشرعي و تقوية أواصرها وقيمها ورعاية أفرادها و توفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم و قدراتهم ولقد جاء هذا النص بشكل عام ليشمل رعاية كافة افراد الاسرة دون التمييز بسبب الاعاقة.

61- وهنك العديد من الحقوق للجنين وللأم الحامل ، والتي أشرنا إلى مضامينها في هذا التقرير من خلال استعراض قانون الأحوال الشخصية وقانون الأحوال المدنية وغيرها من القوانين .

62- من حيث الجوانب التشريعية والتنفيذية في شأن حق الحياة والبقاء والنمو نذكر ما يلي :

62-1 ينص النظام الأساسي للدولة بوضوح على أن " تحمي الحكومة حقوق الإنسان وتحترمها " وتؤكد الحكومة أن الحق في الحياة هو من حقوق الإنسان الأساسية وينص القانون الجنائي على عقوبات شديدة نسبياً فيما يتعلق بجرائم القتل وإحداث ضرر بدني يعرض حياة المواطنين وصحتهم وأمنهم للخطر أو الضرر ، وتنص المبادئ العامة للقانون المدني على أن " يتمتع المواطنون بالح ــــ ق في الحياة والحق في الصحة " ، وأن " يتم توفير الحماية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومصالحهم المشروعة " . وقد حددت المادة ( 11) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المتعلقة بمدى مطابقة القوانين واللوائح للنظام الأساسي للدولة وضمان عدم مخالفتها لأحكامه .

62-2 وهنالك العديد من القرارات والإجراءات والتي تستهدف ضمان الحياة والبقاء والنمو للطفل والمصلحة الفضلى له نذكر منها :

62-2-1 القرار الوزاري رقم 3/2002 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتي تشارك فيها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف فضلاً عن الجهات الحكومية ذات الصلة .

62-2-2 القرار الوزاري رقم 8/2002 بتشكيل لجنة مكافحة سوء تغذية الطفل.

62-2-3 القرار الوزاري رقم 39/2001 الذي حظر في مادته الثانية بيع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عاماً وعاقب من يخالف ذلك .

62-2-4 القرار الوزاري رقم 33/2000 الذي أنشأ في وزارة الصحة دائرة لشؤون الرعاية الصحية الأولية ودائرة خاصة لخدمة الأسرة تضم قسماً للمباعدة بين الولادات .

62-2-5 القرار الوزاري رقم 54/2000 بتشكيل اللجنة الوطنية لحماية الرضاعة الطبيعية، والقرار الوزاري رقم 55/98 بتنظيم تسويق بدائل لبن الأم.

63- الجداول الإحصائية والبيانات الواردة في هذا التقرير حول منجزات وزارة الصحة (البند 7 وفقراته الفرعية) تبين الإنجازات التي تحققت في هذا المجال. ونشير هنا إلى دور وزارة التربية والتعليم في هذا المجال من خلال الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية المتوفرة في المدارس الحكومية والخاصة من التعليم العام والأساسي الصفوف (1-12)، (يضاف إلى ذلك دور وزارة التنمية الاجتماعية من خلال الحضانات التي تشرف عليها، ومن خلال برامج التوعية والندوات التي تقدمها.

المادة (11) حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

64- ينص النظام الاساسي للدولة بأن الحكومة تكفل للمواطن وأسرته ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (87/84) وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث.

65- وتتضمن خطة المنظومة الوطنية للحالات الطارئة التي تطبق على جميع السكان الذين يوجدون في حالة خطره نتيجة الكوارث الطبيعية وغيرها بما فيها الأشخاص ذوي الإعاقة.

66- تدعم حكومة السلطنة جهود الجمعيات الاغاثية التي تقدم المعونة لجميع فئات السكان دون تمييز وذلك من خلال الهيئة العمانية للأعمال الخيرية و الجهود التطوعية الأخرى.

المادة (12) الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون

67- ينص النظام الاساسي للدولة بأن المواطنين العمانيين جميعاً متساوون أمام القانون. ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة كغيرهم بحقوق متساوية مع غيرهم من المواطنين في النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وفي الحياة الأسرية كذلك، وأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم بوصفهم مواطنين يحميها القانون. ولا يستبعد أي من قوانين السلطنة المختلفة أهلية هؤلاء الأشخاص بوصفهم خاضعين للقانون.

68- وتنص المبادئ القانونية العامة على أن " يتمتع المواطن بالأهلية للحقوق المدنية مدى الحياه ويتمتع بالحقوق المدنية ويتحمل المسؤوليات المدنية وفقاً للقانون وان جميع المواطنين متساوون فيما يتعلق بأهليتهم للحقوق المدنية ، وتولي السلطنة عناية خاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة لكي يتمكنوا من تج ـــ اوز التحديات التي تواجههم . وينص القانون الجنائي على أنه إذا تسبب مريض عقلياً في نتائج ضارة في الوقت الذي يكون فيه عاجزاً عن معرفة سلوكه أو التحكم فيه، فإنه بعد التحقق والتأكد من ذلك عن طريق الإجراءات القانونية لا يتحمل مسؤولية جنائية. وإذا ارتكب مريض عقلي لم يفقد تماماً القدرة على إدراك سلوكه أو التحكم فيه جريمة، يجوز تخفيف العقوبة أو توقيع عقوبة مخففة عليه. ويجوز تخفيف العقوبة على أي شخص معاق سمعياً أو كفيف يرتكب جريمة أو توقيع عقوبة مخففة عليه أو إعفاؤه من العقوبة. ويجوز أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بمعاملة تفضيلية في مجالات من قبيل الضرائب والرسوم الإدارية. ولا يجوز اعتبار الأحكام التفضيلية الخاصة الموضوعة للأشخاص ذوي الإعاقة تمييزاً ضد الآخرين.

69- وفي الدعاوى المدنية الفعلية، يجوز للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى معونة أن يشتركوا في الدعاوى القانونية المدنية من خلال وكيل. فيجوز ممن لا أهلية له للمخاصمة القضائية ومنهم ذي الإعاقة وفقاً للأحكام ذات الصلة من قانون الإجراءات الجنائية حضور وليه أو وصيه نيابة عنه في إطار النص القانوني المنظم لذلك ، ويتولى الوصي، بوصفه وكيله المعين قانوناً، حماية أشخاصهم وممتلكاتهم وغير ذلك من الحقوق والمصالح المشروعة. واتقاء لإساءة استخدام هذه الطرائق ، تنص المبادئ العامة للقانون المدني على أنه عندما يتقاعس الوصي عن الاضطلاع بمسؤولياته في الوصاية أو عندما يلحق الضرر بحقوق ومصالح الشخص الذي يمثله، فإنه يتحمل المسؤولية عن ذلك؛ وفي حال إحداثه ضرراً بممتلكات الشخص المذكور، فإنه يدفع تعويضاً عن هذا الضرر. ويجوز للجهات القضائية أن تبطل أهليته للوصاية. ويتحمل الوكيل المسؤولية المدنية في حال عدم اضطلاعه بمسؤولياته وإلحاقه ضرراً بالشخص الذي يمثله.

70- وكذلك نص قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74 على :

70-1 تعريف المتهم بحقوقه القانونية بلغة يفهمها وإتاحة الفرصة له لبيان وضعه القانوني والجسدي والنفسي والاجتماعي.

70-2 عرض المجني عليه، إذا كان بحاجة إلى رعاية معينة أو سكن، على الجهة المختصة، ويودع - بحسب الحال - أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو دور الرعاية أو أحد المراكز المخصصة للسكنى؛

70-3 توفير الحماية اللازمة للمجني عليه أو الشاهد متى كان بحاجة إليها .

71- وتتاح للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين إمكانية الحصول على القروض المصرفية والرهونات العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي بضمانات قانونية وفق انظمة هذه البنوك . ولا يتضمن القانون العماني أي أحكام تمييزية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الصدد. ويتمتع هؤلاء الأشخاص بمركز مساوٍ لغيرهم فيما يتعلق بامتلاك العقارات ووراثتها وكذلك الحال عند توزيع التركة على وارثيها .

المادة (13) إمكانية اللجوء إلى القضاء

72- إن النظام الأساسي للدولة ينص في المادة (59) منه على أن سيادة القانون أساس الحكم في الحكومة وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ، وتنص المادة (60) منه على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون . وتنص المادة (61 ) منه على أن لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون وهم غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون ، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون. كما تنص المادة (71) منه على أن الامتناع عن تنفيذ أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة للمحكمة.

73- تضمن السلطنة للأشخاص ذوي الإعاقة أن يتمتعوا بالحماية في جميع مراحل الدعوى القانونية. وتنص الإجراءات الجنائية على أن يشارك مترجم ممن يجيدون لغة الإشارة عند استجواب شخص ذي إعاقة سمعية مشتبه في ارتكابه لجريمة، وعلى أن تدون هذه الظروف في المحضر. وتقبل المحاكم بمستوياتها كافةً الدعاوى القضائية التي يرفعها هؤلاء الأشخاص وتستعرضها دون إبطاء. وينبغي سماع هذه الدعاوى وتسويتها على مستوى المحاكم الابتدائية للحد من عبء التقاضي وتكلفته الواقعين على الأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي أن يتاح الاطلاع على الأحكام بطريقة ملائمة أو بالأحرف الكبيرة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الذين يحتاجون إلى ذلك. ويتم التعميم كذلك من النيابات بجميع مستوياتها ل تحسين إشرافها على السجون ومراكز الاحتجاز ومؤسسات إعادة الإصلاح عن طريق العمل، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين أو الذين يمرون بمرحلة إعادة الإصلاح والتأهيل.

74- وتكفل السلطنة تقديم المعونة والمساعدة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة. وتنص الإجراءات الجنائية على أنه في حال كون المدعى عليه شخصاً مكفوفاً أو أصم ، ولم يعين محامياً، يجب على المحاكم أن تعين محامي لتقديم العون القانوني كمحامي للدفاع عنه.

75- وتشدد السلطنة على إذكاء الوعي بضرورة احترام الأشخاص ذوي الإعاقة على المستويات كافة وفق ما ورد باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون رعاية وتأهيل المعاقين، بغية تحسين الوعي القانوني بحماية هؤلاء الأشخاص وفي مختلف طرق التعامل معهم .

المادة (14) حرية الشخص وأمنه

76- كفل النظام الأساسي للدولة الحقوق والحريات بدون أي نوع من أنواع التمييز، ونصت المادة (17) من النظام على أن " المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي " .

77- وردت الحقوق المدنية والحريات في النظام الأساسي للدولة ، كما وهي محمية بنصوص القوانين ذات الصلة ومنها قانون الجزاء العماني الذي يعاقب على التعدي على هذه الحقوق والحريات حيث يعاقب الموظفين الذين يحجزون حرية الأفراد تعسفاً أو يفشون أسراراً علموها بحكم وظيفتهم أو يدخلون مساكن الناس دون رضاهم أو يسيئون استعمال سلطاتهم أو ينتزعون الإقرار والمعلومات من الناس أو يفترون عليهم.

78- يعاقب من ينتهك حرمة الأديان أو المدافن والجنازات أو يترك الولد في حالة احتياج أو لا يدفع نفقته أو يتعدى على ولايته أو يسيب الطفل أو يهتك الأعراض أو يحض على الفجور ، ويعاقب على كل الجرائم التي تلحق بالأفراد أو أموالهم حماية لحقوقهم فيها بما في ذلك كرامتهم أو ما يمس حياتهم الخاصة ولو بالتحريض على الانتحار أو القتل بدافع الشفقة أو في حجز الحرية أو بالتعامل بالرق أو بالاستعباد أو بالتهديد أو الإهانة أو كل ما يمس الحقوق .

79- أن المساس بأي حق أو حرية منصوص عليها في هذه التشريعات محظور بالقانون ، ويملك من مس حقه أو حريته مراجعة القضاء بصدد ذلك فضلاً عن أن الادعاء العام يملك إقامة الدعوى العامة إذا اتصل بعلمه بعض هذه الجرائم ولو من دون شكوى من أحد .

80- تعترف النصوص القانونية للأطفال ومنهم ذوي الإعاقة بحقوقهم وفق ما أشرنا إليه ، كما أن الممارسة التطبيقية للقانون وعدم السماح بأي مخالفة لأحكامه بضوابط الجزاء والتعويض للضحية قائمة على اعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الحكومة المادة (59) من النظام الأساسي، ولا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد الجرائم بهذا الصدد وما أتخذ بشأنها من عقاب وتعويض ولكننا نؤكد أنها من القلة والندرة بحيث لا تذكر .

81- كما ينص النظام الاساسي للدولة على أن حرية شخص المواطن مصونة لا تمس ولا يُعتقل أي مواطن بدون موافقة أو قرار من محكمة مختصة، والاعتقال غير القانوني للمواطن وحرمانه من حريته الشخصية بشكل غير قانوني أو تقييدها بأي وسيلة أخرى أمور محظورة، وكذلك التفتيش غير القانوني لشخص المواطن. ولا يجوز لأي وحدة أو فرد أن يستخدم العنف أو التهديدات أو وسائل تنطوي على تقييد الحرية الشخصية لإكراه شخص ذي إعاقة على القيام بعمل من الأعمال.

82- وتقتضي اللوائح التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية ، حماية حقوق الشخص ومصالحه من الانتهاك بصفة خاصة في مختلف الحالات. وكذلك في السجون حيث لا تهان الكرامة الإنسانية للسجين، ولا تنتهك سلامته الشخصية وممتلكاته القانونية وحقوقه في الدفاع والالتماس والشكوى والاتهام وغيرها من الحقوق التي لم يحرم منها ولم تقيد وفقاً للقانون.

83- حماية الحرية والأمن الشخصي للمواطنين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، مكفولة على قدم المساواة بحكم القانون ؛ ولا يجوز الحرمان من الحرية الشخصية على أساس الإعاقة مهما كانت الظروف.

84- وتولي السجون في السلطنة عناية كاملة للخصائص الفسيولوجية والنفسية والقوة البدنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفر الرعاية المقابلة في نواح مثل الإدارة والإصلاح والحياة والعمل فهي:

84 -1 توفر خدمات الرعاية الطبية الأساسية للسجناء عامة ومنهم ذوي الإعاقة، وتجري لهم الفحوص البدنية المنتظمة، وتوفر العلاج لمن يمرض منهم، وتصون حق هؤلاء السجناء في الرعاية الطبية والصحية.

84-2 تتوفر برامج للإصلاح والعلاج والتوجيه النفسي بغرض إصلاح وشفاء السجناء ذوي الإعاقة الذين تبدو منهم اتجاهات نفسية سيئة.

84-3 توفر العلاج الطبي في حال الكفالة للسجناء ذوي الإعاقة الذين يعانون من أمراض خطيرة من المستوفين للشروط .

84-4 تمنح الرعاية والمساعدة المناسبتين للسجناء ذوي الإعاقة الذين يواجهون مشاكل متعلقة بإعاقتهم خلال قضائهم فترة العقوبة.

المادة (15) عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

85- تعرضت كل من المادة (20) من النظام الأساسي للدولة ، والمادة (192) من قانون الإجراءات الجزائية ، وقانون الجزاء العماني وما فرضه من عقوبات على الإهانة أو التعذيب أو الحط من الكرامة ، لهذا البند وفي مجال الدراسات والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن نذكر ما يلي :

85-1 أظهرت دراسات أن أساليب العقاب في الأسرة العمانية لأبنائها ومنهم ذوي الإعاقة تتنوع وترتبط بمدى ثقافة الأبوين ومستواهما التعليمي ، فالأسر التي تحظي بقدر من التعليم والثقافة تتبني في الغالب أساليب عقابية مناسبة كالتوبيخ أو الحرمان المؤقت من المصروف أو الحرمان المؤقت من البرامج الترفيهية. أما الأسر الأقل تعليماً وثقافة فتلجأ لوسائل عقابية من بينها الصراخ أو التوبيخ أو الضرب .

85-2 تعكف وزارة التنمية الاجتماعية على تطوير استراتيجية تهدف لحماية الأطفال من كافة أنواع الإساءة لهم ومنهم ذوى الاعاقة ، ووضع آليات للحد منها ، وآليات تلقي الشكاوى وما يستتبع ذلك من إجراءات . وتشارك مع وزارة التنمية الاجتماعية في هذا الجهد كل من وزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية، ويتم حالياً التنفيذ التدريجي لهذه الاستراتيجية ورصد نتائجها .

85-3 تم تفعيل بعض البرامج الإذاعية والتلفزيونية المختصة بالقضايا الاجتماعية فيما يتعلق بالتوعية بالنتائج السلبية لسوء معاملة الأطفال ، وتلقي شكاوى الأفراد والأطفال في هذا الصدد وتلقي آرائهم، والإجابة على استفساراتهم بواسطة متخصصين من أساتذة الجامعات والأطباء وغيرهم من المختصين. ومن أمثلة البرامج التي نشطت في هذا الشأن برنامج شؤون عائلية ، البرنامج الإذاعي والتلفزيوني " خاص جداً "، والبرنامج التلفزيوني " ملتقي الصغار " .

85-4 تم اجراء دراسة استطلاعية من عينة تكونت من (50) أسرة من مختلف المستويات التعليمية والاجتماعية في مناطق متعددة في محافظة مسقط. هدفت الدراسة إلى تحري أساليب معاملة الطفل ونوع العقوبات الممارسة وأسبابها، بما في ذلك كم الإساءات بأنواعها، والإساءات الجنسية تحديداً. لم تظهر نتائج هذه الدراسة أي من ظواهر الإساءات الجنسية، وربما أمكن عزو ذلك لتمسك المجتمع العماني بالدين والتقاليد.

85-5 قامت وزارة التنمية الاجتماعية بدراسة موسعة عن وسائل العقاب في الأسرة تمهيداً لزيادة وتيرة الإجراءات الوقائية والتوعوية المانعة بهذا الصدد .

85-6 يعاقب القانون النافذ على الإيذاء البدني والجسدي بعقوبات صارمة ، كما تقوم المدارس والمؤسسات التي تقدم خدماتها لذوي الاعاقة ومجالس الآباء والأمهات بحملات للتعريف بالنتائج السلبية لسوء معاملة الأطفال. كما أن اللوائح المعتمدة تحظر ضرب الطلاب ومنهم ذوي الإعاقة وتعاقب على ذلك ، وتقوم الوزارات المعنية بمراقبة سلوكيات وتصرفات القائمين على تقديم الخدمات لهم .

85-7 نشير هنا إلى أن العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة لا يمثل ظاهرة مؤثرة في السلطنة . حيث أن الإجراءات القضائية ركزت على حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد الاطفال ومنهم ذوي الاعاقة .

85-8 إن السلطنة أحد الأطراف الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي تنفذ بصرامة الالتزامات الواردة في الاتفاقية فيما يتعلق بحظر التعذيب. ونصت المادة (26) من النظام الأساسي للدولة على أنه: "لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على الإنسان بدون رضائه الحر، كما ان السلطنة تحظر التجارب الطبية البشرية، والأبحاث البيولوجية والطبية المتعلقة بالبشر، وتوفر حماية خاصة للأشخاص الذين يفقدون القدرة على أن يتكفلوا بأنفسهم بحماية حقوقهم ومصالحهم، بمن فيهم الأشخاص ذوو القدرة الذهنية المحدودة والمرضى عقليا. وكذلك تجربة الأدوية وأساليب العلاج الجديدة على المرضى الذين يعانون من حالات عقلية إذا لم تكن لها علاقة بعلاج حالتهم.

المادة (16) عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

86- تضمن الدولة تقديم الدعم المناسب واللازم للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهماً أو مجنياً عليه أو شاهداً ، في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ وتضمن الحق في الاستماع اليه مع ضمان توفير ظروف ملائمة تتناسب مع حالته واحتياجاته فإذا كانت الإعاقة فكرية أو ذهنية وجب حضور طبيبه الخاص معه، أو ندب طبيب مختص لذلك يكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساندة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ويجب أن يكون معه محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه على أن يكون ذا خبره في التعامل مع ذوي الإعاقة وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب المحامين.

87- عدم الإكراه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف والحق في استجواب الشهود : تنص الـمادة (20) من النظام الأساسي للدولة على أن لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنـــوي أو الإغراء أو المعاملة الإحاطة بالكرامة ، ويحدد القانون عقوبة من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعترف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو الاعتداء أو لتلك المعاملة أو للتهديد بأي منها. وتحظر المادة (22) من النظام الأساسي للدولــة إيذاء المتهم جسمانياً أو معنويـاً ، وتنص المادة (181) من قانون الجزاء على عقاب كل موظف أوقع بشخص ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو معلومات بشأنها ، فضلاً عما يعاقب عليه القانون للتحقير أو الإهانة أو الإيذاء.

88- تنص المادة (189) من قانون الإجراءات الجزائية على عدم جواز تحليف المتهم اليمين أو إكراهه أو إغرائه على الإجابة أو إبداء أقوال معينة بأية وسيلة من الوسائل ، ولا يفسر سكوت المتهم أو امتناعه عن الإجابة بأنه إقرار بشيء ، ولا يجوز أن يعاقب على الشهادة الزور بالنسبة للأقوال التي ينفي بها التهمة عن نفسه ، وتنص المادة (192) من نفس القانون على أن كل قول أو اعتراف صدر نتيجة تعذيب أو اكراه يعد باطلا .

89- تنص المادة (104) على سماع الادعاء العام لشهادة الشهود الذين يطلبهم الخصوم لإثبات الإدانة أو البراءة وللخصوم وفق المادة (110) مناقشة الشهود. وأجازت المادة (194) منه للمتهم في كل وقت أن يطلب سماع من يرى من الشهود أو يطلب إجراءً معيناً من إجراءات التحقيق.

90- تنص المادة (41) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه :" لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك ويجب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامته ويحظر على مأموري الضبط القضائي وأي شخص ذي سلطة عامة أن يلجأ إلى التعذيب أو الإكراه أو الإغراء أو المعاملة الحاطة بالكرامة للحصول على أقوال أو منع الإدلاء بها أثناء جمع الاستدلال أو التحقيق الابتدائي أو المحاكمة ".

91- إن قانون الجزاء العماني يعاقب على إهمال الواجبات العائلية كترك القاصر في حالة احتياج أو عدم دفع النفقة أو التعدي على ولاية القاصر أو تسيب القاصر أو العاجز المواد من (212 ) إلى (217 ) .

92- إن قانون الجزاء العماني يعاقب بشدة على هتك العرض، وشدد العقوبة إذا كانت الجريمة على طفل دون الخامسة عشرة أو كان مصاباً بنقص جسدي او عقلي او كان المعتدي من أصول المعتدي عليه أو من المتولين رعايته أو ممن لهم سلطة عليهم أو عامل منزل عند هؤلاء المادة (218(.

93- إن قانون الجزاء العماني يعاقب على الحض على الفجور وممارسته وإدارة محله ، وشدد العقاب إذا وقعت جريمة الحض على طفل دون الثامنة عشرة من العمر المواد من (220 ) وحتى (222).

94- إن قانون الجزاء العماني يعاقب على ارتكاب الفضائح ا لجنسية العلنية وفق المادة (224) ، ويعاقب بشدة أي إيذاء يلحق بالإنسان يمس حياته أو كرامته أو جسمه ولو بالحض على الانتحار أو المساعدة عليه ، وشدد العقوبة بهذه الحالة أن كان الضحية طفلاً دون الخامسة عشر من العمر ، كما عاقب على القتل ولو بعامل الشفق ة وبناء على طلب الضحية المواد (240،241) ، وعاقب بشدة على حجــز الحرية الشخصية والاستعباد وانتهاك حرمــة المساكن والتهديد و الوعــيد والإهانة المواد مــن ( 256 إلى 269).

95- إن قانون الجزاء العماني يعاقب على الجرائم التي تقع على أموال المجني عليه، وكذلك يبين العقوبات المفروضة في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وشدد المشرع العقاب في كل ما يمس بالطفل.

96- إن الأجهزة المختصة بملاحقة الجرائم )الشرطة والادعاء العام ) تتلقى كل الشكاوى بصدد أية جريمة، وهي ملزمة بملاحقتها ، ولكل من أصابه ضرر شخصي مباشر بسبب الجريمة أن يرفع الدعوى بحقه المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية المادة (20) من قانون الإجراءات الجزائية وذلك دون تمييز .

97- إن المادة (28) من قانون الاجراءات الجزائية قد أوجبت على كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها أن يباشر إبلاغ الادعاء العام أو مأموري الضبط عنها، كما ألزمت المادة (29) بذلك الموظفين عامة، وقد ألزمت المادة (30) مأموري الضبط باستقصاء الجرائم وجمع الأدلة.

98- إن المادة (33) من ذات القانون قد ألزمت مأموري الضبط باستلام البلاغات والشكاوى التي ترد عن جميع الجرائم واتخاذ الإجراءات اللازمة .

99- إن للأولياء والأوصياء تقديم الشكاوى عن أية إساءة للطفل ومنهم الطفل المعاق ، وكذلك للطفل البالغ الخامسة عشر من العمر هذا الحق ، ولا يوجد نص قانوني يمنع من هو دون هذه السن من اللجوء للقضاء ، ولكنه يمثل أمام القضاء أو الادعاء العام بوصيه أو وليه .

100- إن واجب الإبلاغ عن الإساءات اللاحقة بالأطفال تشمل المدرسين والأطباء حينما يكونون موظفين كما تشملهم كأفراد عاديين ولم يتصل بعلم الجهة المعنية وجود جريمة لم تلاحق أو وجود صعوبات في ملاحقة هذه الجرائم ، كما ان اللوائح الخاصة بمدارس التعليم الخاص والعام والحضانة قد حددت الشروط في البناء والجهاز التعليمي لحماية الطفل من أي ضرر أو إساءة أو إهمال أو استغلال.

101- إ ن التدابير التشريعية تضمن البحث والإبلاغ عن أية جريمة. وتقوم الجهات المختصة بأعمالها، إذ أن التدابير الإدارية النافذة تلزم بذلك وتراقب وتشرف على إنفاذه ، وإن القانون النافذ بما يوفره من ضمانات أشرنا إليها يتيح ملاحقة من يخرق هذه القوانين. وفي الظروف الحالية والإمكانات المتوفرة فإنها تكفي حالياً خاصة وإن تقاليد المجتمع العماني تمنع من إلحاق الإساءة بالأطفال ومنهم ذوي الاعاقة وتستهجن ذلك سواء في داخل منازلهم أو خارجها .

102- يعاقب قانون الجزاء في المادة (222) منه من أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون في إنشائه أو ادارته، كما عاقب بالمادة (221) منه من مارس الدعارة أو الفجور نظير أجر أو بغير ثمن. كما عاقب بالمادة (223) على (اللواط والسحاق )، وعاقب بالمادة (224) على الفضائح الجنسية العلنية وعلى طبع أو توزيع أو اقتناء أو عرض صور خليعة أو رسائل أو غيرها أو الأشياء الفاضحة إلا إذا قدمت لغرض علمي وفي إطار علمي ولم تكن موجهة لمن يقل عمره عن الثامنة عشرة.

103- لا وجود لهذه الظاهرة في سلطنة عُمان بأثر محسوس وأن استعمال الأطفال في العروض والصور الإباحية المخالفة للآداب العامة وللتقاليد والدين لا يسمح بها القانون ويعاقب مرتكبها على اعتبارها حض على الفجور .

104- تحمي السلطنة العاملين ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء ، حيث لا يجوز لأي وحدة أو فرد أن يستخدم العنف أو التهديدات أو الأساليب التي تنطوي على تقييد الحرية الشخصية لإرغام الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل وفق قانون العمل النافذ.

105- وتعطي القوانين المرعية بالسلطنة للشخص ذوي الاعاقة الذي يتعرض للإيذاء عن طريق العنف أن يتقدم بشكوى لدى إحدى المؤسسات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة وتقوم المؤسسة المذكورة بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للأشخاص ذوي الإعاقة والتحقيق وعلاج المسألة ؛ ويجوز لضحية العنف أيضاً، أن يبلغ عن الحالة ويتقدم باتهام رسمي لدى الأجهزة المعنية أو المحاكم.

المادة (17) حماية السلامة الشخصية

106- تحترم الحكومة السلامة الشخصية والعقلية للأشخاص ذوي الإعاقة وتشجع الحكومة هؤلاء الأشخاص على التمتع بالاحترام الذاتي والثقة بالنفس، والسعي لتحسين أنفسهم ولتحقيق الاستقلال الذاتي. ويحترم الأوصياء على الأشخاص ذوي الإعاقة رغبات من يمثلونهم كأوصياء عليهم. وتعزيز قضية الأشخاص ذوي الإعاقة أن يُحترم حق الشخص ذي الإعاقة في تلقي المعلومات.

107- تحمي السلطنة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستقلال الذاتي فيما يتعلق بالإنجاب. على أن للمرأة الحق فيما تنجب وفقاً لظروفها ووضعها الصحي وحالتها.

108- ضمنت التشريعات في السلطنة السلامة الشخصية للمواطنين بكافة فئاتهم من خلال النظام الاساسي وقانون الجزاء العماني حيث نص النظام الاساسي في المادة (26) على انه (لايجوز اجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي انسان بدون رضائه الحر).

109- لقد نصت المادة (242) من قانون الجزاء العماني على عدم جواز إجراء عمليات الإجهاض.

110- توجد العديد من الجمعيات المشهرة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية و التي تتولى متابعة تطبيق القوانين على الاشخاص ذوي الاعاقة و المدافعة عن حقوقهم .

المادة (18) حرية التنقل والجنسية

111- يعتبر قانون الجنسية في كل الدول من أهم القوانين وأبعدها أثرا، فهو الذي يرسم حدود المواطنة ويحدد معالمها ، ومن أجل ذلك كان أمرا جوهريا أن ينص النظام الأساسي للدولة في المادة (15) منه على أن " الجنسية ينظمها القانون ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون " كما ونصت المادة (16) من نفس النظام على انه " لايجوز ابعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة الى السلطنة " ولقد جاء هذا النص بشكل عام ليشمل جميع المواطنين ومن بينهم الأشخاص ذوي الاعاقة.

112- إن قانون تنظيم الجنسية العماني ة لا يأخذ بجواز تعدد الجنسيات لاعتبارات مبدئية ترتبط بقيم المجتمع وتقاليده وتجاربه ومصالحه ومفهوم الانتماء للوطن ومحدداته لديه، إلا أنه ومع ذلك يجوز الجمع بين الجنسية العمانية وأية جنسية أخرى بمقتضى مرسوم سلطاني يرخص في ذلك، حسب ما يقتضيه واقع الحال .

113- من أجل تلافي ظاهرة انعدام الجنسية ولتجنيب الطفل من خطر انعدامها بلا ذنب جناه، فقد راعى قانون تنظيم الجنسية العمانية الطفل ، فاعتبره عمانيا بحكم القانون كل من ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية وكان مجهول الأب ، أو كان أبوه عمانيا وأصبح فاقد الجنسية ، أو من ولد في عمان من والدين مجهولين أو من ولد في عمان وجعل منها إقامته العادية وكان أبوه قد ولد فيها على أن يكون الأب وقت ولادة الابن فاقد الجنسية واستمر كذلك .

114- إن قانون تنظيم الجنسية العمانية يعتد بجنسية الأب بصفة أساسية ،ولكنه مع ذلك أعطى للأم دورا في نقل الجنسية إلى الأبناء، ولكن هذا الدور هو دور احتياطي يعول عليه فقط عندما لا يسمح القانون للأب بنقل جنسيته إلى أبنائه. ولم توجد في السلطنة مطلقاً أي حالة للحرمان من الجنسية على أساس الإعاقة، أو لتقييد التنقل إلى داخل البلد أو خروجاً منه على هذا الأساس.

115- كما أن قانون تنظيم الجنسية العمانية يمنح الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم المتجنس بدون قيد أو شرط باعتبار أن إرادة الأب حلت محل إرادة أولاده القصر ، وذلك من أجل توحيد الجنسية في الأسرة الواحدة ، ونظرا لأن دخول هؤلاء القصر في الجنسية العمانية تم رغما عن إرادتهم فقد أجاز لهم ذات القانون التخلي عن هذه الجنسية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

116- وكما أن للمتجنس الحق في ممارسة الحقوق السياسية في السلطنة من تاريخ منحه الجنسية العمانية كحق الانتخاب في مجلس الشورى والمجالس البلدية فإنه من باب أولى أن يكون له الحق في ممارسة الحقوق المدنية كحق تولي الوظائف العامة والحق في التعليم والحق في العمل وغيرها.

117- أوجبت المادة (2) من القرار الوزاري رقم 96/88 (اللائحة التنظيمية للأطفال المحت اجين للرعاية والحضانة الاسرية) والصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية ، على انه يجب على من يعثر على طفل حديث الولادة ومجهول الأبوين أن يسلمه فورا إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي أو مركز شرطة أو إلى والي المنطقة وعلى تلك الجهات استلامه وتحرير محضر بالملابسات والظروف التي وجد بها الطفل واسم وعنوان من وجده وساعة ذلك وتاريخه " . وألزمت المادة (3) من القرار بإجراء الفحوصات الطبية عليه فوراً ، كما أوجبت المادة (4) على المؤسسة الصحية إخطار الجهات المختصة لتأمين أسرة لرعايته. وأوجبت المادة ( 8 ) أن على الأسرة البديلة والجهة المختصة الاتفاق على اختيار اسم رباعي للطفل وأن يطلب من الجهات المختصة إصدار شهادة ميلاد له ، ولا يجوز الإشارة بأي شكل سواءً في شهادة الميلاد أو في سجل قيد المواليد إلى كون الطفل مجهول النسب ، أو ما يفيد بأن الطفل يحمل اسم رب أو ربة الأسرة أو لقب أي منهما (حتى لا يتحول لنظام تبني) ، مع جواز إطلاق اسم قبيلة الأسرة في أخر اسم الطفل . وعليه ، فإنه لا يشار في شهادة الميلاد إلى أن الطفل قد ولد خارج إطار الزوجية مما يتماشى مع الاهتمام بحماية الطفولة ومنهم الاطفال ذوي الاعاقة .

118- الحص ــ ول على تسجيل الميلاد حق أساس ــ ي. وتقوم الجه ـ ة المختصة في السلطن ــ ة، وفقاً للأحكام القانونية ذات الصلة المتعلق ــ ة ( قانون الأحوال المدنية ) في حق الطفل منذ ولادته باسم و جنسية عمانية ومعرفة والديه الذي يستتبع تلقي رعايتهما على اعتبار ذلك واجبات الوالدين وفقا للقانون المذكور ، حيث يتم ذلك بالتسجيل الدائم للمواليد الجدد للأسر. ولا تبرز ظاهرة الأطفال الذين يولدون دون التقدم بطلبات للتسجيل ، خاصة الأطفال ذوو الإعاقة. ولم تقع في السلطنة أي حالة لرفض التسجيل على أساس الإعاقة.

المادة (19) العيش المستقل والإدماج في المجتمع

119- تضمن القوانين المرعية بالسلطنة على أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحقوق على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين فيما يتعلق بالحياة الأسرية. ويشجع أقارب الأشخاص ذوي الإعاقة وأوصياؤهم هؤلاء الأشخاص على تعزيز قدرتهم على العيش ضمن الأسرة. وان يتمتعوا بالخدمات المجتمعية وخدمات المساعدة الأسرية كغيرهم من أفراد ا لأسرة، حيثما تسمح الأوضاع بذلك ، بالإضافة إلى ما توفره الحكومة من الرعاية الحياتية والخاصة بإعادة التأهيل والتدريب والتشغيل والثقافة والترفيه والرياضة والعلاج وغير ذلك من الخدمات التي تقدم لمختلف فئات المجتمع ؛ والتشجيع على تشييد مرافق خالية من العوائق والتحويل إلى هذه المرافق في المجتمعات المحلية وفي الطرق وفي المباني العامة وفي المباني السكنية .

120- كما يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بتوفير خدمات بإتاحة فرص أفضل لهم للعيش المستقل والاندماج في المجتمع. وتعمل الحكومة فعلياً على تعزيز التحول إلى أماكن خالية من العوائق في المجتمع ومنازل الأشخاص ذوي الإعاقة ، مما يشكل لديهم نسبة ارتياح عالية في مختلف محافظات وولايات السلطنة. وقامت جمعيات تعنى بالإعاقة وعددها (5) ولها (15) فرعا في عموم السلطنة تتولى تقديم مختلف الأنشطة الرعائية والثقافية والترفيهية والرياضية ، مما أدى إلى توسيع نطاق المشاركة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

121- تكفل الحكومة للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحيا ة والبقاء والنماء لأقصى حد ممكن ، وذلك بتيسير التدابير اللازمة لتوفير المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها ، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم و التعلم والعمل والترويح ، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأي وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية الخاصة والعامة

122- ولتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة والاندماج في المجتمع نص المشرع في قانون رعاية و تأهيل المعاقين في المادة (11) على انه " تلتزم الجهات المعنية بالأنشطة الاجتماعية و الرياضية و الثقافية بالعمل على تيسير مشاركة المعاقين في المعسكرات و المنافسات الرياضية المحلية و الإقليمية و الدولية و الاهتمام بتوفير وسائل اثراء الثقافة لديهم " .

123- تقدم وزارة التنمية الاجتماعية التجهيزات المناسبة في مساكن ذوي الإعاقة الغير قادرين على تحمل تكلفتها، كما تقدم المعينات والأجهزة التعويضية مجانا، كما أن الوزارة توجه الكثير من برامج التوعية والتثقيف للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بهدف نشر الوعي اللازم للتعامل مع حالات الإعاقة وتساهم مؤسسات المجتمع المدني ومنها الجمعيات المعنية بذوي الإعاقة في تقديم المعينات والأجهزة التعويضية وبرامج التوعية والتثقيف.

المادة (20) التنقل الشخصي

124- تكفل الحكومة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحرية التنقل وحرية اختيار مكان إ قامتهم و لايوجد في تشريعات السلطنة ما يقيد حرية الأفراد في التنقل بما فيهم الاشخاص ذوي الاعاقة.

125- باشرت الحكومة والشركات المعنية بالنقل العمل على اصدار التعليمات اللازمة لتيسير انتقال وتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها ، وبتخفيض أجورها بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من قيمتها المدفوعة للطيران والسفر الخارجي برا وبحرا ، وتتخذ الجهات ذات الاختصاص التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وسائل النقل العام والخاص المخصصة للخدمة العامة ، والطرق والأرصفة وأماكن العبور ومختلف الأماكن العامة ، وشكلت لجنة فرعية للنقل والاتصالات عن اللجنة الوطنية لرعاية المعاقي ن وبالقرار الوزاري رقم 58/2010 ( لجنة ال نقل والاتصالات ) وبرئاسة وكيل وزارة النقل تتولى مهام متعددة بهذا الجانب ( مرفق رقم 3 ) وبما يتيح استخدامات التقنيات والخدمات الحديثة اللازمة لتحسين أوضاعهم .

126- يجرى العمل على إلزام جميع الجهات المختصة بتقديم الخدمات العامة بأن توفر الوسائل والتجهيزات والعناصر البشرية المدربة و المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى، بما فيها الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ ، لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين وتيسير استخدام هؤلاء الأشخاص لها.

127- لقد جاء النص في المادة (10) من قانون رعاية و تأهيل المعاقين على انه " تلتزم الجهات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استفادة المعاقين من الخدمات العامة و منها:

127-1 التقيد بالمواصفات الهندسية بالنسبة للأماكن و الطرق العامة و المباني و دور العبادة و دور الترفيه و مداخل الأسواق و مواقف السيارات و غيرها من المرافق التي يرتادها ذوو الإعاقة "

127-2 تزويد وسائل المواصلات العامة بما يسهل حركتهم في المطارات و الموانئ و الطرق وغيرها.

128- كما انه من اختصاصات اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين تيسير حصول المعاقين على المعينات و الاجهزة التأهيلية و التعويضية و إزالة ما يعوق استفادتهم من الخدمات العامة و هذا ما جاء في نص المادة (14) فقرة د من قانون رعاية و تأهيل المعاقين

المادة (21) حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات

129- لقد نص النظام الاساسي في المادة (29) على ان " حرية الرأي و التعبير عنه بالقول و الكتابة و سائر و سائل التعبير مكفولة في حدود القانون وقد جاء هذا النص بشكل عام ليشمل الأشخاص ذوي الإعاقة.

130- تضمن الحكومة احترام القدرات المتطورة لذوي الاعاقة، وحقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم من خلال تمثيلهم في اللجان المعنية بشؤونهم، مع إ يلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقاً لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إ عاقتهم وسنهم.

131- تضمن الحكومة حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج.

132- توفير المعلومات للأشخاص ذوي الاعاقة بأساليب سهلة ميسرة تتناسب وقدراتهم ، وعلى نحو يكفل لهم المعرفة وحرية التعبير و إ بداء الرأي وكذلك توفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل و الأجهزة المساعدة على التنقل و التكنولوجيات المعينة بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة فضلا عن أشكال المساعدة الاخرى و خدمات و مرافق الدعم.

133- تدعم الحكومة الأشخاص ذوي الإعاقة حسب نوع الإعاقة في استخدام لغة الإشارة وطريقة برايل وجميع طرق الاتصال الميسّر الأخرى للحصول على المعلومات.

134- يوجد اهتمام كبير بلغة الإشارة من قبل الحكومة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من التواصل مع الآخرين بشكل ميسر وسهل فقد تم إصدار القاموس الإشاري العماني ، إضافة إلى وضع العديد من البرامج في هذا الشأن ومن بين البرامج التي تم تنفيذها في هذا الإطار هو تعضيد نشر لغة الإشارة بالسلطنة حيث تم تنظيم عدد (11) دورة وورشة عمل للتعريف بالقاموس الإشاري العماني بعد طبعه وتوزيعه ونشر لغة الإشارة في السلطنة وذلك في جميع المحافظات استهدفت هذه الدورات العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمختصين من الجهات الحكومية والأهلية وأسر الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية وأصدقائهم وكذا الذين لهم صلة بالتعامل معهم ، كأفراد الشرطة والموظفين بالمحاكم ومختلف الوزارات والهيئات الحكومية. إضافة إلى الأشخاص ذوي الاعاقة السمعية وأصدقائهم والراغبين من المواطنين بتعلم لغة الاشارة .

135- لقد تم التنسيق مع المختصين بتلفزيون سلطنة عمان على ترجمة فورية لنشرات الإخبار وبعض البرامج الاجتماعية والمناسبات وغيرها من قبل مختصين بلغة الإشارة بوزارة التنمية الاجتماعية.

136- وقد نشرت الحكومة لغة الإشارة ، لتوحيد استعمال لغة الإشارة وجعلها قياسية في السلطنة ومحاكات لغة الاشارة العربية وقد بدأ تليفزيون السلطنة تقديم برامج إخبارية بلغة الإشارة. وقد أدرجت الحكومة " نظام دعم المعرفة التقنية في السلطنة لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات وعرض تلك المعلومات وتطبيقها " ضمن خطة تمكين العلوم والتكنولوجيا باعتباره مشروعاً رئيسا على الصعيد الوطني عبر المواقع المتنوعة وكذلك من خلال (الحكومة الالكترونية) التي شرعت السلطنة بتطبيق انظمتها .

137- أما بشأن لغة برايل فقد كتبت الاتفاقية الحكومية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة برايل ووزعت على الجمعيات المعنية والمعاهد التي تعني بهم والمكفوفين أنفسهم وكذلك قانون رعاية وتأهيل المعاقين فقد كتب أيضا بطريقة برايل ووزع على الجمعيات والمعاهد المعنية . إضافة إلى النشرات التي ترد بهذه الطريقة وبمختلف المطبوعات الأخرى ، إضافة إلى تقديم الدروس المتنوعة بذات الطريقة .

138- وفيما يتعلق بإمكانية حصول المكفوفين على المعلومات، ثمة أشكال كثيرة للنجاح منها إعداد برامج لقراءة الشاشة للمكفوفين، وطابعة بطريقة برايل عالية السرعة، ، وجهاز مساعدة رقمي للمكفوفين، وجهاز لاسلكي لقراءة الشاشة باستخدام بلوتوث، وأداة للبحث على الإنترنت تعمل بالصوت ومعظم هذه متوفرة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو في جمعياتهم أو في المراكز التي تعني بتعليمهم وتأهيلهم.

139- تشجع الحكومة على تيسير الحصول على المعلومات من خلال التقنية لتصميم المواقع الشبكية الميسورة الاستخدام ووضع معايير اختبار تصميم المواقع الشبكية الميسورة الاستخدام للأشخاص ذوي الإعاقة.

140- بناء قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الاعاقة بما في ذلك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة في جميع المجالات و تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق .

141- رفع الوعي المجتمعي من خلال مختلف وسائل الإعلام بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعي بقدرات واسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.

المادة (22) احترام الخصوصية

142- تنص المبادئ القانونية وأساسها النظام الأساسي للدولة على حماية حرية مراسلات المواطن وسريتها. فلا يجوز لأي فرد أو مؤسسة أن تنتهك حرية مراسلات المواطنين وسريتها لأي سبب من الأسباب. وحماية الخصوصيات الشخصية خلال المنازعات القضائية. والإجراءات المدنية بما يخص سريّة الأدلة التي تتعلق بالخصوصية الشخصية وعلى عدم تقديمها في جلسة علنية إذا لزم عرضها في المحكمة. أو عدم سماع الدعاوى المتعلقة بالخصوصيات الشخصي ــــــ ة في جلسات علنية. ومعاقب ـــ ة من ينتهك الخصوصية الشخصية. وفي حالة انتهاك الحق في الخصوصية، يجوز رفع دعوى قضائية بسبب التشهير ، وعلى أن توقع على مرتكب الانتهاك في الحالات الجسيمة عقوبة السجن المحددة لمثل هذه الحالات.

143- وتحمي القوانين في السلطنة أيضا خصوصية السجلات الصحية والخاصة بالمرضى ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالشؤون الخصوصية للمريض. وفي حالة إفشاء شخص ما التفاصيل الخاصة للمريض، أو إعلانه هذه المواد بدون موافقة المريض، مما ينتج عنه إلحاق الضرر به، فإن الشخص المذكور عندئذ يتحمل المسؤولية عن الضرر الواقع. وبما يلزم كفالة العاملين في المجال الطبي السرية الطبية للمريض، وألا يفشوا المعلومات الخاصة به.

144- وفي الممارسة القضائية، عندما يتعرض حق المواطن في الخصوصية للانتهاك، يجوز له أن يسعى لإثبات مسؤولية المنتهك المدنية عن الضرر بسبب انتهاك الحق في السمعة، كما يجوز له أن يرفع الإجراء الذي ينتهك حق الخصوصية مباشرة إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الضرر النفسي الحادث وهذا شامل كافة المواطنين بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة .

المادة (23) احترام البيت والأسرة

145- تحمي القوانين المعنية في السلطنة حق جميع الأشخاص ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة الذين في سن الزواج في تأسيس أسرة. بما فيها حرية الشريكين في الاختيار، ويحظر الزواج بناء على قرار تعسفي وأي أفعال أخرى للتدخل في حرية التزوج. ولضمان دخول كلا الطرفين في الزواج بكامل إرادتهما وبرضائهما الكامل، يقتضي القانون المختص أن يقوم كلا الطرفين بتسجيل الزواج شخصياً .

146- يحق لكل المواطنين ومنهم الاشخاص ذوي الاعاقة ، تكوين أسرة. وتتولى الحكومة من خلال الجهات الصحية نشر المعارف المتعلقة بالصحة الإنجابية على نطاق واسع بين صفوف المواطنين ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة وخدمات الرعاية الصحية خلال فترة الحمل والفترة المحيطة بالولادة إلى منازل الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي السلطنة وضعت المعايير الأساسية للتصميم والتشييد للوحدات الصحية التي تقتضي مراجعتها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث تصبح خالية من العوائق .

147- وتشدد الحكومة على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة في نطاق الأسرة. ، بغضّ النظر عن جوانب من قبيل نوع الجنس والأصل العرقي وثروة الأسرة والعقيدة الدينية. ويجب على الأسرة و الأوصياء على الأطفال ذوي الإعاقة أن يضطلعوا بمسؤولياتهم كأوصياء، بما يؤدي الى حماية الحقوق والمصالح المشروعة لهؤلاء الأشخاص.

148- توفر الحكومة الرعاية الحياتية والرعاية التأهيلية والخاصة ، والتدريب والتأهيل التقني، والخدمات الثقافية والترفيهية والرياضية والخاصة باللياقة البدنية، وغيرها من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن خلال وسائل مثل الدعم المجتمعي والمساعدات المتنوعة المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة ، وهي بهذا تشجع الجمعيات والقطاع الخاص والأفراد على إنشاء مرافق متنوعه ( تدريبية وإيوائية ) للأشخاص ذوي الإعاقة.

149- تكفل الحكومة توفير التأهيل والتدريب والمساندة اللازمين لأسرة المعاق واحترامها ، باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها ، على أن لا يتم اللجوء إلى المؤسسات الإيوائية البديلة إلا كملاذ اخير .

المادة (24) التعليم

150- يعتبر الحق في التعليم من أبسط حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن دون تفرقة أو تمييز، وقد تأكد هذا المعنى في النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 101/96 ) و المواثيق والإعلانات العالمية وفى التشريعات الوطنية والمقارنة .

151- ازداد اهتمام وزارة التربية والتعليم بالطلاب ذوي الإعاقة شأنهم في ذلك شأن أقرانهم ، وذلك إدراكاً منها بأن المردود الذي سينتج من تقديم تلك الخدمات لهؤلاء الطلاب لن يقتصر عليهم فحسب بل سيترك أثراً إيجابياً على مخرجات التعليم في السلطنة .

152- إن توفير الخدمة التعليمية لهذه الفئة يعد ترجمة لتلبية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الرعاية التربوية والتأهيلية حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الطبيعي في المجتمع بكل ما لديهم من مهارات وإبداعات .

153- شكلت لجنة فرعية للتربية والتعليم للأشخاص ذوي الإعاقة متفرعة عن اللجنة الوطنية وبالقرار الوزاري رقم 169/ 2013م وبرئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم ل تتولى مهام متعددة بهذا الجانب ( مرفق رقم 4 ).

154- تحرص وزارة التربية والتعليم على تقديم خدماتها التربوية والتعليمية للأطفال ذوي الإعاقة من خلال مدارس التربية الخاصة والتي تسعى إلى تدريبهم وتأهيلهم مهنياً حسب قدراتهم وإمكاناتهم ووفق خطط مدروسة وبرامج خاصة بهدف دمجهم في المجتمع وإعدادهم للحياة ومن هذه المدارس:

أولاً - مدرسة الأمل لذوي الاعاقة السمعية

155- وقد تم إفتتاح هذه المدرسة في العام الدراسي 1980/1981م وتقوم بتعليم فئة ذوي الإعاقة السمعية من كلا الجنسين ومن بين الأهداف التربوية للمدرسة ما يلي :

155-1 توفير الخدمة التعليمية وتزويد الطلاب الصم بالمهارات الأكاديمية التي تناسب قدراتهم ومستوى التحصيل .

155-2 دمج الطلاب الصم ضمن الإطار الاجتماعي للمجتمع والتعامل معهم على نفس قدر التعامل مع الأسوياء .

155-3 تأهيل الطلاب الصم عمليا وفنيا وتربويا للعمل في المجالات المناسبة لقدراتهم وإمكانياتهم من أجل بناء مستقبلهم .

155-4 تبصير أسر ذوي الإعاقة السمعية بمسببات الإعاقة وتعريفهم بأفضل سبل التعامل مع أبنائهم.

155-5 بث الثقة في نفس الطالب الأصم ومساعدتهم على تقبل إعاقته وذلك من خلال تحسين العلاقات الاجتماعية بينه وبين أفراد مجتمعه .

156- يتم القبول في مدرسة الأمل للصم وفق الشروط التالية :

156-1 تقبل المدرسة الطلاب من سن الخامسة وحتى الثامنة ويجوز التجاوز عن الحد الأعلى لسن القبول بزيادة سنتين في حالة توفر أماكن خالية وبموافقة الجهات المختصة بالوزارة.

156-2 يكون الطالب من ذوي الإعاقة السمعية ولا يعاني من أية إعاقة أخرى .

156-3 ألا تقل نسبة الذكاء عن ( 70 ) معامل ذكاء .

156-4 أن يتم فحص الطالب طبيا قبل الالتحاق بالمدرسة .

157- يتكون السلم التعليمي بمدرسة الأمل للصم من مرحلتين :

أولا ً- مرحلة التهيئة

مدتها سنتان يتعلم فيها التلاميذ نطق الحروف والكلمات باستخدام السماعات للاستفادة من بقايا السمع لدى ضعيفي السمع مع استخدام الوسائل التعليمية من مجسمات وصور للربط بين الكلمة ومدلولها

ثانيا ً : مرحلة التعليم الأساسي :

الصفوف من (1-4) الصفوف من (5-10)

- ما بعد الأساسي (11-12)

- يتم فيها تدريس الطلاب مناهج التعليم الأساسي بعد تعديلها وتكييفها وفق قدرات و إمكانات الطالب الأصم .

ثانياً - مدرسة التربية الفكرية

158- تسعى المدرسة منذ افتتاحها في العام الدراسي٨٤/1985لتقديم خدمات تعليمية وتأهيلي ة للطلبة من ذوي الإعاقة العقلية . أنشأتها وزارة التربية والتعليم لاستقبال الطلاب ذوي الإعاقة الذهنية التي تنطبق عليهم شروط القبول سواء بالمرحلة التحضيرية والابتدائية، أي أن هذه المدرسة تقدم خدماتها للطالب الذي ينخفض ذكاؤه عن الطالب العادي، بحيث لا يستوعب المنهج الدراسي بالمدارس العادية، كما أنه يتأخر عن أقرانه في تصرفاته الخاصة بالاعتماد على النفس أو تحمل الأعباء التي تفرضها عليه كل مرحله عمرية مر بها، مما يستدعي رعاية خاصة من الناحية التعليمية والصحية والنفسية والاجتماعية . وتمشيا مع الاتجاهات التربوية المعاصرة في رعاية الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية ، طبقت الوزارة / دائرة التربية الخاصة نظام الدمج الجزئي لهذه الفئة ففتحت فصولا خاصة لهم ملحقة بالمدارس الابتدائية العادية في محافظات مختلفة بالسلطنة.

159- ومن أهداف هذه المدرسة مساعدة الطلبة على الشعور بالأمن وتنمية الثقة بالنفس وتنمية الخبرات والمهارات اللغوية والحسابية والمعلومات العامة إلى جانب تنمية المهارات اليدوية وإعدادهم للحياة العملية وذلك بتدريبهم على مهنة تلاؤم قدراتهم.أما المناهج الدراسية في هذه المدرسة فقد اشتقت من مناهج التعليم الأساسي ووفق القدرات العقلية لطلابها.

ثالثاً - معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين

160- افتتح معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين في العام الدراسي1999/2000 لتقديم الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة البصرية ، انطلاقا من الأيمان بأن كف البصر غير عائق في جميع مجالات الحياة بل أنه ربما يكون سببا للابتكار والتفوق على المبصرين، ورسالة المعهد تزويد الكفيف بالخبرات المعرفية التي تساعده على التعامل مع أفراد مجتمعه وتنمية العادات الاجتماعية وغرس القيم الدينية والخلقية لديه ، ودعم الصحة النفسية عن طريق أوجه النشاطات والبرامج المعدة لذلك لتخدم ال مكفوفين في جميع أنحاء السلطنة ( عدا ال ذين يلحقون بالمدارس العامة منهم ) ، كما وفرت لهم الآلات والعصي البيضاء والكتب الدراسية المطبوعة بالخط البارز، ومكتبه ناطقه لاستفادتهم وغيرهم سواء لتزويدهم بالنشرات أو الكتيبات والمطبوعات والأشرط ـ ة لتنمية الوع ــ ي ، كما و يوجد ب المعهد قسم داخلي للطلبة الذين يقطنون خارج محافظة مسق ـــ ط ويطبق القسم الداخلي أنشطة ما بعد اليوم الدراسي ، كما تطبق أيضا حصصا للتقوية في الفترة المسائية كما توجد أيضا مربيات للاهتمام بالطلبة صغار السن وتم خلال العام الدراسي 2008/2009م تخريج الدفعة الأولى من طلبة الصف الثاني عشر بمعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين.

161- حرصت وزارة التربية والتعليم على توفير الخدمات التعليمية لذوي الإعاقات (السمعية العقلية)، وقد قامت الوزارة خلال العام الدراسي 2005/2006 بتطبيق برنامج دمج ذوي الإعاقات (السمعية العقلية) بفصول ملحقة في مدارس التعليم الأساسي العام في محافظة الباطنة شمال والداخلية بواقع مدرستين في كل محافظة تعليمية (سمعيةعقلية) واستمرارا في توفير الخدمات التعليمية لكافة الطلاب من ذوي الإعاقات (السمعية ،العقلية) فقد تم التوسع في برنامج الدمج للعام الدراسي 2006/2007 في أربع محافظات تعليمي ــ ة أخرى تم تحديدها حسب الإحصائيات والبيانات المتوفرة حسب نسب التعداد السكاني ،وحسب أيضا تقارير حصر المديريات التعليمية في المحافظات، ويهدف البرنامج إلى توفير خدمات التربية الخاصة لأكبر عدد ممكن من طلاب ذوي الإعاقات (السمعية، العقلية) في جميع محافظات السلطنة كما يسعى إلى تحسين اتجاهات أفراد المجتمع نحوهم.

162- يقدم برنامج صعوبات التعلم الخدمات التربوية المناسبة للطلبة ذوي صعوبات التعلم في مدارس التعليم الأساسي بدلا من إحالتهم الى المدارس الخاصة ،وقد بدأ بتطبيق البرنامج في العام الدراسي 2000/2001م في محافظة واحدة وهي محافظة الباطنة بعدد مدرستين واستمر في التوسع ليصل في العام الدراسي2008/2009م الى ) مدرسة في كافة المديريات التعليمية بالمحافظات )، ويهدف البرنامج إلى زيادة فاعلية التعليم من خلال تقديم الخدمات التعليمية والتربوية الملائمة للطلبة ذوي صعوبات التعلم في الصفوف العادية لتطوير أدائهم الأكاديمي والاجتماعي والتقليل من مشكلة تسرب هؤلاء من مدارسهم كما يسعى إلى إبقائهم في بيئتهم المدرسية وعدم عزلهم عن أقرانهم في مدارس تربية خاصة.

163- يقدم برنامج معالجة اضطرابات النطق و التخاطب خدمات تشخيصية وعلاجية للطلاب الذين يعانون من اضطرابات النطق والتخاطب بالمناطق التعليمية المختلفة وبناء عليه سعت الوزارة لتنفيذ البرامج وفق المراحل لآتية:

163-1 العام الدراسي 2004/2005م بدأ تنفيذه بمدرسة الأمل للصم بمحافظة مسقط ،وذلك بإنشاء غرف لمعالجة اضطرابات النطق والتخاطب.

163-2 2006/2007م تم التوسع في البرنامج لتشمل خدماته طلبة معهد عمر بن الخطاب . للمكفوفين، وبعض طلبة المدارس المنفذة لبرنامج معالجة صعوبات التعلم وبرنامج الدمج ومدارس التعليم الخاص .

163-3 وخلال الأعوام الدراسية من 2007إلى 2009تم تجويد العمل بالبرنامج وتوفير بعض الأدوات والأجهزة والبرامج المحوسبة الخاصة بمعالجة اضطرابات النطق والتخاطب واستمر التوسع في خدمات البرنامج بمدارس محافظة مسقط .

163-4 تم وضع تصور حول التوسع في البرنامج ليشمل جميع المديريات التعليمية بالمحافظات بنهاية العام الدراسي 2011/2012م .

163-5 تم تقديم خدمة التشخيص لطلاب ذوي الإعاقة (صعوبات التعلم ،الإعاقة السمعية، الإعاقة البصرية ،الإعاقة العقلية) بإجراء مجموعة من الاختبارات مثل الإدراكية والاختبارات التشخيصية والأكاديمية ، وقوائم الرصد وسلالم التقدير .

163-6 تأهيل بعض الطلاب الصم الحاصلين على الشهادة العامة (تربية خاصة للعمل في مجال صب قوالب الأذن) بالتنسيق مع وزارة الصحة واليونيسيف .

164- تقوم وزارة التربية و التعليم وبعد دراسة الحالة بدمج ذوي الإعاقة في المدارس العادية ويقصد بالدمج التربوي، الاحتواء التربويEducational Inclusiveوالذي يمنح ذوي الإعاقة فرص المشاركة التامة في جميع الأنشطة اليومية، مما يمهد الطريق لممارسة حياة عادية،

165- ويعتبر الدمج التربوي درجة متقدمة من الصداقة الرفاقية ما بين ذوي الإعاقة وسواهم من الأقران، فقاعة الصف تعتبر مجال رحب لفرص التعلم، حيث يتلقى التلاميذ دروسهم عبر قبولهم، ودعمهم لبعضهم البعض. وبالتالي يكون الدمج أو الاحتواء أكثر من السماح لذوى الاعاقة بدخول الصف، حيث يتركب الدمج من العديد من التغيرات داخل المجتمع الذي بدوره يكفل منح فرص متكافئة لجميع الأطفال للتربية والتعليم، وبالتالي فالتربية والتعليم كفيلان بتجهيزهم بمستلزمات حياتهم في مجتمعهم وتنمية مهاراتهم إلى أقصى حد ممكن.

166- كما أن خطط الدمج التربوي تتيح للطلاب من غير ذوي الاعاقة فرص التعرف على أقرانهم الطلاب من ذوي الاعاقة، والذين سيشاركونهم قاعات الصف كما في مجالات الحياة الواسعة، ولا تنحصر الفائدة لصالح الاشخاص ذوي الإعاقة فقط بل تتعداها إلى رفاق درب حياتهم الطويل، إضافة إلى المزايا والقيم كالمشاركة والصداقة التي هم بأمس الحاجة إليها.

167- ان خطط الدمج التربوي تقتضي من وزارة التربية و التعليم مراعات ما يلي :

167-1 تامين المناخ التعليمي والبرنامج المدرسي، والموارد البشرية، والوسائل التعليمية.

167-2 تأهيل المباني المدرسية هندسيًا ليتاح لذوي الإعاقة فرص التنقل وارتياد كافة الأماكن، بما فيها قاعات الصفوف، وقاعات الأنشطة الترفيهية والحمامات.

167-3 توفير التعديلات الإدارية اللازمة.

167-4 مرونة فترات الحصص والامتحانات.

167-5 مرونة فترات الدوام.

167-6 تطوير مفهوم المشاركة والعمل ضمن الفريق الواحد.

167-7 تفعيل التواصل بين الأهل والأسر فيما بينهم من جهة، وفيما بينهم وبين المدرسة بإدارتها وكوادرها التربوية التعليمية.

167-8 وجود ديناميكية مشتركة مع ال تغيرات ال مطردة في أنظمة التعليم، وفي تفعيل أدوات التربية والتعليم التنفيذية على الصعيدين الإداري والفني، بحيث يكون على المستوى المركزي، ولدى المديريات في المحافظات والولايات على المستوى اللامركزي، مناهج تربوية متطورة، وإدارات وكوادر بشرية تمكنها من تطوير الأداء.

167-9 إعادة برمجة طرق التدريس لتمكين التلاميذ بمستوياتهم المختلفة من المواد الدراسية المقدمة إليهم، والتي تحتاج إلى وسائل وابتكارات من المعلمين.

167-10 الحرص على تدريب وإعداد القوى البشرية التربوية في مؤسسات التعليم العالي والجامعات، وتفعيل دورها في التقويم والمتابعة.

168- وايمانا من وزارة التربية والتعليم بمواكبة التطور والتوسع الكبير الذي يشهدهما مجال تربية وتعليم ذوي الإعاقة وإدراكا لحاجة شريحة كبيرة من الأطفال إلى رعاية وخدمات تربوية خاصة قامت الوزارة بتطبيق دمج ذوي الإعاقة (الإعاقة السمعية والعقلية) في المدارس العادية منذ عام2005-2006م ويهدف الدم ــــ ج إلى توفير خدمات التربية الخاص ـــــ ة لأكبر عدد ممكن من طلاب ذوي الإعاق ـــــ ة في جميع محافظات السلطنة وتوفير الفرص التعليمية لطلاب ذوي الإعاقة للنمو الاجتماعي والتربوي مع أقرانهم من الطلبة العاديين وتحسين الاتجاهات نحو الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام (سواء لدى الطلاب العاديين أو المعلمين أو أفراد المجتمع.

169- ضماناً لإعمال هذا الحق، تتخذ الحكومة توظيف مدرسين، بمن فيهم مدرسون ذوو إعاقة، يتقنون لغة الإشارة وطريقة برايل، لتدريب الأخصائيين والموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم. ويشمل هذا التدريب التوعية بالإعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة المناسبة، والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

170- تكفل الحكومة وفق قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم (63/2008م) الم ادة ( 7) منه " توفير الدولة الخدمات التعليمية للمعاقين بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والجسدية والذهنية " بما يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم العام والعالي والتدريب المهني وتعليم الكبار دون تمييز وعلى قدم المساواة مع آخرين. وتحقيقاً لهذه الغاية، تكفل الحكومة توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة بهذا المجال.

171- وتنشط وزارة التربية والتعليم في تطوير مدارس التعليم الخاص وتقيم الحكومة كلما دعت الضرورة، مدارس (فصولاً) للتعليم الخاص، بهدف تطبيق التعليم على الأطفال والشباب ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والكلامية والإعاقة الذهنية الذين بلغوا سن المدرسة. وتعمل على التقيد في أعمال التعليم الخاص بمبدأ الجمع بين تعليم المهارات الثقافية ومهارات الإعداد للعمل مع إيلاء الاهتمام الواجب لتلبية احتياجاتهم البدنية والذهنية، وعلى أن يقدم "التدريس على أساس التصنيف" والتعليم الفردي لتلبية الاحتياجات الفردية للطلاب ذوي الإعاقات المتنوعة؛ وعلى أن يلائم تصميم المناهج وخطط التدريس ومواد التدريس ما للأطفال ذوي الإعاقة من خصائص معينة.

172- تبين البيانات التالية أعداد الأطفال ذوي الإعاقة وحالاتها :

م

البيانات

1

بلغ عدد الطلاب ذوي الإعاقات السمعية والبصرية والذهنية المستوعَبين في فصول التعليم الأساسي والتعليم ما بعد التعليم (1190 ) طالب، يمثلون نسبة (97.3 %) من مجموع عدد الطلاب ذوي الإعاقة المنتظمين في المدارس.

2

مجموع عدد ط لاب مدرسة الامل للصم بلغ عددهم في العام الدراسي 2010 228 طالب وطالبة .

3

مجموع عدد طلاب مدرسة المدرسة الفكرية بلغ عددهم في العام الدراسي 2010 319 طالب وطالبة

4

مجموع عدد طلاب معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين بلغ عددهم في العام الدراسي 2010 96 طالب وطالبة

5

م جموع عدد طلاب صعوبات التعلم 680

173- بلغ عدد المدارس العامة (تعليم أساسي )التي تتوفر فيها صفوف خاصة ومشمولة بالدمج التربوي لمختلف انواع الاعاقات بأنواعه (127) مدرسة في عموم السلطنة مرفق الملاحق (5-11) توضح اسماء المدارس التي تطبق الدمج التربوي والتوزيع العددي للأطفال المعاقين في محافظات السلطنة ونسبة انتشار الاعاقة وتوزيع الاطفال حسب الفئات العمرية واحصاءات اعداد المدارس والطلاب والمعلمين لبرنامج صعوبات التعلم.

المادة (25) الصحة

174- ينص قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم (63/2008م ) بالمادة (5) " يتمتع ذوو الإعاقة بالرعاية الصحية الوقائية والعلاجية التي تقدمها الدولة بما فيها الأجهزة التأهيلية والتعويضية التي تساعدهم على الحركة والتنقل والتعليم والتدريب وغيرها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية " وتتولى الحكومة على جميع المستويات المساعدة الخاصة بالرعاية الطبية الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة ، من خلال نظام للرعاية الصحية يغطي سلطنة عمان ، وكذلك الخدمات الصحة العامة ، لتحقيق المساواة في تقديم خدمات الصحة الأولية، وتقوم الحكومة من اجل تعزيز قضية الأشخاص ذوي الإعاقة أن تُكفل لهؤلاء الأشخاص إمكانية الحصول على الخدمات الصحية الأولية، وأن يوفر لهم نظام خدمات الصحة الأولية كخدمة مأمونة وفعالة ومجانية.

175- تم تشكيل لجنة فرعيه متخصصه بالخدمات الصحية للأشخاص ذوي الاعاقة برئاسة الدكتور وكيل وزارة الصحة وقد حددت مهامها وتخصصاتها بالقرار الوزاري رقم 82/2010 مرفق (12) وتقوم الجهات المعنية بالإعاقة بتوفير آلية للوقاية والعلاج المبكر من العيوب الخلقية. كذلك المشاركة مع الجهود المجتمعية الوقائية للسيطرة على حدوث الإعاقة ونموها ومن ذلك:

175-1 برنامج التحصين الموسع: بدأ برنامج التحصين الموسع في سلطنة عمان في أواخر السبعينات ليشتمل على عدد من اللقاحات الواقية من الأمراض المسببة لإعاقات دائمة مثل شلل الأطفال والحصبة الألمانية والتهاب السحايا والعمى الناتج عن نقص فيتامين أ . هذا وقد انخفضت حالات شلل الأطفال بشكل ملحوظ من 335 حالة في عام 1979 إلى صفر حالة منذ ديسمبر 1993. وتصل حاليا نسبة التغطية لتحصينات الأطفال 99.9% والتي تقي الأطفال من 13 مرضا ساريا. وتتوفر هذه التحصينات مجانا لجميع القاطنين والمترددين على المؤسسات الصحية وكذلك يوجد نظام متابعة من قبل المؤسسات الصحية للحالات المتأخرة عن أخذ التطعيمات بهدف ضمان إكتمال التحصينات للجميع.

175-2 رعاية الأمومة والطفولة: في عام 1990 بدأت وزارة الصحة بتقديم حمض الفوليك للمرأة الحامل في الثلاث أشهر الأولى بهدف تقليل الإصابة لتشوهات الجهاز العصبي للأجنة (المشقوقة) كما قامت الوزارة في عام 1996 بالتعاون مع وزارة التجارة بتدعيم الطحين الأبيض بحمض الفوليك والحديد لنفس الأسباب. وقد بدأت وزارة الصحة في عام 1999 بنظام الإبلاغ والتسجيل عن التشوهات الخلقية والوراثية. كما تمت التوصية بضرورة إجراء الأشعة فوق الصوتية للسيدات الحوامل في فترة 18-24 أسبوع من عمر الحمل بهدف الكشف المبكر عن التشوهات الخلقية لدى الأجنة. وقد أعطت وزارة الصحة منذ الوهلة الأولى اهتماما كبيرا برعاية الأمومة والطفولة وذلك من خلال إصدار الأدلة الخاصة بالتحصينات و رعاية الأم والجنين أثناء الحمل والولادة ومرحلة ما بعد الولادة، حيث يقوم الفريق الطبي عند الولادة بأخذ القياسات البشرية للطول والوزن ومحيط الرأس وفحص المولود لأي عيوب خلقية ظاهرية مثل تشوهات خلقية أو الحنك المشقوق او لغط في القلب وفحص مفصل الفخذين وغيرها وذلك بهدف الاكتشاف المبكر لمثل هذه العيوب والأمراض الخلقية من أجل التدخل المبكر للحد من الإعاقة مستقبلا ً .

175-3 الفحص المبكر للأطفال: في عام 2001، بدأت الوزارة بإجراء فحص السمع لحديثي الولادة وذلك بهدف الاكتشاف والعلاج المبكر للإعاقة السمعية وقد حرصت الوزارة على توفير الأجهزة الخاصة بالسمع (ايكو) وكذلك تدريب العاملين في هذا المجال في جميع مستشفيات السلطنة وقد حقق البرنامج تطورا ملموسا منذ ذلك الوقت. وفي عام 2002 بدأت الوزارة بتطبيق برنامج الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة تحت عمر 5 سنوات كأحد البرامج التي تعني بصحة الأطفال حيث يتم التقييم الكامل للطفل للتأكد من خلوه من الأمراض الجسدية والعقلية. ونظرا لأن قصور الغدة الدرقية الوراثي هو أحد الأمراض التي تسبب الإعاقة العقلية والجسدية فقد بدأ في أكتوبر عام 2005 ، فحص هرمون الغدة الدرقية لجميع حديثي الولادة.

175-4 برنامج الصحة المدرسية: بدأ هذا البرنامج في مطلع السبعينات (1972) ليغطي مدارس محافظة مسقط حينها ومن ثم تطور البرنامج ليواكب التطور السريع الذي شهده عصر النهضة في جميع المجالات خاصة مجال التعليم و توفر المدارس في جميع مناطق السلطنة. ويتضمن برنامج الصحة المدرسية حاليا تقييم الحالة الجسدية والعقلية للطلبة عند تسجيل الدخول للمدارس و يتضمن فحص النظر والسمع والفحص الإكلينيكي لجميع أجهزة الجسم وتقييم النطق والحالة العقلية عامة ، ويستمر فريق الصحة المدرسية بتقديم هذه الخدمات على مراحل دراسية مختلفة ويتم أيضا من خلال هذا البرنامج متابعة وتقديم التحصينات اللازمة للطلبة.

175-5 برنامج الأمراض الوراثية و فحص ما قبل الزواج : نظرا للحرص الذي توليه السلطنة ممثلة بوزارة الصحة من أجل بناء أسر ومجتمع خال من الأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية والتي معظمها عاملٌ مساعدٌ في ارتفاع نسب الإعاقة والامراض والوفيات ، فقد قامت وزارة الصحة بالمسح الوطني لأمراض الدم الوراثية في عام 1995 والتي استهدفت الأطفال دون الخامسة وفي ضوء النتائج تم إنشاء عيادتي الأمراض الوراثية و الفحص ما قبل الزواج منذ التسعينات. وتتوفر هذه العيادة حاليا في معظم مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والثانوية حيث تتكون من فريق طبي مدرب يقوم بتقديم المشورة للمترددين المقبلين على الزواج من الطرفين وأيضا إجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية المنقولة جنسيا وتقديم المشورة في ضوء النتائج خاصة في حال إصابة أحد المتقدمين للزواج بأحد الأمراض الوراثية و المنقولة جنسيا ونصحه بضرورة فحص الطرف الآخر والتأكد من خلوه من هذه الأمراض قبل الارتباط به وأيضا تقديم النصح والمشورة للوقاية منها وتقديم العلاج للحالات الإيجابية.

175-6 برنامج صحة البصر: بدأ البرنامج الوطني لرعاية صحة البصر (الوقاية من العمى)، في عام 1982 وكان يتمثل في جزأين أحدهما فحص العين لجميع طلبة المدارس والجزء الآخر يتمثل في فحص القاطنين بالقرى والأحياء التي تنتشر فيها التراخوما. هذا ويطبق برنامج صحة البصر من خلال برنامج الصحة المدرسية حيث يتم عند التسجيل للصف الأول إجراء فحص النظر والتأكد من خلو العين من الأمراض وتحديد قوة الإبصار كما يتم فحص طلبة المدارس في الصف السابع والعاشر لتحديد قوة الإبصار وعلاج مشاكل الإبصار عامة بهدف الوقاية. وقد تم تدريب جميع العامليين في الصحة المدرسية في جميع محافظات السلطنة على جميع آليات الوقاية والعلاج والتوثيق لجميع الأنشطة الخاصة بصحة الإبصار. وقد توجت هذه الجهود بإعلان سلطنة عمان كأول دولة على مستوى العالم يتم الإعلان عن خلوها من مرض التراخوما (نوفمبر 2013).

175-7 البرنامج الوطني لرعاية المسنين: حظيت فئة كبار السن (( خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة منهم )) بالاهتمام الكبير والملحوظ من قبل الحكومة وذلك إيمانا بضرورة توفير الحياة الكريمة والمعتمدة على النفس و الخالية من الإعاقة لهذه الفئة. وقد توج هذا الاهتمام بالبدء بتطبيق البرنامج الوطني لرعاي ـــ ة المسنين بالتعاون مع وزارة الصح ــــ ة ووزارة التنمي ـــ ة الاجتماعية والذي دشن رسميا في 30 أكتوبر عام 2011 ، حيث يقدم هذا البرنامج حاليا في معظم مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وعلى مستوى جميع المحافظات من خلال توفير عيادة خاصة وفريق طبي مدرب في كل مؤسسة صحية يعني بتقديم الخدمات الشاملة لفئة كبار السن (60 سنة فأكثر). حيث يقوم الفريق المشترك بين وزارتي الصحة و التنمية الاجتماعية بالزيارة المنزلية الدورية من أجل تقييم الوضع لكبير السن و توفير الخدمات الصحية والاجتماعية و المتطلبات الأساسية من كراسي متحركة وأسرة طبية وغيرها وتوفير الدعم المالي (الضمان الاجتماعي) حسب حاجة.

176- التزمت وزارة الصحة بتوفير الخدمات العلاجية لجميع فئات المجتمع بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية الصحية المختلفة الأولية والثانوية والثلاثية. وقد توسعت هذه الخدمات من خلال تأهيل الكوادر الصحية (ممرضات صحة المجتمع) والتي تشمل القيام بالزيارات المنزلية الدورية بهدف تقديم الرعاية العلاجية والتأهيلية. وفي عام 2012 تم افتتاح مستشفى المسرة ليكمل مسيرة تقديم الخدمات النفسية للمرضى بشكل متكامل وعلى أفضل المستويات من الناحية العلاجية والـتأهيلية كالتأهيل الاجتماعي والوظيفي والطبيعي والتأهيل اللغوي والعصبي والنفسي بهدف إعادة دمج هؤلاء المرضى بالمجتمع كأشخاص مستقلين وفاعلين والحيل دون إصابتهم بأي من أنواع الإعاقات. وحديثا تم إنشاء وحدة الجلطات الدماغية بالمستشفى السلطاني في فبراير عام 2013 بهدف إعادة تأهيل ضحايا الجلطات الدماغية والتي ستساهم مستقبلا في الحد من نسب الإعاقة بين هذه الفئات.

177- بدأت الوزارة بتقديم خدمات التأهيل منذ الثمانينات، وكانت البداية في عام 1982 حيث بدأ تقديم خدمات العلاج الطبيعي في مستشفى خولة وفي نفس العام من 1982 تم افتتاح قسم تقويم العظام و تركيب الأطراف الصناعية في نفس المستشفى. وكان أول ظهور للعلاج الوظيفي في سلطنة عمان في عام 1982 في مستشفى إبن سينا لعلاج الحالات النفسية، تلى ذلك مستشفى خولة لتأهيل الأطفال المصابين بالأمراض وأيضا إصابات العظام ، أما بالنسبة لخدمات النطق واللغة فقد تم توفيرها في مستشفى النهضة في أواخر الثمانينات. وتتوفر حاليا خدمات التأهيل كالعلاج الطبيعي وعلاج النطق واللغة في معظم المستشفيات المرجعية بالمحافظات في حين تقتصر خدمات تقويم العظام وتركيب الأطراف الصناعية على محافظتي مسقط وشمال الباطنة. وقد تم التوسع في توفير خدمات العلاج الطبيعي وخدمات النطق واللغة بالمحافظات لتشمل معظم المستشفيات المرجعية.

178- تشجع الحكومة المعارف المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين صفوف العاملين في الحقل الطبي بتنظيم حلقات العمل وتجميع المواد التدريبية وتنظيم المحاضرين. ويحظر النظام الصحي بالسلطنة إجراء العلاج الطبي وتقديم الرعاية الطبية قسراً لأي شخص، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، بدون موافقة من الأشخاص المعنيين بكامل إرادتهم الحرة.

179- جميع الخدمات الصحية يتم تقديمها بالمجان ودون تمييز للأشخاص ذوي الإعاقة.

180- وتعلق الحكومة أهمية على حماية الحقوق الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة وتوليهم رعاية إنجابية خاصة. وتتواصل المؤسسات الصحية مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين في سن الزواج في التثقيف بشأن الإنجاب. ويجري أيضاً زيادة الجهود المبذولة لتقديم الخدمات السابقة على الولادة لمنع حالات الحمل غير الطوعي والحد منها.

181- تهتم وزارة الصحة بتنمية الكوادر البشرية العاملة في مجالات ذات علاقة بالتأهيل لإعداد وزيادة المتخصصين بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة .

المادة (26) التأهيل وإعادة التأهيل

182- تقدم المؤسسات المعنية بذوي الإعاقة برامج الرعاية الشاملة اجتماعياً وطبياً ونفسياً ومهنياً لتمكينهم من استعادة قدراتهم وتأهيلهم للتعايش مع نوع اعاقتهم، وقد تم استقطاب اخصائيين في مجال الاعاقة وتدريب وتأهيل الموظفين من خلال ابتعاثهم لنيل درجات علمية تؤهلهم للتعامل الأمثل مع ذوي الاعاقة، كما تم تزويد المراكز بأحدث الأجهزة والمعينات بما يتناسب والاحتياجات المناسبة لذوي الاعاقة، وتساهم جميع الجمعيات في تقديم الرعاية لذوي الاعاقة حيث توجد مراكز حكومية وأهلية وخاصة كما هو موضح بالجدول أدناه:

مراكز حكومية

مراكز أهلية

مراكز خاصة

مركز رعاية وت أ هيل المعوقين

جمعية رعاية الأطفال المعوقين

التخصصي للتوحد

دار رعاية الاطفال المعوقين بمسقط

الجمعية العمانية للمعوقين

المتكامل للتوحد

مراكز الوفاء الاجتماعية التطوعية

جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الاعاقة

مسقط للتوحد

جمعية رعاية الأطفال المعوقين

جمعية النور للمكفوفين

الابتكار للتأهيل

مدرسة الصم

جمعية الأمل

همس الأثير للتأهيل

مدرسة التربية الفكرية

الجمعية العمانية لذوي الاعاقة السمعية

نبراس الأثير للتأهيل

معهد عمر بن الخطاب

الجمعية العمانية للتوحد

رواء للتأهيل

جمعية التدخل المبكر

183- تقوم كل من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم بتأمين رعاية الأطفال المعاقين ، فبما يخص وزارة التنمية الاجتماعية يتم ذلك من خلال :

183-1 دائرة الرعاية الخاصة بالمديرية العامة للرعاية الاجتماعية .

183-2 أقسام الرعاية الخاصة بالمديريات العامة للتنمية الاجتماعية بالمحافظات إضافة إلى دار رعاية الأطفال المعاقين والتي أنشئت بمسقط بالقرار الوزاري رقم 27/2002م ، وتقوم بتقديم برامج الرعاية للأطفال ذوي الاعاقة الجسدية وشلل الاطراف والشلل الدماغي ، ومن ثم توفير التأهيل المناسب لكل حالة على حده ، وذلك للأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 3/14 سنة من الجنسين . يتلقى هؤلاء الأطفال الرعاية الاجتماعية والعناية الطبية لتأهيلهم حركياً ووظيفياً ومساعدتهم في التغلب على الصعوبات التي يعانونها بسبب الإعاقة ، ويتم ذلك من خلال متخصصين في العلاج الطبيعي والوظيفي. كما تقدم الدار خدماتها للأسر فيما يتعلق بكيفية العناية بأطفالهم المعاقين داخل المنزل حيث تقدم الدار عدداً من الخدمات والأنشطة وهي :

183-2-1 الرعاية الطبية والصحية والفحص الدوري .

183 -2-2 العلاج الطبيعي وتحسين القدرات الحركية وفقاً لظروف كل حالة.

183-2-3 العلاج بالعمل وتنمية المهارات الحركية الدقيقة والاعتماد على الذات .

183-2-4 ديمومة برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية وبرامج التوجيه والإرشاد النفسي للطفل وأسرته وتهيئته لفترة ما قبل المدرسة و تقديم خدمات الإقامة والإعاشة .

183-2-5 تقديم الرعاية الأسرية وتدريب الأسرة لتنفيذ البرامج التأهيلية للطفل .

183-2-6 والعمل على إلحاق بعض الأطفال في مدارس التعليم العام وفقاً لظروف كل حالة . وقد بلغ عدد الاطفال المستفيدين من الدار حتى عام 2012م (185) طفلاً منهم (107) ذكراً و(78 ) أنثى، وحسب الآتي :

الخدمات

ذكور

اناث

الاجمالي

إقامة داخلية

11

7

18

رعاية نهارية

58

33

91

تأهيل أسري

38

38

76

المجموع

107

78

185

184- تقدم مراكز الوفاء الاجتماعي وهي مؤسسات اجتماعية حكومية بالمحافظات خدمات متنوعة للأطفال ذوي الاعاقة حسب حالاتها ، وتعمل هذه المراكز على دعم ورعاية الأطفال ذوي الاعاقة بهدف تكييف الطفل مع محيطه من خلال الأنشطة والبرامج و تتلخص أهداف كل من هذه المراكز فيما يلي :

184-1 تقديم خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي للطفل المعاق لتهيئته الاندماج في المجتمع وفق إمكاناته وقدراته والاستفادة من الإمكانيات المجتمعية المتاحة للوصول إلى ذلك.

184-2 توجيه وإرشاد أسرة الطفل المعاق إلى كل ما يتعلق بواقع ومتطلبات الإعاقة وكيفية التكيف معها وترشيد اهتمامها بالطفل المعاق .

184-3 إذكاء روح العمل الاجتماعي التشاركي مع المجتمع بتقديم أفضل الخدمات للأطفال ذوي ا لإ عاقة وتفعيل عمليات الدمج بمختلف أنواعه للأطفال ذوي ا لإ عاقة و تهيئة الطفل المعاق للالتحاق بالمؤسسات التعليمية .

جدول يوضح اعداد الاطفال المستفيدين بخدمات مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين حسب المحافظة ونوع الإعاقة وفيما يلي:

المحافظة

عدد المراكز

عدد العاملات

إعاقة ذهنية

إعاقة سمعية

إعاقة حركية

إعاقة بصرية

أخرى

الاجمالي

خفيفة

متوسطة

أصم

ضعف سمع

صعوبة نطق

شلل دماغي

ضمور عضلات

شلل أطفال

كفيف

ضعف نظر شديد

مسقط

1

20

5

2

4

صفر

1

2

صفر

1

1

صفر

49

65

شمال الباطنة

4

107

33

100

4

13

3

44

2

صفر

3

1

52

255

جنوب الباطنة

1

21

صفر

37

5

صفر

صفر

33

صفر

صفر

1

صفر

34

110

الداخلية

5

58

65

112

15

12

6

65

4

صفر

صفر

11

38

328

شمال الشرقية

4

60

65

65

4

14

9

31

3

3

1

2

78

275

جنوب الشرقية

2

30

32

8

4

1

19

12

11

2

1

صفر

28

118

البريمي

1

15

12

36

صفر

صفر

صفر

12

3

صفر

صفر

صفر

1

64

الظاهرة

1

20

5

39

2

2

3

9

2

3

صفر

صفر

صفر

65

ظفار

3

75

56

54

42

36

5

74

6

14

6

3

80

376

مسندم

1

9

10

12

2

6

2

6

4

1

4

صفر

5

52

المجموع

23

415

283

465

82

84

48

288

35

24

17

17

365

1708

185- يعمل مركز رعاية وتأهيل المعاقين بالخوض منذ إنشائه عام 1987 على تدريب ذوي الإعاقة وتأهيلهم مهنياً وعلميا وثقافياً لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل والاندماج في المجتمع وتتلخص أهداف هذا المركز في :

185-1 تدريب ذوي الإعاقة على المهن المناسبة لقدراتهم بداية من عمر 16 سنة .

185-2 تقديم البرامج التربوية المساندة لعملية التأهيل المهني .

185-3 مساعدة ذوي الإعاقة عن طريق تأهيله مهنياً لضمان حصوله على مورد رزق ثابت من خلال عمل مناسب ، أو من خلال تنفيذ مشروعات مدرة للدخل سواء فردية أو جماعية .

186- بلغ عدد الملتحقين بالمركز للعام التأهيلي (2011/2012) حسب انواع الإعاقة يتلقوا تدريبهم وتأهيلهم في مجال الإدارة والحاسب الآلي ، الأعمال اليدوية والحرفية ، الحدادة واللحام ، النجارة والدهان ، الخياطة ، والتربية الأسرية كما مبين الآتي :

حركية

سمعية

اخرى

المجموع

الجملة

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

16

5

17

5

9

9

42

19

21

22

18

61

61

187- ابتداء من العام التأهيلي 2013، 2014 تغير دور المركز ليرعى الأشخا ص ذوي الإعاقة الذهنية إضافة الى :

187-1 مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة حيث بدأت اعتبار من العام التأهيلي 2012، 2013 م باستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والحركية حيث بلغ عددهم (116 ) شخصا ً .

187-2 ويتم حاليا إنجاز ثلاث مراكز رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظات ظفار ، الداخلية ، الباطنة شمال لتقديم خدمات نوعية متخصصة بمج ال التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة .

187-3 دار الأمان و التي تم افتتاحها خلال العام 2012 للعناية بذوي الإعاقات الشديدة .

187-4 يتم حاليا إنشاء ثلاث وحدات متخصصة بالأطفال ذوي إعاقة التوحد في ثلاث محافظات بالسلطنة لتقديم خدماتها ل هذه الفئة من الشخاص ذوي الإعاقة .

187-5 جاري الإعداد لإنشاء مركز وطني متخصص للمصابين بالطيف ألتوحدي بحيث يكون مرجعا للمراكز الحكومي ة والأهلية التي تقدم هذه الخدمة .

188- إضافة لذلك تم إنشاء ورشة لتصنيع المعينات الحركية لذوي الإع اقة بدار رعاية الأطفال المعوقين ، بتمويل من إحدى مؤسسات القطاع الخاص بهدف تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الرعائية والتأهيلية .

189- وهنالك العديد من الجمعيات الاهلية التي تعنى بتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة نذكر منها :

أولاً: جمعية رعاية الأطفال المعاقين

190- وهي جمعية اهلية اشهرت في عام 1991م بموجب القرار الوزاري رقم (19/91) وتخدم الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية البسيطة والمتوسطة والإعاقة السمعية والإعاقات المزدوجة من سن 5-14 سنة من الجنسين وتقدم خدماتها التأهيلية من خلال (11) مركزاً بمختلف ولايات السلطنة منها مركز للتوحد ومركز الارشاد الاسرى وبلغ عدد الملتحقين بها ( 421 ) من ذوي الإعاقة من الجنسين ، ومن أهم خدمات الجمعية:

190-1 تقديم خدمات البرامج التعليمية لكل إعاقة على حدة.

190-2 تقديم خدمات العلاج الطبيعي لذوي الإعاقات الحركية.

190-3 تقديم خدمات التخاطب والنطق لذوي الإعاقات السمعية.

190-4 تقديم برامج تعليمية لذوي إعاقة التوحد.

190-5 تقديم خدمات الإرشاد الأسري.

191- وتهدف البرامج التأهيلية المقدمة بالجمعية إلى تطوير القدرات والمهارات التالية للأطفال وهي: المهارات الاستقلالية - المهارات الحركية والعلاج الطبيعي - المهارات الاجتماعية - المهارات اللغوية والنطقية - المهارات الإدراكية والمعرفية - النشاطات اللامنهجية والترفيهية .

ثانياً: جمعية التدخل المبكر

192- تأسست في مسقط عام 2000 م . تختص بتقديم الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة حديثي الولادة وحتى سن 6 سنوات، وتقدم الجمعية حالياً خدماتها من خلال مركز متخصص تعمل به اخصائيات مؤهلات ومساعدات في مجال ذوي الإعاقة مثل إصابات العمى أو الإعاقة العقلية الحادة.

193- يقدم المركز خدماته من خلال البرامج التالية :

193-1 برنامج روضة الأطفال: يعتمد على نظام المونتسوري في نشاطات الروضة التعليمية والترفيهية .

193-2 برنامج العلاج الطبيعي: يوفر خدمات الفحص والتقييم والعلاج للأطفال من ذوي الإعاقة حديثي الولادة .

193-3 برنامج علاج النطق: يعتمد على زيارة الأخصائيين الدورية لفحص وتقييم حالات الأطفال المتعلقة بالنطق والسمع ومن ثم تقديم الجلسات العلاجية اللازمة .

193-4 برنامج الزيارات المنزلية (بورتج: (يعتمد البرنامج على الأم لكونها العنصر الرئيس في الاهتمام بالطفل، ويحقق البرنامج من خلال الزيارات المنزلية التعليمية الدورية للأخصائيات في هذا المجال الأهداف التالية:

193-4-1 توسيع دائرة تقديم الخدمات إلى عدد أكبر من الأطفال .

193-4-2 توسيع مجال الخدمة إلى كل الشريحة العمرية التي ترعاها الجمعية .

193-4-3 نشر الوعي في المجتمع .

193-5 برنامج الدعم الأسري : يتكون من مجموعات دعم أسرية يكونها المركز ومن خلالها يلتقي أهالي الأطفال المصابين بإعاقات (مثال ذلك متلازمة داون) حيث يناقشون مشكلات أطفالهم وما يعانونه من جرائها ، ويتبادلون الآراء ويساندون بعضهم البعض .

193-6 برنامج التوعية وتعزيز التأييد لقضية الإعاقة : يتكون من حملات توعية عبر البرامج التعليمية ووسائل الإعلام المختلفة بهدف نشر الوعي بين قطاعات المجتمع المختلفة وتفعيل دورها في مساندة ودعم ذوي الإعاقة .

193-7 البرنامج التدريبي : يهدف لتنمية وتطوير مهارات الموظفين والموظفات ضمن الخطط التدريبية السنوية لوزارة التنمية الاجتماعية .

194- ارتفاع عدد الأطفال و الأسر المستفيدين من خدمات الجمعيّة في مختلف برامجها (الروضة، الزيارات المنزلية، وحدة التقييم والتأهيل) ليبلغ تقريبا (300)، مما ساهم في تكثيف عدد العاملين في برامج المركز المختلفة .

195- تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالتأهيل الرياضي للأطفال من ذوي الإعاقة من خلال الأنشطة الرياضية للفريق الوطني الرياضي للمعاقين ، ومن خلال الدورات التدريبية للمتطو عين.

196- تشارك وزارة الصحة الجهات المعنية الأخرى في الاهتمام بذوي الإعاقة من خلال توفير الخدمات الوقائية والعلاجية و التأهيلية متمثلة بمجموعة برامج وقائية كبرنامج صحة البصر ومراقبة النمو وبرنامج الحد من الإصابات وتدعيم السلامة ورعاية الأمومة والطفولة وبرنامج التحصين ، كما تقوم الوزارة بتوفير خدمات العلاج الطبيعي وتوفير الأطراف الصناعية وغيرها من الاحتياجات حسب الإمكانيات المتاحة ، إضافة إلى الخدمات العلاجية المقدمة من خلال شبكة الخدمات الصحية المنتشرة في السلطنة .

197- تم القيام ببعض البرامج الحوارية الموجهة للأطفال حيث يشارك الأطفا ل ذوي الإعاقة بها .

198- إن لائحة مجلس الآباء والأمهات الصادرة بالقرار الوزاري رقم10/99 قد جعلت من أهداف هذه المجالس رعاية الأطفال ذوي الإعاقة ، واقتراح البرامج التي تنمي قدراتهم بما يسهم في رفع المستوى التعليمي والاجتماعي لهم .

199- يتضح مما تقدم أن الأطفال ذوي الإعاقة يحصلون على الرعاية و التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل وفق برامج لجهات متعددة حكومية وأهلية ، ويتم التنسيق حالياً في هذا المجال من خلال اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين. كما تقوم هذه اللجنة من خلال الجهات الممثلة فيها تنفيذ حملات توعيه للمجتمع باستخدام جميع وسائل الاتصال المسموعة والمرئية والمكتوبة ... الخ لمواجهة المواقف السلبية اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة عامة ومنهم الأطفال ذوي الإعاقة .

200- أخذت الجمعيات الاهلية المعنية ومنها جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الاعاقة على عاتقها تطوير برنامج لتأهيل و تدريب المعلمات و العاملين في مجال التربية الخاصة لتطوير وتعزيز معرفته و فهمه للدور الأساسي الذي يقوم به في نمو الطفل و تطوره ، لذا سعت إلى إكساب طاقم التدريب و التأهيل مؤهلات جامعية )دبلوم تربية خاصة) بالشراكة مع جامعة نزوى:

د فعة أولى: 2 007-2009 (30) معلمة تعمل حاليا ً بالمركز

دفعة ثانية: 2009- 2012 (45) معلمة تجهز للعمل بالمركز الجدي

المادة (27) العمل والعمالة

201- يتم الاهتمام بالعمل والعمالة التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الحكومة من خلال تشكيل لجنه برئاسة وكلاء وزارتي ( وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة القوى العاملة ) لمتابعة الموضوع من خلال فريق العمل المشترك مع وزارة القوى العاملة للبحث عن الوظائف المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات القطاع الخاص حسب المؤهلات الحاصلين عليها وحسب قدراتهم الجسمية والعقلية، وتكليف أخصائيين اجتماعيين من وزارة التنمية الاجتماعية لمباشرة عملهم في وزارة القوى العاملة لمتابعة الشواغر التي تحدث في سجل القوى العاملة لتوجيه الأشخاص المؤهلين من ذوي الإعاقة إليها - حيث تم تشغيل ( 659 ) منهم حسب إحصائياً سجل القوى العاملة حتى نهاية عام 2012م .

202- تم تشكيل لجنة للتدريب والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة سعادة وكيلة وزارة القوى العاملة وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة التالية ( وزارة الخدمة المدنية / التوظيف ، القوى العاملة / التشغيل ، الكلية التقنية العليا ، التوجيه المهني والتدريب الميداني ، شرطة عمان السلطانية ،المديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج التدريبية ، جمعية رعاية الاطفال المعاقين ، جمعية النور للمكفوفين ، اخصائي تأهيل م عاقين بوزارة التنمية الاجتماعية ) تختص اللجنة بما يلي :

202-1 التخطيط لتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة .

202-2 وضع خطة متكاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة ف ي فرص التأهيل والتدريب والتشغيل .

202-3 متابعة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين أنهو التأهيل والتدريب من حيث حصولهم على فرص عمل .

202-4 توفير المعلومات عن سوق العمل والوظائف المتاحة والافاق الم ستقبلية لمراكز التأهيل والتدريب .

202-5 تطوير برامج التأهيل والتدريب المهني من خلال إعداد الدراسات حول المهن والوظا ئف بما يتلاءم والتقنيات الحديثة .

202-6 تشجيع القطاع الخاص على التوسع في تدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة.

202-7 اقتراح المؤتمرات والندوات وورش العمل في المواضيع الداخلة في اختصاصات اللجنة.

203- تم تشكيل لجنة للتأهيل والتدريب والتشغيل متفرعة عن اللجنة الوطنية للمعاقين - وبرئاسة وكيل وزارة القوى العاملة والجهات ذات العلاقة الاخرى وقد حددت مهامها وتخصصاتها بالقرار الوزاري رقم 204/2012م . (مرفق رقم 13 ) .

204- نص قانون رعاية وتأهيل المعاقين (63/2008م) في المادة ( 9 ) " تلتزم الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر بتعيين من ترشحه وزارة القوى العاملة من المعاقين المؤهلين من واقع سجل القوى العاملة الوطنية ، وذلك بنسبة من الوظائف أو المهن المطلوب شغلها - ويصدر بتحديد هذه النسبة - بعد أخذ رأى الوزير - قرار من مجلس الخدمة المدنية فيما يخص الجهات الحكومية ، وقرار من وزير القوى العاملة فيما يخص القطاع الخاص. ويجب في حالة تعيين أو استخدام معاق دون ترشيح من وزارة القوى العاملة إخطارها بذلك خلال ثلاثين يوما من تسلمه العمل للاعتداد بذلك عند حساب النسبة المقررة. ويتمتع من يتم تعيينه وفقا لأحكام هذه المادة بالحقوق والمزايا المقررة للموظفين والعمال الآخرين " .

205- فعلى مستوى القطاع الخاص حيث ألزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر بتعيين من ترشحه وزارة القوى العاملة من المعاقين المؤهلين من واقع سجل القوى العاملة الوطنية وبنسبة 2% من الوظائف او المهن المطلوب شغلها بالإضافة إلى ما يتم احتساب تشغيل شخص واحد من ذوي الإعاقة في أي من مؤسسات القطاع الخاص عن شخصين في نسبة التعمين.

206- أما بشأن تشغيل الأشخاص في القطاع الحكومي والذي اعتمد وفق القانون المذكور ، فقد أقر مجلس الخدمة المدنية الموقر ذلك بجلسته رقم (1) المنعقدة في 15فبراير 2009 على أن لاتقل النسبة عن (1%) من الوظائف ال شاغرة المعلن عنها ولمدة (3) سنوات يعاد تقييمها بعد ذلك ( رفعت النسبة إلى 2% ) ، كما يمكن لأي معاق التنافس على أي وظيفة معلن عنها ، ويتمتع من يتم تعينه وفقا لإحكام هذه المادة بالمزايا والحقوق المقررة للمواطنين الآخرين وقد نفذ ذلك فعليا من خلال السنة الماضية 20 11م حيث تم تنفيذ مشروع مشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية ووزارة القوى العاملة يهدف إلى زيادة فرص تأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال خطوات عملية مرحلية بدمجهم بالتدريب في مراكز التدريب المهني مع الآخرين ليصار فيما بعد بتوسيع مجالات تشغيلهم في القطاعات المختلفة .

207- نفذت الحكومة مشروعا لتطوير برامج التدريب والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة مع منظمة العمل الدولية بتمويل مشترك بين الحكومة والاجفند وجاري العمل على تنفيذ ما انتهى إليه من توصيات في هذا المجال .

208- وفق هذا المشروع تم إشراك ( 13 ) موظفا وموظفة من المعنيين والأخصائيين الاجتماعيين ومن الوزارات ذات العلاقة (التنمية الاجتماعية - القوى العاملة - التربية والتعليم - الخدمة المدنية ) بورشة عمل بهذا الخصوص في معهد (تورينو - ايطاليا) اختصت بمجال تدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بغية اطلاعهم على تجربة الدول المتقدمة بهذه المجالات .

209- تم وضع لائحة جديدة لمشروعات موارد الرزق لتمكين أفراد أسر الضمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة من تحسين دخولهم، وذلك بتقديم قروض بدون فوائد لتنفيذ مشاريع خاصة تدر عليهم دخل شهري ويتم تسديد مبلغ القرض بعد سنة من بدء المشروع وبأقساط ميسرة للغاية، ويمكن في حال نجاح المشروع إعفاء المستفيد من تسديد المبلغ إذا تقدم بطلب ذلك، كما يتم تحفيز المشاريع بإجراء مسابقة وتقديم جوائز قيمة الأولى منها تفوق قيمة القرض وقد بلغ أعداد المستفيدين من هذه المشروعات حتى نهاية عام 2012 ( 22 ) مستفيداً .

210- تتم حماية حق هؤلاء الأشخاص في العمل ويحظر التمييز من جانب أرباب العمل ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التوظيف ويهيئ أصحاب العمل ظروف العمل والسلامة في مكان العمل بما يتناسب مع الأوضاع البدنية للعاملين من ذوي الإعاقة. ويحظر كذلك التمييز ضد هؤلاء العاملين من حيث الأجور والرواتب والترقية ومنح المؤهلات المهنية والمكافأة والتأمينات الاجتماعية.

211- وتشجيعاً لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، تقدم لهم خدمات التوظيف بالمجان، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالوظيفة. إضافة إلى حقهم في التنافس على الوظائف الاخرى خارج النسبة المقررة لهم (2%). ويشمل ذلك الرجال والنساء ذوي الإعاقة على قدم المساواة وفق متطلبات الوظائف الملائمة لهم .

212- يحق للأشخاص ذوي الاعاقة الانتساب الى نقابات العمال ، ولا يجوز لأي رب عمل أو مؤسسة عمل مشموله بذلك أن تعوقهم عن عمل ذلك أو تقيد قدرتهم عليه. كون حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الانضمام إلى النقابات مكفول بحكم القانون.

213- وينص قانون العمل العماني على أنه لا يمكن لرب العمل إنهاء عقد العمل في حالة إصابة العامل بمرض من أمراض المهنة أو بإصابة في مكان العمل خلال عمله والتأكد من فقدانه للقدرة على العمل بشكل جزئي أو كامل ، وبالإمكان توجيهه لإعادة التأهيل من إصابات العمل .

214- وتحظر الحكومة العمل القسري وفي حال قيام رب العمل بإكراه عماله ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة بتقييد حريتهم الشخصية اثناء العمل ، ف يعد ذلك انتهاك للقوانين واللوائح المتعلقة بإدارة العمل، و يعاقب الأشخاص المسؤولون مباشرة عن هذه ا لجريمة حسب القوانين ذات العلاقة ، يحظر أيضا على أي شخص أن " يستخدم العنف أو التهديدات أو التقييد غير المشروع للحرية الشخصية من أجل إجبار موظف على العمل.

215- وفي سياق التوجيهات السامية بالتعيين تم توظيف جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم من خريجي الجامعات على قدم المساواة مع غيرهم.

216- وبصدور المرسوم السلطاني رقم (98/2011) أصبحت الهيئة العامة لسجل القوى العاملة هي المسؤولة عن قضايا تشغيل الاشخاص ذوي الإعاقة ، و قد تم تشكيل لجنة برئاسة سعادة وكيل وزارة القوى العاملة ووزارة التنمية الاجتماعية والجهات الاخرى ذات العلاقة للتنسيق لذات الشأن .

المادة (28) مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

217- فقد كفلت مواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/84 وتعديلاته للأشخاص ذوي الا عاقة حقا في الرعاية الاجتماعية في إطار المعاشات الشهرية التي تمنح بموجب هذا القانون تحت فئة " العاجزون عن العمل " ممن يثبت من الفحص الطبي أنه غير قادر على القيام بأي عمل أو نقصت قدرته على العمل المناسب بسبب مرض أو إعاقة معينه . حيث بلغ عدد حالات العجز " 23164 " حتى نهاية سنة ( 2012 م ) حالة مصابة بإعاقة مستديمة أو مرض ومن سن أقل من 8 سنه وحتى 59سن ويصرف وفق ذلك :

217-1 الأطفال من ذوي الإعاقة الذين يحتاجون للمساعدة شريطة أن يكون لديه إعاقة مستديمة أو مرض يحتاج إلى مراجعة مستمرة للمستشفيات أو احتياجات خاصة أو غذاء خاص أو أدوية خاصة غير متوفرة بالصيدليات الحكومية.

217-2 للبالغين من 18سنة ودون الستين عاما شريطة ان تكون الاعاقة مستديمة ، وكذلك وجود مرض يمنعان الشخص المصاب من ممارسة أي عمل كان .. . وفي جميع الأحوال يشترط عدم وجود مصدر دخل منتظم يعادل قيمة معاش الضمان الاجتماعي المستحق فأن كان أقل يكمل المعاش وفق قانون الضمان الاجتماعي .

217-3 المعاق المؤهل الذي حصل على تدريب معين ملائم لقدراته فإن الاولى إلحاقة بعمل ملائم الا اذا تعذر حصوله على عمل لأسباب لا تعود عليه فيصرف له معاش الضمان الاجتماعي على ان يستمر البحث عن فرصة عمل له وفي جميع الاحوال يراعى عدم وجود قريب ملزم تجب عليه النفقة وذلك وفق قاعدة الالزام المعتمدة بالقرار الوزاري رقم ( 53/2014).

218- كذلك كفلت مواد هذا القانون إمكانية معاونة الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تثبت صلاحيتهم للتأهيل على القيام بعمل منتج يناسب حالتهم في إطار مشروعات موارد الرزق أو من خلال منح القروض الميسرة عن طريق برامج الاقراض ( سند ).

219- تضمن قانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه المعاملة الوظيفية والخاصة بالموظف الحكومي الذى يتعرض للإصابة بإعاقة أثناء العمل وبسببه حيث كفل له القانون حقوقه الوظيفية.

220- وكفل قانون التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص حقوقهم عند الاصابة بأي إعاقة أثناء العمل وبسببه .

221- أتاح قانون المعاشات التقاعدية لأخوة صاحب المعاش المتوفى نصيبا في المعاش من مورثهم إذا كانوا مصابين بإعاقة أو عجز مهما بلغ عمرهم وذلك استثناء من قواعد القانون .

222- كفلت اللوائح والقرارات المنظمة للمساعدات الاجتماعية في موادها مساعدة ذوي الإعاقة بتزويدهم بالأجهزة التعويضية والكراسي المدولبه والاطراف الصناعية التي يحتاجونها وذلك على نفقة الحكومة .

223- كذلك ضمنت مساعدتهم في سداد قيمة استهلاك الماء والكهرباء لمنازلهم أو أجور إدخالها إليها . بالإضافة إلى مساعدة أبنائهم الملتحقين بمراحل دراسية بعلاوات شهرية . بالإضافة إلى إجراء الترميمات والتحويرات اللازمة لحالة الإعاقة في مساكن ذوي الإعاقة بما ييسر له الحركة داخل المنزل أو يسهل له استخدام مرافقه.

224- نصت المادة (6) من قانون رعاية وتأهيل المعاقين على ان " تساعد الوزارة في توفير التجهيزات المناسبة للمعاق بمساكن الأسر غير القادرة على توفير هذه التجهيزات ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير " .

225- الإعفاء من رسوم الأراضي السكنية واستفادتهم من برامج الإسكان الحكومية المختلفة .

المادة (29) المشاركة في الحياة السياسية والعامة

226- تكفل الدولة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بالحق في المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والنقابية والعامة دون قيد أو شرط استثنائي بالنسبة لهم، شأنهم في ذلك شأن الشخص غير ذي الإ عاقة ، كما تقوم الدولة بتهيئة بيئة ايجابية داعمة لحقوقهم يتسنى لهم فيها المشاركة الفعلية والكاملة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع أقرانهم من غير ذوي الاعاقة، و تشجع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج الخاصة بهم وكل ما من شأنه أن يعنى بالخدمات التي تقدم لهم وباللجان المعنية بذلك وإشراكهم فعليا في ذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو الجمعيات التي تمثلهم .

227- ينص قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى بأنه يحق لكل مواطن ( ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة ) ان يطلب قيده في السجل الانتخابي متى ما أتم واحدا وعشرين عاما ميلاديا في الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب كما ضمن القانون لهم الحق في التصويت والترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الشورى وعليه فإن الانتخاب يكون حق شخصي للناخب مكفول بموجب القانون.

228- كما ينص قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى بتولي أحد أعضاء لجنة التصويت مساعدة الناخب غير المُلم بالقراءة والكتابة أو من يعجز عن الإدلاء بصوته، وذلك بوضع إشارة في الخانة المخصصة أمام اسم المرشح الذي اختاره الناخب، على أن يتلو عضو آخر اسم المرشح الذي اختاره الناخب ، ثم يسلمه الاستمارة ليضعها في صندوق التصويت .

229- وتحرص الجهات المعنية على التأكيد قبل بدء العملية الانتخابية بضرورة قيام اللجان المسئولة عن الانتخابات بتوفير وسائل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل المشاركة في الانتخابات بكل مرونة ويسر وذلك من خلال توفير قاعات تصويت مخصصة لهم في كل مركز انتخابي ، وأن يكون لهم الأولوية في التصويت.

230- أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية دليل الانتخابات للأشخاص ذوي الإعاقة تحت عنوان " ساندني كي أمارس حقي الانتخابي " وهو كتيب استرشادي للأشخاص ذوي الإعاقة وللجان الانتخابات ومتطلبات مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات ليضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الانتخابات. ووزع على الجمعيات التي تعني بالإعاقة ومراكز الانتخابات وجهات الإشراف على الانتخابات ذوي الإعاقة أنفسهم .

231- تعلق السلطنة أهمية على دور مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة على تنظيم الندوات الترويجية لمشاركة الاشخاص ذوي الإعاقة كلا حسب نوع الإعاقة وبالوسائل الملائمة لها والتعريف بالمرشحين.

232- تعمل الحكومة على أن يُستشار الأشخاص ذوو الإعاقة في المسائل المرتبطة بحقوقهم ومصالحهم وبالجهود العامة المبذولة بشأن الإعاقة عند وضع القوانين واللوائح والقواعد والسياسات العامة. وللأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم الحق في تقديم المقترحات إلى الوحدات الحكومية ذات الصلة على جميع المستويات بشأن المسائل المرتبطة بحقوقهم ومصالحهم وبالجهود العامة المبذولة في شأن الإعاقة. فهم ممثلون في اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين بحكم قانون رعاية وتأهيل المعاقين النافذ. وتعمل الجمعيات المعنية بهم وعددها ( 5 وفروعها في المحافظات " 15 " فرعا ) من أجل مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة بتعبئة المجتمع بوجه عام لتعزيز عملهم. وهي تعمل في نطاق الحدود التي تضعها القوانين واللوائح والقواعد، تضطلع هذه الجمعيات على جميع المستويات بمسؤولياتها لتمثيل الحقوق والمصالح المشتركة والمشروعة للأشخاص ذوي الإعاقة وحماية هذه الحقوق والمصالح.

233- الانتماء إلى الجمعيات التي تمثلهم أو غيرها متاح وتوفر الوزارة المختصة مساحات ملائمة من الأراضي من أملاك الدولة مجاناً أو بأسعار رمزية لجمعيات ذوي الإعاقة ، وذلك لإقامة مقر لمزاولة الأنشطة التي تعمل على خدمتهم .

234- تضمن الدولة بكافة قطاعاتها الحكومية والخاصة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة ، بكافة حقوقهم السياسية على قدم المساواة مع غيرهم ، وحرية التعبير والتصويت والترشح متاحة لهم وفق القوانين المرعية ، مع الالتزام بتهيئة اللجان بالتيسيرات المعقولة بتوفير مترجم إشارة وإتاحة قوائم المرشحين بقراءة (برايل) ، وكفالة حق التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات او الاستفتاءات العامة بأنفسهم أو بواسطة ممثلين عنهم يختارونهم بحرية .

235- تضمن الحكومة الحرية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة إنشاء الجمعيات او الاتحادات النوعية الخاصة بكل إعاقة ، وفق قانون الجمعيات الاهلية .

236- أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية دليل الناخب الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة ( ساعدني كي انتخب ) يتضمن كافة متطلبات الترشح والترشيح وشروطها والبيئة المناسبة لمشاركة الاشخاص ذوي الإعاقة بمراكز الانتخابات ( مرفق 14 ) .

المادة (30) المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

237- لقد نص قانون رعاية وتأهيل المعاقين بالمادة (11) على ان " تلتزم الجهات المعنية بالأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية بالعمل على تيسير مشاركة المعاقين في المعسكرات والمنافسات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، والاهتمام بتوفير وسائل إثراء الثقافة لديهم " .

238- تلتزم الحكومة بضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والرياضية التابعة لها مجانا ، مع توفير اشتراطات الإتاحة اللازمة لذلك خاصة للأطفال ذوي الاعاقة وتوفر الدولة فرص لتنظيم الأنشطة الرياضية الدامجة ، بما يتناسب مع نوع ونسبة الإعاقة ، وتوفير العناصر البشري ـــ ة المدربة والأدوات والملاعب اللازم ـــ ة الكفيلة بمشاركته ـ م في المباريات والأنشطة المحلية والدولية . كما تتخذ الجهات المختصة ما يلزم من الإجراءات لمشاركة هؤلاء الأشخاص في مجالس ادارات الاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية .

239- تم تشكيل لجنة فرعية لرياضة المعاقين تتفرع عن اللجنة الوطنية للمعاقين وبرئاسة سعادة وكيل وزارة الرياضة واعضاء من الجهات ذات العلاقة وحددت مهامها وتخصصاتها بالقرار الوزاري رقم 81 / 2010( مرفق رقم 15 ).

240- تقيم السلطنة سنويا يوما للأشخاص ذوي الإعاقة ( اليوم العالمي للمعاق ) (ويوم المعاق العربي) ( وأسبوع الأصم الخليجي ) تقدم بهما مختلف الفعاليات وعرضاً احتفالياً لطلاب مراكز ودور ومدارس الأشخاص ذوي الإعاقة والتعليم الخاص. ويجري أيضاً تنظيم مسابقات ومعارض وطنية لأعمال فنون الخط واللوحات والصور للأشخاص ذوي الإعاقة ، وفي كل عام توجد أكثر من مسابقة ومعرض ثقافي وفني للأشخاص ذوي الإعاقة على صعيد المحافظات والولايات.

241- يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالإعفاء من تذاكر الدخول إلى المواقع السياحية، وكذلك تقديم الخدمات الإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة بدون مقابل. أما المتاحف وقاعات عرض الصور والمراكز الثقافية والحدائق العامة وغيرها من المرافق الثقافية العامة فهي مفتوحة للأشخاص ذوي الإعاقة مجاناً مع توفر إمكانية الوصول اليها دون عوائق.

242- تعمل الحكومة في تشجيع " إمكانية الحصول على المعلومات " . وقد بدأت القنوات التليفزيونية بث برامج بلغة الإشارة. وتُعرض الأفلام والحلقات التليفزيونية مصحوبة بشروح بلغة الاشارة ، وثمة عدد متزايد من المنشورات بطريقة برايل وإصدار الكتب المسموعة وهناك تقدم ملحوظ في إعداد البرمجيات الحاسوبية للمكفوفين. وهناك بالفعل مكتبة في جامعة السلطان قابوس توجد فيها غرف للقراءة بطريقة برايل .

243- وقد استضافت السلطنة حتى الآن ( 2 ) دورات للألعاب للمعوقين و(2) دورات أوليمبية خاصة على الصعيد الوطني. وثمة أنشطة وطنية أيضاً لكل رياضة على حدة. وبدأت السلطنة المشاركة في الألعاب الأولمبية للمعوقين والألعاب الأوليمبية الخاصة والألعاب الأوليمبية للصم والأنشطة الرياضية المنفصلة ، وحققت نتائج بارزة ، التي احتفظ فيها وفد الرياضيين بمراكزه المتفوقة في عدد كل من الميداليات الذهبية والفضية.

244- وقد أحرز تقدم ملحوظ في أنشطة الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الأولمبياد الخاص بالمعاقين ولجنة الأولمبياد الخاص العماني وقد تم إنشاء جمعية الأمل لرياضة ذوي الإعاقة الذهنية. وتجري تعبئة الأشخاص ذوي الإعاقة على نطاق واسع للمشاركة في الأنشطة الرياضية الملائمة لأوضاعهم. وتبذل الجهود لإعداد وتشجيع الأنشطة الرياضية لكل من أغراض اللياقة البدنية وإعادة التأهيل ، وتنظم الأنشطة الرياضية التي تحظى بمشاركة واسعة من الأشخاص ذوي الإعاقة في المناسبات الرياضية الوطنية ، ونرفق بهذا التقرير أنشطة وإنجازات الاشخاص ذوي الإعاقة (مرفق 16) .

رابعاً - الحالة الخاصة بالأطفال و النساء

المادة (6) النساء ذوات الإعاقة

245- اشارت السلطنة في التقرير الاولي حول التدابير المتخذة لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ،الذي قدم للجنة حقوق المرأة في ابريل 2009، كما اشارت في الردود على قائمة الاسئلة والقضايا المقدمة من لجنة حقوق المرسلة في 2011، الى بيانات ومعلومات عن ما تم اتخاذه من تدابير وانجازات بشان النساء ذوات الاعاقة.

246- اعتبرت الحكومة منذ فجر النهضة أن المرأة عنصر أساسي في تنمية المجتمع وفي تنشئة أجيال المستقبل الذين يقع على عاتقهم عبء تحقيق التقدم وبذلك كانت جميع جوانب التنمية التي تؤثر في حياة الإنسان في عُمان تنطبق على قدم المساواة على الرجل والمرأة. وقد أدت المراعاة لهذا المبدأ إلى تحقيق نتائج ملموسة على صعيد التنمية المتكاملة للمجتمع العُماني.

247- تتساوى المرأة العُمانية مع أخيها الرجل في الحقوق والواجبات وفي الأجر الذي يكتسبانه على أي عمل متكافئ سواء كان في القطاع العام أم في القطاع الخاص.

248- ولما كانت التنمية الناجحة في أي بلد تتطلب التعاون والتضامن، فقد أولت الحكومة اهتماماً خاصاً بإنشاء أول جمعية للمرأة العُمانية منذ بداية نهضة البلد في عام 1970. وقد تولت هذه الجمعية منذ قيامها بمهمة النهوض بالمستويات الاجتماعي ــــ ة والثقافي ــــــ ة والصحية للمرأة العُمانية عموما على جميع المستويات والميادين. وتصدت هذه الجمعية بكثير من التفاني والمثابرة لمشكلة الأمية بين النساء، واضطلعت الجمعيات المعنية بالمرأة والتي يبلغ عددها حاليا ( 57 ) جمعية بالعديد من الأنشطة الرامية لرفع الوعي لدى المرأة في شتى المجالات ومنها المرأة ذات الإعاقة.

249- لم يكن لكل هذه الإنجازات في سبيل تنمية المرأة العُمانية عموما أن تتحقق لولا الاستعداد الكبير لدى المرأة والدعم المتواصل من الحكومة لمختلف المبادرات في هذا المجال. فالحكومة لا تدخر جهداً في مجال تشجيع المرأة على شغل مكانتها التي تليق بها في المجتمع. وهي اليوم تشارك في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك الحياة السياسية، بالترشح والإدلاء بصوتها في الانتخابات، و المشاركة في الحياة الاقتصادية والمناصب المتنوعة في الإدارات المتنوعة ، إضافة الى حماية حقوق المرأة ومصالحها في العلاقات الزوجية والأسرية. وكفالة حصول الفتاة ذات الإعاقة على التعليم ، وتفي السلطنة دائماً بالتزاماتها ذات الصلة بوصفها أحد الأطراف الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنها المرأة المعاقة .

250- وتشدد البرنامج المتعلقة بتنمية المرأة العمانية عموما على مجالات عده منها خمس مجالات ذات أولوية لتحقيق المساواة بين الر جل والمرأة بغض النظر عن الإعاقة :

250-1 حماية حق الفتاة ذات الإعاقة في التعليم بشكل خاص، بغية تضييق الفجوة بين الأولاد والبنات في تلقي التعليم.

250-2 تعمل السلطنة على توفير خدمات التوظيف والتدريب والتأهيل المهني والتقني للنساء ذوات الإعاقة،

250-3 أصبح مفهوم المساواة بين الجنسين يمثل جزءاً مهما في حياة المرأة المعاقة ، وتملك الفتيات ذوات الإعاقة أساساً القدرة على التمتع بالحق بمختلف مجالات الحياه وفق حالاتها، ويُظهر الموقف بالنسبة لعمل المرأة ذات الإعاقة تحسناً مستمراً، ويزداد حقها في المشاركة في مختلف الوظائف الحكومية والاهلية والخاصة .

250-4 وفرت الحكومة أيضا الرعاية الصحية الشاملة للمرأة المعاقة وبرامج التثقيف الصحي ورعاية الأمومة والطفولة .

250-5 ضمان مشاركتها في الرياضة والاتحادات الخاصة بالمعاقين حسب حالتها وذلك لتعزيز المشاركة في الانشطة الرياضية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي .

251- تعمل السلطنة جاهده لمواجهة بعض الظواهر التي تتعرض لها المرأة أو الفتاة ذات الإعاقة في بعض الحالات الاجتماعية وتعمل الجمعيات المعنية بالمرأة على تذليلها وتوفير المزيد من الحماية الاجتماعية لبعض حقوق المرأة المعاقة ومصالحها.

252- توجه الحكومة دائما من خلال الجهات ذات العلاقة كالجمعيات المعنية بالمرأة بالاهتمام ب شؤون المرأة المعاقة أسريا وتدريبا وتأهيليا وتشغيليا وإعدادا للحياة سواء من المرأة ذات الإعاقة نفسها او من قبل الغير .

253- إن التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها السلطنة ، أدت إلى تحسين الخصائص الصحية للأفراد، بما في ذلك المرأة المعاقة ، فالخدمات الصحية والبرامج العلاجية والوقائية التي نفذتها وزارة الصحة دعمت الوضع الصحي للمرأة العمانية. ولاشك أن ارتفاع المستوى التعليمي والوعي لدى الأفراد كان له الأثر الطيب في نجاح جهود الحكومة المبذولة للارتقاء بالوضع الصحي لمواطنيها مما يحد من حالات الاعاقة ، وزيادة الوعي الصحي لدى الأفراد عامة، والاسر خاصة في معظم قطاعات المجتمع .

المادة (7) الأطفال ذوو الإعاقة

254- اشارت السلطنة في التقرير الدوري الثالث والرابع لحقوق الطفل الذي قدم للجنة حقوق الطفل في ابريل 2013، الى بيانات ومعلومات تفصيلية عن ما تم اتخاذه من تدابير وانجازات بشان الاطفال ذوي الاعاقة، بما في ذلك نسبة الاعاقة بين الاطفال، وتوزيعها بحسب الاعاقات، ووفقا للمحافظات ، وغيرها من المعلومات والبيانات .

255- توفر الحكومة الحماية الكاملة لمختلف حقوق الأطفال ذوي الإعاقة. حيث لا توجد في المجتمع العماني مواقف معادية للأطفال ذوي ا لإ عاقة ، فعادات المجتمع وأخلاقياته تجري على مراعاتهم والتحيز لهم ، وفيما يتعلق بحق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم، فإن المدارس تقبل الأطفال أو الأحداث ذوي الإعاقة القادرين على التعلم والتكيف مع الحياة والدراسة فيها؛ إضافة إلى أنه عند الاقتضاء، تنشئ المدارس (فصولاً) للتعليم الخاص من أجل توفير التعليم للأطفال في سن المدرسة من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والذهنية البسيطة ، مما يشكل تعزيزاً لقضية الأطفال ذوي الإعاقة .

256- وفيما يتعلق بإعادة التأهيل للأطفال ذوي الإعاقة، فإن الحكومة تعمل على رفع معدل إعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، و استكشاف طرائق الدعم المؤدية إلى التنمية البدنية والذهنية لهم، وتحسين إنشاء المؤسسات الحكومية والأهلية لإعادة التأهيل، وإعطاء التدريب والتوجيه لأسر الأطفال ذوي الإعاقة وأمهاتهم وفق برنامج ( بورتج ) .

257- بشأن تعزيز قضية الأشخاص ذوي الإعاقة يتم التأكيد على وجوب إيلاء الأولوية لتطوير العلاج اللازم لإنقاذ الأطفال ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم، وتقوم الحكومة بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف بتنفيذ البرامج والمبادرات للتوعية بحقوق الطفل عامة ومنها الطفل المعاق وغيرها .

258- وفيما يتعلق بحق الأطفال ذوي الإعاقة في المشاركة بصنع القرارات ، فأن الوالدان أو غيرهما من الأوصياء يتوجب عليهم إبلاغ القُصَّر المعنيين لدى اتخاذ القرارات المتعلقة بحقوقهم ومصالحهم، مع أخذ سنهم ومستوى نموهم الذهني بعين الاعتبار، والاستماع لآرائهم.

259- وتتقيد الحكومة بمبدأ " الطفل أولاً " ، وتضع موضع الممارسة لتنمية الأطفال على سبيل حقوقهم الفضلى حيث وضع المشرع فصلا عن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في قانون الطفل وجاء النص في المواد التالية على ما يلي :

259-1 نصت المادة (51) على أن : للطفل المعاق كافة الحقوق المقررة بم وجب أحكام هذا القانون دون تمييز بسبب الإعاقة.

259-2 نصت المادة (52) على أن : تكفل الدولة رعاية وتأهيل الطفل المعاق وفقا لأحكام قانون رعاية وتأهيل المعاقين، وتعمل الدولة وولي الأمر على تمكين الطفل المعاق من التمتع بكافة خدمات الرعاية والتأهيل المنصوص عليها فيه.

259-3 كما و نصت المادة (53) على أن: تعمل الدولة على إجراء الدراسات والبحوث في مجال الإعاقة بهدف الاستفادة منها في مجال التخطيط والتوعية بمشكلات الإعاقة والحد منها، وذلك وفقا لأحكام قانون رعاية وتأهيل المعاقين.

260- ولا يتمتع الأطفال ذوو الإعاقة بنفس الحقوق التي يتمتع بها غيرهم من الأطفال فحسب، بل يتمتعون أيضاً بضمانات خاصة مختلفة وفقاً لأحكام القوانين والسياسات ذات الصلة.

261- تضمن قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/2014) حقوقاً للأطفال ومنهم الأطفال ذوي الاعاقة ، حيث تنظر هذه القوانين للأطفال بغض النظر عن حالاتهم عندما تتعلق الدعوى بهم أو حينما يكونون أحد أطرافها الا ما يشكل للأطفال ذوي الاعاقة حقوقا اضافية جديدة تراعي سنهم وظروفهم وحالاتهم كما راعى مصلحة الأطفال الفضلى بتوفير الحماية والرادع من أي جريمة قد تلحق بهم بهذا الصدد .

262- وغطت القوانين ومنها قانون الإجراءات جميع الجوانب المتعلقة برعاية حقوق ومصالح الأطفال ومنهم ذوي الإعاقة ( وفق حالاتهم )وذلك من حيث :

262-1 الولاية عليهم والشروط والتوابع القانونية لهذه الولاية .

262-2 رعاية ممتلكاتهم وأموالهم وإدارتها واستثمارها والشروط والتوابع القانونية لذلك .

262-3 الشروط المانعة لحبس المدنيين القصر دون الثامنة عشرة من العمر أو من له طفل لم يبلغ الثانية عشرة من العمر بهدف استرداد الدين منهم .

262-4 تحرى القانون مصلحة الطفل الفضلى في كل مواده ذات العلاقة ، فعلى الرغم من أن القانون لا يقبل طلباً أو طعناً ممن لم يكن طرفاً في الدعوى أو ممن لا أهلية له للمخاصمة القضائية ، إلا أنه قد خرج عن هذه القاعدة لمصلحة القاصر ، حيث أجاز حضوره أو حضور وليه أو وصيه نيابة عنه في إطار النص القانوني المنظم لذلك.

263- تتعاون السلطنة بشكل متواصل وفعال مع مختلف المنظمات الدولية والعربية والخليجية ذات الصلة بالطفولة مثل اليونسكــو واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية في تصميم وتنفيذ العديد من البرامج الموجهة للطفولة و تستهدف بذلك الوفاء بتعهدات السلطنة في المواثيق والعهود الحكومية والاتفاقيات على المستوى العالمي والعربي والخليجي في مجال المعاقين ، كما أن تجمعات الأطفال والشباب بالمدارس والنوادي والحركة الكشفية وغيرها تشارك بشكل فعال في مناقشة الحقوق والحريات الواردة بالاتفاقية .

264- صدر قانون خاص لمسائلة الأحداث دون الثامنة عشر عاما تحت اسم " قانون مساءلة الإحداث " رقم 30/2008م ، يوفر لهم كافة أوجه العناية والرعاية لهم ابتداء من جمع الاستدلالات وانتهاءً بإيداعهم دور الإصلاح والتوجيه التي تديرها وزارة التنمية الاجتماعية .

265- واستنادا الى كل ما تقدم فإن الجهات ذات العلاقة بشؤون الطفل المعاق جارية بتعميم حق المساواة في الحقوق وترابطها. بالإضافة إلى التأكيد بالتزام أولياء الأمور بمسؤولية احترام حقوق هؤلاء الأطفال وبالأخص فيما بينهم. وتنمية إدراك الأطفال لحقوقهم طبقاً للفئة العمرية وبما ينبغي لأولياء الأمور بصفة خاصة انتقاء القضايا بعناية لمناقشتها مع أطفالهم والطريقة التي سيتبعونها في الرد على الأسئلة وطرق التأديب المتبعة، تماشياً مع عمر الطفل ونضجه. وبما يخص حرية التعبير باعتباره الوسيلة والطريقة التي يمكن للطفل من خلالها التواصل مع الآخرين، والتفاعل مع الحياة بشكل عام وبما يؤكد وجود آراء متعددة في المجتمع تعكس استفادة إفراده من الأطفال.

266- وقد اعتمدت الجهات المعنية بالطفولة عموما ومنهم الأطفال ذوي الإعاقة مبادئ عامة لتنمية حرية التعبير والرأي للطفل ومنها :

266-1 تعميق الثقة في نفس الطفل.

266-2 تمتين الانتماء للأسرة من خلال مشاركته في نقاش الأمور التي تخص الأسرة والاستماع والإنصات لأطروحاته.

266-3 تقوية التحصيل العلمي والدراسي لدى الطفل.

266-4 تذليل الصعوبات الاجتماعية والنفسية كموانع داخلية يستشعر بها أثناء حياته.

266-5 تقوية مشاركاته الاجتماعية والتربوية من خلال تسلحه بالشجاعة بالتعبير عن ما يخالجه.

266-6 وقد تمثل هذا الاهتمام من قبل الدولة لتصبح سبباً في أن يفكر الطفل ويتدرب على التفكير ويسير باتجاه معرفة ما يريده وما يصنع. وهذا من مكونات شخصيته العملية.

266-7 التدريب على اتخاذ القرار وتشجيع، الأب على وضع الابن في المواقف التي تحتاج إلى حسم الأمر والمبادرة في اتخاذ القرار فإن أصاب شجعه وشد على يده، وإن أخطأ قومّه وسدده بلطف، وهذا يعوده على مواجهة الحياة والتعامل مع المواقف الصعبة.

266-8 إعداده لممارسة حياته المستقلة ... فنترك له الحرية في التعبير والعمل، والرأي والنقد، ونشاركه في الرأي، بالإضافة إلى تكليفه ببعض الأعمال التي تناسب سنه وصحته ووفق ما ورد أعلاه من خلال مشاركات الأطفال في الجمعيات ومنها جمعية الطفولة أولا وكذلك في خطوات الترويج لبرلمان الاطفال من خلال المشاركات العربية بهذا الشأن. كون إن احترام حرية التعبير عند الطفل هو من أسباب تفوقه. كما أن تفهم المعلم والوالدين لأسئلة الطفل واحترامها ومناقشتها، وتقدير ابداعه وابتكاره وعدم اعتباره خطأ فنياً في مجالات استمرارها وتقويمها. يساعد كثيراً في تنمية مدارك الطفل.

266-9 تقوية إرادة الطفل، واحترام رأيه واستشارته، وإشعاره بالعزة وعلو المهمة.

266-10 حثه على طلب العلم، ليصبح في المستقبل ذا شأن ومكانة.

266-11 تنمية الاستقلالية وهذا يعني قبوله اجتماعيًا وزرع الثقة به واكتساب ثقته.

266-12 تنمية الجرأة الأدبية في نفس الطفل، وذلك بإشعاره بقيمته، وزرع الثقة في نفسه، حتى يعيش كريمًا شجاعًا صريحًا جريئًا في آرائه في حدود الأدب، مما يشعره بالطمأنينة، ويكسبه القوة والاعتبار بدلاً من التردد والخوف والذلة.

266-13 إشراك الطفل في جميع الأمور المتعلقة فيه، وإمكانية استخلاص الأفكار من الطفل وبلورتها في منهجيات واستراتيجيات واضحة في الخدمات التي تقدم وقد تجسد ذلك في إشراكه في الجمعيات الأهلية والتي منها الطفل أولا وكذلك مشاركات وزارة التنمية الاجتماعية في الندوات والمؤتمرات بشأن تنمية روح المشاركة لدى الأطفال عموما ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة في الإعداد لبرلمان الطفل وكذلك التأكيد على كافة الجهات التي تتولى تقديم الخدمات للطفولة لتنحى هذا المنحى في التعامل مع الطفولة.

266-14 تشجيع مشاركة الأطفال المعاقين في ملتقيات الطفولة التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية وكذلك المشاركة في حوار اليافعين.

267- وفعلياً باشرت وزارة التنمية الاجتماعية بتفعيل هذه الحق بالتنسيق مع الجهات الأخرى حسب الاختصاصات لكل جهة من خلال الحملات التوعوية وعقد الندوات واللقاءات وحلقات العمل سواء في التعليم أو التنمية أو الصحة، والتي كانت آخرها حلقة المدن صديقة الطفل التي عقدتها وزارة التنمية الاجتماعية ومن هنا يأتي الربط بين المشاركة وحرية الرأي لتنمية فكر الطفل عامة والطفل المعاق ، وهذا ما تتيحه المدينة الصديقة للطفل، حيث يشارك الطفل ليبدي رأيه مثلا في المتنزهات ومدى ملائمة الخدمات للأطفال ذوي الإعاقة وكفاءتها ونظافتها، ومدى سلامتها كبيئة صحية. أيضا المشاركة في قرارات المجلس البلدي من خلال إبداء وجهة نظرة وقد أثبت من خلال ملتقيات الطفولة التي يشارك بها الأطفال ذوي الإعاقة أن هناك الكثير من الإمكانيات المعرفية والفكرية لدى الأطفال عموما ، حيث يتم إشراكهم في الملتقيات والمؤتمرات وتقوم وزارة التربية والتعليم بترشيح مجموعة من الأطفال من كافة محافظات السلطنة ليتم طرح البرامج والمشاريع عليهم. وبما يقدم للطفل وفق احتياجاته من مبدأ المنظور الحقوقي.

المادة (31) جمع الإحصاءات والبيانات

268- ينص قانون رعاية وتأهيل المعاقين بالمادة ( 13 - ب )على أن " جمع وتسجيل البيانات والإحصاءات عن الإعاقات وتصنيفها وتيسير تبادلها للإفادة منها على أوسع نطاق في وضع الخطط والبرامج الخاصة بالرعاية والتأهيل وغيرها ، مع تحديثها أولاً بأول " حيث يقع ذلك على عائق اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين حسب القانون .

269- تعمل الحكومة على وضع انظمة تحليلية وإحصائية للسكان ذوي الإعاقة. وتعمل على تحسين إدارة سرية البيانات الإحصائية وعدم تسريب أي معلومات أو بيانات شخصية عن الفئات المستهدفة بهذه الإحصائية بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة إلا حينما يتم طلبها من جهات ذات علاقة.

270- وقد أجرت الحكومة الاحصاء السكاني الاخير 2010 م للسكان وقد تضمن ضمن ابوابه الأشخاص ذوي الإعاقة كما تضطلع بالرصد السنوي لحالة الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل التقييم السكاني، ورصد الأشخاص ذوي الإعاقة وتوزيعهم الجغرافي وأسباب الإعاقة وما يتعلق بالتأهيل والعمل والحالة الأسرية والمشاركة في المجتمع. وتوفر جميع هذه الأمور أدلة يصلح اتخاذها أساساً لصياغة السياسات .

271- تنشر الإحصاءات المتعلقة بالتأهيل والتعليم والعمل والضمان الاجتماعي ضمن تقارير التنمية الاجتماعية في السلطنة.

272- وقد قررت اللجنة الوطنية للمعاقين إجراء مسح شامل لكافة أنحاء السلطنة للمعاقين سيتم تنفيذه لغرض الوقوف على اعدادهم الحقيقية واعتماد ذلك في التخطيط للخدمات التي تقدم لهم .

273- توجد قواعد بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارات:

• الصحة ؛

• التنمية الاجتماعية ؛

• الخدمة المدنية ؛

• القوى العاملة ا لهيئة العامة لسجل القوى العاملة ؛

• المركز الوطني للإحصاء والمعلومات .

المادة (32) التعاون الدولي

274- تعمل الحكومة على تعزيز وضمان التناسق بين التشريع واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة التي تعتبر الدولة طرفا فيها والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة .

275- تشجيع التصديق على الصكوك المذكورة أو على الانضمام إليها وكفالة تنفيذها .

276- المساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك إلى المؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها التعهدية، وعند الاقتضاء إبداء الرأي في هذا الشأن مع احترام استقلالها .

277- التعاون مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وجميع المؤسسات الأخرى في منظوماتهما والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى المختصة بمجالات تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وحمايتها . وتشارك السلطنة في المجالس المختصة ومنها :

- مجلس وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية العرب ؛

- منظمة العمل العربية ؛

- منظمة العمل الدولية ؛

- منظمة التأهيل الدولي - الاولمبياد الخاص الدولي ؛

- اللجنة الباراولمبية ؛

- لجنة الطفولة العربية ؛

- وغي رها .

وهذه كلها تتناول التعاون في مجالات تخص ذوي الإعاقة .

278- الإعلام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضدهم، لا سيما التمييز على أساس الإعاقة، عن طريق زيادة الوعي العام، وخاصة عن طريق الإعلام والتعليم وباستخدام جميع أجهزة الصحافة .

279- الاستماع إلى أية شكاوى أو التماسات أو إحالتها إلى أي سلطة أخرى مختصة مع الالتزام بالحدود المقررة قانونا .

المادة (33) التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

280- شكلت الحكومة من خلال (وزارة التنمية الاجتماعية) لجنة رصد على المستوى الوطني تُعني بتعزيز الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد تنفيذها وبعضوية (لجنة حقوق الإنسان، مجلس الدولة - مجلس الشورى، جامعة السلطان قابوس، الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، جمعية المحامين، جمعية رعاية الأطفال المعاقين، الجمعية العمانية للمعاقين، جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الاعاق ـــــ ة، جمعية النور للمكفوفين، ممثل عن الاشخاص ذوي الاعاق ــــ ة) وب ناء على القرار الوزاري ر قم 124/2010م (مرفق رقم 17) حيث تتولى تنسيق الإجراءات التي تتخذها الإدارات ذات الصلة ، وتضطلع الوحدات الأعضاء في اللجنة مشتركة معاً بمهمة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومصالحهم وتؤدي هذه المهمة في نطاق مجالات اختصاص كل منها.

281- حددت للجنة خطة سنوية لتحركاتها والتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة بالاتفاقية وتوزيعها على كافة الجهات ذات العلاقة والمهتمين بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة .

282- وتجري اللجنة مراجعات منتظمة لتنفيذ الاتفاقية من خلال اجتماعاتها وفق أحكام قانون رعاية وتأهيل المعاقين والامتثال له . وتجري اللجنة استعراضات ودراسات استقصائية بشأن ضمانات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومصالحهم، وتقترح التوصيات بشأن إنفاذ قانون الاتفاقية . على مستوى المراجعة على الأصعدة المحلية .

283- ويُدعى الأشخاص ذوو الإعاقة ومؤسساتهم للتمثيل والمشاركة في التدابير التي تتخذ لحماية حقوقهم ومصالحهم ورصدها فضلاً عن رصد عملية تنفيذ الاتفاقية برمتها .

284- جاري التنسيق لنقل رصد تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كونها الأقرب إلى تنفيذ ذلك.

سادساً - التحديات والتوجهات المستقبلية

أولاً - التحديات

285- أن التحديات في مجملها قد تكون تواجه معظم الدول في توفير متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وان العبرة من ذكرها هو الوصول الى الوسائل والحلول ا لتي يمكن اللجوء اليها لتذليلها . ويمكن أن نجمل هذه التحديات بالآتي :

1- التحديات التشريعية ؛

2- التحديات التعليمية ؛

3- التحديات المادية ؛

4- الفضاء العام ؛

5- التحديات المتعلقة بنظرة المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة ونظرة الأشخاص ذوي الإعاقة لأنفسهم ؛

6- ض ع ف التنسيق بين الجهات الحكومية والغير حكومية في تو فير الخدمات ؛

7- التأخر من الإنتهاء من استراتيجية خدمات الأشخا ص ذوي الإعاقة الجاري العمل بها ؛

8- تطبيق الاتفاقية بشأن حقوق العمل، التعليم، الصحة، البيئة الدامجة، والحقوق المدنية والسياسية يحتاج في العادة لموازنات مالية قد لا تتيسر بسهولة امام الاحتياجات المجتمعية الاخرى والمفاضلة بينهما قد لا تكون لصالح الاولى .

أولاً - التحديات التشريعية وعدم التمييز

286- نص قانون رعاية وتأهيل المعاقين 62/2008م على جملة من السياسات والخدمات لذوي الإعاقة إلا أنه يحتاج إلى مراجعة تطوير حتى يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة لذوي الإعاقة، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن العمل جارٍ لمراجعة ذلك القانون من قبل مجلس الدولة آخذاً في الاعتبار متطلبات الاتفاقية الدولية.

ثان ي اً - التحديات التعليمية

287- تشكل البيئة المدرسية، وتأهيل الكوادر العاملة بمجال تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة اهمية كبرى لاستمرارهم في التعليم مما يتطلب سياسة معلنة بوضوح، ومفهومة ومقبولة على صعيد الكوادر التعليمية والمدارس وعلى صعيد المجتمع الأوسع، وأن يتم إتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين جودة المواد، والتدريب المستمر للمعلمين، الداعمين ، وتقديم خدمات الترجمة إلى لغة الإشارة وسائر خدمات الدعم الملائمة. اضافة الى توفر فرص الوصول الرامية إلى تلبية احتياجات الأشخاص الذين يعانون من حالات عجز مختلفة، ويقتضي ذلك إشراك الآباء والأمهات ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التعليم على جميع المستويات كل ذلك يحتاج الوقت وامكانات مادية معتبرة لتوفيره ، ولعل التحدي الذي تعمل السلطنة حالياً في حلحلته هو توسيع مجالات التعليم لتشمل جميع الإعاقة ونشر المدارس المختصة في جميع محافظات السلطنة.

ثالثاً - تحديات تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة

288- ان نسبة التدريب والتعيين والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة سائرة نحو المستوى المأمول، وكذلك المعينين في الوظائف الحكومية ولكن الامر يتطلب خلق ثقافة حقوقية عامة لذلك وان تكون هناك وظائف مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة توائم وضعهم ؛ لأن الأشخاص من غير ذوي الإعاقة يمكنهم التنافس في الوظائف المختلفة، بينما لا تناسب كل الوظائف هذه الفئة ، يضاف الى ذلك التحدي الرئيسي وهو ملائمة بيئة العمل لمختلف الاعاقات ... الخ

رابعاً - التحديات المجتمعية

289- هناك واجبات على المجتمع للمساهمة في تحقيق الدمج الاجتماعي، ومن هنا ينبغي زيا د ة التركيز على برامج التوعية التي تستهدفها بناء النظرة الايجابية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

خامساً - التحديات المعلوماتية عن الاشخاص ذوي الاعاقة

290- تعاني المعلومات عن الاشخاص ذوي الاعاقة من محدودية توفرها ، كونها متداخلة مع المعلومات عن فئات المجتمع الأخرى في المعلومات الوطنية المتعلقة بحجم ظاهرة الإعاقة وتوزيعها وتبايناتها الديموغرافية المختلفة، ويحتاج الى بنى احصائية جديدة تصف النسب المختلفة لأشكال الإعاقة، والتوزيع الجغرافي ، ومستويات تعليمهم، وأماكن إقامتهم، ودخولهم الشهرية، وحالتهم الاجتماعية، وأماكن سكنهم، وغيرها وتبني نتائج المعلومات لرفع مستوى الخدمات التي ستقدم لهذه الفئة .

سادساً - التحديات في تهيئة بيئة ملائمة وامكانية الوصول

291- يندرج بالبيئة الملائمة المساحات والفراغ الذي يُخصصه المجتمع للنفع العام وخارج نطاق الملكية الخاصة، لا شك أن ضمان إمكانية الوصول بصورة كاملة تعتبر تحديا كبيرا أمام جميع الدول، وذلك بصورة مستقلة عن مستوى تقدمها الاقتصادي والبنى التخطيطية الاساسية للمدن وامكانية التجديد والتحديث يحتاج الى كلف مالية باهضه لغرض توفير الخدمات المفتوحة أمام الأشخاص ذوي الاعاقة أو المقدمة لهم توافق الاتفاقية ومعايير إمكانية الوصول وسهولة الارتياد المناسبة. وبما يتطلب إزالة الحواجز القائمة من خلال خطة وطنية لإمكانية الوصول تدخل في صلب قانون منظم لذلك .

سابعاً - التحديات في السكن والتنقل

292- تتمثل هذه التحديات في توفير المسكن الملائم للشخص ذوي الاعاقة حسب إعاقته وتوفير الموارد اللازمة لذلك. والامر ينطبق على وسائل النقل المتوفرة التي لا تعتبر بأي حال صديقة للشخص ذي الإعاقة .

ثامناً - تحديات الاعتمادات المالية

293- ضرورة زيادة حجم الاعتمادات المالية لتلبية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تضمن لهم ا لتمتع بكافة الخدمات اللازمة لهم .

هناك تحديات تخص الأشخاص ذوي الاعاقة انفسهم منها:

أولاً- مشكلات أسرية

294- وتعني عدم قدرة الأسرة على تلبية احتياجات الشخص ذي الإعاقة لسببين المالي رغم الدعم الذي يقدم والوعي بأساليب التعامل مما يؤدي الى اضطراب علاقته مع الأسرة.

ثانياً- مشكلات صحية

295- تتصل بالحالة وتداعياتها الصحية والتي أدرجت ضمن التحديات الصحية ، مع ضرورة تعزيز قدرات التشخيص المبكر للإعاقة.

ثالثاً- مشكلات نفسية

296- تتص ل بمشاعر ذوي الإعاقة، وشعور بعضهم بالنقص والنظرة القاصرة لذواتهم .

ثانيا ً- التوجهات المستقبلية

297- تسعى الحكومة حثيثاً للتغلب على التحديات المشار اليها بالتعاون والتنسيق مع القطاعين الاهلي والخاص والأسرة وذلك يوضع استراتيجية وطنية تحدد مواطن الضعف والقوة في توفير الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة التي نصت عليها الاتفاقية بحيث تتضمن الاستراتيجية خطة زمنية محددة لذلك مرتبطة بموازنة مالية يستوجب توفيرها،

298- ونعتقد ان ذلك سوف يكون حجر الاساس للالتزام بتنفيذ كافة بنود الاتفاقية. مضافاً اليه تعديل التشريعات والنظم بما يتلاءم مع مواد الاتفاقية وانشاء الله سيشهد التقرير الثاني نتائ ج الجهود المبذولة في هذا الشأن .

و الله ولي التوفيق

الملاحق والجداول

- التذييل 1 ؛

- بموجب القرار الوزاري رقم (262/2012) - مرفق 18- تم تشكيل اللجنة العاملة المعنية بإعداد التقرير الوطني للاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة -برئاسة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وعضوية الجهات التالية :

- وزارة التنمية الاجتماعية ؛

- وزارة العدل ؛

- وزارة الخارجية ؛

- وزارة الشؤون القانوني ة ؛

- اللجنة الوطنية للإسكان ( وزارة الاقتصاد الوطني سابقا ً ) ؛

- وزارة الشؤون الرياضية ؛

- وزارة الاسكان ؛

- وزارة الإعلام ؛

- وزارة التعليم العالي ؛

- وزارة التربية والتعليم ؛

- وزارة الصحة ؛

- وزارة الداخلية ؛

- البنك المركزي ؛

- بلدية مسقط ؛

- غرفة تجارة وصناعة عمان / ممثل عن القطاع الخاص ؛

- دائرة الرعاية الخاصة / الم ديرية العامة للرعاية الاجتماعية ؛

- خبير رعاية وتأهيل المعاقين ؛

- مركز رعاية وتأهيل المعاقين ؛

- جمعية النور للمكفوفين .

المرفقات

مرفق رقم (1): قرار وزاري رقم (80/2010)

مرفق رقم (2): قرار وزاري رقم (84/2010)

مرفق رقم (3): قرار وزاري رقم (85/2010)

مرفق رقم (4): قرار وزاري رقم (169/2013)

مرفق رقم (5): بيان بإحصائية اعداد المدارس والطلاب والمعلمين لبرنامج صعوبات التعلم

مرفق رقم (6): أسماء المدارس لبرنامج الدمج (من 2007-2012)

مرفق رقم (7): التوزيع العددي للأطفال المعاقين في محافظات السلطنة ونسبة انتشار الإعاقة بين الأطفال العمانيين

مرفق رقم (8): التوزيع العددي للأطفال (10-17 سنة) المعاقين الأميين وفقاً لمجال الصعوبة/الإعاقة ومداها والجنس

مرفق رقم (9): التوزيع العددي للأطفال المعاقين في محافظات السلطنة ونسبة انتشار الإعاقة بين الأطفال العمانيين

مرفق رقم (10): توزيع الأطفال العمانيين المعاقين في الفئة العمرية (3-17) سنة الملتحقين بالتعليم وفقاً للجنس

مرفق رقم (11): بيان بإحصائية اعداد المدارس والطلاب والمعلمين لبرنامج صعوبات التعلم

مرفق رقم (12): قرار وزاري رقم (82/2010)

مرفق رقم (13): قرار وزاري رقم (204/2012)

مرفق رقم (14): دليل الانتخابات للأشخاص ذوي الإعاقة

مرفق رقم (15): قرار وزاري رقم (81/2010)

مرفق رقم (16): أنشطة وانجازات الاشخاص ذوي الإعاقة لعام 2008م

مرفق رقم (17): قرار وزاري رقم (124/2010)

مرفق رقم (18): قرار وزاري رقم (262/2012)