الأمم المتحدة

CCPR/C/135/D/3227-3230/2018 CCPR/C/135/D/3293/2019, CCPR/C/135/D/3619/2019 CCPR/C/135/D/3621/2019, CCPR/C/135/D/3770/2020

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

6 February 2024

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغات رقم 3227/2018، ورقم 3228/2018، ورقم 3229/2018، ورقم 3230/2018، ورقم 3293/2019، ورقم 3619/2019، ورقم 3621/2019، ورقم 3770/2020 * **

بلاغات مقدمة من: ممتالي يوسوبوف، وجلال الدين صاديقوف، وسيروز الدين محي الدينوف، وكاخرمون مامازانوف، وعبد العزيز سالييف، وعبد الباقي مامادالييف، وفرقاتبيك عبد زباروف، وتاج الدين عبد اللاييف (يمثلهم المحامي ساردوربيك عبد خليلوف)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغات

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ: 10 أيار/مايو و10 تشرين الأول/أكتوبر 2018 (تاريخ الرسائل الأولى) ( )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، أحيل إلى الدولة الطرف في 9 تموز/يوليه 2018 و27 آب/أغسطس 2018 و3 و7 و11 حزيران/يونيه 2019 و2 تموز/يوليه 2020 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 15 تموز/يوليه 2022

الموضوع: التعذيب وسوء المعاملة

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: التعذيب؛ عدم التحقيق؛ الاحتجاز التعسفي؛ الحرمان من المحاكمة العادلة

مواد العهد: 2( 3) و7 و9( 1) و10( 1) و14( 1) و(3)(ب) و(د) و(ه) و(ز)

مواد البروتوكول الاختياري: 5(2)(ب)

1-1 أصحاب البلاغات الثمانية، وجميعهم من مواطني قيرغيزستان، هم ممتالي يوسوبوف، وجلال الدين صاديكوف، وسيروز الدين مويدينوف، وكاخرمون مامازانوف، وعبد العزيز سالييف، وعبد الباقي مامادالييف، وفرقاتبيك عبد زباروف، وتاج الدين عبد اللاييف. ويدعون أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم بموجب المواد 2( 3) و7 و9( 1) و10( 1) و14( 1) و(3)(ب) و(د) و(ه) و(ز) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 7 كانون الثاني/يناير 199 5. ويمثل أصحابَ البلاغات محام.

1-2 وفي 15 تموز/يوليه 2022، قررت اللجنة، عملاً بالمادة 97( 3) من النظام الداخلي للجنة، ضم البلاغات رقم 3227/2018، ورقم 3228/2018، ورقم 3229/2018، ورقم 3230/2018، ورقم 3293/2019، ورقم 3619/2019، ورقم 3621/2019، ورقم 3770/2020، المقدمة من المحامي نفسه نيابة عن أصحاب البلاغات الثمانية، لاتخاذ قرار مشترك بشأنها، بالنظر إلى تشابهها الشديد من حيث الوقائع ومن الناحية القانونية.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغات

2-1 يدعي أصحاب البلاغات أن اشتباكات عرقية وقعت بين جماعتي القيرغيز والأوزبك في جنوب قيرغيزستان في الفترة من 10 إلى 14 حزيران/يونيه 201 0. وقتل خلالها أكثر من 470 شخصاً ودمرت العديد من الممتلكات. وكان معظم الضحايا من أفراد الأقلية الأوزبكية ومعظم الممتلكات المتضررة تعود إلى أفراد تلك الطائفة. وفرّ أكثر من 1 مليون شخص من السكان إلى أوزبكستان وتعرّض 000 300 شخص للنزوح الداخلي. وأعلنت السلطات القيرغيزية حالة الطوارئ مع حظر التجول في الفترة من 13 إلى 22 حزيران/يونيه 201 0. وفي عام 2013، أفاد مكتب المدعي العام في قيرغيزستان بأنه قد جرى رفع 647 5 قضية جنائية فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في حزيران/يونيه 201 0.

2-2 واتسمت المحاكمات الجنائية التي أعقبت تلك الأحداث بتقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المحتجزين والمدعى عليهم. ومن أبرز القضايا التي ذَكر فيها المدعى عليهم أنهم عانوا من التعذيب وإساءة المعاملة، ما يسمى بقضية " سانبا " ( ) . فوفقاً للمحققين، وقعت سلسلة من الأحداث في الفترة ما بين 12 و14 حزيران/يونيه 2010 بدأت بقيام مجموعة من الأوزبك بإشعال حريق أدى إلى إغلاق طريق ليس ببعيد عن مصنع " سانبا " لتجهيز القطن، بالقرب من سوزاك، وهي قرية في جنوب البلد. وسكبت الحشود زيت الوقود على الطريق وأضرموا النار فيه بغرض منع السيارات المارة هناك. ثم زُعم أن الغوغاء أطلقوا النار على سائقي السيارات المتوقفة وركّابها. ونتيجة لذلك، قُتل 16 شخصاً رمياً بالرصاص وأُضرمت النار في تسع مركبات. وفي 14 حزيران/يونيه 2010، شرع ز. ه.، المدعي العام لمنطقة سوزاك آنذاك، في إجراء تحقيق جنائي في هذا الحدث وأنشئت فرقة عمل للتحقيق.

2-3 وفي أوقات وأماكن مختلفة، احتُجز أصحاب البلاغات وعُذبوا وحوكموا نتيجة لتلك الأحداث. ولقد صرّحوا بما يلي:

(أ) في 28 حزيران/يونيه، في حوالي الساعة 8 مساءً، جاء ثلاثة من أفراد الشرطة إلى منزل السيد يوسوبوف في قرية سوزاك. وأخبروه أن سيارة قائد شرطة منطقة سوزاك قد تعطلت وسألوه، لأنه ميكانيكي، إذا كان بإمكانه إلقاء نظرة عليها. ونقلوه إلى مركز للشرطة في سيارة صفراء ( ) . وهناك، سأله أفراد الشرطة عن مشاركته في أحداث " سانبا " . وبدأ أحدهم في شتمه وضربه فجأة بهراوة الشرطة. وبعد ذلك، انهال عليه بالضرب ثلاثة أفراد آخرين من الشرطة. واستخدم أحدهم عقب مدفعه الرشاش لضرب صاحب البلاغ في بطنه وفخذيه. وُكبّل صاحب البلاغ إلى كرسي ووضع أفراد الشرطة قناعاً للغاز على رأسه لخنقه. وتعرض للضرب على أيدي عدد من أفراد الشرطة في نفس الوقت، وهم يحاولون إجباره على الاعتراف بتورطه في أحداث سانبا " . ورفض صاحب البلاغ التعاون، فتعرض للضرب على أيدي أفراد الشرطة لمدة تتراوح بين ثلاث وأربع ساعات. وأخيراً، لم يعد بإمكان صاحب البلاغ تحمل الألم، فوقّع على عدة وَرَقات فارغة. وقيل له إنه إذا وقّع على إقرار، فسوف يُطلق سراحه في غضون خمسة إلى ستة أيام. ولذلك، وقّع على إقرار حُرّر نيابة عنه، بالإضافة إلى الصفحات الفارغة. وبعد ذلك، وُضع صاحب البلاغ في عنبر العزل المؤقت في مركز الشرطة. ولم يكن في الزنزانة أي ضوء طبيعي وكانت الأنوار مضاءة باستمرار، ولذلك لم يستطع صاحب البلاغ معرفة المدة التي قضاها هناك؛

(ب) كان السيد صاديقوف يعمل ميكانيكياً قبل اعتقاله. وفي 28 حزيران/يونيه 2010، ذهب لإحضار الطعام لنفسه ولزملائه في العمل. وأثناء ما كان ينتظر طعامه، تلقى مكالمة هاتفية من شخص عرّف نفسه على أنه فرد من الشرطة. وقال إن سيارة صاحب البلاغ تتطابق مع وصف مركبة تعرضت لحادث سير وإن الشرطة بحاجة إلى أن تلقي عليها نظرة. وجاء أفراد من الشرطة لاصطحاب صاحب البلاغ واقتادوه إلى مركز شرطة منطقة سوزاك ( ) . وفي الطريق إلى هناك، طُلب إليه دفع مبلغ 000 20 سوم لتأمين إطلاق سراحه. فرفض صاحب البلاغ الدفع. وأثناء وجوده في مركز الشرطة، رأى زميله أ. ت. وهو يتعرض للضرب على أيدي أفراد الشرطة. وطلب أفراد الشرطة إلى صاحب البلاغ خلع قميصه وسرواله وبدأوا في ضربه باستخدام عصي خشبية. وكُسر أنفه واقتُلع عدد من أسنانه وبالكاد كان يرى بعينيه المتورمتين. ولم يتمكن صاحب البلاغ من تذكر سوى الأسماء الأولى لأفراد الشرطة: كاليك وإينال ومارات. وجاء فردا شرطة إضافيان، فأدرك صاحب البلاغ من الطريقة التي تحدثا بها أنهما من بيشكيك. وأشار إليه أحدهما واتهمه بالمشاركة في قتل أشخاص من إثنية القيرغيز بالقرب من مصنع " سانبا " . ففهم صاحب البلاغ أخيراً سبب اعتقاله. ووصفه ضباط الشرطة بأنه " نازي " و " فاشي " ومصطلحات مهينة أخرى. وكان مارا، الذي بدا مخموراً، ينفض رماد سيجارته في أذن صاحب البلاغ، وعندما انتهى من التدخين، أطفأ السيجارة على أذنه اليسرى. واستمر الضرب حيث استخدم أفراد الشرطة الهراوات لضرب قدميه. ودخل فرد شرطة آخر إلى الغرفة وطلب 000 100 دولار، ووعد بإطلاق سراحه. وعندما رفض، واصل أفراد الشرطة ضربه. وقيل لصاحب البلاغ إن أحد أسباب التعذيب هو أنه من أصل أوزبكي. كما خنق أفراد الشرطة صاحب البلاغ بقناع غاز ووضعوا خوذة الشرطة على رأسه وبدأوا في ضربه من جديد بالعصي والهراوات. وأخيراً، وافق صاحب البلاغ على التوقيع على أي شيء لتجنب المزيد من التعذيب. ووعد أفراد الشرطة بأنه سيحكم عليه بثلاثة أو أربعة أشهر من الإفراج المشروط إذا تعاون. واستمر الضرب بعد وضع صاحب البلاغ في عنبر العزل المؤقت، حيث قيدت يداه إلى كرسي؛

(ج) اعتُقل السيد محي الدينوف في 21 حزيران/يونيه 2010 عندما أوقف سيارته عدة أشخاص مسلحين بزي عسكري. فطلبوا وثائق هويته، وبعد التحقق منها، طلبوا إليه مرافقتهم إلى مركز شرطة منطقة سوزاك ( ) . وهناك، طُلب إليه أن يكتب إقراراً بشأن مكان وجوده خلال أحداث " سانبا " . فذكر صاحب البلاغ في إقراره أنه اصطحب والدته وأخته خلال أعمال الشغب إلى مكان آمن بالقرب من الحدود مع أوزبكستان. وقرأ أفراد الشرطة أقواله فبدأ أحدهم يصرخ في وجه صاحب البلاغ متهماً إياه بالكذب. وفي تلك اللحظة، دخل الغرفة أربعة أو خمسة أفراد آخرين من الشرطة، اثنان منهم يرتديان أقنعة الوجه، وانهالوا على صاحب البلاغ ضرباً. وكانت يدا صاحب البلاغ وساقاه مكبلتين وعُذب بالزرديات والهراوات والعصي وباستخدام إبرة. وقام أحد أفراد الشرطة بإزالة أحد أسنان صاحب البلاغ بالزردية، وأدخل إبرة في بطنه وأطفأ أفراد آخرون من الشرطة سجائرهم على جسده. وبعد ذلك، أودع صاحب البلاغ في زنزانة احتجاز إداري حيث عُلّق من السقف، وبالكاد كانت تلامس قدماه الأرض. ثم ضربه أحد أفراد الشرطة فكسر له ضلعين. وتذكر أن ذلك الشرطي اسمه مكسات. كما تذكر أسماء شرطيين آخرين، بمن فيهم إنوم ورحيم وكاليك. ثم أودع صاحب البلاغ في عنبر العزل المؤقت في منطقة سوزاك، حيث استمر التعذيب، بطرق منها الغمر القسري في خزان مياه. ووافق أخيراً صاحب البلاغ، بعد تعرضه للضرب المتواصل، على التوقيع على اعتراف لتجنب المزيد من التعذيب. ووُعد بإطلاق سراحه من قاعة المحكمة أثناء محاكمته. كما هدد أفراد الشرطة باغتصاب والدته وأخته إن لم يتعاون. ووقّع صاحب البلاغ في آخر المطاف على اعتراف وعلى ورقتين فارغتين. وحتى بعد التوقيع على الاعتراف وإقرار يورِّط أشخاصاً آخرين ظلماً، استمر الضرب ؛

(د) كان السيد مامازانوف في منزله في 22 حزيران/يونيه 2010، عندما طلب إليه أربعة من أفراد الشرطة الحضور معهم إلى مركز شرطة منطقة سوزاك لتقديم إفادة عن بندقية الصيد التي يملكها. وفي المركز، سئل صاحب البلاغ عن أحداث " سانبا " ( ) . وأصيب صاحب البلاغ فجأة من الخلف وسقط على الأرض، ثم واصل عدد من أفراد الشرطة ضربه. وأجبر صاحب البلاغ على خلع قميصه وسرواله وواصل أفراد الشرطة ضربه وطالبوه بالاعتراف بمشاركته في أحداث " سانبا " . فرفض صاحب البلاغ رفضاً قاطعاً. وأكّد أنه على الرغم من أن منزله يقع على بعد 300 إلى 400 متر من مصنع " سانبا " ، فإنه لم يشارك في أعمال الشغب. وأرسل أحد أفراد الشرطة إلى منزل صاحب البلاغ لإحضار بندقية الصيد الخاصة به. وعندما وصل الشرطي ومعه بندقيته، استمر الضرب واتُهم صاحب البلاغ بأنه قناص أطلق النار على الناس أثناء أعمال الشغب. وفي اليوم نفسه، وبعد الغداء، تعرض صاحب البلاغ لمزيد من التعذيب على أيدي أربعة رجال يرتدون الزي العسكري. وفي تلك الأثناء، ظل مكبل اليدين إلى كرسي، وكان أفراد الشرطة يضربونه بانتظام. ثم أودع في عنبر عزل مؤقت، حيث واصل شرطيان، هما كاليك وزيلديز، تعذيبه وضربه والدوس عليه بأحذيتهما. وُنقل صاحب البلاغ إلى الفناء الداخلي لعنبر العزل، حيث سُكب عليه الماء البارد. ومن عنبر العزل، أعيد صاحب البلاغ إلى مكتب حيث أُمر بخلع ملابسه وتعرض للضرب من جديد. ووضع أفراد من الشرطة كيساً بلاستيكياً على رأسه وخنقوه حتى فقد الوعي. وهدده فرد الشرطة زيلديز بإطلاق النار عليه ثم ضربه مرتين بمسدسه. وأخيراً، وقّع صاحب البلاغ على إقرار حُرّر نيابة عنه؛

(ه) بعد أعمال الشغب الأولية التي وقعت في حزيران/يونيو، حاولت السلطات إجراء محادثات مصالحة بين الفصيلين القرغيزي والأوزبكي. وشارك السيد سالييف في أحدى هذه المحادثات في 13 حزيران/يونيه 2010، التي عقدت بمشاركة حكام المناطق والأقاليم. وخلال الحدث، أُبلغ المشاركون أنه عُثر على جثة شخص مجهول في حقل ذرة قريب. وطُلب إلى صاحب البلاغ المساعدة في نقل الجثة إلى المشرحة المحلية، فوافق. وطلب أحد أطباء الإسعاف إلى صاحب البلاغ وبضعة أشخاص آخرين عدم المغادرة واتصلوا بالشرطة. ووصل عدة أفراد من الشرطة يرتدون الزي العسكري وبدأوا في ضرب صاحب البلاغ. وبعد ذلك، أُمر صاحب البلاغ بالمساعدة في تحميل الجثة في سيارة الإسعاف. وبعد أن قاوم صاحب البلاغ، ساعدهم في نهاية المطاف وبقي في سيارة الإسعاف في طريقها إلى مدينة جلال أباد. فخشي صاحب البلاغ واثنان آخران أن يصبحوا موضع اشتباه في ارتكابهم جريمة قتل، لذلك قرروا القفز من سيارة الإسعاف. فقفز صاحب البلاغ وضرب رأسه وفقد الوعي. وعندما استيقظ، وجد نفسه في مستشفى أنديجان الإقليمي في أوزبكستان، حيث مكث حتى 24 حزيران/ يونيه 201 0. وخلال إقامته هناك، زارته وزيرة الصحة في قيرغيزستان، داميرا نيازاليفا، التي وعدته بتقديم المساعدة الطبية له إذا عاد إلى وطنه. وفي 24 حزيران/يونيه 2010، نُقل صاحب البلاغ ومرضى آخرون بسيارات إسعاف من مستشفيات أوزبكستان إلى قيرغيزستان. وعندما عبرت سيارة الإسعاف إلى أراضي قيرغيزستان، رافقها عدد من الأطباء وأفراد الشرطة القيرغيزيين. وفي مرحلة ما، توقفت سيارة الإسعاف وأُمر صاحب البلاغ بالخروج. واتُهم صاحب البلاغ، الذي كان يمسك برأسه المغطى بالضمادات، بقتل مواطنين من القيرغيز فتعرض للضرب على أيدي أفراد الشرطة حتى فقد الوعي. وعندما عاد إلى رشده، وجد نفسه في مستشفى منطقة سوزاك، حيث اضطر إلى البقاء لمدة 16 يوماً. وفي 12 تموز/يوليه 2010 ( ) ، دخل فردان من الشرطة إلى غرفة صاحب البلاغ في المستشفى واقتاداه إلى مركز شرطة منطقة سوزاك. وهناك، تعرض للضرب مرة أخرى، مما أدى إلى نزيف الجرح في رأسه. ثم اقتيد صاحب البلاغ إلى زنزانة في عنبر العزل المؤقت، حيث تعرض للضرب من جديد والتعذيب بإبرة كبيرة وسجائر. وعلى الرغم من هذه المعاملة، رفض صاحب البلاغ التوقيع على اعتراف. ولذلك، وخلافاً لما حدث مع أصحاب البلاغات الآخرين، لا يوجد اعتراف منه في ملفات القضية ولم يشهد صاحب البلاغ ضد متهمين آخرين. وفي وقت لاحق، تعرض صاحب البلاغ للتعذيب مجدداً داخل عنبر العزل المؤقت وفي مركز الشرطة؛

(و) في يوم 28 حزيران/يونيه 2010، كان السيد مامادالييف في منزله ( ) عندما دخل ثلاثة أشخاص مجهولين فناء منزله، وقيدوا يديه دون موافقته وأجبروه على ركوب سيارة شرطة ( ) . وسئل صاحب البلاغ عن مشاركته في أحداث " سانبا " ، وعندما أنكر تورطه، بدأ عدد من أفراد الشرطة في ضربه. ويتذكر صاحب البلاغ بعض الأسماء الأولى، بما فيها ألتين وكاليك وتيمور، واسم نائب رئيس شرطة منطقة سوزاك، ن. شاديكانوف. وبعد ذلك، قيدت يداه إلى أنبوب في أحد المكاتب حيث استمر الضرب. وعندما كرر صاحب البلاغ رفضه الاعتراف بمشاركته في أحداث " سانبا " ، جرده أفراد الشرطة من ملابسه وأمسك أحدهم، وهو ألتين، بأعضائه التناسلية وطالبه بالاعتراف. ولعدة ساعات، ظل صاحب البلاغ عارياً ومكبل اليدين إلى الأنبوب. ثم نُقل أخيراً إلى غرفة اجتماعات أكبر، حيث طلبت إليه مجموعة من حوالي 20 فرداً من أفراد الشرطة غناء النشيد الوطني لقيرغيزستان. وعندما قال صاحب البلاغ إنه لا يعرف كلماته عن ظهر قلب، تعرض للضرب مرة أخرى. واستمر الضرب بعد ذلك في مكتب تيمور وفي زنزانة الاحتجاز الإداري، حيث أودع صاحب البلاغ طوال الليل. وخلال الليل، اقتيد صاحب البلاغ إلى أحد المكاتب حيث طُلب إليه التوقيع على اعتراف. وفي الصباح، استمر التعذيب، حيث استخدم أفراد الشرطة كماشة لإزالة ظفرين من أصابعه. ومع ذلك، رفض صاحب البلاغ التوقيع على الوثائق فأخبره أفراد الشرطة أنهم، بكل بساطة، سيوقعون بدلاً منه. ويفيد ذلك الإقرار بأن صاحب البلاغ ارتكب جرائم بالقرب من مصنع " سانبا " . ويورِّط هذا الإقرار بعض أصحاب هذا البلاغ المشترك الآخرين. وفي 29 حزيران/يونيه 2010، حرّر صاحب البلاغ إقراراً يفيد بأن التوقيع على الاعتراف لم يكن توقيعه. ولم يقدَّم لصاحب البلاغ الماء منذ إلقاء القبض عليه وكان يعاني من العطش. ولم يبلَّغ أقاربه بمكان وجوده. وظل صاحب البلاغ يتعرض للتعذيب بعد 29 حزيران/يونيه 2010، على أيدي فردين من الشرطة، هما تيمور ورحيم، كسرا أذنه اليسرى أثناء إحدى فترات الضرب؛

(ز) في 27 آب/أغسطس 2010، تلقى السيد عبد زباروف مكالمة هاتفية طُلب منه فيها الحضور إلى مركز شرطة سوزاك للإدلاء بأقواله بشأن شيء مسروق. فشعر صاحب البلاغ بالمفاجأة إزاء انشغال أفراد الشرطة بالتحقيق في سرقة بسيطة خلال ذلك الوقت العصيب الذي يمر به البلد، ولكنه قرر الذهاب إلى مركز الشرطة في صباح اليوم التالي بصحبة والده ( ) . وعندما دخل أحد المكاتب، قام أحد أفراد الشرطة يدعى كاليك بتقييد يديه إلى أنبوب على الحائط. وسأله أفراد الشرطة بعض الأسئلة حول الشيء المسروق. وفجأة، تغيرت لهجتهم وبدأوا يسألونه عن أحداث " سانبا " . وأصبحوا يوجهون له الشتائم مستخدمين مصطلحات ازدرائية للأوزبك. ثم دخل فرد أخر من الشرطة، هو ألتين، إلى الغرفة وبدأ في ضرب صاحب البلاغ. واقتيد صاحب البلاغ إلى غرفة أخرى حيث تعرض للضرب بهراوات الشرطة. واتهمه ألتين بقتل مواطنين من القيرغيز خلال أعمال الشغب. وبعد ذلك، نُقل إلى عنبر عزل مؤقت، في حالة ألم شديد. وفي وقت لاحق، أعيد إلى إحدى الغرف في مركز الشرطة، حيث رأى والده. وقد طُلب إلى والده إحضار 000 100 سوم لتأمين إطلاق سراح ابنه. وقيل لصاحب البلاغ إنه إذا لم يوقع على الإقرارات المعدّة، فإنهم سيحضرون والده ويضربونه أمامه. فوقّع صاحب البلاغ على جميع الأوراق بسبب قلقه على سلامة والده؛

(ح) في 2 تموز/يوليه 2010، دخل أربعة رجال منزل السيد عبد اللاييف. وكان أحدهم من أفراد شرطة منطقة سوزاك. وقدم الآخرون أنفسهم على أنهم أفراد شرطة من إدارة الشؤون الداخلية في منطقة سوزاك. وادعوا أن صاحب البلاغ متورط في حادث تصادم مروري بتاريخ 30 حزيران/يونيه 2010 وطلبوا إليه أن يتبعهم إلى إدارة الشؤون الداخلية. ولدى وصوله، اقتيد إلى مكتب نائب رئيس إدارة الشؤون الداخلية، حيث اتهم بالمشاركة في أعمال الشغب بالقرب من مصنع " سانبا " ، وجرائم القتل اللاحقة لها وغيرها من الجرائم ( ) . وخلال النهار، تعرض صاحب البلاغ للضرب عدة مرات على أيدي أفراد متعددين من الشرطة. واستخدموا إهانات ذات طابع إثني وهددوا باغتصاب بناته بهراوة إذا لم يعترف بذنبه في الجرائم. واقتيد صاحب البلاغ إلى غرفة حيث أجبر على خلع جميع ملابسه. وتعرض للإذلال وأطفئت السجائر على جسده. ووضع أحد أفراد الشرطة كيساً بلاستيكياً على رأسه وشرع في خنقه. وفي وقت لاحق، ألبسه أفراد الشرطة قناع غاز ومنعوا تدفق الهواء إليه. وضغط أحد الضباط على أصابع صاحب البلاغ بزردية. وبعد تعرضه للضرب، اقتيد إلى زنزانة، حيث فقد الوعي من شدة الألم. وفي المساء، واصل الضباط انتزاع الاعتراف منه، وضربوه وهددوه بالقتل إن لم يعترف بالجرائم. وفي 3 تموز/ يوليه 2010، اقتيد صاحب البلاغ إلى إحدى الغرف حيث قام عدة متدربين من الشرطة بضربه بالهراوات لمدة ساعة تقريباً. وبسبب التعذيب، وقّع صاحب البلاغ على صفحة تتضمن اعترافاً. واستمر الضرب حتى بدأت جلسات المحكمة في 13 أيلول/سبتمبر 201 0.

2-4 ولم يسجل إلقاء القبض على أصحاب البلاغات واحتجازهم في البداية، لأن أفراد الشرطة استغلوا ذلك الوقت لتعذيبهم. وبعد يومين أو ثلاثة أيام من إلقاء القبض على أصحاب البلاغات لأول مرة، مثلوا أمام قاض من دون إعلامهم بعقد جلسة استماع سابقة للمحاكمة. ولم يساعد المحامون الذين يمثلون أصحاب البلاغات هؤلاء الأخيرين خلال جلسة الاستماع السابقة للمحاكمة وطلبوا منهم الاعتراف بارتكابهم جميع الجرائم التي اتهموا بارتكابها. واشتكى أصحاب البلاغات إلى القضاة من تعرضهم للتعذيب، ولكن رئيس المحكمة لم يستجب وأمر بوضعهم جميعاً رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

2-5 وعانى أصحاب البلاغات أثناء احتجازهم من جملة أمور منها ضيق مساحة الزنزانة وقلة الهواء النقي والضوء الطبيعي. ولم يكن المرحاض منفصلاً عن بقية الزنزانة، حيث حُبس ما بين 8 إلى 12 محتجزاً في وقت واحد في مساحة تبلغ حوالي 7 أمتار مربعة. وفي ظل مثل هذه الظروف، لم يتمكن أصحاب البلاغات من إعداد دفاعهم على النحو الواجب، حيث لم تكن هناك مكاتب ولا إضاءة ولا مساحة كافية. ووُصف أصحاب البلاغات طوال فترة احتجازهم بأنهم قتلة شعب قيرغيزستان وكانوا يشعرون بالتهديد. ولقد سبق توثيق ظروف الاحتجاز المؤسفة، في وثائق منها تقرير نشرته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 2011 ( ) . فعنابر العزل المؤقتة، التي كان ينبغي ألا تستخدم إلا لفترات احتجاز قصيرة لبضع ساعات قبل نقل المحتجزين إلى مراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة، استخدمت بدلاً من ذلك لاحتجاز الأشخاص لعدة أشهر. وعندما نقل أصحاب البلاغات من عنبر عزل إلى آخر، قوبلوا بما يسمى " ضرب الترحيب " على أيدي محتجزين آخرين. وطلب أصحاب البلاغات المساعدة الطبية ولكن قوبلت طلباتهم بالتجاهل.

2-6 واتُهم أصحاب البلاغات بارتكاب جرائم بموجب عدة مواد من قانون العقوبات لقيرغيزستان، مثل حمل الأسلحة النارية أو شرائها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها بصورة غير مشروعة (المادة 241 )، والقتل، في سياق ارتكاب جريمة عنف، مع تعريض الحياة للخطر بدافع الكراهية الإثنية أو العنصرية (المادة 97 )، والسرقة والسطو على ممتلكات شخص ما أثناء استخدام العنف من قبل جماعة منظمة، واستخدام الأسلحة وتنظيم أعمال الشغب الجماعية والمشاركة فيها (المواد 168 و174 و23 3). وبدأت المحاكمة في 13 أيلول/سبتمبر 2010 في محكمة سوزاك المحلية. وقدم تسعة عشر مدعى عليه إلى المحاكمة، بمن فيهم أصحاب هذا البلاغ المشترك الثمانية. وكان جميع المدعى عليهم أوزبكيين. وحضر المحاكمة أكثر من 40 ممثلاً عن الضحايا. وعرقل أقارب الضحايا جلسات الاستماع، مما أدى إلى تأجيلها. وفي 17 أيلول/سبتمبر 2010، نقلت جلسات الاستماع إلى محكمة نوكن المحلية، التي لا يوجد بها سوى قاعة محكمة واحدة يمكنها استيعاب 30 شخصاً، وما يسمى بالقفص، وهو صندوق معدني مساحته 6 أمتار مربعة، مخصصاً لاحتجاز جميع المدعى عليهم التسعة عشر.

2-7 وأثناء المحاكمة، شكا جميع أصحاب البلاغات إلى القاضي المترئس الجلسة من أنهم تعرضوا للتعذيب بغرض انتزاع اعترافات منهم، وأنهم اضطروا إلى التوقيع على إقرارات معدّة مسبقاً أو على صفحات بيضاء، وأن بعضهم لم يكن ملماً بالقراءة أو الكتابة. ورفض القاضي تلك الشكاوى ولم يتخذ المدعي العام الخطوات اللازمة للتحقيق فيها. وشابت المحاكمةَ نفسها مخالفات إجرائية خطيرة. فكثيراً ما كان يقاطع ممثلو الضحايا وأقاربهم، الذين كانوا متواجدين في قاعة المحكمة، إجراءات المحكمة بالصراخ، بطرق منها الهتاف بتهديدات ضد أصحاب البلاغات. كما تعرض المحامون الذين يمثلون أصحاب البلاغات للتهديد الجسدي وتلقوا تهديدات بالقتل لمجرد أداء وظائفهم. وفي إحدى الوقائع، دخل محامو الدفاع وأقارب الضحايا في عراك أثناء الاستراحة، حيث هاجم أحد أقارب الضحايا محامي الدفاع بجسم معدني، مما أدى إلى تأجيل جلسات الاستماع.

2-8 وفي 30 أيلول/سبتمبر 2010، في أعقاب جولة أخرى من أعمال العنف التي وقعت في قاعة المحكمة، قدم محامو المدعى عليهم شكوى إلى محكمة جلال آباد الإقليمية، التي أكدت لهم أنها ستهيئ لهم بيئة أكثر أمناً لعقد المزيد من جلسات المحكمة. واستمر محامو الدفاع في تلقي تهديدات بالقتل إذا واصلوا عملهم.

2-9 وعلاوة على ذلك، ظل أصحاب البلاغات يتعرضون للضرب والتعذيب أثناء فترات الراحة الفاصلة بين جلسات المحكمة لإجبارهم على الاعتراف أمام القاضي. وفي 30 أيلول/سبتمبر 2010، وبعد الجلسة الأولى للمحكمة، اقتيد المدعى عليهم إلى مركز شرطة منطقة سوزاك، حيث اعتدى عدد من أفراد الشرطة جسدياً على أصحاب البلاغات. وطالب أفراد الشرطة الذين عذبوا أصحاب البلاغات هؤلاء الأخيرين بالاعتراف في المحكمة وأبلغوهم أنه سيحكم عليهم بالسجن المؤبد سواء اعترفوا أم لا.

2-10 ومنع القاضي المترئس الجلسة أقارب أصحاب البلاغات من حضور المحاكمة بسبب حجم قاعة المحكمة ولأنه لم يكن يستطيع، على حد قوله، ضمان سلامتهم. وبالموافقة الصامتة من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، اعتدى ممثلو الضحايا على أقارب أصحاب البلاغات في محكمة نوكين المحلية في ظل إفلات تام من العقاب. وخلال المحاكمة، كان يقاطع ممثلو الضحايا أصحاب البلاغات ولم يسمحوا لمحامي أصحاب البلاغات بطرح أسئلة أو تقديم أدلة. ولم يفعل القاضي الذي يرأس الجلسة شيئاً لوقف ذلك. ونقل عدة أشخاص من أقارب أصحاب البلاغات إلى المستشفى وهم مصابون بجروح خطيرة.

2-11 وخلال جلسات الاستئناف، استمر نفس سيناريو العنف والترهيب والتهديدات. أما الشهود القلائل الذين سمح لهم القاضي بالإدلاء بشهاداتهم، فقد قاطعهم صراخ أقارب الضحايا، الذين تصرفوا بعدوانية وهاجموا هؤلاء الشهود داخل قاعة المحكمة. واضطر القاضي المترئس الجلسة إلى وقف جلسات الاستماع. وبعد كل جلسة استماع، كان يقتاد المدعى عليهم إلى عنبر عزل مؤقت، وكانوا يتعرضون في الطريق للضرب على أيدي الحراس وأفراد شرطة مكافحة الشغب الخاصة.

2-12 وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2010، دخل شخصان مجهولان مقر المنظمة غير الحكومية " مكاتب العدالة " ، التي كانت تمثل عدداً من المدعى عليهم وأقاربهم. وصرحا أنهما من أقارب الضحايا وطالبا المحامين الذين يمثلون أصحاب البلاغات بالتزام " الهدوء والصمت " أثناء جلسات المحكمة، وإلا سيواجهون عواقب وخيمة. وسألا المحامين عن سبب دفاعهم عن القتلة وطالبا بالأسماء الكاملة لجميع موظفي ومديري المنظمة. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وقُبيل جلسة استماع مقرر ة في ذلك التاريخ، تلقى محامو منظمة " العدالة " تهديدات تتعلق بدورهم. وأبلغوا مكتب المدعي العام بهذه التهديدات وأرسلوا شكوى إلى ال مقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان. وأبلغ المدعي العام لمنطقة جلال آباد المحامين أن مثل هذه الحوادث لن تتكرر. وظل المحامون يتلقون التهديدات ومنعوا من أداء وظائفهم. وفي 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، وخلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة أوش، أعلن محامو الدفاع أنهم سيرفضون المشاركة في جلسات المحكمة ما لم تكفل لهم ولأقاربهم الحماية. كما أعلنوا أنهم لا يستطيعون الاضطلاع بمسؤولياتهم كمحامين بسبب الضغط المستمر من الضحايا ومؤيديهم.

2-13 وأثناء المحاكمة، رفض القاضي، دون تقديم تفسير، طلبات أصحاب البلاغات الإدلاء بأقوالهما، ولم يستجوب أقاربهم ولا غيرهم من شهود الدفاع، وتجاهلت المحكمة التناقضات التي شابت شهادات الشهود الآخرين. فعلى سبيل المثال، أفاد شهود الإثبات بأنهم تذكروا أسماء المدعى عليهم لكنهم لم يتمكنوا من وصف الملابس التي كانوا يرتدونها أو أي سمات أخرى من شأنها تحديد هوية المعتدين المزعومين. ومن ناحية أخرى، كان شهود الدفاع خائفين جداً من الإدلاء بشهاداتهم، وبما أن محامي الدفاع كانوا قلقين بشأن سلامة هؤلاء الشهود، فلم يتمكنوا بالتالي من طرح الأسئلة التي يريدون طرحها.

2-14 وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أدين أصحاب البلاغات بالتهم الموجهة إليهم وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة وبمصادرة ممتلكاتهم. وفي 9 آذار/مارس 2011، رفضت محكمة جلال آباد الإقليمية جميع الالتماسات لاستجواب شهود إضافيين أثناء إجراءات الاستئناف وأيدت قرار المحكمة الابتدائية. ويلاحظ أن قرار المحكمة الإقليمية هو نسخة طبق الأصل من الحكم الأولي والعقوبة المفروضة. وفي 21 حزيران/يونيه 2011، أيدت المحكمة العليا في قيرغيزستان قرار المحكمة الابتدائية، ونسخته حرفياً أيضاً. فعلى سبيل المثال، تكرر خطأ اتهام أصحاب البلاغات بموجب المادة 97 من القانون الجنائي عدة مرات في قراري المحكمة الإقليمية والمحكمة العليا.

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب البلاغات أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم بموجب المادة 7 من العهد بتعذيبهم من أجل انتزاع اعترافات بجرائم ملفقة. وشمل التعذيب الضرب والخنق وغير ذلك من أشكال التعذيب البدني والعقلي. ولقد قدّم ثلاثة من أصحاب البلاغات الثمانية، وهم السيد مامازانوف والسيد محي الدينوف والسيد يوسوبوف شهادة طبية موقعة من خبير الطب النفسي الشرعي، ت. ك. حسنوف. ولقد خلص فيها الخبير إلى أن استنتاجاته تتسق مع التعذيب الذي يدعيه أصحاب البلاغات. ويقدم أصحاب البلاغات أيضاً بيانات مفصلة تصف المعاملة التي عانوا منها.

3-2 وعلاوة على ذلك، لم تجر الدولة الطرف تحقيقاً نزيهاً وفعالاً في ادعاءات التعذيب، على نحو ما تقتضيه الاجتهادات القانونية للجنة. وعلى الرغم من الشكاوى التي قدمها أصحاب البلاغات أثناء جلسات المحكمة وطلبات التحقيق التي وجهوها إلى مكتب المدعي العام، فإن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء، مما يشكل انتهاكاً لحقوق أصحاب البلاغات بموجب المادة 2(3 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 من العهد.

3-3 كما انتهكت الدولة الطرف حقوق أصحاب البلاغات بموجب المادة 9( 1) من العهد. ويدعي أصحاب البلاغات أنه ألقي القبض عليهم ولكن احتجازهم لم يُضف عليه الطابع الرسمي ولم يسجل لساعات أو أيام. مما يخالف المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تشترط التسجيل في غضون ثلاث ساعات من بداية التوقيف. ويرجع تأخير التسجيل لإتاحة الوقت لأفراد الشرطة لتعذيب أصحاب البلاغات. وأثناء جلسة الاستماع المتعلقة بالاحتجاز، لم تنظر المحكمة قط في أي بدائل للاحتجاز. وعلاوة على ذلك، مثّل أصحاب البلاغات خلال جلسات الاستماع محامو دفاع " رخيصي التكلفة " وفرتهم الحكومة ولم يقدموا أي حجج للدفاع عن موكليهم.

3-4 إن ظروف احتجاز أصحاب البلاغات تشكل انتهاكاً لحقوقهم بموجب المادة 10( 1) من العهد. ويدعي أصحاب البلاغات أنهم احتجزوا لعدة أشهر دون رعاية طبية مناسبة. وفي زنازينهم، لم يكن هناك ما يكفي من الضوء أو الهواء. وفي انتهاك للعهد، تقاسم أصحاب البلاغات زنزاناتهم مع أشخاص آخرين سبق إدانتهم بارتكاب جرائم. واحتُجزوا في عنابر عزل مؤقتة كان من المفترض أن يودع فيها المحتجزون لبضع ساعات فقط، وليس لشهور. ولم توفّر ظروف سليمة وصحية مناسبة في الزنزانات لأن المرحاض لم يكن منفصلاً عن بقية الزنزانة. وكانت جميع الزنزانات مكتظة.

3-5 كما انتهكت الدولة الطرف حقوق أصحاب البلاغات في محاكمة عادلة وعلنية. وتعرض أقارب المدعى عليهم ومحاموهم للتهديد من جانب ممثلي الضحايا، ولم تتمكن السلطات من توفير بيئة آمنة ومأمونة يمكن فيها لمحامي أصحاب البلاغات استدعاء الشهود وطرح الأسئلة وبيان موقفهم بوضوح والتشكيك في الموقف الذي اتخذه المدعي العام، والتشاور مع أصحاب البلاغات وما إلى ذلك، مما يشكل انتهاكاً لحقوقهم بموجب المادة 14( 1). وكانت جلسات الاستماع أمام المحكمة مغلقة في وجه الجمهور، بما في ذلك أمام أقارب أصحاب البلاغات، رغم أن المحكمة لم تعتمد أي قرار رسمي في هذا الصدد. ولم تكن جلسات الاستماع التي جرت أمام المحكمة محايدة، لأنه لم يتسنَّ للدفاع إمكانية ممارسة نفس الحقوق التي يتمتع بها الادعاء. وأخيراً، لم تكن محاكمة أصحاب البلاغات عادلة، لنفس الأسباب المتمثلة في التهديدات والاعتداءات على أصحاب البلاغات ومحاميهم وأقاربهم.

3-6 وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن لدى أصحاب البلاغات ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعهم. ومورس الضغط على أصحاب البلاغات للتوقيع على أوراق فارغة كُتب عليها لاحقاً اعتراف وإقرار بأنهم وقعوا عليها بعد قراءة الوثيقة. وعلاوة على ذلك، لم يتح لأصحاب البلاغات الوقت والفرص اللازمة للاجتماع بمحاميهم. وتعرض المحامون الشخصيون الذين وكّلهم أصحاب البلاغات للتهديد والاعتداء ولم تتح لهم إمكانية الاتصال بأصحاب البلاغات. وكانت هذه التهديدات وعدم إمكانية الوصول إلى المحامين أثناء التحقيق السابق للمحاكمة وجلسات المحكمة على حد سواء، مما يشكل انتهاكاً لحقوق أصحاب البلاغات بموجب المادة 14(3)(ب) و(د) من العهد.

3-7 واستخدمت اعترافات أصحاب البلاغات، التي انتزعت بواسطة التعذيب، ضدهم لإثبات إدانتهم، مما يشكل انتهاكاً للمادة 14(3)(ز) من العهد. ويؤكد أصحاب البلاغات أنهم كانوا على استعداد للتوقيع على أي شيء يقدمه لهم المحققون، وذلك بسبب التعذيب البدني والنفسي الذي تعرضوا له، والتهديدات التي تعرض لها أفراد أسرهم المباشرة وأقاربهم الآخرين، والتهديدات والضرب من جانب أفراد الشرطة وبعض زملائهم في الزنزانة.

3-8 كما منع أصحاب البلاغات من استدعاء شهود دفاعهم، مما يشكل انتهاكاً لحقوقهم بموجب المادة 14(3)(ه) من العهد. ولما كان أصحاب البلاغات يفهمون أن ذلك الحق محدود، فإنهم يؤكدون مع ذلك أن المحكمة رفضت استدعاء شهود كان بإمكانهم أن يثبتوا براءتهم. وادعت السلطات أيضاً أنه لا يمكن استدعاء هؤلاء الشهود لأنهم تعرضوا للتهديد ولا يسعها ضمان سلامتهم.

3-9 ويطلب أصحاب البلاغات إلى اللجنة أن تخلص إلى حدوث انتهاكات لجميع مواد العهد التي قدموها، وأن توعز إلى الدولة الطرف بأن توفر لأصحاب البلاغات سبيل انتصاف فعالاً وأن تعوضهم تعويضاً كاملاً عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، وأن تتخذ خطوات لضمان الإفراج عنهم وإلغاء الأحكام والعقوبات الصادرة ضدهم، وأن تجري محاكمة جديدة، إذا لزم الأمر، تدعم جميع حقوق المحاكمة العادلة، بما في ذلك افتراض البراءة والضمانات الإجرائية الأخرى. ويطلب أصحاب البلاغات أيضاً أن تجري الدولة الطرف تحقيقاً فورياً ونزيهاً في ادعاءاتهم المتعلقة بالتعذيب ودفع تعويض مناسب، يشمل سداد الغرامات والرسوم القضائية وغيرها من النفقات المتصلة بالمحاكم.

3-10 وينبغي أن يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشئ إجراء مستقلاً وفعالاً للتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب، عملاً بدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ). وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تدخل التغييرات ذات الصلة في قانون الإجراءات الجنائية لضمان فعالية التحقيق في ادعاءات التعذيب.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في 14 أيار/مايو 2019 بشأن البلاغات من رقم 3227 إلى 3230/2018، وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بشأن البلاغ رقم 3293/2019، ورقم 3619/2019، ورقم 3621/2019، وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بشأن البلاغ رقم 3770/2020.

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأن مجموعة من الأشخاص من أصل أوزبكي قامت يومي 12 و13 حزيران/يونيه 2010، بسد جزء من الطريق السريع المؤدي من بيشكيك إلى أوش بالقرب من مصنع " سانبا " لتجهيز القطن في قرية سوزاك. وأقدم هؤلاء الأشخاص، المسلحون بأسلحة نارية ومواد متفجرة في زجاجات وبعصي خشبية وأشياء معدنية، على حرق وتدمير 11 سيارة، ووسط هذه العملية، أطلقوا النار على سائقي المركبات وركابها.

4-3 ونتيجة لذلك، نقلت جثث مجهولة الهوية لخمسة ذكور وامرأتين إلى مشرحة مستشفى جلال آباد الإقليمي. وفي 14 حزيران/يونيه 2010، فتحت شرطة منطقة سوزاك تحقيقاً جنائياً في هذه الأحداث. وفي 15 حزيران/يونيه 2010، عثر على جثة أخرى، وهي جثة ز. ت. و.، الذي قتل رمياً بالرصاص وأحرقت سيارته في مكان قريب. وفي اليوم نفسه، عثر على جثة أ. ب. ي. بالقرب من قرية سوزاك، مقتولاً بسلاح ناري. وفي 15 حزيران/يونيه 2010، تعرفت الشرطة على أحد المشتبه بهم واحتجزته، وهو أ. ي.، الذي كان بحوزته سكين وخراطيش. واتهم هذا الشخص فيما بعد بموجب عدة مواد من قانون العقوبات لقيرغيزستان، بما فيها المواد 97 (القتل العمد) و174 (التدمير المتعمد لممتلكات شخص ما) و241 (حيازة أسلحة نارية بصورة غير مشروعة ).

4-4 وفي تاريخ غير معروف، جُمعت تلك التحقيقات الجنائية في تحقيق واحد واحتُجز عدة مشتبه فيهم آخرين، بمن فيهم السيد يوسوبوف، والسيد صاديقوف، والسيد محي الدينوف، والسيد مامازانوف، والسيد سالييف، والسيد مامادالييف، والسيد عبد زباروف، والسيد عبد اللاييف وغيرهم. واستناداً إلى قرار من المحكمة، احتجزوا جميعاً في انتظار المحاكمة، وفي 16 تموز/يوليه 2010، وأحيلت قضيتهم الجنائية إلى محكمة سوزاك المحلية لمحاكمتهم.

4-5 وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، حكم على السيد عبد زباروف بالسجن لمدة 25 عاماً وعلى جميع أصحاب البلاغات الآخرين بالسجن مدى الحياة. وبموجب قرار الاستئناف الصادر عن محكمة جلال أباد الإقليمية، المؤرخ 9 آذار/مارس 2011، عُدّل قرار المحكمة الابتدائية جزئياً وحكم على السيد عبد زباروف أيضاً بالسجن مدى الحياة. وظلت بقية الأحكام والعقوبات دون تغيير. وأيدت المحكمة العليا في قيرغيزستان بموجب قرارها الصادر في 21 حزيران/يونيه 2011، قرار المحكمة الأدنى. وتجدر الإشارة إلى أن السيد محي الدينوف لم يقدم شكواه بموجب إجراء مراجعة قانونية.

4-6 وتدفع الدولة الطرف بأن إدانة جميع أصحاب البلاغات قد ثبتت بأدلة، مثل التحقيق في مسرح الجريمة، وفحص المركبات والجثث وغيرها من العناصر، وتحديد هوية الشهود وشهادات 21 ضحية، وممثلين اثنين للضحايا، و18 شاهداً. وبالإضافة إلى ذلك، أجرت السلطات فحوصاً طبية شرعية وكيميائية وبيولوجية وجنائية وقدمت أدلة أخرى لا جدال فيها. وأثناء التحقيق، فُصلت القضايا الجنائية المتعلقة بعدة مدعى عليهم إلى تحقيق جنائي مختلف بسبب عدم إمكانية تحديد مكان هؤلاء الأشخاص.

4-7 وبعد سنتين وستة أشهر من توقيف السيد صاديقوف، قدمت زوجته، ل. ك. أ.، شكوى تدعي فيها أن زوجها تعرض في حزيران/يونيه 2010 " لأساليب تحقيق وتحر غير مأذون بها " ، مثل الضرب والاحتجاز غير القانوني وإجبار صاحب البلاغ على الاعتراف. وفي 28 حزيران/يونيه 2013، وبعد دراسة أولية، رفض مكتب المدعي العام لمنطقة سوزاك فتح تحقيق جنائي. وقدم السيد مامازانوف والسيد محي الدينوف والسيد يوسوبوف، بعد ثلاث سنوات وثمانية أشهر من احتجازهم الأولي، شكوى يدعون فيها أنهم تعرضوا للضرب وأجبروا على الإدلاء باعتراف. وقرر مكتب المدعي العام لمنطقة سوزاك نفسه عدم فتح تحقيق جنائي في تلك الادعاءات بموجب قرار مؤرخ 14 شباط/فبراير 201 4. وأيد هذا القرار كل من محكمة سوزاك المحلية ومحكمة جلال أباد الإقليمية والمحكمة العليا في قيرغيزستان.

4-8 وفي 29 أيار/مايو 2014، قدم محام عن السيد عبد زباروف والسيد مامادالييف والسيد سالييف شكوى، زاعماً أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ارتكبوا عدة جرائم ضدهم. ونظرت هذه المطالبات في إطار إجراء دراسة أولية، ثم رفضت في 6 حزيران/يونيه 201 4. وأيد هذا القرار كل من محكمة سوزاك المحلية ومحكمة جلال أباد الإقليمية والمحكمة العليا في قيرغيزستان ( ) . وفي 7 أيار/مايو و2 تشرين الأول/أكتوبر 2019، قررت المحكمة العليا إعادة النظر في القضايا الجنائية المرفوعة على كل من السيد عبد زباروف والسيد مامادالييف والسيد سالييف. ولكن ظل حكمها وعقوباتها على ما هي عليه.

4-9 وفيما يتعلق بالسيد عبد اللاييف، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يشتك من التعذيب أثناء إجراءات المحكمة، ولم يعترف بالذنب وشهد بأنه كان تحت تأثير الكحول وبالتالي لم يكن يتذكر أي شيء سوى أنه لم يشارك في أي عمل غير قانوني. وبعد أربع سنوات من احتجازه الأولي، في 26 أيار/مايو 2014، قدم صاحب البلاغ شكوى رفضت في 6 حزيران/يونيه 201 4. وأجرت سلطات الدولة الطرف تحقيقاً أولياً واتصلت بمراكز الاحتجاز التي احتُجز فيها صاحب البلاغ ولكنها لم تجد أدلة على أن صاحب البلاغ طلب مساعدة طبية بسبب تعرضه للضرب. وأيدت المحاكم القرار، فكان آخر قرار هو القرار الصادر عن المحكمة العليا في 14 أيلول/سبتمبر 201 5. وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ اشتكى من التعذيب بعد أربع سنوات من وقوعه لتبرئة نفسه وتجنب قضاء عقوبته.

4-10 غير أن الدولة الطرف تدفع بأن أصحاب البلاغات لم يقدموا إلى المحكمة العليا شكوى لطلب مراجعة قضائية بموجب دستور قيرغيزستان والمادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية. فبموجب أحكام تلك المواد، يحق لأصحاب البلاغات تقديم شكوى بشأن الأحكام والعقوبات التي دخلت حيز النفاذ، في ظل ظروف مختلفة، مثل انتهاكات قواعد جمع الأدلة، والأعمال غير القانونية، أو تقاعس المحققين أو المدعين العامين أو القضاة، والظروف التي تشير إلى أن أصحاب البلاغات أبرياء. ونظراً لعدم التماس مثل هذه الشكاوى لطلب مراجعة قضائية، ينبغي اعتبار شكاوى أصحاب البلاغات المعروضة على اللجنة غير مقبولة.

تعليقات أصحاب البلاغات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 ردّ أصحاب البلاغات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية في 24 أيلول/سبتمبر 2019 للبلاغات من رقم 3227 إلى 3230/2018، وفي 19 شباط/فبراير 2021 للبلاغات رقم 3293/2019 ورقم 3619/2019 ورقم 3621/2019 ورقم 3770/2020، ويكررون ادعاءاتهم التي سبق ذكرها.

5-2 ويدفع أصحاب البلاغات بأن الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً فعالاً في ادعاءاتهم بالتعرض للتعذيب، على نحو ما تقتضيه اللجنة في اجتهاداتها القانونية. فاكتفت سلطات الدولة الطرف بأخذ أقوال أفراد شرطة منطقة سوزاك، الذين ذكروا أنهم لم يلجأوا للتعذيب. ولم يجر مكتب المدعي العام فحصاً للطب الشرعي أو فحصاً نفسياً، مما كان من شأنه أن يحدد حدوث أعمال تعذيب. ويجب على سلطات الدولة الطرف أن تبذل محاولات جادة لإثبات الحقيقة ولا يمكنها وقف التحقيق قبل الأوان وقبل تحديد هوية الجناة. وأي قصور في التحقيق في ادعاءات التعذيب قد ينجم عن عدم توخي الدقة في التحقيق ( ) .

5-3 ولا ترد الدولة الطرف على أي ادعاءات تتعلق بالظروف اللاإنسانية والمهينة لاحتجاز أصحاب البلاغات. ويحدد التشريع الوطني شروطاً لظروف الاحتجاز، والتي تشمل متطلبات النظافة والسلامة من الحرائق، والأسرّة الفردية، والتغذية والتهوية. ويشترط أيضاً أن توفر الزنزانات مساحة لا تقل عن 3,25 م 2 لكل محتجز. وبالتالي، فإن احتجاز أصحاب البلاغات في عنبر العزل المؤقت في منطقتي سوزاك ونوكين يشكل انتهاكاً لحقهم في عدم التعرض للمعاملة اللاإنسانية. ولم يستطع أصحاب البلاغات تقديم شكوى بشأن ظروف احتجازهم أثناء احتجازهم بسبب الموقف العدائي الذي كانت تبديه إدارة تلك العنابر.

5-4 كما أن الدولة الطرف لم تردّ على الادعاءات المفصلة التي قدمها أصحاب البلاغات بموجب المادة 14 من العهد بشأن استمرار تعذيب أصحاب البلاغات، والتهديدات الموجهة إليهم، والعنف والتهديدات التي تعرض لها أقاربهم ومحاموهم. وعلاوة على ذلك، لم يتمكن أصحاب البلاغات من استدعاء شهود لصالحهم ولم يتح لهم استجواب شهود الاتهام.

5-5 كما لم تردّ الدولة الطرف على الادعاءات القائلة بأن أصحاب البلاغات احتجزوا بصورة غير قانونية. وتنص الاجتهادات القانونية للجنة على أنه لا يمكن احتجاز شخص إلا بموجب أمر قانوني من المحكمة، وفقاً لإجراء ينص عليه القانون. وخلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، لم تتح لأصحاب البلاغات المرافق والوقت المناسبين لمقابلة محاميهم وإعداد الدفاع عن أنفسهم.

5-6 وقدم أصحاب البلاغات شكاوى تتعلق بالتعذيب إلى مكتب المدعي العام. وعندما رفض المكتب فتح تحقيق جنائي في ادعاءات التعذيب، طُعن في هذه القرارات أمام المحكمة. وانحازت المحاكم المحلية والإقليمية والمحكمة العليا إلى مكتب المدعي العام وأيدت قراره. وعليه، يكون أصحاب البلاغات قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية البلاغات على أساس أن أصحاب البلاغات لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنهم لم يقدموا شكوى بشأن المراجعة القضائية. وتذكّر في هذا الصدد باجتهاداتها التي جاء فيها أن تقديم طلبات إلى رئاسة محكمة لإجراء مراجعة قضائية رقابية لقرارات محاكم أصبحت نافذة وتعتمد على سلطة القاضي التقديرية يشكل سبيل انتصاف استثنائياً وأنه يجب على الدولة الطرف أن تثبت وجود احتمال معقول أن توفر هذه الطلبات سبيل انتصاف فعالاً في ملابسات القضية ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تبين في هذه القضية ما إذا كانت الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا لاتخاذ إجراءات المراجعة القضائية قد نجحت في حالات ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وعدد الحالات التي قدمت إليها. وبناء على ذلك، ترى اللجنة عدم وجود ما يمنعها، بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري، من النظر في هذه البلاغات.

6-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب البلاغات بموجب المادة 14( 1) من العهد من حيث صلتها بحياد الإجراءات القضائية المرفوعة ضدهم ونزاهتها. غير أنه نظراً لعدم وجود أي معلومات إضافية وجيهة، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغات لم يثبتوا هذه المزاعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغات غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وترى اللجنة أن أصحاب البلاغات قدموا أدلة كافية لدعم ادعاءاتهم بموجب المادة 7، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2(3 )، والمواد 9( 1) و10( 1) و14( 1) (بخلاف حياد وعدالة إجراءات المحكمة )، و(3)(ب) و(د) و(ه) و(ز) من العهد، لأغراض المقبولية، ومن ثم تشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5( 1) من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب البلاغات بأنهم تعرضوا للضرب والخنق والتعذيب وأجبروا على الاعتراف بذنب جرائم لم يرتكبوها، وأن تلك الاعترافات استخدمت ضدهم، انتهاكاً لحقوقهم بموجب المادة 7، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2( 3) وبموجب المادة 14(3)(ز) من العهد. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء أصحاب البلاغات بأنهم اقتيدوا في تواريخ مختلفة إلى مراكز الشرطة، حيث تناوب أفراد الشرطة والحراس وزملاؤهم في الزنزانة على ضربهم وخنقهم باستخدام أكياس بلاستيكية وأقنعة واقية من الغازات. وحرم أصحاب البلاغات من الغذاء والماء ومن خدمات الصرف الصحي والمساعدة الطبية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات أصحاب البلاغات بأن التعذيب لم يتوقف بمجرد توقيعهم على الاعترافات التي أقروا فيها بمشاركتهم في جرائم القتل، وفي بعض الحالات، نتيجة للتعذيب أيضاً، ذكروا فيها أشخاصاً آخرين كشركاء لهم. والواقع أن عمليات الضرب استمرت لمعاقبتهم، كما قيل لهم، على قتل أشخاص من إثنية القيرغيز. وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغات قدموا شكاوى عديدة إلى مكتب المدعي العام والشرطة والقاضي المترئس جلسة المحكمة أثناء محاكمتهم، ولكن جميع تلك الشكاوى قوبلت بالتجاهل أو الرفض. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن سلطات الدولة الطرف لم تجر قط تحقيقاً جنائياً كاملاً في ادعاءات التعذيب المتعددة، على الرغم من الأوصاف التفصيلية التي قدمها أصحاب البلاغات، بل اقتصرت على إجراء دراسة أولية (انظر الفقرة 4-7 أعلاه ).

7-3 وتلاحظ اللجنة، من جهة أخرى، ما قدمته الدولة الطرف من بيان موجز يفيد بأن دراسة أولية لادعاءات التعذيب أُجريت، وأن الضحايا وممثليهم والشهود استجوبوا، وأن مكتب المدعي العام رفض الشروع في تحقيق جنائي وأن القرارات أيدتها المحاكم على جميع المستويات، بما في ذلك المحكمة العليا لقيرغيزستان. وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء الدولة الطرف بأن إدانة أصحاب البلاغات قد ثبتت بالأدلة التي نظرت فيها المحكمة، بما في ذلك تقارير الطب الشرعي. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم نسخاً من تلك التقارير ولا استنتاجاتها لأي من أصحاب البلاغات.

7-4 وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها القانونية المتسقة ومفادها أن التحقيق الجنائي وما يترتب عليه من مقاضاة هما سبيل انتصاف ضروري في حالة حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان مثل الحقوق التي تحميها المادة 7 من العهد ( ) . وعلى الرغم من أن الالتزام بتقديم المسؤولين عن انتهاك المادة 7 إلى العدالة هو التزام بالوسائل وليس التزاماً بتحقيق نتيجة ( ) ، فإن على الدول الأطراف واجب إجراء التحقيق، بحسن نية وبطريقة سريعة وشاملة، في جميع ادعاءات الانتهاكات الخطيرة للعهد التي تُوجَّه ضدها وضد عناصرها. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف لم تجر فحصاً طبياً لأصحاب البلاغات عقب شكاواهما المتعلقة بالتعرض للتعذيب وأن ثلاثة منهم، وهم السيد مامازانوف والسيد محي الدينوف والسيد يوسوبوف، قدموا تقريراً عن فحص أجراه طبيب نفسي خاص، خلص إلى أن استنتاجاته تتفق مع ادعاءات التعذيب التي قدمها أصحاب البلاغات. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن جميع أصحاب البلاغات قدموا بيانات خطية تصف بالتفصيل التعذيب الذي تعرضوا له، وتشير إلى أسماء أفراد الشرطة الذين يدعى أنهم مارسوا التعذيب.

7-5 وتذكّر اللجنة بأن عبء الإثبات فيما يتعلق بالمسائل الوقائعية لا يمكن أن يقع على عاتق أصحاب البلاغات وحدهم، لا سيما بالنظر إلى أن أصحاب البلاغات والدولة الطرف لا يحصلون دائماً على الأدلة على قدم المساواة وأن الدولة الطرف وحدها كثيراً ما تحصل على المعلومات ذات الصلة، لا سيما عندما يُدعى أن الإصابات حدثت في الحالات التي تحتجز فيها سلطات الدولة الطرف أصحاب البلاغات ( ) . وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بأقوال أصحاب البلاغات التي تفصل التعذيب الذي تعرضوا له أثناء الاحتجاز. وقد عرضت هذه الادعاءات على مكتب المدعي العام، والأهم من ذلك أن المحضر يبين أن أصحاب البلاغات اشتكوا في المحكمة من التعذيب، سواء أثناء المحاكمة أو أثناء إجراءات الاستئناف، ولكن ادعاءاتهم قوبلت إما بالتجاهل أو الرفض. ولذلك تلاحظ اللجنة أن المواد الموجودة في الملف لا تسمح لها بالخلوص إلى أن التحقيق في ادعاءات التعذيب قد أجري بفعالية، أو أنه تم تحديد هوية أي من المشتبه فيهم، على الرغم من التقارير المفصلة الواردة من أصحاب البلاغات، وإفادات الشهود، والتقرير المفصّل الذي يشير إلى استنتاجات حدوث تعذيب. وفي غياب تفسيرات مفصلة من الدولة الطرف في ذلك الصدد، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات أصحاب البلاغات، شريطة أن تكون مدعمة بأدلة كافية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المحكمة استخدمت اعترافات أصحاب البلاغات، ضمن أدلة أخرى، في إدانة أصحاب البلاغات، على الرغم من ادعائهم أثناء جلسات المحاكمة بأنهم تعرضوا للتعذيب لانتزاع تلك الاعترافات. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة، في ضوء هذه الظروف، إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق أصحاب البلاغات بموجب المادة 7، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2( 3) والمادة 14(3)(ز) من العهد.

7-6 وبعد ذلك، تنظر اللجنة في ادعاءات أصحاب البلاغات بموجب المادة 9( 1) بأنهم احتجزوا واعتقلوا تعسفاً عقب إلقاء القبض عليهم في البداية، حيث لم تسجل عمليات اعتقالهم. ويدعي أصحاب البلاغات أن ذلك كان بغرض تمكين أفراد الشرطة من تعذيبهم. ولا تقدم الدولة الطرف أي ملاحظات بشأن هذه الادعاءات. وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 35(201 4) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه الذي جاء فيه أن الاعتقال بالمعنى المقصود في المادة 9 قد يقع من دون أن يكون رسمياً بالضرورة وفقاً للقانون المحلي. وتذكر اللجنة بمقتضى العهد الذي يفيد بعدم جواز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء ال مقرر فيه. وفي غياب أي تفسير وجيه من الدولة الطرف بشأن مكان وجود وحالة أصحاب البلاغات خلال الفترة المعنية، وظروف احتجازهم وسجل اعتقالاتهم، ترى اللجنة أن حقوق أصحاب البلاغات قد انتهكت بموجب المادة 9( 1) من العهد.

7-7 وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغات بموجب المادة 14( 1) من العهد، تلاحظ اللجنة الوقائع التي لم يطعن فيها ومفادها أنه لم يسمح لأقارب المدعى عليهم، بمن فيهم أقارب أصحاب البلاغات، بحضور الجلسات. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم ملاحظاتها في ذلك الصدد. وأوضح القاضي الذي ترأس الجلسة أثناء المحاكمة، وفقاً لأصحاب البلاغات، أنه لا يستطيع ضمان سلامة أقارب أصحاب البلاغات (انظر الفقرة 2 - 10 أعلاه ). وتذكر اللجنة بالأحكام الواردة في الفقرة 28 من تعليقها العام رقم 32(200 7) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة والتي تنص على أن جميع المحاكمات في المسائل الجنائية أو المتعلقة بدعوى مدنية يجب أن تجرى من حيث المبدأ شفوياً وعلنياً. ويُعترف في المادة 14( 1) من العهد بأن المحاكم لديها سلطة استبعاد كل الجمهور أو جزء منه لأسباب تتعلق بالآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة ( ) . غير أن الدولة الطرف لا توضح السبب الذي جعل من الضروري استبعاد أقارب أصحاب البلاغات فقط من جلسات الاستماع بموجب أحد المبررات الواردة في المادة 14(1 )، بينما كان بإمكان أقارب الضحايا الحضور. وفي غياب توضيحات ذات صلة من الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف فرضت قيوداً غير متناسبة على حق أصحاب البلاغات في محاكمة عادلة وعلنية، وعليه فإن حقوق أصحاب البلاغات قد انتهكت بموجب المادة 14( 1).

7-8 وتنظر اللجنة أيضاً في ادعاءات أصحاب البلاغات بأن حقهم في الحصول على ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعهم قد انتهك. وتحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب البلاغات بأن عنابر العزل ومراكز الاحتجاز كانت مكتظة ولم يكن بها ما يكفي من الإضاءة أو الهواء بما يسمح لهم بإعداد دفاعهم. وعلاوة على ذلك، يدعي أصحاب البلاغات أن أقارب الضحايا هددوا محاميهم واعتدوا عليهم جسدياً في عدة مناسبات داخل قاعة المحكمة وخارجها، وأن الشرطة والمدعين العامين المحليين لم يتدخلوا، مما خلق شعوراً عاماً بالخوف يتنافى مع الأداء السليم لمهام محامي الدفاع. ومما يثبت ذلك أيضاً أحداث 12 تشرين الأول/أكتوبر 2010 التي لم تدحض، عندما قام شخصان، قدما نفسيهما على أنهما من أقارب الضحايا، بتهديد المحامين. واستمرت مثل هذه التهديدات حتى يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 (انظر الفقرة 2-12 أعلاه ). وتلاحظ اللجنة أن المحامين رفضوا علناً في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 المشاركة في جلسات المحكمة خوفاً على سلامتهم وأمنهم. وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق أصحاب البلاغات بموجب المادة 14(3)(ب) و(د) من العهد.

7-9 وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات أصحاب البلاغات بأن محاكمتهم اتسمت بعدد من المخالفات، مثل الاضطراب والعنف اللذين تسبب فيهما أقارب الضحايا الذين كانوا يحضرون المحاكمة. ويدعي أصحاب البلاغات أيضاً أنهم لم يتمكنوا من استدعاء شهود لصالحهم، لأن الشهود الذين استدعوا تعرضوا للتهديد من أقارب الضحايا. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة، وفقاً لاجتهاداتها القانونية الراسخة، بأن المادة 14 من العهد تكفل حق المدعى عليهم في استدعاء الشهود واستجوابهم. ويُعد هذا الضمان مهماً لكفالة فعالية دفاع المتهم ومحاميه ويكفل للمتهم بالتالي السلطات القانونية ذاتها المتمثلة في استدعاء الشهود واستجواب أو إعادة استجواب أي متهم يقدمه الادعاء ( ) . وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات في هذا الصدد. وتخلص اللجنة في ضوء هذه الظروف، واستناداً إلى المواد المعروضة عليها، إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق أصحاب البلاغات بموجب المادة 14(3)(ه) من العهد.

7-10 وفي ضوء الاستنتاجات الواردة أعلاه، تقرر اللجنة عدم النظر في ادعاءات أصحاب البلاغات بموجب المادة 10( 1) من العهد.

8- وترى اللجنة، بناءً على المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 7، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2(3 )، وللمواد 9( 1) و14( 1) و(3)(ب)(د) و(ه) و(ز) من العهد.

9- وتتعهد الدولة الطرف، وفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد، بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغات. ويقتضي منها ذلك جبر كامل للضرر الذي لحق بالأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات المناسبة من أجل: (أ) إلغاء أحكام الإدانة الصادرة بحق أصحاب البلاغات، وعند الاقتضاء، إجراء محاكمة جديدة وفقاً لمبادئ المحاكمة العادلة، وافتراض البراءة، وغير ذلك من الضمانات الإجرائية؛ و(ب) إجراء تحقيق فوري وفعال في ادعاءات أصحاب البلاغات بالتعرض للتعذيب ومقاضاة من تثبت مسؤوليتهم عنه ومعاقبتهم؛ و(ج) تقديم تعويض كاف لأصحاب البلاغات عن انتهاكات حقوقهم. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد أقرّت باختصاص اللجنة في البتّ فيما إذا كان العهد قد انتهك أم لا، وتعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إن ثبت الانتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.