الأمم المتحدة

CCPR/C/135/D/3809/2020

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 August 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 3809/2020 * ** ***

بلاغ مقدم من : غولناز أغاداي كيزي علييفا

الشخص المدعى أنه ضحية : أيخان إلباي أوغلي علييف

الدولة الطرف : أوكرانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 25 أيار/مايو 2020 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 26 آب/ أغسطس 2020 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 26 تموز/يوليه 2022

الموضوع : استحالة إعادة النظر في عقوبة السجن المؤبد؛ والمحاكمة العادلة؛ والتمييز

المسائل الإجرائية : دعم الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية : التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة؛ ضمان محاكمة عادلة؛ والتمييز

مواد العهد : المواد 7 و 14 ( 1 ) و 26

مواد البروتوكول الاختياري : 2

1 - صاحبة البلاغ هي غولناز أغاداي كيزي علييفا. ولقد قدمت هذا البلاغ بالنيابة عن ابنها، أيخان إلباي أوغلي علييف، وهو مواطن أذربيجاني مولود في عام 197 9 . وهو يقضي حكماً بالسجن المؤبد في كريفوي روغ بأوكرانيا. وهي تدعي أن أوكرانيا انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 7 و 14 ( 1 ) و 26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 25 تشرين الأول/أكتوبر 199 1 .

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ ( )

2 - 1 في 3 شباط/فبراير 2005 ، أدين السيد علييف بارتكاب جرائم بموجب المواد 115 ( 1 ) و 115 ( 2 )( 1 3 ) و 358 ( 3 ) من قانون العقوبات (القتل العمد، والقتل العمد على يد شخص سبق له ارتكاب جريمة قتل أخرى، واستخدام وثيقة مزورة عن دراية) ( ) وحكمت عليه محكمة الاستئناف في إقليم دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا بالسجن المؤبد ( ) ، بصفتها محكمة ابتدائية. وأيدت المحكمة العليا في أوكرانيا الحكم الصادر بحق السيد علييف بالسجن المؤبد في 31 أيار/مايو 2005 وأصبح نافذاً. وفي 12 آذار/مارس 2019 ، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً بشأن الدعوى رقم 41216 / 13 ، قضية بيتوخوف ضد أوكرانيا (رقم 2 ) ، بشأن الحكم على فولوديمير سيرجيوفيتش بيتوخوف بالسجن المؤبد. وفي ذلك الحكم، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى حدوث انتهاك لحقوق المدعي بموجب المادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان )، حيث يستحيل للسجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أوكرانيا أن يطلبوا تخفيف عقوباتهم. ونظراً لطبيعة الانتهاك المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية، طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضاً إلى الدولة الطرف أن تطبق إصلاحاً لنظام مراجعة أحكام السجن المؤبد بدون إمكانية الإفراج المشروط. وينبغي أن تضمن آلية هذه المراجعة، في كل حالة محددة، فحص ما إذا كان استمرار الاحتجاز مبرراً لأسباب عقابية مشروعة، ومن شأنه أن يمكن السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد من التنبؤ، بدرجة من الدقة، بما يجب عليهم فعله ليُنظر في الإفراج عنهم والاطلاع على الشروط الواجب استيفاؤها لذلك، وفقاً للمعايير التي طوّرت في سياق الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

2 - 2 وفي تاريخ غير محدد، علم السيد علييف بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الطلب المقدم من السيد بيتوخوف. وفي 30 تموز/يوليه 2019 ( ) ، وعملاً بالمادة 539 من قانون الإجراءات الجنائية، قدم السيد علييف التماساً إلى محكمة مدينة ومقاطعة رومني في منطقة سومي، أوكرانيا، طلب فيه تخفيف المدة المتبقية من عقوبته بالسجن المؤبد إلى عقوبة محددة المدة، تمشياً مع المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 28 من دستور أوكرانيا ( ) . ولدعم التماسه، أشار إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بيتوخوف ضد أوكرانيا (رقم 2) .

2 - 3 وأشار السيد علييف على وجه التحديد، في التماسه المقدم إلى محكمة مدينة ومقاطعة رومني، إلى المادة 87 ( 1 ) من قانون العقوبات، التي تنص على حق رئيس أوكرانيا في العفو عن أي فرد. وعملاً بالمادة 87 ( 2 ) من قانون العقوبات، يجوز تخفيف عقوبة السجن المؤبد التي تفرضها المحكمة بموجب عفو رئاسي إلى عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 25 سنة. ووفقاً للائحة المتعلقة بإجراءات العفو، التي أقرت بموجب المرسوم رقم 223 / 2015 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2015 ، يجوز للشخص المحكوم عليه بالسجن المؤبد أن يتقدم بطلب للحصول على عفو رئاسي بعد أن يكون قد قضى ما لا يقل عن 20 سنة من مدة العقوبة. وعند النظر في طلب العفو الرئاسي، تراعى الاعتبارات التالية: (أ) خطورة الجريمة المرتكبة؛ (ب) مدة العقوبة المنقضية؛ (ج) شخصية الشخص المدان وسلوكه ومدى صدق ندمه؛ (د) حالة إصلاح الضرر الناجم عن ارتكاب الجريمة؛ (ه) الظروف الأسرية وغيرها من الظروف الشخصية ؛ (و) رأي مصلحة السجون والمنظمات العامة وغيرها من الكيانات بشأن استصواب العفو. واحتج السيد علييف بأن إجراء العفو الرئاسي المنشأ بموجب الإطار القانوني الحالي للدولة الطرف والذي يتيح للأشخاص المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إمكانية الحصول على إفراج مبكر بشروط معينة يتنافى مع تفسير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ووفقاً للحكم الصادر عن الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية فينتر وآخرون ضد المملكة المتحدة ، يجب تفسير المادة 3 من الاتفاقية، في سياق الحكم بالسجن المؤبد، على أنها تقتضي تخفيف العقوبة، بمعنى إجراء مراجعة تسمح للسلطات المحلية بالنظر فيما إذا كان قد طرأ على المسجون المحكوم عليه بالسجن المؤبد أي تغييرات تذكر، وما إذا كان هذا التقدم نحو إعادة التأهيل قد أحرز أثناء فترة قضاء العقوبة، مما يعني أنه لم يعد من الممكن تبرير استمرار الاحتجاز على أسس عقابية مشروعة ( ) .

2 - 4 وعلاوة على ذلك، وعملاً بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في 20 أيار/ مايو 2014 في قضية لازلو ماجيار ضد هنغاريا ، فليس من شأن إقامة العفو الرئاسي بمفرده (دون تكملته بأهلية الإفراج المشروط )، أن تمكن أي سجين من معرفة ما يجب عليه فعله ليُنظر في الإفراج عنه ولا الاطلاع على الشروط الواجب استيفاؤها لذلك. وترى المحكمة أن إصدار العفو الرئاسي لا يضمن النظر على النحو الواجب في التغييرات والتقدم الذي أحرزه السجين نحو إعادة التأهيل، مهما كان مقدارهما ( ) . وفي هذا الصدد، تدفع صاحبة البلاغ بأن التشريعات المحلية للدولة الطرف لا تلزم رئيس أوكرانيا بتبرير قرار رفض العفو؛ وعلاوة على ذلك، فإنها لا تحدد ما يجب على السجين الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد فعله للحصول على العفو. ولذلك، فإن وجود إمكانية للإفراج عن شخص محكوم عليه بالسجن المؤبد على أساس الرأفة لا يكفي للوفاء بمتطلبات المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وبالإشارة إلى الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأن إمكانية الحصول على عفو أو إفراج لأسباب إنسانية لا تتفق مع مفهوم " احتمال الإفراج " ( ) ، وأنه ينبغي أن تكون عقوبة السجن المؤبد قابلة للتخفيض ( ) ، وأنه عند تحديد ما إذا كان يجوز اعتبار عقوبة السجن المؤبد في قضية ما قابلة للتخفيض أم لا، تدأب المحكمة على التأكد مما إذا كان يمكن القول بأن السجين الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد لديه أي احتمال للإفراج عنه ( ) .

2 - 5 وقدم السيد علييف، دعماً لالتماسه تخفيف المدة المتبقية من فترة العقوبة المفروضة عليه بالسجن المؤبد إلى عقوبة محددة المدة، الأسباب الشخصية التالية إلى محكمة مدينة ومقاطعة رومني: (أ) في الفترة من 25 نيسان/أبريل 2004 إلى 30 تموز/يوليه 2019 ، أي خلال فترة احتجازه وأثناء قضائه عقوبة السجن المؤبد، لم يرتكب أي جرائم جديدة؛ (ب) وابتداء من 14 نيسان/أبريل 2009 ، شارك في مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية وبرامج الإحياء الروحي؛ (ج) وفي الفترة من 31 أيار/ مايو 2005 إلى 30 تموز/يوليه 2019 ، لم يتسن له أن يعمل أثناء قضاء عقوبته، بسبب القيود التي يفرضها قانون الدولة الطرف بشأن توظيف الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن المؤبد؛ (د) وفي الفترة من 31 أيار/مايو 2005 إلى 30 تموز/يوليه 2019 ، لم يتمكن من دفع المطالبات المدنية الصادرة لصالح الضحايا، لأنه كان عاطلاً عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته؛ (ه) ولقد تاب بصدق عن الجرائم التي ارتكبها، ويرغب، إذا ما أُطلق سراحه من الاحتجاز، في العثور على عمل، وسداد المطالبات المدنية الصادرة لصالح الضحايا ورسوم المحكمة، وتكوين أسرة، وفي أن يصبح مفيداً للناس والمجتمع؛ (و) وهو يتمتع بخبرة عملية في مجال إصلاح السيارات؛ (ز) وفي كانون الأول/ديسمبر 2018 ، تاب عن خطاياه، وأدرك أن أسلوب حياته السابق، أي العيش في خلاف مع القانون كان خاطئاً، وترك الدين الإسلامي ليعتنق المسيحية.

2 - 6 وفي 3 أيلول/سبتمبر 2019 ، رفضت محكمة مدينة ومقاطعة رومني طلب السيد علييف على أساس أن القانون المحلي، أي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، لا ينص على إمكانية تخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى السجن لمدة محددة.

2 - 7 وفي 13 أيلول/سبتمبر 2019 ، ثم في 20 شباط/فبراير 2020 و 21 شباط/فبراير 2020 و 28 نيسان/أبريل 2020 ، استأنف السيد علييف قرار محكمة مدينة ومقاطعة رومني المؤرخ 3 أيلول/ سبتمبر 2019 أمام محكمة الاستئناف في سومي، ملتمساً تخفيف الحكم بالسجن المؤبد إلى عقوبة السجن لمدة 15 عاماً ( ) . ودفع السيد علييف بأن محكمة مدينة ومقاطعة رومني قد انتهكت، خلافاً لمبدأ أسبقية المعاهدات الدولية على القانون المحلي للدولة الطرف، التزامها بتنفيذ القواعد الدولية تنفيذاً مباشراً واستعادة حقوقه على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تماثل الحقوق المنصوص عليها في المادة 7 من العهد.

2 - 8 وفي 4 أيار/مايو 2020 ، أيدت محكمة استئناف سومي قرار محكمة مدينة ومقاطعة رومني، مشيرة إلى عدم وجود آلية تنفيذ حالياً في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية في أوكرانيا تسمح للمحكمة بتخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة محددة المدة. وتدفع صاحبة البلاغ بأن السيد علييف قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، لأن قرار محكمة الاستئناف في سومي نهائي ولا يمكن استئنافه.

الشكوى

3 - 1 تجادل صاحبة البلاغ بأن عدم وجود احتمال واقعي لتخفيف الحكم الصادر بحق السيد علييف بالسجن المؤبد إلى السجن لمدة محددة أو الإفراج عنه في مرحلة ما في المستقبل يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 7 من العهد في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتشير صاحبة البلاغ، تأييداً لادعائها، إلى الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بيتوخوف ضد أوكرانيا (رقم 2 ) ، بشأن الحكم الصادر بحق المدعي بالسجن المؤبد، الذي خلصت فيه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى حدوث انتهاك لحقوق المدعي بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث لا يتاح للسجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أن يطلبوا تخفيض عقوباتهم في أوكرانيا. وتدفع صاحبة البلاغ بأن المادة 3 من الاتفاقية والمادة 7 من العهد متماثلتان من حيث الجوهر. وتذكّر صاحبة البلاغ بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبت إلى الدولة الطرف أن تجري إصلاحاً لنظام مراجعة أحكام السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، وأن آلية هذه المراجعة ينبغي أن تضمن النظر في كل حالة على حدة فيما إذا كان استمرار الاحتجاز مبرراً لأسباب عقابية مشروعة، وأن تمكن السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد من التنبؤ، بدرجة من الدقة، بما يجب عليهم فعله ليُنظر في الإفراج عنهم والاطلاع على الشروط الواجب استيفاؤها لذلك، وفقاً للمعايير المطوّرة في سياق الاجتهادات القضائية للمحكمة (انظر الفقرة 2 - 1 أعلاه ).

3 - 2 وبالإشارة إلى التماس السيد علييف المقدم إلى محكمة مدينة ومقاطعة رومني (انظر الفقرات من 2 - 3 إلى 2 - 5 أعلاه )، تدفع صاحبة البلاغ بأن عدم وجود آلية تنفيذ في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية لأوكرانيا، تسمح للمحكمة بتخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة محددة المدة، أمر ينبغي ألا تستخدمه الدولة الطرف ذريعةً لعدم امتثالها للالتزامات الناشئة عن المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد.

3 - 3 وتدفع صاحبة البلاغ بأن المحاكم المحلية للدولة الطرف، في ظل عدم امتثالها لالتزاماتها بموجب المادة 7 من العهد لدى نظرها في طلب السيد علييف تخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى السجن لمدة محددة، لم تتصرف بعدل ونزاهة ومن ثم انتهكت حقوقه بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد. كما تدفع صاحبة البلاغ بأنه على الرغم من وجود ممارسة إصدار قرارات العفو الرئاسية بحكم القانون في أوكرانيا، مما أدى إلى تخفيف عدد محدود من الأحكام الفردية بالسجن المؤبد إلى السجن لمدة 25 سنة، فإن هذه الآلية غير فعالة إلى حد كبير للأسباب التالية: (أ) إن تخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى السجن لمدة محددة أو الإعفاء من قضاء العقوبة لأسباب إنسانية لا يفي بمتطلبات المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومن ثم الحقوق المنصوص عليها في المادة 7 من العهد؛ (ب) إن الإطار القانوني الحالي للدولة الطرف لا يتيح احتمالاً واقعياً للإفراج المشروط عن جميع السجناء المحكوم عليهم، بمن فيهم السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد؛ (ج) إن التشريع المحلي للدولة الطرف لا يشترط على رئيس أوكرانيا أن يقيّم ما إذا كانت لا تزال هناك أسباب عقابية مشروعة لقضاء عقوبة السجن المؤبد، ولا أن يبرر قرار رفض العفو ( ) .

3 - 4 وتدفع صاحبة البلاغ بحدوث انتهاك لحقوق السيد علييف بموجب المادة 26 من العهد على أساس أنه، بوصفه شخصاً محكوماً عليه بالسجن المؤبد، يتعرض للتمييز مقارنة بالأشخاص المحكوم عليهم بالسجن لمدة محددة. وتشير إلى المادتين 81 و 82 من قانون العقوبات، حيث تنطبق إمكانية الإفراج المشروط أو الاستعاضة عن الجزء المتبقي من العقوبة بعقوبة أقل صرامة على الأشخاص المحكوم عليهم بجميع أشكال العقوبة باستثناء السجن المؤبد.

3 - 5 وفي ضوء ما تقدم، تطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تخلص إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق السيد علييف بموجب المواد 7 و 14 ( 1 ) و 26 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 30 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، ذكرت الدولة الطرف أنه في قضية بيتوخوف ضد أوكرانيا (رقم 2 ) ، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى حدوث انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية، ولا سيما لأن العقوبة الجنائية الصادرة بحق المدعي والمتمثلة في السجن المؤبد لم تكن قابلة للتخفيض.

4 - 2 ووفقاً للمادة 46 ( 1 ) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 2 من قانون أوكرانيا بشأن تنفيذ الأحكام وتطبيق الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن أحكام المحكمة ملزمة. وبموجب قانون أوكرانيا، يشمل تنفيذ حكم المحكمة دفع تعويضات واتخاذ تدابير إضافية على الصعيدين الفردي والعام.

4 - 3 ووفقاً للمادة 10 من قانون تنفيذ الأحكام وتطبيق الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تشمل التدابير الفردية الإضافية استعادة الوضع الذي كان يتمتع به المدعي قبل انتهاك حقوقه بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قدر الإمكان (إعادة الوضع إلى ما كان عليه )، بجانب أي تدابير أخرى متوخاة في حكم المحكمة. وينبغي إعادة الوضع إلى ما كان عليه بالنسبة للمدعي، بوسائل منها إعادة فتح ملف القضية وقيام الهيئة الإدارية ذات الصلة بفحص الادعاءات من جديد.

4 - 4 وتطبق تدابير فردية إضافية على الشخص الذي أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمها لصالحه. ومع الأخذ في الاعتبار أن السيد علييف قد أثار ادعاءاته على أساس حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن شخص آخر، فإنه يستحيل على السلطات المختصة اتخاذ تدابير فردية من أجله. وتهدف التدابير العامة إلى القضاء على المشاكل النُظمية الأساسية المشار إليها في الحكم وفي مصدرها، من خلال (أ) إدخال تعديلات على التشريعات الحالية وإدخال تغييرات على ممارسة تطبيقها؛ (ب) تحسين الممارسات الإدارية والقضائية؛ (ج) ضمان مستوى مناسب من التدريب المهني على الاتفاقية. وتتسم التدابير العامة بالشمول، وهي تتوخى الكفاءة على المدى الطويل؛ وبالتالي، فإن تنفيذها يستغرق وقتاً طويلاً.

4 - 5 وفي ضوء حقيقة أن المشكلة النُظمية التي اتضحت في الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بيتوخوف ضد أوكرانيا (رقم 2) المتعلقة بمسألة كون عقوبة السجن المؤبد لا تخضع للتخفيض، قُدمت سلسلة مشاريع قوانين إلى المجلس الأعلى لأوكرانيا. وتشمل مشاريع القوانين، التي تتوخى إدخال آلية تخفيف العقوبة في شكل السجن المؤبد، مشروع القانون المتعلق بالتعديلات على بعض القوانين التشريعية المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (رقم 4048 بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر 2020 )، ومشروع القانون المتعلق بالتعديلات على قانون أوكرانيا بشأن الجرائم الإدارية، وقانون العقوبات لأوكرانيا وقانون الإجراءات الجنائية لأوكرانيا بشأن تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (رقم 4049 بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر 202 0 ).

4 - 6 ويتوخى مشروع القانون رقم 4049 إدخال تعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، ولا سيما من خلال ما يلي :

(أ) استحداث إمكانية أن يقدم الشخص طلباً للاستعاضة عن عقوبة السجن المؤبد بعقوبة أكثر تساهلاً، في الحالات التي يكون فيها الشخص قد قضى 10 سنوات كجزء من عقوبة السجن المؤبد. وفي حالة اعتمادها، يصبح من الممكن بموجب الإجراء الجديد الاستعاضة عن السجن المؤبد بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 15 و 20 سنة؛

(ب) آلية للإفراج المبكر المشروط، يمكن تطبيقها بعد أن يكون السجين قد قضى بالفعل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مدة العقوبة التي فرضتها المحكمة، في حالة الاستعاضة عن عقوبة السجن المؤبد بالسجن لمدة معينة؛

(ج) منح الحق في الاستعاضة عن عقوبة السجن المؤبد بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و 10 سنوات للأشخاص المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، الذين قضوا أكثر من 10 سنوات من العقوبة التي فرضتها المحكمة في يوم بدء نفاذ قانون أوكرانيا بشأن التعديلات التي أدخلت على بعض القوانين التشريعية المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، يجب ألا تقل المدة الإجمالية للعقوبة عن 25 سنة؛

(د) اشتراط أن تنظر محكمة مؤلفة من ثلاثة قضاة في الإجراءات الجنائية أمام المحكمة الابتدائية فيما يتعلق بالنظر في مسألة الاستعاضة عن عقوبة السجن المؤبد، بموجب المادة 82 من قانون العقوبات؛

( ه ) اشتراط أن يكون للمحكمة، أثناء تنفيذ القرار القضائي بشأن الأحكام، الحق في اتخاذ قرار، ولا سيما بشأن استبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة أكثر تساهلاً؛ وتتولى النظر في المسألة بصورة جماعية محكمة مؤلفة من ثلاثة قضاة.

4 - 7 ووافقت الحكومة على مشروع مرسوم رئاسي بشأن إدخال تعديلات على اللوائح المتعلقة بإجراءات العفو وقُدّم إلى رئيس الجمهورية. ويتضمن مشروع المرسوم مقترحات لتحسين إجراءات العفو المنصوص عليها في المرسوم رقم 223 / 2015 (انظر الفقرة 2 - 3 أعلاه ).

4 - 8 وينص مشروع المرسوم على إدخال تعديلات، لا سيما على الفقرة 4 من الإجراء، توضح إجراء احتساب عقوبة جديدة تحل محل السجن المؤبد. ويفترض أنه في حالة استيفاء هذا الطلب، تحسب المدة التي تخفف إليها العقوبة منذ بدء قضاء عقوبة السجن المؤبد ولا يجوز أن تقل عن 25 سنة.

4 - 9 ويقترح أيضاً تعديل الفقرة 5 من الإجراء وتغيير أسباب العفو عن الأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جرائم خطيرة أو شديدة الخطورة أو أدينوا مرتين أو أكثر بارتكاب جرائم متعمدة أو قضواً جزءاً بسيطاً من مدة عقوبتهم.

4 - 10 ويحدد مشروع المرسوم فترة مدتها شهر واحد للنظر في مقترحات لجنة العفو وإصدار المرسوم من قبل الرئيس. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن اقتراحاً يتمثل في الالتزام بإبلاغ لجنة العفو بقرار الرئيس. وتقترح الفقرة 18 من الإجراء اشتراط نشر المعلومات شهرياً عن حالة النظر في طلبات العفو وعدد الطلبات المستوفاة والمرفوضة على الموقع الرسمي لمكتب رئيس أوكرانيا. ومن شأن مثل هذه التغييرات أن تجعل ممارسة إصدار العفو في أوكرانيا أكثر شفافية.

4 - 11 وتدفع الدولة الطرف بأن حقوق السيد علييف في محاكمة عادلة لم تنتهك لأن المحاكم المحلية استرشدت، لدى اتخاذ قرارها، بالتشريعات الوطنية، ولا سيما بأحكام قانون العقوبات التي تنظم فرض عقوبات جنائية بالسجن المؤبد وتطبيق الإفراج المبكر المشروط من السجن المؤبد، وكذلك المواقف القانونية الموضحة في قرارات المحكمة العليا.

4 - 12 ونظرت المحاكم المحلية على النحو الواجب في إشارة السيد علييف إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بيتوخوف ضد أوكرانيا (رقم 2 ) ، وطبقت، لدى اتخاذ القرارات ذات الصلة، المادة 10 من القانون المتعلق بتنفيذ الأحكام وتطبيق الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه يجوز للمحاكم أن تعيد الوضع السابق للمدعي على ما كان عليه من خلال سبل منها إعادة النظر في القضية المتعلقة بشخص معين أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمها لصالحه.

4 - 13 وتدفع الدولة الطرف بأن أحكام قانون العقوبات التي تنظم فرض عقوبة جنائية في شكل السجن المؤبد وتطبيق الإفراج المبكر المشروط من السجن المؤبد تمثل معايير قانونية. ولا تبدو عليها أي علامات تمييز وتطبق على جميع الأشخاص على قدم المساواة.

4 - 14 وعلاوة على ذلك، ووفقاً للفقرة 2 ( 1 ) من اللائحة التنفيذية لإجراءات العفو، يجري العفو عن السجناء في شكل الاستعاضة عن السجن المؤبد بالسجن لمدة لا تقل عن 25 سنة. ووفقاً للفقرة 4 ( 2 ) من اللائحة، إذا حكم على شخص بالسجن المؤبد، يجوز تقديم طلب العفو بعد قضاء 20 سنة على الأقل من مدة العقوبة. وأدين السيد علييف في عام 2005 ؛ وعليه، سيحصل على الحق في التقدم بطلب للحصول على عفو في عام 202 5 .

4 - 15 واستناداً إلى جميع الملاحظات المذكورة أعلاه، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعترف بعدم حدوث انتهاك لحقوق السيد علييف بموجب المواد 7 و 14 ( 1 ) و 26 من العهد.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5 - 1 في 19 كانون الثاني/يناير 2021 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وتجادل بأن الدولة الطرف تعترف بحكم الواقع بأن السجن المؤبد كشكل من أشكال العقوبة ينتهك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بسبب عدم إمكانية تخفيض أحكام السجن المؤبد في أوكرانيا وعدم وجود أي احتمال واقعي للإفراج المبكر عن الأشخاص الذين يقضون مثل هذه العقوبات. غير أن الدولة الطرف ترفض الادعاء بأن السجن المؤبد في شكله الحالي يعد أيضاً انتهاكاً للمادة 7 من العهد، على الرغم من أن المادتين متماثلتان أساساً من حيث الجوهر.

5 - 2 وتجادل صاحبة البلاغ بأن السيد علييف لم يطلب إلى السلطات تطبيق قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بيتوخوف ضد أوكرانيا (رقم 2) على قضيته، عملاً بالمادة 10 من قانون تنفيذ الأحكام وتطبيق الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (انظر الفقرات 4 - 3 و 4 - 4 و 4 - 12 أعلاه )، بل وضع حد للانتهاك المستمر للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد. وعلى وجه التحديد، يرغب في أن تطبق المحاكم المحلية الاستنتاجات التالية التي توصلت إليها المحكمة في قضية بيتوخوف ضد أوكرانيا (رقم 2) على قضيته، وهي: (أ) أن السجناء الذين يحكم عليهم بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط لا يعلَمون منذ البداية ما يجب عليهم فعله ليُنظر في الإفراج عنهم ولا يستطيعون الاطلاع على الشروط الواجب استيفاؤها لذلك ( ) ؛ (ب) وأن النظام القائم المتعلق بالسجناء في أوكرانيا المحكوم عليهم بالسجن المؤبد يتنافى مع هدف إعادة التأهيل ( ) ؛ (ج) وفيما يتعلق بعدم إمكانية تخفيض عقوبة السجن المؤبد، ثمة مشكلة منهجية في أوكرانيا تتطلب تنفيذ تدابير ذات طابع عام ( ) .

5 - 3 وتكرر صاحبة البلاغ تأكيد الحجة الأولية القائلة بأن عدم وجود آلية تنفيذ في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية لأوكرانيا، تسمح للمحكمة بتخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة محددة المدة، أمر ينبغي ألا تستخدمه الدولة الطرف ذريعةً لعدم امتثالها لالتزامات القواعد الآمرة الناشئة عن المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد. وتشير صاحبة البلاغ دعماً لادعاءاتها إلى قرار الجمعية العامة 70 / 146 بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمد في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، والذي أعلنت فيه الجمعية ما يلي: (أ) تدين جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتهيب بجميع الدول أن تنفذ تنفيذاً كاملاً الحظر المطلق غير القابل للتقييد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ (ب) وتدين أيضاً أي عمل أو أي محاولة تقوم بها الدول أو يقوم بها الموظفون الرسميون لإضفاء صبغة شرعية على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم ه ينة أو الإذن بارتكابها أو قبولها ضمـناً في أي ظـرف مــن الظـروف، بما في ذلك لدواعـي الأمن القومي ومكافحة الإرهاب أو عن طريق اتخاذ قرارات قضائية. وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 56 / 83 عن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، المعتمد في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001 ، والذي ينص على أنه لا يجوز للدولة المسؤولة أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم الامتثال لالتزاماتها الدولية (المرفق، المادة 3 2 ).

5 - 4 وتدفع صاحبة البلاغ بأنه على الرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بيتوخوف ضد أوكرانيا (رقم 2 ) ، فإن الدولة الطرف لم تنفذ إصلاحاً لنظام مراجعة أحكام السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط. وحتى كانون الثاني/يناير 2021 ، لم يكن مشروعا القانونين رقم 4048 ورقم 4049 قد اعتمدا بعد، وليس هناك ما يضمن اعتمادهما في المستقبل المنظور. وفي هذا السياق، قدمت صاحبة البلاغ نسختين من مذكرتين تفسيريتين بشأن مشروعي القانونين رقم 4048 ورقم 4049 الذين أعدهما وزير العدل آنذاك، فضلاً عن تحليل مفصل للأحكام المحددة لمشروعي القانونين اللذين أعدتهما الإدارة القانونية للمجلس الأعلى لأوكرانيا. ووفقاً لما ذكره هذا الأخير، يشوب نصّي مشروعي القانونين أوجه قصور خطيرة، مما يعني فعلياً أنهما لن ينجحا في الحصول على أصوات كافية من النواب لتمريرهما، مما سيؤخر بشكل كبير عملية إنشاء آلية التنفيذ التي من شأنها أن تسمح بتخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة محددة المدة. وتذكّر صاحبة البلاغ في هذا السياق بأن كلا السيد علييف والسيد بيتوخوف، اللذين أصدرت المحكمة حكمها لصالحهما، لا يزالان يقضيان عقوبة السجن المؤبد في أوكرانيا.

5 - 5 وتقدم صاحبة البلاغ معلومات عن قضية إيغور تروبوتسين ( ) كمثال على عدم فعالية آلية العفو الرئاسي القائمة في أوكرانيا. وفيما يتعلق بإصدار العفو الرئاسي في أوكرانيا وعدم فعاليته، تستشهد صاحبة البلاغ أيضاً بقضية بيتوخوف ضد أوكرانيا (رقم 2) ( ) .

5 - 6 وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، تطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تخلص إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق السيد علييف بموجب المادة 7 من العهد، بسبب عدم إمكانية تخفيض عقوبة السجن المؤبد كشكل من أشكال العقوبة في أوكرانيا وعدم وجود أي احتمال واقعي للإفراج المبكر عنه عوضاً عن قضاء مدة عقوبته بالسجن المؤبد.

5 - 7 وتدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق السيد علييف بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد، لأن المحاكم، أثناء نظرها في طلبه تخفيف عقوبته بالسجن المؤبد إلى السجن لمدة محددة ( ) ، لم توفر سبيل انتصاف لتدارك انتهاك حقوقه بموجب المادة 7 ، على الرغم من التزامها بذلك بموجب المادة 2 من العهد. وعلاوة على ذلك، تجاهلت تماماً محكمة الاستئناف في سومي ادعاءاته بشأن انتهاك المادتين 7 و 14 ( 1 ) من العهد وركزت حصراً على أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أثبتت حدوث انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بيتوخوف ضد أوكرانيا (رقم 2 ) ، مؤكدة عدم وجود آلية تنفيذ في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية في أوكرانيا من شأنها أن تسمح للمحكمة بتخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة محددة المدة. وتلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تبد، في ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية لهذا البلاغ، أي تعليقات محددة فيما يتعلق بالادعاءات بموجب المادتين 7 و 14 ( 1 ) من العهد.

5 - 8 وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أن أحكام القانون الجنائي تنطبق بالتساوي على جميع الأشخاص (انظر الفقرة 4 - 13 أعلاه )، تكرر صاحبة البلاغ أنه، عملاً بالمادتين 81 و 82 من القانون الجنائي، تنطبق إمكانية الإفراج المشروط أو الاستعاضة عن الجزء المتبقي من العقوبة بعقوبة أقل صرامة على الأشخاص المحكوم عليهم بجميع أشكال العقوبات باستثناء السجن المؤبد. وتضيف أن مشروعي القانونين رقم 4048 ورقم 4049 ، اللذين يهدفان إلى تصحيح الاختلال في نطاق حقوق الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن لمدة محددة والأشخاص المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، لم يعتمدهما بعد المجلس الأعلى لأوكرانيا ولم يوقعهما رئيس أوكرانيا. ولذلك، فإن السيد علييف، بوصفه شخصاً محكوماً عليه بالسجن المؤبد، لا يزال يتعرض للتمييز مقارنة بمن حكم عليهم بالسجن لمدة محددة، مما يشكل انتهاكاً للمادة 26 من العهد.

5 - 9 وفي ضوء ما تقدم، تطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تخلص إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق السيد علييف بموجب المواد 7 و 14 ( 1 ) و 26 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تحقَّقت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في الحجة التي دفعت بها صاحبة البلاغ فيما يخص استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية. وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن ليس هناك في المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ما يمنعها من النظر في هذا البلاغ.

6 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ بأن حقوق السيد علييف بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد قد انتهكت، لأن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار المادة 7 من العهد عند النظر في طلبه تخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى السجن لمدة محددة، وبالتالي فإن المحاكم المحلية لم تتصرف بعدل أو نزاهة. وترى اللجنة، في ضوء المعلومات المعروضة عليها، أن صاحبة البلاغ لم تثبت، في هذه القضية، أن غياب " العدل " و"النزاهة " المزعومين يصلان إلى حد التعسف أو إنكار العدالة. وفي غياب أي معلومات أخرى ذات صلة في هذا الصدد، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت ادعاءاتها بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية بموجب المادة 14 ( 1 ). وبناءً عليه، تعلن أن هذا الشق من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 26 من العهد بأن حقوق السيد علييف قد انتهكت لأنه تعرض للتمييز، بوصفه شخصاً محكوماً عليه بالسجن المؤبد، مقارنة بالأشخاص المحكوم عليهم بالسجن لمدة محددة، لأنه لا يمكن الإفراج عنه إفراجاً مشروطاً أو الاستعاضة عن الجزء المتبقي من مدة سجنه بعقوبة أقل صرامة، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم معلومات كافية لدعم ادعائها. ونظراً لعدم وجود أي معلومات أخرى ذات صلة في الملف، تشير إلى أن السيد علييف عومل معاملة مختلفة عن الأشخاص الآخرين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أوكرانيا وأن هذه التفرقة في المعاملة تشكل تمييزاً، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تدعم ادعاءاتها بما يكفي لأغراض المقبولية، وبالتالي تعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) .

6 - 6 وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت أدلة كافية لإثبات الادعاءات المتبقية بموجب المادة 7 من العهد لأغراض المقبولية وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في القضية في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ القائلة بأن الحكم الصادر بحق السيد علييف بالسجن المؤبد لا يمكن تخفيضه في الواقع إلى عقوبة محددة المدة، وأن إجراءات طلب العفو الرئاسي تستغرق وقتاً أطول من المعقول، لأنه يتعين حالياً على الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن المؤبد قضاء 20 سنة من السجن على الأقل قبل أن يكونوا مؤهلين لطلب عفو رئاسي، وأن رئيس أوكرانيا ليس ملزماً بتقديم أي أسباب لرفض منح عفو رئاسي. وبالإضافة إلى ذلك، تدفع صاحبة البلاغ بأن آلية إعادة النظر في أحكام السجن المؤبد ينبغي أن تضمن النظر في كل حالة على حدة فيما إذا كان استمرار الاحتجاز مبرراً لأسباب جنائية مشروعة، وينبغي أن تمكن السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد من التنبؤ، بدرجة من الوضوح، بما يجب عليهم فعله ليُنظر في الإفراج عنهم والاطلاع على الشروط الواجب استيفاؤها لذلك. وتدعي أن عدم وجود آلية من هذا القبيل يشكل انتهاكاً لحق السيد علييف بموجب المادة 7 من العهد في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (انظر الفقرة 3 - 1 أعلاه ). وعلى النقيض من ذلك، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعترف بعدم حدوث انتهاك لحقوق السيد علييف بموجب المادة 7 (انظر الفقرة 4 - 15 أعلاه )، وتوضح أن عدة مشاريع قوانين قدمت إلى المجلس الأعلى، وهو برلمان الدولة الطرف، بغرض استحداث آليات تمكن الشخص من طلب الحصول على عقوبة أكثر تساهلاً، مقارنة بالسجن المؤبد، والإفراج المبكر المشروط عن السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، والمراجعة القضائية لأحكام السجن المؤبد، ومراجعة الإجراء الحالي المتعلق بالعفو الرئاسي (انظر الفقرات من 4 - 5 إلى 4 - 10 أعلاه) ( ) .

7 - 3 وتذكر اللجنة باجتهاداتها القضائية الراسخة التي مفادها أن حظر التعذيب الوارد في المادة 7 لا يقتصر على الأفعال التي تسبب ألماً بدنياً فحسب، بل إنه يشمل أيضاً الأفعال التي تسبب للضحية معاناة عقلية ( ) . وتشير اللجنة إلى أنها وجدت حالات شكلت فيها المعاملة المهينة معاملة تتنافى مع المادة 7 من العهد ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى أنه يقع على عاتق الدول الأطراف في العهد التزامات خاصة تجاه الأشخاص المحرومين من حريتهم، والذين ينبغي معاملتهم بكرامة واحترام وينبغي حمايتهم حسب الاقتضاء من المعاملة التي تحظرها المادة 7 من العهد، سواء ألحقها بهم أشخاص يعملون بصفتهم الرسمية، أو خارج نطاق صفتهم الرسمية، أو بصفتهم الشخصية ( ) . وتذكر اللجنة أيضاً بأنها قبلت منذ وقت طويل جواز سجن الأفراد مدى الحياة، لا سيما عندما يكون السجن المؤبد بديلاً لعقوبة الإعدام، بما في ذلك في الدول الأطراف في العهد التي: (أ) لم تطبق بعد وقفاً اختيارياً لاستخدام عقوبة الإعدام؛ (ب) ولم تَلغ عقوبة الإعدام بعد؛ (ج) ولم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري الثاني ذي الصلة ( ) . غير أن السؤال المطروح على اللجنة في هذا البلاغ هو ما إذا كان الحكم الصادر بحق السيد علييف بالسجن مدى الحياة، في غياب آلية ذات إجراءات محددة بوضوح لمراجعته، يتفق مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 7 من العهد بعدم إخضاعه للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. وفي هذا السياق، تذكر اللجنة بأنها أثبتت في أحد البلاغات السابقة المعروضة عليها أن السجن المؤبد دون إمكانية إعادة النظر فيه يشكل انتهاكاً لحقوق الأحداث بموجب المادة 7 من العهد ( ) .

7 - 4 وتلاحظ اللجنة أن إجراءات العفو الرئاسي الواردة في هذا البلاغ وفقاً للمعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ، وعلى النحو المنصوص عليه في المرسوم رقم 223 / 2015 ، لا تزال تفتقر إلى الوضوح والقدرة على التنبؤ، وأنه لا يوجد احتمال حقيقي لتخفيف الحكم الصادر بحق السيد علييف بالسجن المؤبد إلى السجن لمدة محددة. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن اللوائح المتعلقة بإجراءات العفو تشير إلى خطورة الجريمة المرتكبة، وفترة العقوبة المنقضية، وشخصية الشخص المدان، وسلوكه، ومدى صدق ندمه، وحالة إصلاح الضرر الناجم عن ارتكاب الجريمة، والظروف الأسرية وغيرها من الظروف الشخصية، ورأي مصلحة السجون والمنظمات العامة والكيانات الأخرى بشأن استصواب العفو (انظر الفقرة 2 - 3 أعلاه ). غير أنها تلاحظ أيضاً الفقرة 5 من اللوائح المتعلقة بإجراءات العفو، التي تنص على أن الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم خطيرة أو بالغة الخطورة، أو الذين لديهم سجلان جنائيان أو أكثر فيما يتعلق بارتكاب جرائم مع سبق الإصرار، يجوز منحهم العفو في حالات استثنائية ورهناً بظروف استثنائية. ومع ذلك، ليس من الواضح ما هو المقصود ب ‍ " الحالات الاستثنائية " و " الظروف الاستثنائية " ، وليس هناك ما يشير إلى أن الأسس العقابية لإبقاء شخص ما في السجن ذات صلة بتفسير هذين المفهومين بموجب الإطار القانوني الراهن للدولة الطرف.

7 - 5 وكما سبق للجنة أن لاحظت (انظر الفقرة 7 - 2 أعلاه )، لا تعترض الدولة الطرف على حجج صاحبة البلاغ فيما يتعلق بعدم وجود إجراء واضح وقابل للتنبؤ لإعادة النظر في أحكام السجن المؤبد، بل أنه جرى تقديم مجموعة من مشاريع القوانين لمعالجة هذه المسائل المحددة. وتلاحظ اللجنة ضرورة تحلّي الإجراءات القائمة بالوضوح واليقين، وهما لا يشكلان شرطاً عاماً لسيادة القانون فحسب، بل يشكلان أيضاً أساساً لعملية إعادة التأهيل ( ) . ويجب أن تفهم إعادة تأهيل السجناء على أنها لا تركز على إقصائهم عن المجتمع بل على استمرار دورهم فيه ( ) . ولذلك، يحق للسجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد معرفة الخطوات التي يمكنهم اتخاذها ليُنظر في إعادة تأهيلهم والإفراج عنهم.

7 - 6 كما ترى اللجنة أن طلبات إعادة النظر في أحكام السجن المؤبد وتخفيفها إلى السجن لمدة محددة ينبغي النظر فيها بشكل بنَّاء واتخاذ قرارات نهائية بشأنها وفقاً للإجراءات المعمول بها ( ) ، وأن أي قرارات تتخذ بناء على هذه الطلبات ينبغي أن تكون معللة وخاضعة لمراجعة قضائية. بيد أن الأمر متروك لسلطات الدولة الطرف لتقرر كيف ومتى تجري هذه المراجعة، لأن لها حق البت في مسائل العدالة الجنائية وإصدار الأحكام. وتلاحظ اللجنة، في سياق هذا البلاغ، أنه لا يمكن اعتبار أن ممارسة الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، بمن فيهم السيد علييف، لحقّهم في إعادة النظر في الحكم الصادر بحقهم بالسجن المؤبد عن طريق العفو الرئاسي، تتسم بقدر كاف من الوضوح وقابلية التنبؤ. ولذلك، وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، ترى اللجنة أن إجراءات الحصول على عفو رئاسي تستند، وفقاً للإطار القانوني الحالي للدولة الطرف، إلى مبدأي الإنسانية والرحمة، وليس إلى أسس عقابية، وأنها تفتقر إلى الوضوح وقابلية التنبؤ اللازمين بما يسمح بإعادة النظر في طلب السيد علييف الحصول على عفو رئاسي لتحديد ما إذا كان يمكن في ظروفه الخاصة تخفيف الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد إلى السجن لمدة محددة.

7 - 7 وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه وفي الظروف الخاصة بهذا البلاغ، ترى اللجنة أن عدم وجود إمكانية لإعادة النظر ولا احتمال واقعي بموجب الإطار القانوني الحالي للدولة الطرف لتخفيف الحكم الصادر بحق السيد علييف بالسجن المؤبد إلى السجن لمدة محددة يسببان له كرباً وإجهاداً نفسياً مستمرين، يصلان إلى حد المعاملة المخالفة للمادة 7 من العهد ( ) .

8 - وترى اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق السيد علييف بموجب المادة 7 من العهد.

9 - والدولة الطرف ملزمة عملاً بالمادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، بتوفير سبيل انتصاف فعال للسيد علييف. وهذا يتطلب منها أن تمنح تعويضاً كاملاً للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بالعهد. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات المناسبة من أجل: (أ) تزويد السيد علييف بمراجعة مجدية للحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد على أساس إجراء واضح وقابل للتنبؤ؛ (ب) وتقديم تعويض مناسب له. والدولة الطرف ملزمةٌ أيضاً باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البتّ في مسألة حدوث انتهاك لأحكام العهد من عدمه، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 منه، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد داخل إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفر لهم سبل انتصاف فعالة متى ثبت وقوع انتهاك، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتوزعها على نطاق واسع بلغتها الرسمية.

المرفق الأول

رأي فردي (مخالف جزئياً) لعضو اللجنة فورويا شويتشي

1 - أتفق مع الاستنتاج الذي خلصت إليه اللجنة في آرائها ومفاده أن الوقائع المعروضة على اللجنة تكشف عن وقوع انتهاك لحقوق السيد علييف بموجب المادة 7 " في الظروف الخاصة بهذا البلاغ " (الفقرة 7 - 7 ). بيد أنه لا يسعني أن أتفق مع ملاحظاتها العامة القائلة بأن طلب إعادة النظر في أحكام السجن المؤبد وتخفيفها إلى السجن لمدة محددة ينبغي النظر فيه بشكل بناء واتخاذ قرارات نهائية بشأنه وفقاً للإجراءات المعمول بها، وأن أي قرارات تتخذ بناء على هذه الطلبات ينبغي أن تكون معللة وخاضعة لمراجعة قضائية (الفقرة 7 - 6 ).

2 - وعلى غرار ما ورد في الآراء (الفقرة 7 - 3 )، تعتبر اللجنة أن عقوبة السجن المؤبد أقل قسوة من عقوبة الإعدام وقد قبلتها باعتبارها عقوبة بديلة عندما تلغي دولة طرف ما عقوبة الإعدام ( ) . وهذا يشير إلى أن السجن المؤبد لا يعتبر في حد ذاته مخالفاً لحظر العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المادة 7 من العهد. وخلصت اللجنة إلى أن فرض أحكام بالسجن المؤبد على الأحداث لا يتفق مع المادة 7 من العهد، ما لم تكن هناك إمكانية لإعادة النظر واحتمال الإفراج عنهم ( ) . غير أنها لم تر قط أن المادة 7 تشترط عموماً ضمان إجراء مراجعة قانونية ينظر بموجبها على نحو مجد في تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة محددة وتُتخذ قرارات نهائية بشأنه.

3 - وفي سياق البلدان الأوروبية التي أُلغيت فيها عقوبة الإعدام، من المعقول أن تخلص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن السجن المؤبد دون النص على إمكانية إعادة النظر فيه وفي غياب احتمال واقعي للإفراج لا يتفق مع حظر المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. وعلى النقيض من ذلك، لا تزال الدول الأطراف في العهد تضم العديد من البلدان المبقية على عقوبة الإعدام. وبالنسبة لتلك البلدان، قد يكون السجن المؤبد دون أي إمكانية للحصول على إفراج هو أكثر عقوبة يمكن تصورها (وربما الوحيدة المقبولة) كبديل لعقوبة الإعدام عندما تقرر إلغاءها. وعليه، لا يمكن إنكار أنه إذا ما جرى تفسير المادة 7 من العهد على أنها تلزم الدول الأطراف بالشروع في إجراء مراجعة للنظر في تخفيف الحكم في حالة السجن المؤبد (وتتخذ الآراء الواردة هنا هذا الموقف بالفعل )، فسيكون لذلك أثر سلبي إلى حد ما على الحركات الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام في البلدان المبقية على عقوبة الإعدام. وأعتقد أن الاعتراف بالالتزام بإجراء مراجعة للسجن المؤبد هو الاتجاه الصحيح للمضي قدماً في تعزيز الحقوق المحمية بموجب المادة 7 من العهد. ومع ذلك، من السابق لأوانه الاعتراف بها كقاعدة عامة في الوقت الحاضر. بل إن البت فيما إذا كان فرض عقوبة السجن المؤبد دون إجراء هذه المراجعة القانونية يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد يتوقف على الحالة الخاصة للدولة الطرف المعنية.

4 - وفيما يتعلق بهذه القضية، ألغت الدولة الطرف عقوبة الإعدام في عام 200 0 . وفي آذار/ مارس 2019 ، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قضية بيتوخوف ضد أوكرانيا (رقم 2 ) ، إلى أن النظام الحالي للسجن المؤبد في الدولة الطرف يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ويتطلب إصلاحاً للنظام ( ) . ومع ذلك، فإن الدولة الطرف ما فتئت تناقش مجموعة من مشاريع القوانين الرامية إلى إصلاح النظام، إلا أنها لم تعتمدها منذ أكثر من سنتين؛ كما أنها لم تتناول سجن السيد علييف بشكل فردي تمشياً مع حكم المحكمة. واللجنة لا يمكنها مناقشة تنفيذ حكم المحكمة في الدولة الطرف، ولكن يجوز لها تقييم حالة السيد علييف في أعقاب صدور الحكم. وفي حين أن حكم المحكمة أقر بإمكانية إعادة النظر في الحكم الصادر بحق السيد علييف، فإنه لا يزال قيد السجن المؤبد دون أي احتمال للإفراج عنه بموجب القانون المحلي للدولة الطرف. وعليه، فمن المتصور أن حالته التي يكتنفها الغموض سببت له كرباً شديداً وإجهاداً عقلياً يرقى في رأيي إلى معاملة تتنافى مع المادة 7 من العهد.

5 - وبناء على ذلك، أخلص إلى أنه في حين أن المادة 7 نفسها لا تلزم الدولة الطرف بوضع إجراء مراجعة ينظر بموجبه بشكل بناء في تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة محددة، فإن الحالة الخاصة للسيد علييف، التي نجمت عن عدم استجابة الدولة الطرف بسرعة للحكم الصادر في قضية بيتوخوف ضد أوكرانيا (رقم 2 ) ، تشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 7 من العهد.

المرفق الثاني

رأي فردي لعضو اللجنة خوسيه مانويل سانتوس بيس (رأي مخالف)

1 - يؤسفني ألا يسعني الموافقة على آراء اللجنة بشأن هذا البلاغ. وأرى أنه ما كان ينبغي قبول شكوى صاحبة البلاغ والخلوص إلى حدوث انتهاك بموجب المادة 7 من العهد.

2 - فلقد حكم على السيد علييف، وهو مواطن أذربيجاني، بالسجن المؤبد في أوكرانيا لقتله شابتين واستخدامه جواز سفر تم التلاعب به (الفقرة 2 - 1 أعلاه ). وأيدت المحكمة العليا في أوكرانيا الحكم في أيار/مايو 200 5 . وقُدمت الشكوى إلى اللجنة بعد 15 عاماً منذ أن أصبح الحكم نافذاً. وبموجب المادة 99 (ج) من النظام الداخلي للجنة، ما كان ينبغي قبول الشكوى بسبب إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات، لأنها قدمت بعد مضي أكثر من خمس سنوات على استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وإلا جازت إعادة فتح ملفات القرارات القائمة منذ أمد بعيد في أي وقت في المستقبل، مما يعطل اليقين المرجو لهذه القرارات.

3 - والحجة الأساسية التي تستشهد بها صاحبة البلاغ في الشكوى هي الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بيتوخوف ضد أوكرانيا (رقم 2 ) ، الذي يتعلق بمواطن أوكراني (الفقرات من 2 - 1 إلى 2 - 3 أعلاه) ( ) . ويتساءل المرء إذن لماذا لم تتوجه صاحبة البلاغ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بدلاً من اللجنة، ولا سيما بالنظر إلى التعليل الذي صاغته المحكمة بعناية (انظر الفقرات من 168 إلى 187 من الحكم )، الذي يشير إلى أن السياسة الجنائية الأوروبية تشدد حالياً على هدف إعادة التأهيل المتمثل في السجن، حتى في حالة السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، وأن تتاح لهم فرصة لإعادة تأهيل أنفسهم (الفقرة 18 1 ). وتذكر المحكمة كذلك أن الالتزام بتوفير إمكانية إعادة التأهيل يستتبع التزاماً إيجابياً بتأمين نظم السجون للسجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بحيث تتوافق مع هدف إعادة التأهيل وتمكن هؤلاء السجناء من إحراز تقدم نحو إعادة تأهيلهم (المرجع نفسه ). وأخيراً، تلاحظ المحكمة أنه لم تتم الموافقة إلا على طلب رأفة واحد من سجين يقضي عقوبة بالسجن المؤبد في أوكرانيا حتى الآن (الفقرة 18 6 ).

4 - وترى صاحبة البلاغ أن عدم وجود آلية قانونية للتنفيذ في أوكرانيا تسمح للمحاكم بتخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة محددة المدة، يشكل انتهاكاً لحقوق السيد علييف بموجب المادة 7 من العهد (الفقرتان 3 - 1 و 2 - 3 أعلاه ). وهي تدلي بهذا الادعاء على الرغم من أن أوكرانيا بذلت جهوداً كبيرة لتنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (الفقرات من 4 - 1 إلى 4 - 12 أعلاه ). وفي هذا الصدد، لا يبدو أن الآراء الحالية تعترف بتلك الجهود بالقدر الكافي.

5 - ولا توجد اجتهادات قضائية سابقة للجنة، باستثناء اجتهادات قضائية تتعلق بحقوق الأحداث (الفقرة 7 - 3 أعلاه )، ذات صلة باحتمال انتهاك المادة 7 بحكم فرض عقوبة بالسجن المؤبد. وفي الآراء التي اعتمدتها اللجنة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ( ) ، كان صاحبا البلاغ قاصرين وقت ارتكابهما جرائمهما، وهو ما قد يفسر التعليل الوارد فيها.

6 - وتقر اللجنة، في تعليقها العام رقم 36 ( 201 9 ) بشأن الحق في الحياة، بأن البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام ولم تصدق على البروتوكول الاختياري الثاني ليست ممنوعة قانوناً بموجب العهد من تطبيق عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة، رهناً بعدد من الشروط الصارمة (الفقرة 1 6 ). بيد أنه ربما يكون قد أحرز تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق بين الدول الأطراف على اعتبار عقوبة الإعدام شكلاً من أشكال العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الفقرة 5 1 ). ولم تدل اللجنة بأي بيان من هذا القبيل فيما يتعلق بأحكام السجن المؤبد، ربما لأنه كثيراً ما يطلب إلى الدول الأطراف الاستعاضة عن عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد (الفقرة 7 - 3 أعلاه ).

7 - وعلى الرغم من دعوتي شخصياً إلى ضرورة أن تستفيد أحكام السجن المؤبد من آلية ذات إجراءات محددة بوضوح لمراجعتها، مما يسمح في نهاية المطاف بالسجن لمدة محددة، لأسباب عقابية وإنسانية، مع وضع إعادة تأهيل السجناء دائماً في عين الاعتبار، فإنني أتساءل عما إذا قد أصبح على اللجنة أن تعمم بكل بساطة تعليل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي اتخذ على المستوى الأوروبي، بحيث يشمل مختلف المناطق الجغرافية التي يغطيها قرار المحكمة. والواقع أن تعليل هذه الآراء يتبع عن كثب حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (انظر، على سبيل المثال، الفقرات من 171 إلى 174 ومن 177 إلى 179 من قضية بيتوخوف ضد أوكرانيا (رقم 2) والفقرات من 7 - 4 إلى 7 - 6 أعلاه ). وصحيح أن الآراء الحالية تتعلق بالقضية قيد النظر، أي إجراء العفو الرئاسي في أوكرانيا، ولكن الباب أصبح مفتوحاً لتطبيق المادة 7 من العهد في المستقبل على أحكام السجن المؤبد في البلدان والمناطق الأخرى أيضاً.

8 - وأوافق تماماً على أنه إذا قبل بلد ما مراجعة أحكام السجن المؤبد، فإن الإجراءات المتعلقة بالخطوات التي يجب أن يتخذها السجناء للنظر في الإفراج عنهم وإعادة تأهيلهم ينبغي أن تكون واضحة وقابلة للتنبؤ بها، وأنه يجب النظر في طلبات الإفراج بشكل بنَّاء واتخاذ قرارات نهائية بشأنها وفقاً لإجراءات محددة (الفقرات من 7 - 5 إلى 7 - 6 أعلاه ). غير أن أي إجراء، سواء أكان مراجعة قضائية أو عفواً رئاسياً خاضعاً للمراجعة أو غير خاضع للمراجعة، يستتبع دائماً حالة مستمرة من الكرب والإجهاد النفسي (الفقرة 7 - 7 أعلاه )، نظراً لما يخلقه من تطلع لدى الشخص المدان الذي يقدم الطلب، لأن نتيجة الطلب تكون مجهولة في بداية تقديم الطلب. وقد تشتد حالة هذا الكرب والإجهاد النفسي في الحالات التي ينص فيها القانون على مراجعة أحكام السجن المؤبد ولا يسمح بها في نهاية المطاف في سياق الظروف الفردية للسجين مقدم الطلب.

9 - وعليه، لم أكن لأخلص إلى حدوث انتهاك للمادة 7 من العهد في هذا البلاغ. وأرى أيضاً أنه ينبغي للدول أن تضع حداً أدنى لمدة السجن قبل النظر في أي مراجعة لعقوبة السجن المؤبد (الفقرة 4 - 14 أعلاه ).