الأمم المتحدة

CCPR/C/133/3/Add.4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 December 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن موريشيوس

الملاحظات الختامية (الدورة 121 ):CCPR/C/MUS/CO/5، 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

الفقرات المشمولة بالمتابعة: 8 و 38 و 40

المعلومات الواردة من الدولة الطرف:CCPR/C/MUS/CO/5/Add.1، 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

تقييم اللجنة: يلزم تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 8[جيم] [باء]، و38 [جيم] [ألف]، و 40 [جيم] [ألف]

الفقرة 8: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي: (أ) تكفل إجراء عملية تتسم بقدر أكبر من الشفافية والمشاركة لاختيار وتعيين أعضاء اللجنة وفروعها، ضماناً لاستقلاليتهم؛ و(ب) تكفل بقاء الأعضاء في مناصبهم مدة ولايتهم؛ و(ج) تتخذ تدابير لمنع حدوث تضارب في المصالح فيما يتعلق بمهام الأعضاء؛ و(د) توضِّح مهام كل فرع من فروع اللجنة؛ و(ه) تزود اللجنة بما يكفي من الموظفين المدرَّبين المتمتعين بالاستقرار ليتسنى لها الاضطلاع بولايتها على النحو الواجب وبما ينسجم انسجاماً كاملاً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) تنص المادة 3 ( 8 ) من قانون حماية حقوق الإنسان على أن رئيس الدولة هو من يعيّن رئيس اللجنة ونائب الرئيس وأعضاء كل فرع من فروعها. وتنص المادة 3 ( 2 ) على أن اللجنة لا تخضع لتوجيه أو رقابة أي شخص آخر أو سلطة أخرى في ممارسة مهامها.

(ب) وتتضمن المادة 3 ( 10 ) من القانون حكماً محدداً يقضي بعزل أي عضو في اللجنة من منصبه لا يستطيع أداء مهامه، سواء أكان ذلك نتيجة مرض بدني أو عقلي أم بسبب سوء سلوك. وبالإضافة إلى ذلك، ينص دستور موريشيوس أيضاً على إنهاء التعيين الذي يقوم به رئيس الوزراء أو الذي يتم بناءً على مشورة رئيس الوزراء في أي وقت بعد الانتخابات العامة التي تلي التعيين.

(ج) لا يوجد تضارب في المصالح فيما يتعلق بمهام الأعضاء.

(د) يحدد القانون بوضوح مهمة كل فرع.

(هـ) تؤدي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وظائفها وفقاً لمبادئ باريس. وأكدت اللجنة أن ديوان رئيس الوزراء يزودها بما يكفي من الموظفين، وأنه من المقرر تخصيص اعتماد إضافي للجنة في الميزانية المقبلة من أجل تعيين محققين إضافيين. وأفادت اللجنة أيضاً بأنها ماضية في طلب تعديل القانون بحيث تصبح مؤهلة لتعيين أمينها الخاص.

تقييم اللجنة:

[ جيم ]: (أ) و(ب) و(ج) و(د)

بينما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة بشأن المادتين 3 ( 2 ) و( 8 ) من القانون، فإنها تعرب عن الأسف لعدم تزويدها بمعلومات عن التدابير المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة بغية كفالة عملية تتسم بقدر أكبر من الشفافية والمشاركة لاختيار وتعيين أعضاء اللجنة وفروعها، ضماناً لاستقلالهم.

وتحيط اللجنة علم اً أيضاً بالمعلومات المقدمة بشأن المادة 3 ( 10 ) من القانون وبشأن الدستور. بيد أنها تأسف لعدم مدها بأي معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيتها.

وتلاحظ اللجنة بقلق عدم تزويدها بمعلومات عن التدابير المتخذة لمنع حدوث تضارب في المصالح فيما يتعلق بمهام الأعضاء.

كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية لتوضيح المهام التي يتولاها كل فرع من فروع اللجنة.

[ باء ]: (ه) ترحّب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف. وتطلب الحصول عن مزيد من المعلومات عن الآتي: ' 1 ' ما إذا كان قد تم تعيين محققين إضافيين عقب اتخاذ القرار ذي الصلة، بما في ذلك معلومات عن عددهم وتاريخ تعيينهم؛ و' 2 ' التقدم المحرز في تعديل القانون بحيث تكون اللجنة مؤهلة لتعين أمينها الخاص.

الفقرة 38: اللاجئون وملتمسو اللجوء وعديمو الجنسية

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إمكانية وضع إطار وطني بشأن اللجوء، بما في ذلك آلية لتقييم وتحديد صفة اللاجئ، بحيث يتسنى أيضاً كفالة احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. وينبغي لها اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع حالات انعدام الجنسية، وتجميع ونشر معلومات عن عدد ملتمسي اللجوء واللاجئين والأشخاص العديمي الجنسية المقيمين في إقليمها.

ملخص ردّ الدولة الطرف

تسعى الدولة الطرف جاهدة إلى معالجة طلبات الحصول على صفة لاجئ أو اللجوء السياسي على أساس إنساني وعلى أساس كل حالة على حدة عن طريق تيسير توطين مقدمي الطلبات في بلد صديق يرغب في استقبالهم. ولما كانت الدولة الطرف بلد اً صغير اً مكتظ اً بالسكان، وذا موارد محدودة، فإنها لم تعتمد بعدُ سياسة أو قوانين لمنح أجانب صفةَ لاجئ. وهي تعمل بالتعاون الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لوضع آلية للتعامل بشكل أفضل مع طلبات اللجوء وتقديم المساعدة لطالبي اللجوء واللاجئين. وفي هذا الصدد، عُقدت حلقة عمل في موريشيوس في أيار/مايو 2019 ، حيث طُلب من أصحاب المصلحة وضع إجراءات تشغيل موحدة، تم إعدادها فعلاً من أجل توجيه المسؤولين بشكل أفضل حول العملية التي سيتم اتباعها.

وتحترم الدولة الطرف مبدأ عدم الإعادة القسرية. فقانون تسليم المجرمين لعام 2017 (المادة 8 ) ينص على أنه لا يجوز الاستجابة لطلب دولة أجنبية تسليمَ شخص ما إذا رأى المدعي العام/رأت المدعية العامة أن هناك أسباب اً حقيقية تدعو للاعتقاد بأن الشخص المطلوب: (أ) من المحتمل أن يحاكَم أو يعاقَب في تلك الدولة بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية؛ أو (ب) من المحتمل أن يخضع في تلك الدولة للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ أو (ج) من غير المرجح أن يحصل على الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة في إطار الإجراءات الجنائية في تلك الدولة.

ولا يوجد لاجئون أو عديمو جنسية يقيمون في موريشيوس. وقدمت الدولة الطرف معلومات عن عدد طالبي اللجوء واللاجئين الذين وصلوا إلى موريشيوس في 2017 و 2018 و 2019 وعن وضعهم الحالي.

تقييم اللجنة:

[ جيم ]: تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بقانون تسليم المجرمين لعام 2017 . بيد أنها تعرب عن القلق لأن الدولة الطرف ما زالت تفتقر إلى إطار وطني ينظم اللجوء، وإلى آلية لتقييم وتحديد صفة اللاجئ، بحيث يتسنى أيضاً كفالة احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.

[ ألف ]: ترحب اللجنة بالإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدد طالبي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية المقيمين في أراضيها.

الفقرة 40: قضاء الأحداث

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) إقرار حد أدنى لسن المسؤولية الجنائية في تشريعها وفقاً للمعايير الدولية؛ و(ب) الانتهاء من إقامة محاكم لقضاء الأحداث وضبط الإجراءات ذات الصلة وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة، ولا سيما تعيين قضاة متخصصين ومدرَّبين؛ و(ج) تدريب أفراد الشرطة على التعامل مع الحالات المتصلة بقضاء الأحداث؛ و(د) التأكد من حصول الأطفال الجانحين في كل الأحوال على مساعدة من مستشار قانوني أو محامي وأن يكون حضورهم للمحاكمة برفقة ممثليهم القانونيين.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) أُدرجت توصيات اللجنة في مشروع قانون الأطفال لعام 2019 ، الذي عُرض على المجلس الوطني في أيلول/سبتمبر 2019 . وكان الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو إلغاء قانون حماية الطفل والاستعاضة عنه بإطار تشريعي أنسب وأشمل وأحدث. وينص مشروع القانون على أن الأطفال دون سن الثانية عشرة لا يتحملون أي مسؤولية جنائية. ومع ذلك، حُلَّ المجلس الوطني في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2019 قبل طرح مشروع قانون الأطفال للتصويت.

(ب) ينص مشروع قانون الأطفال على إنشاء محكمة للأحداث تُعرف باسم محكمة الأطفال.

(ج) خلال الفترة 2015 - 2018 ، تلقى نحو 958 1 من ضباط الشرطة تدريباً في مدرسة تدريب الشرطة على النُّهج المتكاملة للكشف عن الجرائم المتعلقة بالأطفال والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائياً . وعلاوة على ذلك، في عام 2018 ، عقد علماء النفس من وزارة المساواة بين الجنسين وتنمية الطفل ورعاية الأسرة 16 دورة تدريبية حضرها ضباط الشرطة في مدرسة تدريب الشرطة.

(د) وفق اً لقانون المعونة القانونية والمساعدة القضائية، يحق للأشخاص الذين يقل دخلهم عن 000 15 روبية ويقل مبلغ ثروتهم الصافي عن 000 500 روبية الحصول على المعونة القانونية والمساعدة القضائية . وحتى إذا لم يكن الشخص مؤهل اً للحصول على المعونة القانونية، يجوز لرئيس مجلس القضاء أو القاضي منح المعونة القانونية إذا استوفيت شروط معينة. ويمكن للقاصر المتهم بارتكاب جريمة أو جنحة أن يستفيد من المعونة القانونية حتى لو لم يستوف العتبات المنصوص عليها في قانون المعونة القانونية والمساعدة القضائية. وينص مشروع قانون الأطفال على منح المساعدة القضائية للأحداث، وفي غياب الوالد أو الوصي القانوني أو في حال رَفَض الوالد أو الوصي القانوني تقديم طلب للحصول على المساعدة القانونية نيابةً عن الحدث، يُقدَّم الحدث، في غضون 24 ساعة من وقت القبض عليه، إلى قاض يقرر منحَه المساعدة القضائية.

تقييم اللجنة:

[ جيم ]: (أ) و(ب) و(د)

تحيط اللجنة علماً بأن مشروع قانون الأطفال حدد السن الدنيا للمسؤولية الجنائية في 12 سنة. وتأسف لأن هذا الإصلاح القانوني لم ينفَّذ بعدُ نظر اً لأن مشروع القانون لم يُسن ليصبح قانون اً.

وفي حين تحيط اللجنة علماً بالحكم الوارد في مشروع قانون الأطفال الذي ينص على إنشاء محكمة أحداث، فإنها تلاحظ بقلق أن مشروع قانون الأطفال لم يُعتمد. وتكرر اللجنة توصيتها.

وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن المعونة القانونية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بقانون المعونة القانونية والمساعدة القضائية. وفي حين تلاحظ اللجنة أن مشروع قانون الأطفال ينص على تقديم المساعدة القضائية للأحداث، فإنها تأسف لعدم اعتماد هذا القانون. وتكرر اللجنة توصيتها.

[ ألف ]: (ج)

ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن التدابير المتخذة لتدريب ضباط الشرطة على معالجة القضايا المتعلقة بقضاء الأحداث. وتطلب مزيد اً من المعلومات عن الدورات التدريبية التي ذكرتها الدولة الطرف، بما في ذلك عدد وطبيعة جميع هذه الأنشطة التدريبية، وتواريخ تنظيمها، وعدد المشاركين في الدورات التدريبية الـ 16 المذكورة وأثرها الموضوعي.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري المقبل : 2025 (سيجرى استعراض الحالة في البلد في عام 2026 ، وفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة. انظرwww.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Predictable ReviewCycle.aspx).