الأمم المتحدة

CRPD/C/26/D/53/2018

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

20 May 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 53/2018 * **

بلاغ مقدم من: ج. م. ( ت مثله المحامي ت ان ، آنا - لينا نوربرغ وآنا - بيا باير، من المركز السويدي لقانون اللاجئين)

الشخص المدعى أنه ضحية: ج. م.

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم البلاغ: 25 نيسان/أبريل 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 24 آذار/مارس 2022

المسألة الموضوعية: الترحيل إلى أفغانستان

1- صاحب البلاغ هو ج. م.، وهو مواطن أفغاني يدعي أنه ولد عام 1999. ويدعي أنه ضحية انتهاكات الدولة الطرف للمواد 10 و15 و16 و25 و26 و27 من الاتفاقية. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 كانون الثاني/يناير 2009. و ت مثل صاحب البلاغ محام يتان .

2- وينحدر صاحب البلاغ من أسرة من الهزار ى . ويدعي أنه كان ي تعرض للضرب يوميا ً تقريبا ً منذ كان عمره 11 عاما ً حتى 15 سنة، بوصفه الابن الأكبر في الأسرة، و أنه تعرض مرارا ً وتكرارا ً للاغتصاب الجماعي في قريته على يد أسرة ذات نفوذ أرادت الاستيلاء على أراضي أسرته. و وصل إلى السويد وقدم طلبا للجوء في 3 أيلول/سبتمبر 2015. في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، رفضت وكالة الهجرة السويدية طلب ه ال لجو ء ، ووجدت أن روايته غير موثوقة وأن ه كان لديه بديل للهروب الداخلي. واعتبرت أنه من مواليد عام 1998. وأكدت محكمة الهجرة قرار الوكالة في 19 أيار/مايو 2017. و في 7 تموز/ يوليه 2017، قررت محكمة استئناف قضايا الهجرة عدم منح إذن بالاستئناف.

3- وبمجرد أن أصبح صاحب البلاغ قادرا ً ، لأول مرة، على التعبير عن تاريخ الاعتداء الجنسي عليه ، وبعد دخوله المستشفى ل نقل الدم و بسبب هبوط الشرج، طلب الحصول على تصريح إقامة ا ستن ا د ا إلى الموانع التي تحول دون تنفيذ طرده. في 10 آب/أغسطس 2017، رفضت وكالة الهجرة السويدية طلبه، ووجدت أنه ليس من المستحيل من الناحية العملية طرده. وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، رفضت محكمة الهجرة استئنافه. و في 7 كانون الأول/ديسمبر 2017، رفضت محكمة استئناف قضايا الهجرة الإذن بالاستئناف. و في 18 كانون الثاني/يناير 2018، رفضت وكالة الهجرة طلبه الثاني ا لحصول على تصريح إقامة المقدم استنادا إ لى موانع تحول دون تنفيذ طرده. وفي 15 شباط/فبراير 2018، رفضت محكمة الهجرة استئنافه. و في 16 آذار/مارس 2018، رفضت محكمة استئناف قضايا الهجرة الإذن بالاستئناف. و في 30 كانون الثاني/يناير 2018 و17 نيسان/أبريل 2018، رفضت وكالة الهجرة طلبيه الثالث والرابع للحصول على تصريح إقامة، على التوالي، في قرارين غير قابلين للاستئناف.

4- ويدعي صاحب البلاغ أن من شأن ترحيل ه أن ينتهك حقوقه بموجب المواد 10 و15 و16 و25 و26 و27 من الاتفاقية، بالنظر إلى أنه شديد الميل إلى الانتحار؛ و أن التهاب القولون لديه يهدد حياته إذا ظل من دون علاج؛ و أنه سيتعين عليه العودة إلى قريته ومقابلة الجناة للحصول على بطاقة هوية ( Tazkira )؛ وأن عدم استقراره العقلي جعله يشكك في دينه، مما يعرضه لخطر العنف؛ وأن العلاج الطبي مدى الحياة الذي يحتاجه غير متوفر؛ وأن ظروفه الطبية تؤثر على قدرته على العمل.

5- وفي 5 حزيران/يونيه 2018، قررت اللجنة، متصرفة من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، تسجيل البلاغ ومنح تدابير مؤقتة من خلال م ط ا لب ة الدولة الطرف ب عدم ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان بينما يجري النظر في قضيته.

6 - و دفعت الدولة الطرف ، في ملاحظاتها المؤرخة 3 نيسان/أبريل 2019، بأن أجزاء من البلاغ غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوع ي والاختصاص ال إقليمي وبسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ودفعت الدولة الطرف كذلك بأن البلاغ لم ت قدم عليه أدلة كافية وأنه يفتقر إلى أسس موضوعية. ولاحظت الدولة الطرف في ما لاحظت أن قرار طرد صاحب البلاغ كان من يسير إلى السقوط بالتقادم في 7 تموز/يوليه 2021.

7 - و أبلغ صاحب البلاغ اللجنة ، في ت عليقاته المؤرخة 5 أيلول/سبتمبر 2021، بأنه قدم طلب لجوء جديد ا وأنه ل يس هناك قرار طرد ساري المفعول في حقه . ومع ذلك، طلب إلى اللجنة ألا تعلق نظرها في قضيته حتى ذلك الوقت ، مح اج جا ً بأنه من غير المرجح أن ي حظى بإ عاد ة نظر كامل ة تأخذ في الاعتبار جميع الوقائع ذات الصلة في عملية تقديم الطلبات الجديدة.

8 - و طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة ، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 14 شباط/فبراير 2022، أن توقف نظرها في البلاغ، لأن قرار الطرد سقط بالتقادم و ل أن طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ لا يزال ينتظر البت . ولاحظت الدولة الطرف أن تقديم طلب جديد يستلزم دراسة كاملة لجميع أسباب اللجوء. وأشارت الدولة الطرف إلى ورقة الموقف القانوني لوكالة الهجرة السويدية بشأن أفغانستان، المؤرخة 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، التي تفيد بأن الوضع في أفغانستان قد تغير بحيث لا يمكن الحصول على حماية فعالة من السلطات الأفغانية، و بعدم تو ا فر حماية داخلية بديلة إلا في حالات استثنائية، مما يبرر منح فرصة لدراسته من جديد . وأعرب صاحب البلاغ ، في تعليقاته المؤرخة 25 شباط/فبراير 2022 ، عن موافقته على طلب الدولة الطرف.

9 - و خلصت اللجنة ، في اجتماع عقد يوم 24 آذار/مارس 2022، بعد أن أ ُ بلغت بأن صاحب البلاغ لم يعد يواجه خطر الطرد إلى أفغانستان، إلى أن البلاغ أصبح غير ذي موض و ع وقررت وقف النظر في البلاغ رقم 53/2018.