الأمم المتحدة

CCPR/C/TJK/CO/3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 August 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لطاجيكستان *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لطاجيكستان (CCPR/C/TJK/3) في جلستيها ٣٦١١ و٣٦١٢ (انظر CCPR/C/SR.3611 و3612)، المعقودتين في ٢ و٣ تموز/ يوليه ٢٠١٩. واعتمدت في جلستها ٣٦٣٥، المعقودة في ١٨ تموز/يوليه ٢٠١٩، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لطاجيكستان في الوقت المناسب وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البنَّاء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية (CCPR/C/TJK/Q/3/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/TJK/Q/3)، واستُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) إدخال تعديلات، في ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، على المادة ٤٧٩ من قانون الإجراءات الجنائية، تقضي بحظر تسليم شخص إذا كان هناك معلومات تشير إلى احتمال تعرضه للتعذيب؛

(ب) اعتماد الإطار الخاص بتقديم المساعدة القانونية المجانية، في ٢ تموز/يوليه ٢٠١٥، والعمل حالياً، على تنفيذ مشاريع تجريبية ونماذج مختلفة لتقديم المساعدة القانونية المجانية من الفئتين الأولى والثانية للشرائح السكانية المنخفضة الدخل والضعيفة؛

(ج) القانون الدستوري المتعلق بالجنسية المؤرخ ٨ آب/أغسطس ٢٠١٥؛

(د) إدخال تعديلات، في ٣٠ آذار/مارس ٢٠١٦، على قانون الإجراءات الجنائية، وقانون إجراءات وشروط التحفظ على المشتبه فيهم والمتهمين والمدعى عليهم.

٤- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ٢٢ تموز/يوليه ٢٠١٤.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

العهد في النظام القانوني المحلي

٥- تحيط اللجنة علماً بالتطبيق المباشر للعهد في النظام القانوني المحلي وبالمبادئ التوجيهية التي حددتها المحكمة العليا، في ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، بشأن تطبيق المحاكم للصكوك القانونية الدولية التي صُدِّق عليها، غير أنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تتمكن من تقديم أمثلة محددة عن تطبيق العهد في الأحكام الصادرة عن المحاكم، مثلما طلبت في ملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/C/TJK/CO/2، الفقرة 4) (المادة ٢).

٦- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لتوعية القضاة والمدعين العامين والمحامين بالعهد وإمكانية تطبيقه في القانون المحلي، بطرق منها توفير تدريبات محددة وكافية بشأن العهد، وإدراج أحكام العهد وأعمال اللجنة في إطار التثقيف القانوني.

تنفيذ العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به

٧- ما زالت اللجنة تشعر بالقلق (انظر CCPR/C/TJK/CO/2، الفقرة 4) إزاء استمرار الدولة الطرف في عدم تنفيذ الآراء التي تعتمدها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، وعدم وجود آليات وإجراءات فعالة تتيح لأصحاب البلاغات، في القانون وفي التطبيق العملي، التماس تنفيذ هذه الآراء بالكامل (المادة ٢).

٨- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٣٣(٢٠٠٨) بشأن

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٩- تحيط اللجنة علماً بتوسيع نطاق ولاية مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) ومهامه المتعلقة بالرصد في عاميْ ٢٠١٤ و٢٠١٦، ولكنها ما زالت تشعر بالقلق (انظر CCPR/C/TJK/CO/2، الفقرة 5) إزاء عدم امتثال مكتب أمين المظالم امتثال اً كامل اً حتى الآن، للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) (المادة ٢).

١٠- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل امتثال مؤسسة مفوض حقوق الإنسان لمبادئ باريس بالكامل، بما في ذلك عن طريق تعزيز استقلال هذه المؤسسة ومدِّها بالموارد المالية والبشرية الكافية لكي تتمكن من الاضطلاع بولايتها الموسعة على نحو مستقل وفعال.

الفساد

١١- تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لمكافحة الفساد، بما في ذلك اعتماد الإجراء الخاص بتحليل مخاطر الفساد في المنظمات (القرار الحكومي رقم ٤٦٥ المؤرخ ٢٨ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١٦)، وتشديد عقوبة الارتشاء في عام ٢٠١٨، وخطة العمل لتنفيذ التوصيات التي قدمتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في إطار خطة عمل اسطنبول لمكافحة الفساد للفترة ٢٠١٨ - ٢٠١٩، غير أنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تشير إلى تفشي الفساد، بما في ذلك طلب الموظفين العموميين للرشوة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن النطاق الكامل لتعريف الفساد وفق اً للمعايير الدولية لا يتجسد حتى الآن في التشريعات الجنائية الوطنية، فيما يتعلق بأمور من جملتها إدراج الوعد بمزية غير مشروعة أو عرض هذه المزية والمطالبة بها وقبولها، باعتبارها جرائم منفصلة، وإدراج الرشاوى أو المزايا المعنوية، وتجريم الإثراء غير المشروع أو استغلال النفوذ، وتحيط علماً في هذا الصدد أيضاً، بأن الفريق العامل، الذي أُنشئ في عام ٢٠١٦ لتنقيح قانون العقوبات سينظر كذلك في الجرائم ذات الصلة بالفساد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن وكالة الرقابة المالية ومكافحة الفساد، وهي الهيئة المتخصصة الرئيسية المكلفة بكشف جرائم الفساد والتحقيق فيها، لا تتمتع بالاستقلال الكافي عن السلطة التنفيذية (المادتان ٢ و٢٥).

١٢- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمحاربة الفساد على نحو فعال، بطرق منها تنقيح قانون العقوبات لتنفيذ التوصيات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن تعريف الفساد وتجريم جميع عناصره، وتوفير التدريب الملائم لوكالات إنفاذ القانون، والمدعين العامين والقضاة بشأن كشف حالات الفساد والتحقيق فيها ومقاضاة الجناة، وتعزيز الاستقلال التشغيلي والتنظيمي والتخصُّص في وكالات إنفاذ القانون والنيابات العامة المعنية بقضايا الفساد لكي يتسنى التحقيق في قضايا الفساد المعقدة والفساد الكبير.

إطار مكافحة التمييز

١٣- تحيط اللجنة علماً بأن المادة ١٧ من الدستور وقوانين تشريعية أخرى تكفل المساواة أمام القانون وتمتع الجميع بالحقوق بدون تمييز على أي من الأسس العديدة التي يُحظَر التمييز على أساسها ولكنها تشعر بالقلق لأن الإطار القانوني القائم لا يوفر حماية شاملة من التمييز القائم على جميع الأسس التي يحظرها العهد، وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن حظر التمييز في المجال الخاص، وعن سبل الانتصاف الفعالة عن جميع أشكال التمييز، في جملة أمور أخرى. وتحيط اللجنة علماً بإنشاء فريق عامل في عام ٢٠١٨ لإعداد مشروع قانون بشأن حظر التمييز، ولكنها تأسف لعدم تقديم مزيد من التفاصيل بشأن هذا المشروع والجدول الزمني لاعتماده (المادتان ٢ و٢٦).

١٤- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز، حرصاً على أن يوفر إطارها القانوني الحمايةَ الأساسية والإجرائية الكافية والفعالة من التعرض لجميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد، بما في ذلك في المجال الخاص، على الأسس التي يحظرها العهد التمييز، بما في ذلك اللون والرأي والمولد والميل الجنسي والهوية الجنسانية والأوضاع الأخرى، فضلاً عن توفير إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة والمناسبة لضحايا التمييز.

التمييز والعنف على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

١٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير عن تجذر التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، بما في ذلك استخدام الموظفين العموميين لخطاب معاداة المثليين ومغايري الهوية الجنسانية، وتعرض هذه الفئة للعنف والمضايقة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز وابتزازهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تشير إلى تحديد هوية الأشخاص الذين يُشتبه في كونهم من المثليات والمثليين أو مزدوجي الميل الجنسي أو مغايري الهوية الجنسانية بعد عمليات خاصة يطلق عليها ” الأخلاقيات العامة “ و” التطهير “ ، وتسجيل أسمائهم في سجل، وهو ما يزيد من حدة الوصم الاجتماعي الذي يتعرضون له، مع أن الدولة الطرف أنكرت ذلك. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء البيان الذي أدلى به مفوض حقوق الإنسان في كانون الثاني/يناير ٢٠١٩ وقال فيه إن التوصيات المتعلقة بحماية حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية لن تنفذ لأنها تتعارض مع ” معايير الآداب والأخلاق العامة التي تخضع لها العلاقات بين الناس في البلد “ (٢ و٧ و٩ و١٧ و٢٦).

١٦- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) توفير حماية فعالة من جميع أشكال التمييز والعنف على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، في القانون وفي التطبيق العملي على حد سواء، وضمان عدم التسامح مع مثل هذا النوع من التمييز والعنف، والتصدي لهذا السلوك كما ينبغي ومعالجته؛ (ب) مكافحة خطاب معاداة المثليين ومغايري الهوية الجنسانية، بطرق منها توفير التدريب المناسب للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وغيرهم من المسؤولين بشأن مكافحة مواقف التمييز تجاه المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وتنفيذ أنشطة مماثلة لتوعية عامة الناس؛ و(ج) التحقيق في الممارسات المتبعة في مجال إنفاذ القانون لضمان عدم تسجيل المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ووضع حد لهذه الممارسات التي تقوم على التدخل غير المبرر، في حقوقهم، بما في ذلك الحق في الخصوصية والحرية والأمن.

المساواة بين الرجل والمرأة

١٧- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتعزيز دور المرأة للفترة ٢٠١١ - ٢٠٢٠ وخطة العمل للفترة ٢٠١٥ - ٢٠٢٠، ولكنها تعرب عن قلقها للأسباب التالية: (أ) لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في الحياة السياسية والعامة، و لا سيما في البرلمان، وفي الهيئات التنفيذية، بما في ذلك الهيئات التنفيذية المحلية وهيئات الحكم الذاتي المحلية، وفي السلطة القضائية؛ (ب) ورود تقارير تشير إلى استمرار تعدد الزوجات في التطبيق العملي، رغم حظره في القانون، لأسباب منها كثرة عدد الزيجات الدينية (النكاح) (المواد ٢ و٣ و٢٥ و٢٦).

١٨- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى كفالة المساواة بين الجنسين، بطرق منها ما يلي: (أ) تكثيف الجهود للتوصل، في غضون فترة زمنية محددة، إلى تمثيل المرأة تمثيلاً عادلاً في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في البرلمان، والهيئات التنفيذية على الصعيدين الوطني والمحلي، وفي القضاء، ولا سيما في مناصب صنع القرار، باللجوء، عند الاقتضاء، إلى التدابير الخاصة المؤقتة لإنفاذ أحكام العهد؛ و(ب) الإنفاذ الفعلي للحظر الذي يفرضه القانون على تعدد الزوجات وتنظيم حملات محددة الأهداف لتوعية المجتمعات المحلية.

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي

١٩- ترحب اللجنة بمختلف التدابير المتخذة للتصدي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، مثل البرنامج الحكومي لمنع العنف العائلي للفترة ٢٠١٤ - ٢٠٢٣، (انظر CCPR/C/TJK/CO/2، الفقرة 7) ولكنها ما تزال تشعر بالقلق لاستمرار شيوع العنف العائلي وعدم الإبلاغ عنه في حالات كثيرة، حيث تبلغ نسبة النساء اللواتي يتعرضن للعنف العائلي داخل الأسرة ٨٠ في المائة في حين أن نسبة النساء اللواتي يلجأن إلى الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون أو يلتمسن المساعدة من محام لا تتجاوز ٦ في المائة وفق اً لنتائج الدراسة الديمغرافية الطبية التي أجرتها الدولة الطرف في عام ٢٠١٧. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء انخفاض عدد الملاحقات القضائية الجنائية مقارنة مع عدد حالات العنف العائلي المبلغ عنها (المواد ٢ و٣ و٧ و٢٦).

٢٠- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة ومكافحتها على نحو فعال، وذلك بطرق منها ما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الوقائية، بما في ذلك عن طريق إعداد وتنفيذ حملات التوعية والتثقيف بشأن الآثار السلبية للعنف ضد المرأة واستنكار ممارسته، والعمل بصورة منهجية على إطلاع النساء على حقوقهن وعلى السبل المتاحة للحصول على الحماية والمساعدة والإنصاف؛

(ب) إنشاء آلية فعالة للتشجيع على الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة؛

(ج) ضمان حصول الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأعضاء السلطة القضائية والمدعين العامين وسائر الجهات المعنية على التدريب المناسب بشأن كشف حالات العنف ضد المرأة ومعالجتها والتحقيق فيها بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(د) ضمان إجراء تحقيقات فورية وشاملة في حالات العنف ضد المرأة، وتقديم الجناة إلى العدالة ووصول الضحايا إلى سبل الانتصاف الفعالة واستفادتهم من وسائل الحماية ، بما في ذلك توفير دور إيواء/مراكز استقبال ممولة تمويل اً كافياً وخدمات الدعم المناسبة في جميع أنحاء البلد.

حالات الطوارئ

٢١- تشعر اللجنة بالقلق لأن اللوائح المعمول بها في تنظيم حالات الطوارئ، بما في ذلك قانون حالة الطوارئ لا تتماشى، على ما يبدو، مع المقتضيات الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في المادة ٤ من العهد، ولأن الدولة الطرف لجأت، وفق اً للتقارير، إلى استخدام سلطات استثنائية، بما في ذلك استخدامها كتدبير من تدابير مكافحة الإرهاب استناداً إلى قانون الاتصالات الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب، لحجب الوصول إلى خدمات الإنترنت والاتصالات المتنقلة على سبيل المثال ولكن بدون أن يصدر أمر قضائي أو تعلن حالة الطوارئ رسمياً (المادة ٤).

٢٢- ينبغي للدولة الطرف أن تجعل اللوائح والممارسات التي تعتمدها لتنظيم حالات الطوارئ متماشيةً مع مقتضيات المادة ٤ من العهد، حسب التفسير الوارد في تعليق اللجنة العام رقم ٢٩(٢٠٠١) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ. ولا سيما بالحرص على أن تقتصر أي حالة من حالات عدم التقيد بالحقوق المنصوص عليها في العهد على ما تتطلبه مقتضيات الوضع حصراً، وألاَّ يُسمح بعدم التقيد بالأحكام التي لا يجوز عدم التقيد بها.

مكافحة الإرهاب والتطرف

٢٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي: (أ) التعاريف الواسعة والمبهمة للإرهاب (قانون مكافحة الإرهاب لعام ١٩٩٩)، والتطرف (قانون مكافحة التطرف لعام ٢٠٠٣) والمجاهرة بتبرير الأنشطة الإرهابية والمتطرفة (التعديلات على قانون العقوبات المعتمدة في ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦)، وهي تعاريف يمكن أن تؤدي في التطبيق العملي، إلى التعسف والشطط؛ (ب) ورود تقارير تشير إلى إساءة استخدام هذه التشريعات للحد من حرية المعارضين السياسيين والجماعات الدينية في التعبير وقمعهم؛ و(ج) منح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة تخولهم حجب الوصول إلى الإنترنت والاتصالات المتنقلة أثناء حالة الطوارئ، بما في ذلك في سياق عمليات مكافحة الإرهاب، بدون أمر قضائي (بموجب قانون مكافحة الإرهاب بصيغته المعدلة في عام ٢٠١٥ والمادة ٣٣ من قانون الاتصالات الإلكترونية). وتحيط اللجنة علم اً بإعداد تعديلات تتعلق بقانون العقوبات وصيغ منقحة من قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة التطرف (المواد ٢ و٤ و١٤ و١٨ و١٩).

٢٤- ينبغي للدولة الطرف أن تجعل اللوائح والممارسات التي تتبعها حالياً لمكافحة الإرهاب والتطرف متماشية تماماً مع أحكام العهد، بما في ذلك مع الشروط المنصوص عليها في المادة ٤. وينبغي لها، في جملة أمور، أن توضح التعاريف وتضيق نطاقها فيما يتعلق بالمقصود بالإرهاب، والمجاهرة بتبرير ارتكاب الأنشطة الإرهابية والمتطرفة، والتطرف (بطرق منها إضافة شرط استخدام العنف أو الدعوة إلى الكراهية)، وضمان تماشي هذه التعاريف مع مبدأيْ اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ ومع المعايير الدولية ذات الصلة، وضمان أن تتوخى أي قيود تُفرض على حقوق الإنسان لأغراض أمنية وطنية ناشئة عن تطبيق هذه اللوائح تحقيقَ أهدافٍ مشروعة، وأن تكون ضرورية ومتناسبة، وأن تخضع للضمانات المناسبة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل تماشي أي لوائح جديدة تعتمدها لمكافحة الإرهاب والتطرف مع المبادئ المذكورة أعلاه تماشياً تاماً.

المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق تنفيذ العملية الأمنية في خروغ

٢٥- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن نتائج التحقيقات (انظر CCPR/C/TJK/CO/2، الفقرة 10) التي جرت بشأن وقوع قتلى وجرحى مدنيين خلال تنفيذ العملية الأمنية في مدينة خروغ في تموز/يوليه ٢٠١٢، ولا عن أي تعويض منح للضحايا أو لأسرهم (المواد ٢ و٦ و٧).

٢٦- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CCPR/C/TJK/CO/2 ، الفقرة 10). وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لضمان تحديد هوية الأشخاص المسؤولين عن قتل وجرح المدنيين خلال تنفيذ العملية الأمنية في مدينة خروغ وملاحقتهم قضائياً وإدانتهم وتوفير الجبر للضحايا وأسرهم جبراً كاملاً، بما في ذلك منحهم التعويض المناسب.

عقوبة الإعدام

٢٧- ترحب اللجنة باستمرار الوقف الاختياري لعمليات الإعدام منذ عام ٢٠٠٤، وتحيط علماً بالدراسة التي يعكف عليها فريق عامل مخصص منذ عام ٢٠١٠ بشأن الجوانب الاجتماعية والقانونية لإلغاء عقوبة الإعدام ولكنها تعرب عن أسفها لعدم إحراز تقدم يمهد لإلغاء عقوبة الإعدام بحكم القانون، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام أو التصديق على هذا البروتوكول (المادة ٦).

٢٨- ينبغي للدولة الطرف الحفاظ على وقف تنفيذ أحكام الإعدام وضمان التقيد بهذا الوقف، واتخاذ خطوات ملموسة ضمن إطار زمني واضح، تمهد لإلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد أو التصديق عليه.

حالات الوفاة أثناء الاحتجاز

٢٩- ما زالت اللجنة تشعر بالقلق (انظر CCPR/C/TJK/CO/2، الفقرة 9) إزاء ورود معلومات عن وقوع حالات وفاة أثناء الاحتجاز تعزى بحسب المزاعم إلى التعذيب وسوء المعاملة وارتفاع معدلات الإصابة بالسل وفيروس نقص المناعة البشرية في أوساط السجناء، وتعرب عن أسفها لعدم توفر معلومات دقيقة عن عدد حالات الوفاة أثناء الاحتجاز في جميع أماكن سلب الحرية وليس السجون فقط، وعن الأسباب المحددة الكامنة وراء الوفاة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم فعالية التحقيق والملاحقة القضائية في هذه الحالات، بما في ذلك حالات كوربون مانونوف ونوزيمدشان تاشيربوف وإيسمونبوي بوبوييف . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن إجراء أي تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة في وفاة ٢١ سجين اً وما لا يقل عن ٢٩ سجيناً خلال أعمال الشغب التي وقعت في سجن خوجاند (تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨) وسجن مدينة فاهدات (أيار/مايو ٢٠١٩) على التوالي (المواد ٢ و٦ و٧ و١٠).

٣٠- ينبغي للدولة الطرف أن تتقيد بالتزامها باحترام وحماية حق الأشخاص المحتجزين في الحياة، وذلك بطرق منها اتخاذ تدابير فعالة للتصدي للأسباب الكامنة وراء حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وتوفير الرعاية الطبية الكافية، وضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة ومستقلة وفعالة في ملابسات هذه الحالات، وإطلاع أسر الضحايا، كما يجب، على سير التحقيق في جميع مراحله، وتقديم الجناة إلى العدالة، عند الاقتضاء، وتوفير الجبر لأسر الضحايا. وفيما يتعلق تحديداً، بوقوع خسائر في الأرواح أثناء أعمال الشغب التي جرت في السجن في خوجاند وفي مدينة فاهدات ، ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقاً يفي بالمعايير المشار إليها أعلاه بشأن جميع حالات الوفاة، ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أي استخدام للقوة على نحو مفرط أو غير متناسب خلال أعمال الشغب، وتوفير الجبر لأسر الضحايا وإعادة رفات الضحايا إلى ذويهم لدفنها.

التعذيب وسوء المعاملة

٣١- تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لمكافحة التعذيب، بما في ذلك إجراء إصلاحات تشريعية من قبيل إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية في عام 2016 وزيادة عقوبة التعذيب، ولكنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) استمرار ورود تقارير عن تعرض الأشخاص مسلوبي الحرية للتعذيب أو سوء المعاملة، لأغراض منها، على وجه الخصوص، انتزاع الاعترافات، ويشمل ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، كما هو الشأن في حالات أعضاء حزب النهضة الإسلامي المحظور محمد علي حاييت ، ورحمتولو رجب، وزيد سيدوف؛ (ب) قبول المحاكم المحلية للأدلة المنتزعة تحت التعذيب، مع أن القانون لا يجيز قبول هذه الأدلة؛ (ج) عدم وجود آلية مستقلة للتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة وضعف عدد التحقيقات والملاحقات القضائية (المادتان ٢ و٧).

٣٢- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارمة للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة، بوسائل من جملتها ما يلي:

(أ) توفير التدريب الكافي لجميع موظفي إنفاذ القوانين وقوات الأمن بشأن منع التعذيب ومعاملة المحتجزين معاملة إنسانية؛

(ب) ضمان التزام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة بالإنفاذ الفعال لمبدأ عدم جواز قبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب في التطبيق العملي؛

(ج) ضمان تولي هيئة مستقلة ومحايدة إجراء تحقيق فوري وشامل في جميع ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، في حال أدينوا، بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة المرتكبة، وتوفير الجبر الكامل للضحايا وأسرهم، حسب الاقتضاء، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض المناسب.

معاملة السجناء

٣٣- تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لتحسين ظروف الاحتجاز، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) الاكتظاظ، وسوء الظروف المادية للاحتجاز، وارتفاع حالات الإصابة بالسل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين السجناء والافتقار إلى الرعاية الطبية المناسبة؛ (ب) ورود تقارير تشير إلى استخدام ثلاث زنزانات عقابية سرية في مرافق الاحتجاز في دوشانبي وخوجاند لإخضاع السجناء الذين ينتهكون قواعد السجن للاعتداء البدني والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛ (ج) فرض ظروف احتجاز قاسية على السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد من خلال نظام خاص في السجن (انظر CAT/C/TJK/CO/3)؛ و(د) العقبات والقيود التي تُوضع، بحسب التقارير، لمنع وصول فريق الرصد التابع لمكتب أمين المظالم إلى جميع أماكن سلب الحرية، وعدم كفاية الجهود المبذولة لتيسير قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر برصد تلك الأماكن (المادتان ٧ و١٠).

٣٤- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لإنهاء حالة الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك عن طريق زيادة استخدام التدابير غير الاحتجازية عوضاً عن اللجوء إلى الاحتجاز؛

(ب) تعزيز جهودها لتحسين الظروف المادية للاحتجاز، وتوفير الرعاية الطبية الكافية في الوقت المناسب، وفق اً لأحكام العهد وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وجعل النظام الخاص المطبق على السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد متماشياً مع تلك المعايير؛

(ج) إلغاء استخدام مرافق العقاب السرية، بما في ذلك الزنزانات السرية الثلاث في مرافق الاحتجاز في دوشانبي وخوجاند ، وضمان معاملة السجناء كافة معاملة إنسانية في جميع الظروف؛

(د) ضمان إمكانية الوصول بدون عائق إلى جميع أماكن سلب الحرية لفريق الرصد وتمكينه من مقابلة أي شخص مسلوب الحرية على انفراد، وتيسير هذه الإمكانية أيضاً للجنة الدولية للصليب الأحمر.

حرية التنقل

٣٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ادعاءات فرض حظر السفر تعسفاً على أفراد أسر نشطاء المعارضة في الخارج، بمن فيهم الأطفال الصغار، انتقاماً على انتقاد أقاربهم لمسؤولي الدولة وسياساتها (المادتان ١٢ و١٩).

٣٦- ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن تكون أية قيود تُفرض على السفر إلى الخارج مبررة بموجب المادة ١٢(٣) من العهد، وأن تضع حداً لحظر السفر تعسفاً على أفراد أسر نشطاء المعارضة في الخارج، وتضمن الاحترام الكامل لحريتهم في مغادرة البلد.

استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة

٣٧- تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لإصلاح القضاء، بما في ذلك إجراء تعديلات دستورية في ٢٢ أيار/مايو ٢٠١٦، ولكنها ما زالت تشعر بالقلق (CCPR/C/TJK/CO/2، الفقرة 18) إزاء عدم استقلال القضاء استقلالاً تام اً حتى الآن، لأسباب من جملتها دور السلطتين التنفيذية والتشريعية والنفوذ الذي تمارسانه؛ ومعايير اختيار القضاة وتعيينهم وتجديد تعيينهم وعزلهم؛ وانعدام الأمن الوظيفي للقضاة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم تمتع المدَّعين العامين بالاستقلال الكافي، ويعزى ذلك أساس اً إلى إجراءات تعيينهم وعزلهم، وإزاء الصلاحيات الواسعة المخولة لهم. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تشير إلى إجراء محاكمات غير عادلة، بما في ذلك انتهاك مبدأ تكافؤ الوسائل بين الدفاع والادعاء؛ والتحيز لصالح الادعاء العام، وانتهاك مبدأ قرينة البراءة، وشدة تدني معدل أحكام البراءة (حوالي 0.1 في عام ٢٠١٨)، وإجراء محاكمات غير عادلة ومغلقة أمام الجمهور في قضية قادة حزب النهضة الإسلامي، وإجراء محاكمات مغلقة في قضايا لا تنطوي على تهم تتعلق بالأمن القومي (المادتان ٢ و١٤).

٣٨- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لصون الاستقلال التام للقضاة والمدعين العامين، في القانون وفي التطبيق العملي، بطرق منها ما يلي:

(أ) ضمان تماشي إجراءات اختيار القضاة والمدعين العامين وتعيينهم وتجديد تعيينهم ووقف عملهم وعزلهم وتأديبهم مع أحكام العهد ومع المعايير الدولية ذات الصلة؛

(ب) ضمان الأمن الوظيفي للقضاة، بطرق منها النظر في إدراج حكم ينص على إمكان تمديد عقد القاضي لمدة ١٠-سنوات إضافية إذا أدى واجباته بما يمليه الضمير المهني؛

(ج) تقليص الصلاحيات المبالغ فيها المخولة للنيابة العامة؛

(د) ضمان حصول المدعى عليهم، في التطبيق العملي، على جميع ضمانات المحاكمة العادلة، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الآراء السياسية، بما في ذلك تكافؤ وسائل الدفاع ومراعاة قرينة البراءة؛

(ه) ضمان تفسير أي قيود تُفرض على الحق في جلسة استماع علنية تفسيراً ضيقاً، وأن تكون ضرورية ومتناسبة ومبررة وفقاً لأحكام العهد.

تيسير مزاولة المهن القانونية ومضايقة المحامين

٣٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص عدد المحامين (بمعدل محامي واحد لكل ٠٠٠ ١٣ شخص)، وهو نقص يعزى، بحسب التقارير، إلى انخفاض أعدادهم انخفاضاً حاداً بعد تنفيذ التعديلات التي أدخلت في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ على قانون المحاماة والمرافعات، وقضت بوضع معايير إضافية للحصول على أهلية مزاولة المهن القانونية، وخضوع جميع المحامين لامتحانات تأهيل جديدة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء ورود تقارير عن تخويف المحامين الذين يتولون قضايا سياسية حساسة ومضايقتهم، بما في ذلك مضايقة أسرهم وملاحقة هؤلاء المحامين أمام القضاء، وغالباً ما يؤدي ذلك إلى صدور أحكام بسجنهم لفترات طويلة، كما هو الحال بالنسبة لمحامي حقوق الإنسان، بوزورغمير يوروف ، ونورالدين ماهكاموف ، وشوهرات كودراتوف ، وجامشيد يوروف ، ومعزاماخون كاديروفا (المواد ٢ و٩ و١٤).

٤٠- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة للقيام بما يلي مع مراعاة أحكام العهد والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين لعام ١٩٩٠:

(أ) زيادة عدد المحامين الممارسين من أجل ضمان الوصول الفعال إلى العدالة وتقديم المساعدة القانونية المستقلة؛

(ب) الحرص على توفر ضمانات كافية، في القانون وفي التطبيق العملي على حد سواء، لتأمين الاستقلالية التامة والسلامة للمحامين، وضمان تمكنهم من أداء مهامهم المشروعة بدون مضايقة أو تدخل غير مبرر أو خوف من التعرض للملاحقة الجنائية والإدانة أو لغيرها من التدابير الانتقامية.

٤١- تشعر اللجنة بالقلق لأن تعديلات القانون المتعلق بالعمليات والتفتيش، المعتمد في تموز/يوليه ٢٠١٧، والمرسوم الرئاسي رقم ٧٦٥، المؤرخ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، الذي يقضي بإنشاء مركز واحد لتحويل الاتصالات، لا يوفران ضمانات كافية ضد التدخل التعسفي في الحياة الخاصة للأفراد، لأسباب منها منح وكالات الأمن وإنفاذ القانون سلطات واسعة لرصد حركة الإنترنت بالكامل، والوصول إلى المعلومات الخاصة بجميع المستخدمين، واعتراض الاتصالات واسترجاع البيانات بدون أمر من المحكمة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تشير إلى مراقبة الأشخاص وفرض غرامات عليهم ومعاقبتهم بل واحتجازهم أو إيداعهم السجن بسبب تصفح ” مواقع شبكية لا يستحب تصفحها“ أو نشر ” تعليقات غير لائقة“ على شبكة الإنترنت، وهو ما لا تحدده اللوائح المذكورة أعلاه (المادتان ١٧ و١٩).

٤٢- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ما يلي: (أ) تنظيم جميع أنواع أنشطة المراقبة والتدخل في الخصوصية، بما في ذلك المراقبة الإلكترونية، واعتراض الاتصالات، وبيانات الاتصالات (البيانات الوصفية) واسترجاع البيانات، بموجب تشريعات مناسبة تتطابق تماماً مع أحكام العهد، ولا سيما مع المادتين ١٧ و١٩، بما في ذلك مع مبادئ الشرعية والتناسب والضرورة، وأن تكفل توافق ممارسة الدولة معها؛ (ب) ممارسة المراقبة والاعتراض رهناً بإذن قضائي ووفقاً لآليات رقابية فعالة ومستقلة؛ و(ج) تيسير وصول الأشخاص المتضررين إلى سبل الانتصاف الفعالة في حالة تعرضهم لانتهاك ما.

حرية الضمير والمعتقد الديني

٤٣- ما زالت اللجنة تشعر بالقلق (انظر CCPR/C/TJK/CO/2، الفقرة 20) إزاء تعارض تدخل الدولة في الشؤون الدينية والعبادة وحرية الدين، وما ينشأ عن ذلك من قيود، مع العهد، ومن ذلك القيود المبينة أدنناه: (أ) التدخل في تعيين الأئمة وفي مضمون خطبهم؛ (ب) ممارسة الرقابة على الكتب وغيرها من المواد الدينية؛ (ج) اشتراط الحصول على ترخيص من الدولة لتلقي التعليم الديني في الخارج؛ (د) حظر دخول المسجد على من هم دون سن ١٨ عام اً؛ ( ﻫ ) اللوائح المتعلقة بتسجيل المنظمات الدينية؛ (و) اللوائح المتعلقة بارتداء ثياب معينة أثناء الاحتفالات التقليدية أو الدينية (تعديلات عام ٢٠١٧ على قانون تنظيم العادات والاحتفالات والطقوس، والمبادئ التوجيهية الصادرة عن لجنة الشؤون الدينية في أيلول/سبتمبر ٢٠١٧) وحظر بعض الألبسة في التطبيق العملي، مثل الحجاب؛ (ز) القيود المفروضة على الأقليات الدينية المسيحية، ب من فيهم شهود يهوه (المادة ١٨).

٤٤- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الممارسة الفعلية لحرية الدين والمعتقد وحرية إظهار الدين أو المعتقد في القانون وفي التطبيق العملي. وينبغي لها تنقيح جميع القوانين والممارسات ذات الصلة بهدف إزالة جميع القيود التي تتعدى ما هو جائز، وفق تفسير دقيق، بموجب المادة ١٨ من العهد.

الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية

٤٥- تحيط اللجنة علماً بإنشاء فريق عامل من أجل إعداد مشروع قانون جديد بشأن الخدمة البديلة، ولكنها ما زالت تشعر بالقلق (CCPR/C/TJK/CO/2، الفقرة 21) لأن أحكام التشريع الحالي ظلت تغفل الحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية الإلزامية (المادة ١٨).

٤٦- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل اعتماد التشريعات اللازمة للاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية بدون تمييز بسبب طبيعة المعتقدات (الدينية أو المعتقدات غير الدينية النابعة من الضمير) التي تبرر الاستنكاف، والحرص على ألا تكون الخد مة البديلة عقابية أو تمييزية في طبيعتها أو مدتها مقارنة مع الخدمة العسكرية.

حرية التعبير

٤٧- ما زالت اللجنة تشعر بالقلق (انظر CCPR/C/TJK/CO/2، الفقرة 22) إزاء إخضاع حرية التعبير، في القانون وفي التطبيق العملي، لقيود لا تتماشى، على ما يبدو، مع أحكام العهد، بما في ذلك ما يلي:

(أ) تجريم إهانة وقذف رئيس الجمهورية/زعيم الأمة (المادة ١٣٧ من قانون العقوبات) وإهانة غيره من مسؤولي الدولة (المادة ٣٣٠ من قانون العقوبات)؛

(ب) سيطرة الدولة على وسائط الإعلام مما يدفع المنافذ الإعلامية والصحفيين إلى ممارسة الرقابة الذاتية؛

(ج) اشتراط تسجيل جميع النشرات الدورية ودور الطباعة لدى اللجنة الحكومية للأمن الوطني، بمقتضى اللوائح التي اعتمدت في شباط/فبراير ٢٠١٧؛

(د) الحجب الدوري لمنابر إعلامية مثل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وشبكة الأخبار الكبلية (CNN) وسائر منابر التواصل الاجتماعي والبحث مثل فيسبوك ويوتيوب؛

(هـ) اشتراط الحصول على موافقة رسمية مكتوبة لجلب أي كتاب إلى البلد أو إخراجه منه؛

(و) وجود عوائق تحول دون الممارسة الفعلية للحق في الحصول على المعلومات التي تحوزها الهيئات العامة في التطبيق العملي؛

(ز) عدم استقلال الهيئة المكلفة بتنظيم البث وإصدار التراخيص، وهي اللجنة الحكومية المعنية بالإذاعة والتلفزيون؛

(ح) مضايقة الصحفيين المستقلين والعاملين في وسائط الإعلام بسبب تناول سياسات الدولة وغيرها من قضايا الصالح العام بالنقد في تقاريرهم، وذلك بطرق منها تخويفهم، ورفع دعاوى مدنية ضدهم بتهمة التشهير وفرض جزاءات غير متناسبة عليهم نتيجة لذلك، وملاحقتهم قضائياً بنا ء على تُهم يزعم أنها ملفقة، بما في ذلك الغش والابتزاز والتطرف (المواد ٩ و١٤ و١٩).

٤٨- ينبغي للدولة الطرف تنقيح قوانينها وممارساتها بهدف ضمان تمتع كل فرد تمتع اً كاملاً بحرية التعبير والتجمع السلمي، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم ٣٤(٢٠١١) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير. ومن جملة ما ينبغي أن تقوم به ما يلي:

(أ) النظر في إلغاء تجريم إهانة وقذف رئيس الجمهورية/زعيم الأمة وإهانة غيره من مسؤولي الدولة؛

(ب) تشجيع تعدد الآراء في قطاع الإعلام لضمان تمكن وسائط الإعلام والعاملين فيها من العمل بمنأى عن أي تدخل غير مبرر من الدولة؛

(ج) إلغاء القوانين واللوائح التي تنص على القيود المشار إليها أعلاه أو تعديلها بهدف مواءمتها تماماً مع الالتزامات الواقعة على الدولة الطرف بموجب العهد؛

(د) رفع جميع القيود الأخرى المفروضة بدون مبرر على ممارسة حرية التعبير، وضمان تماشي أي قيود تفرض مع الشروط الصارمة المنصوص عليها في المادة ١٩(٣) من العهد؛

(ه) ضمان الممارسة الفعلية للحق في الوصول إلى المعلومات التي تحوزها الهيئات، في التطبيق العملي، بما في ذلك عن طريق إزالة أية عوائق إدارية أو عملية تحول دون معالجة طلبات الوصول إلى المعلومات، وضمان الرد في الوقت المناسب على هذه الطلبات ؛

(و) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان استقلال الهيئة المكلفة بتنظيم البث وإصدار الترخيص؛

(ز) ضمان الحماية الفعالة للصحفيين المستقلين والعاملين في وسائط الإعلام من التعرض لأي شكل من أشكال التخويف، والكف عن استخدام الأحكام المدنية والجنائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتطرف، فضلاً عن اللوائح الأخرى، وسيلةً لمنع النقد في سياق تناول قضايا الصا لح العام.

٤٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء فرض قيود غير مبررة على ممارسة حرية التجمع السلمي، بما في ذلك القيود الواردة في القانون المتعلق بتنظيم الاجتماعات والتجمعات والمظاهرات والمواكب (٢٠١٤)، مثل اشتراط الحصول على إذن مسبق لعقد التجمعات (إعطاء إشعار مسبق قبل الموعد الم حدد للتجمع ب ‍  ١٥ يوما ً )، وحصر التجمعات في بعض المناطق وفي أوقات معينة من النهار، وحظر الاحتجاجات الليلية، ومنع الأشخاص الذين ارتكبوا بعض المخالفات الإدارية من تنظيم التجمعات، والقيود المفروضة على مشاركة الرعايا الأجانب في التجمعات (المادة ٢١).

٥٠- ينبغي للدولة الطرف تنقيح قوانينها ولوائحها وممارساتها، بما في ذلك القانون المتعلق بتنظيم الاجتماعات والتجمعات والمظاهرات والمواكب، بهدف ضمان التمتع الكامل بالحق في حرية التجمع، في القانون وفي التطبيق العملي على حد سواء، وضمان تماشي أي قيود تُفرض على حر ية التجمع مع الشروط الصارمة المنصوص عليها في المادة ٢١ من العهد.

حرية تكوين الجمعيات

٥١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير عن خضوع المنظمات غير الحكومية لعمليات تفتيش متكررة تؤدي إلى تغريمها بل وإغلاق بعضها. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء تثبيط همة المنظمات غير الحكومية عن ممارسة نشاطها نتيجة الشروط التي تلزمها بتقديم تقارير مالية، وهي شر وط مطبقة بموجب التعديلات التي أدخلت على قانون الجمعيات العامة، المعتمد في ٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، بهدف منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق المنظمات غير الحكومية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بإنشاء فريق عامل في أيار/مايو ٢٠١٩ لصياغة قانون جديد بشأن المنظ مات غير التجارية، وتأسف لعدم توفر معلومات عن هذا المشروع (المادتان ١٩ و٢٢).

٥٢- ينبغي للدولة الطرف ضمان أن تكون القوانين واللوائح والممارسات ذات الصلة التي تخضع لها الجمعيات العامة والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك أي لوائح تُعتمد في المستقبل، متماشية تماماً مع أحكام المادتين ١٩ و٢٢ من العهد، عن طريق الحرص في جملة أمور على ألا تؤ دي، في التطبيق العملي، إلى فرض مراقبة غير مبررة على أنشطة المنظمات غير الحكومية أو إلى التدخل فيها.

المشاركة في الشؤون العامة

٥٣- تلاحظ اللجنة بقلق أن حظر الأحزاب السياسية التي تقوم على أسس دينية وإثنية، بموجب تعديل الدستور في عام ٢٠١٦، يثير قضايا تتعلق بمدى توافق هذا الحظر مع أحكام العهد. وما تزال اللجنة تشعر بالقلق (انظر CCPR/C/TJK/CO/2، الفقرة 24) إزاء مضايقة أعضاء المعارضة ل دوافع سياسية، وهو ما يقوض التعددية السياسية الحقيقية، وهي تقلق بوجه خاص إزاء ما يلي: (أ) مضايقة قادة حزب النهضة الإسلامي والحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة بعد خضوعهم لمحاكمات غير عادلة ومغلقة (انظر الفقرة 37 أعلاه)، وحبس أعضاء حزب النهضة الإسلامي بعد تصنيف الحزب ” إرهابياً“ في عام ٢٠١٥ لتورطه المزعوم في محاولة الاستيلاء على الحكم باستخدام العنف؛ (ب) اضطهاد أعضاء حركة "مجموعة ٢٤" المعارضة، التي اعتُبرت حركة ” متطرفة“، بما في ذلك عن طريق الملاحقات القضائية وإصدار أحكام الإدانة ضدهم والاختفاء القسري المزعوم الذي تعرض له إحسن أوديناييف في عام ٢٠١٥؛ و(ج) المضايقة الشديدة التي تمارس على أفراد أسر الأعضاء في جماعات المعارضة أو الأفراد المرتبطين بهذه الجماعات، والتعرض لهم بالسجن في أغلب الأحيان (المواد ٧ و٩ و14 و١٩ و22 و٢٥).

٥٤- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الإطار الانتخابي الحالي ينص على فرض قيود غير مبررة على الحق في الترشح للانتخابات، بسبب صرامة شروط الأهلية، مثل الشروط المتعلقة باللغة والتعليم والسكن، وعلى حجب الحق في التصويت عن أي شخص تعتبره المحكمة فاقداً للأهلية أو يقضي عقوب ة السجن، بصرف النظر عن خطورة الجريمة المرتكبة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم تمتُّع اللجنة المركزية للانتخابات والاستفتاءات بالاستقلال الكافي، وإزاء المخالفات التي أُبلغ عن ارتكابها خلال الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥، ولا سيما تضييق فرص ساسة المعارضة في استخدام محطات التلفزيون التي تديرها الدولة أو عدم منحهم هذه الفرصة، وتخصيص أدنى مدة زمنية من وقت البث لهم للتعبير عن آرائهم السياسية، وحجب المواقع الشبكية التابعة لأحزاب المعارضة (المواد ١٠(٣) و١٩ و٢٥ و٢٦).

٥٥- ينبغي للدولة الطرف أن تجعل اللوائح والممارسات الانتخابية متماشية تماماً مع أحكام العهد، بما في ذلك مع المادة ٢٥، وذلك بطرق منها ما يلي:

(أ) الإعمال الكامل لحق كل مواطن في المشاركة في إدارة الشؤون العامة وتعزيز ثقافة التعددية السياسية الحقيقية؛

(ب) الكف عن استخدام القوانين الجنائية كوسيلة لمضايقة المعارضين واستبعادهم من المشاركة الفعالة في الحياة العامة والعمليات الانتخابية، وإجراء تحقيقات شاملة وموثوقة ونزيهة في حالة الاختفاء القسري المزعوم لإحسون أوديناييف ؛

(ج) إعادة النظر في القيود المفروضة على الحق في الترشح للانتخابات، بهدف ضمان توافقها مع أحكام العهد؛

(د) تنقيح التشريعات التي تنص على الحجب الشامل للحق في التصويت عن جميع السجناء المدانين، وهو ما لا يفي بالشروط المنصوص عليها في المادة ١٠(٣) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة ٢٥، وحجب الحق في التصويت عن أي شخص تعتبره المحكمة فاقداً للأهلية؛

(ه) ضمان الاستقلال الكامل للجنة المركزية للانتخابات والاستفتاءات؛

(و) تطبيق شروط متساوية على الجميع فيما يتعلق بالحملات الانتخابية، بما في ذلك تكافؤ الفرص في استخدام محطات التلفزيون التي تديرها الدولة.

دال - النشر والمتابعة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٥٦- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد وبروتوكوله الاختياري الأول، وتقريرها الدوري الثالث، والردود الكتابية على قائمة المسائل المحالة من اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريع ية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن ترجمة التقرير الدوري والردود الكتابية وهذه الملاحظات الختامية الحالية إلى اللغات الرسمية للدولة الطرف.

٥٧- ووفق اً للفقرة ١ من المادة ٧٥ من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، بحلول ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٢١، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات ٤٢ (مراقبة الاتصالات الخاصة واعتراضها)، و٤٨ (حرية التعبير) و٥٥ (المشاركة في الشؤون ال عامة ) أعلاه.

٥٨- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول ٢٦ تموز/ يوليه ٢٠٢٥ وأن تدرج فيه معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وتشجع اللجنة جميع الدول على اتِّباع الإجراء المبسط لتقديم تقاريرها. وإذا رغبت الدولة الط رف في اتباع الإجراء المبسط لتقديم تقريرها المقبل، يُرجى منها أن تبلغ اللجنة بذلك في غضون سنة واحدة من تاريخ استلام هذه الملاحظات الختامية. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل التي تعدها اللجنة في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير تقريرها الدوري ال مقبل الذي يتعين تقديمه بموجب المادة ٤٠ من العهد.