الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/2661/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

10 June 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2661/2015 * **

بلاغ مقدم من: بولات بيكشان ، وليون ويفر الابن، وهيلموت إيشتل (يمثلهم المحامي شين ه. برادي وهايكاز زوريان)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ: 27 آذار/مارس 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020

الموضوع: رفض إعطاء الإذن باستيراد مطبوعات دينية

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وصفة الضحية؛ ودعوى الحِسبة

المسائل الموضوعية: حرية الفكر والوجدان والدين؛ وحرية التعبير؛ وحماية الأقليات

مواد العهد: 18 ( 1 ) و( 3 )، و 19 ( 2 ) و( 3 )، و 27

مواد البروتوكول الاختياري: 1 ، و 2 ، و 3 ، و 5 ( 2 )(ب)

1 - أصحاب البلاغ هم بولات بيشكان ، وهو مواطن كازاخستاني ولد في عام 1953 ، وليون ويفر الابن، وهو مواطن من الولايات المتحدة الأمريكية ولد في عام 1938 ، وهيلموت إيشتل ، وهو مواطن من ألمانيا ولد في عام 1938 . ويدعي هؤلاء أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم المكفولة بموجب المواد 18 ( 1 ) و( 3 )، و 19 ( 2 ) و( 3 )، و 27 من العهد. ويدعون كذلك أنهم يقدمون البلاغ نيابة عن جميع أعضاء طائفة شهود يهوه الموجودين في كازاخستان، وعددهم 500 17 شخص، ويدفعون بأن الدولة الطرف انتهكت حقوق هؤلاء الأشخاص المكفولة بموجب المادتين 18 ( 1 ) و 27 من العهد ( ) . ويمثل أصحاب البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2 - 1 أصحاب البلاغ هم من شهود يهوه، وكل منهم ممثل معتمد لواحدة من ثلاث منظمات دينية تزود شهود يهوه في الدولة الطرف بالأناجيل والمؤلفات الدينية الأخرى. ويستورد السيد بيشكان مؤلفات شهود يهوه إلى كازاخستان، وينشر السيد ويفر الابن المؤلفات التي يستخدمها شهود يهوه في التعبد، ويتولى السيد إيشتل طباعة المؤلفات وشحنها إلى الدولة الطرف، حيث يعيش أكثر من 500 17 شخص من شهود يهوه ويحضر اجتماعاتهم الدينية 000 30 شخص.

2 - 2 وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، اعتمدت الدولة الطرف القانون رقم 483-IV المتعلق بالنشاط الديني والجمعيات الدينية. وبموجب المادة 9 ( 3 ) من القانون، لا يجوز لمنظمة دينية مسجلة استيراد مطبوعات دينية مخصصة لاستخدامها واستخدام أعضائها إلا بعد أن يفحصها خبير في الأديان هذه ويصدر إفادة إيجابية بعد تقييمها. وتنص المادة 6 ( 1 ) ( 4 ) من هذا القانون على أن تعهد الهيئة المأذون لها بفحص هذه المؤلفات إلى خبير في الأديان، إلا إذا كانت المواد مخصصة للاستخدام الشخصي، وفق اً لإجراء تحدده الحكومة.

2-3 ويدعي أصحاب البلاغ أن هيئة الشؤون الدينية هي المسؤولة عن إعطاء الموافقة على استيراد جميع المؤلفات الدينية التي تستخدمها المنظمات الدينية المسجلة إلى كازاخستان مع أن قانون النشاط الديني والجمعيات الدينية لا ينص على ذلك صراحة. ووفق اً للمادة 4 ( 3) من الأمر الحكومي رقم 209 الصادر في 7 شباط/فبراير 2012 بشأن المبادئ التوجيهية لإجراء فحوصات الخبراء في الأديان، تخضع جميع المؤلفات المستوردة التي تستخدمها المنظمات الدينية للفحص بهدف تحديد مدى امتثال تلك المؤلفات لدستور كازاخستان وتشريعاتها. ويؤكد أصحاب البلاغ أن قانون عام 2011 لا يضع أي معايير يُستند إليها في إعطاء الموافقة أو حجبها فيما يخص استيراد منظمة من المنظمات الدينية لمواد تحتوي على معلومات دينية.

2 - 4 ويعاقب على استخدام المؤلفات الدينية التي لا تأذن بها هيئة الشؤون الدينية استناد اً إلى المادة 375 ( 1 ) من قانون الجرائم الإدارية، التي تنص على أن ارتكاب مخالفة يترتب عليه توجيه تحذير أو دفع غرامة، مع وقف نشاط الجمعية أو بدونه.

2 - 5 وفي أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2012 ، طلب المركز المسيحي لشهود يهوه في كازاخستان الإذن باستيراد 10 مطبوعات دينية. غير أن هيئة الشؤون الدينية رفضت الطلب استناد اً إلى نتائج الفحص الذي أجراه الخبير في الأديان. وطعن أصحاب البلاغ في هذا القرار أمام رئيس الهيئة. وفي 31 كانون الثاني/يناير 2013 ، رُفض الطعن الذي قدموه. وذكر رئيس الهيئة أن المطبوعات سوف تُحظر لأنها تتضمن أفكار اً لا تشجع نظام التعليم العلماني، ومن شأنها أن تتسبب في تفكك الأسرة، وتمجد فكرة سمو هذا الدين على المسيحية التقليدية، وترفض التعاليم الأساسية للمسيحية التقليدية. وأوصى رئيس الهيئة أصحاب البلاغ بتنقيح محتوى المطبوعات.

2 - 6 وفي أيار/مايو 2013 ، قدم أصحاب البلاغ طلب اً إلى المحكمة الاقتصادية المتخصصة المشتركة بين المقاطعات في أستانا ضمنوه طعن اً فيه في قرارات الهيئة. وفي 3 تموز/يوليه 2013 ، رفضت المحكمة طلب أصحاب البلاغ، ورأت أن القرارات موضع النزاع تنسجم مع القانون، وأنه لم يحدث انتهاك لحقوق أصحاب البلاغ وحرياتهم، وأن الخبير في الأديان قد امتثل بشكل صارم للقانون في الفحص الذي أجراه. وأشارت المحكمة كذلك إلى أن المطبوعات المذكورة يمكن تصحيحها وتقديمها من جديد لكي يفحصها أحد الخبراء، وبناء على ذلك، رأت أنه لم توضع عراقيل أو قيود فيما يخص توزيع تلك المؤلفات الدينية.

2-7 وقدم أصحاب البلاغ طلب استئناف إلى دائرة الاستئناف التابعة لمحكمة مدينة أستانا، التي أيدت القرار الصادر في 3 تموز/يوليه 2013، في 27 آب/أغسطس 2013. وقُدِّم استئنافٌ آخر إلى دائرة النقض في محكمة مدينة أستانا، وأيدت الدائرة الحكم في 6 أيار/مايو 2014. وفي وقت لاحق، التمس أصحاب البلاغ من المحكمة العليا إجراء مراجعة قضائية رقابية، ورفضت المحكمة هذا الالتماس في 4 أيلول/سبتمبر 2014.

الشكوى

3 - 1 يدعي أصحاب البلاغ أن قرارات هيئة الشؤون الدينية التي تقضي برفض إعطاء الإذن بجلب 10 مطبوعات دينية إلى الدولة الطرف لكي يستخدمها شهود يهوه في العبادة الدينية تعد بمثابة انتهاكات لحقوقهم المكفولة بموجب المواد 18 ( 1 ) و( 3 ) و 19 ( 2 ) و( 3 ) و 27 من العهد.

3 - 2 ويدعي أصحاب البلاغ أن فرض قيود أو حظر على تداول كتاب أو توزيعه أو بيعه فيه تدخلٌ في الحق في حرية التعبير وأن هذا التقييد المفروض على مطبوع ديني يتعارض مع حرية الدين ( ) . وعليه، فإن قرارات هيئة الشؤون الدينية برفض إعطاء الإذن باستيراد المطبوعات الدينية المشار إليها تنطوي على تدخل في حقوق أصحاب البلاغ وحقوق جميع أعضاء شهود يهوه بصفتهم أقلية دينية في الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، يدعي أصحاب البلاغ أن هذا التدخل لا يندرج في إطار القيود المنصوص عليها في المادة 18 ( 3 ) من العهد، لأن جميع الفقرات الواردة في المطبوعات الدينية التي تعترض عليها الهيئة هي مجرد تعبير عن المعتقدات الدينية لشهود يهوه. ولذلك، فإن تدخل الهيئة في حقهم في حرية الدين لا يمكن تبريره لأنه لا يسعى إلى تحقيق هدف مشروع وليس ضروري اً في مجتمع ديمقراطي ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 تدعي الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 29 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، أن أصحاب البلاغ يعترضون على قرار المحكمة الاقتصادية المتخصصة المشتركة بين المقاطعات في أستانا، المؤرخ 3 تموز/يوليه 2013 ، والذي يقضي برفض الشكوى المقدمة من الجمعية الدينية الإقليمية للمركز المسيحي لشهود يهوه، ومؤسسة جمعية برج مراقبة الكتاب المقدس والمنشورات في نيويورك، والفرع الألماني لمؤسسة جمعية برج مراقبة الكتاب المقدس والمنشورات ضد هيئة الشؤون الدينية في الدولة الطرف. وطالب أصحاب البلاغ بإعلان عدم قانونية الاستنتاجات التي توصل إليها الخبير في الأديان وقضت برفض إعطاء الإذن باستيراد العدد الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 من مطبوع "استيقظ!" (باللغة الروسية)، وكتيب "تدارس الكتاب المقدس يوميا" – 2013 (باللغتين الروسية والكازاخستانية)، والعدد الصادر في 15 آذار/مارس 2013 من منشور جمعية برج المراقبة (باللغتين الروسية والكازاخستانية)، والعدد الصادر في تشرين الأول/أكتوبر - كانون الأول/ديسمبر 2012 من منشور جمعية برج المراقبة (باللغة الكازاخستانية)، والعدد الصادر في 15 كانون الثاني/يناير 2013 من منشور جميعة برج المراقبة (باللغتين الروسية والكازاخستانية) والعدد الصادر في 15 شباط/فبراير 2013 من منشور جمعية برج المراقبة (باللغة الروسية والكازاخستانية)، ومعالجة هذا الانتهاك لحقوقهم. ويرى أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق السيد بيكشان المكفولة بموجب العهد.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أنه يجوز للجنة، وفق اً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري للعهد والمادة 99 من نظامها الداخلي، أن تعلن عدم قبول أي بلاغ إذا كان مجهول المصدر، أي إذا لم يكن يحمل توقيع صاحب البلاغ أو إذا كان من يمثله لا يملك التفويض المناسب. وتنص المادة 99 ( أ) من النظام الداخلي على أن التوصل إلى قرار بشأن مقبولية بلاغ ما يقتضي أن تتيقن من أن البلاغ ليس مجهول المصدر، وأنه يرد من فرد أو أفراد يخضعون للولاية القضائية لدولة طرف في البروتوكول الاختياري.

4 - 3 وتدعي الدولة الطرف أن ولايتها القضائية لا تشمل المحامي ولا الجمعيات الدينية الأجنبية التي قدم البلاغ باسمها أيض اً، لأن المحامي ليس مواطن اً كازاخستاني اً ولأن الجمعيات الدينية غير مسجلة في الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجمعيات ليست أطراف اً في علاقات قانونية تتعلق باستيراد مواد تتضمن معلومات دينية إلى أراضي الدولة الطرف. وتنص المادة 9 ( 3 ) من قانون النشاط الديني والجمعيات الدينية لعام 2011 على أنه لا يجوز لغير الجمعيات الدينية المسجلة أن يكون طرف اً في هذه العلاقات - وهي المركز المسيحي لشهود يهوه، في هذه القضية.

4 - 4 وتشير الدولة الطرف إلى أن المادة 99 ( ب) من النظام الداخلي للجنة تنص على أن التوصل إلى قرار بشأن مقبولية بلاغ ما، يقتضي أن تتيقن اللجنة من أن البلاغ قدم من شخص يدعي أنه ضحية لانتهاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المبينة في العهد أو من ممثل ذلك الشخص. ويجوز قبول البلاغ إذا قدمه ممثل الشخص المعني نيابة عنه لعدم قدرته هو على تقديم البلاغ بنفسه.

4 - 5 وتفيد الدولة الطرف بأن البلاغ لا يتضمن أي معلومات تبين سبب عدم تمكن أصحاب البلاغ، بوصفهم ممثلين للجمعيات الدينية، أو تلك الجمعيات الدينية نفسها، أو أفراد أسرة السيد بيكشان ، أو جميع أعضاء شهود يهوه الموجودين في الدولة الطرف، البالغ عددهم 500 17 شخص، من تقديم البلاغ شخصي اً إلى اللجنة. ولكي تنظر اللجنة في ادعاءات مجموعة من الأفراد تتعلق بانتهاكات مزعومة لحقوقهم المكفولة بموجب العهد، يجب أن يقدم بلاغٌ إلى اللجنة إما من المجموعة نفسها باسمها الخاص أو بواسطة ممثل يُمنح الإذن لهذا الغرض ( ) .

4 - 6 وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ لا يتضمن معلومات تفيد بأن أفراد أسرة السيد بيكشان أو أعضاء شهود يهوه البالغ عددهم 500 17 شخص في الدولة الطرف، قد كلفوا شخصاً بتقديم شكوى أو بتمثيلهم أمام اللجنة. وعلاوة على ذلك، لا يذكر الادعاء ما إذا كانت الوثائق التأسيسية للجمعيات الدينية المحلية الـ 59 لشهود يهوه المسجلة في الدولة الطرف (المواثيق التي تحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة للجمعيات الدينية، وهيئاتها الإدارية، وأعضائها) تأذن لأي كان، بمن فيهم السيد بيكشان (مدير الجمعية الدينية الإقليمية)، بتقديم طلب إلى اللجنة نيابة عنهم.

4 - 7 ووفق اً للدولة الطرف، فإنه يجوز للجنة، بموجب المادتين 2 و 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 96 ( و) من النظام الداخلي، أن تعلن عدم قبول البلاغ إذا لم تُستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ويقضي القرار الصادر عن المحكمة الاقتصادية المتخصصة المشتركة بين المقاطعات في أستانا، في 3 تموز/يوليه 2013 ، برفض التظلم المقدم من الجمعية الدينية الإقليمية للمركز المسيحي لشهود يهوه، ومؤسسة جمعية برج مراقبة الكتاب المقدس والمنشورات في نيويورك، والفرع الألماني لمؤسسة جمعية برج مراقبة الكتاب المقدس والمنشورات ضد هيئة الشؤون الدينية في الدولة الطرف. ويطالب أصحاب الشكوى بإعلان عدم قانونية استنتاجات الخبير، التي تقضي برفض إعطاء الإذن باستيراد مطبوعات دينية باللغتين الروسية والكازاخستانية، ومعالجة هذا الانتهاك للحقوق. وفي 27 آب/أغسطس 2014 ، أيدت محكمة مدينة أستانا القرار الصادر عن المحكمة الأدنى درجة. وأيدت دائرة النقض في محكمة مدينة أستانا تلك القرارات القضائية في حكمها الصادر في 6 أيار/ مايو 2014 . وبموجب الحكم الصادر في 4 أيلول/سبتمبر 2014 ، رفضت دائرة المراجعة القضائية الرقابية المعنية بالنظر في القضايا المدنية والإدارية في بالمحكمة العليا مباشرة إجراءات المراجعة القضائية.

4 - 8 وعلاوة على ذلك، لم تتبع الجمعية الدينية الإقليمية الإجراء الخاص بتقديم الطلبات ولم تحترم الفترة الزمنية المنصوص عليها في المادتين 385 و 388 من قانون الإجراءات المدنية (كان ساري المفعول وقت صدور القرارات القضائية) عندما طلبت إلى المدعي العام إجراء مراجعة قضائية رقابية للقرار القضائي أمام المحكمة العليا. وفي الأساس، فإن تخلف الجمعية الدينية الإقليمية عن تقديم الطلب في غضون الفترة الزمنية المحددة قانون اً وحرمان نفسها بملء اختيارها، من وسائل الحماية القانونية الفعالة، يمثل موقف اً ينطوي على إساءة استخدام الحق في تقديم بلاغ إلى اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، لم تقدم الشكوى حجج اً كافية على أن تقديم هذا الطلب إلى المدعي العام لن يكون وسيلة مجدية وفعالة للحصول على الحماية القانونية بالنسبة للجمعية الدينية الإقليمية.

4 - 9 ولذلك، تدعي الدولة الطرف أن البلاغ يعتبر غير مقبول بموجب المادتين 1 و 3 من البروتوكول الاختياري والمادة 9 9 (أ) و(ب) من النظام الداخلي للجنة.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 أكد أصحاب البلاغ مجدد اً في 5 كانون الثاني/يناير 2016 ، أن موضوع بلاغهم يتناول ممارسة الرقابة على المنشورات الدينية بموجب قانون الدولة الطرف لعام 2011 المتعلق بالنشاط الديني والجمعيات الدينية. وبإيعاز من الدولة الطرف، طلبوا إلى اللجنة تعليق النظر فيه مؤقت اً لإتاحة الفرصة للطرفين لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية. وقررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، تعليق النظر في البلاغ إلى تاريخ 18 تموز/يوليه 20 16 ( ) .

5 - 2 وفي 18 تموز/يوليه 2016 ، أفاد أصحاب البلاغ بأن المسألة المطروحة لم تحل، وطلبوا إلى اللجنة استئناف نظرها في القضية. وهم يطعنون في موقف الدولة الطرف التي تؤكد أن البلاغ يعتبر غير مقبول لأنه يلم يُرفع من أصحاب الشكوى "شخصيا". وتنص المادة 99 ( ب) على أنه "ينبغي عادة أن يقدم البلاغَ ذلك الفرد شخصياً أو ممثله". وقد أذن الأفراد الثلاثة الذين قدموا البلاغ لمحاميين اثنين بالقيام مقام ممثليهم في الإجراءات المعروضة على اللجنة. ولذلك فإن البلاغ يمتثل امتثال اً تام اً لقواعد اللجنة.

5 - 3 ويعترض أصحاب البلاغ كذلك على جزم الدولة الطرف بعدم مقبولية لأن السيد ويفر والسيد إيشتل ليسا مواطنين كازاخستانيين، ونتيجة لذلك، لا يخضعان لولايتها القضائية. وصاحبا البلاغ عضوان في مجلسيْ إدارة كيانين دينيين أجنبيين لشهود يهوه في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، ينشران المؤلفات الدينية الخاصة بشهود يهوه ويطبعانها ثم يشحنانها إلى الدولة الطرف لكي يستخدمها أتباع أفراد شهود يهوه في التدارس ضمن أسرهم أو أعضاء جماعتهم.

5 - 4 وقد أقرت محاكم الدولة الطرف بتضرر هذين الكيانين القانونيين الأجنبيين من قرارات السلطات التي رفضت إعطاء الإذن باستيراد تلك المؤلفات الدينية، وبامتلاكهما الأهلية القانونية لاستئناف تلك القرارات أمام المحكمة. وقد وقع انتهاك الحقوق في الدولة الطرف وسلطاتها هي من ارتكب الانتهاك؛ ولذلك، فإن صاحب البلاغ الثاني والثالث يملكان الأهلية القانونية للطعن في انتهاك حقوقهما أمام اللجنة.

5 - 5 والدولة الطرف لا تعترض على أي حال، على الأهلية القانونية لصاحب البلاغ الأول لتقديم البلاغ باعتباره مواطن كازاخستاني اً. وقد شارك مباشرة في جميع الإجراءات المحلية ولم يكن هناك تشكيك قط في قيام الصفة له للطعن في إجراءات الدولة الطرف في المحاكم المحلية.

5 - 6 وعلاوة على ذلك، يدحض أصحاب البلاغ موقف الدولة الطرف التي تؤكد أن البلاغ غير مقبول لأنهم لم يقدموا التماس اً إلى مكتب المدعي العام يطالبون فيه بتقديم اعتراض إلى المحكمة العليا. ويؤكدون مجدد اً أنهم قدموا طلب استئناف إلى المحكمة العليا مباشرة وأن طلب الإذن بالاستئناف قد رفض. وفي هذا الصدد، يشيرون إلى الاجتهاد القانوني للجنة، الذي رأت فيه أن تقديم التماس إلى مكتب المدعي العام لمطالبته بتقديم اعتراض رقابي إلى المحكمة العليا لا يمثل سبيل انتصاف فعالا ً ( ) . وعلاوة على ذلك، فإن المحكمة العليا في هذه القضية، رفضت بالفعل، إعطاء الإذن بالاستئناف. وبذلك يكون أصحاب البلاغ قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

5 - 7 وبالإضافة إلى ذلك، يشير أصحاب البلاغ إلى أن اللجنة وافقت على تعليق النظر في البلاغ مؤقت اً لمدة ستة أشهر، بناء على مطالبة الدولة الطرف بأن يقدم أصحاب البلاغ الثلاثة التماسات إلى مكتب المدعي العام يدعونه فيها إلى الاعتراض أمام المحكمة العليا على القرارات المتخذة في قضيتهم. وهذا ما فعله أصحاب البلاغ. غير أن مكتب المدعي العام تخلف، بعد انقضاء فترة الستة أشهر تلك، عن تقديم الاعتراض إلى المحكمة العليا ولم يتخذ أي قرار بشأن القضية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6-1 قدمت الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة 2 أيار/مايو 2016، ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وهي تشير إلى أن المادة 9 من قانون النشاط الديني والجمعيات الدينية لعام 2011 لا تجيز استيراد مواد إعلامية ذات محتوى ديني إلى الدولة الطرف إلا للجمعيات الدينية المسجلة بعد خضوعها لفحص خبير في الأديان وصدور إفادة إيجابية بعد التقييم. ووفقا للمادة 4 ( 6) من القانون والمبادئ التوجيهية لإجراء فحوصات الخبراء في الأديان، التي أقرت بموجب القرار الحكومي رقم 1311 الصادر في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2012، تتحمل هيئة الشؤون الدينية مسؤولية الفحوصات التي يجريها خبير في الأديان.

6 - 2 وقد طب المركز المسيحي لشهود يهوه إلى هيئة الشؤون الدينية إجراء فحص على يد خبير في الأديان وقدم نسخ اً من مجلات "استيقظ!" و "برج المراقبة" وكتيب " تدارس الكتاب المقدس يوميا" – 2013 باللغتين الكازاخستانية والروسية. وكانت نتائج الفحوصات التي خضعت لها 39 مادة من المواد الإعلامية البالغ عددها 79 ، إيجابية؛ وأعيدت 23 مادة من دون فحصها بناء على طلب المركز المسيحي؛ وهناك 7 مواد إعلامية قيد الفحص. وصدرت تقييمات سلبية ورفض إعطاء الإذن باستيراد 10 مواد إعلامية وهي كالتالي: العدد الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 من مجلة " استيقط !" (باللغة الروسية)؛ والأعداد الصادرة في 15 كانون الثاني/يناير 2013 و 15 شباط/فبراير 2013 و 15 آذار/مارس 2013 من مطبوع "برج المراقبة" (باللغتين الروسية والكازاخستانية)؛ والعدد الصادر في تشرين الأول/أكتوبر – كانون الأول/ ديسمبر 2012 من مطبوع " برج المراقبة" باللغة الكازاخستانية؛ وكتيب "تدارس الكتاب المقدس يوميا" – 2013 (باللغتين الكازاخستانية والروسية).

6-3 وتشير نتيجة الفحص الذي أجراه خبير في الأديان إلى أن المطبوعات العشرة المرفوضة تضمنت دعوات للتحريض على الشقاق الاجتماعي والديني، وأفكار اً تمجد سمو الدين المشار إليه على الأديان الأخرى، وتروج لتفكيك العلاقات الأسرية، وتشجع على تبني مواقف سلبية تجاه المنظمات السياسية والأديان الأخرى والأديان التقليدية والعالمية، والدعاية لفكرة تدمير جميع الأديان باعتبار ذلك أمر اً محبذ اً وضروريا ً .

6-4 وفي المحكمة، اعترض المركز المسيحي على نتائج الفحص الذي أجراه الخبير في الأديان وأصر على أن قرارات الهيئة تنتهك حرية الدين. وفي قرار صدر في 3 تموز/يوليه 2013، رفضت المحكمة الاقتصادية المتخصصة المشتركة بين المقاطعات في مدينة أستانا مطالبة الجمعية الدينية الإقليمية للمركز المسيحي لشهود يهوه بإعلان عدم قانونية تقييم الخبراء الذي أجرته هيئة الشؤون الدينية وأسفر عن رفض إعطاء الإذن باستيراد المطبوعات وبإصدار الأمر بمعالجة هذا الانتهاك. وفي حكم صادر في 27 آب/ أغسطس 2013، أيدت هذا القرار دائرةُ الاستئناف المختصة بالنظر في القضايا المدنية والإدارية في محكمة مدينة أستانا. وأيدت هذا الحكم دائرة النقض في محكمة مدينة أستانا في 6 أيار/مايو 2014. ورفضت المحكمة العليا، في حكم صدر في 4 أيلول/سبتمبر 2014، مباشرةَ إجراءات المراجعة القضائية الرقابية.

6 - 5 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تدعي الدولة الطرف أن الفحوصات التي أجراها الخبير في الأديان كشفت، حسبما ثبت أثناء الإجراءات القضائية، وجود دلائل على التحريض على الشقاق الاجتماعي والديني في محتوى المجلات والكتيبات المشار إليها. وعملاً بالمادة 20 ( 2 ) من العهد، تُحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريض اً على التمييز أو العداوة أو العنف. وتشير الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 22 ( 1993 )، الذي رأت فيه اللجنة أنه لا يجوز أن تكون المجاهرة بالديانة أو المعتقد بمثابة دعاية للحرب أو دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف (الفقرة 7 ) ( ) .

6 - 6 وتشير الدولة الطرف إلى القيود المنصوص عليها في المادتين 18(3) و19 ( 3) من العهد. واستناد اً إلى مبادئ سيراكوزا المتعلقة بأحكام التقييد وعدم التقيد الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يمكن تعريف عبارة "النظام العام" بالمعنى المستخدم في العهد بأنها مجموع القواعد التي تكفل أداء المجتمع لوظيفته أو مجموعة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع. واحترام حقوق الإنسان هو جزء من النظام العام. وتكفل الدولة الطرف الشروط القانونية لإعمال حقوق وحريات كل شخص وحمايتها واحترامها عند إظهار دين أو معتقد، بما في ذلك حظر التمييز على أساس الموقف من الدين.

6 - 7 وفي إطار تقيُّد الدولة الطرف الصارم بالالتزامات الواقعة عليها بموجب المواد 18 ( 3 ) و 19 ( 3 ) و20 ( 2) من العهد، كرست في تشريعاتها المحلية قواعد تحظر الترويج للكراهية والبغضاء الدينيتين، بما في ذلك تحت طائلة العقوبة الجنائية. فعلى سبيل المثال، يُعرَّف التحريضُ على البغضاء أو الشقاق الديني في أحكام قانون مكافحة التطرف بأنه شكل من أشكال التطرف (المادة 1)، وهو يُصنَّف في قانون الأمن القومي، ضمن التهديدات الرئيسية للأمن القومي (المادة 6 ( 1) ( 8)). ويحظر قانون مكافحة التطرف استخدام الشبكات أو أدوات الاتصال في أراضي الدولة الطرف لتنفيذ التطرف، وكذلك الأمر بالنسبة لاستيراد مواد متطرفة وإنتاجها وإعدادها و/أو توزيعها (المادة 12). وينص القانون الجنائي على أن الشخص الطبيعي قد يتحمل المسؤولية الجنائية عن انتهاك هذه القواعد القانونية (المادة 174)، في حين أن المنظمات التي تتورط في هذه الجريمة قد تعتبر متطرفة وتحظر بموجب حكم قضائي. وفي هذا الصدد، يهدف فحص الخبير في الأديان المنصوص عليه في المادتين 6 و9 ( 3) من قانون النشاط الديني والجمعيات الدينية لعام 2011 إلى منع استيراد ونشر المؤلفات الدينية وسائر المواد التي تتضمن معلومات دينية تدعو إلى الكراهية والبغضاء الدينيتين. وعليه، فإن فحص الخبير في الأديان يحول دون إمكانية استيراد وتوزيع مواد تدعو إلى الكراهية والبغضاء لأسباب دينية، بما في ذلك تجاه أتباع طائفة شهود يهوه أنفسهم.

6 - 8 والتدابير التي طبقتها الدولة الطرف فيما يخص منشورات شهود يهوه المشار هي تدابير ضرورية ومتناسبة وتبلغ أدنى درجة من التقييد؛ فقد اكتفي بعدم إعطاء الإذن باستيرادها. وبالإضافة إلى ذلك، لم تباشر الدولة الطرف إجراءات قضائية لإعلان مطبوعات شهود يهوه متطرفة وحظر توزيعها، بما في ذلك على شبكة الإنترنت أو بواسطة شبكات الاتصال الأخرى، على الرغم من وجود أسباب قانونية تبرر ذلك. وفي الوقت الراهن، يمكن لأتباع جماعة شهود يهوه الموجودين في أراضي الدولة الطرف قراءة واستخدام هذه المنشورات التي يمكن الوصول إليها بحرية على شبكة الإنترنت.

6 - 9 ووفق اً للمادة 9 ( 3 ) من قانون عام 2011 ، تتاح لأتباع جماعة شهود يهوه إمكانية استيراد المطبوعات لاستخدامهم الشخصي. وعلاوة على ذلك، فإن رفض إعطاء الإذن باستيراد هذه المطبوعات لم يحرم أتباع شهود يهوه بأي حال من الأحوال من إظهار دينهم أو من حريتهم في التماس الحصول على مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين بالنظر إلى أنه إجراء متناسب اقتضته الضرورة ويبلغ أدنى درجة من التقييد. ولذلك، فإن حقوق المؤمنين المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 من العهد لم تنتهك؛ وقرار عدم السماح للجمعية الدينية للمركز المسيحي لشهود يهوه باستيراد نسخ من 10 مطبوعات إلى الدولة هو قرار يستند إلى القانون، ويمتثل للمادة 20 ( 2 ) من العهد فيما يتعلق بحظر الدعوة إلى الكراهية القومية والبغضاء الدينية.

6 - 10 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 27 من العهد، الذي يزعم أنه نجم عن رفض هيئة الشؤون الدينية إعطاء الإذن باستيراد المطبوعات المشار إليها، تؤكد الدولة الطرف أن أعضاء جمعية شهود يهوه الدينية لم يحرموا قط من حقهم في ممارسة دينهم بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في الجماعة. وقد صور قرار رفض إعطاء الإذن باستيراد المطبوعات العشرة بطريقة مغلوطة لا تستند إلى أساس، فقيل إنه يجسد امتناع الدولة عن إعمال الحق في المجاهرة بدين. ولا يجادل أصحاب البلاغ في وجود أكثر من 000 17 شخص من أتباع جمعية شهود يهوه الدينية حالي اً في الدولة الطرف، وهم يستخدمون مؤلفاتهم الدينية بحرية، ويبلغ عدد دور العبادة التي تملكها طائفتهم 55 ، ويتحدون في 59 جمعية دينية محلية مسجلة وفي جمعية دينية إقليمية واحدة، تعتمد على ذاتها في الاضطلاع بأنشطتها وتتمتع بالاستقلالية. وعليه، فإن حقوق شهود يهوه في الدولة الطرف يجري إعمالها وفق اً لأحكام المادة 27 من العهد.

6-11 وترى الدولة الطرف أن جزم المحامي بأن قانون النشاط الديني والجمعيات الدينية لعام 2011 "يخل بالالتزامات الدولية لكازاخستان في مجال حقوق الإنسان" غير مقبول ولا يستند إلى أساس ومغلوط ويتجاوز صلاحيته كمحام. وقد روعيت عند اعتماد القانون، آراء ممثلي الطوائف الدينية الرئيسية في الدولة الطرف والوثائق القانونية الدولية والممارسة الدولية في مجال حرية الدين؛ وهو لا يخل بالتزامات الدولة الطرف. فهناك انسجام تام على سبيل المثال، بين المادة 3(10) من القانون، التي تحظر إنشاء ونشاط الجمعيات الدينية ذات الأهداف والأنشطة الرامية إلى التحريض على البغضاء والشقاق الدينيين، والمادة 20(2) من العهد. وعلاوة على ذلك، ترد بالتفصيل معلومات عن امتثال هذا القانون للعهد ولغيره من الوثائق القانونية الدولية في تعليقات الدولة الطرف على تقرير المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد‏ ( ) .

6-12 والأمثلة المستقاة من السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتوصيات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي أشار إليها أصحاب البلاغ ليست ملائمة ولا تنطبق على الدولة الطرف، بما في ذلك في سياق نظر اللجنة في هذا البلاغ. أولا ً ، إن الدولة الطرف ليست طرف اً في ‎‎اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية‏‏. وهي ليست عضو اً في مجلس أوروبا، ولا تتحمل، بحكم الأحكام القطعية للمادة 26 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969، الالتزامات المتصلة بها. ثاني اً، لا يتضمن العهد وبروتوكوله الاختياري أحكام اً تسمح بالاستشهاد بقرارات هيئات أخرى معنية بحماية حقوق الإنسان والحريات أثناء النظر في البلاغات الفردية. وفي ضوء المادة 2(1) من العهد، والمادة 1 من البروتوكول الاختياري للعهد والفقرة 3 من التعليق العام للجنة رقم 31 ( 2004)، لا تُنشئ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التزامات قانونية دولية على الدولة الطرف ولا يمكن أن تنشئ هذه الالتزامات. وهذا أمر وثيق الصلة بالموضوع أيض اً في السياق الحالي.

6 - 13 وترى الدولة الطرف أن استشهاد أصحاب البلاغ بالحكم رقم 1 الصادر عن المجلس الدستوري في 11 شباط/فبراير 2009 ، هو في غير محله. فهذا الحكم صدر في سياق تقييم مدى امتثال قانون إدخال تعديلات وإضافات على قوانين تشريعية معينة تتعلق بحرية العبادة والجمعيات الدينية للدستور ( ) . وتبين للمجلس الدستوري أن هذا القانون لا يمتثل للدستور. ووفق اً للمادة 74 ( 1 ) من الدستور، أصدر المجلس الدستوري حكم اً يقضي بعدم توقيع القانون وسنه. ولذلك، فإن الحكم رقم 1 الصادر عن المجلس الدستوري لا صلة له بهذا البلاغ ولا ينطبق على قانون النشاط الديني والجمعيات الدينية لعام 2011 .

6 - 14 وتفسر الدولة الطرف استنتاج أصحاب البلاغ على أنه جزم بأن الحق في حرية الدين حق مطلق ولا يقبل التقييد، وتعترض على هذا الاستنتاج. وشددت اللجنة في تعليقها العام رقم 22 ( 1993 ) على أن المادة 18 من العهد تميز بين حرية الفكر والوجدان والدين أو العقيدة وحرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده. ولا تجيز هذه المادة فرض قيود من أي نوع كان على حرية الفكر والوجدان أو على حرية الإنسان في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. فهذه الحريات تحظى بحماية غير مشروطة شأنها في ذلك شأن حق كل إنسان في اعتناق آراء دون مضايقة المنصوص عليه في المادة 19 ( 1 ). وبناء على ذلك وعلى المادة 18 ( 3 ) من العهد، لا يجوز فرض قيود في القانون على حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده وعلى الحقوق المنصوص عليها في المادة 19 ( 3 ) من العهد إلا لحماية النظام العام وحقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن الدستور والقوانين لا يتضمنان ولا يجيزان أي نوع من التقييد لحرية الفكر والوجدان وحرية الإنسان في أن يدين بدين ما وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره؛ أي أنه من حق كل إنسان تأييد دين ما أو عدم تأييده.

6 - 15 ويحدد قانون النشاط الديني والجمعيات الدينية لعام 2011 ، وهو قانون يستند إلى الدستور ولا يتنافى مع أحكام العهد، إجراءات إعمال حق الإنسان في إظهار دينه، بما في ذلك استيراد المؤلفات الدينية أو مواد تحتوي على معلومات دينية. وعلاوة على ذلك، فإن المؤسسة المعنية بإجراء فحوصات الخبراء في الأديان والقاعدة المنصوص عليها في المادة 9 ( 3 ) من قانون عام 2011 لا يؤثران على إعمال حق الإنسان في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره ، وهما يمتثلان بالكامل لمقتضيات المادة 18 ( 2 ) من العهد.

6 - 16 وليست المؤسسة المعنية بفحوصات الخبراء في الأديان أداة لممارسة الرقابة والتمييز هدفها تقييد نشاط طائفة شهود يهوه في الدولة الطرف. ووفق اً للمادة 20 ( 1 ) من الدستور، تُحظر الرقابة في الدولة الطرف. ولم يؤثر قرار الهيئة المأذون لها، الذي صدر بناء على نتيجة فحص الخبير في الأديان، إلا على 10 مطبوعات لشهود يهوه؛ وقد تضمن محتواها علامات على الدعاية للتعصب والبغضاء الدينيين. وتُستورد معظم مطبوعات شهود يهوه وتوزع في الدولة الطرف، بعد خضوعها لفحص الخبير في الأديان وصدور إفادة إيجابية بعد التقييم. ففي عام 2014 على سبيل المثال، خضع لفحص الخبير في الأديان 99 مطبوع اً من مطبوعات شهود يهوه تحتوي على معلومات دينية، منها 13 مطبوع اً فقط ( 13 في المائة ) صدرت بشأنها إفادة سلبية بعد التقييم؛ وفي عام 2015 ، صدرت إفادة سلبية بعد تقييم 6 مطبوعات ( 10 في المائة) من أصل 64 مطبوع اً لشهود يهوه تحتوي على معلومات دينية. وتدعي الدولة الطرف أنه ينبغي رفض هذا البلاغ لأنه يعتبر غير مقبول ولا يستند إلى أساس.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 في 19 أيلول/سبتمبر 2016، أفاد أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تفند أي واقعة من الوقائع الواردة في الشكوى، بما في ذلك ما يلي: (أ) أن قانون النشاط الديني والجمعيات الدينية لعام 2011 لا يضع أي معايير ينبغي لهيئة الشؤون الدينية (تسمى حالياً، لجنة الشؤون الدينية) اتباعها عند اتخاذ القرار برفض أو قبول الطلب المقدم من منظمة دينية ما لاستيراد مؤلفات دينية؛ (ب) أن المنظمة الدينية يُحظر عليها استيراد مؤلفات دينية إلى الدولة الطرف من دون موافقة الهيئة؛ و (ج) وقائع القضية.

7 - 2 ولا تجادل الدولة الطرف أيض اً في معتقدات شهود يهوه الدينية ( ) ، التي اعترضت عليها الهيئة، والأخطاء السافرة التي ارتكبتها الهيئة بوصفها لتلك المعتقدات وصف اً مضللاً، مما يثبت مرة أخرى مخاطر التدقيق في شرعية المعتقدات الدينية بإقرار من الدولة .

7-3 ويؤكد أصحاب البلاغ أنه لا أساس لأي وجه من وجوه اعتراض الدولة الطرف على الإشارة إلى الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وإلى قرارات المجلس الدستوري الصادرة في 11 شباط/فبراير 2009. فالاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وإن لم يكن ملزم اً للدولة الطرف، يمثل رأي اً قاطع اً ذا حجية عند تفسير الحقوق والحريات المماثلة التي يكفلها العهد. وحكم المجلس الدستوري يفسر الحق الدستوري في حرية الدين وحظر الإجراءات التعسفية التي تتخذها الدولة، ومن الواضح أنه وجيه في التدليل على أن قرارات هيئة الشؤون الدينية وإجراءات غير قانونية حتى بموجب القانون المحلي.

7 - 4 والأسباب المزعومة التي قدمتها الدولة الطرف لتبرير حظر استيراد المطبوعات الدينية المذكورة لا تستوفي مقتضيات المادتين 18 ( 3 ) و 19 ( 2 ) من العهد. فتلك المطبوعات الدينية ليس فيها ما يدعو إلى العنف أو التحريض على الكراهية الدينية. ويظهر ذلك من محتوى المطبوعات ومن عشرات ملايين النسخ من المطبوعات نفسها التي استخدمها أعضاء شهود يهوه ووزعوها سلمي اً في جميع أنحاء العالم.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لمقتضيات المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدعي أن ولايتها القضائية لا تشمل المحامي ولا الجمعيات الدينية الأجنبية التي قدم البلاغ باسمها أيض اً، وأن هذه الجمعيات الدينية ليست أطراف اً في علاقات قانونية خاصة باستيراد مواد تحتوي على معلومات دينية إلى أراضيها، ولذلك، فهي لا تملك الصفة التي تخولها تقديم بلاغ إلى اللجنة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيض اً أن الحجة التي دفع بها أصحاب البلاغ تفيد بأن انتهاك الحقوق وقع في الدولة الطرف وعلى أيدي سلطاتها، ولذلك، فإن صاحب البلاغ الثاني والثالث يملكان الأهلية القانونية للطعن في انتهاك حقوقهما أمام اللجنة، وإن لم يكونا من مواطني كازاخستان. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبي البلاغ الثاني والثالث هما عضوان في مجلسيْ إدارة كيانين دينيين أجنبيين لشهود يهوه ينشران المؤلفات الدينية لكي يستخدمها شهود يهوه ويطبعانها ثم يشحنانها إلى الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، تلاحظ أن محاكم الدولة الطرف أقرت بتضرر هذين الكيانين القانونيين الأجنبيين من قرارات السلطات التي رفضت إعطاء الإذن باستيراد تلك المؤلفات الدينية، وبأن ذلك يكسبهما الأهلية القانونية لاستئناف قرار الرفض الذي أثر على ممارسة حقوقهما في الدولة الطرف أمام المحاكم المحلية. ولهذه الأسباب، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ قد أثبتوا أنهم تضرروا على نحو مباشر برفض الدولة الطرف إعطاء الإذن باستيراد المؤلفات الدينية وأنهم مشمولون بالولاية القضائية للدولة الطرف ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تجزم بأن البلاغ غير مقبول لأنه لم يُقدم من أصحاب الشكوى "شخصيا". غير أن اللجنة تلاحظ أن الأشخاص الثلاثة الذين قدموا البلاغ قد أذنوا لمحاميين اثنين بالقيام مقام ممثليهم في الإجراءات المعروضة على اللجنة. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد، أن الدولة الطرف لم تعترض على الأهلية القانونية لصاحب البلاغ الأول لتقديم البلاغ بصفته مواطن اً كازاخستاني اً. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن أحكام المادة 1 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

8 - 4 وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف تدفع بحجة مفادها أن شكوى أصحاب البلاغ، المقدمة نيابة عن جميع شهود يهوه الموجودين على أراضيها، هي بمثابة دعوى حسبة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن أصحاب البلاغ لا يقدمون الأذون التي حصلوا عليها من شهود يهوه الموجودين في الدولة الطرف، وعددهم 500 17 شخص، لكي يتصرفوا نيابة عنهم، كما لا يبين أصحاب البلاغ الأسباب التي تجعلهم قادرين على تمثيل هؤلاء الأشخاص. وبناء على ذلك، وفي ظل خلو ملف القضية من أي معلومات أخرى ذات صلة، تعتبر اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 1 و 3 من البروتوكول الاختياري.

8 - 5 وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ يدعون أنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بتعليق الدولة الطرف الذي رأت فيه أن أصحاب البلاغ لم يطلبوا إلى المدعي العام أن يباشر إجراءات المراجعة القضائية الرقابية أمام المحكمة العليا، ولذلك، لم تستنفدوا سبل الانتصاف المحلية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ قدموا طلب استئناف إلى المحكمة العليا مباشرة لإجراء مراجعة قضائية رقابية، غير أن طلبهم رفض. وبالإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة إلى اجتهادها القانوني الذي قضت فيه بأن تقديم التماس إلى مكتب المدعي العام لإجراء المراجعة القضائية الرقابية، التي تخضع للسلطة التقديرية للمدعي العام لمراجعة قرارات قضائية دخلت حيز التنفيذ، لا يشكل سبيل انتصاف ينبغي استنفاده لأغراض المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن أحكام المادة 5 ( 2 ) ( ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

8 - 6 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب البلاغ المقدمة بموجب المادة 27 من العهد والتي تفيد بأن القرارات الصادرة عن سلطات الدولة الطرف برفض إعطاء الإذن باستيراد المطبوعات الدينية العشرة قد حرمت أفراد هذه الأقلية الدينية من حقهم في أن يدينوا بدينهم ويقيموا شعائره، لأن المؤلفات الدينية المذكورة أساسية في العبادة الدينية الاعتيادية لشهود يهوه في الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علماً أيض اً بملاحظات الدولة الطرف التي تفيد بأن 39 مطبوع اً من المطبوعات الـ 79 التي قدمت لفحصها من الخبير في الأديان، قد صدرت بشأنها إفادة إيجابية بعد التقييم، وأعيد 23 مطبوع اً بناء على طلب المركز المسيحي لشهود يهوه من دون أن تخضع لفحص خبير في الأديان، وأن هناك 7 مطبوعات قيد الفحص، بينما صدرت إفادة سلبية بشأن 10 مطبوعات بعد تقييمها ورفض إعطاء الإذن باستيرادها. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بادعاء الدولة الطرف أن أعضاء جمعية شهود يهوه الدينية لم يحرموا قط من الحق في ممارسة دينهم بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في الجماعة، وأن الدولة الطرف فيها أكثر من 000 17 شخص من أتباع هذه الجمعية، يستخدمون مؤلفاتهم الدينية بحرية، وتملك طائفتهم 55 دار اً من دور العبادة، ويتحدون في 59 جمعية دينية محلية مسجلة وفي جمعية دينية إقليمية واحدة، وهو ما لا يجادل فيه أصحاب البلاغ. وفي ضوء ما تقدم، وبالنظر إلى عدم توفر معلومات أو إيضاحات إضافية، تستنتج اللجنة أن ادعاء أصحاب البلاغ الذي يندرج في إطار المادة 27 من العهد لم يُدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وعليه، ويعتبر بذلك، غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - 7 وترى اللجنة أن أصحاب البلاغ قدموا ما يكفي من الأدلة لدعم بقية ادعاءاتهم المقدمة بموجب المادتين 18 و 19 من العهد لأغراض المقبولية. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة قبول البلاغ وتمضي قدم اً في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ الذي يندرج في إطار المادة 18 ( 1 ) من العهد، تشير اللجنة إلى أن حرية الإنسان في إظهار معتقداته بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم تشمل طائفة واسعة من الأفعال، بما في ذلك تلك التي تشكل جزء اً لا يتجزأ من تسيير مجموعة دينية لشؤونها الأساسية، مثل حرية اختيار الزعماء الدينيين والكهنة والمعلمين، وحرية إنشاء المعاهد اللاهوتية أو المدارس الدينية وحرية إعداد النصوص أو المطبوعات الدينية وتوزيعها ( ) . وعلاوة على ذلك، فإن حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده لا تعد، بموجب المادة 18 ( 3 ) من العهد، حرية مطلقة بل يمكن أن تخضع لقيود معينة شريطة أن ينص عليها القانون وأن تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يسمح لهم باستيراد مطبوعات دينية. ويمثل هذا التقييد تدخل اً في الحق في حرية الدين. وترى اللجنة، انسجام اً مع تعليقها العام رقم 22 ( 1993 )، أن حرية إعداد نصوص أو مطبوعات دينية وتوزيعها تشكل جزء اً من حق أصحاب البلاغ في إظهار معتقداتهم وأن رفض إعطاء الإذن باستيراد مطبوعات دينية يشكل تقييد اً لهذا الحق.

9 - 3 ويتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان التقييد الذي خضع له حق أصحاب البلاغ في إظهار معتقداتهم الدينية "ضروري اً لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية"، بالمعنى المقصود في المادة 18 ( 3 ) من العهد. وقد رأت اللجنة في تعليقها العام رقم 22 ( 1993 )، أنه ينبغي تفسير الفقرة 3 من المادة 18 تفسيراً دقيقاً، فلا يجوز فرض قيود على أسس غير الأسس المحددة فيها، حتى وإن كانت هذه الأسس تبرر فرض القيود على حقوق أخرى تخضع لحماية العهد، مثل الأمن القومي (الفقرة 8) . وينبغي للدول الأطراف أن تنطلق، في تفسيرها لنطاق أحكام القيود الجائزة، من ضرورة حماية الحقوق المكفولة بموجب العهد، بما في ذلك الحق في المساواة وعدم التمييز لأي سبب من الأسباب المحددة في المواد 2 و 3 و 26 ( المادة 8 ).

9 - 4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت حجج اً مفصلة، لأغراض المادة 18 ( 3 ) من العهد، بشأن وجه الضرورة التي استدعت رفض إعطاء الإذن باستيراد المطبوعات الدينية المشار إليها، وبالأخص اشتمال المطبوعات العشرة، وفق اً لهيئة الشؤون الدينية، على دعوات للتحريض على الشقاق الاجتماعي والديني وأفكار لا تشجع على التعليم العلماني، وتروج لتفكيك العلاقات الأسرية، وتمجد سمو الدين المذكور على غيره من الأديان، وتشجع على تبني مواقف سلبية تجاه المنظمات السياسية والأديان الأخرى والأديان التقليدية والعالمية، والدعاية، ونشر الكراهية والبغضاء الدينيتين.

9 - 5 وتحيط اللجنة علماً أيض اً بمزاعم أصحاب البلاغ التي تفيد بأن قانون النشاط الديني والجمعيات الدينية لعام 2011 لا يضع لهيئة الشؤون الدينية (تسمى حالياً، لجنة الشؤون الدينية) أي معايير لكي تتبعها عند اتخاذ القرار برفض أو قبول الطلب المقدم من منظمة دينية ما لاستيراد مؤلفات دينية، وأن المنظمة الدينية يُحظر عليها استيراد مؤلفات دينية إلى الدولة الطرف من دون موافقة الهيئة. وتحيط علم اً أيض اً بادعاء أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لم تجادل في معتقدات شهود يهوه الدينية، التي اعترضت عليها الهيئة، ولا في الأخطاء التي ارتكبتها الهيئة بوصفها لتلك المعتقدات وصف اً مضللاً، مما يثبت مرة أخرى مخاطر التدقيق في شرعية المعتقدات الدينية بإقرار من الدولة. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بحجج أصحاب البلاغ التي تفيد بأن الأسباب التي قدمتها الدولة الطرف لتبرير حظر استيراد المطبوعات الدينية المشار إليها لا تستوفي مقتضيات المادتين 18 ( 3 ) و 19 ( 2 ) من العهد لأن المطبوعات الدينية لشهود يهوه لا تتضمن، بحسب زعمهم، أي دعوات إلى العنف أو التحريض على الكراهية الدينية، وأن تلك المطبوعات نفسها استخدمها شهود يهوه ووزعوها سلمي اً في جميع أنحاء العالم.

9 - 6 وتؤكد اللجنة من جديد أنه يجب تفسير المادة 18 ( 3 ) من العهد تفسير اً دقيقا ً ؛ ويجب أن تكون القيود التي تخضع لها المادة 18 ( 1 ) محددة بموجب القانون، ولا يجوز فرضها إلا للأغراض التي وضعت من أجلها ويجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تأسست عليه وأن تكون متناسبة معه ( ) . وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ قد أثبتوا بالأدلة الكافية التدخل في حقوقهم، وعليه، فإن عبء الإثبات بات يقع على عاتق الدولة الطرف لتبرير التقييد المفروض ( ) . وعلاوة على ذلك، تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف يجب عليها، عندما تحتج بأساس ما لتقييد حرية التعبير، أن تثبت على نحو دقيق وخاص في سياق كل حالة على حدة، طبيعة التهديد على وجه التحديد، ومدى ضرورة الإجراء المحدد المتخذ وتناسبه، ولا سيما بإثبات وجود صلة مباشرة وآنية بين فعل التعبير وذلك التهديد ( ) . وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بادعاء أصحاب البلاغ أن قانون عام 2011 لا يفرض معايير يُستند إليها في فحص الخبراء في الأديان الذي تخضع له المؤلفات الدينية. وتظهر التعليلات التي قدمت لتبرير رفض إعطاء الإذن باستيراد بعض مطبوعات أصحاب البلاغ أنه يجوز رفض منح الإذن لأسباب تعسفية أو لأسباب أخرى محظورة، مثل معارضة الدولة أو الأديان الأخرى للمبادئ الدينية الواردة في تلك المؤلفات. وعلاوة على ذلك، فإن الحرية الدينية ضرورية بصفة خاصة لحماية حقوق الأشخاص الذين يتبنون معتقدات لا تحظى بشعبية. ويمثل حظر الاستيراد الذي قد ينجم عن قانون 2011 مشكلة أيض اً في ضوء المادة 19 ، التي تكفل "حرية الإنسان في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود". وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم، في هذه القضية، أدلة تدعم ردودها بشأن ادعاءات أصحاب البلاغ ولا أمثلة تبين مكمن التهديد الذي تمثله المطبوعات المحظورة على أي من المصالح التي تخضع لحماية المادة 18 ( 3 ). وتلاحظ اللجنة أيض اً أنه من الصعب أن يُزعم، في ضوء إتاحة حرية الاطلاع على المطبوعات المذكورة على شبكة الإنترنت وإمكانية استيرادها للاستخدام الشخصي، كما تدعي الدولة الطرف، أن منع أصحاب البلاغ من استيرادها كان ضروري اً. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أنه لم يثبت أن التقييد يحقق غرض اً مشروع اً من الأغراض المحددة في المادة 18 ( 3 )؛ ولم تثبت الدولة الطرف أيض اً أن هذا التقييد لحق الإنسان في إظهار دينه يتناسب مع أي غرض مشروع يمكن أن يحققه. ولذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم ما يبرر فرض قيود تمنع أصحاب البلاغ من إظهار دينهم، وتخلص إلى أن رفض إعطاء الإذن باستيراد المطبوعات الدينية المشار إليها يتعارض مع حرية الفرد في إظهار دينه، وتُعد بذلك، بمثابة انتهاكٍ للمادة 18 ( 1 ) من العهد.

9 - 7 وفي ضوء هذا الاستنتاج، لن تدرس اللجنة على حِدَة، الادعاءات التي قدمها أصحاب البلاغ بموجب المادة 9 من العهد.

10 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاك الدولة لحقوق أصحاب البلاغ المكفولة بموجب المادة 18 ( 1 ) من العهد. ‬

11- وبموجب المادة 2(3) ( أ) من العهد، تعتبر الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ. ويقتضي منها ذلك جبر ضرر من انتُهكت حقوقه المكفولة بموجب العهد جبراً تاماً. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بما يلي: (أ) إزالة القيود المفروضة على حق أصحاب البلاغ في استيراد المطبوعات الدينية العشرة؛ (ب) اتخاذ الخطوات المناسبة لمنح أصحاب البلاغ التعويض الكافي، بما في ذلك تعويضهم عن النفقات والرسوم القانونية التي تكبدوها؛ و(ج) أن تراجع تشريعاتها ولوائحها وممارساتها بما يكفل إمكانية التمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليها في المادة 1 8 من العهد في الدولة الطرف. والدولة ملزمة أيضاً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

12 - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.