الأمم المتحدة

CCPR/C/135/D/3736/2020

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

1 March 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 3736/2020 * ** ***

بلاغ مقدم من: مكضر ألاكوش (يمثلها زوجها فاتح ألاكوش والمحامي كورتولوس باستيمار)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: تركيا

تاريخ تقديم البلاغ: 23 كانون الأول/ديسمبر 2019 (تاريخ الرسالة الأولى) ( )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 8 نيسان/أبريل 2020 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 26 تموز/يوليه 2022

الموضوع: ظروف الاحتجاز؛ وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية في السجن؛ والاحتجاز التعسفي

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف الداخلية؛ ومستوى دعم الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ والتعذيب وسوء المعاملة؛ والاعتقال والاحتجاز التعسـفيان؛ وظروف الاحتجاز؛ والحق في محاكمة عادلة

مواد العهد: 6 و7 و9 و10 و14 و15 و18 و19 و21 و22 و25 و26 و27

مواد البروتوكول الاختياري: 2، و3، و5(2)(ب)

1- صاحبة البلاغ هي مكضر ألاكوش، وهي مواطنة تركية ولدت في عام 1971، وهي محتجزة حاليا ً في سجن إسكي شهير من النوع L. وتدّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة لها بموجب المواد 6 و7 و9 و10 و14 و15 و18 و19 و21 و22 و25 و26 و27 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لتركيا في 24 شباط/فبراير 200 7. ويمثل محام صاحبة البلاغ.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 صاحبة البلاغ معلّمة تعاني التهاب مفاصل الفقرات والتهاب المفصل في الصَّدَفِية وحصوات المرارة ومشاكل في الأسنان والربو المزمن والتهاب القصبات. وخضعت لعمليات جراحية في الهِلالة. وتتطلب إصابتها بالتهاب مفاصل الفقرات إشرافا ً طبيا ً واسعا ً ، بما في ذلك الأدوية المنتظمة والعلاج الطبيعي وزيارات الأطباء المتخصصين.

2-2 واتهمت صاحبة البلاغ بالانتماء إلى حركة غولن، التي تصفها الدولة الطرف باسم منظمة فتح الله الإرهابية، واحتجزتها الشرطة في 4 أيلول/سبتمبر 201 8. وظلت محتجزة يوما ً واحدا ً دون طعام أو ماء أو دواء. وفي 5 أيلول/سبتمبر 2018، نقلت إلى سجن إسكي شهير من النوع H. واستندت التهم الجنائية الموجهة إليها بالانتماء إلى منظمة إرهابية إلى كونها أودعت أموالا ً في حسابات في مصرف آسيا (Bank Asya) وأنها نزلت تطبيق بايلوك (ByLock) على هاتفها، وحضرت تجمعا ً سلميا ً . وتدفع صاحبة البلاغ بأنها لم تتمكن من التعبير عن نفسها تعبيرا ً وافيا ً أثناء إجراءات المحكمة التي جرت من خلال نظام التداول بالفيديو.

2-3 وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2018، حكمت محكمة مانيسا الجزائية على صاحبة البلاغ بالسجن سبع سنوات وستة أشهر. واستأنفت هذا القرار أمام محكمة إزمير الإقليمية، التي أيدت، في 22 آذار/مارس 2019 ، قرار المحكمة الابتدائية، ثم استأنفت صاحبة البلاغ أمام محكمة النقض التي أيدت هذا القرار في 11 شباط/فبراير 202 0.

2-4 وتدهورت حالة صاحبة البلاغ لأنها أجبرت على النوم على فراش على الأرض ولم تتمكن من الحصول على أدويتها خلال أشهر بعد اعتقالها. ولاستخدام المراحيض، تحتاج إلى مساعدة سجينات أخريات بسبب حالة ركبتها. لكن لم يعد بإمكانها الاستفادة من هذه المساعدة بسبب تدابير العزل التي أُخذ بها بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-1 9). وعانت أيضا ً نوبات ألم وقيء مستمرة بسبب حصوات المرارة. وتفاقم الربو المزمن والتهاب القصبات بسبب انعدام الظروف الصحية.

2-5 وفي الفترة بين أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2018، قدمت صاحبة البلاغ طلبات أسبوعية إلى إدارة السجن لمراجعة طبيب متخصص، لكنها لم ترد عليها. وفي 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أرسلت التماسات إلى محكمة مانيسا الجزائية بشأن ظروف احتجازها وعدم حصولها على الدواء والعلاج، وطلبت الإفراج المشروط لأسباب طبية دون جدوى.

2-6 وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، قدم محامي صاحبة البلاغ التماسا ً إلى إدارة السجن يطلب فيه علاج التهاب مفاصل الفقرات الذي تعانيه. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، نقلت إلى مشفى إسكي شهير الحكومي في أودون بازاري حيث قابلت طبيبا ً عاما ً قبل أن تعود إلى السجن في وقت لاحق من ذلك اليوم. وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2018، أجبرت على توقيع بيان إفراج يشير إلى أن مشاكلها الصحية حُلت بعد زيارتها المشفى. وبدأت صاحبة البلاغ في تناول زاناكس (Xanax) ودوكسيت (Duxet) نتيجة الضائقة النفسية الناجمة عن عدم تلقي العلاج الطبي. ونقلت إلى مشفى مدينة إسكي شهير بعد نوبات من الألم والقيء بسبب حصوات المرارة وأعطيت مسكنات للألم عند عودتها إلى السجن.

2-7 وفي 23 أيلول/سبتمبر 2019، طلب زوج صاحبة البلاغ من إدارة السجن السماح لطبيب متخصص بزيارة زوجته. وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2019، أرسل طلبا ً آخر إلى مركز الاتصالات التابع لرئاسة الجمهورية ملتمسا ً توفير العلاج المناسب لزوجته. وبناء على هذا الطلب، التزمت إدارة السجن بتزويد صاحبة البلاغ بالعلاج الطبي الذي كانت في حاجة إليه، وهو ما لم يتحقق قط.

2-8 وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2019، شخّص طبيب رسميا ً أن صاحبة البلاغ مصابة بحصوات المرارة وأوصى بإجراء عملية جراحية. غير أن صاحبة البلاغ قررت عدم الخضوع لهذه العملية لأنها كانت قلقة من الافتقار إلى النظافة الصحية وإلى إمكانية الحصول على الدواء داخل مرفق الاحتجاز بعد العملية.

2-9 وإضافة إلى هذه الطلبات المقدمة إلى إدارة السجن بشأن ظروف احتجازها وحالتها الصحية، قدمت صاحبة البلاغ شكاوى تتعلق بهذه المسائل إلى محكمة مانيسا الجزائية ومحكمة الاستئناف المحلية ومحكمة النقض ( ) .

الشكوى

3-1 تدّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة لها بموجب المواد 6 و7 و9 و10 و14 و15 و18 و19 و21 و22 و25 و26 و27 من العهد. وتدعي أيضا ً أن ظروف احتجازها تعرض حياتها للخطر وتصل إلى حد معاملة لاإنسانية ومهينة، الأمر الذي ينتهك المواد 6 و7 و10 من العهد. والسجن مكتظ ولا يوجد ما يكفي من الطعام أو الماء الساخن لجميع السجناء. وتقطَّر مياه الشرب للمحتجزين من السقف. وأدت ظروف احتجازها غير الصحية وعدم حصولها على العلاج الطبي والغذاء الكافيين إلى تفاقم حالتها الطبية وتَعاظم خطر وفاتها. وتجادل بأن إجراء فحوص طبية داخل زنزانتها غير الصحية وغير المجهزة في حضور موظفي السجن يبلغ حد المعاملة اللاإنسانية والمهينة. وتؤكد أيضا ً أن الدولة الطرف تحرم السجناء السياسيين من الحصول على الرعاية الطبية بوصفه عملا ً متعمدا ً من أعمال القسوة لانتزاع المعلومات ( ) .

3-2 وتدعي صاحبة البلاغ أن اعتقالها واحتجازها انتهكا المادة 9 من العهد لأنهما استندا فقط إلى استخدامها تطبيق بايلوك ( ) ، وهو ليس جريمة بموجب القانون. وإضافة إلى ذلك، احتجزت دون أدلة متينة تشير إلى وجود اشتباه شديد في ارتكابها جريمة. وتؤكد أيضا ً أن مذكرة توقيفها لم تتضمن وقائع أو أدلة تبرر احتجازها السابق للمحاكمة خلال أربعة أشهر تقريبا ً .

3-3 وفيما يتعلق بادعاءاتها بموجب المادة 14، تدفع صاحبة البلاغ بأنها مثلت أمام قاض دون إخطارها بالتهم الموجهة إليها ودون إعداد دفاعها مع محاميها إعدادا ً كافيا ً . بيد أنها أجبرت على توقيع إفادات صاغتها الشرطة جاء فيها أنها أخطرت بالتهم الموجهة إليها وأنها أعدت دفاعها إعدادا ً كافيا ً . وتدعي حدوث انتهاكات لمبدأ تكافؤ وسائل الدفاع، إذ إنه لم يُسمح لها باستدعاء الشهود واستجوابهم والاطلاع على ملف القضية بأكمله. وإضافة إلى ذلك، لم تستطع التعبير عن نفسها تعبيرا ً وافيا ً بسبب انزياح أطقم أسنانها ولأن إجراءات المحكمة كانت من خلال نظام التداول بالفيديو. زد على ذلك أنها تؤكد أن الملاحظات السلبية التي أبداها القاضي بشأن حركة غولن أثناء المحاكمة واقتراحه على محاميها أن تعترف في المحكمة تبين تحيز القاضي فيما يخص براءتها. وأخيرا ً ، تدعي أن المحاكم لم تقدم أسبابا ً تبرر رفض محاولاتها الطعن في قانونية احتجازها.

3-4 وتدعي صاحبة البلاغ أن حقوقها بموجب المادة 15 من العهد ومبدأ الشرعية انتهكا لأنها أدينت على أساس أفعال لا تعرّف بأنها جرائم بمقتضى القانون الوطني. ووجهت إليها تهم تنزيل تطبيق بايلوك ومشاركة معلومات وامتلاك حساب في مصرف آسيا وحضور تجمع سلمي، وهي أمور لا يحظرها القانون الوطني.

3-5 وتدفع صاحبة البلاغ بأن الاتهامات الموجهة إليها تتصل بأنشطة قانونية تحميها المواد 18 و19 و21 و22 و25 و26 و27 من العهد. وتدعي أنها رغم أنها لم تنزل التطبيق أو تستخدمه، فإن هذين الأمرين نشاطان قانونيان تحميهما المواد من 19 إلى 26 من العهد. وتدعي أيضا ً أن امتلاك حساب في مصرف آسيا أمر قانوني تماما ً ومحمي بموجب المواد 21 و25 و26 و27 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية في مذكرة شفوية مؤرخة 7 كانون الأول/ديسمبر 202 0. وتدفع بأن صاحبة البلاغ احتجزت بأمر من مكتب قاضي تورغوتلو للاشتباه في انتمائها إلى منظمة إرهابية مسلحة. وفي اليوم التالي، أُخذت إفادة دفاعها بحضور محام معين وألقي القبض عليها بعدئذ على أساس اشتباه شديد في ارتكابها جريمة. ووجهت إليها تهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة" استنادا ً إلى محادثات مسجلة في تطبيق بايلوك المشفر، الذي يستخدمه حصرا ً أعضاء منظمة فتح الله الإرهابية، وودائع أودعت في مصرف تابع للمنظمة، ومشاركتها في أنشطة نظمتها المنظمة ( ) . وحكم عليها بالسجن سبع سنوات وستة أشهر وفقا ً للمادة 314( 2) من قانون العقوبات. وتلاحظ الدولة الطرف أن الطلب الذي قدمته صاحبة البلاغ إلى المحكمة الدستورية في 4 حزيران/ يونيه 2020 لم يبت فيه بعد ( ) .

4-2 وفيما يخص المقبولية، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية لأن طلبها الفردي أمام المحكمة الدستورية لم يبت فيه بعد ( ) ، إذ إنه رُفع بعد تقديم هذا البلاغ. وتلاحظ الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المواد 18 و19 و21 و22 و25 و27 من العهد لم تثر أمام أي سلطة وطنية، بما في ذلك في الطلب المقدم إلى المحكمة الدستورية.

4-3 وردا ً على الادعاء المتعلق بسبل الانتصاف المحلية، تحيل الدولة الطرف إلى أحكام صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) اعتبرت فيها إجراء الطلب الفردي أمام المحكمة الدستورية سبيل انتصاف فعالا ً . وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لا تعرب إلا عن مجرد شكوك فيما يخص احتمالات نجاح سبيل الانتصاف هذا لدعم ادعاءاتها. وفيما يتعلق بطول الإجراءات أمام المحكمة الدستورية، تدفع الدولة الطرف بأن تدابير اعتمدت عقب إعلان حالة الطوارئ لتقليص الوقت الذي يستغرقه استعراض الطلبات رغم التراكم غير المتوقع الناجم عن محاولة الانقلاب في تموز/يوليه 201 6. وتشير الدولة الطرف إلى لجنة التحقيق في تدابير حالة الطوارئ التي تستعرض الطلبات المتصلة بالإجراءات الإدارية بموجب المراسيم بقوانين التي صدرت في سياق حالة الطوارئ. ويقدم مجلس التعويضات المنشأ بموجب القانون رقم 6384، الذي تعتبره المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سبيل انتصاف فعالا ً ( ) ، تعويضا ً لمقدمي الطلبات إلى المحكمة الدستورية في القضايا التي تتعلق بعدم إنفاذ القرارات القضائية أو إنفاذها بعد فترة طويلة.

4-4 وقد عُرضت دون دليل ادعاءاتُ صاحبة البلاغ المتصلة، في جملة أمور، بعدم تمكينها من المساعدة والتمثيل القانونيين وسوء ظروف الاحتجاز والإكراه على توقيع إفادات وعدم حصولها على الرعاية الطبية. وتلاحظ الدولة الطرف أنه لم تقدّم أي وقائع وتفسيرات بشأن كيفية انتهاك حقوق صاحبة البلاغ بموجب المواد 18 و21 و22 و25 و27، الأمر الذي يعني أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم كفاية الأدلة.

4-5 وترى الدولة الطرف أن البلاغ يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات بسبب استخدام لغة مهينة وذات دوافع سياسية وتقديم ادعاءات مضللة. وتدعي صاحبة البلاغ أنها لم تستطع إعداد دفاعها إعدادا ً كافيا ً وأرغمت على توقيع وثائق، مع إغفال أنها كانت ممثلة طوال الإجراءات القضائية وأن جميع أقوالها أخذت بحضور محاميها. وترفض أيضا ً ادعاءاتها بشأن حرمانها من الرعاية الطبية، وتدفع بأنها زودت بالأدوية وعالجها أطباء متخصصون.

4-6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المواد 6 و7 و10 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأنها خضعت للفحص لدى وصولها إلى السجن. وأوصيت بالخضوع لعملية جراحية لإزالة حصوات المرارة، لكنها رفضت ذلك في 28 كانون الأول/ديسمبر 201 9. وفحصها مستوصف السجن وعالجها وزودها بالدواء تسع مرات. وعالجها مشفى إسكي شهير الحكومي ثلاث مرات وطبيب أسنان السجن أربع مرات. وفيما يخص ادعاءها بشأن عدم توفير طعام كاف، تدفع الدولة الطرف بأن طبيب السجن أوصى في 30 آذار/مارس 2020 بحصولها على نظام غذائي مناسب بالنظر إلى حصوات المرارة. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أنه ليس في سجلاتها الصحية ما يشير إلى أن حالتها ناجمة عن الحرمان من الطعام. وفيما يخص ظروف احتجازها، تدفع الدولة الطرف بأن زنزانات السجن تمتثل المعاييرَ الدولية وأنها مفتوحة للتفتيش المنتظم. ولم ترفع صاحبة البلاغ أي شكوى رسمية إلى أي سلطة فيما يتعلق بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة أو نقص الغذاء أو نوعيته. وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أنها لم تلتمس تدابير مؤقتة أمام المحكمة الدستورية مدّعية حرمانها من الرعاية الصحية وما ترتب على ذلك من خطر على حياتها.

4-7 وفيما يخص ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادتين 9 و14 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأنها أبلغت فورا ً بأسباب توقيفها وبحقوقها. وأُخذت أقوالها لاحقا ً بحضور محاميها. وفيما يتعلق باستخدام نظام التداول بالفيديو في إجراءات المحكمة، تجادل الدولة الطرف بأن ذلك لم ينتقص من حق صاحبة البلاغ في محاكمة عادلة لأنه لم يمنعها من الاطلاع على الأدلة وتقديمها والطعن فيها أو التفاعل مع قاعة المحكمة. وإضافة إلى ذلك، لم تطلب صاحبة البلاغ حضور جلسات المحكمة شخصيا ً . وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلصت إلى أن جلسات المحكمة التي تعقد من خلال نظم التداول بالفيديو لا تنتهك الحق في محاكمة عادلة إذا كان بوسع المدعى عليهم أن يروا ويسمعوا ويشاركوا بصورة ملائمة ولم يتعرضوا للحرمان أثناء دفاعهم ( ) .

4-8 واستند احتجاز صاحبة البلاغ إلى المادة 100( 3) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أسباب الاحتجاز عند وجود اشتباه شديد في ارتكاب جرائم ضد النظام الدستوري وسير عمله ( ) . وفي ضوء التهم وخطر الفرار المطلق في قضية صاحبة البلاغ، تجادل الدولة الطرف بأن البدائل كانت ستكون غير مناسبة. زد على ذلك أن المحكمة الوطنية المعنية تستعرض بانتظام قانونية احتجازها، وتمكنت صاحبة البلاغ من استئناف قرار إدانتها وتقديم طلب فردي إلى المحكمة الدستورية. وفيما يتعلق باستقلال القضاة، تدفع الدولة الطرف بأن الدستور ينص بوضوح على أنه لا يمكن للسلطتين التشريعية والتنفيذية إصدار تعليمات للقضاة ( ) . وادعاءات صاحبة البلاغ بشأن إكراهها المزعوم على قبول بيانات في شكل مسودة وأنها ومحاميها حرما ً من الاطلاع على ملف القضية لا أساس لها من الصحة ولم يُطعن فيها رسميا ً أمام أي سلطة وطنية.

4-9 وتدحض الدولة الطرف الادعاءات بمقتضى المادة 15 من العهد لأن صاحبة البلاغ اتهمت وأدينت بارتكاب جريمة ( ) محددة بمقتضى القانون. وإضافة إلى ذلك، اعترفت السلطات رسميا ً بمنظمة فتح الله الإرهابية منظمةً إرهابية ( ) .

4-10 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المواد 18 و19 و21 و22 و25، تدحض الدولة الطرف ادعاء تقييد حرية صاحبة البلاغ في الفكر والوجدان والدين، لأن الوقائع والأدلة والتهم الموجهة إليها لا تتصل إلا بعضويتها في منظمة مسلحة. وتلاحظ أيضا ً أن صاحبة البلاغ تعترض على أنها نزلت تطبيق بايلوك واستخدمته، لكن ليس على التقييم الذي أجري لهذه الأدلة. وتدفع بأن محكمة النقض والمحكمة الدستورية أثبتتا أن تنزيل تطبيق بايلوك واستخدامه دليلان حاسمان على الانتماء إلى منظمة فتح الله الإرهابية لأن التطبيق لم يكن متاحا ً للتنزيل حينئذ ولم يكن يثبّته سوى أعضاء المنظمة حصرا ً باستخدام خادوم خارجي. وتجادل الدولة الطرف أيضا ً بأن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 22 من العهد لا أساس لها من الصحة. وحركة غولن ليست جمعية قانونية. ولأغراض المادة 22، لا يمكن الاعتراف بمنظمة فتح الله الإرهابية جمعيةً لأنها منظمة إرهابية مسلحة. وأخيرا ً ، ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 25 لا صلة لها بالموضوع ولا أساس لها من الصحة وأنه لا يوجد ما يشير إلى أن صاحبة البلاغ عوملت معاملة تمييزية بالمعنى المقصود في المادة 27 من العهد.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتؤكد أنه على الرغم من أنها رفعت طلبها إلى المحكمة الدستورية بعد تقديم بلاغها، فقد كان ذلك قبل نظر اللجنة في مقبولية البلاغ ( ) .

5-2 وتكرر صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وتجادل بأن إجراء الطلب الفردي أمام المحكمة الدستورية سبيل انتصاف غير فعال وطويل طولاً غير معقول. وتدفع بأن المحكمة نفسها اعتبرته سبيل انتصاف استثنائيا ً ( ) ، ومن ثم فهو غير فعال ولا يحتاج إلى استنفاد ( ) . وتجادل أيضا ً بأن أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ذكرتها الدولة الطرف لا صلة لها بقضيتها لأنها تتعلق بسبل الانتصاف المتاحة ضد رد الدعاوى بمقتضى مراسيم قوانين في سياق حالة الطوارئ.

5-3 وتكرر صاحبة البلاغ ادعاءها أن تقديم طلب فردي إلى المحكمة الدستورية لا يتيح فرصا ً معقولة للنجاح، مشيرة إلى حالات تجاهلت فيها محاكم أدنى درجة أحكام المحكمة الدستورية. وأدى ذلك بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى الحكم بوجود شكوك جدية فيما يتعلق بفعالية سبيل الانتصاف هذا في القضايا المرتبطة بالاحتجاز السابق للمحاكمة. وعليه، تجادل بأنه لا يمكن أن يُتوقع منها استنفاد سبيل الانتصاف هذا، الذي لا ينبغي اعتباره فعالا ً بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

5-4 وفيما يخص طول إجراءات الطلبات الفردية أمام المحكمة الدستورية، تحيل صاحبة البلاغ إلى اجتهادات اللجنة التي اعتبرت فيها أن سبيل الانتصاف استغرق وقتا ً أطول من المعقول ( ) . وبالنظر إلى عدد الطلبات المعلقة والطلبات التي تعالجها المحكمة الدستورية سنويا ً ، تدعي صاحبة البلاغ أن الأمر سيستغرق سنة ونصف السنة لاستعراض طلبها، إضافة إلى السنتين اللتين انقضتا منذ جهودها الأولى لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية.

5-5 وتدحض صاحبة البلاغ كون تقديم طلب تعويض إلى مجلس التعويضات سيشكل سبيل انتصاف فعالا ً . ويتعلق هذا الإجراء بالطلبات المقدمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي ليست قضيتها. ولما كان سبيل الانتصاف الذي التمسته صاحبة البلاغ هو الإفراج عنها، فإنها تجادل بأن المطالبة بالتعويض لن تكون فعالة ولن توفر أي احتمالات معقولة للنجاح بهذا المعنى. وتلاحظ أن اللجنة ( ) والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) رفضتا حجة الدولة الطرف المتصلة بعدم المقبولية بناء على عدم تقديم طلب تعويض بموجب المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية لأسباب مماثلة، معتبرة أن سبيل الانتصاف هذا لن ينهي احتجاز صاحبة البلاغ السابق للمحاكمة. ومع أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلصت إلى أن تقديم طلب إلى مجلس التعويضات يمكن أن يوفر الجبر في قضية تتعلق بالحق في التملك، فإن هذا الحكم لا يمكن تطبيقه على الطلبات التي تتوخى إنهاء سلب الحرية.

5-6 وتدحض صاحبة البلاغ كون بلاغها يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات لأنه قدم إلى اللجنة في غضون المهلة المحددة. ولم تكن ادعاءاتها إساءة استعمال ولا ذات دوافع سياسية، بل مدعومة بالنتائج التي توصل إليها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ فقد كانت تهدف إلى تسليط الضوء على أن أتباع حركة غولن يعتبرون معارضين سياسيين ويحتجزون على أساس تمييزي ( ) .

5-7 وترفض صاحبة البلاغ ادعاء الدولة الطرف أن ادعاءاتها غير مدعومة بأدلة وتجادل بأنها قدمت تفسيرات طوال الإجراءات الوطنية بشأن كيفية انتهاك حقوقها المكفولة بالعهد، وهي تفسيرات تتناولها بمزيد من التفصيل في تعليقاتها على الأسس الموضوعية. وتكرر أن اعتقالها واحتجازها ينتهكان حقوقها بموجب المادة 9( 1) و( 2) من العهد ويتنافيان مع القانون الوطني، إذ إنه لا دليل على وجود اشتباه شديد في ارتكابها جريمة، بل يتعلقان بأنشطة مسموح بها قانونا ً يحميها العهد. وفيما يخص المادتين 9( 2) و14(3)(أ) من العهد، تكرر صاحبة البلاغ أنها لم تزود وقت اعتقالها بمعلومات محددة عن التهم الموجهة إليها بما يتجاوز الأساس القانوني العام لاعتقالها.

5-8 وتكرر صاحبة البلاغ أنه على الرغم من طلبها حضور محاكمتها، فقد رفض طلبها وأُوصلت بقاعة المحكمة عن طريق نظام التداول بالفيديو، الأمر الذي ينتهك المادة 14(3)(د) من العهد. وتكرر أيضا ً جميع الادعاءات التي أثيرت بموجب المواد 14(3)(ب) و(ه) و(ز) من العهد في رسالتها الأولى، وتدفع بأن عدم توفير مستوى مناسب من الرعاية الصحية قد يشكل أيضا ً انتهاكا ً لضمانات المحاكمة العادلة بمقتضى المادة 14 ( ) .

5-9 وتكرر صاحبة البلاغ أنه على الرغم من أنها تنكر استخدام تطبيق بايلوك، فإن سلب الحرية على أساس مجرد استخدام هذا التطبيق إجراء تعسفي لأنه ناجم عن ممارسة الحقوق المحمية بموجب المادة 19 من العهد ( ) . وعلى نفس المنوال، تكرر أن امتلاك حساب في مصرف آسيا نشاط قانوني تحميه المادتان 21 و22 من العهد ( ) .

5-10 ومع أن صاحبة البلاغ تنفي الاتهامات الموجهة إليها، فإنها تكرر أن امتلاك حساب في مصرف آسيا واستخدام تطبيق بايلوك لم يكونا معرّفين بوصفهما جريمتين عندما اعتقلت ثم أدينت وحكم عليها، وأن احتجازها على هذا الأساس ينتهك المادة 15 من العهد ( ) .

5-11 وتكرر صاحبة البلاغ أن ظروف احتجازها تبلغ حد انتهاك المادة 7 من العهد لأنها بقيت في زنزانة مكتظة ( ) واضطرت إلى النوم على الأرض ولم تتح لها إمكانية الحصول على الماء الساخن والمراحيض المكيفة مع حالة ركبتها. وتدفع بأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتخفيف من الاكتظاظ في السجون غير كافية. وتلقي الضوء على أحكام عدة صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلصت فيها إلى حدوث انتهاك لحظر التعذيب على أساس ظروف احتجاز مماثلة لظروفها ( ) .

5-12 وتدحض صاحبة البلاغ ملاحظات الدولة الطرف فيما يتعلق بادعاءاتها بموجب المادة 6 من العهد. ولا يقدم التقرير الصحي المرفق بملاحظات الدولة الطرف معلومات مفصلة عن الروماتيزم المزمن الذي تعانيه. وتدعي صاحبة البلاغ أنه على الرغم من المؤشرات الغذائية الواردة في التقرير، فإن إدارة السجن لم تتخذ قط أي إجراء بشأن ذلك ولم تزودها قط بنظام غذائي مناسب. وتدعي أيضا ً أنها لم تخضع قط لفحص طبي شامل، بما في ذلك من طبيب روماتيزم، حتى تتمكن السلطات من توفير الرعاية الطبية اللازمة لها.

5-13 وتدحض صاحبة البلاغ ادعاء الدولة الطرف أنها لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاءاتها بموجب المواد 18 و19 و21 و22 و25 و27 من العهد. وطعنت في الاتهام بأن لديها حسابا ً في مصرف آسيا، الذي تدعي أنه محمي بموجب المواد 21 و25 و26 و27 من العهد، في طلباتها أمام محكمة الجنايات الخطيرة الثالثة في مانيسا ومحكمة إزمير الإقليمية ومحكمة النقض.

5-14 وأخيرا ً ، ترفض صاحبة البلاغ أن ادعاءاتها المتصلة بالحرمان من الرعاية الطبية ونقص الماء والغذاء وسوء ظروف الاحتجاز لا أساس لها من الصحة. وتكرر تأكيد تقديم العديد من الالتماسات التي لم يرد عليها والتي تطلب الرعاية الطبية إلى إدارة السجن. وكانت الالتماسات اللاحقة المقدمة إلى مركز الاتصالات التابع للرئاسة ومحكمة الجنايات الخطيرة الثالثة في مانيسا تتعلق بنقص الرعاية الطبية والدواء والماء للاستحمام.

ملاحظات الدولة الطرف الإضافية

6-1 في 7 أيار/مايو 2021، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية، مكرّرة فيها عدم مقبوليتها لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، في ضوء الطلب الذي قدمته صاحبة البلاغ إلى المحكمة الدستورية والذي لم يبت فيه بعد. وفيما يتعلق بفعالية سبيل الانتصاف هذا، تدفع الدولة الطرف بأن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ قانونا ً وملزمة لجميع أجهزة الدولة، ومن ثم لا يمكن للسلطات المختصة تجاهلها. وتسلط الدولة الطرف الضوء على أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلصت، في قضية أوزون ، إلى أن الإجراء المعروض على المحكمة الدستورية يوفر آلية مناسبة لحماية حقوق الإنسان وينبغي استنفادها ( ) . وترى أن أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي استشهدت بها صاحبة البلاغ لا صلة لها بحالتها الخاصة ومضللة، لأن طلبها الفردي لا يزال في قضيتها لم يبت فيه بعد.

6-2 وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحبة البلاغ المتصل بالتأخير غير المعقول في إجراء الطلبات الفردية في ضوء كونها لم تحاول استنفاد سبيل الانتصاف هذا. ولا ينبغي اعتبار التأخير ستة أشهر، ابتداء من تاريخ تقديم صاحبة البلاغ الرسالة الثانية إلى اللجنة، أمرا ً غير معقول في ضوء اجتهادات اللجنة ( ) .

6-3 وتصر الدولة الطرف على الطابع غير المدعوم بأدلة لادعاءات صاحبة البلاغ التي تزعم أنها لم تبلغ بأسباب توقيفها ولم تقدم لها الرعاية الطبية وأنها قدمت أدلة على عكس ذلك في ملاحظاتها الأولية. وإضافة إلى ذلك، تأسف لأمثلة صاحبة البلاغ التي لا صلة لها بالموضوع على حالات أو معلومات أخرى تتعلق بظروف الاحتجاز العامة في تركيا، التي لا تتناول تفاصيل قضيتها وتمثل إساءة استخدام لإجراء البلاغات الفردية.

6-4 وتدفع الدولة الطرف بأن المجلس الطبي لمشفى إسكي شهير الحكومي أفاد في 16 كانون الثاني/يناير 2020 بأن حالة صاحبة البلاغ الصحية لا تستوجب تأجيل عقوبة السجن. وتؤكد مجددا ً أنها ليست في زنزانة مكتظة وأنها لا تزال تتلقى ما يكفي من الرعاية الطبية والغذاء.

6-5 وتدعي الدولة الطرف أن إحالة صاحبة البلاغ إلى آراء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لدعم ادعاءاتها بموجب المادة 9 من العهد مضللة ولا صلة لها بالموضوع. وتكرر كذلك أنها لم تطعن قط في لائحة الاتهام الموجهة إليها. وفيما يتعلق باستخدام نظام التداول بالفيديو في إجراءات المحكمة، تجادل الدولة الطرف بأن ذلك لا ينتهك المادة 14 من العهد. وتدحض أيضا ً ادعاء صاحبة البلاغ أنها طلبت حضور إجراءات المحكمة.

6-6 وفيما يخص ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المواد 15 و18 و19 و21 و22 و25 و27 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تتهم باستخدام تطبيق بايلوك أو حيازة حساب في مصرف آسيا، بل بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، بموجب المادة 314 من قانون العقوبات. وتكرر أن المحاكم الوطنية اعتبرت استخدام تطبيق بايلوك وامتلاك حساب في مصرف آسيا دليلين حاسمين في إثبات جريمتها، إلى جانب ست إفادات شهود حددت هوية صاحبة البلاغ بوصفها عضوا ً في منظمة فتح الله الإرهابية.

ملاحظات إضافية

من صاحبة البلاغ

7-1 في 17 حزيران/يونيه 2021، قررت اللجنة، متصرفة عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، منح الموافقة على طلب صاحبة البلاغ، المؤرخ 8 حزيران/يونيه 2021، تقديم معلومات وأدلة إضافية. وفيما يتعلق بعدم وجوب إنفاذ أحكام المحكمة الدستورية، تكرر صاحبة البلاغ أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أثارت ذلك أيضا ً في قضايا ألتان و ألباي و كوتشينتار ( ) .

7-2 وترفض صاحبة البلاغ حجة الدولة الطرف القائلة بأن الإطالة غير المعقولة لسبيل الانتصاف ينبغي ألا تحلل إلا في نطاق سبيل الانتصاف المحدد دون النظر في التأخير في الإجراءات القضائية قبل تقديم طلب فردي إلى المحكمة الدستورية. وتجادل بأن طلب الاستزادة من سبل الانتصاف يمكن اعتباره مطولا ً طولا ً غير معقول في ضوء مدة سبل الانتصاف السابقة المتوخاة ( ) . ولا توافق أيضا ً على المقارنة التي عقدتها الدولة الطرف في قضية زوندل ضد كندا ، إذ على النقيض من ذلك، قدمت توضيحات بشأن السبب الذي جعل طلبها إلى المحكمة الدستورية يطول طولا ً غير معقول.

7-3 وتدحض صاحبة البلاغ مزاعم الدولة الطرف أن ادعاءاتها بشأن حرمانها من الرعاية الطبية لا أساس لها من الصحة. وتشير إلى أنها قدمت في 9 آذار/مارس 2021 طلبا ً إلى مركز الاتصالات التابع لرئاسة الجمهورية لتلقي العلاج الطبي الملائم والعلاج في مشفى مجهز تجهيزا ً جيدا ً . وفي 18 كانون الثاني/يناير 2021، قدمت التماسا ً إلى المحكمة الدستورية بشأن حرمانها من العلاج الطبي والكيفية التي أثر بها ذلك سلبا ً على قدرتها على التعبير والدفاع عن نفسها في المحكمة. وتدعي أيضا ً في الالتماس أنها أجبرت على سحب التماساتها إلى إدارة السجن لطلب العلاج الطبي من التهاب المفاصل الروماتويدي الذي تعانيه وأنها فتشت بتجريدها من ملابسها مرات عدة، الأمر الذي ينتهك المادة 7 من العهد. وفيما يتعلق بهذه الشكوى الأخيرة، لفتت صاحبة البلاغ انتباه مكتب المدعي العام في إسكي شهير إلى ذلك في 2 آذار/مارس 2021، وقد رفض المكتب في 17 أيار/مايو 2021 فتح تحقيق.

7-4 وتدعي صاحبة البلاغ أنها طلبت صراحة حضور جلسات المحكمة شخصيا ً في مرافعاتها أمام محكمة الجنايات الخطيرة الثالثة في مانيسا ومحكمة النقض. وبررت محكمة إزمير الإقليمية استخدام نظام التداول بالفيديو أثناء محاكمة صاحبة البلاغ بالعدد المرتفع من قضايا الجرائم المتصلة بالإرهاب. وإضافة إلى ذلك، تدعي صاحبة البلاغ أن هذا النظام، في حالتها الخاصة، لم يوفر ضمانات المحاكمة العادلة. وتدعي أيضا ً أن سوء الاتصال أعاق سمعها بشكل صحيح وأنه لم يسمح لها بالتدخل أو طرح الأسئلة. وحرمتها محكمة الجنايات الخطيرة الثالثة في مانيسا من الاطلاع على تسجيل المحاكمة، وذكرت أن المحاكمة لم تسجل في الواقع.

من الدولة الطرف

8-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 15 تشرين الأول/أكتوبر 2021، قدّمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية. ففيما يتعلق بفعالية سبيل الانتصاف أمام المحكمة الدستورية، تجادل الدولة الطرف بأن أحكام المحكمة تنفذ بفعالية في القضايا التي تحيل إليها صاحبة البلاغ وأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلصت مرارا ً وتكرارا ً إلى أن سبيل الانتصاف هذا فعال فيما يخص الشكاوى المقدمة ممن سُلبت حريتهم ( ) . وتدفع كذلك بأن المحكمة الدستورية تنظر في الطلبات دون تمييز وأنها حكمت لصالح أشخاص حوكموا بسبب عضويتهم في منظمة فتح الله الإرهابية.

8-2 وتؤكد الدولة الطرف أن طلب صاحبة البلاغ المقدم إلى المحكمة الدستورية لا يمكن اعتباره متأخرا ً تأخّرا ً غير معقول وأن إحالتها إلى قضية أوزجيليك مضللة من حيث إن اللجنة لم تعتبر سبيل الانتصاف مطولا ً دون مبرر، بل لاحظت أن الدولة الطرف لم تجادل بخلاف ذلك.

8-3 وتقدم الدولة الطرف أدلة على الأدوية التي وصفت لصاحبة البلاغ في الفترة من 6 أيلول/ سبتمبر 2018 إلى 13 آذار/مارس 2019، وكذلك عملية الأسنان التي أجراها المشفى الحكومي. وترى أن ادعاءاتها بشأن حرمانها من الرعاية الطبية سيئة النية، مذكّرة بأنها رفضت إجراء عملية استئصال المرارة التي عرضت عليها.

8-4 وفيما يتعلق بالالتماس الذي رفعته صاحبة البلاغ إلى المحكمة الدستورية في 18 كانون الثاني/ يناير 2021، تجادل الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تدعم ادعاءاتها بالأدلة. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ أن الالتماس رفع بعد أن قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها إلى اللجنة وأن هذه التعليقات لم تثر من قبل. وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أن صاحبة البلاغ قدمت طلبا ً لاتخاذ تدابير مؤقتة أمام المحكمة الدستورية مدّعية أن حالتها الصحية تشكل تهديدا ً خطيرا ً لحياتها، لكنه رفض في 8 كانون الثاني/يناير 202 1.

8-5 وقد طرحت الادعاءات التي أثيرت في التماس زوجها المقدم إلى مركز الاتصالات التابع لرئاسة الجمهورية في 9 آذار/مارس 2021 لأول مرة أمام اللجنة، الأمر الذي يثبت أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية قبل تقديم هذا البلاغ. وتدحض الادعاءات المتعلقة بعمليات التفتيش عن طريق التجريد من الثياب التي لا تشكل في حد ذاتها انتهاكا ً للمادة 7 من العهد، على نحو ما خلص إليه مكتب رئيس الادعاء العام في إسكي شهير في 17 أيار/مايو 202 1. وخلص المكتب أيضا ً إلى أن صاحبة البلاغ لم تلتمس قط مساعدة نفسية اجتماعية. وتدفع الدولة الطرف بأن طلبات صاحبة البلاغ قص شعرها دون مراقبة بالفيديو رفضت لأسباب أمنية ولم تنتهك المادة 7 من العهد. ومُنعت أيضا ً من الاطلاع على بعض الكتب لأسباب مماثلة وعلى النحو المنصوص عليه في القانون ( ) .

8-6 وتكرر الدولة الطرف أن التماس صاحبة البلاغ المؤرخ 14 كانون الثاني/يناير 2018 لم يطلب حضورها أمام المحكمة، بل طلب مواجهة الشهود، وهو ما أمكن تحقيقه بواسطة نظام التداول بالفيديو. وتجادل الدولة الطرف بأن من مصلحة صاحبة البلاغ أن تعقد جلسات الاستماع عبر الإنترنت. وتلاحظ أنها طلبت تسجيلات الفيديو لجلسات المحكمة بعد سنة ونصف من الجلسة الأخيرة. وبموجب اللائحة الوطنية ذات الصلة، تفرغ تسجيلات الفيديو نصيا ً وتسلم إلى الطرفين بناء على طلبهما، كما في حالة صاحبة البلاغ. وتدفع بأن عدم طلب صاحبة البلاغ بسرعة تسجيلات الفيديو وعدم إحالة أي شكاوى إلى السلطات يدلان على عدم حسن نيتها، وهو ما يدعم ادعاءها أن البلاغ يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات.

8-7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المواد 6 و7 و10 من العهد، تشير الدولة الطرف إلى تقرير الزيارة، المؤرخ شباط/فبراير 2021، وهي زيارة أجرتها مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا إلى السجن الذي تحتجز فيه صاحبة البلاغ حاليا ً ، الأمر الذي يثبت طبيعة ادعاءاتها التي لا أساس لها من الصحة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرّر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

9-2 وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9-3 وتحيط اللجنة علما ً بما ذكرته الدولة الطرف من أنه ينبغي اعتبار البلاغ إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري لأن صاحبة البلاغ تستخدم ملاحظات مسيئة وسياسية وتَسوق ادعاءات مضللة. وترى اللجنة أن المواد المعروضة عليها لا تبين أنها قدمت بلاغها بسوء نية وأنها قدمت جميع المعلومات والوثائق التي كانت تحت تصرفها. وفي ظل ملابسات هذا البلاغ، لا ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ أساءت استعمال حقها في تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

9-4 وتحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف من أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأن الدعوى التي رفعتها صاحبة البلاغ إلى المحكمة الدستورية لم يفصل فيها بعد. وتلاحظ أيضا ً ما ذكرته الدولة الطرف من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رأت، في قضايا سلب الحرية، أن تقديم طلب فردي إلى المحكمة الدستورية سبيل انتصاف فعال ( ) .

9-5 وتحيط اللجنة علماً بالحجج التي ساقتها صاحبة البلاغ بقولها إن رفع دعوى فردية إلى المحكمة الدستورية ليس سبيل انتصاف فعالاً للسببين التاليين: (أ) لأنه لا يتيح فرص نجاح معقولة للإفراج عنها، بالنظر إلى عدم إنفاذ المحاكم الدنيا أحكامَ المحكمة الدستورية؛ و(ب) لأن العملية تستغرق وقتا ً أطول من المعقول بالنظر إلى محاولة صاحبة البلاغ الأولى استنفادَ سبل الانتصاف أمام المحاكم الوطنية في 4 أيلول/سبتمبر 2018 وتراكم القضايا أمام المحكمة الدستورية. وتحيط اللجنة علما ً في هذا الصدد بحجة صاحبة البلاغ التي تذهب إلى أن المحكمة الدستورية ستستغرق سنة ونصف السنة لمعالجة طلبها. وتحيط اللجنة علماً أيضا ً باحتجاج الدولة الطرف بأن قرارات المحكمة الدستورية ملزمة، وفق الدستور، لجميع أجهزة الدولة وأن المحاكم الدنيا تشرع في إعادة المحاكمات أو تأمر بالإفراج عن مقدمي الطلبات عقب أحكامها. وتحيط علما ً ، إضافة إلى ذلك، بحجة الدولة الطرف التي تقول إن طلب صاحبة البلاغ المقدم في 4 حزيران/يونيه 2020 لا يمكن اعتباره مطولا ً بلا مبرر وأنه لا ينبغي النظر في التأخير في الإجراءات الجنائية المنفصلة عند تقييم ما إذا كان سبيل الانتصاف مطولا ً بشكل غير معقول. وتلاحظ اللجنة أنه كان قد انقضى، وقت النظر في البلاغ، عامان منذ أن قدمت صاحبة البلاغ طلبها إلى المحكمة الدستورية. ولا ترى اللجنة في ظل هذه الظروف ووفقا ً لاجتهاداتها أن التأخير لمدة سنتين في النظر في إجراء دستوري ما قد طال أمده دون مبرر ( ) . ومن جهة أخرى، تلاحظ أيضا ً ، تماشياً مع اجتهاداتها ( ) ، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أعربت عن قلقها بشأن فعالية سبيل الانتصاف هذا في حالات الاحتجاز السابق للمحاكمة بسبب عدم تنفيذ المحاكم الأدنى درجة استنتاجات المحكمة الدستورية في قضيتين خلصت فيهما إلى حدوث انتهاكات ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الحكومة هي التي يجب أن تثبت أن سبيل الانتصاف المتمثل في تقديم شكوى فردية إلى المحكمة الدستورية فعال، نظريا ً وعمليا ً ، في القضايا المتعلقة بالحق في الحرية والأمن ( ) . وترى أن الدولة الطرف، في ملابسات قضية صاحبة البلاغ، لم تثبت أنه كان من شأن رفع شكوى فردية للطعن في احتجازها أمام المحكمة الدستورية أن يكون فعالا ً من الناحية العملية.

9-6 وتحيط علماً بما ذكرته الدولة الطرف من أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية بعدم إثارتها ادعاءاتها بمقتضى المواد 18 و19 و21 و22 و25 و27 أمام سلطة وطنية. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بحجة صاحبة البلاغ التي تذهب إلى أن امتلاك حساب في مصرف آسيا نشاط محمي بموجب المواد 21 و25 و26 و27 من العهد وأنها احتجت أمام المحاكم الوطنية بأنه لا يمكن اعتباره جريمة. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحبة البلاغ لم تقدم في هذه القضية أي معلومات محددة أو أدلة تثبت أنها أثارت ادعاءات معينة بشأن انتهاك حقوقها المحمية بموجب المواد 18 و19 و21 و22 و25 و26 و27 أمام السلطات الوطنية المختصة، وتذكّر بأنه يجب على أصحاب البلاغات أن يبذلوا العناية الواجبة طلباً لسبل الانتصاف المتاحة ( ) . وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول عملاً بالمادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

9-7 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحبة البلاغ التي تزعم فيها أنها أكرهت على توقيع إفادات في شكل مسودة لتعترف بذنبها وأنها لم تبلغ على الفور بأسباب اعتقالها أو بالتهم الموجهة إليها. بيد أن اللجنة تلاحظ أنه لا يبدو أن هذه الادعاءات أثيرت في أي مرحلة من الإجراءات الوطنية. وبناء على ذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ، الذي يثير مسائل بموجب المادتين 9( 2) و14(13)(أ) و(ز) من العهد، غير مقبول لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية وفقاً للمادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

9-8 وتحيط اللجنة علما ً بما ذكرته الدولة الطرف ومفاده أن البلاغ ينبغي أن يعتبر كليا ً غير مقبول بسبب عدم كفاية الأدلة.

9-9 وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بادعاءات صاحبة البلاغ أنها حرمت الحصول على الدواء والعلاج والمداواة طوال فترة احتجازها وبالالتماسات العديدة التي أرسلتها إلى سلطات وطنية عدة في هذا الصدد. وتحيط علما ً ، إضافة إلى ذلك، بادعاءاتها أنها فُتشت عن طريق التجريد من الثياب وقُص شعرها تحت مراقبة كاميرات. غير أنها تلاحظ أن الدولة الطرف تدحض هذه الادعاءات وتقدم نسخا ً من الوصفات الطبية وقائمة الأدوية التي أعطيت لصاحبة البلاغ في الأعوام 2018 و2019 و2020، إضافة إلى دليل على إجراء عمليات طب الأسنان لها. وتلاحظ أيضا ً أن صاحبة البلاغ رفضت عرض الخضوع لعملية جراحية لإزالة حصوات المرارة وأنها لم تقدم معلومات أو أدلة تدحض ادعاءات الدولة الطرف فيما يتعلق بعمليات نقلها إلى المشفى والعلاج الذي تلقته في مستوصف السجن. وتلاحظ، إضافة إلى ذلك، أنها لم تقدم معلومات تبين ما إن كانت عمليات التفتيش عن طريق التجريد من الثياب وغيرها من ضروب المعاملة أثناء الاحتجاز تعسفية أو غير معقولة وبلغت حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وسبب ذلك.

9-10 وتذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف تظل، على أية حال، مسؤولة عن حياة المحتجزين ورفاههم ( ) . وفي ضوء الأدلة التي ساقتها الدولة الطرف بشأن علاجات الأسنان والعلاجات الطبية والأدوية التي قدمت ووصفت لصاحبة البلاغ، إضافة إلى عدم تقديم صاحبة البلاغ أدلة مستندية تدعم ادعاءاتها، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن صاحبة البلاغ حرمت الرعاية الطبية أو تعرضت لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أثناء الاحتجاز، الأمر الذي كان سينتهك حقوقها بموجب المادتين 6 و7 من العهد. بيد أنه بالنظر إلى عدم احتواء الملف على أي معلومات إضافية وجيهة، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت هذه المزاعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبناء على ذلك، تعلن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول عملاً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9-11 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن قاضي المحكمة الابتدائية أدلى بتعليقات سلبية ومتحيزة تجاهها، تذكّر اللجنة بأنه يجب افتراض حياد القاضي في غياب دليل يخالف ذلك وأنه ينبغي وجود وقائع موضوعية يمكن التحقق منها لإثارة هذه الشكوك ( ) . وفي ظل خلو الملف من أي معلومات أخرى وجيهة، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تدعم هذه الادعاءات بما يكفي من الأدلة، بمقتضى المادة 14( 1) من العهد، بخصوص حياد القاضي. وبناء على ذلك، تعلن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول عملاً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9-12 وترى اللجنة مع ذلك أن صاحبة البلاغ قدمت أدلة كافية لدعم ادعاءاتها بموجب المواد 9 و10 و14 و15 من العهد لأغراض المقبولية وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها إليها الطرفان، وفقاً للمادة 5( 1) من البروتوكول الاختياري.

10-2 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبة البلاغ بمقتضى المادة 9( 1) من العهد فيما يتعلق بالطابع غير القانوني والتعسفي لاعتقالها واحتجازها. وتحيط علما ً أيضا ً بادعاءات صاحبة البلاغ أن اعتقالها واحتجازها استندا فقط إلى استخدامها المزعوم لتطبيق بايلوك وامتلاكها حسابا ً في مصرف آسيا ومشاركتها في تجمع سلمي، دون وجود أدلة متينة تُنْبئ بوجود اشتباه شديد في أنها ارتكبت جريمة؛ ولم تتضمن مذكرة توقيفها وقائع أو أدلة تبرر احتجازها السابق للمحاكمة لفترة بهذا الطول. وتحيط علما ً بحجة الدولة الطرف القائلة إن صاحبة البلاغ لم توجه إليها تهمة استخدام تطبيق بايلوك أو حيازة حساب في مصرف آسيا رغم أن الدولة الطرف تقر بأن المحاكم الوطنية اعتبرت هذه الأدلة حاسمة (الفقرة 6-6 أعلاه )، بل بسبب مشاركتها في أنشطة منظمة فتح الله الإرهابية التي أكدتها ستّ شهادات شهود. وتحيط علما ً أيضا ً بما ذكرته الدولة الطرف من أن احتجاز صاحبة البلاغ استند إلى المادة 100( 3) من قانون الإجراءات الجنائية، نظرا ً للاشتباه الشديد في ارتكابها جريمة العضوية في منظمة إرهابية وخطر هروبها.

10-3 وتذكّر اللجنة بأنه ينبغي تفسير مفهوم "التعسف" تفسيرا ً أوسع ليشمل عناصر مخالفة الأعراف والظلم وعدم قابلية التنبؤ وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، علاوة على عناصر عدم المعقولية وانعدام الضرورة والتناسب ( ) . وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم سوى نسخة جزئية من جلسة المحكمة المعقودة في 28 كانون الأول/ديسمبر 2018، دون تقديم أي وثائق إضافية، مثل مذكرة توقيف أو أمر احتجاز، فيما يخص الأدلة التي تدين صاحبة البلاغ والتي تبرر احتجازها. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن احتجاز صاحبة البلاغ استوفى معياري المعقولية والضرورة. وبناء على ذلك، تخلص إلى أن احتجاز صاحبة البلاغ يبلغ حد انتهاك حقوقها بمقتضى المادة 9( 1) من العهد.

10-4 وفيما يتعلق بالمادة 15( 1) من العهد، تحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبة البلاغ أنها أدينت بأفعال غير معرّفة بوصفها جرائم ولا يحظرها القانون الوطني، مثل تنزيل تطبيق بايلوك وتبادل المعلومات من خلال ذلك التطبيق وامتلاك حساب في بنك آسيا وحضور تجمع سلمية. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بحجة الدولة الطرف القائلة إن صاحبة البلاغ اتهمت وأدينت بسبب عضويتها في منظمة إرهابية مسلحة، وهي جريمة يحددها القانون ( ) . وتحيط علما ً أيضا ً بأن محكمة النقض خلصت إلى أن اشتراك أي فرد في تطبيق بايلوك يثبت، بما لا يدع مجالا ً للشك، وجود صلة بين الفرد والمنظمة الإرهابية لأن تطبيق بايلوك للمراسلة هو شبكة اتصال مصممة ومطورة حصرا ً لتلبية احتياجات المنظمة في مجال الاتصالات ( ) .

10-5 وتذكَّر اللجنة باجتهاداتها التي تقضي بأنه يتعين على محاكم الدول الأطراف أن تقيّم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق للتشريعات الوطنية ما لم يتبين أن هذا التقييم أو التطبيق كان واضح التعسف أو بلغ حد الخطأ البيّن أو إنكار العدالة ( ) .

10-6 وتذكّر اللجنة بأن مبدأ الشرعية في مجال القانون الجنائي، بوصفه أحد المبادئ الأساسية لسيادة القانون، يستوجب أن تقتصر المسؤولية الجنائية والعقاب على أحكام واضحة ودقيقة في القانون وقت وقوع الفعل أو الامتناع عن الفعل ( ) . وتقتصر اللجنة، لدى قيامها بذلك، على مسألة ما إذا كانت أفعال صاحبة البلاغ، وقت وقوع الأحداث، تشكل جرائم محددة تحديدا ً كافيا ً بموجب قانون العقوبات أو بمقتضى القانون الدولي ( ) . وتلاحظ أن المادة 314( 1) من قانون العقوبات تعرّف جريمة العضوية في منظمة مسلحة بأنها "كل من أنشأ منظمة مسلحة أو قادها بقصد ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الجزأين الرابع والخامس من هذا الفصل" ( ) . وفي ضوء هذا التعريف الفضفاض وفي غياب معلومات من الدولة الطرف عن وجود أحكام قانونية وطنية توضح المعايير المستخدمة لتحديد الأفعال المكونة للجريمة المعرّفة في المادة 314( 1) من قانون العقوبات، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن استخدام صاحبة البلاغ المزعوم لتطبيق بايلوك وامتلاكها حسابا ً في مصرف آسيا يبلغان حد جرائم واضحة بما فيه الكفاية ويمكن التنبؤ بها وقت وقوع الأفعال. وترى اللجنة، من حيث المبدأ، أن مجرد استخدام أو تنزيل وسيلة اتصال مشفرة أو امتلاك حساب مصرفي لا يمكن أن يشير في حد ذاته إلى دليل على الانتماء إلى منظمة مسلحة غير شرعية ما لم تكن مدعومة بأدلة أخرى مثل سجلات المحادثات ( ) . وبالنظر إلى عدم تقديم الدولة الطرف أدلة مستندية، تخلص اللجنة في ظل هذه الظروف إلى أن حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 15( 1) قد انتهكت.

10-7 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحبة البلاغ أنها لم تزود بالطعام أو الماء أو الدواء أثناء احتجازها لدى الشرطة وأنها احتجزت في زنزانة مكتظة في سجن إسكي شهير من النوع L وسجن إسكي شهير من النوع H، حيث تقاسمت زنزانة مصممة لاستيعاب 7 أشخاص مع 14 سجينة أخرى. وتحيط علما ً أيضا ً بادعاءات صاحبة البلاغ أنها كانت تنام على فراش على الأرض وتفتقر إلى نظام غذائي مناسب طبيا ً وإلى الماء الساخن والمراحيض التي يمكن الوصول إليها نظرا ً لظروفها الصحية الخاصة. وتحيط علما ً بحجة الدولة الطرف التي تذهب إلى أن سجن إسكي شهير من النوع L ليس مكتظا ً ويمتثل المعاييرَ الدولية لأن صاحبة البلاغ تقيم في عنبر يضم سبع غرف نوم تبلغ مساحة كل منها 8,83 أمتار مربعة. وتحيط علما ً بإحالة الدولة الطرف إلى تقرير زيارة مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا إلى مرفق الاحتجاز، الأمر الذي يدل على طبيعة ادعاءات صاحبة البلاغ التي لا أساس لها من الصحة.

10-8 وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز عموما ً ، تلاحظ اللجنة أنه يجب مراعاة بعض المعايير الدنيا بصرف النظر عن مستوى تطور الدولة الطرف، بما في ذلك القواعد 10 و12 و17 و19 و20 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) ( ) . وتلاحظ أيضا ً أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات تدحض ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن ظروف احتجازها لدى الشرطة وفي سجن إسكي شهير من النوعH. وتلاحظ، إضافة إلى ذلك، أن معلومات الدولة الطرف عن مساحة الأرضية المتاحة في سجن إسكي شهير من النوع L معروضة بعبارات عامة، دون تقديم معلومات عن عدد السجينات اللواتي تتقاسم صاحبة البلاغ معهن زنزانتها في السجن، ولا عن مساحة الأرضية المحددة المتاحة لها. وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تدحض ادعاء صاحبة البلاغ فيما يتعلق بظروف نومها وافتقارها الفعلي إلى نظام غذائي مناسب وعدم إمكانية الوصول إلى المراحيض بالنظر إلى حالة ركبتها وعدم وجود من يحرسها. وترى أنه في ظل ملابسات هذه القضية، ولا سيما في ضوء الطابع العام للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ. وتذكّر بأنه لا يجوز إخضاع الأشخاص المسلوبة حريتهم لأي مشقة أو قيود غير تلك الناجمة عن سلبهم حريتهم ( ) . وفي ظل الملابسات الموصوفة وفي غياب معلومات أو تفسيرات أخرى وجيهة من الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى أن العديد من الشروط الدنيا لم تستوف وأن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 10( 1).

10-9 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 14(3)(ب) و(د) و(ه )، وهي أنها: لم تتمكن من إعداد دفاعها إعدادا ً كافيا ً ؛ ومنعت من الاطلاع على ملف القضية بأكمله؛ ولم يسمح لها باستدعاء الشهود واستجوابهم؛ ولم يسمح لها بحضور محاكمتها شخصيا ً رغم طلبها المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2018؛ وأعاقها سير الإجراءات عبر الإنترنت وأطقم أسنانها المنزاح عن التعبير عن نفسها تعبيرا ً صحيحا ً . وتحيط علما ً أيضا ً بدحض الدولة الطرف رسميا ً كون صاحبة البلاغ طلبت حضور محاكمتها وأن استخدام نظام التداول بالفيديو ينتهك ضمانات المحاكمة العادلة لصاحبة البلاغ لأنه أضر بها في الوصول إلى الأدلة وتقديمها والطعن فيها أو التفاعل مع قاعة المحكمة. وتحيط علما ً بأن الدولة الطرف تدحض الادعاءات المتعلقة بحرمانها من الاطلاع على ملف القضية وعدم استقلال القاضي أو نزاهته. وتحيط علما ً أيضا ً بأن الدولة الطرف لا تقدم سوى نسخة جزئية من جلسات المحكمة التي عقدت في 28 كانون الأول/ديسمبر 201 8. غير أنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم تفسيرات أو أدلة مستندية كافية، مثل المحاضر الكاملة للإجراءات القضائية، لإثبات دحضها ادعاءات صاحبة البلاغ المتصلة بحقها في محاكمة عادلة.

10-10 وتذكِّر اللجنة بأن عبء الإثبات لا يقع على صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دائماً في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن الدولة الطرف هي وحدها التي تمتلك في كثير من الأحيان المعلومات ذات الصلة ( ) . وترى أن الدولة الطرف لم تقدم أدلة كافية، مثل المحاضر الكاملة للإجراءات القضائية التي تشير إلى أن صاحبة البلاغ تمكنت مما يلي: (أ) التعبير عن نفسها بشكل ملائم طوال الإجراءات؛ (ب) واستجواب الشهود؛ (ج) وإعداد دفاعها رغم ظروف احتجازها. وتذكّر اللجنة بأنه يحق للمتهمين، بموجب المادة 14(3)(د) من العهد، حضور محاكماتهم وأنه لا يسمح بالإجراءات في غياب المتهم إلا إذا كان ذلك في صالح إقامة العدل بطريقة سليمة ( ) . وتلاحظ أن عقد جلسات المحاكمة عن طريق نظم التداول بالفيديو لا يشكل بالضرورة في حد ذاته انتهاكا ً لضمانات المحاكمة العادلة. بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحبة البلاغ وجهت طلبا ً إلى المحكمة الابتدائية في 14 كانون الأول/ديسمبر 2018 كي تكون حاضرة أثناء محاكمتها. وفي غياب معلومات أو إيضاحات أخرى وجيهة من الدولة الطرف، ولا سيما تبرير قرار إجراء محاكمة صاحبة البلاغ عن بعد ورفض طلبها الحضور، عدا الاعتبارات العملية المبينة في حكم محكمة إزمير الإقليمية، تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة 14(3)(ب) و(د) و(ه) من العهد.

11- واللجنة، إذ تتصرف بمقتضى المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المواد 9(1 )، و10، و14(3)(ب) و(د) و(ه )، و15 من العهد.

12- والدولة الطرف ملزمة، عملا ً بأحكام المادة 2(3)(أ) من العهد، بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ. ويقتضي منها ذلك جبر جميع الأضرار التي تلحق بالأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المشمولة بالعهد. وهي ملزمة، بناء على ذلك، في جملة أمور، باتخاذ التدابير المناسبة للإفراج عن صاحبة البلاغ ومنحها تعويضا ً كافيا ً عن الانتهاكات التي تعرضت لها. وهي ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

13- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد أقرَّت باختصاص اللجنة في البتّ فيما إذا كان العهد قد انتُهك أم لا، وتعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة ثبوت الانتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتوزعها على نطاق واسع بلغتها الرسمية.

المرفق الأول

رأيٌ مشترك لعضوَي اللجنة كارلوس غوميث مارتينيث وفاسيلكا سانسين (مخالف جزئياً)

1- لا نتفق مع رأي اللجنة الذي خلص إلى حدوث انتهاك للمادة 15 من العهد.

2- تتعلق المادة 314 من قانون العقوبات التركي بالمشاركة بدرجات متفاوتة (التأسيس والقيادة والعضوية) في منظمة مسلحة الغرض منها ارتكاب أيِّ من الجرائم الواردة في الجزأين الرابع والخامس من الفصل الذي أدرج فيه الحكم. ويتضمن هذان الجزءان مجموعة واسعة من الجرائم المرتكبة في حق أمن الدولة وفي حق النظام الدستوري وأدائه.

3- ولا نوافق على أن جريمة الإرهاب أو العضوية في منظمة مسلحة معرفة تعريفا ً فضفاضا ً للغاية في قانون العقوبات وأن تطبيق سلطات الدولة الطرف إياها يبلغ حد انتهاك المادة 1 5. ونرى أن النص دقيق بما فيه الكفاية بحيث يكون المتهمون بارتكاب عمل إجرامي بمقتضاه قادرين على الدفاع عن أنفسهم؛ ثم إنه لا يوجد اختلاف جوهري في تعريف هذه الجريمة في تركيا مقارنة بالتعريفات القانونية الأخرى للإرهاب، مثل التعريف الوارد في القرار الإطاري للمجلس المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2002 الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الإرهاب أو المنصوص عليه في التوجيه(EU) 2017/541 الصادر عن البرلمان الأوروبي وعن المجلس بتاريخ 15 آذار/مارس 2017 بشأن مكافحة الإرهاب.

4- وإضافة إلى ذلك، لا يوجد أي سجل يفيد بأن صاحبة البلاغ احتجت في الإجراءات الوطنية بحدوث انتهاك للمادة 15 من العهد على أساس أن الجريمة التي اتهمت بها لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية، الأمر الذي يثير مسألة مقبولية هذا الادعاء بسبب الالتزام باستنفاد سبل الانتصاف المحلية أوّلا ً .

5- وتخلص اللجنة إلى أن عدم كفاية الأدلة (استخدام تطبيق بايلوك وامتلاك حساب في مصرف آسيا) يدل على وجود توصيف خاطئ للجريمة، ولكن هذا المنطق ينطوي على خلط بين المستويات: وصف الجريمة، الذي يحدث على المستوى التشريعي، وتقييم الأدلة، الذي يحدث على المستوى القضائي. ويتضح ذلك في الفقرة 10-6 من آراء اللجنة حيث خلصت، بعد أن ذكرت أن الجريمة المشمولة بالمادة 314 من قانون العقوبات معرفة بعبارات فضفاضة جدا ً ، إلى أن استخدام صاحبة البلاغ تطبيقا ً مشفرا ً وامتلاكها حسابا ً مصرفيا ً ليسا دليلين كافيين على عضويتها في منظمة مسلحة غير شرعية. وتلمح الحجج التي ساقتها اللجنة إلى احتمال خطأ السلطات الوطنية في تقييم أدلة الإدانة، ربما بما يتعارض مع الحق في افتراض البراءة - وهو انتهاك للمادة 14( 2) من العهد، وهو ما لم تحتج به مقدمة الطلب- لكنه لا يتعارض حقا ً مع مبدأ الشرعية أو الإجرام بموجب المادة 15 من العهد.

6- ونأسف أيضا ً لكون اللجنة (الفقرة 9-1 1) لم تنظر في ادعاء صاحبة البلاغ أن قاضي المحكمة الابتدائية أدلى بتعليقات سلبية ومتحيزة تجاهها، مقترنة بتطبيق المحكمة المادةَ 314 من قانون العقوبات، وهو ما يمكن أن يثبت بما فيه الكفاية ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 14(1 )، أي أن المحكمة لم تكن تتصرف تصرفا ً مستقلا ً وحياديا ً .

7- وهذا يختلف تماما ً عن أن سلطات الدولة الطرف تصرفت، استنادا ً إلى المادة 314 من قانون العقوبات، تصرفا ً ينتهك الحق في عدم سلب الحرية تعسفا ً (المادة 9 من العهد) ويخل بالضمانات الإجرائية الأساسية التي هي أيضا ً من حقوق الإنسان (المادة 14(3)(ب) و(د) و(ه) من العهد )، وهي انتهاكات انتهت إليها اللجنة ونتفق معها تماما ً .

المرفق الثاني

[الأصل: بالإسبانية]

رأي فردي لعضو اللجنة هيرنان كيسادا كابريرا (مخالف جزئيا ً )

1- أشارك اللجنة رأيها في أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ بمقتضى المواد 9(1 )، و10، و14(3)(ب) و(د) و(ه) من العهد. بيد أني لا أتفق مع استنتاج الأغلبية حدوث انتهاك للمادة 15 من العهد.

2- لقد أدينت صاحبة البلاغ بالانتماء إلى "منظمة إرهابية مسلحة"، على النحو المحدد في المادة 314(2 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 314(1 )، من قانون العقوبات التركي، التي تعاقب أي شخص ينضم إلى منظمة مسلحة بغرض ارتكاب الجرائم المدرجة في قانون العقوبات التي تشكل جرائم في حق أمن الدولة وفي حق النظام الدستوري وأدائه. وترى اللجنة في هذا الصدد أن هذا التعريف "الفضفاض" لا يوضح المعايير المستخدمة لإثبات الأفعال المكونة لهذه الجريمة وأن مجرد استخدام صاحبة البلاغ تطبيقَ بايلوك وامتلاكها حسابا ً في مصرف آسيا لا يمكن أن يشيرا ً ، في حد ذاتهما، إلى دليل على عضويتها في منظمة مسلحة غير شرعية ما لم تدعمهما أدلة أخرى (انظر الفقرة 10- 6).

3- ورأيي أن هذا التعليل يخلط بين مبدأ الشرعية، على النحو المنصوص عليه في المادة 15 من العهد، وتقييم الأدلة في الإجراءات الجنائية. ومهما كان تعريف الجريمة المذكور آنفا ً موضع نقاش، فإن استنتاج الأغلبية يستند أساسا ً إلى مسألة الإثبات، التي لا صلة لها بالمبدأ المنصوص عليه في المادة 15 من العهد. وإضافة إلى ذلك، جاء في اجتهادات اللجنة أن تقييم الأدلة يعود عموما ً إلى محاكم الدول الأطراف ما لم يتسن إثبات أن هذا التقييم كان واضح التعسف أو بلغ حد الخطأ البيّن أو إنكار العدالة، وهو ما لم يُحتج به في هذه القضية.