الأمم المتحدة

CCPR/C/136/D/3153/2018

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

13 January 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 3153/2018 * **

بلاغ قدَّمه : روفشان مورسالوف وفاطمة بالوفا وميلينا ماكارينكو وباستي راسولوفا وغالينا فازليامادوفا وغودردزي كفاراتسخيليا (يمثلهم المحاميان دانيال غ. بول وبيتر موزني )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : أذربيجان

تاريخ تقديم البلاغ : 22 أيار/مايو 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ عمل اً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في 23 آذار/مارس 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

الموضوع : الاعتقال والاحتجاز وتفتيش المنزل وطرد أجنبي بواسطة إجراء إداري بسبب مشاركته في نشاط ديني نظّمه شهود يهوه

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ مدى إثبات الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية : الاعتقال والاحتجاز التعسـفيان وتفتيش المنزل والتمييز ؛ وحرية التعبير ؛ وحرية الدين

مواد العهد : 9 و 13 و 17 و 18 و 19 و 26 و 27

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و 5 ( 2 )(ب)

1 - 1 أصحاب البلاغ هم روفشان مورسالوف وفاطمة بالوفا وميلينا ماكارينكو وباستي راسولوفا وغالينا فازليامادوفا وغودردزي كفاراتسخيليا ، وهم من مواليد 1975 و 1966 و 1967 و1974 و 1948 و 1965 ، على التوالي. وأصحاب البلاغ من مواطني أذربيجان، ما عدا السيد كفاراتسخيليا الذي هو من مواطني جورجيا. ويدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقهم بموجب المواد 9 ( 1 ) و 1 3 و 17 ( 1 )، و 18 ( 1 ) و( 3 )، و 19 ( 2 ) و( 3 )، و 26 و 27 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 27 شباط/فبراير 200 2 . ويمثل أصحاب البلاغ محاميان.

1 - 2 وفي 22 أيار/مايو 2018 ، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تنظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، رفضت اللجنة طلب الدولة الطرف عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي وعن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2 - 1 جميع أصحاب البلاغ يعرّفون أنفسهم بأنهم من شهود يهوا. وفي 9 نيسان/أبريل 2015 ، كان أصحاب البلاغ مجتمعين في منزل السيد مورسالوف ، في باكو، بغرض التعبد ولأجل مناقشة كتب مقدسة. فدخلت الشرطة إلى المنزل، وفتشت جميع أصحاب البلاغ، وصادرت أغراض شتى دون أن تبرز أي أمر بالتفتيش. وعلق أفراد الشرطة بشكل مهين على عقيدة شهود يهوا، قائلين أشياء من قبيل (الإسلام هو الدين الأخير والدين الوحيد ). وأُخذ أصحاب البلاغ إلى مخفر الشرطة حيث احتُجزوا لأكثر من خمس ساعات، أحياناً خارج المخفر حيث البرد. وأوضح أصحاب البلاغ أن شهود يهوا مسجلون في باكو، باعتبارهم جمعية قانونية.

2 - 2 وفي 29 حزيران/يونيه 2015 ، تلقّى أصحاب البلاغ استدعاء للحضور إلى مخفر الشرطة حيث وُجهت إليهم جميعاً، باستثناء السيد كفاراتسخيليا ، تهم بحضور اجتماع ديني غير قانوني بموجب المادة 2 99-0-2 من قانون المخالفات الإدارية (أي انتهاك قواعد تنظيم وعقد اجتماعات دينية أو تسيير مواكب في الشارع وغيرها من الطقوس الدينية ). ويدعي أصحاب البلاغ أن التهم قد وُجهت إليهم بعد انقضاء المهلة الزمنية المحددة التي يجوز فيها توجيه تهم إلى أشخاص بعد اعتقالهم. وفي 8 تموز/يوليه 2016، قررت محكمة مقاطعة غاراداغ إدانة أصحاب البلاغ، ما عدا السيد كفاراتسخيليا ، بارتكاب مخالفة إدارية وصدر إنذار في حقهم بموجب المادة 21 من قانون المخالفات الإدارية. وقالت المحكمة إن أصحاب البلاغ قد عقدوا اجتماعاً دينياً بصورة غير قانونية في عنوان غير العنوان القانوني المستخدم لتسجيل شهود يهوا في باكو بموجب المادة 12 من قانون حرية المعتقدات الدينية في أذربيجان، الذي ينظم إجراء تسجيل الجمعيات الدينية.

2 - 3 وبتاريخ 21 تموز/يوليه 2015 ، تقدم كل واحد من أصحاب البلاغ، ما عدا السيد كفاراتسخيليا ، بطلب استئناف. ورفضت محكمة الاستئناف في باكو طلبات الاستئناف تلك في 6 آب/أغسطس 2015 و 18 آب/أغسطس 201 5 . ويدعي أصحاب البلاغ أن المحكمة الابتدائية أخطأت في تطبيق القانون وأن القرار ينتهك حقوقهم بموجب الدستور وبموجب اتفاقية حقوق حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد. وادعى أصحاب البلاغ في طعنهم بالاستئناف حدوث انتهاكات للمواد نفسها من العهد التي يشيرون إليها في هذا البلاغ.

2 - 4 وفي 6 تموز/يوليه 2015 ، أدانت محكمة مقاطعة غاراداغ السيد كفاراتسخيليا الذي اتُّهم بموجب المادة 300 - 0 - 4 من قانون المخالفات الإدارية (نشر البروباغندا الدينية على يد أجانب وأشخاص لا يحملون الجنسية ). ويلاحظ السيد كفاراتسخيليا أن المادة المذكورة قد عُدلت في 1 آذار/مارس 2016 لكي تجعل العقوبة القصوى السجن عاماً واحداً، رغم أن العقوبة القصوى التي كان مسموح اً بها هي الطرد من البلد عندما وُجهت إليه التهم الإدارية. ويدّعي صاحب البلاغ أن هذا في حد ذاته يبرهن على أن العقوبة التي فُرضت عليه لا تتناسب مع ما نُسب إليه. وقالت المحكمة إن السيد كفاراتسخيليا أدين بنشر البروباغندا الدينية وصدر في حقه إنذار وأمر بالطرد من البلد. فأبقي تحت الحراسة في باكو تلك الليلة ثم أُبعد إلى جورجيا في 7 تموز/يوليه 201 5 . وتلقى السيد كفاراتسخيليا نسخة من قرار المحكمة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بعد طلبه الحصول عليه.

2 - 5 وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، تقدم السيد كفاراتسخيليا بطلب استئناف، رُفض باعتباره قُدم في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، أي بعد انقضاء الأجل القانوني. وفي 28 آذار/مارس 2016 ، تقدم ثانيةً بطلب استئناف قائلاً إنه لم يتلق قرار المحكمة إلا في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 201 5 . وفي 30 آذار/مارس 2016 ، رفضت محكمة مقاطعة غاراداغ استئنافه. وفي 18 نيسان/أبريل 2016 ، أكد مجلس الجنايات في محكمة الاستئناف في باكو قرار المحكمة الصادر في 30 آذار/مارس 2016 رفْض استئناف صاحب البلاغ. ويدعي السيد كفاراتسخيليا أنه لم يتلق أي استدعاء يخطره بتاريخ انعقاد جلسة المحكمة للنظر في هذا الاستئناف وأنه لم يحصل على نسخة من قرار محكمة الاستئناف في باكو إلا في 21 كانون الثاني/يناير 2017 ، بعد أن طلبه عدة مرات.

الشكوى

3 - 1 يدعي أصحاب البلاغ انتهاك المواد 9 ( 1 ) و 17 ( 1 ) و 18 ( 1 ) و( 3 )، و 19 ( 2 ) و( 3 )، و 26 و 27 من العهد نتيجة معتقداتهم بموجب قانون المخالفات الإدارية. وفضلاً عن ذلك، يدعي السيد كفاراتسخيليا أن المادة 13 من العهد قد انتهكت أيضاً بطرده من أذربيجان دون أن تتاح له الفرصة للمراجعة أو الاستئناف.

3 - 2 ويدعي أصحاب البلاغ أن احتجازهم في مخفر الشرطة كان غير قانوني بموجب المادة 9 ( 1 ) من العهد لأن الغرض منه لم يكن لإجراء تحقيق وإنما الغرض كان تخويفهم وإكراههم على عدم ممارسة حرياتهم. ومن ثم، كان احتجازهم تمييزياً بطبيعته، وهو ما برهنت عليه الآراء التمييزية والمسيئة التي أدلى بها أفراد الشرطة بشأن معتقداتهم. ويدّعي أصحاب البلاغ أن الشرطة لم تُقِم أي دليل يبرّر اعتقالهم، الذي لم يستند إلى أي ضرورة قانونية مشروعة. وفضلاً عن ذلك، يقول أصحاب البلاغ إنه حتى لو كان الاعتقال ضرورياً فإن الاحتجاز أكثر من خمس ساعات كان غير معقول.

3 - 3 وبالإضافة إلى ذلك، يدعي السيد كفاراتسخيليا إنه تعرض لأشكال أخرى من الاحتجاز التعسفي عندما أمضى الليلة رهن الاحتجاز قبل إبعاده. وهو يدعي أيضاً انتهاك حقوقه بموجب المادة 13 من العهد عندما طُرد من أذربيجان بسبب التمييز على أساس الدين، ودون أن يكون ثمة أي سبب مشروع لذلك من قبيل تهديد السلامة العامة. وزيادة على ذلك، طرد صاحب البلاغ دون أن يبلَّغ بنسخة من قرار المحكمة ولم تتح له الفرصة لطلب مراجعة القرار أو استئنافه. ويقول صاحب البلاغ إن هذه العقوبة فرضت تعسفاً وأن انتهاك حقوقه بموجب المادة 13 قد تفاقم عندما رُفض استئنافه بسبب عيوب إجرائية كان السبب فيها تأخُّر سلطات الدولة الطرف في النظر في قضيته.

3 - 4 ويدعي أصحاب البلاغ أن التفتيش الذي أجرته الشرطة قد انتهك حق السيد مورسالوف والسيد كفاراتسخيليا في الخصوصية والأمن في بيتهما (المادة 17 ( 1 ) من العهد ). ويدعي صاحبا البلاغ أنه لا يجوز تبرير هذا التدخل بسلوكهما فقط. ويقولان إن المادة 17 ، التي تشير إلى التدخل في الفضاء الخاص، تكفل درجة أعلى من الحماية وإن الدولة الطرف لم تقدم مبرر اً كافي اً لهذا التدخل.

3 - 5 ويدعي أصحاب البلاغ أن التحقيق الذي أجرته الشرطة وقرار المحكمة يشكلان مساس اً بحقهم في حرية الدين والتعبير الذي تكفله الفقرتان ( 1 ) و( 3 ) من المادة 18 والفقرتان ( 2 ) و( 3 ) من المادة 19 من العهد. ويقولون إن ذاك التدخل ليس مبرراً ولا ينص عليه القانون لأن قانون المخالفات الإدارية، الذي أدين أصحاب البلاغ بموجبه، لم يُصَغ بالدقة الكافية ولا يطبق بالدقة الكافية بحيث يمكّنهم من توقع النتائج الذي قد تنجم عن فعل ما، بدرجة معقولة في ضوء الظروف المحيطة. وفضلاً عن ذلك، يقول أصحاب البلاغ إن التدخل لم يكن يتوخى غاية مشروعة ولم يكن ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لأن أفعال أصحاب البلاغ كانت سلمية.

3 - 6 وفي الختام، يدعي أصحاب البلاغ أنهم تعرضوا للإساءة التمييزية وللشتائم من قِبل سلطات الدولة الطرف، وأنهم أُخضِعوا لقوانين تمييزية، منتهكة بذلك حقوقهم بموجب المادتين 26 و 27 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في 22 أيار/مايو 2018 ، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية.

4 - 2 ففيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 17 من العهد، تقول الدولة الطرف إن سلطة المحاكم المحلية تقتصر على النظر في القضية كما عرضتها عليها الشرطة، وتحديداً فيما يتعلق بمسألة حضور اجتماع ديني غير قانوني. ولأن القضايا المعروضة على المحاكم المحلية لم تكن تتعلق بالانتهاكات المدّعاة لحقوق الإنسان، فإنه كان ينبغي لأصحاب البلاغ أن يقيموا دعوى قانونية منفصلة يعرضون فيها ادعاءاتهم انتهاك حقوقهم بموجب المادة 1 7 . وكان من الممكن أن تشتمل سبل الانتصاف تلك على تقديم شكاوى إلى النيابة العامة أو أمانة المظالم في أذربيجان أو على إقامة دعوى قضائية لدى المحاكم المحلية.

4 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يقدموا أي أدلة تدعم ادعاءاتهم بشأن تدخل الشرطة غير القانوني في شقتهم الخاصة لا إلى اللجنة ولا إلى السلطات المحلية. وتلاحظ الدولة الطرف أن أي ادعاء يجب دعمه بأدلة تثبته، وإلا فإنه يبقى مجرد ادعاء. فلم يشفع أصحاب البلاغ بلاغهم بأي أدلة من هذا القبيل. وبناء عليه، تقول الدولة الطرف إنه لم يتم إثبات الادعاء على النحو الصحيح ومن ثم ينبغي اعتباره غير مقبول.

4 - 4 وفيما يتعلق بادعاء السيد كفاراتسخيليا بموجب المادة 13 ، تلاحظ الدولة الطرف أنه حصل رسمياً على نسخة من قرار المحكمة في حقه بتاريخ 6 تموز/يوليه 2015 ، وأنه كان على علم بالأجل القانوني المحدد لاستئناف قرار إدانته. بيد أنه لم يقدم استئنافه إلا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، فتجاوز بذلك الأجل القانوني. وعليه، تقول الدولة الطرف إنه ينبغي اعتبار ادعائه غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4 - 5 وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 9 من العهد، تقول الدولة الطرف إن أصحاب البلاغ لم يقدموا شكاوى إلى السلطات الوطنية فيما يتعلق بالتدخل في حقهم في الحرية والأمن. فلم يبرهنوا من ثم على أنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية. وتقول الدولة الطرف أيضاً إن أصحاب البلاغ لم يُحتجزوا أو يعتقلوا قط، حيث تمت دعوتهم إلى مخفر الشرطة للإدلاء بشهاداتهم فيما يتعلق بالتهم الإدارية الموجهة إليهم فقط لا غير. ويعود بقاؤهم في مخفر الشرطة خمس ساعات إلى وجود عدد كبير من الأشخاص هناك. وعليه، تقول الدولة الطرف إن من الواضح أن ادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 9 لا يستند إلى أساس صحيح.

4 - 6 وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 19 من العهد، تقول الدولة الطرف إن هذا الادعاء لم يثَر أمام المحاكم المحلية وإنه ينبغي من ثم اعتباره غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. فقد كان ينبغي لأصحاب البلاغ الاستفادة من سبل الانتصاب المحلية الأخرى المتاحة من قبيل تقديم شكوى إلى النيابة العامة أو إلى أمانة المظالم قبل تقديم ادعائهم إلى اللجنة.

4 - 7 وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المادتين 26 و 27 من العهد، تقول الدولة الطرف إنه ينبغي اعتبارها غير مقبولة بدورها لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، كما هو الشأن بالنسبة للادعاءات الآنف ذكرها. وعلاوة على ذلك، تقول الدولة الطرف إن من الواضح أن الادعاءات لا تستند إلى أساس صحيح وإن أصحاب البلاغ لم يثبتوها بالقدر الكافي لكي يُنظر إليهم باعتبارهم ضحايا. وتلاحظ الدولة الطرف توجيه تُهم إلى أصحاب البلاغ بارتكاب مخالفات تنطبق أيضاً على أي مجموعة دينية دونما تمييز. وتستند ادعاءات أصحاب البلاغ إلى أقوال فضفاضة ولا تستند إلى أدلة موثوقة، حيث إنهم لم يبيّنوا ما هي الجماعات الدينية الأخرى التي تلقت معاملة تختلف عن تلك التي لقيتها شهود يهوه في ظروف مشابهة. وتقول الدولة الطرف إن هناك عدد اً من القضايا أمام هيئات دولية أخرى، من قبيل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تتعلق بالتدخل في اجتماعات دينية عقدتها طوائف دينية أخرى غير شهود يهوه في انتهاك للقانون في أذربيجان.

4 - 8 وفي الختام، توجه الدولة الطرف عناية اللجنة إلى أن جميع أصحاب البلاغ، ما عدا السيد كفاراتسخيليا ، قد تلقوا إنذارات إدارية فقط، مع أن المادة 299-0-2 من قانون المخالفات الإدارية تنص كذلك على غرامات قد يبلغ قدرها 000 2 مَنَات أذري. وعلاوة على ذلك، شُطبت المخالفة من ملفهم المتعلق بالمخالفات الإدارية بعد مرور سنة واحدة، ويُعتبر أن أصحاب البلاغ ليس لديهم سجل من المخالفات الإدارية وقت تقديم بلاغهم. ولهذه الأسباب، تقول الدولة الطرف إن من الواضح أن البلاغ يستند إلى أُسس غير صحيحة وينبغي اعتباره غير مقبول.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 31 تموز/يوليه 2018 ، قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. ويرفض أصحاب البلاغ رأي الدولة الطرف أن ولاية المحاكم المحلية لا تتجاوز المسائل التي أثارتها الشرطة. فقد اضطر أصحاب البلاغ إلى التوجه إلى جهات أخرى التماساً لحماية حقوقهم الدستورية وحقوقهم بموجب العهد. وهم يلاحظون أنهم جميع اً أثاروا مسألة انتهاك الحق في الخصوصية والأمن في المنزل أثناء الدعاوى أمام المحكمة وفيما قدموه من طلبات استئناف. وقد كان ينبغي أن يتمتع السيد مرسالوف والسيد كفاراتسخيليا معاً بالخصوصية والأمن في بيتهما؛ ولكن الشرطة اقتحمت محل إقامتهما دون إذن ودون أن تُعرّف بنفسها أو تبرز أمراً قضائياً. وعندما عُرضت هذه الانتهاكات على المحاكم المحلية، حيث أشفعوا دعواهم بأقوال شهود عيان لإثبات التدخل، رفضت المحاكم النظر في انتهاك المادة 17 من العهد.

5 - 2 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة 13 ، يرفض أصحاب البلاغ ادعاء الدولة الطرف بأن السيد كفاراتسخيليا كان على علمٍ بالآجال القانونية المحددة لتقديم طلب الاستئناف. وهم يشيرون إلى نص طلبه الاستئناف الذي احتج فيه بالقول إنه طُرد من البلد حتى قبل أن يَدخل قرار المحكمة حيز التنفيذ، الأمر الذي حرمه من حقه في الاستئناف، وإنه لم يتلق نسخة من قرار المحكمة بواسطة البريد إلا بعد مرور أربعة أشهر على طرده من البلد.

5 - 3 ويرفض أصحاب البلاغ ادعاء الدولة الطرف أن الشرطة دعتهم إلى مخفر الشرطة ليدلوا بشهاداتهم، ويقولون إنهم جميعاً احتُجزوا ونُقلوا قسراً إلى مخفر الشرطة. ويشيرون إلى ما أدلوا به من أقوال جاء فيها أن الشرطة طلبت إلى جميع المشاركين في التجمع الديني الذهاب إلى مخفر الشرطة.

5 - 4 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة 19 ، يحيل أصحاب البلاغ إلى أقوالهم أمام محكمة المقاطعة ومحكمة الاستئناف، التي بينوا فيها تكراراً الأساس الوقائعي لانتهاكات حقوقهم بموجب المادة 1 9 . وبالإضافة إلى ذلك، استند السيد مرسالوف والسيد كفاراتسخيليا في ترافعهم، وتحديداً في التماساتهما الخطية إلى محكمة المقاطعة ومحكمة الاستئناف، إلى وقوع انتهاكات للمادة 1 9 .

5 - 5 وفيما يتعلق بادعاءات بموجب المادتين 26 و 27 ، يقول أصحاب البلاغ إنه بينما كانوا محتجزين في مخفر الشرطة، أدلى عناصر من الشرطة بتعليقات تبرهن على تعصب ديني وسألوهم بالتحديد عن معتقداتهم الدينية. ويقول أصحاب البلاغ كذلك إن حجة الدولة الطرف بأن هناك عدد اً من القضايا المعروضة على هيئات دولية أخرى تتعلق بالتدخل في الاجتماعات الدينية التي تعقدها طوائف دينية غير شهود يهوه، لا تعني أن الدولة الطرف لا تميز في حقهم. وهم يرون أن الدولة الطرف قد تجاهلت دافع التمييز وراء تصرفات الشرطة وأنها تقر بوجود التعصب الديني فيما أدلت به من أقوال حين لاحظت أن الدعوى الإدارية المرفوعة على أصحاب البلاغ تتعلق بمشاركتهم في اجتماع ديني.

5 - 6 أما فيما يتعلق بالقول إن جميع أصحاب البلاغ، ما عدا السيد كفاراتسخيليا ، لم يتلقوا سوى إنذارات، فيقول أصحاب البلاغ إن حقوقهم بموجب العهد انتُهكت مع ذلك بموجب كل مادة من مواد العهد المعتد بها لأنهم احتُجزوا وتعرضوا للمضايقة وتم قطع عبادتهم الدينية السلمية بصورة غير قانونية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 13 أيلول/سبتمبر 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. فقدمت معلومات أساسية عامة بشأن حالة حرية الدين وبيانات إحصائية وتشريعات محلية ذات صلة.

6 - 2 وفيما يتعلق بالانتهاك المدعى لحقوق أصحاب البلاغ بموجب المادة 9 من العهد، تقول الدولة الطرف إن أصحاب البلاغ دُعوا إلى مخفر الشرطة لتقديم توضيحات. وتعترف الدولة الطرف بأنهم حُرموا لمدة وجيزة من حريتهم وأطلق سراحهم بعد سويعات. وتحتج الدولة الطرف بالقول إن الحرمان من الحرية لم يكن تعسفياً. وهي تحتج بأن مدة الاحتجاز نتجت عن وجود عدد كبير من الأشخاص الذين طُلب منهم تقديم توضيحات.

6 - 3 وتعترف الدولة الطرف بأن تفتيش منزل السيد مورسالوف والسيد كفاراتسخيليا يعادل تدخلاً في حقوقهما بموجب المادة 17 من العهد، ولكنها تحتج بالقول إن الشقة المعنية ليست بيتهما. وهي تقول إن صاحبي البلاغ لم يبرهنا على أن الشقة التي كانا يعيشان فيها تشكل بيتهما بالمعنى المقصود في المادة 17 من العهد. وتقول الدولة الطرف إنه كان على أصحاب البلاغ أن يقدموا أدلة على أن لديهم روابط منذ مدة طويلة بمكان إقامتهم أو أنهما استأجرا الشقة أو تشاركا في إيجارها مع أشخاص آخرين بصورة قانونية. وهي ترفض اعتبار الشقة المذكورة هي بيت السيد مورسالوف وتؤكد أن السيد مورسالوف والسيد كفاراتسخيليا لم يقدما أي أدلة على أن الشقة التي فتشتها الشرطة هي بيتهما.

6 - 4 وتقول الدولة الطرف إن التفتيش جرى طبقاً للمواد 177 و 236 و 242 من قانون الإجراءات الجنائية توخياً للسلامة العامة ولأجل منع الإخلال بالنظام. وهي تحتج بالقول إن التفتيش كان ضرورياً لأنه كانت لدى الشرطة شكوك معقولة أن صاحبي البلاغ كانا يقومان بأنشطة غير قانونية. وتضيف الدولة الطرف أن جيران صاحبي البلاغ قالوا إن عدداً كبيراً من الأشخاص كانوا يزورونهما وأنه كانت تحوم حولهما شبهات بأن ما كانا يوزعانه من منشورات يكتسي طبيعة راديكالية، تؤدي إلى التعصب وتبث العداء بين ممثلي مختلف الديانات.

6 - 5 وفضلاً عن ذلك، تحتج الدولة الطرف بالقول إن التدخل في حقوق أصحاب البلاغ بموجب المادتين 18 و 19 مبرر لأن القانون ينص عليه بموجب المادة 1 2 من قانون حرية المعتقدات الدينية، قائلةً إن هذا القانون يتوخى غاية مشروعة وضرورية في مجتمع ديمقراطي. وتشير الدولة الطرف إلى أن المادة 18 لا تحمي كل فعل يكون بدافع الدين أو المعتقد أو يُستلهم منهما ولا تكفل على الدوام الحق في التصرف على نحو يمليه الدين أو المعتقدات في الفضاء العام. وهي تشير إلى قضية كوكيناكيس ضد اليونان ( ) لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، محتجة بالقول إنه قد يكون ضرورياً في المجتمعات الديمقراطية، حيث تتعايش عدة ديانات ضمن نفس المجموعة السكانية، تحديد قيود على الحرية في التعبير عن الدين أو المعتقدات لأجل التوفيق بين مصالح مختلف المجموعات لأجل تأكيد دور الدولة باعتبارها المنظم المحايد والنزيه لممارسة مختلف الديانات والملل والعقائد. وتقول الدولة الطرف إنه ينبغي السماح لها بهامش واسع من التقدير، مؤكدة أن هذا ضروري بسبب التطورات السياسية القريبة من أذربيجان جغرافياً. وعليه، تدعي الدولة الطرف أن عدم الاستقرار في الدول المجاورة يشكل سبباً مشروعاً لوضع القيود المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية المعتقدات الدينية خشية وقوع اضطراب سياسي ولأجل منع الانقلابات على الحكومة والتدخلات العسكرية. وهي تتمسك بالقول إنها تطبق تدابير أكثر صرامة في مجال حرية الدين وحرية التعبير لأجل حماية النظام العام. وتطلب إلى اللجنة أن تعتمد الرأي القائل إنها، من حيث المبدأ، في موقع أفضل من محكمة دولية يؤهلها لتقييم الاحتياجات والظروف المحلية. وهي تقول إن كل ما كان على أصحاب البلاغ فعله هو التسجيل ومن ثم ممارسة العبادة.

6 - 6 وفيما يتعلق بطرد السيد كفاراتسخيليا ، تحيل الدولة الطرف إلى السوابق القضائية وتقول إن طرد الأجانب لا يكون مبرراً إلا لأجل الدفاع عن البلد من خطر ما، حقيقياً كان أم متوقعا ً ، بغرض الحفاظ على النظام العام أو إذا كان الشخص يشكل خطراً بالنسبة لرفاه البلد. وهي تؤكد أن السيد كفاراتسخيليا أُبعد من البلد بسبب إخلاله بالمادة 300-0-4 من قانون المخالفات الإدارية الذي يحظر على الأجانب نشر بروباغندا دينية، وأن المادة ذات الصلة كانت متاحة ومصاغة بدقة كافية كان يمكن معها للسيد كفاراتسخيليا أن يتوقع عواقب أفعاله.

6 - 7 وتقول الدولة الطرف إن القيود التي وضعتها على نشر البروباغندا الدينية من قِبل أجانب قد سُنت تصدياً للعديد من المحاولات التي قامت بها حركات دينية راديكالية لنشر آرائها بين السكان. وهي تحيل إلى عدد كبير من حالات الاعتداءات العنيفة في أماكن العبادة نفذها ممثلون لحركات دينية غير تقليدية في أذربيجان أو نفذها أذريون انضموا إلى منظمات إرهابية دينية في الخارج. وهي تقول إن السيد كفاراتسخيليا طُرد من البلد لأنه حضر اجتماعاً لنشر آرائه الدينية في انتهاك لقانون أذربيجان، وتؤكد أنه منح الضمانات الإجرائية في جميع مراحل عملية إبعاده.

6 - 8 وتوضح الدولة الطرف أن المادة 130 - 1 من قانون المخالفات الإدارية تجيز تقديم شكوى للاعتراض على قرار صادر في إطار قضية تتعلق بمخالفة إدارية في غضون عشرة أيام من تاريخ تبليغ الشخص المعني بنسخة منها بصورة رسمية، وفق ما تنص عليه المادة 57 من القانون المذكور. وهي تجادل بالقول إن السيد كفاراتسخيليا قد تسلّم على النحو الواجب قرار المحكمة في 6 تموز/يوليه 2015 ، وأنه وقّع على إيصال يؤكد استلامه إياها وحضر، علاوة على ذلك، جلسة الاستماع المعقودة في المحكمة الابتدائية. وحسب الدولة الطرف، قدم السيد كفاراتسخيليا طلبه الاستئناف في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 ، فتجاوز بذلك الأجل الإجرائي المحدد لتقديم طلب الاستئناف.

6 - 9 وتشير الدولة الطرف إلى أنه، اتساق اً مع السوابق الثابتة، ليس من اختصاص اللجنة أن تؤدي دور محكمة استئناف وإلى أنه لا يعود للجنة إحلال آرائها محل حكمٍ صادرٍ عن المحاكم المحلية بشأن تقييم الوقائع والأدلة في قضية من القضايا، ما لم يكن التقييم تعسفياً بشكل واضح أو يعادل إنكاراً للعدالة. وتحتج الدولة الطرف بالقول إنه لم يحدث انتهاك للحقوق بموجب المادة 13 من العهد.

6 - 10 وفيما يتعلق بما يُدّعى من تمييز بموجب المادتين 26 و 27 من العهد، تؤكد الدولة الطرف أن المادتين 299 - 0 - 2 و 300 - 0 - 4 من قانون المخالفات الإدارية تسريان على الجميع بالتساوي ودون تمييز. وتعترض الدولة الطرف على ادعاءات أصحاب البلاغ المتعلقة بالتمييز، قائلة إن هذه الادعاءات تستند إلى أقوال مبهمة وليس ثمة أدلة موثوقة يمكن تقديمها إلى المحاكم الوطنية. وتؤكد الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يتعرضوا للتمييز لأنهم لم يذكروا أي مجموعات دينية أخرى في حالة مشابهة و/أو أي اختلافات في المعاملة التي تلقَاها المجموعات الدينية من جانب السلطات العامة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 في 14 كانون الثاني/يناير 2019، قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف. فقالوا إن الدولة الطرف لا تنازع في الوقائع كما عُرضت في البلاغ ويطلبون إلى اللجنة قبول الوقائع باعتبارها قاطعة.

7-2 وهم يتمسكون بالقول إن ملاحظات الدولة الطرف متناقضة فيما يتعلق بالمادة 9. فمن الواضح من الوقائع أن أصحاب البلاغ قد حُرموا من حريتهم. فلو أطلقت الشرطة سراح أصحاب البلاغ، لكان من المنطقي اعتبارهم لم يكونوا أحرار لمغادرة مخفر الشرطة إلا بعد إطلاق سراحهم. وبالمثل، تحتج الدولة الطرف بالقول إن السبب في طول مدة الاحتجاز كان كثرة الأشخاص الذين تعيّن طلب توضيحات منهم. وتتلخص الحجة الضمنية في قول الدولة الطرف إنه لم يسمح لأصحاب البلاغ بالمغادرة دون الإدلاء بأقوال أمام الشرطة أولاً. وبصريح العبارة، حُرموا من حريتهم. فهم لم يتلقوا مجرد "دعوة" إلى مخفر الشرطة.

7-3 وفيما يتعلق بانتهاك المادة 17 من العهد، يحتج أصحاب البلاغ بالقول إن تفتيش بيتهم كان تعسفياً وغير قانوني. فالدولة الطرف تسيء فهم المعنى المقصود بكلمة "بيت" في محاولة لتجاهل الدليل القاطع الذي عُرض على المحاكم. فمفهوم كلمة "بيت" بالمعنى المقصود في المادة 17 من العهد لا يقتصر على المكان الذي يتم احتلاله بصورة مشروعة أو المكان الذي يُنشَأ بصورة قانونية ( ) . فمعرفة ما إذا كانت الشقة المعنية تشكل بيت السيد مورسالوف والسيد كفاراتسخيليا ، ومن ثم تحظى بحماية المادة 17 من العهد، تعتمد على الظروف الوقائعية. وفي هذه الحالة، ورغم أن الدولة الطرف ترفض اعتبار الشقة المعنية بيت السيد مورسالوف ، فإنها لم تبيّن ما هو المكان الآخر الذي كان يمكن اعتباره بيتاً للسيد مورسالوف ( ) . وبالمثل، ورغم أن السيد كفاراتسخيليا كان زائراً لأذربيجان، فإنه كان قد مكث في البلد نحو ثلاثة أشهر وليس ثمة ما يوحي إطلاقاً بأن أي مكان إقامة آخر في أذربيجان يُعتبر بيته. ويتساءل أصحاب البلاغ عن السبب الذي جعل الشرطة تفتش الشقة، إذا كانت الشقة المعنية ليست بيت السيد كفاراتسخيليا .

7 - 4 ويطعن صاحبا البلاغ في قول الدولة الطرف إنهما لم يقيما الدليل على أن الشقة التي فتشتها الشرطة تشكل بيتهما. فقد كتب السيد مورسالوف ، في مقاله أثناء المحاكمة، ما يلي: "داهم أفراد الشرطة منزلي دون إذن [.. .] ودون تقديم توضيحات اقتحموا عليّ بيتي منتهكين بذلك عددا من حقوقي" و"أجروا تفتيشاً لبيتي ففتشوا خزانات الملابس وتفحصوا أغراضي الشخصية بل إنهم فتشوا حتى خزانة الملابس الداخلية" ولم تطعن الشرطة قط في أن ذلك المكان هو بيت السيد مورسالوف . بل إن الشرطة في الواقع أكدت إجراء تفتيش للبيت الذي هو في ملكية السيد مورسالوف وأنه "جمع شهود يهوا في العنوان حيث يقيم وأقام طقساً دينياً" وأثناء المحاكمة، أدلى أحد أفراد الشرطة بشهادته فقال إن السيد مورسالوف "نظم مناسبة دينية في المكان الذي يملكه وحيث يقيم حالياً". ولم تطعن المحكمة الابتدائية ولا محكمة الاستئناف في كون الشقة هي بيته. وحتى لو استنتجت اللجنة فرضاً أن الشقة المعنية ليست بيت السيد مورسالوف والسيد كفاراتسخيليا ، فإنه لا مجال للشك في أن هناك تدخلاً في خصوصيتهما بالمعنى المقصود في المادة 17 من العهد.

7 - 5 وبعكس ما جاء في أقوال الدولة الطرف من أن عمليات التفتيش قد تمت وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، كان التدخل تعسفياً وغير قانوني. فرغم أن الشرطة عاملت السيد مورسالوف والسيد  كفاراتسخيليا كما لو كانا مجرميْن، لم توجَّه إليهما قط أي تهمٍ جنائية. فالشرطة وجهت إليهما تهماً بموجب قانون المخالفات الإدارية. وبموجب ذلك القانون، لا تخوَّل للشرطة سلطة الدخول إلى أي مكان إقامة بغرض التفتيش والمصادرة. وحتى لو كان قانون الإجراءات الجنائية ينطبق في هذه الحالة، فإنه لا توجد أدلة في المواد المتعلقة بالقضية على أن الشرطة حصلت على أمر من المحكمة قبل إجراء عملية التفتيش. ويحتج أصحاب البلاغ بالقول إن ما ادُّعي عليهم به لا يعادل جريمة تستلزم التفتيش بدون أمر قانوني.

7 - 6 وحسب صاحبي البلاغ، لم توضح الدولة الطرف من كانت سلامته العامة في خطر ولا ما هو الاضطراب الذي كان يمكن أن تمنع الشرطة حدوثه بالقوة عندما دخلت بيت صاحبي البلاغ وفتشته. أما فيما يتعلق بأقوال الجيران، فلا يوجد أي محضر بأي شكوى قُدمت بشأن زوار بيت صاحبي البلاغ. ومن بواعث القلق، فضلاً عن ذلك، التفكير في أنه قد تنشأ عن مجرد تلقي عدد من الزوار في مجتمع ديمقراطي شبهةٌ معقولة بممارسة أنشطة غير قانونية. وبالمثل، لا يوجد محضر بأي شكوى قدمها أي شخص بشأن المواد المكتوبة الدينية التي يوزعها أصحاب البلاغ. وقد رفضت إدارة شرطة مقاطعة غاراداغ رفع قضايا جنائية على صاحبي البلاغ لأن العيّنات من المنشورات الدينية التي أُخذت لم تتضمن أي تحريض يرمي إلى تقسيم السلامة الإقليمية للدولة، ولا أي نداءات بتنظيم اعتصامات أو مسيرات غير قانونية للإخلال بالنظام العام عن طريق إثارة الكراهية القومية أو الاجتماعية أو الدينية.

7 - 7 ويلاحظ صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف تقر بحدوث تدخل في حقوقهما بموجب المادتين 18 و 19 من العهد، ولكنها تحاول تبرير ذلك التدخل بأنه منصوص عليه في قانون حرية المعتقدات الدينية، الذي يتوخى غاية مشروعة وضرورية في مجتمع ديمقراطي. ويدعيان أن الدولة الطرف لم تجب على أقوالهما بأن القانون المذكور ينتهك العهد كما ينتهك دستور أذربيجان. فالقانون الذي يكون غير دقيق يكون منافياً للدستور وينتهك الالتزامات الدولية الواقعة على عاتق الدولة ولا يجوز من ثم اعتباره قانونياً بموجب العهد.

7 - 8 ولم تقدم الدولة الطرف أي تفاصيل دقيقة بشأن عدم الاستقرار السياسي الخارجي المدعى في دول محيطة بأذربيجان ولا أي علاقة سببية بين هذا وبين ما حدث لهما باعتبار ذلك سبباً مشروعاً للتقييدات المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية المعتقدات الدينية ولاشتراط أن يقوم صاحبا البلاغ بتسجيل نفسيهما قبل السماح لهما بالتعبد بحرية برفقة بعضهما البعض. ومن المعروف أن شهود يهوه مجموعة دينية ملتزمة بالجنوح إلى السلام ( ) . وهي جماعة موجودة في العالم أجمع منذ أكثر من 100 سنة. وهي تعرضت ولا تزال بانتظام للاضطهاد تحديداً بسبب موقفها المحايد من الشؤون السياسية والعسكرية، ولا تتسبب في أي عدم استقرار أو تحريض على الكراهية. ومن ثم، يكون حظر مناقشة سلمية دينية ينظمها صاحبا البلاغ في مكان خاص في بيت خاص أبعد ما يكون عن أي خوف لدى الدولة نابع من تخميناتها بشأن وقوع اضطراب سياسي.

7 - 9 ويطعن صاحبا البلاغ في محاولة الدولة الطرف إساءة تأويل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية كوكوناكيس ضد اليونان ، وهو قرار ذو تأثير، إذ تطبقه لتبرير القيود على حرية الدين. فحسب رأي صاحبي البلاغ، أخطأت الدولة الطرف عندما استشهدت بادعاء حكومة اليونان المشكوك فيه أن القيود على النشاط الديني ضرورية لأن عدم فرضها سيتسبب في اضطرابات كبرى ستؤدي إلى الإخلال بالسلم الاجتماعي ( ) . وقد رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ذلك الادعاء وكانت محقة في ذلك.

7 - 10 ويقول صاحبا البلاغ إن الدولة الطرف تجاهلت أنه ليس لأي دولة اختصاصُ اتخاذ قرارات في المجال الديني. بل إن عدم أهليتها هذا بالتحديد وضرورة تقييد سلطة الدولة بصرامة في هذا الشأن يجعل اللجنة في موقع أفضل لتقييم أثر تطبيق القانون المتعلق بحرية المعتقدات الدينية. وفي الختام، تقر الدولة الطرف بأنها تفرض التسجيل كشرط مسبق لممارسة الحرية الدينية، وهو تصرف وجدت اللجنة أنه لا يفي بشرط التناسب ولا يلبي مقتضيات المادة 18 ( ) .

7 - 11 وفيما يتعلق بطرد السيد كفاراتسخيليا من البلد، يلاحظ أصحاب البلاغ أنه لا يوجد دليل على أنه شكل أي خطر على رفاه البلد أو أنه أخل بالنظام العام. فقد اعتُقل واحتجز وأدين بارتكاب مخالفة إدارية وأُبعد عن البلد بناءً على ادّعاء انتهاكه المادة 300 - 0 - 4 من قانون المخالفات الإدارية، الذي يحظر على الأجانب نشر البروباغندا الدينية. ولا يرد في تشريعات الدولة الطرف أي تعريف أو شرح لمصطلح " البروباغندا الدينية". فالمصطلح الإنكليزي "propaganda" ليس عبارة قانونية وإنما هو كلمة إنكليزية عادية. واكتسبت بمرور الوقت معنى مزدوجاً. فكلمة "propaganda" كما وردت في القانون هي كلمة إنكليزية مترجمة من النص الأصلي باللغة الأذرية . والكلمة الأذرية المستخدمة في المادة 300 - 0 - 4 من القانون هي "təbliğat" (تبليغات) وهي كلمة من أصل عربي. وهي تشبه الكلمة الإنكليزية لأنها مشتقة من جذر معناه "نَشَر". أما الكلمة الإنكليزية "propaganda" فهي مشتقة من كلمة لاتينية الأصل ولها جذر زراعي، بمعنى نشر البذور، وتفيد، كما الكلمة الأذيرية ، معنى عام قد ن ب يكون إيجابياً أو سلبياً. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام الكلمة الأذرية للإشارة إلى حملات سياسية (siyasi təbliğat kampanıyası) أو للتشجيع على قراءة الكتب. وهي موجودة في اسم أُطلق على أحد مراكز تنظيم المؤتمرات وفي مناسبات تقديم الكتب وفي اسم إحدى المكتبات ( “Azərkitab” Kitab TəbliğatıMərkəzi). ومن الشائع استخدامها بغرض الدعاية لثقافة جديدة في وسط أناس آخرين. فعلى سبيل المثال، يسمى المكتب الوطني للدعاية السياحية (Milli TurizmTəbliğatBürosu). وهكذا، فإن المادة 300 - 0 - 4 تتوخى جعل مجرد عرض شخص أجنبي لجوانب دينية من ثقافة جديدة على شخص آخر عملاً يخالف القانون. وهذا التفسير العام يحظر أي نشاط، بغض النظر عن مدى براءته، إذا كان نشاطاً دينياً ويقوم به شخص أجنبي. وقد فسّرت الدولة الطرف كلمة "propaganda" تفسيراً فضفاضاً على نحو يجعلها تنطبق على سلوك من الواضح أنه سلوك قانوني. وفي هذه الحالة، عوقب السيد كفاراتسخيليا على مجرد حضور طقس ديني سلمي لشهود يهوه، عُقد في بيت خاص.

7 - 12 وقد يكون لكلمة "propaganda" أيضاً معنى ينطوي على احتقار. فعلى سبيل المثال، استعرضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكام القانون الجنائي في تركيا، الذي يحضر الـ "propaganda" المؤذية. ولاحظت المحكمة، في قضيتين، أن القانون المحلي قد عرّف المصطلح بناءً على معايير مفصلة تدرِج باستفاضة أنواع السلوك التي تتسبب في مخالفة قانونية. وفي القضيتين، وجدت المحكمة مع ذلك أن القانون المطعون فيه، رغم كونه قانوناً معتمداً وشرعياً، لا يتناسب مع المخالفات، حيث لا تنطوي أي من القضيتين على تحريض على العنف. في قضية ثالثة، حُل حزب سياسي نشر "(propaganda) تستند إلى الاختلافات العرقية وترمي إلى تدمير النظام الدستوري"، تقرر أنه انتهك للاتفاقية. وبخلاف ذلك، لم تتضمن المادة 300 - 0 - 4 من قانون المخالفات الإدارية أي معايير على الإطلاق، ناهيك عن معايير "مستفيضة"، وعن أن تصرف السيد كفاراتسخيليا كان سلمياً وغير عنيف ولا - سياسي.

7 - 13 ويذكّر صاحبا البلاغ بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحالت في تحليلها إلى سلسلة من القضايا التي أنشأت شرطاً نوعياً ينبغي توفره في أي قانون حتى يستطيع الفرد توقع متى يتم ارتكاب مخالفة قانونية. وهذا هو المبدأ الذي استُند إليه في قضية كوكيناكيس ضد اليونان ( ) ، الذي رأت فيه المحكمة أن من شأن مصطلح "التبشير"، الذي يشابه "propaganda"، أن يتضمن سلوكاً قانونياً وآخر غير سليم. ولأن المحاكم اليونانية لم تقيد تطبيق القانون المحلي بجعله يحظر أي سلوك غير سليم، فإن المحكمة قد وجدت أن المادة 9 من الاتفاقية قد انتُهكت. ورفضت المحاكم المحلية في هذه القضية كذلك تقييد تطبيق المادة 300 - 0 - 4 من قانون المخالفات الإد ا رية.

7 - 14 وقد كان السيد كفاراتسخيليا يعبر عن معتقداته الدينية الشخصية بكل إخلاص في إطار طقس ديني خاص. ولا يوجد أي دليل على أنه كان ضالع اً في نشر بيانات تمييزية. كما لا يوجد دليل على أياً من شهود يهوا في أذربيجان يشاركون في العنف أو يحرضون عليه. ولا يوجد كذلك أي دليل على أن أياً من شهود يهوا في أذربيجان قد انضموا إلى منظمات إرهابية دينية في الخارج. ومع أن شهود يهوا يشكلون أقلية مسيحية في أذربيجان، فإنهم ليسوا حركة دينية راديكالية. وقد سجّلت الدولة شهود يهوا في باكو منذ عام  199 9 .

7 - 15 وعلاوة على ذلك، يطعن السيد كفاراتسخيليا في ادعاء أنه تلقى قرار محكمة مقاطعة غاراداغ في 6 تموز/يوليه 201 5 . فقد نُطق بحكم المحكمة شفهياً في ذلك اليوم، ولكنه لم يتلق نسخة من قرار المحكمة المكتوب. وهو لم يوقّع قط على أي إيصال باستلام القرار المكتوب. ولم تقدم الحكومة نسخة من إيصال الاستلام المدعى ولا أي حجة على أنه تلقى نسخة من قرار المحكمة قبل 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 ، عندما تسلم ذلك القرار بواسطة البريد. وكتب السيد كفاراتسخيليا إلى المحكمة مقاطعة غاراداغ في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015 لكي يطلب الحصول على نسخة من القرار، قائلاً بوضوح إنه لم يكن قد تلقاها بعد. وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، بعثت إليه محكمة المقاطعة برسالة تضمنت نسخة من قراراها الصادر في 6 تموز/يوليه 201 5 . ولم تطعن محكمة المقاطعة في ادعاء السيد كفاراتسخيليا أنه لم يتلق القرار كما أنها لم تذكر توقيعه على أي إيصال. ولم يأت ذكر توقيع السيد كفاراتسخيليا على "إيصال" أول مرة إلا بعد صدور قرار محكمة الاستئناف في باكو بتاريخ 18 نيسان/أبريل 2016 ، عندما أضحت الاستفادة من أي سبيل انتصاف محلي للطعن في قرار محكمة الاستئناف واستنتاجاتها غير متاحة. ويؤكد السيد كفاراتسخيليا أنه لم يتلق قرار محكمة الاستئناف إلا في 30 كانون الأول/ديسمبر 2016 – أي بعد ثمانية أشهر من ذلك التاريخ – بعد أن طلبه مراراً وتكراراً.

7 - 16 ويطعن صاحب البلاغ كذلك في تأكيد الدولة الطرف أن المادتين 299 - 0 - 2 و 300 - 0 - 4 من قانون المخالفات الإدارية يسري على الجميع بالتساوي ودون تمييز. فهذا يتجاهل الواقع المتمثل في أن القانون يبدو في ظاهره محايداً، ولكن يمكن تطبيقه على نحوٍ تمييزي. فالدولة تميز في حق الأشخاص والمجموعات الدينية عندما تعامل جماعات فيما يتعلق بالتسجيل لدى الدولة بشكل مختلف عن جماعات وأفراد غير مسجلين. فيسهل على الأغلبيات الدينية التي تحظى برضى الدولة الحصول على التسجيل. وطبقاً للمادة 12 من قانون حرية المعتقدات الدينية، يتعين على أي طائفة دينية أن يكون لديها 50 مؤسساً على الأقل لكي تطلب تسجيلها لدى الدولة. فمجموعة تتألف من 49 عابداً لا تحصل على التسجيل ولا على الامتيازات التي تمنحها الحكومة بعد التسجيل.

7 - 17 ويجادل أصحاب البلاغ بالقول إن الدولة الطرف تحاول أن تضع عبء الإثبات على عاتقهم وهي تغض النظر عن أنه قُدمت إلى المحاكم المحلية أدلة لم يُطعن فيها، ولكنها لم تأخذها بعين الاعتبار في إطار القيام بواجبها القضائي. فلا سلطات الدولة ولا المحاكم اختارت رفض الأدلة التي قدمها أصحاب البلاغ إلى المحاكم الوطنية أو تقديم أي أدلة تثبت العكس. وعليه، لا يجوز للدولة الطرف أن تنكر الأدلة الكثيرة التي قدمت في البلاغ.

7 - 18 وقد ميّزت الدولة الطرف في حق أصحاب البلاغ مقارنة بأتباع الديانة الرئيسية في أذربيجان، وهي الإسلام. فبالمقارنة مع أولئك الذين يعتنقون الإسلام، الذي هو دين الأغلبية، أُخضع أصحاب البلاغ لمعاملة تمييزية وفق ما تؤكده الأدلة التالية، التي لم تطعن فيها الدولة الطرف، فأصحاب البلاغ أُخضعوا للرعب والإهانة عندما دخل أكثر من 20 فرداً من أفراد الشرطة عنوة إلى بيت خاص لمجرد أن أصحاب البلاغ كانوا مجتمعين لقراءة الإنجيل ودراسته. فأمر عناصر الشرطة كلَّ واحد بالكف عن أي حركة وبدأوا يسجلونهم بالصوت والصورة ويفتشونهم ويصادرون ممتلكاتهم الشخصية ومن ضمنها نقود وأجهزة إلكترونية ومنشورات دينية ونسخ من الكتاب المقدس. وأمرت الشرطة، كل واحد منهم، بمن فيهم المسنون والأطفال الصغار بالذهاب معهم إلى مخفر الشرطة حيث احتُجزوا هناك أكثر من خمس ساعات. وأُهينَ أصحاب البلاغ وشعروا كما لو أنهم كانوا من أخطر المجرمين. وفي مخفر الشرطة، أُكرهَ أصحاب البلاغ أحياناً على الوقوف في الخارج حيث البرد، ثم أُطلقَ سراحهم في نهاية الأمر في الساعات الأولى من الصباح. وأُسمِع أصحابُ البلاغ تعليقات مهينة بشأن عقيدتهم. فقد سأل عناصر الشرطة إلى أصحاب البلاغ لماذا لا يتعبدون حسب قواعد الإسلام أو لا يقرؤون القرآن؛ وحاول عناصر الشرطة إقناع أصحاب البلاغ بأن "الإسلام هو الدين الأخير والدين الصحيح". ومحاولةُ المرء إقناع جاره بصدق العقيدة التي يعتنقها أمر محمي بموجب حرية الدين. ولكن، ومثلما لاحظت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، "ما يمكن اعتباره في العالم المتحضر مجرد تبادل أفكار لا ضرر منه وباستطاعة المتلقي اختيار قبوله من عدمه، قد يُنظر إليه، ضمن حدود الحياة العسكرية، على أنه شكل من أشكال المضايقة أو ممارسةُ ضغط لا موجب له تدل على شطط في استخدام السلطة" ( ) . وفي هذه القضية، احتجزت الشرطة أصحاب البلاغ ومن الواضح أنهم كانوا تحت سيطرة الشرطة وسلطتها. ولا يمكن حماية التعليقات المهينة التي أدلى بها أفراد الشرطة بالحق في حرية التعبير حيث إنهم كانوا يتصرفون بصفتهم الرسمية. بل إن تعليقاتهم المهينة تشكل بالأحرى، في سياق وقائع هذه القضية، ممارسةً لضغط لا موجب له تدل على شطط في استخدام السلطة. وتم الخلوص إلى أن أصحاب البلاغ مدانون بمخالفات وتلقوا إنذارات إدارية. أما أتباع الدين الرئيسي في أذربيجان، وهو الإسلام، فلا يتعرضون لمثل هذه الإجراءات العقابية المراد بها تخويفهم وإكراههم على التخلي عن عقيدتهم.

7 - 19 ويذكّر أصحاب البلاغ بأن أفعال التعصب والتمييز الدينيين التي تتم برعاية الدولة وتستهدف شهود يهوا هي موضوع العديد من البلاغات التي لا تزال قيد نظر اللجنة. وقد أعربت اللجنة عن قلقها بشأن ما ورد من تقارير عن تدخل في الأنشطة الدينية، ومضايقة أفراد جماعات دينية، بما فيها شهود يهوا، وبشأن زيادة عدد عمليات الاعتقال والاحتجاز والعقوبات الإدارية أو الجنائية في حقهم ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفق اً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبول اً بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وقد تحقَّقت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد طعنت في حجة أصحاب البلاغ أنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة على النحو الذي تقتضيه المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري. وحسب الدولة الطرف، كان ينبغي لأصحاب البلاغ أن يرفعوا دعاوى منفصلة من قبيل شكوى إلى النيابة العامة أو أمانة المظالم، أو إقامة دعاوى قضائية فيما يتعلق بالانتهاك المدعى للمادتين 17 و 19 ، بينما كان ينبغي للسيد كفاراتسخيليا ، فيما يتعلق بالمادة 13 ، أن يطعن في إبعاده الإداري ضمن الآجال المحددة. وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن مطالبات أصحاب البلاغ بموجب المواد 9 و 26 و 27 غير مثبتة بالقدر الكافي وغير مستندة إلى أساس صحيح.

8 - 4 وتحيط اللجنة علماً مع ذلك بأن أصحاب البلاغ يدعون عدم وجود أي سبل انتصاف محلية فعالة أخرى لأنهم تقدموا بطعون عدة إلى محكمة الاستئناف في باكو ورُفضت هذه الطعون في 6 آب/أغسطس 2015 و 18 آب/أغسطس 2015 و 18 نيسان/أبريل 201 6 . وتلاحظ أيضاً أنهم أثاروا جوهر جميع هذه الادعاءات بموجب العهد عندما رُفضت الطعون التي تقدموا بها إلى محكمة الاستئناف. وعلاوة على ذلك، تذكر اللجنة بالمادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري بالإشارة إلى أن عبارة جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، تحيل في المقام الأول إلى سبل الانتصاف القضائية ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن ليس ثمة ما يمنعها بموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري من النظر في هذه البلاغ.

8 - 5 وفيما يتعلق بمطالبات السيد كفاراتسخيليا بموجب المادة 13 من العهد، ترى اللجنة أن رفض محكمة الاستئناف شكواه لأسباب إجرائية قد تجاهل الدليل الذي قدمه ولم يُطعن فيه لأنه لم يتلق قرار المحكمة إلا في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (أي بعد مرور أربعة أشهر على صدور القرار) وأنه لم يتأخر في الطعن في حكم المحكمة باستئنافه. وعليه، ترى اللجنة أنه ليس ثمة ما يمنعها بموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري من النظر في هذا الجزء من البلاغ.

8 - 6 وترى اللجنة أن أصحاب البلاغ قد أثبتوا بالقدر الكافي، لأغراض المقبولية، ادعاءاتهم بموجب المواد 9 ( 1 )، و 13 ، و 17 ( 1 )، و 18 ( 1 ) و( 3 )، و 19 ( 2 ) و( 3 )، و 26 و 27 من العهد. وعليه، تعلن اللجنة أن هذه المطالبات مقبولة وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 18 ( 1 ) و( 3 ) من العهد، تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 22 ( 199 3 ) الذي قالت فيه إن المادة 18 لا تجيز أي تقييد أياً كان نوعه لحرية الدين والفكر والوجدان، أو لحرية اتباع أو اعتناق أي دين أو معتقد يختاره المرء ( ) . بيد أن الحق في حرية التعبير عن الدين أو المعتقد، على العكس من ذلك، يمكن إخضاعه لبعض القيود، ولكن فقط لتلك القيود المنصوص عليها في القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة أو الأخلاق العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للغير. وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بحجج أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم بموجب المادة 18( 1) من العهد عندما قبضت عليهم أثناء مناقشة دينية خاصة في بيت أحدهم، ثم أخذتهم إلى مخفر الشرطة حيث احتُجزوا أكثر من خمس ساعات وأُدينوا بارتكاب مخالفة إدارية وصدرت في حقهم إنذارات إدارية. وتعرض أصحاب البلاغ لعقوبات لأنهم كانوا يتعبّدون في عنوان لا يحظى باعتراف قانوني، حيث إنهم لم يُمنحوا مركز جمعية دينية ذات عنوان معين من الناحية القانونية. وترى اللجنة، أنه، في إطار تطبيق تعليقها العام رقم 22(1993 )، والفقرة 4 منه التي جاء فيها أنه يمكن ممارسة حرية التعبير عن الدين أو المعتقد إما بشكل فردي أو جماعي مع أشخاص آخرين في سياق عام أو خاص، ترى اللجنة أن مطالبات أصحاب البلاغ تتعلق بحقهم في التعبير عن معتقداتهم الدينية وأن الاعتقال والاحتجاز والإدانة أفعال تشكل تقييداً لذلك الحق.

9 - 3 ويتعين على اللجنة أن تنظر في مسألة ما إذا كانت القيود المذكورة على حق أصحاب البلاغ في التعبير عن معتقداتهم الدينية ضرورية لحماية السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة أو الأخلاق العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للغير، بالمعنى المقصود في المادة 18 ( 3 ) من العهد. وتذكر اللجنة بأنه يتعين تفسير المادة 18 ( 3 ) على نحوٍ صارم، وفقاً للفقرة 8 من تعليقها العام رقم 22 ( 1993 )، وبأن القيود على حرية التعبير عن الدين أو المعتقد لا يمكن تطبيقها إلا للأغراض التي وُضعت لأجلها، ويجب أن تربطها صلة مباشرة ومتناسبة بالحاجة المحددة التي تستند إليها ( ) .

9 - 4 وفي هذه القضية، تنجم القيود المفروضة على حق أصحاب البلاغ في التعبير عن معتقداتهم الدينية من المقتضى المنصوص عليه في المادة 12 من القانون المتعلق بحرية المعتقدات الدينية، الذي يشترط أن تكون الجمعية مسجلة رسمياً لكي تمارس أنشطتها بصورة قانونية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم توضح بدقة كيف أن العبادة الدينية تكون مشروطة بالتسجيل الرسمي في جمعية دينية. كما تلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم ما يدل على أن التعبير السلمي عن المعتقدات الدينية لأصحاب البلاغ في بيت واحد منهم تهدد السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة أو الأخلاق العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للغير. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تُدرج أي معلومات عن أي سياق، ولم تقدم أي أمثلة يمكن أن يبرر فيها تهديد محدد وكبير للنظام والسلامة العامين الحظر الشامل على العبادة الدينية خارج إطار منظمة دينية مسجلة. وحتى لو استطاعت الدولة الطرف البرهنة على وجود تهديد محدد وكبير للسلامة والنظام العامين، فإنها لم تبرهن على أن شرط التسجيل المنصوص عليه في المادة 12 من القانون المتعلق بحرية المعتقدات الدينية متناسب مع ذلك الغرض، بالنظر إلى التقييد الشديد الذي يفرضه على فعل العبادة الدينية. كما أن الدولة الطرف لم تحاول البرهنة على أن الشرط كان أقل إجراء تقييدي ضروري لكفالة حماية حرية الدين أو المعتقد. وبينما لاحظت الدولة الطرف أن المادة 18 ( 3 ) من العهد تبيح تقييدات معينة على الحق في التعبير عن الدين أو المعتقدات بهدف حماية الحقوق والحريات الأساسية للغير، فإن اللجنة تلاحظ أن تلك الحماية تستلزم تحديد ما هي الحقوق الأساسية المحددة التي تتأثر بذلك ومن هم الأشخاص الذين يتأثرون بذلك. وتحيط اللجنة علماً بأنه يتعين تفسير الاستثناءات التي تبيحها المادة 18 ( 3 ) بطريقة صارمة وعدم تطبيقها على نحوٍ مجرد. ففي القضية قيد النظر، لم تحدد الدولة الطرف أي حق من الحقوق ولا أي حرية من الحريات الأساسية للآخرين يتأثر جراء عبادة دينية قام بها أصحاب البلاغ في منزل السيد مورسالوف . وعليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أساساً كافياً لتبرير القيود المفروضة، بحيث تبرهن على أنها مسموح بها ضمن المعنى المقصود في المادة 18 ( 3 ) من العهد ( ) .

9 - 5 وتلاحظ اللجنة أن محكمة غاراداغ ومحكمة الاستئناف في باكو قد أيدتا، في إطار الدعاوى المحلية، إدانات أصحاب البلاغ على أساس أن نشاط جماعة شهود يهوه والتعبد في منزل السيد مورسالوف ينتهكان متطلبات مختلفة منصوص عليها في قانون حرية المعتقدات الدينية. وبالتحديد، ذكرت الدولة الطرف النص القانوني الذي جاء فيه أنه لا يجوز للجمعيات الدينية مزاولة أنشطتها إلا بعد تسجيلها رسمياً وفقط في أماكن العبادة المحددة في المعلومات المقدمة لأغراض التسجيل لدى الدولة باعتبارها العنوان القانوني. وتذكّر اللجنة بأن المادة 18( 1) من العهد تحمي حق جميع أفراد جماعة دينية ما في التعبير عن دينهم مع غيرهم، وفي العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم ( ) . وترى اللجنة أن التبريرات التي قدمتها الدولة الطرف لا تبين كيف يكون الشرط المتمثل في وجوب التسجيل القانوني كجمعية قبل إقامة شعائر دينية مبرر اً متناسب اً وضروري اً لخدمة هدف مشروع بالمعنى المقصود في المادة 18( 3) من العهد. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدّم أي حجة تبين ضرورة التسجيل أولاً لدى الحكومة بالنسبة لأصحاب البلاغ قبل ممارسة دينهم جماعةً في منزل خاص. وتستنج الدولة الطرف أن العقوبة المفروضة على أصحاب البلاغ تعادل تقييداً لحقهم في التعبير عن دينهم بموجب المادة 18( 1) من العهد، كما تستنج أنه لا السلطات المحلية ولا الدولة الطرف بيّنت أن القيد المفروض تدبير متناسب، ضروري لخدمة هدف مشروع على النحو المحدد في المادة 18( 3) من العهد. وعليه تستنج الدولة الطرف أن الدولة الطرف، بإلقائها القبض على أصحاب البلاغ واحتجازهم ومعاقبتهم بإصدار إنذارات إدارية لأنهم عقدوا اجتماعاً دينياً، تكون قد انتهكت حقوقهم بموجب المادة 18( 1) من العهد.

9 - 6 وفيما يتعلق بالسيد كفاراتسخيليا ، تلاحظ اللجنة أن المادة 18 ( 1 ) من العهد تحمي حق جميع أفراد طائفة دينية ما، وليس فقط مواطني الدولة الطرف، في التعبير عن دينهم مع آخرين وفي إقامة الشعائر الدينية والممارسة والتعليم. وتستنتج اللجنة أن العقوبة المفروضة على السيد كفاراتسخيليا ، ولا سيما العواقب المضنية التي جرّتها عليه بإبعاده من الدولة الطرف، تعادل تقييداً لحقه في التعبير عن دينه في المادة 18 ( 1 )، وإلى أن ذلك التقييد، رغم أنه منصوص عليه في القانون، ليس متناسباً ولا مبرَّراً. وبالإضافة إلى ما سبق، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تبرهن على أن هذا التقييد كان يخدم غرضاً مشروعاً منصوصاً عليه في المادة 18 ( 3 ) أو على أن هذا التقييد الشامل للحق في التعبير عن الدين يتناسب مع أي غرض مشروع يمكن أن يخدمه ( ) . وبناءً عليه، تستنج الدولة الطرف أن هذا التقييد لا يلبي مقتضيات المادة 18 ( 3 ) وأن حقوق السيد كفاراتسخيليا بموجب المادة 18 ( 1 ) من العهد قد انتُهكت.

9 - 7 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء أصحاب البلاغ أن الشرطة أخذتهم إلى أحد مخافر الشرطة واحتجزتهم تعسفاً مدة خمس ساعات. وإذ تحيط اللجنة علماً بموقف السلطات المحلية من أن هذا الحادث لا يشكل حرمان اً من الحرية وإنما هو دعوة لتقديم توضيحات ولجمع وثائق، يجب على اللجنة أولاً أن تتأكد مما إذا كان أصحاب البلاغ قد حُرموا من حريتهم بالمعنى المقصود في المادة 9 ( 1 ) من العهد. وتذكر اللجنة بتعليقها العام 35(201 4) الذي قالت في الفقرة 6 منه إن "الحرية الشخصية لا تُسلب بالموافقة الطوعية. ولا يدخل الأفراد الذين يذهبون طواعية إلى مراكز الشرطة للمشاركة في تحقيقات، والذين يدركون أنهم أحرار ويستطيعون الخروج في أية لحظة، في عداد الأشخاص الذين تسلب حريتهم". وتحيط اللجنة علماً بادعاء أصحاب البلاغ أنهم لم يكونوا أحراراً للخروج من حراسة الشرطة أثناء الفترة المذكورة. وفي غياب أي معلومات من الدولة الطرف ترفض هذا الادعاء بالتحديد قائلةً إنه كان بإمكان أصحاب البلاغ أن يقرروا بحرية عدم مرافقة أفراد الشرطة إلى مخفر الشرطة أو أن يغادروا ذلك المكان عندما وصلوا إليه متى شاءوا دون التعرض لعواقب وخيمة، تستنتج اللجنة أن أصحاب البلاغ قد أُكرهوا على مرافقة الشرطة إلى المخفر وعلى البقاء هناك إلى حين الإفراج عنهم، وهم من ثم كانوا محرومين من حريتهم.

9 - 8 والجدير بالذكر أن الحرمان من الحرية بموجب المادة 9 ( 1 ) من العهد يجب ألا يكون تعسفياً ويجب أن ينفَّذ في ظل احترام القانون ( ) ، وعليه يتعين على اللجنة أن تقيّم فيما يلي ما إذا كان اعتقال أصحاب البلاغ واحتجازهم تعسفيين أو غير قانونيين. وتذكر اللجنة بوجوب تطبيق الحماية من الاحتجاز التعسفي على نحو واسع، وأنه يتعين عدم المساواة ما بين "التعسف" و" خرق القانون"، وإنما يجب تفسيره على نحو واسع بحيث يشمل عناصر عدم ال ملاءمة والظلم وعدم إمكانية التنبؤ ومراعاة الأصول القانونية الواجبة ( ) . وتذكر اللجنة أيضاً بأن الاعتقال أو الاحتجاز كعقاب على الممارسة المشروعة للحقوق المكفولة في العهد، بما فيها حرية الدين، يكون تعسفياً ( ) . وتحيط اللجنة علماً بادعاء أصحاب البلاغ أن شهود يهوه يتعرضون لنمط من المضايقة على يد سلطات الدولة الطرف، وأن أفراد الشرطة في هذه القضية تحديداً لم يخبروا أصحاب البلاغ بالتهم الموجهة إليهم لحظة اعتقالهم والقبض عليهم. ونظر اً إلى هذه الأسباب، ترى اللجنة أن أفعال الشرطة افتقرت إلى الملاءمة وقابلية التنبؤ واحترام ضمانات الأصول الواجبة. وعلاوة على ذلك، تحيل اللجنة إلى استنتاجاتها في الفقرة 9 - 5 أعلاه، حيث ترى أن اعتقال أصحاب البلاغ واحتجازهم شكلا عقاب اً لهم على الممارسة المشروعة لحقهم في التعبير عن معتقداتهم الدينية. وعليه، تستنتج اللجنة أن أصحاب البلاغ اعتُقلوا واحتُجزوا تعسفاً في انتهاك لحقوقهم المنصوص عليها في المادة 9 ( 1 ) من العهد.

9 - 9 وفي ضوء استنتاج اللجنة أن هناك انتهاك اً للمادتين 18 و 9 من العهد، فإنها تقرر عدم النظر على نحو منفصل في ادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المواد 17 و 19 و 26 و 27 من العهد وفي ادعاء السيد كفاراتسخيليا بموجب المادة 13 من العهد.

10 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق كل واحد من أصحاب البلاغ بموجب المادة 9 ( 1 ) و 18 المادة ( 1 ) و( 3 ) من العهد.

11 - وعملاً بالمادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بمنح أصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعال. ويستلزم هذا منها تقديم الجبر الكامل للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد. وعليه، تُلزَم الدولة الطرف بأمور منها دفع تعويض مناسب لأصحاب البلاغ، بما فيه تعويض أي نفقات قانونية تحملوا كلفتها. والدولة الطرف ملزَمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمنع حدوث انتهاكات مشابهة في المستقبل بوسائل منها مراجعة تشريعاتها و/أو لوائحها و/أو ممارساتها المحلية حتى تكفل التمتع التام بالحقوق المنصوص عليها في العهد داخل الدولة الطرف.

12 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، عمل اً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر سبيل انتصاف فعال اً عندما يتقرر أن انتهاك اً قد حدث، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوم اً، معلومات عما ستكون قد اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيض اً نشر هذه الآراء على نطاق واسع باللغة الرسمية للدولة الطرف.