الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/2918/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

20 January 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2918 / 2016 * ** ***

بلاغ مقدم من: د. ز. ( يمثله المحامي جيمس أ. غولدستون من مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح، ووالدته )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: هولندا

تاريخ تقديم البلاغ: 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 28 كانون الأول/ديسمبر 2016 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء: 19 تشرين الأول/أكتوبر 2020

الموضوع : الحق في اكتساب الجنسية

المسائل الإجرائية : لا توجد

المسائل الموضوعية: حق الطفل في اكتساب الجنسية؛ الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال

مواد العهد: 2(2) و (3) ، و 24

مادة البروتوكول الاختياري: 3

1 - صاحب البلاغ هو د. ز.، وهو مولود في 18 شباط/فبراير 2010 ولا يحمل جنسية معترف اً بها. و هو يدعي أن الدولة الطرف، بتسجيل جنسيته في خانة "غير معروفة" لدى سلطاتها منذ ولادته، وحرمانه أي أمل في اكتساب جنسية، قد انتهكت حقوقه المنصوص عليها في المادة 24 ، مقروءة لوحدها وبالاقتران مع المادة 2(2) و (3) من العهد. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى ا لدولة الطرف في 11 آذار/مارس 1979 . ويمثّل محام صاحبَ البلاغ ووالدته.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 وُلدت والدة صاحب البلاغ في الصين في عام 1989 ، لكن ولادتها لم تُسجل في سجلات الأحوال المدنية في ذلك البلد. ويُنفَّذ هذا التسجيل وتُنشأ الحالة المدنية للمولود بإدراجه في سجل الأسر المعيشية. و يشكل تسجيل الأسر المعيشية ( هوكو : hukou ) شرط اً أساس ياً للحصول على الخدمات العامة ( ) . وبعد ولادة شقيقها بعد بضع سنوات من ذلك ، تخلى والداها عنها.

2 - 2 و نظراً إلى كون والدة صاحب البلاغ غير مسجلة في سجل الأحوال المدنية في الصين، فإنها لم تتمكن من الحصول على ما يثبت جنسيتها الصينية . فهي لا تحمل أي وثائق تثبت هويتها. وفي عام 2004 ، وقعت ضحية للمتاجرين بالأشخاص وهي في سن الخامسة عشرة حين هُرّبت إلى هولندا، لكنها تمكنت من الفرار عندما وصلت إلى مطار سخيبهول في أمستردام. و في 8 آب/أغسطس 2004 ، قدمت طلباً للجوء لكنه رُفض في 25 آب/أغسطس 2004 . وأيّدت محكمة الاستئناف هذا القر ار. وفي عام 2006 ، أُجبرت على ممارسة البغاء. وتمكنت في نهاية المطاف من الفرار؛ وفي 20 آذار/ مارس 2008 أبلغت الشرطة الهولندية بأنها كانت ضحية ل لاتجار بالبشر. واستمر التحقيق في بغائها القسري لأكثر من عام، لكن التحقيق أُغلق في 28 أيار/مايو 2009 بعدما لم تتمكن الشرطة من تحديد هوية مهرّبيها المتاجرين بها أو تحديد مكانهم. ومُنحت والدة صاحب البلاغ في بداية الأمر تصريحاً خاصاً بالإقامة المؤقتة أثناء تحقيق الشرطة، لكنه أُلغي بعد إ غلاق التحقيق. ورُفضت جميع طلباتها وطعونها، وهي مصنفة حالياً "أجنبية غير شرعية"، والأمر كذلك بالنسبة إلى صاحب البلاغ. ولا يوجد تواصل من جانب والد صاحب البلاغ معه أو مع والدته ، ولم يعترف والده بأبوته.

2 - 3 وُلد صاحب البلاغ في 18 شباط/فبراير 2010 في أوتريخت ، وسُجل في قاعدة بيانات سجلات الأحوال المدنية للبلدية في خانة "جنسية غير معروفة" ، بالنظر إلى أن والدته لم تقدم ما يثبت جنسيته. و قد بذلت والدته العديد من المحاولات للحصول على الجنسية الصينية لابنها أو ما يؤكد ذلك، بما في هذا تقديم طلبات إلى السلطات الصينية لتأكيد ما إذا كانت هذه الأخيرة تعتبر صاحب البلاغ مواطناً صينياً، وذلك بهدف استيفاء الشروط التي ينص عليها التشريع الهولندي ومفادها أن الشخص، أنثى كان أو ذكراً، يجب أن يقدم إثباتاً قاطعاً ل جنسيته أو انعدام جنسيته، من أجل تغيير وضعه من حيث الجنسية من خانة جنسية "غير معروفة" في سجل الأحوال المدنية. وشملت هذه الجهود إجراء اتصالات شتى مع كيانات في الصين. فقد بعثت والدة صاحب البلاغ، في عام 2010 ، ب رسائل إلى مدرستها الابتدائية السابقة، وإلى اللجنة الصينية لتنظيم الأسرة والمكتب العام [للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني]، غير أنها لم تتلق أي رد من هذه الكيانات. وحاولت أيضاً، بمساعدة من المجلس الهولندي للاجئين، الحصول على وثائق من السلطات الصينية في هولندا. وفي 10 نيسان/أبريل 2009 و 11 كانون الثاني/يناير 2010 ، زارت والدة صاحب البلاغ سفارة الصين بصحبة ممثلين عن المجلس الهولندي للاجئين. ومع ذلك، لم تتلق أي رد على طلباتها بتوضيح وضعها. وفي 29 حزيران/يونيه 2010 ، و 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، و 18 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، زارت سفارة الصين بصحبة موظفين من الصليب الأحمر. وأثناء زيارتها الأخيرة إلى ا لسفارة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، طلبت أيضاً بياناً عن جنسية صاحب البلاغ. وأبلغتها سفارة الصين بأنه من غير الممكن إصدار ما يثبت أن صاحب البلاغ يحمل الجنسية الصينية ما لم تكن والدته بنفسها مسجلة بصفة مواطنة صينية، وهي ليست كذلك. وفي 19 كانون الثاني/يناير 2010 ، و 30 أيلول/سبتمبر 2010 ، التمس المجلس الهولندي لشؤون اللاجئين ال مساعدة من المنظمة الدولية للهجرة، إلا أن هذه الجهود لم تسفر عن أي نتيجة ملموسة. وفي 19 كانون الثاني/يناير 2012 ، حاولت الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للصليب الأحمر بدورها الحصول على هذه الوثائق. غير أن هذه الحالة لم تستوف الحد الأدنى من المعايير اللازمة لتعقب أثر الأشخاص، لأن والدة صاحب البلاغ لا تحمل أي وثائق تثبت هويتها.

2-4 ولهذا السبب، وعلى الرغم من سنوات من الجهود، لم تتمكن والدة صاحب البلاغ من تغيير خانة سجل جنسية صاحب البلاغ في سجل الأحوال المدنية إلى خانة "عديم الجنسية" لكي يتمكن من التمتع بالحماية الدولية الممنوحة للأطفال عديمي الجنسية، بما في ذلك حقه في اكتساب جنسية الدولة التي وُلد فيها وهي هولندا. فتصحيح تسجيل صاحب البلاغ أصبح مستحيلاً بسبب معايير الإثبات الصارمة التي تقتضيها القواعد المحلية المنطبقة على عملية التسجيل، وعدم وجود إجراء مناسب لتحديد وضع عديمي الجنسية. ويشير صاحب البلاغ إلى أن هذا الأمر مشكلة كبيرة في الدولة الطرف. فقد أظهرت دراسة مسحية أجرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في عام 2011 أن هناك 000 90 شخص يصنَّفون في سجل الأحوال المدنية على أن جنسيتهم "غير معروفة"، منهم 000 13 طفل، وُلد الكثير منهم في هولندا ( ) . وفي أيلول/ سبتمبر 2016 ، بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المصنفة جنسيتهم على أنها "غير معروفة" 055 74 شخصاً، بمن فيهم 169 13 طفلاً دون سن 10 سنوات ( ) .

2 - 5 وفي 12 تموز/يوليه 2012 ، قدمت والدة صاحب البلاغ طلباً إلى إدارة تسجيل الأحوال المدنية في بلدية أوتريخت لتسجيل صاحب البلاغ في هذا ال سجل بصفة "عديم الجنسية" وليس بصفة "جنسية غير معروفة". وفي 17 أيلول/سبتمبر 2012 ، رفضت البلدية الطلب على أساس عدم وجود ما يثبت أن صاحب البلاغ لا يحمل جنسية ما. فقد ارتأت البلدية أنه يجب، بالاستناد إلى وثائق قانونية رسمية أو صادرة عن الدولة ، إثبات أن صاحب البلاغ عديم الجنسية، أي أنه ليس مواطناً صينياً. ولهذا السبب، افترضت البلدية أن صاحب البلاغ مواطن صيني، استناداً إلى قراءتها للقانون الصيني.

2 - 6 وقدمت والدة صاحب البلاغ طعناً إدارياً في قرار البلدية. وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، رُفض طعنها الإداري على أساس عدم وجود ما يثبت أن صاحب البلاغ عديم الجنسية، مثل وثائق رسمية صادرة عن السلطات الصينية تؤكد أنه لا يحمل الجنسية الصينية. وطعنت والدة صاحب البلاغ في القرار السلبي هذا أمام محكمة ميد ِ ن - نيد ي رلاند المحلية. ورفضت المحكمة الطعن في قرار منها مؤرخ 12 نيسان/أبريل 2013 أكدت فيه أن عبء إثبات عدم الجنسية يقع على عاتق صاحب البلاغ، وأن البلدية لا تتحمل أي مسؤولية عن التحقيق في هذه المسألة. وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار أمام مجلس الدولة. وفي 21 أيار/مايو 2014 ، قضت شعبة القانون الإداري التابعة لمجلس الدولة، وه و أعلى محكمة استئناف في البلد، بأن البلدية لم تجانب الصواب عندما قررت أن صاحب البلاغ لم يثبت بما يكفي من الأدلة أنه عديم الجنسية. وخلص مجلس الدولة إلى أن ه لا القانون الوطني ولا القانون الدولي يتضمنان أي قواعد ، بشأن إجراءات إثبات انعدام الجنسية ، تكون سلطات الدولة الطرف ملزمة باتباعها . وخلص المجلس كذلك إلى أن السلطات غير ملزمة بإجراء تحريات وتحديد صفة انعدام الجنسية. غير أن المجلس أقرَّ بأن عدم وجود إجراء لتحديد صفة انعدام الجنسية يعني أن الأفراد الذين لهم الحق في الحماية، بمن فيهم الأطفال، يعانون فراغاً تشريعياً في هذا الصدد . بيد أن مجلس الدولة خلص إلى أن السلطة التشريعية هي التي عليها توفير سبيل انتصاف، مشيراً إلى أنه "ما لم تُحدَّد صفة انعدام الجنسية ل لأشخاص الذين لا يحملون جنسية، فلن يتمكنوا من التذرّع بمبدأ ال حماية استناداً إلى الاتفاقيتين المتعلقتين بانعدام الجنسية، والتشريعات الهولندية الموضوعة عملاً بهاتين الاتفاقيتين. بيد أن الأمر يتجاوز مهمة القضاء فيما يتعلق بوضع القوانين لسد هذه الفجوة".

2 - 7 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لا يستطيع اكتساب الجنسية الهولندية ما لم يُسجل بصفة عديم الجنسية. وعلاوة على ذلك، وحتى لو نجح في تغيير تسجيله من خانة "جنسية غير معروفة" إلى خانة "عديم الجنسية"، ف لن تكون لديه مع ذلك وسائل واضحة لاكتساب الجنسية الهولندية، نظراً إلى أن الدولة الطرف تشترط أن يكون الأطفال المولودون بلا جنسية في البلد حائزين ل تصريح إقامة قانوني لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل أن يُصبحوا مؤهلين لتقديم طلب الحصول على الجنسية الهولندية ( ) . ويلاحظ صاحب البلاغ أن هذا الموقف يتعارض مع التزامات هولندا بوصفها طرفاً في اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 ، التي لا يجوز فيها للدول إلا أن ت فرض متطلبات مكان الإقامة المعتاد ( ) . وهو يشير إلى أن الدولة الطرف أقرت بأن قانونها لا يتماشى مع اتفاقية عام 1961 .

2 - 8 وفي 26 آذار/مارس 2015 ، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى بلدية كاتفيك للاعتراف به مواطناً هولندياً، بذريعة أنه ينبغي السماح له بالحصول على الجنسية بالرغم من عدم تسجيله بصفة شخص عديم الجنسية، وعدم حصوله على تصريح إقامة في هولندا. واعترف عمدة كاتويك ، عند رفضه هذا الطلب، بأن الدولة الطرف تفتقر إلى وجود إجراء لتحديد الوضع، و بدونه يستحيل على صاحب البلاغ إثبات أنه عديم الجنسية. وعلى غرار مجلس الدولة، خلص العمدة إلى أن تحديد وضع صاحب البلاغ يتجاوز مسؤولياته بوصفه عمدة. وأيدت لجنة الاستئناف قرار العمدة في 15 أيلول/سبتمبر 2015 ، وذكرت أنه لا يوجد إجراء لتحديد حالات انعدام الجنسية، وأنه ليس من مهام العمدة تصحيح هذه "الثغرة القانونية". وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار أمام محكمة لاهاي في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2015 . ورفضت المحكمة نفسها في 3 آذار/مارس 2016 هذا الطعن على أساس أن صاحب البلاغ لم يُسجل بصفة عديم الجنسية. وأيد مجلس الدولة هذا القرار في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 .

2 - 9 ويعيش صاحب البلاغ مع والدته في مركز من مراكز الحرية المقي َّ دة المخصص ة لملتمسي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم ول ديهم أطفال صغار. وليس لديه أي تفاعل تقريباً مع المجتمع الهولندي، ويعيش تحت تهديد دائم بالترحيل . ووالدته غير مؤهلة للحصول على أي استحقاقات اجتماعية، ما عدا إعانة أسبوعية صغيرة . و القصد من مراكز الحرية المقي َّ دة في الدولة الطرف هي أن تكون بمثابة مرافق بسيطة ومؤقتة، لكن صاحب البلاغ يشير ، وقت تقديم بلاغه إلى اللجنة، إلى أنه أقام هو ووالدته في هذا المركز ل مدة ثلاث سنوات. وهو يشير أيضاً إلى أن هذا النظام تعرض لانتقادات شديدة من جانب جماعات حقوق الطفل، باعتبار هذه المراكز ضارة بالأطفال وصادمة لهم بوجه خاص ( ) . ولا يُسمح للمقيمين فيها بمغادرة منطقة البلدية المخصصة لهم، وتُفرض عليهم شروط صارمة بمراجعة الإدارة يومياً، ما عدا أيام الأحد، يجري إنفاذها عن طريق التهديد بإيداعهم في الاحتجاز الجنائي. ويعاني الأطفال باستمرار من الخوف، والمشاكل الصحية، والتوترات الأسرية، والاستبعاد الاجتماعي بسبب العيش تحت هذه القيود في هذه المراكز.

الشكوى

3 - 1 يذكر صاحب البلاغ أن عدم توافر فرصة موثوقة له لاكتساب جنسية في طفولته، وسنوات المتاهة التي عاناها في السابق بسبب النهْج المتشدد للدولة الطرف في معالجة مسألة انعدام الجنسية والقواعد ذات الصلة بشأن حقوق الإقامة واكتساب الجنسية، هي جميعها تنتهك حقه في اكتساب جنسية المنصوص عليه في المادة 24(3) من العهد. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه كان، وقت تقديم بلاغه إلى اللجنة، مسجَّلاً في خانة "جنسية غير معروفة" طوال ست سنوات في بلد ولادته، وهو البلد الوحيد الذي عاش فيه في أي وقت من الأوقات، دون أن يكون هناك احتمال لاكتسابه جنسية، أو حتى ل إثبات أنه عديم الجنسية إثباتاً رسمياً باعتبار ذلك شرطاً مسبقاً لاكتساب الجنسية. ويدفع صاحب البلاغ بأن من المهم، عند النظر في النطاق العام للمادة 24(3) ، الاعتراف بالصلات القائمة بين الحق في اكتساب الجنسية والحق في تمتع الفرد ب ال شخصية القانونية واحترام كرامته الإنسانية - والاعتراف بالمسؤولية عن ضمان النمو الشخصي للطفل منذ ولادته فيما يتعلق بهذه الجوانب الهامة للهوية الفردية.

3 - 2 ويد ّ عي صاحب البلاغ كذلك أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بضمان تمتع كل طفل، بمن فيهم الأطفال عديمو الجنسية والأطفال المولودون لأبوين في وضع مهاجرين غير نظاميين، بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد، وأن في ذلك انتهاكاً لحقوقه المنصوص عليها في المادة 24 ، مقروءة وحدها وبالاقتران مع المادة 2(2) من العهد. ويدفع صاحب البلاغ بأن انتهاك حقه في اكتساب جنسية ليس نتيجة قرار منعزل أو خاص بحالته . بل هذا الانتهاك هو نتيجة مباشرة لعدم إعمال سلطات الدولة الطرف ، ضمن تشريعاتها الوطنية والقواعد الإدارية التي تحكم التسجيل المدني والجنسية والهجرة ، للحقوق المنصوص عليها في المادة 24 . ويدفع صاحب البلاغ بأن الحماية القانونية المحلية من انعدام الجنسية غير كافية: ( أ ) لأن الدولة الطرف لا تزال تفتقر إلى وجود إجراءات عادلة ومتوازنة لتحديد حالات انعدام الجنسية، بما في ذلك انعدام الجنسية عند الولادة؛ و ( ب ) لأن الدولة الطرف لا تنفذ ال ضمانات ال أخرى ذات ال صلة بمنع حالات انعدام الجنسية والحد منها في مرحلة الطفولة، والتي يكون من شأنها ضمان مراعاة مصالحه الفضلى واحترام جميع حقوقه الواردة في العهد على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين.

3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف لم توفر له سبيل انتصاف فعالاً ، وهو ما يشكل انتهاك اً لحقوقه المنصوص عليها في المادة 24 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) من العهد، ويدفع بأن مجلس الدولة أقرَّ بهذا التقصير في قراره المؤرخ 21 أيار/مايو 2014 .

3 - 4 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تخلص إلى حدوث انتهاك ل حقوقه التي تكفلها المواد المذكورة أعلاه، وأن توصي الدولة الطرف بما يلي: ( أ ) أن تغيّر سجله في قاعدة بيانات سجلات الأحوال المدنية البلدية من خانة "جنسية غير معروفة" إلى خانة "عديم الجنسية"؛ و ( ب ) أن ت منحه فوراً تصريحاً عادياً بالإقامة في هولندا بأثر رجعي يرجع إلى تاريخ ولادته؛ و ( ج ) أن ت ضع في القانون إجراء لتحديد حالات انعدام الجنسية ولنيل الحقوق التي هي من قبيل حق الإقامة، مع إيراد ضمانات هيكلية وإجرائية تكفل نيل هذه الحقوق والإنصاف والمرونة في إنفاذ هذا الإجراء ، لا سيما فيما يتعلق بالأطفال؛ و ( د ) أن تعدّل المادة 6(1)( ب ) من قانون الجنسية لكي تصبح الجنسية الهولندية في متناول الأطفال عديمي الجنسية المولودين في إقليمها الذين لا يحملون تصريحاً بالإقامة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في 28 حزيران/يونيه 2017 ، أقرت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ غير قادر حالياً على التمتع فعلياً بحقه كقاصر في اكتساب الجنسية.

4 - 2 وتُبلغ الدولة الطرف اللجنة بأنه يجري إعداد مشروعي قانونين يهدفان إلى وضع إجراء لتحديد حالات انعدام الجنسية، و إيجاد خيار يُت ي ح للأطفال عديمي الجنسية المولودين في هولندا، والمقيمين على نحو غير قانوني في الدولة الطرف اكتساب الجنسية الهولندية، شريطة استيفاء شروط معينة . وتعرب الدولة الطرف أيضاً عن استعدادها لتقديم تعويض قدره 000 3 يورو إلى صاحب البلاغ، وأن تردّ إليه أي تكاليف ونفقات تكبدها فيما يتعلق بالإجراءات المعروضة على اللجنة، شريطة أن تكون هذه التكاليف والنفقات محددة تحديداً مناسباً ومعقولاً.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 8 أيلول/سبتمبر 2017 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على بيان الدولة الطرف. ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أنه ينبغي أن تتحمّل الدولة الطرف كامل المسؤولية عن الانتهاكات التي تعرَّض لها، وأن تعترف به مواطناً هولندياً، وأن تعوّضه على النحو المناسب عن الضرر الذي طاله، وأن تضع إجراءً دائماً في القانون للاعتراف بأن مَن هم في وضعه عديمو الجنسية، وأن تمكّنهم من الحصول على الجنسية الهولندية. ويدفع صاحب البلاغ بأنه على الرغم من اعتراف الدولة الطرف بأن حقوقه انتُهكت، لا يفي مضمون ردها المشكِّل قبولاً لمسؤوليتها بالمطلوب من حيث: ( أ ) أنه يجب أن يوجد قبول واضح لا لبس فيه بجميع الانتهاكات وكذلك بمسؤولية الدولة الطرف عن هذه الانتهاكات، بدلاً من إيراد بيان غامض يشير إلى حدوث انتهاك غير محدد؛ و ( ب ) أن سبيل الانتصاف الفردي المقترح لا يكفي لأن الدولة الطرف عرضت تعويضاً قدره 000 3 يورو، ولا شيء آخر، دون ضمان حصول صاحب البلاغ على الجنسية الهولندية، أو حتى تسجيله على أنه عديم الجنسية؛ و ( ج ) أن سبيل الانتصاف العام الذي اقترحته الدولة الطرف لا يوفر أي ضمان بعدم تكرار ذلك. ويدفع صاحب البلاغ بأنه ينبغي للجنة، بناء على ذلك، أن تُجري بحثاً كاملاً لشكواه، ولا سيما بخصوص الالتزامات الإيجابية الواقعة على الدولة الطرف بتوفير ضمانات ضد نشوء حالات انعدام جنسية في مرحلة الطفولة بموجب المادة 2(2) من العهد، وبتوفير سبل انتصاف عند نشوء حالة من حالات انعدام الجنسية، وذلك على النحو الذي تقتضيه المادة 2(3) من العهد.

5 - 2 ويذكر صاحب البلاغ أن الأمر يقتضي سبل الانتصاف التالية من أجل استعادة حقوقه فعلياً طبقاً ل مبدأ مصالح الطفل الفضلى: ( أ ) الاعتراف به والتعامل معه على أن له وضع "عديم الجنسية منذ ال ولادة – من وجوه أخرى" لأن من شأن ذلك أن يخوله الحق في الحصول على تصريح إقامة بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ ولادته، و أن يسمح له بتقديم طلب فوراً للحصول على الجنسية الهولندية عن طريق استخدام استمارة الطلب العاجل؛ و ( ب ) إخراجه من مرفق الحرية المقي َّ دة هو وأسرته؛ و ( ج ) تعويضه تعويضاً نقدياً كافياً بم بلغ 000 25 يورو بما يعكس نطاق الضرر الذي طاله ( ) ؛ و ( د ) اتخاذ تدابير عامة لتسوية الانتهاكات الحالية والمستقبلية للحق في الجنسية بموجب العهد.

5 - 3 ويدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف، لكي تفي بالتزاماتها بموجب العهد، ينبغي أن تضع، بموجب القانون، إطاراً فعالاً يسهل الوصول إليه من أجل تحديد وضع انعدام الجنسية ينبغي أن يتضمن السمات التالية: ( أ ) ينبغي أن تؤخذ مصالح الطفل الفضلى في الحسبان بوصفها الاعتبار الأول في جميع الإجراءات أو القرارات التي تهمه، لا سيما تنفيذ الضمانات المتعلقة بمنع نشوء حالات انعدام الجنسية ( ) ؛ و ( ب ) لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون استفادة الأطفال من عملية تحديد وضع انعدام الجنسية مشروطة بوضع والديهم من حيث الهجرة ( ) ؛ و ( ج ) ينبغي أن يكون هذا الإجراء متاحاً لأي شخص، ذكراً كان أو أنثى، بصرف النظر عن مشروعية إقامته في الدولة الطرف ( ) ؛ و ( د ) ينبغي أن تتلقى السلطات المسؤولة عن تحديد حالات انعدام الجنسية التدريب والدعم، بما في ذلك التدريب المتخصص في قانون الجنسية والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانعدام الجنسية ( ) ؛ و ( ه ) ينبغي في هذا الإجراء ، عند تناول الأدلة، اتباع نهْج ي أخذ في الاعتبار التحديات الكامنة في تحديد ما إذا كان الشخص عديم الجنسية ( ) ؛ و ( و ) ينبغي ألا يُسجل أي طفل على أنه مجهول أو غير محدد الجنسية لمدة تزيد عن خمس سنوات ( ) ؛ و ( ز ) ينبغي منح تدابير الحماية الخاصة للأشخاص ذوي الجنسية غير المحددة، ومعاملة الأطفال المولودين في الإقليم معاملة "عديمي الجنسية" إلى أن تُحد َّ د جنسيتهم، وينبغي منح الأشخاص الذين ينتظرون البت فيما إذا كانوا من عديمي الجنسية تصريحاً تلقائياً بالإقامة طوال مدة الإجراءات.

معلومات إضافية من الدولة الطرف

6 - في 23 نيسان/أبريل 2018 ، أكدت الدولة الطرف مجدداً موقفها على النحو ال مبين في المعلومات التي قدمتها والمؤرخة 28 حزيران/يونيه 2017 .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 3 وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سُبُل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة له. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5(2)( ب ) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

7 - 4 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف أخلّت بالتزاماتها بموجب المادة 2(2) من العهد، مقروءة بالاقتران مع الماد ة 24 ، لأنها لم تعتمد ما قد يلزم من القوانين و القواعد الإدارية لإعمال الحقوق المنصوص عليها في المادة 24 من العهد. وتذكِّر اللجنة باجتهاداتها السابقة ( ) التي تفيد ب أنه لا يمكن الاحتجاج بأحكام المادة 2(2) ك مطالبة في بلاغ مقدَّم بموجب البروتوكول الاختياري بالاقتران مع أحكام أخرى من العهد إلا إذا كان عدم تقيّد الدولة الطرف بالتزاماتها في إطار المادة 2 هو السبب المباشر لانتهاك منفصل للعهد يؤثّر مباشرة على الشخص الذي يد َّ عي أنه ضحية.‬ غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ سبق أن ادعى وقوع انتهاك لحقوقه المنصوص عليها في المادة 24 نتيجة ل تفسير وتطبيق القوانين القائمة في الدولة الطرف، ولا ترى اللجنة أن النظر فيما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً التزاماتها العامة بموجب المادة 2(2) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 24 ، منفصل عن النظر في انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 24 من العهد . ولذلك ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ في هذا الصدد لا تتوافق مع المادة 2 من العهد، وهي غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7 - 5 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد دعم بما يكفي من الأدلة ، لأغراض المقبولية، ادعاءاته بموجب المادة 24(3) ، مقروءة لوحدها وبالاقتران مع المادة 2(3) ، ومن ثم تباشر النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتُذكر اللجنة بأن لكل طفل، بموجب المادة 24، الحق في أن تُتَّخذ تدابير خاصة لحمايته بسبب وضعه كقاصر( ). وتُذك ّ ر اللجنة أيضاً بأن ه ينبغي أن يكون لمبدأ مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في جميع القرارات التي تعنيه، وأن هذه المصالح جزء لا يتجزأ من حق كل طفل في تدابير الحماية، وفقاً لما تقتضيه المادة 24(1)( ). وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 17(1989) الذي أشارت فيه إلى أنه بينما يتمثل الغرض من المادة 24(3) من العهد في تجنب أن يحصل الطفل على قدر أقل من الحماية من جانب المجتمع والدولة نتيجة لوضعه كطفل عديم الجنسية، فإنه لا يفرض بالضرورة على الدول التزاماً ب أن تمنح جنسيتها للأطفال المولودين في أراضيها( ). بيد أنه يشار في التعليق العام نفسه إلى أن الدول مطالبة باعتماد جميع التدابير المناسبة، داخلياً وبالتعاون مع الدول الأخرى، من أجل ضمان أن يكون لكل طفل جنسية وقت ولادته. وفي هذا السياق، لا يجوز السماح بأي تمييز، في التشريع الداخلي، بالنسبة إلى اكتساب الجنسية، بين الأطفال الشرعيين والأطفال المولودين خارج إطار الزوجية أو المولودين من آباء عديمي الجنسية أو على أساس وضع أحد الوالدين أو كليهما من حيث الجنسية( ).

8 - 3 وتلاحظ اللجنة أن المبادئ التوجيهية لمفوضية شؤون اللاجئين بشأن انعدام الجنسية رقم 4 ( " ضمان حق كل طفل في اكتساب جنسية استناداً إلى المواد 1 - 4 من اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 " ) - وهي اتفاقية انضمت إليها هولندا ك طرف فيها - تنص على أنه يجب على الدولة المتعاقدة أن تقبل أن الشخص ليس من مواطني دولة معينة إذا رفضت سلطات تلك الدولة الاعتراف به كمواطن . ويجوز للدولة أن ترفض الاعتراف بشخص كمواطن إما بأن تعلن صراحة أنه ليس من مواطنيها ، أو بعدم الرد على الاستفسارات التي تسعى إلى تأكيد أن الشخص من مواطنيها ( ) . و تلاحظ اللجنة أيضاً أن المبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه تشير كذلك ، بالنظر إلى الصعوبات التي كثيراً ما تنشأ عند تحديد ما إذا كان الفرد قد اكتسب جنسية، إلى أنه يجب تقاسم عبء الإثبات بين صاحب الطلب وسلطات الدولة المتعاقدة في الحصول على الأدلة ومعرفة ما إذا كان الفرد سيصبح عديم الجنسية لولا ذلك ( ) . وتلاحظ اللجنة كذلك أنه فيما يتعلق باستخدام خانة "جنسية غير محددة" كحالة مدنية ، تشير المبادئ التوجيهية إلى أنه "يتعين على الدول أن تحدد في أقرب وقت ممكن ما إذا كان الطفل سيصبح لولا ذلك عديم الجنسية، حتى لا ت طول فترة وضعه كشخص ذي "جنسية غير محددة". ومن أجل تطبيق المادتين 1 و 4 من اتفاقية عام 1961 ، يكون من المناسب ألا تتجاوز هذه الفترة خمس سنوات. ف هؤلاء الأطفال ، بينما يصن َّ فون في خانة "جنسية غير محددة"، يتعين أن يتمتعوا بحقوق الإنسان المكفولة لهم ( مثل الصحة والتعليم ) على قدم المساواة مع الأطفال الذين هم مواطنون " ( ) .

8 - 4 وتذكّر اللجنة كذلك بملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف، التي أعربت فيها عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن مشروع التشريع المنشئ لإجراء تحديد حالات انعدام الجنسية لا يمنح تصريحاً بالإقامة لشخص معترف بأنه عديم الجنسية وبأن إجراء تحديد حالات انعدام الجنسية المنصوص عليه في مشروع التشريع، بما في ذلك معايير حصول الأطفال المولودين لِوالدين عديمي ّ الجنسية على الجنسية الهولندية، لا يتماشى مع المعايير الدولية ( ) . وأوصت اللجنة الدولة الطرف بأن تُراجع مشروع التشريع وتعدله لضمان حصول الشخص المعترف بأنه عديم الجنسية على تصريح ب الإقامة لكي يتمتع بالكامل بالحقوق المنصوص عليها في العهد، و ضمان أن يتماشى إجراء تحديد حالات انعدام الجنسية تماشياً تاماً مع المعايير الدولية، وأن يهدف إلى الحد من حالات انعدام الجنسية، ويراعي مصالح الطفل الفضلى في القضايا المتعلقة بالأطفال ( ) . وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن لجنة حقوق الطفل قد أوصت، في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف المقدَّم بموجب اتفاقية حقوق الطفل، بأن تكفل الدولة الطرف "حصول جميع الأطفال عديمي الجنسية المولودين في إقليمها، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الإقامة، على الجنسية دون أي شروط" ( ) .

8 - 5 وفيما يتعلق بهذا البلاغ، تلاحظ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن والدة صاحب البلاغ اتصلت بالسلطات الصينية عدة مرات للتأكد مما إذا كانت هذه السلطات تعتبر صاحب البلاغ مواطناً صينياً، لكن دون جدوى. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن والدة صاحب البلاغ قد أُبلغت، بعد زيارتها لسفارة الصين، بأنه لا يمكن إصدار شهادة إثبات للجنسية الصينية لصاحب البلاغ ما لم تكن هي نفسها مسجلة بصفة مواطنة صينية. وتلاحظ اللجنة كذلك المعلومات التي قدمتها والدة صاحب البلاغ ومفادها أنها لم تكن مسجلة بصفة مواطنة صينية وقت ولادتها أو في أي مرحلة لاحقة . وتلاحظ اللجنة أن السلطات المحلية للدولة الطرف قد رفضت طلب والدة صاحب البلاغ تسجيل صاحب البلاغ في خانة " عديم الجنسية " في سجل الأحوال المدنية للدولة الطرف على أساس أنها لم تقدم أي دليل يثبت أن صاحب البلاغ عديم الجنسية، مثل وثائق ر سمية صادرة عن السلطات الصينية تؤكد أن صاحب البلاغ لا ي حمل الجنسية الصينية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن السلطات المحلية لم تحدد في قراراتها أي خطوات أخرى كان بإمكان والدة صاحب البلاغ اتخاذها للحصول على وثائق رسمية من السلطات الصينية تتعلق بوضع جنسية صاحب البلاغ، بعد أن تبث أن محاولاتها المتكررة للحصول على هذه الوثائق لم تُجد نفعاً. وتلاحظ اللجنة كذلك أن السلطات المحلية لم تُجر أي تحريات بنفسها من أجل محاولة تأكيد وضع جنسية صاحب البلاغ أو افتقاره إليها . وتلاحظ أن مجلس الدولة قد سلّم ، في قراره المؤرخ 21 أيار/مايو 2014 ، بأن عدم وجود إجراء لتحديد وضع الفرد في الدولة الطرف يعني أن الأفراد الذين لهم الحق في الحماية، بمن فيهم الأطفال، لا يستفيدون من هذه الحماية بسبب وجود ثغرة في التشريعات. وتحيط اللجنة علماً ببيان الدولة الطرف الذي أشارت فيه إلى أنها، بعد أن بحثت شكوى صاحب البلاغ، قد خلصت إلى أنه غير قادر حالياً على التمتع فعلياً بحقه كشخص قاصر في اكتساب جنسيتها. ووفقاً لذلك، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 24(3) من العهد . وترى اللجنة أيضاً أن عدم إتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ إنما يشكل انتهاكاً لحقوقه المنصوص عليها في المادة 24(3) ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) من العهد.

9 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف ل حقوقَ صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 24(3) ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) من العهد .

10 - والدولة الطرف ملزمةٌ، بموجب المادة 2(3)( أ ) من العهد ، بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي ذلك منها جبر الضرر جبراً تاماً للأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد. وبناءً على ذلك، فالدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بتقديم تعويض مناسب لصاحب البلاغ. كما أنها مطالبة بمراجعة قرارها بشأن طلب صاحب البلاغ تسجيله كشخص عديم الجنسية في سجل الأحوال المدني ة للدولة الطرف، و كذلك قرارها بشأن طلب صاحب البلاغ الاعتراف به مواطناً هولندياً، مع مراعاة النتائج التي توصلت إليها اللجنة في هذه الآراء؛ ومطلوب أيضاً من الدولة الطرف مراجعة ظروف معيشة صاحب البلاغ ومنحه ترخيص إقامة، مع مراعاة مبدأ مصالح الطفل الفضلى والنتائج التي توصلت إليها اللجنة في هذه الآراء. والدولة الطرف، إضافة إلى ذلك، ملزمة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتفادي حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك ع ن طريق مراجعة تشريعاتها وفقاً لالتزامها، بموجب المادة 2(2) من العهد، بضمان وضع إجراء لتحديد وضع انعدام الجنسية، فضلاً عن مراجعة تشريعاتها المتعلقة بأهلية التقدم بطلب للحصول على الجنسية، وذلك ضماناً لامتثال تشريعاتها وإجراءاتها للمادة 24 من العهد.

11 - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد، وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، وأن تكفل لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حال ثبوت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة هذه موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغتها الرسمية.

المرفق الأول

[الأصل: بالفرنسية]

رأي فردي ل عضو اللجنة عياض بن عاشور ( مؤيد )

1 - أتفق تماماً مع ما خلصت إليه اللجنة من أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 24(3) من العهد.

2 - بيد أنني لا أتفق مع ما يرد في الفقرة 7 - 4 من هذه الآراء فيما يتعلق بمقبولية البلاغ. فصاحب البلاغ يؤكد أن الدولة الطرف، بالنظر إلى عدم اضطلاعها، على مدى فترة طويلة طولاً مفرطاً، باعتماد القوانينَ والقواعد الإدارية اللازمة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في المادة 24 من العهد، قد انتهكت التزاماتها بموجب المادة 2(2) من العهد ، مقروءة بالاقتران مع المادة 24 من ه . ورداً على هذه الحجة، تذكّر اللجنة ب اجتهاداتها القائمة منذ أمد طويل ومفادها أنه لا يمكن الاحتجاج بأحكام المادة 2(2) بالاقتران مع أحكام أخرى من العهد، ما لم يكن عدم تقيّد الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 2 هو السبب المباشر لحدوث انتهاك منفصل للعهد يؤثّر مباشرة على الشخص الذي يدعي أنه ضحية. وتذكر اللجنة أنها لا ترى أن النظر في مسألة ما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً التزاماتها العامة بموجب المادة 2(2) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 24 ، هو أمر منفصل عن بحث انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 24 . وبناء على ذلك ، واستناداً إلى ما خلصت إليه في قضية بولياكوف ضد بيلاروس (الوثيقة CCPR/C/111/D/2030/2011)، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ في هذا الصدد غير مقبولة.

3 - و أود أولاً وقبل أي شيء التأكيد مجدداً أنني أختلف مع القاعدتين العامتين اللتين تضمنتهما آراء اللجنة في قضية بولياكوف ضد بيلاروس . فالقاعدة الأولى تشير إلى أن أحكام الماد ة 2 من العهد تنص على التزام عام على ا لدول الأطراف ولا يمكن أن تؤدي ، عند الاحتجاج بها منفردة، إلى إثارة مطالبة في بلاغ مقدَّم بموجب البروتوكول الاختياري. وتذكر القاعدة الثانية أنه لا يمكن الاحتجاج بالمادة 2 ، بالاقتران مع مواد أخرى من العهد، ما لم يمكن إثبات أن تقصير الدولة الطرف في التقيد بالتزاماتها بموجب المادة 2 هو السبب المباشر لحدوث انتهاك منفصل للعهد يؤثّر مباشرة على ال ضحية.

4 - ف القاعدة الأولى ، التي يمكن إرجاعها إلى اجتهاد قانوني من تسعينات القرن العشرين سبق في تاريخه قضية بولياكوف ضد بيلاروس ، تقوم على أساس فكرة مفادها أن أحكام المادة 2 من العهد هي ذات طابع ثانوي أو "مكمل"، وأنها لا ت ؤثر تأثيراً جوهرياً على الحقوق الفردية المكرَّسة في العهد. ونظراً إلى أن بيان هذه الحقوق لا يبدأ إلا من الجزء الثالث من العهد، فإنه لا يمكن الاحتجاج مباشرة بالديباجة والمواد من 1 إلى 5 من العهد في بلاغ مقدم بموجب البروتوكول الاختياري، وذلك وفقاً لما قررته اللجنة في قضية جماعة بحيرة لوبيكون ضد كندا (الوثيقة CCPR/C/38/D/167/1984) . و قد ظل هذا التفسير يثير جدلاً كبيراً. وأ َ كتفي بالإشارة إلى أنه يبدو لي أن هذا التفسير مطعون فيه لعدد من الأسباب ، لا سيما وأنه يتعارض مع قواعد التفسير المحدَّدةفي المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ولأن من الصعب فهم السبب الذي وفقاً له يجوز، بموجب العهد، الاحتجاج بهذا الالتزام في الملاحظات الختامية للجنة ( الذي يمكن بطبيعة الحال أن يستشهد به الأفراد ل مطالبة الدولة الطرف باحترام حقوقهم ) ، ولكن لا يجوز الاحتجاج به، بموجب العهد نفسه ، في بلاغ مقدَّم بموجب البروتوكول الاختياري. بيد أن هذا البروتوكول هو ببساطة صك إجرائي من أجل تنفيذ أحكام العهد وليس جزءاً منه .

5 - وعلاوة على ذلك، لم تمتنع اللجنة عن اتخاذ هذا الموقف في قضايا سابقة ، مثل قضية رباع وآخرون ضد هولندا (الوثيقة CCPR/C/117/D/2124/2011، الفقرة 9-7). وفي حين أن الدولة المدعى عليها ادّعت أن المادة 20 من العهد لم تُصغ في شكل حق قابل للمقاضاة ، ارتأت اللجنة ، على العكس من ذلك، أن ه يمكن أن يحتج بها ا لأفراد الذين ظُلموا ، وأنها تتبع منطق الحماية الذي يقوم عليه العهد برمته. و المادة 20(2) من العهد مماثلة للمادة 2 من حيث أنها تتعلق بتعهّد الدولة الطرف بأن تحظر قانوناً ( اعتماد قوانين، في المادة 2) أي دعوة إلى الكراهية. وإذا كانت المادة 2 ، مثلها مثلالمادة 20،تشكل بلا منازع جزءاً من العهد ككل ، فلماذا ينبغي أن تعامَل بطريقة مختلفة عن المادة 20؟ ولا يمكن القبول ب تقطيع العهد بهذه الطريقة .

6 - أمّا فيما يتعلق ب القاعدة الثانية التي حدّدتها آراء اللجنة في قضية بولياكوف ضد بيلاروس ، على افتراض أنها ( القاعدة ) تستند إلى مبادئ قانونية سليمة ، وهي ليست كذلك في رأيي، فإنها قاعدةٌ تنطبق تماماً على قضيتنا هذه على وجه التحديد . والواقع أن عدم بذل الهيئة التشريعية في هولندا العناية الواجبة، وهو ما كانت اللجنة قد أشارت إليه ضمناً في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الخامس لهولندا، كان هو السبب المباشر الوحيد للضرر الهائل الذي لحق بصاحب البلاغ. وهذا الضرر كبير، ليس فقط بسبب تأثيره على حقوق الطفل ولكن أيضاً لأنه تفاقم بسبب طول فترته الزمنية .

7 - ويبلغ سلوك الدولة الطرف في هذه القضية من الخطورة ما يجعله يندرج ضمن نطاق المادة 16 من العهد، بحيث أنه يكاد يصل إلى حد إنكار الاعتراف به كشخص أمام القانون . فلم تتمكن والدة صاحب البلاغ ، بالرغم من بذلها جهوداً دامت سنوات، من تغيير تسجيله من خانة "جنسية غير معروفة" إلى خانة "عديم الجنسية" لتمكينه ، كطفل وُلد في هولندا لأم عديمة الجنسية، من التمتع ب حق اكتساب جنسية. وفيما يتعلق بصاحب البلاغ، فهو يؤكّد أنه قضى سنوات في مأزق قانوني ، معزولاً عن المجتمع في بلد ولادته ، وفي ظل أوضاع اجتماعية بالغة الضرر، بسبب نهْج الدولة الطرف بشأن انعدام الجنسية، و حقوق الإقامة، واكتساب الجنسية.

8 - وبناء على ذلك، فإن عدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 2(2) من العهد في هذه القضية هو السبب المباشر والقريب للانتهاك المنفصل للعهد. وأرى أن هناك فرقاً مهمّاً بين ادّعاء مقدَّم بموجب المادة 2(2) ، مقروءة بالاقتران مع المادة 24 ، وادّعاء مقدم بموجب ا لمادة 24 وحدها . فالادّعاء الأول يتعلق ب انتهاك المادة 24 ، ولكنه ي ؤكد بدرجة أكثر تحديداً على أن الدولة الطرف مسؤولة مباشرة عن الضرر الذي طال صاحب البلاغ.

9 - ولهذه الأسباب، أرى أن الادعاء المقدَّم بموجب المادة 2(2) من العهد مقبول في هذه القضية.

المرفق الثاني

رأي فردي لعضو ة اللجنة هيلين تيغرودجا ( مؤيد )

1 - أش اطر بالكامل الاستنتاج الذي توصلت إليه أغلبية أعضاء اللجنة فيما يتعلق بانتهاك الدولة الطرف للمادة 24(3) من العهد. ولا شك في أن هذا القرار مساهمة هامة في ا لحماية من انعدام الجنسية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأطفال كما هو الحال في هذا البلاغ.

2 - غير أنه، على نحو ما أ َ برز بحق زميلي عياض بن عاشور في رأيه المُؤيد ( انظر الفقرة 7) ، يؤسفني أن الأغلبية لم تعرض بالتفصيل الخروق ال أخرى للعهد الناجمة عن وضع صاحب البلاغ، وبشكل أدق المادة 16 ( الاعتراف بالشخصية القانونية ) والمادة 7 ( المعاملة الإنسانية ) اللتين أثيرت ا ضمنياً.

3- ففي الف قرة 3-1 من البلاغ، طال ب صاحب البلاغ بالاعتراف "بالصلات القائمة بين الحق في اكتساب الجنسية وتمتع الفرد بالشخصية القانونية واحترام الكرامة الإنسانية". وبالرغم من أن صاحب البلاغ لم يستند رسمياً في طلبه إلى المادتين 7 و 16 ، كان ينبغي أن تدرس أغلبية اللجنة هذا الأمر دراسة وافية ودقيقة .

4 - وفي الواقع، و ك ما أكد َ ت مؤخراً المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فإن "الحق في الجنسية هو جانب أساسي من جوانب كرامة شخص الإنسان" ( ) . وعلى المنوال نفسه، يؤكد الاجتهاد القضائي لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان - التي يرد الاعتراف بها كسلطة ذات حجية في هذا المجال في المبادئ التوجيهية لمفوضية شؤون اللاجئين بشأن انعدام الجنسية رقم 5 المعتمدة في أيار/ مايو 2020 - أن الجنسية "حق أصيل لجميع البشر"، فضلاً عن " المطلب الأساسي المتعلق ب ممارسة الحقوق السياسية" ، وعنصر رئيسي "للأهلية القانونية للفرد" ( ) . والأهم من ذلك أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أشارت في قضية بنات ييان وبوسيكو إلى أنه في حين أن الأشخاص الذين لا يحملون جنسية هم في حالة ضعف شديد، فإن الأطفال في حالة ضعف أشد حتى من ذلك ( ) . فالأطفال عديمو الجنسية يوضعون في " مأزق قانوني " ( ) بمعنى أنهم "لا يتمتعون بشخصية قانونية معترف بها، لأنهم لم ينشئوا علاقة قانونية وسياسية مع أي دولة" ( ) .

5 - وهذه هي الحالة التي وصفها صاحب البلاغ في الفقرة 3 - 1 من بلاغه المعروض على اللجنة. ولذلك ، لم يشكل وضعه كشخص عديمَ الجنسية انتهاكاً لحقه في الجنسية ( المادة 24(3) من العهد ) فحسب، بل كان على أغلبية اللجنة أيضاً أن تحلّل وضعه باعتباره انتهاكاً للحق في الاعتراف به في القانون كشخص قانوني ( المادة 16) ، وحقه في أن يعام َ ل معاملة إنسانية تحفظ كرامته ( المادة 7) .