الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/2671/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 March 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2671 / 2015 * **

بلاغ مقدم من: ف. أ. (يمثله المحامي نيلس - إيريك هانسن)

المدعى أنه الضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ البلاغ: 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار اتُّخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، وأُحيل إلى الدولة الطرف في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

الموضوع: الإبعاد إلى أفغانستان

المسألة الإجرائية: عدم إثبات الادعاءات بالقدر الكافي

المسألة الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وعدم الإعادة القسرية

مواد العهد: المواد 6 و 7 و 13

المادة من البروتوكول الاختياري: 2

1 - 1 صاحب البلاغ هو ف. أ.، من مواطني أفغانست ان ومن مواليد 21 كانون الأول/ديسمبر 1986 . وفي وقت تقديم البلاغ، كان معرضاً للإبعاد إلى أفغانستان بعد رفض السلطات الدانمركية طلبه الحصول على مركز لاجئ. وقد ادعى أن الدانمرك، بإعادته قسراً إلى أفغانستان، ستنتهك حقوقه بموجب المادتين 6 و 7 من العهد. كما ادعى أن السلطات الدانمركية قد انتهكت حقوقه بموجب المادة 13 من العهد أثناء جلسة الاستماع إليه في إطار البت في طلبه الحصول على اللجوء. وطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تطلب اتخاذ تدابير مؤقتة حتى لا يعاد إلى أفغانستان ريثما يُ نظر في بلاغه. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 23 آذار/مارس 1976 . ويمثّل صاحب البلاغ محام.

1 - 2 وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، طلبت اللجنة، عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي، بواسطة مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة. وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، أوقفت الدولة الطرف تنفيذ الأمر بالإبعاد في حق صاحب البلاغ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 كان صاحب البلاغ، وهو مسلم من إثنية الطاجيك، يعمل منذ عام 2012 لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشهداء والإعاقة في أفغانستان. وكان رئيسَ المكتب الموجود في بُّل- آلا م، في إقليم لوغار . وكان مسؤولاً عن تقييد الضرر وتقديره في المناطق التي تعرضت لهجمات الطالبان وعن توزيع المساعدات الإنسانية. وكان يزور المناطق المتضررة مرتين كل أسبوع تقريباً، في العادة برفقة اثنين من زملائه وسائق وعشرة إلى اثني عشر فرداً من أفراد الشرطة. وفي نيسان/أبريل 2014 ، تلقى صاحب البلاغ مكالمة هاتفية من الطالبان قيل له فيها أن يتوقف عن العمل لدى الحكومة وأُخبر بأنه سيُقتل إذا لم يستسلم للطالبان . وفي الصباح الموالي، أخبر بالمكالمة رئيسه الذي أبلغ بدوره الحاكم بما حصل. واتصل الحاكم بالشرطة وقوات الأمن، التي حضرت إلى مكان عمل صاحب البلاغ بعد مرور ثلاثة أيام. واستجوبت الشرطة صاحب البلاغ ووفرت له الحماية في مكان عمله فقط. وبعد يومين، تلقى صاحب البلاغ مكالمة تهديدية أخرى أعقبتها عدة مكالمات تهديدية مشابهة. وقد أبلغ بجميع تلك المكالمات رئيسَه الذي نقل ال رسائل إلى الشرطة. وأكدت الشرطة أنها تستطيع حمايته في مكان عمله فقط. وتلقى صاحب البلاغ أيضاً رسائل تهديد، تسلّم إحداها من رجل طاعن في السن بواسطة أبيه في المسجد يوم 15 أيار/مايو 2014 . وبعد نحو 20 يوماً، تلقى صاحب البلاغ رسالة أخرى. وتشابه مضمون الرسالتين مع مضمون المكالمات الهاتفية. وسُلمت نسخة من الرسالتين إلى الشرطة التي ظلت ترفض مع ذلك توفير الحماية لصاحب البلاغ خارج مكان عمله. ولأنه خاف على حياته، ترك عمله 13 يوماً بعد أن تسلم التهديد الكتابي الثاني وقرر الفرار من أفغانستان ( ) . وحسب المعلومات التي جمعها صاحب البلاغ، يبدو أن من كتب رسائل التهديد هو الحزب الإسلامي الذي كان يتعاون مع طالبان في إقليم لوغار . وحسب المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ، كانت نسبة نحو 80 في المائة من إقليم لوغار خاضعة لسيطرة الطالبان وقت تقديم البلاغ إلى اللجنة.

2 - 2 ودخل صاحب البلاغ إلى الدانمرك في 25 آب/أغسطس 2014 دون أن تكون لديه وثائق سفر صالحة وطلب اللجوء في اليوم نفسه. ولديه أخت مقيمة في الدانمرك.

2 - 3 وفي 1 تموز/يوليه 2015 ، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب صاحب البلاغ الحصول على اللجوء. وفي 21 أيلول/سبتمبر 2015 ، أيد مجلس طعون اللاجئين قرار الرفض ذاك. واعتبر المجلس عمل صاحب البلاغ موظفاً لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشهداء والإعاقة في إقليم لوغار أمراً واقعاً، لكن، بسبب تناقضات بسيطة في أقواله، أعرب المجلس عن شكه فيما إذا كان بالفعل طرفاً في نزاع مع الطالبان نتيجة عمله لدى الحكومة الأفغانية.

2 - 4 وفي رسالة مؤرخة 8 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى مجلس طعون اللاجئين لكي يعيد فتح ملف قضيته، محتجاً بالقول إن التفسير الذي قُدم طيلة إجراءات طلب اللجوء لم يكن مقنعاً. ولاحظ أن شواغله، حتى لو أنه أثار تلك المشكلة عدة مرات أمام السلطات، لم تسجَّل في محاضر جلسات الاستماع. وفي 8 شباط/فبراير 2016 ، رفض المجلس طلب صاحب البلاغ إعادة النظر في طلبه اللجوء.

2 - 5 ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن هناك أسباباً جوهرية تدعو للاعتقاد أنه ، في حال إعادته إلى أفغانستان، سيتعرض لخطر الحرمان من حياته أو للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني ة أو المهينة بسبب عمله لدى الحكومة الأفغانية. وهو يدعي أن تقييم الخطر الذي قامت به السلطات المحلية كان خاطئاً وذلك بالأساس لأن مجلس طعون اللاجئين، عندما نظر في طعنه، لم يطبق المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن مصداقية التقييم ( ) . وتأييداً لادعاءاته، يشير إلى الحالة العامة في أفغانستان لمن أُعيدوا إليها قسراً ( ) .

3 - 2 وفضلاً عن ذلك، يدّعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه بموجب المادة 13 من العهد ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 6 أيار/مايو 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على المقبولية والأسس الموضوعية. وهي تطعن في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية وتلاحظ أن الأمر يعود إلى صاحب البلاغ لإثبات وجود دعوى ظاهر الوجاهة لأغراض المقبولية. وتجادل الدولة الطرف بالقول إن من الواضح أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 6 و 7 و 13 لا تستند على أساس وأنه ينبغي مِن ثم اعتبار البلاغ غير مقبول نظراً لافتقاره إلى إثباتات كافية. وفي حال أعلنت اللجنة أن البلاغ مقبول، فإن الدولة الطرف ترى أن المادتين 6 و 7 من العهد لن تُنتهكا في حال إعادة صاحب البلاغ إلى أفغانستان. وتضيف أن السلطات الدانماركية لم تنتهك المادة 13 من العهد فيما يتعلق بجلسة الاستماع إلى صاحب البلاغ في قضية طلب اللجوء.

4 - 2 وتصف الدولة الطرف هيكل مجلس طعون اللاجئين وتشكيلته وطريقة أدائه ( ) ، والتشريعات التي تنطبق على إجراءات اللجوء ( ) .

4 - 3 وفيما يتعلق بالانتهاك المدعى للمادتين 6 و 7 من العهد، تقول الدولة الطرف إن مجلس طعون اللاجئين لم يشكك في أقوال صاحب البلاغ التي مفادها أنه كان يعمل لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشهداء والإعاقة وأنه ينتمي إلى فئة من الأشخاص قد يكونون، بسبب عملهم، عرضة للاعتداء على يد الطالبان أو مجموعات أخرى تكافح السلطات الأفغانية. وفي الوقت نفسه، رأى المجلس أن تلك الظروف ليست، لوحدها، مبررا لمنح تصريح إقامة دون ان يثبت صاحب البلاغ ادعاءه أنه سيكون عرضة لخطر اضطهاد محدد وشخصي عند إعادته لأفغانستان. وفي هذا السياق، تلاحظ الدولة الطرف أنه لم يكن بوسع السلطات المحلية أن تقتنع بكون صاحب البلاغ في نزاع مع الطالبان باعتباره أمراً واقعاً، لأن رواية صاحب البلاغ تفتقر إلى المصداقية. وتشكَّل لدى المجلس، في تقييمه، رأي مفاده أن أقوال صاحب البلاغ بدت متناقضة وغير متسقة بشأن ما إذا كان على اتصال بالشرطة وما إذا كانت الشرطة قد أبدت رغبةً في حمايته. وعلاوة على ذلك، أدلى صاحب البلاغ بأقوال متناقضة فيما يخص استمراره في العمل خارج مكتبه بعد أن تلقى مكالمة التهديد الأولى. واعتبر المجلس أيضاً أن من غير الطبيعي أن يكون صاحب البلاغ قد بقي في بيته 14 يوماً آخر قبل أن يغادر أفغانستان بعد تلقيه التهديد الكتابي الثاني. وبالإضافة إلى ذلك، قدم صاحب البلاغ أجوبة غير دقيقة ومراوغة أثناء رده على أسئلة أساسية، بما فيها السؤال عما إذا كان نفس الشخص قام بالمكالمات الهاتفية، رغم أن تلك المكالمات كانت تستغرق من 10 إلى 15 دقيقة تقريباً دون انقطاع أو مشاكل في الاتصال. وفي هذا الشأن، تحيط اللجنة علماً بأن صاحب البلاغ شاب يحمل درجة جامعية وأن التهديدات المدعى تلقيها قد بلغته خلال مدة قصيرة نسبياً من (نيسان/أبريل إلى حزيران/ يونيه 2015 )، الأمر الذي يجعل من غير المرجح أن يجد صاحب البلاغ شيئا ً من الصعوبة في تذكُّر الأحداث بشكل صحيح. إلا أن صاحب البلاغ لم يقدم أي تفسير معقول لهذه التناقضات ما عدا قوله إنه كانت هناك بعض المشاكل في الترجمة الشفوية، وهو أمر لم تقتنع به السلطات لأنه لم يثر هذه الشواغل إلا في مرحلة متأخرة من الإجراءات.

4 - 4 وإضافة إلى ما سبق، تقول الدولة الطرف إنه لم يكن بوسع السلطات المحلية الاقتناع بالقول إن التهديدات الكتابية التي قدمها صاحب البلاغ باعتبارها أدلة فقد ثبت لها أنها اختُلقت اختلاقا لهذا الغرض. وفي هذا الشأن، تشير الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون اللاجئين يأخذ بعين الاعتبار عددا من العوامل عند تقرير ما إذا كانت ثمة ضرورة للتحقق من صحة الوثائق. ومن جملة هذه العوامل طبيعة الوثائق ومحتواها ، وما إذا كان من شأن التحقق من الوثائق أن يؤدي إلى اختلاف في تقييم الأدلة، وظروف إصدار هذه الوثائق ، والمعلومات العامة الأساسية فيما يتعلق بالدولة أو البلد المعني ومصداقية طالب اللجوء عموما. وبعد أن نظر المجلس في جميع العوامل، توصّل في نهاية الأمر إلى استنتاج مفاده أن ظروف هذه القضية لا تستلزم التحقق أكثر من الوثائق المقدمة.

4 - 5 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات جديدة في شكواه إلى اللجنة وأن جميع المعلومات الأساسية ذات الصلة كانت قد قُدمت إلى مجلس طعون اللاجئين الذي نظر فيها لأجل إصدار قراره المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر 2015 . وبعد تقييم مستفيض للمعلومات الأساسية ذات الصلة ولظروف صاحب البلاغ الفردية، خلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ ليس معرضاً لخطر الاضطهاد بالمعنى المقصود في المادتين 6 و 7 من العهد. وعلى أية حال، تقول الدولة الطرف إن إشارة صاحب البلاغ إلى الحالة العامة في أفغانستان لمن أُعيدوا إليها قسراً لم تكن ستؤدي إلى تقييم مختلف لقضيته.

4 - 6 وفيما يتعلق بالانتهاك المُدعى للمادة 13 من العهد، تقول الدولة الطرف إن تلك المادة تضمن إلى حدٍ ما نفس الحقوق الإجرائية ال تي تمنحها المادة 14 ( 1 ) من العهد، ولكنها لا تن ص على الحق في الطعن و لا في جلسة استماع أمام محكمة ( ) . وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ لم يُسهب أكثر في عرض ادعائه بموجب المادة 13 ، فإن الدولة الطرف ترى أن ادعاءه لم يُثب َ ت بالقدر الكافي. وفيما يتعلق بإشارة صاحب البلاغ إلى مشاكل الت ر ج م ة الشف و ية، تُشير الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون اللاجئين قد نظر في المسألة في قراره الصادر في 8 شباط/فبراير 2016 . ف قد ثبت لدى المجلس أن الاستجواب ين ال لذ ي ن أجرته م ا دائرة الهجرة الدانمركية في 12 شباط/فبراير 2015 و 29 حزيران/ يونيه 2015 قد أُجري ا في مدينة " داري " بحضور مترجم شفوي م عتمد . ولم يُعق ّ ب صاحب البلاغ على محضري هذين الاستجوابين ما عدا طلبه إجراء تصحيح بسيط ل اسم والدته. ثم قال إنه فهم كل شيء وإنه لم يكن هناك مشكل فيما يتعلق بالت ر ج م ة الشفوية. لذلك، لاحظ المجلس أن صاحب البلاغ لم يستطع تقديم مبرر معقول للسبب الذي جعله لا يثير تلك الشواغل بشأن الترجمة الشفوية في مرحلة سابق ة من الإجراءات رغم أن الفرصة لأن يفعل كانت متاحة له. وفيما يخص جلسة الاستماع أمام المجلس، تقول الدولة الطرف إنه يبدو أنه لم تكن هناك مشاكل في الترجمة الشفوية. وفي ضوء هذه الظروف، ترى الدولة الطرف أنه لم ي قع انتهاك للمادة 13 من العهد بسبب ما يُدعى من أخطا ء في الترجمة الشفوية.

4 - 7 وفي الختام، تقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ يختلف مع تقييم ظروفه المحددة والمعلومات الأساسية التي نظر فيها مجلس طعون اللاجئين. غير أن صاحب البلاغ لم يُحد ِّ د، في البلاغ الذي قدمه إلى اللجنة، أي مخالفات شابت عملية اتخاذ القرار أو أي عامل خط َ ر لم يضعه المجلس في الاعتبار على النحو الواجب. وتقول الدولة الطرف أيضاً إن ه يتعين عل ى اللجنة أن تُ قيم وزن اً كبيراً لاستنتاجات الوقائع التي خلص إليها المجلس، وهو أولى ب تقييم الظروف الوقائعية لقضية من القضايا. وعليه، لا يوجد أساس، حسب رأي الدولة الطرف، للتشكيك في التقييم الذي قام به المجلس، ناهيك عن إقصاء ذلك التقييم، الذي جاء فيه أن صاحب البلاغ لم ي ُ ثبت وجود أسباب جوهرية للاعتقاد أنه سيكون عرضة لخطر الحرمان من حياته أو التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال إعادته إلى أفغانستان.

4 - 8 وتُنهي الدولة الطرف إلى علم اللجنة أن مجلس طعون اللاجئين أجّل تاريخ مغادرة صاحب البلاغ الدانمرك حتى إشعار آخر بعد تسلُّمه طلب اللجنة اتخاذ التدابير المؤقتة . وبالاستناد إلى ما سبق، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة إعادة النظر في طلبها اتخاذ إجراءات مؤقتة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأُسس الموضوعية

5 - 1 في 10 آب/أغسطس 2016 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف.

5 - 2 ففيما يتعلق بادعاءاته بموجب المادتين 6 و 7 من العهد، كرر صاحب البلاغ حججه السابقة م شدد ا ً على أن السلطات المحلية لم تبي ِّ ن الأسباب التي جعلتها ترى أنه لن يواجه خطر الاضطهاد إذا ما أ ُبع د إلى أفغانستان، باعتباره مستخد َ ماً سابقاً لدى الحكومة الأفغانية، خاصة في ضوء أنه يأتي من منطقة ي خضع جزء كبير منها لسيطرة الطالبان.

5 - 3 وفيما يتعلق بادعائه بموجب المادة 13 من العهد ، يقول صاحب البلاغ إن المترجم الإيراني كان يتكلم اللغة الفارسية ، لا الدارية ، أثناء الاستجوابين اللذين أجرتهما دائرة الهجرة الدانمركية. وأشار إلى هذه المشكلة أثناء الاستجواب الثاني ولكن المترجم لم يُترجم شاغله هذا واستمر الاستجواب ُ باللغة الفارسية. أما فيما يتعلق بالاستجواب الذي جرى أمام مجلس طعون اللاجئين، فيلاحظ أن المترجم كان من أفغانستان ولكنه كان يتكلم لغة الباشتو وليس اللغة الدارية . ولم يكن يفهم طبيعة تقييم المصداقية إلا بعد استلامه قرار المجلس. وحيث تعذرت عليه إمكانية الطعن في هذا القرار أمام المحاكم الدانمركية، فقد طلب إعادة فتح ملف الإجراءات. و في قرار المجلس المؤرخ 8 شباط/فبراير 2016 دليل على أن السلطات المحلية لم تعترف بشواغله فيما يتعلق بالترجمة الشفوية، و أنها انتهكت بوضوح حقوقه بموجب المادة 13 من العهد. ويقول صاحب البلاغ كذلك إن ممثل مصلحة الهجرة الدانمركية ألح في طرح الأسئلة عليه ، وكذلك أعضاء المجلس، أثناء جلسة الاستماع المعقودة أمام المجلس، ا لأمر الذي ترك لديه انطباعاً بأن أعضاء المجلس لم يكونوا محايدين .

5 - 4 وفي ضوء هذه الحجج، يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تؤيد طلبه اتخاذ الإجراءات المؤقتة.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 في 9 آب/أغسطس 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافية بشأن المقبولية والأسس الموضوعية، مكررة القول إن ادعاءات صاحب البلاغ لم تُدعَم بأدلة .

6 - 2 وتتمسك الدولة الطرف بملاحظاتها المقدمة بتاريخ 6 أيار/مايو 2016 وتشير إلى قرارات سابقة للجنة قالت فيها إنه ينبغي أن يقام وزن كبير للتقييم الذي تجريه الدولة الطرف، وإن الأمر يعود عموماً إلى أجهزة الدول الأطراف في العهد في مراجعة الوقائع والأدلة أو تقييم ها بغية تحديد ما إذا كان هناك خطر حقيقي من أن يتعرض شخص لضرر غير قابل للجبر إذا ما أُخرج من أقاليمها، ما لم يتبين أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو يعادل إنكاراً للعدالة ( ) . وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يشرح وجه ة نظره أ ن قرار مجلس طعون اللاجئين ي ت ناف ى و هذا المعيار.

6 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف أنه ، رغم أن المعلومات الأساسية ال تي تطلب ها مفوضية شؤون اللاجئين ، و التي ذكرها صاحب البلاغ، تشير بالفعل إلى الأشخاص الذين تعاونوا مع قوات دولية باعتبارهم ينتمون إلى فئة معرضة لخطر محتمل، فإن ه لا يمكن أن تبرر هذه الإشارة بمفردها منح َ تصريح إقامة لصاحب البلاغ بموجب المادة 7 من قانون الأجانب، وكذلك الأمر بالنسبة لمعلومات أساسية عامة أخرى بشأن الوضع الأمني في أفغانستان. وتحتج الدولة الطرف بالقول إن العامل الحاسم يتل خ ص فيما إذا كان صاحب البلاغ سيكون معرضاً لخطر اضطهاد محدد وشخصي إذا ما أُعيد إلى أفغانستان، تبعا ل ما يُحدده تقييم المعلومات المتصلة ب القضية المعروضة على نظر المجلس مقرونة بالمعلومات الأساسية الحالية بشأن أفغانستان.

6 - 4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن أعضاء مجلس طعون اللاجئين قد طرح وا عليه أسئلة، تلاحظ الدولة الطرف أن ذلك هو الإجراء العادي بالنسبة لأعضاء المجلس الذين يكون عليهم طرح الأسئلة على طالبي اللجوء أثناء جلسة الاستماع الشفوية، خاصة إذا كانت أقوال طالب اللجوء تستلزم المزيد من التوضيح بشأن نقاط ٍ لم يتطرق لها أي من ممثلي الطرفين.

6 - 5 و بناء ً عليه، تتمسك الدولة الطرف بالقول إنه ينبغي إعلان عدم مقبولية الشكوى. وفي حال نظرت اللجنة في الأسس الموضوعية للشكوى ، فإن الدولة الطرف ترى أنه لم يحدث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 13 من العهد وأنه لم يثبت أن هناك أسباباً جوهرية تدعوا للاعتقاد أن إعادة صاحب البلاغ إلى أفغانستان ستشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادتين 6 و 7 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ استنفاده جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له. ونظراً لغياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

7 - 4 - وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 13 من العهد الذي قال فيه إنه لم يتمكن من الطعن في القرار السلبي الصادر عن مجلس طعون اللاجئين أمام هيئة قضائية وأنه شعر أن المجلس كان منحازاً لأن الأعضاء أنفسهم طرحوا أسئلة عليه أثناء جلسة الاستماع. وفي ذلك الصدد، تشير اللجنة إلى قراراتها السابقة، التي بموجبها توفر المادة 13 لطالبي اللجوء بعض اً من الحماية التي توفرها المادة 14 من العهد ولكن ها لا توفر لهم الحق في الطعن أمام هيئات قضائية ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يشرح الأسباب التي جعلته يعتقد أن مجرد طرح أعضاء المجلس أسئلة عليه في إطار قضيته أثناء جلسة الاستماع ترك لديه انطباع ا بأنهم غير محايدين. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاءات صاحب البلاغ بشأن ما يدعيه من أخطاء في الترجمة الشفوية أثناء جلسات الاستماع في طلبه اللجوء، التي ربّما تكون قد مست بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. غير أن اللجنة تحيط علماً بتأكيدات الدولة الطرف في هذا الشأن أن الاستجوابين اللذين أجرتهما دائرة الهجرة الدانمركية في 12 شباط/فبراير 2015 و 29 حزيران/ يونيه 2015 قد جريا باللغة الدارية بحضور مترجم شفوي معتمد وأن صاحب البلاغ لم يسجل تعق يبا في محضري الاجتماعين ما عدا طلبه إجراء تصحيح بسيط ل اسم والدته، وأن صاحب البلاغ قال إ نه فهم كل شيء وأنه لم يكن هناك أي مشكلة تتعلق بالترجمة الشفوية. لذلك، لم يتمكن صاحب البلاغ من تقديم شرح معقول ل لسبب الذي جعله لا يثير شواغله بشأن الترجمة الشفوية في مرحلة سابقة من الإجراءات رغم أن الفرصة كانت متاحة له ليفعل ذلك. وفيما يتعلق بجلسة الاستماع أمام المجلس، قالت الدولة الطرف إنه لم يكن هناك، على ما يبدو، أي مشكلة تتعلق بالترجمة الشفوية ولذلك، تستنتج اللجنة، بالاستناد إلى المعلومات المعروضة عليها، أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يثبت ادعاءاته بالقدر الكافي بموجب المادة 13 من العهد، وتعلن أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 5 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أنه سيتعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في انتهاكٍ للمادتين 6 و 7 من العهد، في حال إعادته إلى بلده الأصلي، وذلك بسبب عمله السابق في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشهداء والإعاقة في أفغانستان. وتلاحظ اللجنة قول صاحب البلاغ إنه كان قد تلقى، قبل مغادرته أفغانستان، عدة مكالمات هاتفية ورسالتي تهديد من الطالبان قالوا له فيها إنه سيُقتل ما لم يتوقف عن العمل لدى الحكومة. وتضع اللجنة نصب عينيها المعلومات الأساسية التي قدمها صاحب البلاغ بشأن المخاطر المحتملة التي يتعرض لها أعوان الحكومة وموظفوها السابقون. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحب البلاغ أنه لم يحصل على الترجمة الشفوية المناسبة أثناء جلسات الاستماع المتعلقة بطلبه اللجوء، الأمر الذي أثر سلباً على تقييم مصداقيته.

7 - 6 ومن ناحية أخرى، تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قد طعنت في مقبولية هذه الادعاءات وفي أسسها الموضوعية، وأن الدولة الطرف تتفق مع التقييم الذي أجراه مجلس طعون اللاجئين الذي، وإن اقتنع ببعض من أقوال صاحب البلاغ باعتبارها وقائع، وجد أن صاحب البلاغ لم يثبت وجود أسباب جوهرية للاعتقاد أنه سيكون عرضة لخطر محدد وشخصي وحقيقي بالتعرض لضرر لا يمكن جبره - كأن يُقتل أو يتعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة - في حال إعادته إلى أفغانستان.

7 - 7 وتشير اللجنة إلى الفقرة 12 من تعليقها العام رقم 31 ( 2004 ) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، التي تشير فيها إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم شخص أو إبعاده أو طرده أو نقله بأي شكل من الأشكال من إقليمها إذا ما توفرت أسباب جوهرية للاعتقاد أن ثمة خطراً حقيقياً بالتعرض لضرر لا يمكن جبره، على النحو المبيّن في المادتين 6 و 7 من العهد ( ) . وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً وأن تتوفر أسبابٌ جوهرية ذات مصداقية بالغة تثبت وجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا يمكن جبره ( ) . وبناء عليه، وجب النظر في جميع الوقائع والظروف ذات الصلة، بما فيها حالة حقوق الإنسان عموماً في بلد لصاحب البلاغ الأصلي ( ) .

7 - 8 وتشير اللجنة إلى أن الأمر يعود عموماً إلى أجهزة الدولة الطرف أن تدرس الوقائع والأدلة المتعلقة بالقضية لأجل تحديد ما إذا كان هذا الخطر موجوداً، ما لم يتسنّ إثبات أن التقييم كان تعسفياً أو يعادل خطأً واضحاً أو إنكاراً للعدالة ( ) .

7 - 9 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن مجلس طعون اللاجئين قد أشار إلى عدة تناقضات في روايات صاحب البلاغ للوقائع، وأنه اعتبر أن صاحب البلاغ لم يثبت أن عمله قد أدى إلى نزاع دائم مع الطالبان، الذي يُدّعى أنه تجلى في عدة تهديدات شفوية وكتابية وُجهت إلى صاحب البلاغ، رغم أن المجلس لم يطعن في كون صاحب البلاغ كان يعمل لدى الحكومة الأفغانية. وترى اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها لا تدل على أن تلك الاستنتاجات كانت تعسفية بشكل واضح أو عادلت خطأً واضحاً أو إنكاراً للعدالة رغم أن صاحب البلاغ لا يتفق مع الاستنتاجات الوقائعية التي خلصت إليها سلطات الدولة الطرف. وفي هذا الشأن، تحيط اللجنة علما بالأخطاء التي يُدعى أنها شابت الترجمة الشفوية أثناء جلسات الاستماع في طلب اللجوء، ولكنها تحيط علماً أيضا بأن صاحب البلاغ لم يبين كيف وإلى أي حد حرّفت تلك الأخطاء في الترجمة الشفوية أقواله، التي اعتُبرت في آخر المطاف متناقضة ودفعت السلطات إلى الخلوص إلى أنه لا توجد أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد أن إعادة صاحب البلاغ إلى أفغانستان ستشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادتين 6 و 7 من العهد. وفضلاً عن ذلك، تحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي شرح معقول للأسباب التي جعلته لا يثير المسألة في مرحلة سابقة من الإجراءات ، خاصة أنه طُلب إليه عدة مرات أن يؤكد أنه فهم ما يقوله المترجم. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار المنطق الذي اتبعه المجلس فلم يقِم وزنا حاسما للتناقضات المتفرقة ولكنه أجرى تقييماً شاملاً لأقوال صاحب البلاغ ولمعلومات أخرى موجودة في الملف.

7 - 10 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت بالقدر الكافي ادعاءه أن تقييم السلطات الدانمركية طلبه اللجوء كان تعسفياً بشكل واضح أو عادَل خطأً واضحاً أو إنكاراً للعدالة ( ) . وبناء عليه، ودون المساس باستمرار مسؤولية الدولة الطرف عن وضع حالة البلد الذي سيُبعد إليه صاحب البلاغ في الاعتبار وعدم التقليل من الشواغل التي قد يُعبّر عنها بشكل مشروع فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان عموماً في أفغانستان، وفي ضوء المعلومات المتاحة بشأن الظروف الخاصة بصاحب البلاغ، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 6 و 7 من العهد لم تُثبت بما يكفي من الحجج وأنها من ثم غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.