الأمم المتحدة

CRPD/C/26/2

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

27 May 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن دورتها السادسة والعشرين (7-25 آذار/مارس202 2)

أولا ً - الدول الأطراف في الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها

1- في 25 آذار/مارس 2022، تاريخ اختتام الدورة السادسة والعشرين، كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 184 دولة، وعدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 100 دولة. ويمكن الاطلاع على قائمتي الدول الأطراف في هذين الصكين في الموقع الشبكي لمكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة.

ثانيا ً - افتتاح الدورة السادسة والعشرين للجنة

2 - افتُتحت الدورة السادسة والعشرون في جلسة عامة بكلمة ترحيب أدلى بها رئيس قسم الفئات موضع التركيز وفرع معاهدات حقوق الإنسان وآليات المعاهدات بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويمكن الاطلاع على كلمة الترحيب في موقع اللجنة على الإنترنت.

3 - وأدلت رئيسة اللجنة بملاحظات افتتاحية شددت فيها على قلق اللجنة إزاء حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق حالات الطوارئ الإنسانية، ولا سيما في سياق الهجوم العسكري على أوكرانيا. وأشارت الرئيسة إلى انضمام اللجنة في 28 شباط/فبراير 2022 إلى العديد من خبراء حقوق الإنسان لدعوة الاتحاد الروسي إلى الإنهاء الفوري لعدوانه على أوكرانيا ووقف اعتدائه العسكري غير الضروري وغير المبرر على ذلك البلد، وكررت النقاط الرئيسية لهذا البيان المشترك ( ) . وقدمت الرئيسة تقريراً شفوياً عن أنشطة ما بين الدورات، وهو متاح أيضاً في الموقع الشبكي للجنة.

4 - واستعرضت اللجنة جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والعشرين وبرنامج عملها الأوّلي واعتمدتهما ( ) .

ثالثا ً - عضوية اللجنة

5 - في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، وعمل اً بالمادة 34 ( 9 ) من الاتفاقية، عيّن المغرب عبد المجيد مكني عضو اً في اللجنة حتى عام 2024 ، عقب وفاة عضو اللجنة السابق، سمية العمراني، للفترة المتبقية من ولايتها. وأدلى السيد مكني بعهد رسمي، وفق اً للمادة 14 من النظام الداخلي للجنة، لدى افتتاح الدورة السادسة والعشرين في 7 آذار/مارس 202 2 .

6 - ويمكن الاطلاع على قائمة أعضاء اللجنة بتاريخ 25 آذار/مارس 2022 ، ومدة عضويتهم، في الموقع الشبكي للجنة.

رابعا ً - أساليب العمل

7 - ناقشت اللجنة مختلف المسائل المتصلة بأساليب عملها وقررت مواصلة تحديث وتبسيط هذه الأساليب خلال فترة ما بين الدورات.

خامسا ً - الأنشطة المتصلة بالتعليقات العامة

8 - واصلت اللجنة عملها لإعداد تعليق عام على المادة 27 من الاتفاقية فيما يتعلق بالحق في العمل والعمالة. وعقدت ثلاثة اجتماعات مغلقة لمناقشة الموضوع مناقشة عامة وحددت المسائل التي أثيرت خلال المشاورة الواسعة في عام 202 1 . وحدّدت أيض اً الفروع التي يتعين تحديثها وتعديلها في المشروع الحالي للتعليق العام. وسيقدَّم مشروع مستكمل إلى اللجنة لكي تنظر فيه في دورتها السابعة والعشرين.

9 - وجدّدت اللجنة شراكتها مع منظمة العمل الدولية وأعربت عن تقديرها للدعم المستمر الذي قدّمته تلك المنظمة طيلة عملية إعداد مشروع التعليق العام، امتثال اً للمادة 38 من الاتفاقية.

10- ونظرت اللجنة في مشروع مبادئها التوجيهية بشأن إنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك أثناء حالات الطوارئ. وكمّل مشروع المبادئ التوجيهية تعليق اللجنة العام رقم 5(201 7) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع. وأجرت اللجنة أيض اً حوار اً مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الأطراف في التحالف العالمي المعني بإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية. وستصدر اللجنة دعوة عامة لتقديم تقارير بشأن مشروع المبادئ التوجيهية في أيار/مايو 2022 وستستأنف نظرها في مشروع المبادئ التوجيهية، بغية اعتمادها، خلال دورتها السابعة والعشرين.

سادسا ً - الأنشطة المتصلة بالبروتوكول الاختياري

11 - نظرت اللجنة في خمسة بلاغات. وخلصت إلى انتهاك الاتفاقية في اثنين منها وهما: قضية س. ك. ضد فنلندا ( ) ، التي تتعلق بحصول شخص ذي إعاقات بدنية وذهنية على الرعاية، وقضية م. ر. ي. ف. ضد إسبانيا ( ) ، التي تتعلق بفصل ضابط شرطة في أعقاب إعلان تعرضه لإعاقة. وخلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها لم تكشف عن حدوث انتهاك للاتفاقية في قضية كوك ضد النمسا ( ) ، فيما يتعلق باستخدام لغة الإشارة النمساوية كلغة تعليم في المدرسة. وقررت اللجنة وقف نظرها في البلاغين الآخرين، وهما: قضية ج. م. ضد السويد ( ) ، بما أن قرار طرد صاحب البلاغ أصبح ساقط اً بالتقادم بموجب القانون ولم يعد معرّض اً لخطر إعادته إلى أفغانستان، وقضية فيرير مانيلز ضد إسبانيا ( ) ،  بما أن وفاة صاحب البلاغ جعلت البلاغ خالي اً من الأغراض.

12 - وستتاح الآراء والمقررات التي اعتمدتها اللجنة بشأن البلاغات في الموقع الشبكي للجنة.

سابعا ً - قرارات أخرى

13 - اعتمدت اللجنة ولجنة حقوق الطفل بيان اً مشترك اً بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة. وهو نتاج مشروع امتد لثلاث سنوات ( ) .

14 - وأيّدت اللجنة خطة العمل التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة. وتنص خطة العمل على مشاركة اللجنة مع أصحاب المصلحة المعنيين في تعزيز المحتوى الموضوعي للوثائق المعدّة بشأن حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة وفي تشجيع النساء والفتيات ذوات الإعاقة على المشاركة بنشاط في أعمال اللجنة.

15 - واعتمدت اللجنة هذا التقرير عن دورتها السادسة والعشرين.

16 - ويمكن الاطلاع على قائمة كاملة بالقرارات التي اعتمدتها اللجنة في المرفق الأول لهذا التقرير.

ثامنا ً - الدورات المقبلة

17 - من المقرر مبدئياً أن تُعقد الدورة السابعة والعشرون للجنة في الفترة من 15 آب/أغسطس إلى 9 أيلول/سبتمبر 202 2 . وسيُعقد في إثرها الاجتماع السادس عشر للفريق العامل لما قبل الدورة في الفترة من 12 إلى 16 أيلول/سبتمبر 202 2 . وفي سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، ستواصل المفوضية تقييم مدى إمكانية عقد دورات هيئات المعاهدات حضورياً. فإن تعذر عقد الدورة حضوري اً، ستقرر الرئاسة، بدعم من الأمين، مسار العمل المناسب.

تاسعا ً - تيسير المشاركة في جلسات اللجنة

18 - عُقدت الدورة السادسة والعشرون للجنة في شكل مختلط، إذ شارك أعضاء اللجنة ووفود الدول الأطراف شخصي اً في جنيف وعن بعد وعبر الإنترنت. كما شاركت الجهات المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والوكالات المتخصصة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، مشاركة افتراضية. واستخدم الأعضاء والمشاركون منصة إلكترونية للترجمة الفورية المتزامنة بلغات عمل اللجنة الثلا ث (الإسبانية والإنكليزية والفرنسية ). وأتيحَت أيضاً الترجمة الفورية بالإشارات الدولية، والترجمة الفورية بلغة الإشارة المكسيكية، والترجمة الفورية بلغة الإشارة الفنزويلية، والترجمة الفورية بلغة الإشارة الجامايكية، ونُسخ الوثائق بطريقة برايل، والتعليق التوضيحي عن بُعد باللغة الانكليزية. وبثت الاجتماعات العامة على شبكة الإنترنت. وعلى الرغم من أن المنصة الإلكترونية متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من تلك التي استُخدمت في الدورات السابقة، ما زال بعض الأعضاء يعتمدون مضطرين على دعم المساعدين الشخصيين للمشاركة في الاجتماعات على قدم المساواة مع الآخرين. وتبذل المفوضية جهود اً إضافية لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأعضاء الذين سيحتاجون إليها في الدورات المختلطة والإلكترونية المقبلة. ولم تتَح أثناء الدورة أي نسخ من الوثائق باللغة المبسطة أو الصيغة السهلة القراءة.

عاشرا ً - التعاون مع الهيئات الأخرى

ألف- التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصِّصة

19 - في الجلسة الافتتاحية للدورة، أدلى ببيانات ممثلو وكالات الأمم المتحدة وإداراتها وبرامجها التالية: منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة العمل الدولية، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلي اً، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الدائمة المعنية بمساعدة الضحايا والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، واتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام.

20 - وفي الجلسة 573 المعقودة في 21 آذار/مارس 2022 ، أتاحت اللجنة ولجنة حقوق الطفل بيانهما المشترك بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة للجمهور. وكان الهدف من البيان هو تنسيق المسائل المتصلة باحترام حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وحمايتها وإعمالها، وفق اً للاتفاقية واتفاقية حقوق الطفل. وقدّمت توجيهات إلى الدول الأطراف وأصحاب المصلحة، بما في ذلك كيانات الأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها تلك المتخصصة في حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن تفسير الالتزامات الناشئة بصورة مشتركة من كلتا الاتفاقيتين. وكان البيان نتاج اً لمشروع مشترك مدته ثلاث سنوات اضطلعت به هيئتا معاهدات حقوق الإنسان. وبُث الحدث عبر الإنترنت.

باء- التعاون مع المنظمات غير الحكومية ومع الهيئات الأخرى

21 - في الجلسة الافتتاحية للدورة، خاطب اللجنة ممثلون عن مركز حقوق الإنسان لمستخدمي الطب النفسي والناجين منه، وتحالف بلدان أمريكا اللاتينية لإنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، والمنتدى الأوروبي المعني بالإعاقة، والشبكة الأوروبية للعيش المستقل، والتحالف العالمي المعني بإنهاء الإيداع في المؤسسات، والتحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة، واللجنة الإسبانية لممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة الصلاحية والمؤسسة الدولية لتمكين المرأة.

22 - وشارك ممثل اً المؤسستين الوطنيتين لحقوق الإنسان في هنغاريا والمكسيك في الاستعراض العام الذي أجرته اللجنة للتقريرين الأولي لهنغاريا والمكسيك، على التوالي. وخلال الاجتماعات الخاصة عن الحالات القطرية، أتيح للجنة فرصة جمع المعلومات والتفاعل مع منظمات عدة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني، وأطر الرصد المستقلة، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

23 - وفي الجلسة الختامية للدورة، خاطبت اللجنة المنظمات والهيئات التالية: التحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة، ومنظمة الاحتواء الشامل الدولية، والتحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة، ومكتب مفوض الحقوق الأساسية في هنغاريا، والفريق العامل المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابع للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

24 - وخلال الدورة، سلط المجتمع المدني ومنظمات أخرى الضوء على الشواغل المتعلقة بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف أوكرانيا، في سياق الهجمات العسكرية واحتلال الأراضي من جانب طرف ثالث. ولاحظت اللجنة إنشاء آلية تنسيق في أوكرانيا بمشاركة المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات الفاعلة في المجال الإنساني وجهات صاحبة مصلحة أخرى. وستقرر اللجنة بشأن سبل إضافية للمشاركة في جهود التنسيق ودعمها.

حادي عشر- النظر في تقارير الدول الأطراف المقدمة وفقاً للمادة 35 من الاتفاقية

25 - عقدت اللجنة خمسة حوارات بناءة بشكل مختلط لتلبية متطلبات المشاركين الذين مُنعوا من السفر، أو كانوا في الحجر الصحي، أو كانوا معزولين ذاتي اً، في ظل القيود التي ظلت سارية بسبب جائحة كوفيد- 1 9 . ونظرت اللجنة في التقارير الأولية لجامايكا وسويسرا وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية ) وتقرير المكسيك وهنغاريا الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث ( ) . واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية المتعلقة بهذين التقريرين ( ) .

26 - واعتمدت اللجنة قائمة مسائل في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير تتعلق بالاتحاد الأوروبي ( ) .

المرفق الأول

القرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والعشرين

1 - اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقارير الأولية لجامايكا وسويسرا وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية ) ( ) . واعتمدت اللجنة أيضاً الملاحظات الختامية المتعلقة بتقرير هنغاريا والمكسيك الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث ( ) . واعتمدت اللجنة قائمة مسائل في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير تتعلق بالاتحاد الأوروبي ( ) .

2 - ودرست اللجنة خمسة بلاغات فردية قُدمت إليها للنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وخلصت إلى انتهاك الاتفاقية في قضيتين منها، وإلى عدم وجود انتهاك في قضية أخرى انطلاقا ً من الوقائع المعروضة عليها، وقررت وقف النظر في القضيتين المتبقيتين. وقد يرد في المرفق الثاني لهذ اً التقرير موجز لآراء اللجنة وقراراتها. وستُحال الآراء والقرارات إلى الأطراف في أقرب وقت ممكن وستُعمَّم فيما بعد.

3 - ونظرت اللجنة في المسائل المتصلة بالتحريات عملاً بالبروتوكول الاختياري، وقرّرت إجراء تحرّ وفق اً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري. وأوعزت إلى الأمانة بأن تبلغ الدولة الطرف المعنية بقرارها وأن تتابع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 من البروتوكول الاختياري.

4 - واعتمدت اللجنة ولجنة حقوق الطفل بيان اً مشترك اً بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وإتاحته للجمهور.

5 - وأيدت اللجنة خطة عمل الفريق العامل بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة. وتضمنت خطة العمل مقرر اً اتخذته اللجنة بمشاركة أصحاب المصلحة المعنيين، من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وآليات معاهدات حقوق الإنسان وغيرها من آليات حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، بهدف تعزيز المضمون الموضوعي للوثائق التي أعدتها اللجنة المعنية بحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛ ولكي تشارك النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهن، مشاركة نشطة في أعمال اللجنة.

6 - وقررت اللجنة مواصلة عملها خلال فترة ما بين الدورتين لتحديث مشروع تعليقها العام بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والاستخدام، بدعم من منظمة العمل الدولية والخبراء الاستشاريين المستقلين، بغرض تقديم المشروع إلى اللجنة للنظر فيه في دورتها السابعة والعشرين.

7 - وقرّرت اللجنة نشر مشروع مبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية وإطلاق دعوة لتقديم تقارير بشأنها في أيار/مايو 202 2 . وستكمّل المبادئ التوجيهية تعليق اللجنة العام رقم 5 ( 201 7 ) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع. وسيواصل الفريق العامل المعني بإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية العمل على وضع مشروع المبادئ التوجيهية.

8 - وقرّرت اللجنة مواصلة مشاركتها وتعاونها مع منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن موضوع مشروع إرشادات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بتشريعات الصحة العقلية وحقوق الإنسان.

9 - وقررت اللجنة عقد دورتها السابعة والعشرين في جنيف في الفترة من 15 آب/أغسطس إلى 9 أيلول/سبتمبر 2022 ، رهناً بتأكيد الأمانة العامة إمكانية عقدها حضورياً. وخلال تلك الدورة، ستنظر اللجنة في التقارير الأولية المقدمة من إندونيسيا وبنغلاديش وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وسنغافورة واليابان وفي التقرير الجامع للتقريرين الثاني والثالث لجمهورية كوريا والصين ونيوزيلندا. وفي حالة تعذّر عقد دورة حضورية، ستقرر رئاسة اللجنة، بدعم من الأمين، مسار العمل المناسب.

10 - وقررت اللجنة أن يعقد الفريق العامل لما قبل الدورة دورته السادسة عشرة في الفترة من 12 إلى 16 أيلول/سبتمبر. وطلبت اللجنة إلى الفريق العامل لما قبل الدورة أن يعتمد، في هذه الدورة، قوائم مسائل متعلقة ببالاو وتوفالو وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وفييت نام وملديف وقائمة مسائل في إطار الإجراء المبسط الذي تتبعه اللجنة لتقديم التقارير فيما يتعلق بالإمارات العربية المتحدة.

11 - وقررت اللجنة مواصلة عملها بشأن تحديث وتبسيط أساليب عملها. وأعربت عن قلقها إزاء نقص الموارد البشرية في الأمانة العامة، وأكدت من جديد وجود حاجة إلى موارد إضافية لتمكين اللجنة من الوفاء بولايتها الأساسية والوفاء بعبء عملها المتزايد.

12 - واعتمدت اللجنة التقرير عن دورتها السادسة والعشرين.

المرفق الثاني

الدول الأطراف التي تأخرت تقاريرها الأولية أكثر من خمس سنوات

الدولة الطرف

الموعد المحدد

غينيا

8 آذار/مارس 2010

سان مارينو

22 آذار/مارس 2010

ليسوتو

2 كانون الثاني/يناير 2011

اليمن

26 نيسان/أبريل 2011

الجمهورية العربية السورية

10 آب/أغسطس 2011

جمهورية تنزانيا المتحدة

10 كانون الأول/ديسمبر 2011

ماليزيا

19 آب/أغسطس 2012

سانت فنسنت وجزر غرينادين

29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

بليز

2 تموز/يوليه 2013

كابو فيردي

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2013

ناورو

27 تموز/يوليه 2014

إسواتيني

24 تشرين الأول/أكتوبر 2014

دومينيكا

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

كمبوديا

20 كانون الثاني/يناير 2015

بربادوس

27 آذار/مارس 2015

بابوا غينيا الجديدة

26 تشرين الأول/أكتوبر 2015

كوت ديفوار

10 شباط/فبراير 2016

غرينادا

17 أيلول/سبتمبر 2016

الكونغو

2 تشرين الأول/أكتوبر 2016

غيانا

10 تشرين الأول/أكتوبر 2016

غينيا - بيساو

24 تشرين الأول/أكتوبر 2016

المرفق الثالث

موجز الآراء والقرارات التي اعتمدتها اللجنة بشأن البلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري

قضية س. ك. ضد فنلندا

1 - نظرت اللجنة في بلاغ قضية س. ك. ضد فنلندا ( ) . صاحب البلاغ يُدعى س. ك.، وهو مواطن من فنلندا. وقد ادّعى أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف أحكام المواد 5 و 14 و 19 من الاتفاقية.

2 - ويعاني صاحب البلاغ من إعاقات جسدية وذهنية. وقال إنه يحتاج إلى المساعدة في جميع الأنشطة اليومية. ووفق اً للتقارير الطبية، لم يكن بالإمكان إيواء صاحب البلاغ في مسكن جماعي، وكان يحتاج من أجل العيش المستقل إلى مساعد شخصي على مدار ساعات اليوم. وفي عام 2014 ، قدّم صاحب البلاغ طلب اً للحصول على مساعدة شخصية لمدة 140 ساعة في الأسبوع وفق اً لقانون خدمات المعوقين، حتى يتمكن من العيش بشكل مستقل في شقته. وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، منح مسؤول في شعبة الضمان الأساسي في بلدية كيركونومي صاحب البلاغ مساعدة شخصية لمدة 60 ساعة في الأسبوع، للقيام بأنشطته بشكل مستقل خارج منزله، وهو ما يتعارض مع خططه للعيش بشكل مستقل في منزله بمساعدة شخصية. وفي قرار مؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، أيّدت وحدة الضمان الأساسي التابعة لشعبة الضمان الأساسي في بلدية كيركونومي قرار الموظف المسؤول. وفي 26 أيار/مايو 2016 ، رفضت المحكمة الإدارية بهلسنكي شكوى صاحب البلاغ من هذا القرار. ورأت المحكمة أن صاحب البلاغ لم يستوف المعيار المنصوص عليه في المادة 8 (ج)( 2 ) من قانون خدمات المعوقين - الذي يجب أن تتاح له بموجبه الموارد اللازمة لتحديد مضمون المساعدة الشخصية وطرائق تقديمها - ومن ثم لا يمكن منحه 140 ساعة كاملة من المساعدة الشخصية في الأسبوع. وفي 14 حزيران/يونيه 2017 ، رفضت المحكمة الإدارية العليا طعن صاحب البلاغ. وفي نهاية المطاف، عاد صاحب البلاغ للعيش مع والديه لعدم قدرتهما على الانتقال للعيش معه في منزله من أجل مده بالمساعدة اللازمة على مدار الساعة.

3 - وأعلنت اللجنة في آرائها أن البلاغ مقبول، ما عدا من حيث صلته بادعاء صاحب البلاغ انتهاك المادة 14 من الاتفاقية. وأحاطت اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أنه لم يتمكن من ممارسة حريته في اختيار العيش بشكل مستقل في غياب المساعدة الشخصية في المنزل، وأنه بالتالي يعتمد على دعم والديه لتجنب دخول مؤسسة رعاية صحية متخصصة لأن الدولة الطرف لا تقدم له المساعدة الشخصية المناسبة التي تسمح له بالعيش بشكل مستقل في المجتمع. وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة إلى أن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، على النحو المبيّن في المادة 19 من الاتفاقية، يعني ممارسة حرية الاختيار والتحكم في القرارات التي تؤثر في حياة الفرد بأقصى حد ممكن من تقرير المصير والتكافل داخل المجتمع. ونظر اً لعدم وجود عناصر تكشف التنفيذ العملي لخدمات السكن، على النحو الذي اقترحته الدولة الطرف، رأت اللجنة أن رفض طلب صاحب البلاغ الحصول على مساعدة شخصية حرمه من الوصول إلى خيار عملي يمكن أن يدعم معيشته وإدماجه في المجتمع. وخلصت اللجنة بالتالي إلى أن حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 19 (ب) من الاتفاقية قد انتُهكت.

4 - وعلاوة على ذلك، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم توضح كيف أن العنصر الذهني في معيار الموارد - القدرة على تحديد محتوى المساعدة وطرائق تقديمها - يسمح للأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم بالتعبير عن اختيارهم على قدم المساواة مع الآخرين. وعليه، خلصت اللجنة إلى أن تطبيق معيار الموارد قد أثّر تأثير اً غير متناسب على صاحب البلاغ وبلغ حد التمييز غير المباشر، لأنه أدى إلى إضعاف أو إبطال تمتعه بالحق في العيش المستقل والاندماج في المجتمع وممارسة هذا الحق، على قدم المساواة مع الآخرين، بما يشكل انتهاك اً لحقوقه بموجب الفقرتين 1 و( 2 ) من المادة 5 ، مقروءتين وحدهما وبالاقتران مع المادة 19 من الاتفاقية.

5 - وأوصت اللجنة، في جملة أمور، بأن تعيد الدولة الطرف النظر في طلب صاحب البلاغ الحصول على مساعدة شخصية لضمان تمكنه من ممارسة حقه في العيش بشكل مستقل، وبأن تعدّل قانون خدمات المعوقين لضمان ألا يشكّل معيار الموارد عقبة أمام العيش المستقل للأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم في صنع القرار.

قضية م. ر. إ. ف. ضد إسبانيا

6 - نظرت اللجنة في بلاغ قضية م. ر. إ. ف. ضد إسبانيا ( ) . وصاحب البلاغ يُدعى م. ر. إ. ف.، وهو مواطن إسباني. وقد ادّعى أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقه المكفولة بموجب المادة 27(1)(أ) و(ب) و(ز)-(ط )، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 3(أ)-(د) والمادة 5( 1) و( 2) من الاتفاقية.

7 - وكان صاحب البلاغ يعاني من اضطراب في التكيف مع خصائص التفسير. وفي عام 2004 ، أعلن المعهد الوطني للضمان الاجتماعي بالدولة الطرف أن صاحب البلاغ عاجز كلياً ودائماً عن أداء عمله داخل شرطة إقليم كاتالونيا المتمتع بالحكم الذاتي (موسوس ديسكوادرا ). وعلى وجه التحديد، كان من غير المستحسن بالنسبة له، وفق اً للتقرير الطبي، استخدام الأسلحة. ونتيجة لذلك الإعلان، وبما أنه لم تكن توجد آنذاك لوائح تسمح بالتكليف بمهام معدّلة، فإن صاحب البلاغ فقد وظيفته كموظف مدني في موسوس ديسكوادرا . وبعد أن أبلغته وزارة الداخلية في حكومة إقليم كاتالونيا المتمتع بالحكم الذاتي ببدء نفاذ المرسوم رقم 246 / 2008 ، الذي ينظّم الحالة الإدارية الخاصة للمهام المعدلة في موسوس ديسكوادرا ، تقدم بطلب لتعيينه في مهمة معدّلة تتمثل في منصب غير تابع للشرطة يشمل واجبات دعم عامة. وفي شباط/فبراير 2010 ، رفضت وزارة الداخلية طلبه استناد اً إلى تقرير طبي صادر عن وحدة المراقبة الصحية، ذكرت فيه الوحدة أنه لن يكون من المستصوب أن يؤدّي صاحب البلاغ مهام دعم داخل المديرية العامة للشرطة، لأن حالته الصحّية قد تتفاقم من خلال الاتصال بأفراد الشرطة في مكان العمل. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، رفضت محكمة برشلونة الإدارية رقم 13 استئناف صاحب البلاغ ضد قرار الوزارة، وقضت بأن المرسوم لا يعترف بالحق في التكليف بمهمة معدلة على أساس مطلق، كون هذا الحق يظل متوقف اً على القدرة البدنية والعقلية لموظفي الخدمة المدنية على أداء واجباتهم على النحو الواجب. وعلاوة على ذلك، لم يقدّم صاحب البلاغ شهادات خبراء للطعن في مصداقية التقرير، كما أعلن في استئنافه، ولم يعترض على عدم وجود وظائف لا تنطوي على أي اتصال أو تفاعل مع الشرطة. وفي آذار/مارس 2013 ، رفضت محكمة العدل العليا في كاتالونيا استئنافه ضد حكم محكمة برشلونة الإدارية رقم 13 ، على أساس المشورة الواردة في التقرير الطبي. وفي أيلول/ سبتمبر 2013 ، رفضت محكمة العدل العليا في كاتالونيا طلبه إلغاء الإجراءات على أساس أنها قضت بالفعل بعدم حدوث أي انتهاك للحقوق الدستورية التي احتج بها في دعواه الأولية. وفي كانون الثاني/يناير 2014 ، رفضت المحكمة الدستورية طلبه الحصول على الحماية الدستورية لأنه لم يثبت الأهمية الدستورية الخاصة لطلبه.

8 - ورفضت اللجنة، في آرائها، اعتراض الدولة الطرف على أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني ، لأن التمييز المزعوم ضد صاحب البلاغ قد حدث بعد تصديق الدولة الطرف على الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، رفضت اللجنة ادعاء الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، لأنه، خلاف اً لادّعاء الدولة الطرف، كان قد أشار في الواقع في طلبه إلى أنه يمكن إعادة تعيينه في وظيفة خارج المديرية العامة للشرطة. كما رفضت اللجنة حجة الدولة الطرف بأن البلاغ يشكّل سوء استخدام للحق في تقديم البلاغات ولم يكن يستند إلى أسس صحيحة. وعليه، أعلنت اللجنة أن البلاغ مقبول، باستثناء ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 27 ( 1 )(ح) من الاتفاقية، الذي رأت أنه لم يدعم بما يكفي من الأدلة.

9 - وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاكات للمادة 27 ( 1 )(أ) و(ب) و(ز) و(ط )، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 3 (أ)-(د) والمادة 5 ( 1 ) و( 2 ) من الاتفاقية. وخلصت إلى أن رفض سلطات الدولة الطرف طلب صاحب البلاغ تكليفه بمهمة معدّلة دون إجراء دراسة جدية لإمكانية توفير ترتيبات تيسيرية معقولة في قضيته، بالتحاور معه، يشكل تمييز اً فيما يتعلق باستمرار العمل. ورأت اللجنة أنه من الواضح أن الدولة الطرف قد قيّمت طلبه على أساس النموذج الطبي للإعاقة، دون دراسة إمكانية توفير ترتيبات تيسيرية معقولة من خلال حوار حقيقي معه.

10 - وأوصت اللجنة أن تتخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة للتحاور مع صاحب البلاغ بغرض تقييم قدرته على القيام بوظائف معدّلة أو بأنشطة تكميلية أخرى، بما في ذلك توفير أي ترتيبات تيسيرية معقولة قد تكون ضرورية؛ وأوصت أيض اً بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لمواءمة تطبيق المرسوم رقم 246 / 2008 مع المبادئ المكرسة في الاتفاقية والتوصيات الواردة في آراء اللجنة في هذه القضية، بغية ضمان دراسة إمكانية توفير ترتيبات تيسيرية معقولة في الحوار مع الضباط الذين يطلبون تكليفهم بمهام معدلة.

قضية كوك ضد النمسا

11 - نظرت اللجنة في بلاغ قضية كوك ضد النمسا ( ) . وصاحبة البلاغ تُدعى م. كوك، وهي مواطنة من النمسا. وقد ادّعت أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المادة 5 ، مقروءة بالاقتران مع المواد 7 ، و 12 ( 3 - 4 )، و 13 ( 1 ) و 21 (ب) و(ه )، و 24 ، و 30 ( 4 ) من الاتفاقية.

12 - وقد كانت صاحبة البلاغ صماء وكانت لغتها الأولى هي لغة الإشارة النمساوية. وفي المدرسة الابتدائية، كان تعليمها ثنائي اللغة، أي بالألمانية وبلغة الإشارة النمساوية. بيد أنه، لم تستفد، ابتداء من عام 2007 ، أي خلال مسارها التعليمي في الثانوية والثانوية العليا والمدرسة التجارية، وخلال دورة الإعداد لاجتياز امتحان شهادة الثانوية العامة، سوى من الترجمة الفورية من الألمانية إلى لغة الإشارة النمساوية واتبعت منهج اً دراسي اً خاص اً بالتلاميذ الصم. وقالت إن عدم تلقيها تعليم اً ثنائي اللغة أضر بها، لأن الترجمة الفورية انتقائية، وبالتالي لا تكون المعلومات المنقولة دائم اً كاملة، وكذلك لأن بعض المترجمين الفوريين لم يكونوا يملكون شهادات. وعلاوة على ذلك، لم تكن قادرة على تدوين الملاحظات بشكل منهجي أثناء متابعة التفسير، مما أثر على أدائها في الرياضيات والألمانية. ونتيجة لذلك، اضطرت إلى إعادة العام الدراسي 2011 / 2012 وإلى تغيير المدارس في عام 201 3 . ولم تجتز العام الدراسي 2016 / 2017 وقررت إعادته بمحض إرادتها. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، رفض مجلس كلية فيلاخ للأعمال طلب اً قدمه والدا صاحبة البلاغ لتغيير لغة تدريسها من الألمانية إلى لغة الإشارة النمساوية: وقد فُسّر الطلب على أنه احتجاج بالمادة 18 ( 1 2 ) من قانون التعليم المدرسي الذي خلُص إلى أنه غير قابل للتطبيق في حالة صاحبة البلاغ نظر اً لعدم وجود منهج دراسي للغة الإشارة النمساوية كلغة أجنبية حديثة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، أكّد مجلس المدارس الإقليمي لولاية كارينثيا الأساس المنطقي لمجلس كلية فيلاخ للأعمال ورفض استئناف والدي صاحبة البلاغ. وفي آذار/مارس 2015 ، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية استئنافهم ضد قرار مجلس المدارس الإقليمي لكارينثيا ، حيث خلصت إلى أن المادتين 16 ( 1 ) و 18 ( 2 ) من قانون التعليم المدرسي لا تسمحان بالتدريس بلغة الإشارة النمساوية. وفي حزيران/يونيه 2015 ، أعلنت المحكمة الدستورية أن استئناف الوالدين غير مقبول لأنه لم يكن احتمال نجاحه كافي اً ولم يثر أي أسئلة دستورية. وفي نيسان/أبريل 2017 ، رفضت المحكمة الإدارية العليا طلب صاحب البلاغ إعادة النظر في قرار المحكمة الإدارية الاتحادية.

13 - وأعلنت اللجنة في آرائها أن البلاغ مقبول من حيث إثارته شواغل بموجب المواد 5 و 7 و 21 و 24 و 30 ( 4 ) من الاتفاقية. وأعلنت اللجنة أن ادّعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادتين 12 ( 3 - 4 ) و 13 ( 1 ) غير مقبولة لأنها لم تكن مدعومة بأدلة كافية. وخلصت أيض اً إلى أن ادعاء التمييز فيما يتعلق بالأقليات اللغوية الأخرى غير الألمانية في الدولة الطرف غير مقبول لأنه لم غير مدعوم بأدلة كافية، كون صاحبة البلاغ لم تثبت كيف يمكن للغة الإشارة النمساوية التي هي لغتها الأولى أن تضعها في وضع مماثل لوضع الأقليات اللغوية الأخرى في الدولة الطرف فيما يتعلق بالألمانية.

14 - وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، لاحظت اللجنة أن صاحبة البلاغ تلقت دعم اً مستمر اً من مدرسين يجيدان لغة الإشارة النمساوية ومن مترجمين فوريين للغة الإشارة، بما في ذلك أثناء الامتحانات الشفوية، وأن مناهجها الدراسية قد جرى تكييفها وأنها تلقت دعم اً تعليمي اً وتعليم اً استدراكي اً، بما في ذلك مواد تعليمية بصرية. ولاحظت اللجنة أيض اً أن هذه التدابير قد جرى تنسيقها مع صاحبة البلاغ ووالديها والمؤسسات ذات الصلة وأنها صُمّمت وفق اً لاحتياجاتها الفردية. وإلى جانب ذلك، استفادت من دعم خبير مستقل في لغة الإشارة في بيئتها التعليمية، وتلقت علاوة للتعليم الخاص قدرها 270 11 يورو بين عامي 2012 و 2016 ، وتلقت أسرتها علاوة عائلية. ولاحظت اللجنة أن صاحبة البلاغ أحرزت، بهذه التدابير، تقدم اً في النظام المدرسي للدولة الطرف، رغم أنها كررت عامين دراسيين وغيرت مدارسها. وخلصت اللجنة إلى أنه بالنظر إلى طبيعة ومدى التدابير المتخذة لاستقبال صاحبة البلاغ، وإلى مدى تطورها وتقدمها الفعليين في مدارسها، فإن هذه التدابير كانت ذات صلة ومناسبة وفعالة. ولذلك لم تستطع اللجنة أن تخلص إلى أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها باتخاذ تدابير ملموسة، من خلال توفير ترتيبات تيسيرية معقولة، لتحقيق المساواة الفعلية لصاحبة البلاغ لضمان تمتعها بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وبناء على ذلك، خلصت اللجنة إلى عدم انتهاك حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 5 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 21 (ب) و(ه) والمادة 30 ( 4 ). ولاحظت اللجنة كذلك أن صاحبة البلاغ لم تقدم معلومات إضافية تبين كيف أن تناول الدولة الطرف لقضيتها تأثر بالتجاهل المزعوم لمصالحها، وخلصت إلى أن الدولة الطرف لم تنتهك حقوقها بموجب المادة 5 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 من الاتفاقية.

قضية ج.م. ضد السويد

15 - قررت اللجنة وقف نظرها في البلاغ في قضية ج. م. ضد السويد ( ) . وفي 7 تموز/يوليه 2021 ، أصبح قرار الدولة الطرف ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان ساقطاً بالتقادم. وفي غضون ذلك، طلب صاحب البلاغ اللجوء من جديد، ولم يعد من ثم يواجه خطر إعادته إلى أفغانستان. وكانت الدولة الطرف قد طلبت إلى اللجنة وقف نظرها في البلاغ، وقبل صاحب البلاغ هذا الطلب.

قضية فيرير مانيلز ضد إسبانيا

16 - قرّرت اللجنة وقف نظرها في البلاغ في قضية فيرير مانيلز ضد إسبانيا ( ) . وتعلق البلاغ بطرد صاحب البلاغ، وهو رجل مسن يعاني من إعاقة، دون تقييم أثر ذلك التدبير على صحته ورفاهه. وفي 21 تموز/يوليه 2021 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بوفاة صاحب البلاغ في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 وبوقف الإجراءات القضائية أمام المحاكم المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، طلبت إلى اللجنة أن توقف نظرها في البلاغ نظر اً لعدم وجود أطراف أخرى مهتمة. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، طلبت ابنة صاحب البلاغ وممثلوه إلى اللجنة مواصلة نظرها في القضية. وقررت اللجنة وقف نظرها في البلاغ لأن وفاة صاحب البلاغ جعلت البلاغ خالي اً من الأغراض .