الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/2418/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

20 January 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2418 / 2014 * **

المقدم من: تازابيك سامبتباي (يمثله المحامي باخيتزان توريغوزينا )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ: 7 كانون الأول/ديسمبر 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 6 حزيران/ يونيه 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020

الموضوع: الاعتقال والإدانة على مخالفة إدارية والحكم بغرامة للمشاركة في تجمع جماهيري غير مرخص

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وإثبات الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: حرية تكوين الجمعيات؛ حرية التعبير

مواد العهد: 19 ( 2 ) و 21

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5

1 - صاحب البلاغ هو تازابيك سامبتباي ، وهو مواطن كازاخستاني مولود في عام 1980 ( ) . ويدّعي أن كازاخستان انتهكت حقوقه بمقتضى المادتين 19 ( 2 ) و 21 من العهد. وبدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لكازاخستان في 30 حزيران/ يونيه 2009 . ويمثّل صاحبَ البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 28 نيسان/أبريل 2012 ، حوالي الساعة الثانية عشرة ظهر اً. شارك صاحب البلاغ، بصفته عضواً في المعارضة، في تجمع سلمي غير مرخص له في ساحة عامة أمام فندق كازاخستان في ألماتي ، وألقى كلمة فيه. وقبل التجمع، حاول منظموه الحصول على إذن، لكن البلدية المحلية رفضت طلبهم (لم تقدَّم تفاصيل إضافية). ولم يكن صاحب البلاغ من بين منظمي التجمع. ونُظم التجمع للاحتجاج على الانتهاكات التي ارتُكبت خلال الانتخابات البرلمانية والبلدية المحلية اللتين جرتا مؤخراً ولإحياء ذكرى ضحايا المذبحة التي وقعت في 16 كانون الأول/ديسمبر 2011 في زاناوزين في مقاطعة مانغيستو الغربية في كازاخستان.

2 - 2 ويوضح صاحب البلاغ أن تجمعات سلمية مماثلة نُظمت في 17 و 28 كانون الثاني/يناير، وفي 25 شباط/فبراير و 24 آذار/مارس 2012 ، وأن العديد من المشاركين اعتُقلوا خلال هذه التجمعات وأدينوا بارتكاب مخالفة إدارية ( ) .

2 - 3 وفي 28 نيسان/أبريل، اعتقلت الشرطة صاحب البلاغ الذي مثل فور اً أمام محكمة ألماتي الإدارية المتخصصة المشتركة بين المقاطعات. وفي التاريخ نفسه، أدين بالمشاركة في تجمع جماهيري غير مرخص له بموجب المادة 373 ( 1 ) من قانون المخالفات الإدارية لكازاخستان (انتهاك اللوائح المنظمة لتنظيم أو عقد الاجتماعات أو المواكب أو الاعتصامات أو التجمعات أو غيرها من المناسبات الجماهيرية) وغُرّم 743 30 تنغي ( ) .

2 - 4 وفي 7 أيار/مايو 2012 ، طعن صاحب البلاغ في قرار المحكمة الإدارية المتخصصة المشتركة بين المقاطعات أمام محكمة مدينة آلماتي . لكن محكمة مدينة آلماتي رفضت استئنافه هذا في 10 أيار/مايو 2012 . وفي وقت لاحق، قدم صاحب البلاغ شكوى في 25 أيار/مايو 2012 إلى مكتب المدعي العام يطعن فيها في الحكم الصادر في 28 نيسان/أبريل 2012 . وفي 31 أيار/مايو 2012 ، رد مكتب المدعي العام قائلاً إنه سيُجري تنقيح اً إضافي اً. وأحيلت الشكوى إلى مكتب المدعي العام في ألماتي ، الذي رفض الشكوى في 13 حزيران/ يونيه 2012 . وفي 27 تموز/يوليه 2012 ، رفض مكتب المدعي العام في مقاطعة ميدو في ألماتي الشكوى أيضاً ( ) . وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، قدم صاحب البلاغ شكوى أخرى إلى مكتب المدعي العام يطعن فيها في الحكم الصادر في 28 نيسان/أبريل 2012 ، ولكن دون جدوى. ويوضح صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

3 - 1 يدّعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 19 ( 2 ) من العهد، لأن حقه في حرية التعبير عن آرائه لم يُضمن.

3 - 2 ويدعي كذلك أن حقوقه بموجب المادة 21 من العهد قد انتهكت، لأن السلطات الوطنية لم تستطع أن توضح سبب حظر التجمع السلمي في 28 نيسان/أبريل 2012 .

3 - 3 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تحث الدولة الطرف على محاسبة الأشخاص المسؤولين عن انتهاك حقوقه؛ وضمان إلغاء القيود غير المبررة المفروضة على حرية التجمع وحرية التعبير، وضمان توافق التشريعات ذات الصلة مع المادتين 19 ( 2 ) و 21 من العهد؛ وضمان عدم التعرض للعقاب نتيجة تنظيم التجمعات السلمية والتعبير عن الرأي.

4 - 1 في 5 آب/أغسطس 2014 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وطلبت إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبوليته باعتباره غير مدعَّم بأدلة بموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

4 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى وقائع أحداث 28 نيسان/أبريل 2012 ، وتؤكد أن صاحب البلاغ أدين وحكم عليه بغرامة إدارية بسبب مخالفة إدارية بموجب المادة 373 ( 1 ) من قانون المخالفات الإدارية من جانب المحكمة الإدارية المتخصصة المشتركة بين المقاطعات في ألماتي ، وأن محكمة مدينة ألماتي أكدت الحكم في الاستئناف في 10 أيار/مايو 2012 . وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدم طلباً إلى مكتب النائب العام في ألماتي ومكتب المدعي العام للشروع في مراجعة قضائية لقرار المحكمة الإدارية أمام المحكمة العليا، ولكن طعنه رُفض.

4 - 3 وتؤكد الدولة الطرف أن القانون رقم 2126 المؤرخ 17 آذار/مارس 1995 ، أي قانون إجراءات تنظيم وعقد التجمعات والاجتماعات والمسيرات والاعتصامات والمظاهرات السلمية يحدد شكل وطريقة التعبير عن الاهتمامات المجتمعية أو الجماعية أو الشخصية في الأماكن العامة، فضلاً عن بعض القيود التي يجوز فرضها على ذلك. ووفقاً للمادة 9 من القانون، تترتب عن عدم امتثال هذه المتطلبات الإجرائية مسؤولية. ولم يوجه صاحب البلاغ طلباً إلى السلطات التنفيذية.

4 - 4 وتشير الدولة الطرف إلى أن الحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 من العهد تخضع لبعض القيود. وتفيد الدولة الطرف بأن حرية التجمع السلمي غير محظورة في كازاخستان، ولكنها توضح أن تنظيم التجمعات يتطلب اتباع إجراءات معينة. وتشير الدولة الطرف إلى المواد 2 و 7 و 10 من القانون المتعلق بإجراءات تنظيم وعقد التجمعات والاجتماعات والمواكب والاعتصامات والمظاهرات السلمية، التي تنص على ما يلي: يتعين على الجهات المنظمة أن تطلب الحصول على ترخيص من السلطات التنفيذية المحلية لعقد التجمع؛ ويجوز للسلطات المحلية أن تحظر عقد تجمع عام إذا كان الهدف منه مخالفاً للقانون أو كان عقده يهدد النظام العام وسلامة المواطنين؛ ويجوز للسلطات المحلية أن تفرض شروطاً إضافية لعقد التجمعات العامة. ولم يحصل صاحب البلاغ على هذا الإذن. ولذلك عوقب على انتهاكه للإجراء الخاص بعقد التجمعات.

4 - 5 وتشير الدولة الطرف إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يقر بضرورة فرض بعض القيود على حرية التجمع. وفي كازاخستان، حُددت أماكن خاصة للتجمعات من أجل حماية حقوق الآخرين وحرياتهم والنظام العام. وتدَّعي الدولة الطرف أن إعمال الحق في حرية التجمع في كازاخستان يتفق تماماً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد.

4 - 6 وتدَّعي الدولة الطرف أن المحاكم الوطنية قيَّمت بعناية ادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدم ارتكابه لأية أفعال غير مشروعة، وخلصت إلى أن هذه الادعاءات غير مدعمة بسند. وراعت المحاكم ظروف قضية صاحب البلاغ وكانت العقوبة المطبقة ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 373 ( 1 ) من قانون المخالفات الإدارية.

4 - 7 وتؤكد الدولة الطرف أن المادة 40 من قانون المخالفات الإدارية ينص على إجراء استثنائي كان بإمكان صاحب البلاغ أن يطلب في إطاره إلى المدعي العام إجراء مراجعة قضائية لقضيته الإدارية أمام المحكمة العليا. ولم يستنفد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية بعدم لجوئه إلى هذا الإجراء.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 22 أيلول/سبتمبر 2014 ، قدم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. ويدَّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم توضح لماذا كان من الضروري أن تفرض عليه غرامة إدارية رغم أن الحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 من العهد مكفولة في كازاخستان، وفقاً للدولة الطرف ، ولا يجوز تقييدها إلا في ظروف معينة.

5 - 2 ويدَّعي أن الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة الطرف تقضي بتوخي التناسب في أية قيود تفرض على حرية التجمع وتطبيقها وفق ما تقتضيه الظروف الخاصة بكل حالة، وبتقليص تدخل السلطات في عملية تنظيم التجمعات العامة إلى أدنى حد. ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تتجاهل هذه المبادئ وتنتهكها.

5 - 3 ويدَّعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بما في ذلك تقديم طلب إلى مكتب المدعي العام قصد الشروع في مراجعة قضائية للحكم الصادر أمام المحكمة العليا. ويذكر أيض اً أن تقديم شكوى أخرى إلى المدعي العام ليس سبيلاً فعالاً للانتصاف، لأنه تلقى بالفعل رد مكتب المدعي العام، الذي وقَّعه نائب المدعي العام، الذي لم يجد أي أسباب لتقديم التماس طعن بموجب إجر ا ءات المراجعة القضائية.

6 - 1 في 7 كانون الثاني/يناير 2015 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. وادعت أنه لم يحدث أي انتهاك للحقوق المكفولة لصاحب البلاغ بموجب المادتين 19 و 21 من العهد في هذه القضية. وكررت أيض اً حجتها المتعلقة بعدم المقبولية. وأكدت الدولة الطرف من جديد أن حرية التجمع السلمي ليست محظورة في كازاخستان، بل تخضع لبعض القيود.

6 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يُعتبر مسؤولاً بسبب إعمال حقه في حرية التجمع بل بسبب انتهاكه للأمر المتعلق بإعمال الحق في حرية التجمع على النحو الذي ينص عليه القانون.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

7 - 1 في 10 آذار/مارس 2015 ، قدم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. ويدَّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم توضح لماذا كان من الضروري أن تفرض عليه غرامة إدارية رغم أن الحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 من العهد مكفولة في كازاخستان، وفقاً للدولة الطرف، ولا يجوز تقييدها إلا في ظروف معينة.

7 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أن الإدانة وفرض عقوبة إدارية، في حالته، نجما عن مشاركته في تجمع عام لم تسمح به السلطات المحلية. ويؤكد أن إدانته في ظل هذه الظروف تشكل تقييداً لحريته في التجمع . ويدَّعي أن القيود المذكورة أعلاه لا تتفق مع المادة 21 من العهد.

7 - 3 ويشير صاحب البلاغ إلى الملاحظات التي أبداها المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات ومفادها أن القانون هو تعبير عن إرادة الشعوب، وعليه، فإن القصد منه هو خدمة الشعب. ومبدأ سيادة القانون يعني ضمناً حرية الأفراد في التمتع بحقوق الإنسان من دون الحصول على إذن مسبق من السلطات الحكومية (A/HRC/29/25/Add.2، الفقرة 91 ).

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

8 - 1 في 11 شباط/فبراير 2016 ، قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية تؤكد مجدداً موقفها فيما يتعلق بإفادة صاحب البلاغ.

8 - 2 وتدحض الدولة الطرف ما ورد في أقوال صاحب البلاغ من أنه لم يكن هناك تفسير لضرورة تقييد حقوق صاحب البلاغ. وتشير الدولة الطرف إلى أن الحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 من العهد تخضع لبعض القيود. فمع أن المادة تنص على أن حرية التجمع غير محظورة في كازاخستان، فإن هذه الحرية يمكن تقييدها لحفظ الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وفي كازاخستان، يشكل الحفاظ على النظام العام أهم عنصر من عناصر احترام حقوق الإنسان التي يكفلها القانون. وينبغي أن توقف السلطات انتهاكات النظام العام وأن تمنع المخالفات الإدارية.

8 - 3 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن اعتقال صاحب البلاغ كان قانونياً وكان الهدف منه هو حماية النظام العام، لأن المشاركين في التجمع غير المرخص له أزعجوا الناس في الفندق والساحة العامة. ولذلك، ألقي القبض على صاحب البلاغ الذي ثبتت مشاركته في تجمع غير مرخص به، من أجل وقف انتهاك النظام العام. وكان التدبير المطبق ضده أقل التدابير تقييداً بطبيعته ومتناسباً مع حماية النظام العام، أي أنه كان مبرراً ومتناسباً.

8 - 4 وتقول الدولة الطرف إن مواطني كازاخستان ينشطون في إعمال حقوقهم في حرية التعبير وحرية التجمع. وفي الفترة بين عامي 2012 و 2015 ، نُظم 130 نشاطاً علنياً. وكان بإمكان صاحب البلاغ أن يطلب الإذن بنشاط عام.

8 - 5 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن شكوى صاحب البلاغ ينغي اعتبارها غير مقبولة لتنافيها مع أحكام العهد، لأن الانتهاك المزعوم في الشكوى ينبغي أن يتعلق بالحقوق التي يحميها العهد. واللجنة عموماً ليست في وضع يسمح لها بإعادة النظر في حكم صدر عن المحاكم الوطنية، ولا بإعادة النظر في مسألة البراءة أو الإدانة. وهي أيض اً ليست في وضع يسمح لها عموماً باستعراض تقييم الوقائع والأدلة التي أجرتها المحاكم والسلطات الوطنية، ولا بإعادة النظر في تفسير التشريعات المحلية، ما لم يتمكن صاحب البلاغ من أن يثبت أن هذا التقييم كان تعسفياً أو أنه كان بمثابة خطأ واضح أو إنكار للعدالة، أو أن المحاكم لم تف بواجبها المتمثل في التحلي بالاستقلال والنزاهة.

8 - 6 وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ لا تتفق مع المبادئ المذكورة أعلاه. ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تتجاوز نطاق اختصاصها وأن تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة وأن تؤثر تأثيراً مباشراً على السياسات العامة في مجال حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، لم يقدم صاحب البلاغ أي استنتاجات من الخبراء تفيد بأن القانون الوطني المتعلق بحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير يتعارض مع المعايير الدولية.

8 - 7 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن الطعن المقدم إلى المدعي العام هو سبيل انتصاف فعال. وتستشهد الدولة الطرف بمثال على استئناف قدم إلى المدعي العام وكان ناجحاً.

تعليقات صاحب البلاغ على المعلومات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

9 - في 10 آذار/مارس 2016 ، كرر صاحب البلاغ جميع المعلومات السابقة التي قدمها إلى اللجنة، مدعياً أن البلاغ مقبول ومدعم بأدلة.

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

10 - 1 قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية في 2 نيسان/أبريل 2016 .

10 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأن الشكوى ينبغي اعتبارها غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري والمادة 96 (ب) من النظام الداخلي للجنة، حيث إن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات عن سبب عدم تمكنه من تقديم شكواه بنفسه، إ ذ إ ن النظام الداخلي يسمح لمحامي صاحب البلاغ بتقديم الشكوى عندما لا يكون قادراً على تقديمها بنفسه.

10 - 3 وقدمت الدولة الطرف مثال اً آخر على استئناف قدم إلى المدعي العام وكان ناجحاً ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

11 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، عملاً بالمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

11 - 2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة ( 2 )(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها لا يجري بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

11 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بشأن استنفاده جميع سبل الانتصاف المحلية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بملاحظة الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب البلاغ لم يطلب إلى المدعي العام الشروع في إجراءات المراجعة القضائية الرقابية بموجب المادة 40 من قانون المخالفات الإدارية أمام المحكمة العليا، وأنه بذلك، لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم طلبا إلى مكتب المدعي العام، في 25 أيار/مايو و 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 . وقد رفض مكتب المدعي العام في ألماتي طلبه الأول في 13 حزيران/ يونيه 2012 ، ورفضه مكتب المدعي العام لمقاطعة ميدو في 27 تموز/يوليه 2012 ( ) . وتشير اللجنة إلى اجتهادها القضائي بأن تقديم التماس إلى مكتب المدعي العام لمراجعة قرارات المحكمة التي دخلت حيز النفاذ لا يشكل سبيل انتصاف يتعين استنفاده لأغراض المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . وعلى هذا، ترى اللجنة أن أحكام المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من دراسة هذا الجزء من البلاغ.

11 - 4 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف ومفادها أن البلاغ غير مقبول لأنه قُدم إلى اللجنة من قِبل محامي صاحب البلاغ لا من قِبل الشخص المدعى أنه ضحية. وفي هذا الخصوص، تشير اللجنة إلى أن المادة 99 (ب) من نظامها الداخلي تنص على أن أي بلاغ ينبغي أن يقدمه عادةً الفرد المعني شخصياً أو ممثله، أما البلاغ الذي يقدم نيابة عن شخص يدعي أنه ضحية فيجوز قبوله متى اتضح أن الشخص المعني لا يمكنه تقديم البلاغ بنفسه. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الضحية المزعومة قدّم شكواه بنفسه وحصل فيما بعد على خدمات محامٍ قدم توكيلاً موقّعاً حسب الأصول لتمثيله أمام اللجنة. وعلى هذا، ترى اللجنة أن أحكام المادة 1 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من دراسة هذا البلاغ.

11 - 5 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ ادعى أن حقوقه بموجب المادتين 19 ( 2 ) و 21 من العهد انتُهكت لأنه عوقب دون مبرر لمشاركته في تجمع سلمي مع آخرين للاحتجاج على الانتهاكات التي سُجلت خلال الانتخابات البرلمانية والبلدية التي جرت مؤخراً وإحياء ذكرى ضحايا مذبحة زاناوزين التي وقعت في 16 كانون الأول/ديسمبر 2011 . وترى اللجنة أن صاحب الشكوى قدم ما يكفي من الأدلة لإثبات ادعاءاته لأغراض المقبولية. وبناءً عليه، تعلن أن هذه الادعاءات مقبولة وتمضي إلى النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

12 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

12 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه في حرية التجمع حين فرضت عليه غرامة إدارية بسبب مشاركته في تجمع سلمي. ويدعي صاحب البلاغ أنه اعتُقل بعد احتجاج سلمي. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قُبض عليه، في واقع الأمر، بسبب مشاركته في تجمع عام غير مرخص به. وتشير اللجنة إلى أن الحق في التجمع السلمي، على نحو ما تكفله المادة 21 من العهد، حق أساسي من حقوق الإنسان لا بد منه ليعبر الفرد علناً عن آرائه ووجهات نظره ولا غنى عنه في مجتمع ديمقراطي ( ) . وبالنظر إلى الطابع التعبيري للتجمعات، يجب، قدر الإمكان، تمكين منظمي التجمع من اختيار موقع يكون على مرأى ومسمع جمهورهم المستهدف ( ) ، ولا يجوز أن يقيّد هذا الحق إلا إذا: (أ) فُرض وفقاً للقانون؛ و(ب) كان ضرورياً للمجتمع الديمقراطي ولصالح الأمن القومي والسلامة العامة والنظام العام وحماية الصحة أو الآداب العامة أو حماية حقوق وحريات الآخرين. وإن كان يجوز أحياناً تقييد الحق في التجمع السلمي، فإن مسؤولية تبرير أي قيود تقع على عاتق السلطات ( ) . ويجب أن تكون السلطات قادرة على إثبات استيفاء أي قيد من القيود المفروضة بشرط المشروعية، وإثبات أنه ضروري لأساس واحد على الأقل من الأسس المسموح بها لفرض القيود المذكورة في المادة 21 من العهد. ويمثل عدم الوفاء بهذه المسؤولية خرق اً للمادة 21 ( ) . وينبغي أن يهدف فرض أي قيود إلى تيسير هذا الحق بدلاً من السعي إلى تقييده على نحو غير ضروري وغير متناسب ( ) . ويجب ألا تكون القيود تمييزية، أو مخلة بجوهر الحق، أو هادفة إلى ردع المشاركة في التجمعات، أو ذات أثر مثبط ( ) .

12 - 3 وتلاحظ اللجنة أن نظم الترخيص، التي تفرض على الراغبين في التجمع طلب إذن (أو تصريح) من السلطات للقيام بذلك، تقوض المبدأ القائل بأن التجمع السلمي حق أساسي (CCPR/C/MAR/CO/6، الفقرة 45 ، وCCPR/C/GMB/CO/2، الفقرة 41 ) ( ) . وحيثما توجد هذه الاشتراطات، يجب أن تعمل من الناحية العملية كنظام للإخطار، وينبغي أن يُمنح الترخيص بصورة تلقائية في غياب أسباب قاهرة تحول دون ذلك. وينبغي أيضاً ألا تشتمل هذه النظم على إجراءات بيروقراطية بشكل مفرط ( ) . أما نظم الإخطار، فيجب ألا تعمل من الناحية العملية كنظم للترخيص (CCPR/C/JOR/CO/5، الفقرة 32 ) ( ) .

12 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف ومحاكمها لم تبرر فرض غرامة إدارية عليه بسبب مشاركته في تجمع سلمي وإن كان غير مرخص به. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء الدولة الطرف بأن التقييد فُرض على صاحب البلاغ وفقاً لأحكام قانون المخالفات الإدارية وأحكام قانون تنظيم وإجراء التجمعات السلمية والاجتماعات والمسيرات والاعتصامات والمظاهرات السلمية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن الهدف من شرط تقديم الطلب هو حماية النظام العام، فضلاً عن حماية حقوق وحريات المواطنين الآخرين. وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحب البلاغ أن فرض القيود قد يكون قانونياً بموجب القانون الوطني ولكن القبض عليه وإدانته لم يكونا ضروريين في مجتمع ديمقراطي من أجل تحقيق الأهداف المشروعة التي تذرعت بها الدولة الطرف. ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن الاحتجاج، رداً على قضية هامة - هي الانتخابات البرلمانية والبلدية التي جرت مؤخراً وإحياء ذكرى ضحايا مجزرة زاناوزن التي وقعت في 16 كانون الأول/ديسمبر 2011 - كان احتجاج اً سلمياً لم يلحق أي ضرر ولم يعرِّض الأشخاص والممتلكات لأي خطر.

12 - 5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد استندت إلى أحكام القانون المتعلق بالتجمعات العامة، الذي يشترط تقديم طلب قبل عقد التجمع بعشرة أيام والحصول على ترخيص بذلك من السلطات التنفيذية المحلية، وتمثل هذه الشروط قيود اً على الحق في التجمع السلمي. وتشير اللجنة إلى أن حرية التجمع حق وليست امتيازاً. ويقتضي الامتثال للعهد أن تستوفي القيود المفروضة على هذا الحق المعايير المنصوص عليها في الجملة الثانية من المادة 21 من العهد، حتى وإن كانت القوانين الوطنية تجيز هذه القيود. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بملاحظة الدولة الطرف ومفادها أن اعتقال صاحب البلاغ كان ضرورياً لحماية النظام العام، لأن المشاركين في التجمع أزعجوا الناس وسير وسائل النقل العام. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن القيود المفروضة لحماية "حقوق الآخرين وحرياتهم" قد ترتبط بحماية العهد أو بحماية حقوق الإنسان الأخرى المكفولة للأشخاص غير المشاركين في التجمع. وفي الوقت نفسه، تشكّل التجمّعات استخداماً مشروعاً للأماكن العامة وغير العامة. ولأنها قد تتسبب بطبيعتها في اضطرابات معينة للحياة العادية، فإنه يتعين مراعاة هذه الاضطرابات ما لم تفرض عبئاً غير متناسب، إذ سيتعين على السلطات حينها أن تكون قادرة على تقديم مبررات مفصلة لأي قيود ( ) . وتلاحظ اللجنة أيض اً أن مصطلح "النظام العام" يشير إلى مجموع القواعد التي تكفل حسن سير المجتمع، أو مجموعة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، وهو ما يعني أيضاً احترام حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التجمع السلمي ( ) . وينبغي ألا تعتمد الدول الأطراف على تعريف غامض لمصطلح "النظام العام" لتبرير فرض قيود مفرطة على الحق في حرية التجمع السلمي (CCPR/C/KAZ/CO/1، الفقرة 26 ، وCCPR/C/DZA/CO/4، الفقرة 45 ). وأحياناً، قد تكون التجمعات السلمية مخلة بالنظام بطبيعتها أو بشكل مقصود، وتتطلب التحلي بدرجة كبيرة من التسامح. ومصطلح "النظام العام" ليس مرادفاً لـمصطلح "القانون والنظام" ولا ينبغي استخدام حظر "الفوضى العامة" في القانون المحلي لتقييد التجمعات السلمية دون وجه حق ( ) . غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفاصيل عن طبيعة الاضطرابات التي تسبب فيها التجمع المعني، كما لم تقدم أي معلومات عن كيفية تجاوزها عتبة التعطيل المسموح به.

12 - 6 وتذكّر اللجنة بأن المادة 21 من العهد تنص على وجوب أن تشكل القيود تدابير "ضرورية في مجتمع ديمقراطي". ولذلك يجب أن تكون القيود ضرورية ومتناسبة في سياق مجتمع قائم على الديمقراطية وسيادة القانون والتعددية السياسية وحقوق الإنسان، بدلاً من أن تكون فقط معقولة أو مناسبة ( ) . ويجب أن تشكل هذه القيود استجابات مناسبة لضرورة اجتماعية ملحة تتصل بأحد الأسس المسموح بها في المادة 21 . ويجب أيضاً أن تكون الأقل تدخلاً من بين التدابير التي قد تؤدي وظيفة الحماية ذات الصلة ( ) . وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون متناسبة، وهو ما يتطلب تحديد قيمتها من خلال الموازنة بين طبيعة التدخل وتأثيره الضار على ممارسة الحق، من جهة، والفائدة المترتبة على أحد أسباب التدخل، من جهة أخرى ( ) . وفي حال رجحان الضرر على الفائدة، يكون التقييد غير متناسب وبالتالي غير مسموح به. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تثبت أن فرض غرامة إدارية على صاحب البلاغ بسبب مشاركته في احتجاج عام سلمي ضروريٌ في مجتمع ديمقراطي لتحقيق غرض مشروع أو أنه يتناسب مع هذا الهدف وفقاً للشروط الصارمة المنصوص عليها في الجملة الثانية من المادة 21 . وتشير اللجنة إلى أن أي قيود تفرض على المشاركة في التجمعات السلمية ينبغي أن تستند إلى تقييم متمايز أو فردي لسلوك المشاركين في التجمع المعني. ومن المفترض أن فرض قيود شاملة على التجمعات السلمية أمر غير متناسب ( ) . ولهذه الأسباب، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تبرر تقييد حق صاحب البلاغ، لا سيما أن صاحب البلاغ لم يكن من منظمي الحدث، وبالتالي انتهكت الدولة الطرف المادة 21 من العهد.

12 - 7 وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحب البلاغ أن حقه في حرية التعبير بموجب المادة 19 من العهد قد انتُهِك. لذا، يجب أن تقرر اللجنة ما إذا كانت القيود التي خضع لها صاحب البلاغ مبررة ومشمولة بالقيود التي يجوز فرضها بموجب المادة 19 ( 3 ) من العهد.

12 - 8 وترى اللجنة أن فرض عقوبة على صاحب البلاغ بسبب الإعراب عن آرائه عن طريق المشاركة في احتجاجات عامة هو تدخل في حقه في نقل مختلف ضروب المعلومات والأفكار الذي تكفله المادة 19 ( 2 ) من العهد. وتشير اللجنة إلى أن المادة 19 ( 3 ) من العهد تجيز فرض بعض القيود شريطة أن تقتصر على ما ينص عليه القانون، وتكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34 ( 2011 ) الذي قالت فيه إن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النماء الكامل للفرد، وهما عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع. وتشكل هاتان الحريتان حجر الأساس لأي مجتمع حر وديمقراطي. ويجب أن يتوافق أي تقييد لهما مع معياريْ الضرورة والتناسب الصارمين. ويجب ألاَّ تُطبق القيود إلا للأغراض التي وُضعت من أجلها، ويجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تستند إليه. وتُذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف هي التي يجب أن تُثبت وجه الضرورة والتناسب في القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 19 من العهد ( ) .

12 - 9 وفيما يتعلق بتقييد حرية صاحب البلاغ في التعبير، تذكّر اللجنة بأن الخطاب السياسي يتمتع بمستوى تيسير وحماية رفيع كشكل من أشكال التعبير ( ) . وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن التجمع عقد للاحتجاج على الانتهاكات التي سُجلت في الانتخابات التي أجريت مؤخراً ولتخليد ذكرى ضحايا مذبحة زاناوزين التي وقعت في 16 كانون الأول/ديسمبر 2011 . ونظراً لعدم وجود أي معلومات ذات صلة من الدولة الطرف توضح كيفية تماشي التقييد مع أحكام المادة 19 ( 3 ) من العهد، تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 ( 2 ) من العهد.

13 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادتين 19 ( 2 ) و 21 من العهد.

14 - ووفقاً لأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويعني ذلك أن تمنح الدولة الطرف الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد تعويضاً كاملاً عما أصابهم من ضرر. وعليه، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات المناسبة لمنح صاحب البلاغ تعويضاً مناسباً وسداد أية تكاليف قانونية تكبَّدها. ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة من جديد أن الدولة ملزمةٌ، وفقاً لالتزاماتها بموجب المادة 2 ( 2 ) من العهد، بأن تراجع تشريعاتها بما يكفل التمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 ( 2 ) و 21 من العهد، بما في ذلك تنظيم وعقد التجمعات والاجتماعات والمواكب والاعتصامات والمظاهرات السلمية في الدولة الطرف.

15 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبتّ في مسألة وقوع انتهاك لأحكام العهد من عدمه، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 منه، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد المقيمين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفر لهم سبل انتصاف فعالة في حال استنتاج وقوع انتهاك، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.