CERD/C/CUB/CO/14-18

Distr.: General

8 April 2011

Arabic

Original: Spanish

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الثامنة والسبعون

14 شباط/فبراير - 11 آذار/مارس 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

كوبا

1 - نظرت اللجنة في ال تقارير الدورية من الرابع عشر إلى الثامن عشر (CERD/C/CUB/14-18) المقدمة من كوبا في وثيقة واحدة، في جلستي ها 2055 و2056 المعقودتين في 16 و17 شباط/فبراير 2011 (CERD/C/SR.2055 وCERD/C/SR.2056). واعتمدت اللجنة في جلستها 2077 المعقودة في 3 آذار/مارس 2011 (CERD/C/SR.2077)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من الدولة الطرف وبالفرصة التي يتيحها لاستئناف الحوار معها بعد فترة فاصلة زادت عن 12 سنة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقاريرها ، من الآن فصاعدا ً ، بانتظام وأن تتقيد تقيدا ً تاما ً بالمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير (CERD/C/2007/1).

3 - وتعرب اللجنة عن ارتياحها لوجود وفد كبير العدد رفيع المستوى وتعرب عن تقديرها للرد المستفيض والتفصيلي على القائمة الطويلة للأسئلة التي طرحت عليها.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - تلاحظ اللجنة باهتمام إنشاء مجموعة من اللجان المكلفة ب تحليل ودراسة ظاهرة التمييز العنصري في كوبا، و من ها على سبيل ال مث ا ل لجنة القضاء على العنصرية والتمييز العرقي التابعة لاتحاد الكتاب والفنانين الكوبيين واللجنة المشتركة بين المؤسسات التي تقوم بتنسيق عملها المكتبة الوطنية خوسي مارتي.

5 - كما ت لاحظ اللجنة باهتمام إنشاء فريق تنسيق معني با لنظر في المسألة العرقية واقتراح إجراءات بشأنها ، وتابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي.

6 - وترحب اللجنة ببرنامج الأنشطة ال مزمع إجراؤها عام 2011 إحياء للسنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي (قرار الجمعية العامة 64/169 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009).

7 - وتشيد اللجنة بمشاركة الدولة الطرف، من خلال مؤسسة فيرناندو أورتيس ، في مشرو ع " طريق الرقيق" الذي ما فتئت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ترعاه منذ عام 1994.

8 - وإدراكا ً من اللجنة للعقبات الاقتصادية التي يواجهها البلد، تشير بتقدير إلى ال تقدم الكبير المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مبرزة أن العديد من الغايات قد تحققت سلفا ً كما أحرز تقدم هام في أخرى.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

9 - ت أسف اللجنة ل عدم توخي الدقة الكافية في المعلومات الواردة في الت قرير الدوري للدولة الطرف ، ولا سيما عدم وجود بيانات عن إنفاذ التشريعات الوطنية في مجال التمييز العنصري.

و تود اللجنة أن تذك ِّ ر الدولة الطرف أن التقارير الدورية المقدمة بموجب المادة 9 من الاتفاقية ينبغي أن تعكس في كل أجزائها الحالة الفعلية للتنفيذ العملي للاتفاقية و أن تتضمن معلومات عن التقدم المحرز خلال الفترة المشمولة بالاستعراض ( CERD/C/2007/1 ، الفقرة 6).

10 - وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقي معلومات عن الدعاوى ال تي رفع ت وال عقوبات التي حكم بها خلال الفترة المشمولة بالاستعراض في حالات ارتكاب أفعال منافية لما تنص عليه الاتفاقية، وفقا ً ل لمادة 295 من القانون الجنائي. وبالرغم من إحاطة اللجنة علما ً بالشروح التي قدمها الوفد بشأن ولاية النيابة العامة للجمهورية ومهام ها ، لا يزال يساورها القلق من غياب دعاوى ومحاكمات وصدور أحكام على أفعال التمييز العنصري خلال الفترة المشمولة بالتقرير . (المادة 6)

وتذك ِّ ر اللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن عدم وجود قضايا قد يكون عائداً إلى افتقار الضحايا لمعلومات عن سبل الانتصاف القضائية الموجودة، ولذلك توصي الدولة الطرف بالسهر على تضمين تشريعاتها الوطنية أحكاماً مناسبةً تنص على حماية فعالة من انتهاك الاتفاقية وعلى سبل انتصاف فعالة وكذا بتوعية عامة الجمهور بحقوقه وسبل الانتصاف القانونية المتاحة له في حال انتهاك تلك الحقوق.

11 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن تشريعات الدولة الطرف لا تنص على الدافع العنصري كظرف من ظروف تشديد المسؤولية الجنائية . (المادتان 4 و6)

و توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها بما يجعل الدافع العنصري ظرفا ً من ظروف تشديد الجرائم.

12 - وتحيط اللجنة علما ً بالمادة 120 من القانون الجنائي التي تفرض عقوبات حرمان من الحرية تتراوح بين 10 و20 سنة أو عقوبة الإعدام على جريمة الفصل العنصري . (المادة 4)

و إذ تعرب اللجنة عن تقديرها لتجريم الفصل العنصري في القانون الجنائي، تدعو الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام أو، إذا تعذر ذلك، ال تكريس الرسمي ل لوقف الاختياري القائم بحكم الأمر الواقع حالياً .

13 - وتلاحظ اللجنة أ ن الدولة الطرف لم ت سع إلى حد الآن إلى إنشاء هيئة مستقل ة مكلف ة بمتابعة أوجه التقدم المحرزة في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري والإشراف عليها وتقييمها، وبكشف مظاهر التمييز غير المباشر وصياغة مقترحات لتحسين الوضع . (المادة 2، الفقرة 1)

و تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء هذ ه ال هيئة المستقل ة أو إنشاء هيئة وطني ة لحقوق الإنسان، وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، المرفق).

14 - و مع أن اللجنة تحيط علما ً برأي الدولة الطرف التي ت رى أن التحيز العنصري في المجتمع الكوبي "ليس له وجود ذو بال وأنه يتمظهر بوجه خاص في ال مجالات الحميمية جدا ً للحياة، وفي كثير من الأحيان في العلاقات الزوجية"، فإنه لا يزال يساورها القلق إزاء ا ستمرار وجود أشكال التحيز العنصري والقوالب النمطية العنصرية السلبية ال متجذر ة وكذا إزاء أبعادها الجنسية التمييزية. (المادتان 5 و7)

و تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى القضاء على التحيز العنصري والقوالب النمطية العنصري ة ، وبخاصة عن طريق حملات التوعية وبرامج التثقيف العام في الوسطين التعليمي والعمالي. وتحض اللجنة الدول ة الطرف على السهر على ت جنّب وسائط الإعلام للقوالب النمطية القائمة على التمييز العنصري.

وتذك ِّ ر اللجنة الدولة الطرف بضرورة دمج المنظور الجنساني في جميع سياسات واستراتيجيات مناهضة التمييز العنصري من أجل مواجهة مختلف أشكال التمييز التي يمكن أن تطال المرأة، مع مراعاة التوصية العامة رقم 25 (2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس.

15 - و في حين تلاحظ اللجنة الجهود التي بذل ت ها الدولة الطرف لتعزيز تمثيل السكان السود والمولدين في الإدارة العامة، فإنها ت ؤكد الصعوبة التي ينطوي عليها تحديد سياسات من شأنها النجاح في تصحيح وضع الفئات المهمشة تاريخيا ً نتيجة تراكم آثار التمييز العنصري والحرمان الاقتصادي . (المادة 2-1، الفقرتان (أ) و(ب))

و ت عرب اللجنة عن ارتياح ها ل لتدابير الخاصة وتدابير العمل الإيجابي الرامية إلى ضمان تمثيل أفضل للسكان المنحدرين من أصل أفريقي في الإدارة العامة والمؤسسات المملوكة للدولة وتحث الدولة الطرف على تكثيف الجهود في هذا الصدد، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 32 (2009) المتعلقة بمعنى ونطاق التدابير الخاصة.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في التحلي ب ال يقظة إزاء أحداث التمييز العنصري في أوساط السكان الذين لا يزالون يعانون من معدلات عالية للإقصاء أو التهميش الاقتصادي.

16 - وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي أتاحها الوفد بشأن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمحاربة الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والفتيات ل أغراض الاستغلال الجنسي، وإن كانت تأسف لنقص المعلومات عن مدى انتشار الاتجار الداخلي و تواتر الظاهرة في أوساط السكان المنحدرين من أصول أفريقية . (المادة 5(ب))

و تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ت ُ ضم ِّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات تفصيلية ، م صنَّف ة حسب جنس الضحايا وسنه م ومجموعتهم الإثنية وجنسيتهم، ع ن عدد ما أجري من تحقيقات و ما صدر من إدانات وعقوبات في قضا يا الاتجار بالبشر لأغراض ال سخرة أو الاستغلال الجنسي.

17 - وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة من الوفد التي تفيد بأن دراسة السلطات الكوبية لبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو) توجد في مرحلتها النهائية . (المادة 5(ب))

و تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع عملية التصديق على بروتوكول باليرمو.

18 - وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي أتاحها الوفد بش أ ن المبادرات الجارية من أجل إصلاح قانون الهجرة (القانون ان 1312 للهجرة و1313 للأجانب لعام 1976) وقانون الجنسية لعام 1948. لكنها ت عرب عن أسف ها لندرة المعلومات الرسمية المتوافرة عن الهجرة غير القانونية خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، وبخاصة م ا يتعلق بوصول قوارب تقل على متنها مهاجر ي ن هايتي ي ن و ب إعاد تهم إلى وطنهم لاحقا ً في إطار مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة في شباط/فبراير 2002 بين كوبا وهايتي والمنظمة الدولية للهجرة . (المادة 5، الفقرتان (د) و( ))

و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تباشر دون تأخير إصلاح تشريعات الهجرة والأجانب، وكذا لوائح الجنسية من أجل الحيلولة دون انعدام الجنسية.

وعملا ً بتوصيتها العامة رقم 30 (2005) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان احترام حقوق وحريات الأجانب الموجودين على أراضيها، سواء كانت لهم وثائق أو لم تكن ل هم وسواء كانوا في وضع قانوني أو غير قانوني.

19 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود إطار قانوني يسمح بدمج الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية الموجودين على أراضي الدولة ال طرف . (المادة 5، الفقرتان (د) و( ))

و ينبغي للدولة الطرف اعتماد التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان حماية اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية.

وت شجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين و ‎‎ البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين‏ ، وكذا الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.

20 - وتشير اللجنة بقلق إلى التفسير الذي قدمته الدولة الطرف فيما يتصل بتنفيذ المادة 215 من القانوني الجنائي المحددة ل جريمة الدخول غير القانوني إلى إقليم ها الوطني والتي ت نص على أن أجهزة مراقبة الحدود "تعيد كل شخص يحاول الدخول إلى البلد دون استيفاء شروط الهجرة" . (المادة 5)

و تود اللجنة الحصول على معلومات إضافية بشان الآليات التي تضمن امتثال القرارات المتعلقة بإعادة الأجانب أو طردهم على الحدود لقواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة مبدأ عدم التمييز.

21 - وتح ث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على ما لم تصدق عليه بعد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة الصكوك التي لأحكامها صلة مباشرة بالتمييز العنصري، من مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذين وقعت عليهما كوبا في شباط/فبراير 2008، وكذا على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

22 - وفي ضوء التوصية العامة رقم 33 (2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تشمل بالنفاذ، عندما تدمج الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان ا ل لذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانـب ومـا يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة بشأن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

23 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية التي اعتمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف المعقود في 15 كانون الثاني/يناير 1992 و التي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، تذك ِّ ر اللجنة بقراري الجمعية العامة 61/148 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 و63/243 المؤرخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2008 اللذين طلبت فيهما الجمعية العامة من الدول الأطراف تعجيل إجراءاتها الداخلية المتعلقة بالتصديق على هذه التعديلات وإبلاغ الأمين العام كتابيا ً في أقرب وقت بموافق تها على هذه التعديلات.

24 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف، لدى إعداد تقريرها الدوري القادم، مشاوراتها وأن توسع نطاق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وبخاصة في مكافحة التمييز العنصري.

25 - وحيث لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية (HRI/CORE/1/Add.84) في حزيران/يونيه 1997، فإنها تدعو ها إلى تقديم وثيقتها الأساسية المشتركة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 ( انظر HRI/GEN/2/Rev.4، الجزء الأول).

26 - وت حث اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية تقديم الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية بغية الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها.

2 7 - وتـطلب اللجنة من الدولة الطرف، عـملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية الحالية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات المدرجة في الفقرات 10 و14 و20.

28 - وتود اللجنة أيضا ً أن ت وجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتو صيات الواردة في الفقرتين 11 و13 وتطلب من ها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن ال تدابير ال ملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات .

29 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين في وثيقةٍ واحدة، في أجل أقصاه 16 آذار / مارس 2013، وأن تعدها بشكل يراعي المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتطرَّق في تلك الوثيقة لجميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على احترام اقتصار التقارير الموجهة لهيئات المعاهدات على 40 صفحة و عدم تجاوز الوثيقة الأساسية المشتركة ما بين60 و80 صفحة (انظر مبادئ توجيهية منسقة لتقديم التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19).