الأمم المتحدة

CRPD/C/26/D/79/2020

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

27 May 2022

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قر ا ر اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 79/2020 * **

بلاغ مقدم من: جاسينتو فيرير مانيلز (يمثله مرصد كلوت كامب ديل لاربا للإسكان والسياحة(Observatorid'Habitatge i Turisme del Clot-Camp del l’Arpa))

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 7 شباط/فبراير 2020 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 24 آذار/مارس 2022

المسائل الموضوعية: إخلاء رجل كبير السن ذي إعاقة من دون تقييم أثر التدبير على صحته ورفاهه

1 - صاحب البلاغ هو جاسينتو فيرير مانيلز ، وهو مواطن إسباني يبلغ من العمر 92 عاما ً كان ي ع ي ش في شقة مستأجرة في برشلونة لأكثر من 80 عاما ً . وقدم صاحب البلاغ بلاغ ه أصالة عن نفسه وادعى أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المواد 3 و11 و13 و15 و17 و19 من الاتفاقية، بالنظر إلى أنه كان من المقرر طرده من شقته بسبب إخلال مزعوم بمقتضيات ا لعقد ، وذلك يوم الثلاثاء 11 شباط/فبراير 2020. ودخل البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 3 أيار/مايو 2008. وكان صاحب البلاغ ممثلا ً بمحام .

2- وكان صاحب البلاغ يعيش في شقة بعقد يعود إلى عام 1960. و في مواجهة ال تأخر في السداد لمرة في كانون الثاني/يناير 2018، رفعت مالكة الشقة دعوى قضائية للإخلاء ب دعوى الإخلال با لعقد، زاعمة أنه ا أخطرته قبل أشهر عن طريق بيروفاكس (burofax) بأن عليه أن ي دفع الإيجار خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر. وفي 5 حزيران/يونيه 2018، قرر قاضي المحكمة الابتدائية أن ملابسات القضية تدفع إلى عدم إعمال مبدأ الإخلال بالعقد، بالنظر إلى أن صاحب البلاغ كان قد دفع ما كان مستح قا ً عليه قبل قبول طلب ه (في غضون فترة تقل عن 30 يوما) و قد كان صاحب البلاغ يبلغ 90 عاما ً وقتها . وعلى الرغم من أنه ادعى صعوبة في ال سداد في الوقت المحدد، فقد دفع دائما ً ولم ي ُبد أبدا ً رغبة في ا لتخلف عن السداد. و استأنف ت المالك ة الحكم وألغت ال محكمة العليا الإقليمية في برشلونة الحكم الابتدائي في 17 حزيران/يونيه 2019. و حملت ما قاله قاضي الدرجة الأولى على أنه لا يشكل استثناء وركزت حجتها على أن المالك ة قد طلب ت صراحة من صاحب البلاغ، عند إرسال الب ي روفاكس ، أن ي سدد ما لها في الوقت المحدد. ولم يستأنف محامي صاحب البلاغ المعين في إطار المساعدة القضائية هذا الحكم، كما لم يشرح له وجود هذه الإمكانية. وفي 20 كانون الثاني/يناير 2020، جرت محاولة لإخلاء صاحب البلاغ الذي جرى احتجازه بتهمة إثارة مقاومة ال جيران. و حدد الوفد القضائي الحاضر في عين المكان موعدا ً جديدا ً للإخلاء هو يوم الثلاثاء 11 شباط/فبراير 2020.

3- وادعى صاحب البلاغ أن المحاولة الأولى انتهكت على غرار الإخلاء الم رتقب حقه في احترام كرامته، الذي تحميه المادة 3(أ) من الاتفاقية، لأن قضاة المحكمة العليا الإقليمية لم يأخذوا في اعتبارهم اعتماده الشديد على الآخرين وإعاقته البدنية (75 في المائة) في قرارهم. كما ادعى أيضا ً أن سلامته البدنية واستقراره العاطفي تعرضا لخطر واضح من خلال محاولة الإخلاء باستخدام القوة على نحو غير متناسب من جانب قوات الأمن، في انتهاك للمادة 11 من الاتفاقية. وادعى أيضا ً حدوث انتهاك للمادة 13 من الاتفاقية با لنيل من إمكانية وصوله إلى العدالة على قدم المساواة، بسبب تق صير محاميه المعين في إطار المساعدة القضائية ، أمام إمكانية الطعن في حكم المحكمة العليا الإقليمية. وادعى صاحب البلاغ أن ه تعرض لمعاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة ب عدم مراعاة حالة ال ا عتماد الشديد على الآخرين التي يعاني منها وإعاقته في التحليل القضائي لحالته، بما ي نتهك ا لمادة 15 من الاتفاقية. وندد أيضا ً بانتهاك ا لمادة 17 من الاتفاقية لأن الإخلاء القسري باستخدام العنف غير المتناسب ي نتهك حقه في السلامة الشخصية. وأخيرا ً ، ادعى صاحب البلاغ أن حقه في العيش المستقل في منزله و حسب رغبته، بموجب المادة 19(أ) من الاتفاقية ، قد انتهك. وذكر صاحب البلاغ مرارا ً وتكرارا ً أنه يرغب في إنهاء بقية حياته في منزل ه . و إذا تم تنفيذ عملية الإخلاء، ف سيكون السكن البديل الوحيد أمامه هو دخول دار لرعاية المسنين ضد ا ً على رغبته .

4- وفي 7 شباط/فبراير 2020، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، متصرفا ً باسم اللجنة، تسجيل البلاغ وطلب إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير مؤقتة تتمثل في عدم تنفيذ إخلاء صاحب البلاغ طالما لا يزال البلاغ قيد نظر اللجنة .

5- وفي 8 حزيران/يونيه 2020، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأن صاحب البلاغ لم يدع حدوث انتهاكات لهذا البلاغ أمام المحاكم المحلية، و بالنظر إلى أن عملية الإ خلاء قد علقت من دون تاريخ جديد للتنفيذ.

6- وفي 2 تموز/يوليه 2020، قدم صاحب البلاغ تعليقاته ع لى ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية.

7- وفي 21 تموز/يوليه 2021، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بوفاة صاحب البلاغ في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وكذا حفظ الإجراءات القضائية أمام السلطات المحلية. وإضافة إلى ذلك، طلبت إلى اللجنة إنهاء الإجراء، نظرا ً لعدم وجود أطراف أخرى مهتمة ب البلاغ.

8 - و في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، طلبت السيدة ف. أ. ، ابنة صاحب البلاغ المتوفى، إلى جانب مرصد كلوت كامب ديل أربا للإسكان والسياحة، مواصلة النظر في هذه القضية المعروضة على اللجنة. و أشاروا إلى أ ن الدولة الطرف لم تقدم ردا ً مرضيا ً على انتهاكات حقوق الإنسان التي ا دع ى صاحب البلاغ المتوفى حدوثها .

9- وبعد أن نظرت اللجنة ، المجتمعة في 24 آذار/مارس 2022، في طلب الدولة الطرف حفظ البلاغ، ت لاحظ أن وفاة صاحب البلاغ تجعل هذا البلاغ غير ذي موضوع و ت قرر إنهاء النظر فيه، وفقا ً للمادة 74 من نظامها الداخلي.