الأمم المتحدة

CRPD/C/26/D/50/2018

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

18 May 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 50/2018 * **

بلاغ مقدم من: م. كوك

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : النمسا

تاريخ تقديم البلاغ : 7 تموز/يوليه 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 6 نيسان/أبريل 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 24 آذار/مارس 2022

الموضوع : التعليم بلغة الإشارة النمساوية

المسائل الإجرائية : عدم تدعيم الادعاءات بالأدلة؛ المقبولية من حيث الاختصاص الزمني

المسائل الموضوعية : التمييز على أساس الإعاقة؛ الترتيبات التيسيرية المعقولة؛ توفير إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة التعليم الجامع؛ مصالح الطفل الفضلى؛ حرية التعبير؛ الحق في المعلومات الحقوق الثقافية؛ إمكانية اللجوء إلى المحاكم؛

مواد الاتفاقية : 5 و 7 و 12 ( 3 )-( 4) و 13 ( 1) و 21 (ب) و(ه) و 24 و 30 ( 4)

مواد البروتوكول الاختياري : 2 (ب) و(ه) - (و)

1 - صاحبة البلاغ هي كوك، وهي مواطنة نمساوية ولدت في عام 199 7. وتدعي أنها ضحية انتهاك الدولة الطرف للمادة 5 ، مقروءة بالاقتران مع المواد 7 و 12 ( 3 )-( 4) و 13 ( 1) و 21 (ب) و(ه) و 24 و 30 ( 4) من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 26 تشرين الأول/أكتوبر 200 8. ولا يمثل صاحبة البلاغ محام.

ألف- موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 صاحبة البلاغ صماء ولغتها الأولى هي لغة الإشارة النمساوية. وفي المرحلة الابتدائية، تلقت تعليما ً ثنائي اللغة، باللغتين الألمانية ولغة الإشارة النمساوية. ولكنها ابتداء من عام 2007 ، لم تكن تحصل، خلال المرحلة الثانوية والمرحلة الثانوية العليا والمدرسة التجارية، وخلال دورة متقدمة لاجتياز امتحان شهادة الثانوية العامة، إلا على ترجمة من الألمانية إلى لغة الإشارة النمساوية وتابعت برنامجا ً تعليميا ً خاصا ً بالتلاميذ الصم. وكان عدم حصولها على تعليم ثنائي اللغة مجحفا ً في حقها، لأن الترجمة تتسم بالانتقائية، ولذلك، فإن المعلومات التي تنقل لها لا تكون دائما ً كاملة. يضاف إلى ذلك عدم حيازة بعض المترجمين الشهادات المطلوبة. وعلاوة على ذلك، لم يكن بإمكانها تدوين الملاحظات بانتظام أثناء تلقي الترجمة. وأثر ذلك على كفاءتها في مادة الرياضيات واللغة الألمانية. ونتيجة لذلك، كان عليها تكرار العام الدراسي 2011 / 2012 والانتقال إلى مدارس أخرى في عام 201 3. ورسبت في العام الدراسي 2016 / 2017 وقررت من تلقاء نفسها تكرار هذا العام.

2 - 2 وفي 28 تموز/يوليه 2014 ، قدم والدا صاحبة البلاغ طلبا ً بالنيابة عنها إلى الوزارة الاتحادية للتعليم وشؤون المرأة لتغيير لغة تدريسها من الألمانية إلى لغة الإشارة النمساوية، فأحالت الوزارة هذا الطلب إلى مجلس إدارة مدرسة الأعمال التجارية في فيلاخ لأسباب تتعلق بالاختصاص. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، رفض المجلس الطلب. وفسر الطلب على أنه احتجاج بالمادة 18 ( 1 2) من قانون التعليم المدرسي، التي تجيز لمدير المدرسة أن يصدر قرارا ً ، بناء على طلب تلميذ تختلف لغته الأم عن لغة التدريس في المدرسة المعنية، يقضي بوجوب استخدام لغة أجنبية حديثة عوضا ً عن لغة التدريس لتقييم الكفاءة الدراسية للتلميذ، شريطة إدراج هذه اللغة الأجنبية الحديثة باعتبارها مادة إلزامية على صعيد المدرسة المعنية. وتنص هذه المادة أيضا ً على أن يقدم التلميذ دليلا ً يثبت أن كفاءته بلغته الأم تعادل كفاءة تلميذ في اللغة الألمانية لغته الأم هي الألمانية. ولكن لم يكن هناك أساس قانوني للطلب بالنظر إلى أنه لم يوضع أي برنامج للتعليم بلغة الإشارة النمساوية باعتبارها لغة أجنبية حديثة لقياس هذه الكفاءة. وطعن الوالدان في قرار المجلس، ودفعا بأن رفض اعتبار لغة الإشارة النمساوية هي لغة التعليم بالنسبة لصاحبة البلاغ يعد بمثابة تمييز مقارنة بالأحكام المتعلقة بالأطفال الذين ليست الألمانية لغتهم الأم، بمن فيهم مستخدمو لغات الأقليات من الشعوب الأصلية. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، أكد مجلس المدارس الإقليمي في ولاية كارينثيا التعليل الذي قدمه مجلس إدارة مدرسة الأعمال التجارية في فيلاخ ورفض طلب الطعن.

2 - 3 وفي 4 آذار/مارس 2015 ، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية الطعن الذي قدمه والدا صاحبة البلاغ ضد قرار مجلس المدارس الإقليمي في كارينثيا. وقضت المحكمة بأن المجلس كان محقا ً حين رأى، في ضوء عدم وجود حكم قانوني يتناول التعليم بلغة الإشارة النمساوية، أنه لا يمكن تفسير المادتين 16 ( 1) و 18 ( 2) من قانون التعليم المدرسي على أنهما تجيزان التدريس بلغة الإشارة النمساوية ( ) . ورفضت المحكمة أيضا ً استشهاد الوالدين بالمادة 8 ( 3) من القانون الدستوري الاتحادي، التي تعترف بلغة الإشارة النمساوية باعتبارها لغة مستقلة، ولكنها تترك للقانون بيان التفاصيل. ولم تنظر المحكمة في إحالات صاحبة البلاغ إلى الاتفاقية.

2 - 4 وفي 24 حزيران/يونيه 2015 ، قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول دعوى الطعن المقدمة من الوالدين لضعف فرص كسب الدعوى وعدم تطرقها لمسألة دستورية. وفي 26 نيسان/أبريل 2017 ، رفضت المحكمة الإدارية العليا طلب صاحبة البلاغ إعادة النظر في قرار المحكمة الإدارية الاتحادية وعللت ذلك بأن الطلب لم يثر أي نقاط قانونية ذات أهمية جوهرية، على نحو ما تقتضيه المادة 133 ( 4) من القانون الدستوري الاتحادي. وفي هذا الصدد، أشارت المحكمة الإدارية العليا إلى عدم وجود أساس قانوني لاستخدام لغة الإشارة النمساوية في التعليم.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المادة 5 ، مقروءة بالاقتران مع المواد 7 و 12 ( 3 )-( 4) و 13 ( 1) و 21 (ب) و(ه) و 24 و 30 ( 4) من الاتفاقية.

3 - 2 وتدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف مارست التمييز ضدها لأنها أجبرتها على التعلم باللغة الألمانية، وقدرت درجاتها كما لو كانت الألمانية هي لغتها الأولى، من دون السماح بالتعليم بلغة الإشارة النمساوية أو طرح لغة الإشارة النمساوية كمنهاج إلزامي. ويشترط قانون التعليم المدرسي أن تكون كفاءة التلميذ عالية في لغته الأم مقارنة باللغات الأجنبية، ولكن التلاميذ الصم مجبرين على بلوغ هذه الكفاءة باللغة الألمانية بدلا ً من لغتهم الأم. وتدفع بأن برلمان الدولة الطرف لم يسن تشريعا ً يسمح بالتدريس بلغة الإشارة النمساوية، لأن قانون التعليم المدرسي لا يشمل سوى جماعات السكان الأصليين والأطفال المهاجرين. ويستثني القانون الدستوري الاتحادي كذلك الصم بتعريفه للأقليات اللغوية وفقا ً لمعايير إثنية. وتدفع صاحبة البلاغ أيضا ً بأن الدولة الطرف ليس فيها منهاج للتعليم الثنائي اللغة ولا توفر تعليما ً جامعا ً أو مواد تعليمية تفي بالمعايير المعمول بها أو مواد لتدريب المعلمين. وعلاوة على ذلك، تستثني الحكومة لغة الإشارة النمساوية من الجهود التي تبذلها في مجال التعددية اللغوية. وتدعي صاحبة البلاغ أن هذه الوقائع تحرمها من المساواة أمام القانون وبمقتضاه، مما يشكل انتهاكا ً للمادة 5 من الاتفاقية، لأن الدولة الطرف قد استندت إلى التشريعات السارية في رفض السماح لها بالتعلم بلغتها الأولى. وتلاحظ أن رئيس مجلس المدارس الإقليمي في كارينثيا دعم طلبها علنا ً ، ولكنه ذكر أن التشريع يمنعه من الموافقة عليه.

3 - 3 وتستشهد صاحبة البلاغ بالمادة 7 من الاتفاقية، فتدفع بأن الدولة الطرف لم تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتعها الكامل كطفلة من ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين ولم تراع مصالحها الفضلى. وتفيد خصوصا ً ، بأن السلطات الإدارية والقضائية لم تسألها قط عن احتياجاتها أو آرائها، مما يشكل انتهاكا ً للمادة 37 من قانون الإجراءات الإدارية العامة والمادة 4 من القانون الدستوري الاتحادي لحقوق الطفل.

3 - 4 وفيما يتعلق بالمواد 12 ( 3) و( 4) و 13 ( 1) من الاتفاقية، تشير صاحبة البلاغ إلى المادة 50 ( 2) من القانون الدستوري الاتحادي، التي تنص على أن المجلس الوطني يجوز له أن يقرر مدى وجوب تنفيذ المعاهدات التي حظيت بالموافقة من خلال إصدار القوانين. وتشير أيضا ً إلى النص التفسيري الذي صاحب تصديق الدولة الطرف على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وهو ينص على أن التحفظ على الحقوق بموجب المادة 50 ( 2 )( 3) من القانون الدستوري الاتحادي يستبعد إمكانية تثبيت أفراد أو مجموعات من الأفراد لحقوقهم بموجب الاتفاقية مباشرة. وعليه، تدفع بأن المحاكم تجاهلت إحالاتها إلى الاتفاقية وأن هذه الأحكام تتعارض مع المادة 8 ( 3) من القانون الدستوري الاتحادي. وعلاوة على ذلك، لا يمكن أن يستخدم القانون الاتحادي بشأن تحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة لإلغاء قوانين أخرى في دعوى قضائية بالنظر إلى أن له مكانة القانون العام. ولذلك اضطرت صاحبة البلاغ إلى المطالبة بحقوقها باللجوء إلى مبدأ المساواة وحظر التمييز، مما حدَّ من قدرتها على اتخاذ إجراءات قانونية ومن إمكانية الاحتكام إلى القضاء. وبالإضافة إلى ذلك، لم يحترم مجلس المدارس الإقليمي في كارينثيا والوزارة الاتحادية للتعليم وشؤون المرأة المادة 13 (أ) من قانون الإجراءات الإدارية العامة، التي تلزم السلطات بإبلاغ الأشخاص غير الممثلين بالإجراءات اللازمة للمطالبة بحقوقهم.

3 - 5 وبموجب الفقرتين (ب) و(ه) من المادة 21 من الاتفاقية، تدفع صاحبة البلاغ بأن حرمانها من التعليم الثنائي اللغة يمنعها من تطوير قدراتها اللغوية والمعرفية على أكمل وجه ويحُد بذلك من فرصها في العمل.

3 - 6 وفيما يتعلق بالمادة 24 من الاتفاقية، تؤكد صاحبة البلاغ أن التدابير الرامية إلى دمجها في التعليم لم تكن كافية، بالنظر إلى عدم وجود أحكام قانونية أو مناهج للتعليم الثنائي اللغة خاصة بالأطفال الصم، وعدم توفر التدريب المناسب لمعلمي التعليم الثنائي اللغة، وبالنظر إلى أنه لا يوجد عمليا ً ، معلمون من الصم، ولا تقنيات ومواد تعليمية مساندة. وهو ما حرم صاحبة البلاغ من الشعور بالكرامة وتقدير الذات.

3 - 7 وفيما يتعلق بالمادة 30 ( 4) من الاتفاقية، تدفع صاحبة البلاغ بأنها لم تحصل على دروس الدعم الكافية في مواد دراسية مثل الرياضيات واللغة الألمانية ولم يقدم لها الدعم اللازم لتطوير مهاراتها في لغة الإشارة النمساوية في مختلف المستويات الدراسية. وهذا ما جعلها تشعر كما لو كانت هي السبب في الصعوبات التي واجهتها في المدرسة.

3 - 8 وتستشهد صاحبة البلاغ أيضا ً بالمادتين 2 و 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمادة 2 من بروتوكول اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ قدمت ثلاثة طلبات تحكيم بشأن كفاءتها الدراسية بين تشرين الأول/أكتوبر 2012 وشباط/فبراير 201 3. وانتهت الإجراءات الأولى بالاتفاق على زيادة الترجمة وتوفير مترجمين محترفين لها لاجتياز الامتحانات الشفوية، ومواد تعليمية بصرية لتعلم الرياضيات، وتغيير المناهج الدراسية. وانتهت الإجراءات الثانية من دون اتفاق، لأنه لا سبيل إلى الاعتراف بلغة الإشارة النمساوية في التشريعات المدرسية إلا عن طريق تعديل تشريعي. وأفضت الإجراءات الثالثة إلى موافقة مجلس المدارس الإقليمي في كارينثيا على تحمل تكاليف الترجمة إلى لغة الإشارة.

4 - 2 وتبين الدولة الطرف الأحكام المحلية ذات الصلة، بما في ذلك المواد 7 ( 1) و 8 ( 1) و( 3) من القانون الدستوري الاتحادي، والقانون الاتحادي لتحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، والمادتين 16 ( 1) و 18 ( 1 2) من قانون التعليم المدرسي. وتلاحظ الدولة الطرف أن القانون الدستوري الاتحادي والمعاهدات التي هي طرف فيها تنص على حقوق الأقليات اللغوية في البلد.

4 - 3 وتدعي الدولة الطرف أن مقارنة وضع صاحبة البلاغ بالوضع القانوني للأقليات اللغوية من السكان الأصليين لا تراعي بالقدر الكافي الظروف القانونية والوقائعية الخاصة لهذه الأقليات. وتستند الحماية التي تحظى بها هذه الجماعات إلى اتفاقات دولية، مثل معاهدة سان - جرمان - ان - لاي، التي تكفل، وفقا ً للدولة الطرف، التعليم باللغة الأم في المدارس الابتدائية العامة. وتلاحظ الدولة الطرف أن هذه الضمانات التي جرى تكييفها بدقة قد وضعت استجابة لاستيطان أفراد من جنسيات غير ألمانية أراضي جمهورية النمسا بعد الحرب العالمية الأولى، وأن هذه الحقوق ترتبط بمناطق استيطان المجموعات المعنية. وعليه، فإن حق هذه المجموعات في استخدام لغتها الأم في التعليم ليس حقا ً مطلقا ً . وعلاوة على ذلك، تختلف اللوائح التنظيمية في هذا الصدد باختلاف مجموعات السكان الأصليين الست وداخل مناطق استيطانها. وبما أن مستخدمي لغة الإشارة يعيشون في جميع أنحاء البلد، فإن وضع مجموعة إثنية بعينها لا يمكن اتخاذه معيارا ً مرجعيا ً .

4 - 4 وتفند الدولة الطرف ادعاء صاحبة البلاغ التعرض للتمييز مقارنة بالمهاجرين الذين ليست الألمانية لغتهم الأم. وتلاحظ الدولة الطرف أن موضوع المادة 18 ( 1 2) من قانون التعليم المدرسي هو تقييم الكفاءة الدراسية، وليس لغة التدريس. وعلاوة على ذلك، فإن مجمل الاشتراطات المتعلقة باللغتين مجتمعتين يعادل الاشتراطات المطبقة على التلاميذ الآخرين. وتدفع الدولة الطرف بأنه من غير المناسب، في حالة التلاميذ الصم، أن تطبق هذه اللوائح من دون مفاضلة، وأن ثمة تدابير دعم أخرى قد نفذت لفائدة التلاميذ الصم.

4 - 5 وتدفع الدولة الطرف بأنه يجب قراءة المادة 24 من الاتفاقية بالاقتران مع المادة 5 ( 3) من الاتفاقية بشأن الالتزام باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة من أجل تعزيز المساواة والقضاء على التمييز. وتدفع الدولة الطرف أيضا ً بأن الحق في التعليم يخضع للإعمال التدريجي، وفقا ً للمادة 4 ( 2) من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تشترط الاتفاقية إزالة الحواجز، ولكنها لا تمنح الحق في تحديد طريقة لإزالتها. وتدفع الدولة الطرف بأن الدول الأطراف لها الحرية، في حالة توفر خيارات متكافئة متعددة، في أن تختار في أول الأمر، الخيار الذي تكون نفقاته التنظيمية أو غيرها من النفقات أقل. وعليه، فإن المادة 24 من الاتفاقية تشترط حصول التلاميذ الصم على التعليم على قدم المساواة وبدون عوائق، ولكنها لا تتضمن التزاما ً عاما ً يقضي بتعيين لغة الإشارة على الفور باعتبارها لغة التعليم.

4 - 6 وتدفع الدولة الطرف بأنها اتخذت تدابير كافية لإنشاء نظام تعليمي جامع، بما في ذلك من خلال خطة العمل الوطنية بشأن الإعاقة للفترة 2012 - 202 0. وفي عام 2011 ، أطلقت استراتيجية تشاركية لتنفيذ الاتفاقية في النظام التعليمي، شملت استحداث "مناطق نموذجية شاملة" بهدف توفير إمكانية الوصول إلى جميع المؤسسات التعليمية بدون عوائق. فاعتمدت الدولة الطرف التدريب والتعليم بلغة الإشارة النمساوية على الصعيد الوطني، بما في ذلك للمعلمين، وأدرجت لغة الإشارة النمساوية في المناهج المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وأرست الدولة الطرف أيضا ً أساسا ً قانونيا ً يتيح توفير تدابير الدعم لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، والخروج عن المناهج، وتوفير أطر ملائمة للامتحانات. وعموما ً ، تقدم مجموعة واسعة من الدعم التربوي الفردي للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة.

4 - 7 وتشير الدولة الطرف إلى تغيير المنهاج الدراسي في حالة صاحبة البلاغ، وتفيد بأنها استفادت من الدعم الأكاديمي والتعليم الاستدراكي، ووفرت لها مواد تعليمية بصرية لتعلم الرياضيات، وحصلت على الدعم باستمرار من مدرسيْن يجيدان لغة الإشارة ومترجمين بلغة الإشارة، واستفادت من خدمات مترجمين لإجراء امتحانات شفوية. ووضعت هذه التدابير بالتنسيق معها ومع والديها وجميع المؤسسات ذات الصلة بما يتناسب مع احتياجاتها الفردية. وفي هذا الصدد، قدم خبير مستقل في لغة الإشارة الدعم لصاحبة البلاغ ووالديها لضمان توفير أفضل بيئة تعليمية ممكنة لها. وفي الفترة من عام 2012 إلى عام 2016 ، حصلت صاحبة البلاغ على علاوة دراسية خاصة بقيمة 270 11 يورو، وزيدت العلاوة العائلية المقدمة لأسرتها.

4 - 8 وتدعي الدولة الطرف أن الاتفاقية لا تمنح الحق في الحصول على المشورة القانونية. وتقول إن سلطاتها عالجت قضية صاحبة البلاغ معالجة شاملة، فبالإضافة إلى إجراءات التحكيم الثلاثة، حظيت الحجج التي دفعت بها بدراسة مستفيضة من مجلس إدارة مدرسة الأعمال التجارية في فيلاخ ومجلس المدارس الإقليمي كارينثيا، والمحكمة الإدارية الاتحادية، والمحكمة الدستورية. وعلاوة على ذلك، نظرت المحكمة الإدارية العليا بالفعل في الانتهاك المزعوم لحقها في أن تُبلَّغ بحقوقها، ولكنها قضت بعدم حدوث هذا الانتهاك.

4 - 9 وردا ً على ادعاء صاحبة البلاغ أنها ممنوعة من الاحتجاج بالاتفاقية محليا ً ، تشير الدولة الطرف إلى أنها ربطت الاتفاقية بحكم شرطي يقضي بأن يكون التنفيذ وفق نفس الطريقة المتبعة في معاهدات حقوق الإنسان الأخرى.

4 - 10 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ حدوث انتهاكات لقوانين أخرى غير الاتفاقية، تدفع الدولة الطرف بأن اختصاص اللجنة يقتصر على النظر في الانتهاكات المزعومة للاتفاقية.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 تؤكد صاحبة البلاغ من جديد، في تعليقاتها المؤرخة 23 كانون الثاني/يناير 2019 ، أن الدولة الطرف لم تسن أي تشريع يسمح باستخدام لغة الإشارة النمساوية كلغة تدريس أولى، على الرغم من الاعتراف الدستوري بها كلغة مستقلة. وبالإضافة إلى ذلك، يعترف قانون تنظيم المدارس باللغة الألمانية كلغة تدريس أولى، في حين لا تحظى لغة الإشارة النمساوية بنفس الوضع. وتؤكد صاحبة البلاغ أن المناهج الدراسية المتبعة حاليا ً في المدارس الخاصة بالأطفال الصم لا تعادل من حيث النوعية المناهج الدراسية الأخرى، ولذلك، لا يمكن القول إن التلاميذ الصم يحصلون على التعليم على قدم المساواة وبدون عوائق. وتدفع بأن المعهد الاتحادي للبحث والابتكار وتطوير التعليم في النظام المدرسي النمساوي يتجاهل في تقاريره، لغة الإشارة النمساوية ولا يحدد التدابير المتخذة لضمان التعليم الجامع للتلاميذ ذوي الإعاقة السمعية.

5 - 2 وتدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف تتجاهل حصولها على درجات ضعيفة في اللغة الألمانية على الرغم من التدابير التي ذكرتها. وتؤكد من جديد أن عدم توفر منهاج دراسي ثنائي اللغة اضطرها إلى الدراسة باللغة الألمانية المكتوبة بالاعتماد على ترجمة ردي ئ ة، بدلا ً من لغتها الأولى. وتشير إلى أن اللجنة أعربت عن قلقها إزاء النقص في الدورات التدريبية للمعلمين التي تستهدف المعلمين ذوي الإعاقة والمعلمين الذين يستخدمون لغة الإشارة ( ) . وتشير أيضا ً إلى أن اللجنة رأت أن عدم إتقان مدرسي الأطفال الصم مهارات لغة الإشارة وتعذر الوصول إلى البيئات المدرسية يؤديان إلى استبعاد الأطفال الصم، ويعتبر ذلك ضرباً من التمييز ( ) .

باء- المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقا ً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا ً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقا ً لما تقتضيه المادة 2 (ج) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها لم يسبق أن نظرت فيها اللجنة وأنها لم تُبحث ولا يجري بحثها بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تدعي أن انتهاك حقوقها المكفولة بموجب الاتفاقية بدأ في العام الدراسي 2007 / 200 8. وتذكر اللجنة بأن البروتوكول الاختياري دخل حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 26 تشرين الأول/أكتوبر 200 8. بيد أن اللجنة مقتنعة، بالنظر إلى طبيعة ادعاءات صاحبة البلاغ، بأن الوقائع موضوع البلاغ قد استمرت بعد ذلك التاريخ. وعليه، فإن المادة 2 (و) من البروتوكول الاختياري لا تمنع اللجنة من النظر في الوقائع التي حدثت قبل ذلك التاريخ.

6 - 4 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن العقبات التي واجهتها في مسارها التعليمي، بالنظر إلى أن لغة الإشارة النمساوية هي لغتها أولى، تثير مسائل تندرج في إطار المواد 5 و 7 و 21 و 24 و 30 ( 4) من الاتفاقية. وعليه، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ قد دعم بالأدلة الكافية لأغراض المقبولية.

6 - 5 وتحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف التي ذكرت فيها أن الاتفاقية لا تمنح الحق في المشورة القانونية وأنها أدرجت الاتفاقية في القوانين المحلية مع ربط التنفيذ بحكم شرطي. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بالحجج التي دفعت بها صاحبة البلاغ بشأن عدم تمكنها من الاحتجاج بانتهاك الاتفاقية أمام السلطات المحلية وتقاعس مجلس المدارس الإقليمي في كارينثيا والوزارة الاتحادية للتعليم وشؤون المرأة عن تزويدها بمعلومات عن الإجراءات اللازمة للمطالبة بحقوقها. بيد أن اللجنة ترى أن صاحبة البلاغ لم تشرح شرحا ً كافيا ً ، لأغراض المقبولية، تأثير ذلك على حقها في عدم التعرض للتمييز في ممارسة أهليتها القانونية وإمكانية اللجوء إلى القضاء بموجب المادة 5 مقروءة بالاقتران مع المواد 12 ( 3) و( 4) و 13 ( 1) من الاتفاقية. وعليه، تستنتج اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لم يدعم بالأدلة الكافية وتعتبره غير مقبول بموجب المادة 2 (ه) من البروتوكول الاختياري.

6 - 6 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبة البلاغ التمييز ضدها مقارنة بالأقليات اللغوية الأخرى غير الألمانية في الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن مقارنة وضع صاحبة البلاغ بالوضع القانوني للأقليات اللغوية من السكان الأصليين لا تراعي بالقدر الكافي الظروف القانونية والوقائعية الخاصة لهذه الأقليات. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة البلاغ لم تبين كيف يجعلها استخدام لغة الإشارة النمساوية كلغة الأولى في وضع مماثل لوضع الأقليات اللغوية الأخرى في الدولة الطرف فيما يتعلق باللغة الألمانية. وعليه، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لم يدعم بالأدلة الكافية وتعتبره غير مقبول بموجب المادة 2 (ه) من البروتوكول الاختياري.

6 - 7 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحبة البلاغ بشأن انتهاك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكول اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتلاحظ اللجنة أن المادة 1 من البروتوكول الاختياري تحصر النطاق المادي لاختصاصها في تلقي البلاغات التي تدعي حدوث انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية والنظر في هذه البلاغات. والادعاءات المتعلقة بانتهاك معاهدات وصكوك أخرى تخرج عن هذا النطاق. وعليه، تعتبر اللجنة هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 2 (ب) من البروتوكول الاختياري.

6 - 8 ونظرا ً لعدم ورود أي اعتراضات أخرى من الدولة الطرف بشأن المقبولية، تعتبر اللجنة البلاغ مقبولا ً باعتباره يثير مسائل تندرج في إطار المواد 5 و 7 و 21 و 24 و 30 ( 4) من الاتفاقية، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتها، وفقا ً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 73 ( 1) من نظامها الداخلي.

7 - 2 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبة البلاغ حدوث انتهاك للمادة 5 مقروءة بالاقتران مع المواد 21 (ب) و(ه) و 24 و 30 ( 4) من الاتفاقية، باعتبار أنها تلقت تعليمها، بعد المرحلة الابتدائية، عن طريق الترجمة بلغة الإشارة النمساوية وقدرت درجاتها كما لو كانت الألمانية هي لغتها الأولى. وتحيط اللجنة علما ً بحجة صاحبة البلاغ التي تفيد بأن انتقائية الترجمة وتدني نوعيتها أثرا ً على كفاءتها وأنها لم تحصل على الدعم اللازم لتطوير إلمامها بلغة الإشارة النمساوية. وتحيط اللجنة علما ً بادعائها أنها محرومة من المساواة أمام القانون وبمقتضاه، وأنها تعرضت للتمييز لأنها أجبرت على تلقي تعليمها باللغة الألمانية، من دون أن تتاح لها إمكانية التعلم بلغة الإشارة النمساوية.

7 - 3 وتشير اللجنة إلى أن ضمان المساواة وعدم التمييز للأطفال الصم في البيئات التعليمية يستوجب توفير بيئات تعليمية بلغة الإشارة مع الأقران من الصم وتقديم نماذج تحتذى من البالغين الصم. ويؤدي عدم إتقان مدرسي الأطفال الصم مهارات لغة الإشارة وتعذر الوصول إلى البيئات المدرسية إلى استبعاد الأطفال الصم، ويعتبر ذلك ضرباً من التمييز ( ) . وتشير اللجنة أيضا ً إلى أن تعزيز إمكانية الوصول يتطلب تعزيز التعليم وكذلك محتوى المناهج الدراسية وتوفيرهما بلغة الإشارة، وطريقة برايل، وأنواع الكتابة البديلة، وأشكال الاتصال المعززة البديلة، ووسائل وأشكال التواصل والتوجيه، وفقا ً للفقرة 3 (أ) من المادة 24 )، مع إيلاء اهتمام خاص للغات وطرق ووسائل الاتصال التي يستخدمها الطلاب من المكفوفين والصم والصم - المكفوفين ( ) . وتذكر اللجنة كذلك بأنه يجب إتاحة الفرصة للطلاب الصم وضعاف السمع لتعلم لغة الإشارة ويجب اتخاذ تدابير للاعتراف بالهوية اللغوية لمجتمع الصم وتعزيزها ( ) .

7 - 4 وتذكر اللجنة بأنه وفقا ً للمادة 2 من الاتفاقية، يُعرَّف " التمييز على أساس الإعاقة " بأنه أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إبطال الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية، أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر وأنه يشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة. وتشير اللجنة أيضا ً إلى أن عبارة "على قدم المساواة مع الآخرين" تعني، من ناحية، أن الأشخاص ذوي الإعاقة لن يحصلوا على قدر أكبر أو أقل من الحقوق أو المزايا بالمقارنة مع عامة السكان، وتقتضي من ناحية أخرى أن تتخذ الدول الأطراف تدابير ملموسة محددة لتحقيق المساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة للتأكد من تمتعهم الفعلي بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ( ) . وتشير اللجنة كذلك إلى أن الإعمال التدريجي يعني، بحسب مقتضيات المادة 4( 2) من الاتفاقية، أن على الدول الأطراف التزاماً محدداً ومستمراً بالتقدم بأقصى قدر ممكن من السرعة والفعالية نحو الإعمال الكامل للمادة 24 ( ) . بيد أن الإعمال التدريجي لا يخل بالالتزامات الواجبة التطبيق فورا ً ، فالدول الأطراف عليها حد أدنى من الالتزام الأساسي بضمان الوفاء، على أقل تقدير، بالمستويات الأساسية الدنيا لكل جانب من جوانب الحق في التعليم، بما في ذلك عدم التمييز في جميع جوانب التعليم وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لضمان عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من التعليم ( ) . وتشير اللجنة كذلك إلى أن المساواة وعدم التمييز يشكلان حجر الزاوية في الحماية الدولية التي تكفلها الاتفاقية ولا يخضعان للإعمال التدريجي ( ) . وتشير اللجنة إلى أن التزام الدول الأطراف فيما يتعلق بالإعمال التدريجي يستلزم اتخاذ إجراءات إيجابية للحد من المعوقات الهيكلية ومعاملة الأشخاص ذوي الإعاقة معاملة تفضيلية مناسبة تحقيقا ً لهدفيْ المشاركة الكاملة والمساواة داخل المجتمع لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

7 - 5 وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ كانت تحصل على الدعم باستمرار من مدرسين يجيدان لغة الإشارة النمساوية ومن مترجمين بلغة الإشارة، بما في ذلك أثناء فترة الامتحانات الشفوية، وأن مناهجها الدراسية جرى تكييفها وأنها حصلت على الدعم الأكاديمي والتعليم الاستدراكي، وشمل ذلك مواد تعليمية بصرية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن هذه التدابير نُسِّقت مع صاحبة البلاغ ووالديها ومع المؤسسات ذات الصلة وأنها وضعت خصيصا ً لتلبية احتياجاتها الفردية. وعلاوة على ذلك، حصلت على الدعم من خبير مستقل في لغة الإشارة ضمن بيئتها التعليمية، واستفادت من علاوة دراسية خاصة بقيمة 270 11 يورو بين عامي 2012 و 2016، واستفادت أسرتها من علاوة عائلية. وتلاحظ اللجنة أن هذه التدابير مكنت صاحبة البلاغ من إحراز تقدم في النظام المدرسي للدولة الطرف، رغم أنها اضطرت إلى إعادة السنة الدراسية 2011/2012، واضطرت إلى تغيير المدرسة أكثر من مرة، واختارت إعادة السنة الدراسية 2016/201 7. وفي ضوء جميع هذه الملابسات، وبالنظر إلى طبيعة التدابير المتخذة لتلبية احتياجات صاحبة البلاغ وحجم هذه التدابير، وما حققته من تطور وتقدم فعليا ً في الدراسة، ترى اللجنة أن هذه التدابير ليست بلا جدوى أو غير مناسبة أو غير فعالة. ولذلك، فإن المعلومات المعروضة على اللجنة لا تسمح لها بالقول إن الدولة الطرف لم تف بالتزامها باتخاذ تدابير محددة ملموسة، عن طريق توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، لتحقيق المساواة الفعلية لصاحبة البلاغ بما يضمن تمتعها بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن حقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادة 5، مقروءة بالاقتران مع المواد 21(ب) و(ه) و24 و30(4 )، من الاتفاقية لم تنتهك.

7 - 6 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تراع مصالحها الفضلى وأن السلطات الإدارية والقضائية لم تسألها قط عن احتياجاتها أو آرائها. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بملاحظة الدولة الطرف التي تفيد بأن التدابير التي اتخذت لفائدة صاحبة البلاغ قد نسقت معها ومع والديها وأنها وضعت خصيصا ً لتلبية احتياجاتها الفردية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة البلاغ لم تقدم معلومات إضافية تبين تأثر معالجة سلطات الدولة الطرف لقضيتها بالتجاهل المزعوم لمصالحها. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تنتهك حقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادة 5 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 من الاتفاقية.

7 - 7 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 5 ، مقروءة بالاقتران مع المواد 7 و 21 (ب) و(ه) و 24 و 30 ( 4) من الاتفاقية.

جيم- الاستنتاج

8 - إن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 5 ، مقروءة بالاقتران مع المواد 7 و 21 (ب) و(ه) و 24 و 30 ( 4) من الاتفاقية.