الأمم المتحدة

CCPR/C/133/D/2623/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

28 January 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2623/2015 * ** ** *

بلاغ مقدم من: س. ك. (تمثله المحامية لينا أناني)

الشخص المدَّعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ البلاغ: 23 حزيران / يونيه 2015 ( الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادتين 92 و 94 من النظام الداخلي للجنة ، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 23 حزيران / يونيه 2015 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء: 27 تشرين الأول / أكتوبر 2021

الموضوع: الترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ مستوى توثيق الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ التعذيب؛ المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ حق الفرد في الحرية؛ حق الدفاع؛ الحق في حرية الفكر والوجدان والدين؛ الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعّال

مواد العهد: 2 ( 3 ) ، و 6 ، و 7 ، و 10 ، و 14 ( 3 )( ب ) ، و 18

1 - 1 يُدعى صاحب البلاغ س. ك. ، وهو من مواطني جمهورية إيران الإسلامية ومن مواليد عام 1983 . قدم طلب لجوء ، ورُفض طلبه. يدَّعي أن ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية سيشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المواد 2 ( 3 ) و 6 و 7 و 10 و 14 ( 3 )(ب) و 18 من العهد. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف في 19 آب/أغسطس 1976 . وتمثل صاحب البلاغ محامية.

1 - 2 في 23 حزيران / يونيه 2015 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي ، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ، الامتناع عن ترحيل صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية أثناء نظر اللجنة في قضيته ( ) .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 يدَّعي صاحب البلاغ أن لأسرته تجربة من الاضطهاد في جمهورية إيران الإسلامية ، ويوضح أن أفراد أسرته صوفيون ، ويؤيدون النظام الملكي. ويفيد بأن والده سبق أن اعتُقل في جمهورية إيران الإسلامية ، وأُعدم شقيق والدته ، وفرَّ أفراد آخرون من أسرته الموسَّعة من البلد وحصلوا على الحماية في أماكن أخرى. وفي عام 2006 ، أُعدم شقيق صاحب البلاغ ، الذي كانت له آراء اشتراكية وأعرب علناً عن مواقفه المعارضة للنظام .

2 - 2 وفي عام 2002 ، احتُجز صاحب البلاغ وتعرَّض لسوء المعاملة لمدة خمسة أيام في جمهورية إيران الإسلامية لدفاعه عن إحدى قريباته في وجه أفراد ميليشيا الباسيج. كما تعرَّض لحوادث أخرى من المضايقة وممارسات الإكراه. وغادر جمهورية إيران الإسلامية في عام 2005 متوجهاً إلى اليونان ، حيث قدم طلباً للجوء ولكنه لم يتلقَّ معلومات عن نتيجة طلبه. وفي اليونان ، بدأ يتردد على الكنيسة. وشارك أيضاً في مظاهرة خارج السفارة الإيرانية في أثينا ، في عام 2009 ، احتجاجاً على الحملة القمعية التي شنَّها النظام في أعقاب الانتخابات التي أُجريت في جمهورية إيران الإسلامية.

2 - 3 وفي عام 2012 ، أُبلغ صاحب البلاغ بأن والدته ، التي لم تتحسن حالتها منذ إعدام ابنها ، تعاني من اكتئاب حاد. وانتاب صاحب البلاغ قلق كبير ، وقرَّر أن يزور والدته في جمهورية إيران الإسلامية. وعندما حاول تجديد جواز سفره في جمهورية إيران الإسلامية ، تم اعتقاله. واستُجوب بشأن مشاركته في الاحتجاج خارج السفارة الإيرانية في أثينا عام 2009 . وقيل له إن لدى السلطات معلومات تفيد بأنه يتردد على الكنيسة في اليونان ، وأراد المحققون معرفة ما إذا كان قد اعتنق المسيحية ، وأجاب بالنفي. ويعتقد صاحب البلاغ أن السلطات حصلت على معلوماتها من مُخبِر في مجتمع اللاجئين الإيرانيين المقيمين في أثينا.

2 - 4 وأُطلق سراح صاحب البلاغ في النهاية ، وفرَّ إلى النرويج حيث كان لديه أقارب. وقدم طلباً للجوء هناك ، لكنه حاول السفر إلى كندا لخشيته من أن يُرفض طلبه. وجرى توقيفه في الدانمرك ، حيث احتُجز لمدة 70 يوماً ، ثم أُعيد إلى النرويج.

2 - 5 وأثناء وجوده في النرويج ، انخرط في مجموعة مؤيدة للنظام الملكي تُدعى آشتي ملي. ورفضت سلطات الهجرة النرويجية طلبه للّجوء في عام 2013 . وسافر صاحب البلاغ إلى كندا ، حيث قدم طلباً للّجوء في كانون الثاني/يناير 2014 . والتقى بامرأة إيرانية اعتنقت المسيحية وكانت تقرأ له الكتاب المقدس باللغة الفارسية ، مما ترك أثراً عميقاً لديه حيث كانت تلك المرة الأولى التي تُشرح له الديانة المسيحية بلغته. وبدأ يتردد على الكنيسة ، وتم تعميده. وأصبح منذ ذلك الحين عضواً نشطاً في كنيسته ومعنياً بأنشطتها.

2 - 6 وفي أيار / مايو 2014 ، أُصيب صاحب البلاغ بجروح في حادث سيارة. وعانى من إصابات في الرقبة والظهر ، ولذا أُرجئت جلسة الاستماع المتعلقة بطلب لجوئه إلى تشرين الأول / أكتوبر 2014 . وفي تاريخ الجلسة ، كان يعاني من الألم ، واضطر إلى طلب العلاج في المستشفى. وأبلَغ المترجمَ الشفوي لدى المحكمة بذلك ، الذي أبلغ بدوره محامي ت ه بالأمر. وكانت محاميته تعاني أيضاً من بعض المشاكل الصحية المستمرة ولم تتمكن من حضور الجلسة. وأبلغَت مجلس الهجرة واللاجئين بالأمر وقيل لها إنه سيعاد تحديد موعدٍ لجلسة الاستماع ، وإن المجلس سوف يتصل بها لتحديد موعد الجلسة الجديدة. بيد أن صاحب البلاغ ومحاميته تلقيا مذكرة في تشرين الثاني / نوفمبر 2014 تفيد بأن المجلس أعلن التخلي عن الطلب. ويدَّعي صاحب البلاغ أنه كان من المقرر عقد جلسة بشأن التخلي عن طلب لجوئه دون توجيه إشعار إليه أو إلى محاميته بهذا الخصوص. ورفض المجلس في حزيران / يونيه 2015 التماس صاحب البلاغ إعادة فتح طلب لجوئه دون أن يوضح أسباب رفضه.

الشكوى

3 - 1 يدَّعي صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف أمرت بترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية دون إجراء تقييم للمخاطر ذات الصلة بادعاءاته ، مما يشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 2 ( 3 ) من العهد. ويدَّعي أن اعتناقه المسيحية سيعرضه لخطر الإعدام في جمهورية إيران الإسلامية وللتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويدَّعي كذلك أنه في حال ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية ، لن يتمكن من ممارسة عقيدته الدينية.

3 - 2 كما يدَّعي صاحب البلاغ أنه بالنظر لعدم حيازته لجواز سفر إيراني صالح ، سيتم إصدار وثائق سفر كندية له ، وبذلك ستُصبح السلطات الإيرانية على علم بإعادته إلى البلد كطالب لجوء رُفض طلبه ، مما سيعرضه لخطر مضاعف. وهو يشير إلى أن الإيرانيين الذين تتم إعادتهم إلى جمهورية إيران الإسلامية دون أن تحتوي جوازات سفرهم على تأشيرات خروج صالحة يتعرضون للاعتقال الإلزامي ، وأن العقوبة المفروضة على مغادرة البلد بصورة غير قانونية هي السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ، أو دفع غرامة. ويدَّعي أنه سيواجه خطر التعرض لسوء المعاملة أثناء احتجازه ، وأنه لن يتمكن من ممارسة عقيدته الدينية ، مما يشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 18 من العهد.

3 - 3 ويدَّعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمادتين 10 و 14 ( 3 )(ب) من العهد نتيجةً لتعرضه للتهديد والتخويف من جانب موظفي الهجرة الكنديين أثناء احتجازه ، وقد قيل له إنه سيُنقل إلى السجن ما لم يمتثل لأمر الترحيل. ويدَّعي أيضاً أنه حُرم من إمكانية الاتصال بمحاميته.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في 4 تموز/يوليه 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لأن من الواضح أنه لا يستند إلى أساس ، وكذلك لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية عن طريق ما يلي: (أ) عدم حضور جلسة الاستماع المتعلقة بتحديد حق اللجوء ولا جلسة الاستماع المتعلقة بالتخلي عن طلبه؛ (ب) التماس مراجعة قضائية في أعقاب الاستنتاج الصادر بأنه شخص غير مقبول في كندا بسبب الإجرام؛ (ج) تقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة على أساس اعتبارات إنسانية وبدافع الرحمة. وإذا اعتبرت اللجنة البلاغ مقبولاً ، فإن الدولة الطرف تدفع بأنه لا يقوم على أسس موضوعية.

4 - 2 وتحيط الدولة الطرف علماً بأن صاحب البلاغ قدم طلبه للحصول على حماية اللاجئين في كندا في تشرين الثاني / نوفمبر 2013 ، ولكن طلبه رُفض وقيل له إنه ينبغي أن يحصل على وثائق لجوئه من الدانمرك والنرويج. وفي 17 كانون الثاني / يناير 2014 ، قدم طلبا ً للحصول على حماية اللاجئين ، وأُحيل طلبه إلى شعبة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين في 23 كانون الثاني / يناير 2014 . ووصف صاحب البلاغ في استمارة توضيح أساس المطالبة ، التي قدمها في 30 أيلول / سبتمبر 2013 ، سلسلةً من الأحداث التي يزعم أنها وقعت في جمهورية إيران الإسلامية؛ ولكن لم يكشف أنه لم يكن مقيماً في جمهورية إيران الإسلامية خلال الفترة 2005 - 2012 ، وبالتالي فإن العديد من الحوادث التي وصفها في تلك الاستمارة لا يمكن أن تكون قد وقعت. وقام بعد ذلك بمراجعة روايته وبملء استمارة ثانية في كانون الثاني / يناير 2014 لتوضيح أساس المطالبة.

4 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يحضر العديد من جلسات الاستماع التي كانت مقررة بشأن طلب اللجوء. إذ لم يحضر صاحب البلاغ ومحاميته جلسة شعبة حماية اللاجئين التي كان من المقرر عقدها في 11 تشرين الأول / أكتوبر 2014 . وأُبلغ صاحب البلاغ ومحاميته أيضاً بجلسة استماع خاصة كان من المقرر عقدها في 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2014 لكي تتسنى له ال فرصة لتوضيح الأسباب التي ينبغي للشعبة أن تقرر على أساسها ، في رأيه ، عدم التخلي عن طلبه . ولم يحضر صاحب البلاغ تلك الجلسة. وفي 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2014 ، قررت الشعبة أنه جرى التخلي عن طلبه. وتحيط الدولة الطرف علماً بأن صاحب البلاغ يدَّعي أن سبب عدم حضوره جلسة الاستماع المقررة للاجئين في الشعبة ، في تشرين الأول / أكتوبر 2014 ، هو أنه كان يعاني من ألم من جراء حادث سيارة وقع في أيار / مايو 2014 . وتدفع بأن صاحب البلاغ لا يقدم تفسي راً لعدم حضوره جلسة الاستماع الخاصة المعقودة في 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2014 لإتاحة الفرصة له ل توضيح الأسباب التي ينبغي للشعبة أن تقرر على أساسها عدم التخلي عن طلبه . ورفضت الشعبة في 22 حزيران / يونيه 2015 طلب صاحب البلاغ إعادة فتح القضية. والتمس صاحب البلاغ مراجعة قضائية لقرار الشعبة ، وهو ما رفضته المحكمة الاتحادية في 12 تشرين الثاني / نوفمبر 2015 . كما أنه لم يحضر مقابلة قبل الإبعاد في 17 كانون الأول / ديسمبر 2014 . وفي 2 آذار / مارس 2015 ، صدر أمر بتوقيفه. وجرى تحديد مكان وجوده وتوقيفه في 28 نيسان / أبريل 2015 .

4 - 4 وفي 19 حزيران / يونيه 2015 ، خلصت وكالة الخدمات الحدودية الكندية إلى أن صاحب البلاغ غير مقبول في كندا عملاً بالمادة 36 ( 2 )( ج ) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين. وتنص المادة 36 ( 2 )( ج ) على أن مقدم الطلب يُعتبر غير مقبول إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنه مواطن أجنبي غير مقبول بسبب الإجرام ، لارتكابه فعلاً خارج كندا يشكل جريمة في المكان الذي ارتُكب فيه ، وأن الفعل في حال ارتكابه في كندا سيشكل جريمة تقع تحت طائلة القانون بموجب قانون صادر عن البرلمان. وكان قاض في الدانمرك قد أدان صاحب البلاغ بجريمة استخدام جواز سفر مزور وحكم عليه بالسجن لمدة 70 يوما ً . وإذا ارتُكب هذا الفعل في كندا ، فإنه سيشكل جريمة بموجب المادة 403 من القانون الجنائي الكندي ويعاقَب عليه بوصفه جريمة تقع تحت طائلة القانون. ولم تتم إحالة استنتاج الوكالة بعدم المقبولية إلى شعبة شؤون الهجرة التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين للبت فيه لأن شعبة حماية اللاجئين كانت قد قررت بالفعل أنه جرى التخلي عن طلب صاحب البلاغ.

4 - 5 وكان من المقرر إبعاد صاحب البلاغ في 23 حزيران / يونيه 2015 . وفي 22 حزيران / يونيه 2015 ، قدم صاحب البلاغ طلب إرجاء ٍ إداري للإبعاد ، وهو ما قوبل بالرفض في التاريخ نفسه . و يجوز للمواطن الأجنبي الذي يخضع لأمر إبعاد قابل للتنفيذ أن يتقدم بطلب إلى وكالة الخدمات الحدودية الكندية لإرجاء إبعاده ، وذلك لإتاحة إجراء تقييم كامل للمخاطر قبل الإبعاد. ورغم أن السلطة التقديرية المخولة لموظف الوكالة المكلف بالإنفاذ ، متى تعلق الأمر بموعد الإبعاد ، هي سلطة محدودة ، فقد قضت محكمة الاستئناف الاتحادية مراراً بأنه يتعين على هذا الموظف أن يرجئ إبعاد الشخص المعني إذا كان من شأن إبعاده أن يعرّضه "لخطر الموت أو العقوبة القاسية أو المعاملة اللاإنسانية". وعندما يقدم الشخص المعني طلبا لإرجاء الإبعاد ، لا يُجري موظف الإنفاذ تقييما ً كاملا ً للمخاطر المزعومة ، بل ينظر فيما إذا كانت هناك أدلة جديدة تتعلق بالمخاطر ويقيّمها. وإذا كان الأمر كذلك ، يتم إرجاء الإبعاد للسماح بإجراء تقييم كامل للمخاطر قبل الإبعاد. ويجوز للمحكمة الاتحادية إجراء مراجعة قضائية لقرار رفض طلب إرجاء الإبعاد ، بإذن من المحكمة. وقد يكون الوقف القضائي لأمر الإبعاد متاحا ً أيضاً ريثما تصدُر نتيجة طلب الحصول على الإذن أعلاه ويتم إجراء المراجعة القضائية لقرار إرجاءٍ سلبي.

4 - 6 وقد نظر موظف الإنفاذ التابع لوكالة الخدمات الحدودية الكندية ، في إطار قضية صاحب البلاغ ، في جميع الوثائق المقدمة من صاحب البلاغ عند طلبه الإرجاء وفي المذكرات المقدمة من المحامية ، منفصلةً ومجتمعةً. وقرر الموظف أن الإبعاد إلى جمهورية إيران الإسلامية لن يعرّض صاحب البلاغ لخطر الموت أو العقوبة القاسية أو المعاملة اللاإنسانية. ولاحظ الموظف أن صاحب البلاغ قدم طلبي لجوء في اليونان والنرويج ، وأنه لا توجد أدلة على قبول أي من الطلبين. ولاحظ الموظف أيضاً أن صاحب البلاغ أقام في أوروبا لسنوات عديدة. وبالنظر إلى الاستنتاج بأن صاحب البلاغ لن يتعرَّض للخطر إذا أُبعد إلى جمهورية إيران الإسلامية ، رفض الموظف طلب صاحب البلاغ المتعلق بالإرجاء الإداري للإبعاد. وقدم صاحب البلاغ طلبا لإجراء مراجعة قضائية لقرار رفض الإرجاء الإداري للإبعاد. ورفضت المحكمة الاتحادية طلبه في 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2015 .

4 - 7 وقدم صاحب البلاغ طلبا لإجراء تقييم للمخاطر قبل الإبعاد في شباط / فبراير 2016 ، بعد أن أصبح يستوفي الشروط ذات الصلة. ونظر الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الإبعاد في استمارة توضيح أساس المطالبة التي قدمها صاحب البلاغ في عام 2013 ، والتي ادّعى فيها أنه كان مقيماً في جمهورية إيران الإسلامية حتى عام 2012 . ولم يقدم صاحب البلاغ استمارة توضيح أساس المطالبة التي ملأها في عام 2014 إلى الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الإبعاد ، وبالتالي لم يتسنَّ النظر فيها. وقُوبِل تقييم المخاطر قبل الإبعاد الخاص بصاحب البلاغ بالرفض في 17 شباط / فبراير 2017 . ولاحظ الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الإبعاد أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة داعمة تتعلق بروايته. ولاحظ الموظف أنه لا توجد إفادات خطية من أفراد أسرته ، ولا تقارير من الشرطة أو تقارير طبية تبيّن أن صاحب البلاغ أو أفراد أسرته قد اعتُقلوا أو احتُجزوا أو تعرضوا للتهديد أو الضرب أو التعذيب في جمهورية إيران الإسلامية. ولاحظ الموظف أن صاحب البلاغ قدم شهادة دفن تشير إلى أن شقيقه أُعدم شنقاً في عام 2006 . غير أن الموظف لاحظ أن الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ لا تشير إلى سبب الشنق ، ووجد أن صاحب البلاغ لم يُشر إلى الأدلة الموضوعية التي استند إليها في اعتقاده بأنه سيواجه نفس المصير إذا أُعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية. و لم يُعر الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الإبعاد اهتماماً لتأكيد صاحب البلاغ أنه يواجه خط راً في جمهورية إيران الإسلامية بسبب أنشطته السياسية أو الدينية الماضية.

4 - 8 كما وضع الموظف المذكور في اعتباره أن صاحب البلاغ تمكن من دخول جمهورية إيران الإسلامية والخروج منها بحرية أثناء سفره. وأقام في اليونان في الفترة من تموز / يوليه 2005 إلى آب / أغسطس 2012 ، قبل عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية. وغادر جمهورية إيران الإسلامية مرة أخرى في أيلول / سبتمبر 2012 متوجها إلى النرويج. ووجد الموظفُ أن من المعقول الخلوص إلى أن السلطات الإيرانية لا تعير اهتماما يُذكر لصاحب البلاغ. وسلّم الموظف بأن صاحب البلاغ قد اعتنق المسيحية ، ولكنه لاحظ أن التقارير القُطرية الموضوعية عن جمهورية إيران الإسلامية تشير إلى أن الكثيرين من معتنقي الديانة المسيحية يمكنهم العودة بهدوء إلى جمهورية إيران الإسلامية وعدم التعرّض ل أي مشاكل. وإذا كانت السلطات تراقب الشخص المعني بالفعل ، فيمكن أن يتعرَّض هذا الشخص لعواقب عند عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية. بيد أن الموظف خلص إلى عدم وجود أدلة موثوقة على أن السلطات الإيرانية كانت تراقب صاحب البلاغ. ووجد الموظف أن الأدلة المستندية تشير إلى أن معتنقي المسيحية العاديين الذين لا يلفتون الانتباه إلى عقيدتهم الدينية لا يثيرون اهتمام السلطات هناك ، على الرغم من أنهم قد يتعرضون لبعض النبذ الاجتماعي والثقافي. وبما أن صاحب البلاغ لن يعلن عن اعتناقه المسيحية ، فإنه لن يواجه أي خطر عند عودته.

4 - 9 وفي 14 كانون الأول / ديسمبر 2017 ، رفضت المحكمة الاتحادية طلب المراجعة القضائية الذي قدمه صاحب البلاغ بشأن قرار تقييم المخاطر قبل الإبعاد . وخلصت المحكمة إلى أن من المعقول أن يستنتج الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الإبعاد أن صاحب البلاغ لا يواجه خطرا ً شخصيا ً لأنه لم يضطلع علناً بأي أنشطة تتعلق بعقيدته المسيحية ولا بواجبات رسمية باسم الكنيسة.

4 - 10 كما تدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لافتقاره الواضح إلى أساس. وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمادة 2 ( 3 ) من العهد ، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يذكر بطريقة واضحة انتهاكات المادة التي حدثت ، سواء على حدة أو بالاقتران بالمواد الأخرى المذكورة. وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءاته المتعلقة بالمخاطر قد عولجت في إطار إجراءات محلية متعددة. و تم النظر في الوقائع والأدلة في كل جلسة استماع ، وتقرَّر أنه لن يتعرض للخطر إذا أُعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية.

4 - 11 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يوثِّق بالأدلة ، ولو على أساس ظاهر الوجاهة ، ما يتعلق بادعاءاته بموجب المادتين 6 و 7 من العهد. كما أن السيرة الشخصية لصاحب البلاغ ووضعه باعتباره طالب لجوء رُفض طلبه لا يعرّضانه لخطر حقيقي وشخصي بأن يلحق به ضرر لا يمكن جبره في جمهورية إيران الإسلامية. وتدفع الدولة الطرف بأنه وفقاً لمصادر موضوعية ، لا يؤدي "التحول الديني والعيش حياة هادئة دون لفت الانتباه ، بعد اعتناق المسيحية ، إلى الاعتقال في حد ذاته ، ولكن إذا أعقبت هذا التحول أنشطة أخرى مثل التبشير وتدريب الآخرين ، اختلفت الحالة " ( ) . وذُكر أيضاً في التقارير الموضوعية أن " العائدين إلى البلد بعد اعتناق المسيحية ممن لا يضطلعون بأنشطة متصلة بالمسيحية عند عودتهم لن يكونوا موضع اهتمام السلطات ( ) " إل ا إذا كان معتنق المسيحية معرو فاً ل دى ا لسلطات قبل مغادرته . وعندما يكون الشخص المعني قد لفت انتباه السلطات إليه في السابق لأسباب أخرى غير دينه ، فإن ذلك ، بالاقتران بدينه ، قد يعرضه لخطر متزايد ( ) . أما الأشخاص الذين يعودون إلى جمهورية إيران الإسلامية بعد اعتناقهم المسيحية أثناء وجودهم في الخارج ، والذين لا يسعون بهمّة إلى التبشير ولا يعبّرون علناً عن إيمانهم ، فإن بإمكانهم أن يُواصلوا ممارسة العقيدة المسيحية باحتشام ( ) . وفي قضية أ. ضد سويسرا ، أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المتحولين دينياً الذين لا يلفتون انتباه السلطات إليهم ، بما في ذلك لأسباب أخرى غير تحولهم الديني ، والذين يمارسون عقيدتهم الدينية باحتشام ، لا يواجهون خطرا ً حقيقيا ً بالتعرض لإساءة المعاملة لدى عودتهم إلى جمهورية إيران الإسلامية ( ) . وتشير التقارير القُطرية الموضوعية إلى وجود 000 285 مسيحي في جمهورية إيران الإسلامية ، بل قد يكون عددهم أكبر من ذلك بكثير. ورغم أن أغلبية المسيحيين من أصل أرمني ، فإنه توجد طوائف بروتستانتية ، بما يشمل الجماعات الإنجيلية ، في جمهورية إيران الإسلامية ، ويقدَّر أن يشكل المجتمع البروتستانتي أقل من 000 10 شخص ( ) .

4 - 12 وتدفع الدولة الطرف بأن السيرة الشخصية لصاحب البلاغ لا تدعم الاستنتاج القائل بأن ثمة خطرا ً حقيقيا ً بتعرّض المعني لضرر لا يمكن جبره إذا أُعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية. ولا توجد أدلة على أن السلطات الإيرانية كانت تراقب صاحب البلاغ بسبب اعتناقه المسيحية عندما كان مقيماً في اليونان ، كما لا توجد أي أدلة على أن السلطات تراقبه لأي سبب آخر. وتُبين الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ نفسه أن بإمكانه العودة إلى جمهورية إيران الإسلامية دون صعوبة. ولو كان صاحب البلاغ موضع اهتمام السلطات الإيرانية ، لما تمكن من دخول جمهورية إيران الإسلامية والخروج منها أو تجديد جواز سفره في عام 2012 ، ولما أُطلق سراحه من الاحتجاز ، دون أن يلحق به أذى.

4 - 13 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن البلاغ الذي قدمه صاحب البلاغ لا يُظهر أنه لن يتوخَّى ، في حال عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية ، الاحتشام بشأن اعتناقه المسيحية ، كما كانت الحال في كندا. إذ تُبين الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ نفسه أنه لم يحاول التبشير في كندا ، بما في ذلك مع أصدقائه المقربين. بل توخَّى الاحتشام بشأن عقيدته ، وسيظل الأمر كذلك في جمهورية إيران الإسلامية. وكان محتشماً عندما عاد لتجديد جواز سفره وتم استجوابه بشأن تحوله الديني. ولم يُظهر أنه معرض لخطر شخصي بسبب التبشير. ولم يذكر قس الكنيسة أن صاحب البلاغ مُلزَم بالتبشير بعقيدته الدينية. ونظ راً لعدم وجود أدلة على قيام صاحب البلاغ بالتبشير في كندا ، وعدم اضطلاعه بدور رسمي داخل كنيسته ، وعدم وجود أدلة على أنه سيسعى إلى الاضطلاع بدور رسمي في كنيسة ما في جمهورية إيران الإسلامية - الأمر الذي من شأنه أن يعرضه لخطر أكبر – لم يُبين صاحب البلاغ أنه سيكون عرضة لخطر شخصي في جمهورية إيران الإسلامية بسبب اعتناقه المسيحية.

4 - 14 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يُبين أيضاً أنه سيواجه أي خطر بصفته طالب لجوء رُفض طلبه. وتشير التقارير القُطرية الموضوعية إلى أن الإيرانيين العائدين بجوازات سفرهم من إقامة طويلة في الخارج لن يواجهوا أي مشكلة طالما أنهم غادروا البلد بشكل قانوني ( ) .

4 - 15 وتحيط الدولة الطرف علماً بادعاءات صاحب البلاغ بأن موظفي وكالة الخدمات الحدودية الكندية قاموا بتهديده وتخويفه حسب ما زعم. وتدفع الدولة الطرف بأن هذه الادعاءات لا تقوم على أي أساس ولا يمكن قبولها. وتنفي الدولة الطرف هذه الادعاءات نفيا ً قاطعا ً وتلاحظ أن صاحب البلاغ لم يُثرها أمام متّخذي القرارات على الصعيد المحلي.

4 - 16 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 18 من العهد ، تلاحظ الدولة الطرف أنه لم يزعم أن الدولة الطرف نفسها انتهكت حقوقه بموجب العهد انتهاكا ً مباشرا ً . بل تستند حجته إلى المعاملة التي يدَّعي أنه يمكن أن يواجهها لدى عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية. وتدفع الدولة الطرف بأنه حتى لو تمكن صاحب البلاغ من إثبات أنه سيتعرض للتمييز أو سوء المعاملة في جمهورية إيران الإسلامية بسبب معتقداته الدينية ، فإن ذلك لا يندرج في نطاق التزامات كندا بموجب المادة 18 من العهد. إذ لا تكون التزامات الدولة الطرف بموجب العهد موضع مناقشة إلا إذا كانت إساءة المعاملة التي قد يواجهها صاحب البلاغ ذات طابع خطير بحيث تنتهك الحقوق المشمولة بموجب المادتين 6 أو 7 من العهد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 قدم صاحب البلاغ ، في 8 نيسان / أبريل 2019 ، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويؤكد من جديد أنه لم يبلَّغ هو ولا محاميته بقرار مجلس الهجرة واللاجئين عقد جلسة استماع بشأن التخلي عن طلب اللجوء الذي قدمه . ولذا لم يكن حاضراً في تلك الجلسة. ويحيط علماً بأن الدولة الطرف تدَّعي أنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يطعن في استنتاج مفاده أنه شخص غير مقبول في كندا. ويدَّعي صاحب البلاغ أنه لم يبلَّغ بهذا القرار ، ويشير أيضاً إلى أنه لم تصدر إدانة جنائية بحقه في الدانمرك ، بل إنه احتُجز فقط في مركز احتجاز المهاجرين هناك. ويلاحظ أن سلطات الدولة الطرف لم تقدم أي أدلة على أنه أُدين في الدانمرك ، وأنه لو كان قد أُدين ، لكان ذلك مخال فاً للمادة 31 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين‏ التي تحظر معاقبة ملتمسي اللجوء على دخولهم بطريقة غير مشروعة باستخدام جوازات سفر مزورة. ويدفع بأنه استنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق باستنتاج عدم المقبولية ، ويضيف أن الاستنتاج لم يتضمن تقييما للمخاطر وإجابة على ما إذا كان ينبغي منحه وضع اللاجئ بسبب الخطر الذي سيواجهه في حال إبعاده إلى جمهورية إيران الإسلامية. ويدفع بأن تقديم طلب لجوء لأسباب إنسانية وبدافع الرحمة ليس سبيل انتصاف فعالا ً .

5 - 2 ويدفع صاحب البلاغ بأنه قدم أدلة كثيرة لدعم ادعائه في إطار طلبه لتقييم المخاطر قبل الإبعاد ، بما في ذلك شهادة دفن شقيقه ، التي تؤكد أن السلطات الإيرانية أعدمت الأخير شن قاً في السجن. وأدرج أيضاً شهادة معموديته وغيرها من الصور والوثائق التي تؤكد اعتناقه المسيحية ، فضلاً عن رسالة من قس الكنيسة تفيد بأن صاحب البلاغ كان يقوم بالشهادة للمسيح ويعمل على نشر تعاليم الإنجيل ضمن جماعته الدينية. ويشير صاحب البلاغ إلى أن اسمه وتحوله إلى المسيحية قد نُشرا على شبكة الإنترنت من قبل نشطاء الكنيسة الذين كانوا يحاولون منع إبعاده. ويدفع بأن هذا في حد ذاته يُظهر ، للوهلة الأولى ، أنه سيواجه خط راً في حال عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية. ويلاحظ أن الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الإبعاد سلَّم باعتناقه المسيحية. بيد أن الموظف خلص إلى أنه لما كان صاحب البلاغ صوفيا ، ومن ثم ليس من أتباع الإسلام ، فإنه لن يواجه الاضطهاد بسبب اعتناقه المسيحية. ويدفع صاحب البلاغ بأن الموظف أخطأ في هذا الاستنتاج لأن العقيدة الصوفية هي طائفة من الإسلام ، وبالإضافة إلى ذلك ، يتعرض الصوفيون للاضطهاد من قبل النظام الإيراني لعدم اتباعهم الدين الذي تُقرّه الدولة ، مما يزيد من الخطر الذي سيواجهه صاحب البلاغ إذا أُعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية.

5 - 3 ويلاحظ صاحب البلاغ أن منظمة العفو الدولية ذكرت أن استجواب ومضايقة الإيرانيين الذين يُحتمل أنهم كانوا من طالبي اللجوء قد أصبح ، على ما يبدو ، سياسة من سياسات الدولة ( ) . ويشير إلى أن منظمة العفو الدولية أعربت عن رأي مفاده أن معاملة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم لا يمكن التنبؤ بها في البلد ، وتعتمد على سيرة الفرد وأنشطته السابقة ، بما في ذلك فترات الاحتجاز السابقة. ومن شبه المؤكد أن الشخص الذي يُعاد إلى جمهورية إيران الإسلامية باستخدام جواز سفر منتهي الصلاحية أو وثيقة سفر في اتجاه واحد سيخضع للاستجواب لدى وصوله بشأن أسباب مغادرته البلد وطبيعة إقامته في الخارج. ويلاحظ صاحب البلاغ أيضاً أن منظمة العفو الدولية وجدت كذلك أنه لئن كان الكثير يتوقف على السيرة الشخصية للفرد وأنشطته السابقة في جمهورية إيران الإسلامية ، فمن الممكن ، في حال الاشتباه في أن هذا الشخص "يُعِدُّ" طلب لجوء ، أن يواجه المعني تهما غامضة الصياغة تتعلق بـ "الدعاية ضد النظام" ، وتؤدي إلى الاحتجاز والمقاضاة الجنائية وسوء المعاملة والتعذيب ( ) . ويلاحظ صاحب البلاغ كذلك أن منظمة العفو الدولية لا تزال تعرب عن شواغلها إزاء استمرار اضطهاد المتحولين إلى الديانة المسيحية في جمهورية إيران الإسلامية. وقد يعاقَب على التحول عن الإسلام ، أو الردّة ، بعقوبة الإعدام إذا رفض المتحولون العودة إلى الإسلام ( ) .

5 - 4 ويشير صاحب البلاغ ، بالإضافة إلى ذلك ، إلى أنه عضو في جماعة دينية يُتوقع منها التبشير. ويلاحظ أن الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الإبعاد وجد أن بإمكانه ممارسة عقيدته سراً. ويدفع صاحب البلاغ بأن هذا الاستنتاج خاطئ لأنه حتى وإن لم يكن ملزَماً بالتبشير ، فلا ينبغي أن يكون ملزَماً ب ممارسة عقيدته الدينية سراً ، في أجواء الخوف ، بعيداً عن الكنيسة ودون مشاركة الآخرين . حتى أن اقتناء الكتاب المقدس في جمهورية إيران الإسلامية سيعرضه للخطر إذا ما عثر عليه النظام.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة أن تقرر ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف من أن البلاغ غير مقبول على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ، وأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية للأسباب التالية: (أ) عدم حضور جلسة الاستماع المتعلقة بتحديد وضع الل اجئ ولا جلسة الاستماع المتعلقة بالتخلي عن طلب اللجوء الذي قدمه ؛ (ب) التماس مراجعة قضائية ل لاستنتاج بأنه شخص غير مقبول في كندا بسبب الإجرام؛ (ج) تقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة على أساس اعتبارات إنسانية وبدافع الرحمة. وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ بأنه أبلغ سلطات الدولة الطرف بعدم قدرته على حضور الجلسة الأولى لأسباب صحية على إثر حادث سيارة ، وبأنه لم يبلَّغ هو ولا محاميته بقرار مجلس الهجرة واللاجئين عقد جلسة بشأن التخلي عن طلب اللجوء الذي قدمه . وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاءات صاحب البلاغ بأنه لم يبلَّغ بالنتيجة التي جرى الخلوص إليها بأنه غير مقبول بسبب الإجرام ، وبأنه لم تصدر إدانة جنائية بحقه في الدانمرك ، بل احتُجز فقط في مركز احتجاز المهاجرين في ذلك البلد ، وبأن استنتاج عدم المقبولية بسبب الإجرام لا يشمل تقييما للمخاطر. وتلاحظ اللجنة أن الطرفين قدما معلومات متناقضة بشأن ما إذا كان صاحب البلاغ قد أُبلغ بالجلسة المتعلقة بالتخلي عن طلب اللجوء في تشرين الثاني / نوفمبر 2014 . وفي ضوء المعلومات الواردة في الملف ، ترى اللجنة أنه لم يتبيَّن أن صاحب البلاغ أُبلغ على النحو الواجب بجلسة الاستماع المتعلقة بالتخلي عن طلب اللجوء أو بجلسة الاستماع المتعلقة بعدم المقبولية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ التمس لاحقاً ، بمجرد أن أصبح مستوفياً للشروط ، طلبا لتقييم المخاطر قبل الإبعاد وطلبا للمراجعة القضائية أمام المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بالادعاءات التي أثارها في شكواه المعروضة على اللجنة. وتلاحظ اللجنة أن طلب الحصول على تصريح بالإقامة على أساس اعتبارات إنسانية وبدافع الرحمة لا يترتب على أثر إيقافي ولا يوفر بالتالي حماية فعالة من أمر الإبعاد الصادر بحق صاحب البلاغ ( ) . وعليه ، ترى اللجنة أن أحكام المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذه الشكوى.

6 - 4 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأن من الواضح أنه لا يستند إلى أساس . وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يذكر بوضوح الطريقة التي انتُهكت بها المادة 2 ( 3 ) من العهد ، وبحجة الدولة الطرف القائلة بأنه جرى النظر في ادعاءات صاحب البلاغ في إطار عدة إجراءات محلية. وتشير اللجنة إلى اجتهادها القضائي الذي يفيد بأن أحكام المادة 2 تنص على التزام عام يقع على عاتق الدول الأطراف ، ولا يمكن أن تنشأ عن هذه المادة ، عند الاحتجاج بها منفردة ، مطالبة ضمن بلاغ مقدم بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وبناءً عليه ، تستنتج اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول في إطار المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وتحيط اللجنة علماً ، بالإضافة إلى ذلك ، بادعاءات صاحب البلاغ بأنه تعرض للتهديد والتخويف من جانب موظفي الهجرة الكنديين أثناء احتجازه ، وبأنه حُرم من إمكانية الاستعانة بمحاميته أثناء وجوده في مركز احتجاز المهاجرين. ومع ذلك ، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم حججاً وأدلة محددة أخرى لتوثيق ادعاءاته. وتخلص بالتالي إلى أن صاحب البلاغ لم يدعم بالأدلة ، لأغراض المقبولية ، ادعاءاته في إطار المادتين 10 و 14 ( 3 )(ب) من العهد ، وتعلن أن هذه الادعاءات غير مقبولة في إطار المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 6 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بأن تحوله إلى المسيحية سيعرضه لخطر الإعدام أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في جمهورية إيران الإسلامية ، مما يشكل انتهاكا لحقوقه بموجب المادتين 6 و 7 من العهد. وتحيط علماً كذلك بادعاء صاحب البلاغ بأنه لن يتمكن من ممارسة عقيدته الدينية إذا تم إبعاده إلى جمهورية إيران الإسلامية. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ دعم ادعاءاته بما يكفي من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية بموجب المادتين 6 و 7 من العهد . وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 18 من العهد ، ترى اللجنة أن هذا العنصر يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بادعاءاته بموجب المادتين 6 و 7 ، ومن ثم فإنها تشرع في النظر في المسائل المثارة بموجب المادة 18 من حيث صلتها بالأسس الموضوعية لادعاءاته بموجب المادتين 6 و 7 ( ) .

6 - 7 وفي ضوء ما ورد أعلاه ، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ بالنظر إلى أنه يثير مسائل مندرجة في إطار المادتين 6 و 7 ، وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، حسبما تقتضيه المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 ( 2004 ) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد ، الذي أشارت فيه إلى الالتزام الذي يقتضي من الدول الأطراف عدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها وذلك حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره ، مثل ذلك المتصوَّر في المادتين 6 و 7 من العهد ( ) . وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن هذا الخطر يجب أن يكون شخصياً ( ) ، وإلى وجود احتمال كبير بأن تُقدَّم أسباب جوهرية تُثبت وجود خطر حقيقي ينتج عنه ضرر لا يمكن جبره ( ) . و في هذا الصدد ، يجب النظر في جميع الوقائع والملابسات ذات الصلة ، بما في ذلك الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد الاصلي لصاحب البلاغ ( ) . وتشير اللجنة إلى أن الأمر يعود عموماً إلى أجهزة الدولة الطرف أن تدرس الوقائع والأدلة المتعلقة بالقضية المعنية من أجل تحديد ما إذا كان هذا الخطر موجوداً ( ) ، ما لم يتسنَّ إثبات أن التقييم كان تعسفياً بشكل جلي أو يمثّل خطأً واضحاً أو إنكاراً للعدالة ( ) .

7 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أن تحوله إلى المسيحية سيعرضه لخطر الإعدام في جمهورية إيران الإسلامية وللتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاحتجاز. وتحيط علماً بادعاءات صاحب البلاغ بأن شقيقه أُعدم في عام 2006 ، باعتباره مناوئا للنظام الإيراني ، وبأنه حينما زار صاحب البلاغ جمهورية إيران الإسلامية في عام 2012 ، احتُجز واستُجوب لمعرفة ما إذا كان قد اعتنق المسيحية. كما تحيط اللجنة علماً بادعاءاته بأنه نظ راً لعدم حيازته لجواز سفر إيراني صالح أو تأشيرة خروج إيرانية ، فإنه سيخضع للاحتجاز والاستجواب لدى عودته.

7 - 4 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قد تمكّن من السفر إلى جمهورية إيران الإسلامية ومغادرتها في عام 2012 ، مما يشير إلى أن السلطات الإيرانية لا تُبدي اهتماماً يُذكر إزاءه. وت حيط اللجنة علماً ب أن سلطات الدولة الطرف علمت أن صاحب البلاغ قد اعتنق المسيحية ، ولكن اللجنة تلاحظ أيضا ً أنه نظرا ً لأن صاحب البلاغ لن يعلن عن تحوله إلى المسيحية ، فإنه لن يواجه أي خطر عند عودته. وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ بأن رسالة من قسيس كنيسته تدعم ادعاءه بأنه يقوم بالشهادة للمسيح ويعمل على نشر تعاليم الإنجيل ضمن جماعته الدينية ، وبأن نشطاء الكنيسة الذين كانوا يحاولون منع إبعاده قد أعلنوا عن اسمه وعن تحوله إلى المسيحية على شبكة الإنترنت. وتحيط علماً بادعائه بأنه عضو في جماعة دينية يُتوقع منها التبشير ، وبحجته بأنه لا ينبغي أن يكون ملزَماً بممارسة عقيدته الدينية سراً في أجواء الخوف ، بعيداً عن الكنيسة ودون مشاركة الآخرين.

7 - 5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بأنه سيكون عرضةً للاضطهاد بسبب اعتناقه المسيحية في حال إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية ، تشير اللجنة إلى اجتهادها القضائي الذي يفيد بأن معيار التقييم هو معرفة ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا التحول إلى دين آخر قد يُفضي إلى عواقب سلبية خطيرة في البلد الأصلي ، مثل نشوء خطر حقيقي وشخصي يعرّض المعني لضرر لا يمكن جبره على النحو المنصوص عليه في المادتين 6 و 7 من العهد. ولذا ينبغي للسلطات ، في ضوء ملابسات هذه القضية ، الشروع في تقييم ما إذا كان من شأن سلوك طالب اللجوء وأنشطته المرتبطة بمعتقداته أو باعتناقه ديناً جديداً أن يفضيا إلى عواقب سلبية خطيرة في البلد الأصلي على نحو يعرضه لضرر لا يمكن جبره ( ) .

7 - 6 وفي هذه القضية ، تلاحظ اللجنة أن من المسلّم به أن سلطات الدولة الطرف تعتبر تحول صاحب البلاغ إلى المسيحية تحولا حقيقيا. بيد أن اللجنة تلاحظ أن السلطات المحلية ، لدى تقييمها الطلب المقدم من صاحب البلاغ لتقييم المخاطر قبل الإبعاد ، خلصت إلى أن سيرته الشخصية ، وفقاً للتقارير القُطرية ، لا تُشير إلى أنه سيكون موضع اهتمام السلطات الإيرانية. وتحيط اللجنة علماً كذلك بالمعلومات التي تفيد بأن صاحب البلاغ سافر إلى جمهورية إيران الإسلامية في عام 2012 قبل أن يغادرها في العام نفسه ، وبأن على الرغم من ادعائه أنه يفتقر إلى جواز سفر إيراني صالح وتأشيرة خروج ، فإنه لم يقدم معلومات عن كيفية دخوله إلى جمهورية إيران الإسلامية ومغادرته لها أثناء زيارته لوالدته في ذلك العام. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه في حين يعترض صاحب البلاغ على استنتاجات سلطات الدولة الطرف بشأن احتمال الضرر الذي يدّعي أنه سيواجهه في جمهورية إيران الإسلامية بسبب تحوله عن دينه ، فإنه لم يقدم إلى اللجنة أي معلومات ذات صلة لتبرير ادعائه بأن السلطات الإيرانية ستكون على علم بتحوله الديني المزعوم ، أو بأنه سيمارس العقيدة المسيحية في جمهورية إيران الإسلامية بطريقة تسترعي انتباه السلطات إليه ، أو بأنه مستهدَف من جانب السلطات الإيرانية بسبب تحوّله الديني.

7 - 7 وترى اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها تُبين أن الدولة الطرف أخذت في الاعتبار جميع الادعاءات التي أثارها صاحب البلاغ أمام السلطات المحلية وجميع العناصر المتاحة عند تقييم المخاطر التي ذكرها ، وأن صاحب البلاغ لم يحدد أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار. وترى اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ ، رغم اعتراضه على استنتاجات سلطات الدولة الطرف بشأن الوقائع ، لم يُبيّن أن قراراتها كانت تعسفية على نحو جلي أو تمثل خطأً واضحاً أو إنكاراً للعدالة. وبناء على ذلك ، ترى اللجنة أن الأدلة والظروف التي يحتج بها صاحب البلاغ لا تقدم أسباباً كافية تُظهر أنه سيواجه خطرا ً حقيقيا ً وشخصيا ً بالتعرض لمعاملة تتنافى مع المادتين 6 و 7 من العهد إذا أُعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية. وفي ضوء ما ورد أعلاه ، لا يسع اللجنة أن تستنتج أن المعلومات المعروضة عليها تُبيّن أن حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادتين 6 و 7 من العهد سوف تُنتهك إذا ما جرى إبعاده إلى جمهورية إيران الإسلامية.

8 - واللجنة ، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري ، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تسمح لها بأن تستنتج أن إبعاد صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية سيشكل ، في حال تنفيذه ، انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادتين 6 و 7 من العهد.

المرفق

رأي مشترك لأعضاء اللجنة عياض بن عاشور ، ودنكان لاكي موهوموزا ، وخوسيه مانويل سانتوس بايس ، وكوباويا تشامدجا كباتشا ، وإيلين تيغرودجا (رأي مخالف)

1 - نأس ف لعدم تأييدنا قرار اللجنة بأن الوقائع المعروضة عليها لا تسمح لها ب أن تستنتج أن إبعاد صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية سيشكل ، في حال تنفيذه ، انتهاكاً ل حقوقه المكفولة بموجب المادتين 6 و 7 من العهد (الفقرة 8 ). فهناك في الواقع عناصر عدة في هذه القضية تؤدي إلى استنتاج م عاكس لا لبس فيه.

2 - يُدعى صاحب البلاغ س. ك. ، وهو من مواطني جمهورية إيران الإسلامية ومن مواليد عام 1983 . وقد رفضت السلطات الكندية طلب اللجوء الذي قدمه. بيد أن لأسرة صاحب البلاغ تاريخا ً من الاضطهاد في جمهورية إيران الإسلامية ، ليس فقط لأن أفراد الأسرة من أتباع الصوفية ، التي تجسّد التعبير الروحاني عن العقيدة الإسلامية ، ويتعرضون للمضايقة بوجه خاص من جانب جمهورية إيران الإسلامية ، إنما أيضاً لأن الأسرة مؤيدة للنظام الملكي. وسبق لوالد صاحب البلاغ أن تعرَّض للاعتقال ، وأُعدم شقيق والدته ، وفرَّ أفراد آخرون من أسرته الموسَّعة من البلد وحصلوا على الحماية في أماكن أخرى. وفي عام 2006 ، أُعدم شقيق صاحب البلاغ ، الذي كانت له آراء اشتراكية وأعرب علناً عن مواقفه المعارضة للنظام (الفقرات 2 - 1 و 4 - 7 و 5 - 2 ) .

3 - واحتُجز صاحب البلاغ نفسه وتعرَّض لسوء المعاملة لمدة خمسة أيام في جمهورية إيران الإسلامية في عام 2002 لدفاعه عن إحدى قريباته في وجه أفراد ميليشيا الباسيج. كما تعرَّض لحوادث أخرى من المضايقة وممارسات الإكراه. وغادر جمهورية إيران الإسلامية في عام 2005 متوجهاً إلى اليونان ، حيث مكث حتى عام 2012 و بدأ يتردد على الكنيسة (الفقرتان 2 - 2 و 4 - 8 ) . وفي آب / أغسطس 2012 ، بعد أن أُبلغ بأن والدته تعاني من اكتئاب حاد وبعدم تحسن حالتها منذ إعدام ابنها ، قرر صاحب البلاغ زيارتها في جمهورية إيران الإسلامية. واعتُقل هناك عندما سعى إلى تجديد جواز سفره ، وقِيل له إن لدى السلطات معلومات تفيد بأنه كان يتردد على الكنيسة في اليونان ، وسُئِل عما إذا كان قد اعتنق المسيحية. ويعتقد صاحب البلاغ أن السلطات حصلت على المعلومات بشأنه من مُخبر في مجتمع اللاجئين الإيرانيين المقيمين في أثينا (الفقرة 2 - 3 ) .

4 - و في أيلول / سبتمبر 2012 ، فرَّ صاحب البلاغ إلى النرويج حيث كان لديه أقارب (الفقرتان 2 - 4 و 4 - 8 ) ، و ا نخرط هناك في مجموعة مؤيدة للنظام الملكي تُدعى آشتي ملي . وسافر لاح قاً إلى كندا ، حيث قدم طلب لجوء في كانون الثاني / يناير 2014 ، وبدأ يتردد على الكنيسة ، وجرى تعميده. وأصبح في الوقت نفسه عضوا نشطا في كنيسته ومعنياً بأنشطتها (الفقرة 2 - 5 ) .

5 - ويدَّعي صاحب البلاغ أن اعتناقه المسيحية سيعرضه للإعدام في جمهورية إيران الإسلامية وللتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويؤكد أنه في حال إبعاده إلى جمهورية إيران الإسلامية ، لن يتمكن من ممارسة عقيدته الدينية (الفقرة 3 - 1 ) . ويدفع صاحب البلاغ أيضا ً بأنه لا يحمل جواز سفر إيرانيا ً صالحا ً ويلاحظ أن الإيرانيين الذين تتم إعادتهم إلى جمهورية إيران الإسلامية دون أن تحتوي جوازات سفرهم على تأشيرات خروج صالحة يخضعون لاعتقال إلزامي ، وأن العقوبة المفروضة على مغادرة البلد بصورة غير قانونية هي السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات أو دفع غرامة (الفقرة 3 - 2 ) . ويضيف أنه سيواجه خطر التعرض لسوء المعاملة أثناء احتجازه وعدم القدرة على ممارسة عقيدته الدينية (الفقرة 3 - 2 ) .

6 - وفي 14 كانون الأول / ديسمبر 2017 ، رفضت المحكمة الاتحادية الكندية طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الإبعاد ، ورأت أن من المعقول أن يستنتج الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الإبعاد أن صاحب البلاغ لا يواجه خطرا ً شخصيا ً لأنه لم يضطلع علناً بأي أنشطة تتعلق بعقيدته المسيحية ولا بواجبات رسمية باسم الكنيسة (الفقرة 4 - 9 ) . بيد أن الدولة الطرف تعترف أيضاً (الفقرة 4 - 11 ) بأنه وفقاً لمصادر موضوعية ، لا يؤدي "التحول الديني والعيش حياة هادئة دون لفت الانتباه ، بعد اعتناق المسيحية ، إلى الاعتقال في حد ذاته ، ولكن إذا أعقبت هذا التحول أنشطة أخرى مثل التبشير وتدريب الآخرين ، اختلفت الحالة ...". وورد أيضاً في التقارير الموضوعية أن " العائدين إلى البلد بعد اعتناق المسيحية ممن لا يضطلعون بأنشطة متصلة بالمسيحية عند عودتهم لن يكونوا موضع اهتمام السلطات " إلا إذا كان معتنق المسيحية معرو فاً ل دى ا لسلطات قبل مغادرته. وعندما يكون الشخص المعني قد لفت انتباه السلطات إليه في السابق لأسباب أخرى غير دينه ، فإن ذلك ، بالاقتران ب دينه ، قد يعرضه لخطر متزايد.

7 - ويعترض صاحب البلاغ على ذلك (الفقرة 5 - 2 ) بقوله إنه قدَّم أدلة كثيرة لدعم ادعائه في إطار طلبه لتقييم المخاطر قبل الإبعاد ، بما في ذلك شهادة دفن شقيقه ، التي تؤكد أن السلطات الإيرانية أعدمت الأخير شن قاً في السجن. وأدرج أيضاً شهادة معموديته وغيرها من الصور والوثائق التي تؤكد اعتناقه المسيحية ، فضلاً عن رسالة من قس الكنيسة تفيد بأن صاحب البلاغ كان يقوم بالشهادة للمسيح ويعمل على نشر تعاليم الإنجيل ضمن جماعته الدينية . و بالإضافة إلى ذلك ، فإن اسمه و تحوله إلى المسيحية قد نُشرا على شبكة الإنترنت من قبل نشطاء الكنيسة ، وسلّم الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الإبعاد نفسه بأن صاحب البلاغ قد اعتنق المسيحية . بيد أن الموظف خلص إلى أنه لما كان صاحب البلاغ صوفيا ، فهو ليس من أتباع الإسلام . وهذا تفكير خاطئ ، لأن العقيدة الصوفية هي طائفة من الإسلام ولأن النظام الإيراني يضطهد الصوفيين لعدم اتباعهم الديانة التي تُقرها الدولة ، مما يزيد من الخطر الذي سيواجهه صاحب البلاغ إذا أعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية. ويلاحظ صاحب البلاغ كذلك أن منظمة العفو الدولية تواصل الإعراب عن شواغلها إزاء استمرار اضطهاد المتحولين إلى المسيحية في جمهورية إيران الإسلامية ، لأن التحول عن الإسلام ، أو الردَّة ، قد يعاقَب عليه بالإعدام إذا رفض المتحولون العودة إلى الإسلام (الفقرة 5 - 3 ) . وأخيرا ً ، يشير صاحب البلاغ إلى أنه عضو في جماعة دينية يُتوقع منها التبشير. و حتى إن لم يكن ملزَماً بالتبشير ، فلا ينبغي أن يكون ملزَماً بممارسة عقيدته الدينية سراً ، في أجواء الخوف ، بعيداً عن الكنيسة ودون مشاركة الآخرين. حتى أن اقتناء الكتاب المقدس في جمهورية إيران الإسلامية سيعرضه للخطر إذا ما عثر عليه النظام (الفقرة 5 - 4 ) .

8 - و وفقاً للاجتهاد القضائي للجنة ، ومن أجل تقييم ما إذا كان شخص ما معرضا ً للاضطهاد إذا أعيد إلى بلده على أساس تحوله إلى دين آخر ، فإن معيار التقييم هو معرفة ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد أن هذا التحول قد يُفضي إلى عواقب سلبية خطيرة في البلد الأصلي ، مثل نشوء خطر حقيقي وشخصي يعرّض المعني لضرر لا يمكن جبره على النحو المنصوص عليه في المادتين 6 و 7 من العهد .

9 - وفي هذه القضية ، تلاحظ اللجنة أن من المسلّم به أن سلطات الدولة الطرف تعتبر تحول صاحب البلاغ إلى المسيحية تحولا حقيقيا (الفقرة 7 - 6 ) . بيد أن الطرفين يختلفان بشأن ما إذا كان صاحب البلاغ عضوا رسمياً يمارس التبشير ضمن جماعته الدينية. وفي هذا الصدد ، يتعين مراعاة المعلومات الواردة من قسّ الكنيسة التي يتردد عليها صاحب البلاغ ، التي تفيد بأنه عضو يقوم بالشهادة للمسيح ويعمل على نشر تعاليم الإنجيل ضمن جماعته الدينية ، ومن ثم قبول حجة صاحب البلاغ بأنه لا ينبغي أن يُتوقع منه أن يخفي عقيدته وأنشطته الدينية حتى لا يتعرض للاضطهاد ، وقبول ادعائه أيضاً بأن اسمه وتحوله إلى المسيحية قد تم الإعلان عنهما على شبكة الإنترنت في إطار عضويته في الجماعة الدينية. وعلاوة على ذلك ، ينبغي أن يوضع في الاعتبار أن صاحب البلاغ سبق أن احتُجز واستُجوب بشأن اعتناقه المسيحية في عام 2012 أثناء زيارته لجمهورية إيران الإسلامية لمدة لا تتجاوز شهراً ، إضافة إلى ادعائه بأن شقيقه أُعدم باعتباره مناوئا للنظام وبأن العديد من أفراد أسرته قد اضطُهدوا.

10 - وفي ضوء جميع هذه العناصر ، التي نُظر فيها إلى جانب التقارير القُطرية عن حالة المتحولين إلى المسيحية الذين لفتوا انتباه السلطات إليهم ، نرى أن الدولة الطرف لم تُجر تقييما ً فرديا ً كافيا ً لحالة صاحب البلاغ بهدف تحديد ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي وشخصي بوقوع ضرر لا يمكن جبره بموجب المادتين 6 و 7 من العهد ، في حال إبعاد صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية.