الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/2727/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 April 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2727 / 2016 * ** ***

بلاغ مقدم من : نيكولاي أليكسييف

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ : 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ( الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 15 شباط/فبراير 2016 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء : 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020

الموضوع : الحق في التجمع السلمي؛ وعدم التمييز

المسألة الإجرائية : عدم كفاية الأدلة

المسائل الموضوعية : تقييد الحق في التجمع السلمي دون مبرر؛ التمييز في حق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية

مواد العهد : 21 و 26

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و 5

1 - صاحب البلاغ هو نيكولاي أليكسييف ، من مواطني الاتحاد الروسي ومواليد عام 1977 . وهو يدّعي أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه بموجب المادتين 21 و 26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 1 كانون الثاني/يناير 1992 . ولا يمثل صاحب البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 يقول صاحب البلاغ إنه ناشط يدافع عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وإنه رئيس مشروع حقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في الاتحاد الروسي (GayRussia.ru). ومنذ أيار/مايو 2006 ، حاول ولا يزال، مع نشطاء آخرون، تنظيم احتجاجات سلمية (مسيرات فخر المثليين) في موسكو، ولكن السلطات المحلية حظرت المظاهرات التي كان مخططا ً لها.

2 - 2 وفي 9 نيسان/أبريل 2014 ، تقدم صاحب البلاغ، ومعه نشطاء آخرون، بإشعار إلى رئيس إدارة مدينة سيمفيروبول بشأن اعتزامه عقد وتنظيم مسيرة فخر المثليين دعماً لحقوق وحريات المثليات والمثليين في الاتحاد الروسي واحتجاجاً على التمييز في حقهم. وأخبر الإشعار السلطات بوقت الاحتجاج المخطط له وتاريخه ومكانه ( ) . وتضمن الإشعار ضمانات بأن يحترم المشاركون النظام العام وأن يتلزموا بقواعد الآداب العامة. وأخبر صاحب البلاغ السلطات أيضاً باستعداد المنظمين لتغيير المسار المقترح للموكب عند الاقتضاء. وفي 11 نيسان/أبريل 2014 ، أخبرت إدارة مدينة سيمفيروبول المنظمين بأن ليس في مقدورها الترخيص للحدث وبأن صاحب البلاغ سيعتبر مسؤولاً قانونياً، في واصل ذلك التنظيم، لأن المسيرة تنتهك تشريعاً يحظر الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية في صفوف القاصرين، ولأنها "ستتسبب في رد فعل سلبي من المجتمع" وأن مثل تلك الأحداث تنتهك النظام العام ( ) . فقرر صاحب البلاغ عدم تنظيم المسيرة.

2 - 3 وعليه، ألغى صاحب البلاغ الموكب الذي كان مخططاً له وتقدم، في 5 أيار/مايو 2014 ، بشكوى إلى محكمة مقاطعة بريوبرانجسكي في موسكو. واحتج صاحب البلاغ في شكواه بأن القوانين والأنظمة في الاتحاد الروسي لا تنص على حظر المسيرات إذا كان الغرض من التجمع وطريقة سيره لا تخرق القانون. وفي 3 حزيران/يونيه 2014 ، رفضت المحكمة الشكوى.

2 - 4 وتقدم صاحب البلاغ بشكوى أخرى إلى محكمة مدينة موسكو، التي أيدت قرار المحكمة الأدنى درجة في 12 آب/أغسطس 2014 . وباء طعنه بالنقض أمام هيئة قضاة محكمة مدينة موسكو بالفشل أيضاً فرُفض في 23 أيلول/سبتمبر 2014 .

2 - 5 وفي 13 كانون الثاني/يناير 2016، أضاف صاحب البلاغ أنه، في 5 أيار/مايو 2014، تقدم بشكوى إلى محكمة مقاطعة زيليزنودوروجني في سيمفيروبول ، واحتج بالقول إن القوانين والأنظمة في الاتحاد الروسي لا تنص على حظر المسيرات إذا كان الغرض منها وطريقة تسييرها لا تخرق القانون. وفي 2 تموز/يوليه 2014، رفضت المحكمة الشكوى. وفي 22 تموز/يوليه 2014، استأنف صاحب البلاغ ذلك القرار أمام محكمة استئناف جمهورية القرم ( ) . وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2014، أبطلت المحكمة القرار الصادر في 2 تموز/يوليه 2014، رغم أنها رفضت المطالبات الموضوعية التي تقدم بها صاحب البلاغ.

2 - 6 واشتكى صاحب البلاغ كذلك إلى المحكمة العليا في جمهورية القرم، التي رفضت استئنافه في 29 حزيران/يونيه 2015 . ورُفض طعن صاحب البلاغ بالنقض لدى المحكمة العليا في الاتحاد الروسي في 14 آب/أغسطس 2015 .

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البالغ أن الدولة الطرف، بحرمانه وناشطين آخرين من فرصة تنظيم مسيرة، قد انتهكت حقوقه بموجب المادتين 21 و 26 من العهد. ويقول إنه تم التمييز في حقه على أساس ميله الجنسي.

3 - 2 ويدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقه في التجمع السلمي المحمي بموجب المادة 21 من العهد، لأنها فرضت حظراً شاملاً على المسيرة التي كان يعتزم تنظيمها. ورفضُ السلطات طلبَه لم يُفرض "وفقاً للقانون" ولم يكن "ضرورياً في مجتمع ديمقراطي". وعلى وجه الخصوص، لا يحظر القانون الوطني تجمعاً تكون الأغراض المتوخاة منه وأشكاله قانونية ومسالمة. وعلاوة على ذلك، لم يكن القيد المفروض "ضرورياً في مجتمع ديمقراطي" ولم يتوخَّ تحقيق أي غايات مشروعة مذكورة في المادة 21 من العهد. وبرهن رفض السلطات اقتراح مكان بديل لتنظيم الحدث العام المعني وتأكيدُها أن مثل تلك المسيرة ستمس بسلامة أخلاق القاصرين، لأنها ستنظَّم في مكان عام حيث تكون الاحتفالات بعيد الفصح، وبالقرب من مرافق تربوية للأطفال، على أن الغاية الحقيقية للسلطات هي منع أقلية المثليين والمثليات في الاتحاد الروسي من أن يكونوا ظاهرين للعيان على الملإ ومن جذب اهتمام عامة الناس بشواغلهم .

ملاحظات الدولة الطرف على ال مقبولية و ال أسس الموضوعية

4 - 1 في 25 تموز/يوليه 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على المقبولية والأسس الموضوعية وطلبت اعتبار البلاغ غير مقبول لأنه لا يستند على أساس.

4 - 2 وتقول الدولة الطرف إن قرارات محكمة مقاطعة ز يليزنودوروجني ومحكمة الاستئناف في جمهورية القرم قد استندت إلى تطبيق دستور الاتحاد الروسي ( ) .

4 - 3 ولاحظت الدولة الطرف جواز خضوع حرية التجمع وحرية التعبير لقيود. وينبغي أن تكون تلك القيود مستندة إلى القانون وأن يكون لها غرض مجد ٍ اجتماعياً وأن تكون متناسبة.

4 - 4 وتحاج الدولة الطرف بالقول إن محكمة الاستئناف قد اعتدت، في هذه القضية، بالقانون الاتحادي لحماية الأطفال من المعلومات التي تؤذي صحتهم ونموهم (المادتان 5 ( 2 )( 4 ) و 16 ( 3 )) والقانون الاتحادي المتعلق بالضمانات الأساسية لحقوق الطفل في الاتحاد الروسي (المادة 14 ( 1 ) ) ، الراميين إلى منع نشر معلومات على نطاق واسع من شأنها أن تعطي نظرة مشوهة عن علاقات الزواج والت ناظر الاجتماعي بين ا لزواج التقليدي وغير التقليدي في صفوف أشخاص غير قادرين على تقييم تلك المعلومات بحس نقدي و ب استقلال. وفي القرار الذي أصدرته المحكمة، قالت إن جنبات حديقة غ ا غ ارين، حيث كان يفترض أن ت توقف الم سيرة، مكان عام حيث ي ت جمع عدد كبير من الأشخاص بمن ف ي هم أطفال. وت وجد أيضاً على طريق المسيرة مدرسة ومرفق للرياضات والترفيه.

4 - 5 وتقول الدولة الطرف إنه، وفقاً للقانون الاتحادي المتعلق بالتجمعات والاجتماعات والمظاهرات والمسيرات والاعتصامات، في الحالات التي تسمح فيها المعلومات المقدمة في رسالة الإ شع ار بالخلوص إلى أن الغرض من الحدث العام المقترح تنظيمه أو تسيير ذلك الحدث لا يتماشى مع الدستور أو قوانين أخرى، يتعين على السلطات أن تخبر منظمي الحدث، إذا ما ن ُ ظم، بأنهم سيحمَّلون ال مسؤول ية عنه. ووجدت المحكمة أن هذه الأحكام ألزمت السلطات بعد م الترخيص لحدث عام حتى يغير المنظمون تلك الجوانب غير الممتثلة للقانون منه .

4 - 6 وتلاحظ الدولة الطرف أن ال غرض من التجمع، في هذه القضية، كان دعم حقوق وحريات الأشخاص المثليين في الاتحاد الروسي والاحتجاج على التمييز في حقهم. وخلصت المحكمة إلى أن هذه المحاولة للمناداة بالتسامح فيما يتعلق بوجود المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوي ة الجنسانية في أماكن ترفيه مخصصة تقليديا ً للراشدين والأطفال وبالقرب من منشآت تعليمية خاصة بالأطفال، تشكل خطراً على نشأة الأطفال الأخلاقي ة والروحي ة . وعليه، أكدت المحكمة أن القيود التي فرضت على التجمع الذي كان سيعقده صاحب البلاغ تتفق مع القانون. والغاية من القيود هو حماية الأطفال من المعلومات والدعاية والحملات التي من شأنها أن تلحق الأذى بن شأتهم وسلامتهم الأخلاقي تين والروحي تين . و قد تم إقرار هذه الغاية في أحكام الاتفاقيات الدولية التي صد ّ ق عليها الاتحاد الروسي.

4-7 وتلاحظ الدولة الطرف أن محكمتي الاستئناف والنقض قد اتخذتا قراريهما على أساس الأحكام والمتطل َّ بات المضمنة في قانون الأسرة (المواد 1 و12 و47) وقانون الضمانات الأساسية لحقوق الطفل في الاتحاد الروسي (المادة 14)، التي تنص على أن من واجب سلطات الدولة اتخاذ تدابير لحماية الأطفال من المعلومات المؤذية بما فيها الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية. وتنبثق الحاجة إلى مثل هذه الحماية أيضاً عن القرارات السابقة التي صدرت عن هيئات المعاهدات ( ) ومعاهدات حقوق الإنسان ( ) .

4 - 8 وتقول الدولة الطرف أيضاً إن اليوم الذي كان محدداً للتجمع المخطط له صادف يوم الاحتفال بعيد الفصح. وعليه، فإن المحاكم، إذ تضع نصب عينيها الحاج ة إلى حماية الأطفال من المعلومات التي من شأنها أن تلحق الأذى بن شأتهم و سلام تهم الأخلاقي ت ين والروحي ت ين، وهو هدف لا يمكن تحقيقه إلا بفرض قيد على حقوق المنظ ِّ م، قد استنتجت وفقاً للقانون أنه لا ي جوز السماح بعقد التجمع في التاريخ المقترح.

4 - 9 وتقول الدولة الطرف إن سبب رفض تنظيم الم سيرة لم يتضمن أي شكل من أشكال عدم التسامح تجاه الأشخاص ذوي الميول الجنسية غير التقليدية، وتم تقريره حصراً على الحاجة إلى حماية حقوق الطفل.

4 - 10 وتلاحظ الدولة الطرف أن المحاكم قد استنتجت وفقاً للقانون أن ه ليس لزاما ً على السلطات المحلية اقتراح تاريخ ومكان آخر لتنظيم الم سيرة ، لأن الأغراض المتوخاة من الحدث تنتهك أحكام القانون، حيث إن الغرض منها هو الترويج للمتعة الجنسية وانتهاك حقوق الطفل.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظة الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 في 15 أيلول/سبتمبر 2015 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. فقال إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قرارها المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، في قضية ألكسييف ضد روسيا ( ) ، وجدت أن رفض السماح بتنظيم م سيرات فخر المثليات المثليين التي كانت مقررة في أعوام 2006 و 2007 و 2008 يكشف عن انتهاك ا لمادتين 11 و 14 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية بشأن حقوق الإنسان) ( ) .

5 - 2 ويقول صاحب البلاغ إن اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية)، قد استنتجت، في رأيها بشأن مسألة حظر ما يسمى "الدعاية للمثلية الجنسية" في ضوء تشريعات كانت قد اعت ُ مدت منذ وقت قريب في بعض الدول الأعضاء في مجلس أوروبا ( ال رأي 707 / 2012 ) ، أن الأحكام القانونية التي تحظر "الدعاية للمثلية الجنسية" تتنافى وأحكام الاتفاقية الأوروبية بشأن حقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأوصت من ثم بإلغائها.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، عمل اً با لمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت. وتلاحظ أيضاً، في هذه القضية، أن الدولة الطرف لم تقدم أي طعن بشأن استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية. وعليه، ترى اللجنة أن ليس ثمة ما يمنعها من النظر في هذا البلاغ بموجب المادة  5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

6 - 4 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادتين 21 و 26 قد انت ُ هكت لأنه حُرم من فرصة تنظيم م سيرة فخر المثليات و المثليين وأنه تم التمييز في حقه على أساس ميله الجنسي. وترى اللجنة أن هذه الادعاءات قد دُعمت بالقدر الكافي لأغراض المقبولية ، وهي من ثم تعلن البلاغ مقبولاً وتشرع في النظر في ال أسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وأحاطت اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بانتهاك حقوقه بموجب المادتين 21 و 26 من العهد. وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 37 ( 2020 )، الذي لاحظت فيه أن الحق في التجمع السلمي يحمي قدرة الأشخاص على ممارسة استقلالهم الذاتي ف ي تضامن ٍ مع غيرهم. وهو، مقروناً بحقوق أخرى ذات الصلة، يشكّل أيضاً الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم التشاركي القائم على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتعددية (الفقرة 1 ). وعلاوة على ذلك يجب على الدول أن تكفل ألا ي نجم عن القوانين وتفسيرها وتطبيقها تمييز في التمتع بالحق في التجمع السلمي، مثلاً على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية (الفقرة 25 ).

7 - 3 وتشير اللجنة كذلك في التعليق العام نفسه أن المادة 21 من العهد تحمي التجمعات السلمية أي اً كان مكان انعقادها: في العراء وداخل المباني وعلى الإنترنت وفي الفضاءات العامة والخاصة (المادة  6 ). ولا ي جوز أي تقييد ل لحق في التجمع في السلمي: (أ) ما لم يُفرض وفقاً للقانون؛ (ب) ما لم يكن ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة أو الآداب العامة أو حماية حقوق وحريات ال آ خرين. ويقع عبء تبرير القيود على الدول الأطراف فيما يتعلق بتقييد الحق المحمي بموجب المادة 21 من العهد والبرهنة على أن تلك القيود ليست عقبة غير متناسبة أمام ممارسة ذلك الحق (الفقرة 36 ) ( ) . ويجب على السلطات أن تكون قادرة على إثبات أن أي قيد تفرضه يلبي شرط الشرعية، وأنه في الوقت نفسه ضروري ومتناسب مع سبب واحد جائز على الأقل من أسباب القيود المذكورة في المادة 21 . ويجب ألا تكون القيود تمييزية وألا تشكل مساساً بجوهر الحق أو ترمي إلى الثني عن المشاركة في التجمعات أو التسبب في التراجع عنها. وعندما لا تقوم الدولة بهذا العبء، تُنتهك المادة 21 (المرجع نفسه) ( ) .

7 - 4 وتلاحظ اللجنة، زيادة على ذلك ، أن على الدول الأطراف بعض الواجبات ال أ ك ي دة في تيسير التجمعات السلمية وفي تمكين المشاركين من تحقيق أغراضهم منها ( ) . و من ثم، يتعين على الدول أن تعزز بيئة تمكينية لممارسة الحق في التجمع السلمي دون تمييز، وأن تضع إطار عمل قانوني ومؤسسي يمكن أن يمار َ س ضمنه ذلك الحق فعلياً. وقد ي ست لزم الأمر ، في بعض الأحيان ، اتخاذ السلطات تدابير محددة. فعلى سبيل المثال، ربما تحتاج السلطات إلى منع الوصول إلى الشوارع أو إعادة توجيه السير أو إلى تغيير اتجاه السير أو الإمداد بالخدمات الأمنية. ويتعين على الدول، عند الاقتضاء، كذلك حماية المشاركين من أي اعتداء ي مكن أن ت قدم عليه جهات فاعل ة غير الدولة، من قبيل التدخل أو العنف على يد أفراد من عامة الناس ( ) ومن قبل المتظاهرين المضادين ومقدمي الخدمات الأمنية الخاصة ( ) .

7 - 5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن كل اًّ من الدولة الطرف وصاحب البلاغ يتفقان على أن رفض منح الإذن بتنظيم موكب فخر المثليات و المثليين في مركز مدينة سيمفيروبول من الساعة 11 صباحاً إلى الواحدة بعد الظهر من يوم 21 نيسان/أبريل 2014 كان تدخلاً في حق صاحب البلاغ في التجمع، لكن الطرفين يختلفان بشأن ما إذا كان التقييد المعني جائزاً أم لا.

7 - 6 وتحيط اللجنة علماً بأن حجة الدولة الطرف المتمثلة في أن قرارها بعدم ا لترخيص ل لم سيرة بالهدف المعلن - الترويج لحقوق وحريات الأقليات الجنسية - كان ضرورياً ومتناسباً وكان التدبير الوحيد الممكن في مجتمع ديمقراطي بالنظر إلى الغاية الاجتماعية المتمثلة في حماية القاصرين من معلومات ليست في مصلحة ن شأت هم و سلامت هم الأخلاقي تين والروحي تين . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات الدولة الطرف أن من شأن الم سيرة أن تستفز المشاعر الدينية أو الأخلاقية لل آ خرين، وأنه ا س ت تسبب في رد فعلي سلبي من المجتمع وفي ق يام شريحة من السكان لا تتفق مع موقف صاحب البلاغ ب فعل غير قانوني، وأن ذلك من شأنه أن يعرقل السير. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ والتي مفادها أن ه أبدى رغبة في كفالة ا حتر ا م النظام العام وقواعد الآداب العامة أثناء إعمال حقه في التجمع السلمي بالهدف المعلن، وأنه كان قد أخبر السلطات باستعداده لتغيير الطريق الذي كانت ستسلكه الم سيرة .

7 - 7 ولاحظت اللجنة، في تعليقها العام رقم 37 ( 2020 )، أن ه لا ينبغي فرض القيود على التجمعات السلمية إلا في حالات استثنائية لأجل حماية "الآداب". وإذا ما است ُ ند إلى هذا السبب، ينبغي أن يكون ذلك لأجل حماية فهم ٍ للأخلاق مستمد ٍّ حصراً من تقليد اجتماعي أو فلسفي أو ديني وحيد، وأن ه يجب فهم تلك التقييدات في ضوء عالمية حقوق الإنسان والتعددية ومبدأ عدم التمييز. فلا يجوز، مثلاً، فرض قيود بناء على هذا السبب نظراً إلى الاعتراض على التعبيرات عن الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية (الفقرة 46 ).

7 - 8 وقد تتعلق القيود المفروضة على حماية "حقوق وحريات ال آ خرين" بحماية العهد أو حقوق الإنسان الأخرى للناس غير المشاركين في التجمع. وفي هذه القضية، تعتمد اللجنة نهجاً م وحد اً مع اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان وترى أن ليس ثمة أساس يُستند إليه ل افتراض أن "مجرد ذ ِ كر المثلية الجنسية" ( ) والتعبير العلني عن الهوية المثلية أو إطلاق نداء باحترام حقوق المثليين الجنسيين قد يكون له أثر سلبي على حقوق القاصرين وحرياتهم.

7 - 9 وأشارت اللجنة أيضا ً ، في تعليقها العام رقم 37 ( 2020 )، إلى أنه يتعين على الدول أن تترك الأمر للمشاركين لتقرير الهدف من أي تجمع سلمي بحرية لأجل طرح أفكار وأهداف يطمحون إليها في الميدان العام أو في الوقوف على نطاق الدعم أو المعارضة لتلك الأفكار والأهداف. والشرط المتمثل في أن أي تقييد يجب ، من حيث المبدأ ، أن يكون غير متعلق بالمحتوى، أمر محوري بالنسبة للحق في التجمع السلمي، ومن ثم غير مرتبط بالرسالة التي يوجهها التجمع (الفقرة 22 ) ( ) . فاعتماد نهج معارض لا يخدم الهدف ذاته من التجمعات السلمية باعتبارها أداة للمشاركة السياسية والاجتماعية (الفقرة  48 ). وعليه، ترى اللجنة أن القيود التي فرضتها الدولة الطرف، في هذه القضية، على حق صاحب البلاغ في التجمع مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالهدف ال ذي اختير ل لتجمع وبمحتو اه ، وهو تأكيد المثلية الجنسية وحقوق الأشخاص المثليين.

7 - 10 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن السلطات، برفضها الترخيص ل م سيرة فخر المثليين ال تي كان مخطط ا ً له ا ، قد أخضعته للتمييز على أساس الميل الجنسي. وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء الدولة الطرف أن السبب وراء رفض الترخيص ل لم سيرة لا يتضمن أي تعبير عن عدم التسامح تجاه الأشخاص ذوي الميل الجنسي غير التقليدي وإنما تمليه الحاجة إلى حماية حقوق القاصرين فقط لا غير.

7 - 11 وت قول اللجنة إنها أشارت، في تعليقها العام رقم 37 ( 2020 )، إلى أنه يجب على الدول ألا تعامل التجمعات معاملة تمييزية، كأن تستند مثلا ً إلى الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية. ويتعين بذل جهود خاصة لضمان تيسير وحماية الحق في التجمع السلمي على قدم المساواة وبصورة فعالة للأشخاص الذين هم أعضاء في جماعات معرضة للتمييز أو كانت معرضة ل ه (الفقرة 25 ).

7 - 12 وتشير اللجنة، في الفقرة الأولى من تعليقها العام رقم 18 ( 1989 ) بشأن عدم التمييز، إلى أنها لاحظت أن المادة 26 من العهد تخول لجميع الأشخاص المساواة أمام القانون والمساواة في حماية القانون، وتحظر أي َّ شكل من أشكال التمييز بموجب القانون ، وتضمن لجميع الأشخاص الحماية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس كان ، سواء على أساس العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي مركز أخر. وفي إحالة إلى قرارات سابقة ( ) ، تشير اللجنة إلى أن حظر التمييز بموجب المادة 26 يشمل أيضاً التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية ( ) .

7 - 13 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات الدولة الطرف أن قرار السلطات لم يتضمن أي تعبير عن عدم التسامح تجاه الأشخاص ذوي الميل الجنسي غير التقليدي؛ وبأن سياسة الدولة تحمي القاصرين من عوامل تؤثر سلباً على نشأتهم الروحية والأخلاقية. وترى اللجنة، مع ذلك، أن السلطات اختلفت مع محتوى المسيرة المقترح المتعلق بالمثلية الجنسية، ففرقت بشكل صريح بناءً على الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وأن القرار يشكل بذلك تفريقاً لأسباب تحظرها المادة 26 .

7 - 14 وتشير اللجنة كذلك إلى قراراتها السابقة بأن كل تفريق بالاستناد إلى الأسباب المذكورة في المادة 26 من العهد لا يعادل تمييزاً ما دام يقوم على معايير معقولة وموضوعية ويتوخى غاية مشروعة بموجب العهد. وتقر اللجنة بدور سلطات الدولة الطرف في حماية رفاه القاصرين، غير أنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تبرهن على أن تقييد التجمع السلمي يستند إلى معايير معقولة وموضوعية. وعلاوة على ذلك، لم تقدم أي دليل يشير إلى وجود عوامل قد تبرر ذلك التقييم.

7 - 15 وفي هذه الظروف، يتمثل واجب الدولة الطرف في حماية ممارسة صاحب البلاغ حقوقَه بموجب العهد وفي عدم الإسهام في قمع تلك الحقوق ( ) . وتحيط اللجنة علماً كذلك بأنها كانت قد استنتجت في السابق أن القوانين التي تحظر "الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية في صفوف القاصرين" في الدولة الطرف تفاقِم الأفكار النمطية السلبية عن الأشخاص بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية وتشكل تقييداً غير متناسب لحقوقهم بموجب العهد. وطلبت إلغاء تلك القوانين ( ) . وبناءً عليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن القيد المفروض على حق صاحب البلاغ في التجمع السلمي كان يستند إلى معايير معقولة وموضوعية، ويتوخى غاية مشروعة بموجب العهد. وأن الحظر لتلك الأسباب يعادل انتهاكاً لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين 21 و 26 من العهد.

8 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادتين 21 و 26 من العهد.

9 - وطبقاً للمادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام بإتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. وهذا يستلزم تقديم جبر كامل للأفراد الذين تكون حقوقهم بموجب العهد قد انتهكت. وبناءً عليه، فإن الدولة الطرف ملزمة بأمور منها اتخاذ خطوات مناسبة لدفع تعويض كافٍ لصاحب البلاغ. ومن واجل الدولة الطرف أيضاً اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمنع وقوع انتهاكات مشابهة في المستقبل. وفي هذا الشأن، تكرر اللجنة قولها إن الدولة الطرف، عملاً بالتزاماتها بموجب المادة 2 ( 2 ) من العهد، ينبغي أن تراجع تشريعاتها بهدف كفالة تمكين التمتع التام بالحقوق الناشئة عن المادتين 21 و 26 من العهد تمتعاً تاماً في الدولة الطرف.

10 - وإذ تضع اللجنة نصب عينيها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تقرير ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف، طبقاً للمادة 2 من العهد، قد تعهدت بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد داخل إقليمها والخاضعين لولايتها القضائية وبتوفير سبيل انتصاف فعال عندما يثبت أن انتهاكاً قد حدث، فإن اللجنة ترغب في أن تتسلم من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي تكون قد اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتوزعها على نطاق واسع باللغة الرسمية للدولة الطرف.

المرفق

رأي فردي لعضو اللجنة جنتيان زيبيري (متفق)

1 - أتفق مع قرار اللجنة بشأن الأسس الموضوعية، وأجد أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادتين 21 و 26 من العهد. ورأيي الفردي هذا يتناول مسائل تتعلق بالمقبولية والإحالة، ما دام الانتهاك قد وقع في سيمفيروبول ، وهي عاصمة جمهورية القرم المستقلة ذاتيا ً ، والتي لا يزال إلحاقها العسكري بالاتحاد الروسي في عام 2014 مسألة خلافية تثير قلقا ً دولياً. وقُدمت هذه الشكوى ضد الاتحاد الروسي نظراً إلى أنه يمارس بحكم الواقع سيطرته على الإقليم. وما يحرك اللجنة هو شاغلها الأساسي المتمثل في ضمان احترام الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن، بما في ذلك في الإقليم المحتل، غير أن هذه المسألة تحتاج بعض النظر. وهو أمر يستند أيضاً إلى قرارات الجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في القرم والقانون الدولي العام.

قرارات الجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان بشأن جمهورية القرم المستقلة ذاتياً ومدينة سيفاستوبول، أوكرانيا

2 - تناولت الجمعية العامة للأمم المتحدة الحالة في جمهورية القرم المستقلة ذاتياً في عدة قرارات صدرت في الفترة ما بين آذار/مارس 2014 وكانون الأول/ديسمبر 2019 ، أكدت فيها التزامها بسيادة أوكرانيا وباستقلالها السياسي ووحدتها وسلامة أراضيها ضمن الحدود المعترف بها دولياً ( ) . فالجمعية العامة، في قرارها 68 / 262 المؤرخ آذار/مارس 2014 ، شددت على أن الاستفتاء الذي نُظم في جمهورية القرم المستقلة ذاتياً وفي مدينة سيفاستوبول في 16 آذار/مارس 2014 ، غير صحيح ولا يجوز أن يشكل الأساس لإدخال أي تغيير على مركز جمهورية القرم المستقلة ذاتياً ولا مركز مدينة سيفاستوبول. وزيادة على ذلك، دعت جميع الدول والمنظمات الدولة والوكالات المتخصصة إلى الامتناع عن أي تصرف أو معاملة يمكن تفسيرها على أنها تعترف بتغيير مركزها.

3 - وقد كررت الجمعية العامة ( ) على مدى سنوات ذكرَ الصعوبات التي تكتنف حماية حقوق الإنسان في جمهورية القرم المستقلة ذاتياً. ففي قرارها 72 / 190 ، الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2017 ، طلبت الجمعية العامة إلى الاتحاد الروسي احترام التزاماته بموجب القانون الدولي فيما يتعلق باحترام القوانين السارية في القُرم قبل احتلالها. ومنذ وقت أقرب، أي في كانون الأول/ديسمبر 2019 ، دعت الجمعية العامة، في قرارها 74 / 168 ، جميع المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة، إلى الإشارة إلى "جمهورية القرم المستقلة ذاتياً ومدينة سيفاستوبول، أوكرانيا، المحتلة مؤقتاً من قبل الاتحاد الروسي" عندما تشير إلى القُرم في وثائقها ومراسلاتها ومنشوراتها الرسمية، حتى في البيانات الإحصائية المتعلقة بالاتحاد الروسي، وشجعت جميع الدول والمنظمات الدولية الأخرى على أن تفعل الشيء نفسه.

4 - وبالنظر إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تشكل جزءاً من منظومة الأمم المتحدة، تقدم تقارير سنوية إلى الجمعية العامة بشأن أنشطتها، فيتعين عليها أخذ هذه القرارات الصادرة عن الجمعية العامة بعين الاعتبار أثناء قيامها بعملها. وعليه، يتلخص اقتراحي المتواضع في إدراج شرح قصير تحت عنوان "النظر في المقبولية" يقال فيه إن القضية تتعلق "بجمهورية القرم المستقلة ذاتياً ومدينة سيفاستوبول، أوكرانيا، المحتلة مؤقتاً من قبل الاتحاد الروسي"، كلما نظرت اللجنة في شكاوى فردية من جمهورية القُرم.

5 - وبهذا الشكل، تتّبع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان توصيات الجمعية العامة كما وردت في قراريها الصادرين في عامي 2014 و 2019 ، إلى جانب مطالب القانون الدولي العام المتعلقة بعدم الاعتراف بوضع مخالف للقانون.