الأمم المتحدة

CCPR/C/135/D/2827/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

15 November 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2827/2016 * **

بلاغ مقدم من: مقصط نوريباييف (تمثله المنظمة غير الحكومية آر. روخ . خاك "Ar. Rukh. Khak")

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ البلاغ: 23 نيسان/أبريل 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عمل اً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 7 تموز/يوليه 2022

الموضوع: حرية التعبير؛ وحرية التجمع؛ والمحاكمة العادلة.

المسائل الإجرائية: إثبات الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية: حرية التعبير؛ وحرية التجمع؛ والحق في محاكمة عادلة

مواد العهد: 14 ( 3 )(د) و 19 و 2 1 .

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحب البلاغ، مقصط نوريباييف ، هو مواطن من كازاخستان، مولود في عام 197 3 . وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 14 ( 3 )(د) و 19 و 21 من العهد. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 أيلول/سبتمبر 200 9 . وتمثل صاحب البلاغ المنظمةُ غير الحكومية آر. روخ . خاك "Ar.Rukh.Khak".

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 صاحب البلاغ محام وناشط ينتمي إلى حركة مناهضة ثنائي ميثيل هيدرازين غير المتماثل في ألماتي . وفي 13 كانون الثاني/يناير 2014 ، نظم احتجاج اً بمفرده ضد استخدام ثنائي ميثيل هيدرازين غير المتماثل ورباعي أكسيد النيتروجين في وقود صواريخ بروتون في قاعدة بايكونور الفضائية. وبعد حوالي 10 دقائق من الاحتجاج، اعتقلت الشرطة صاحب البلاغ واتهم بعقد تجمع غير مرخص له. وفي اليوم نفسه، أدانت المحكمة الإدارية المتخصصة المشتركة بين المقاطعات في أستانا صاحب البلاغ بخرق المادة 373 ( 3 ) من قانون المخالفات الإدارية عن طريق تنظيم احتجاج غير مرخص له. وفرضت غرامة على صاحب البلاغ قدرها 040 37 تنغي ( ) .

2 - 2 وطعن صاحب البلاغ في القرار أمام هيئة محكمة الاستئناف في أستانا في 23 كانون الثاني/ يناير 201 4 . وألغت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية في 5 شباط/فبراير 2014 ( ) . بيد أن مكتب المدعي العام في أستانا قدم في، 28 تموز/يوليه 2014 ، استئناف اً في إطار إجراءات المراجعة القضائية الرقابية إلى المحكمة العليا ضد القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف. وفي 27 آب/ أغسطس 2014 ، ودون إبلاغ صاحب البلاغ أو محاميه بالاستئناف الذي قدمه مكتب المدعي العام أو الإبلاغ بتاريخ جلسة المحاكمة، أعادت المحكمة العليا النظر في القضية وأيدت قرار المحكمة الابتدائية وألغت قرار محكمة الاستئناف ( ) .

الشكوى

3 - 1 يدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف، بفرضها عقوبات على احتجاج فردي، قد انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادتين 19 و 21 من العهد.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أن حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 3 )(د) من العهد قد انتهكت لأنه لم يُخطر بالاستئناف الذي قدمه مكتب المدعي العام إلى المحكمة العليا وبنظر المحكمة في الاستئناف.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 20 نيسان/أبريل 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن وقائع القضية. وتلاحظ أن المحكمة خلصت، في 13 كانون الثاني/يناير 2014 ، إلى ثبوت مسؤولية صاحب البلاغ الإدارية بمقتضى المادة 373 ( 3 ) من قانون المخالفات الإدارية وعاقبته بغرامة قدرها 040 37 تنغي. وفي 5 شباط/فبراير 2014 ، ألغت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية.

4 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأن مكتب المدعي العام أخطر، في 28 تموز/يوليه 2014 ، صاحب البلاغ بالاستئناف المقدم إلى المحكمة العليا في إطار إجراءات المراجعة القضائية الرقابية.

4 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف أنه على الرغم من إبلاغ صاحب البلاغ في 30 أيلول/سبتمبر 2013 بالشروط القانونية الواجب استيفاؤها لتنظيم اعتصام بموجب قانون المخالفات الإدارية، فإنه استمر في تجاهل مقتضيات القانون وارتكب المخالفة عن علم وقصد.

4 - 4 وتشير الدولة الطرف إلى أن الحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 من العهد تخضع لقيود معينة. وتذكر الدولة الطرف أن الحق في التجمع السلمي غير محظور في كازاخستان، وتوضح أنه يتعين اتباع إجراء معين لتنظيم التجمع.

4 - 5 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن المادة 32 من دستور كازاخستان تضمن حق المواطنين في التجمع السلمي وعقد اجتماعات وتجمعات ومظاهرات ومسيرات واعتصامات. غير أنه يجوز تقييد هذا الحق بموجب القانون لمصلحة أمن الدولة أو النظام العام أو لحماية صحة الآخرين وحقوقهم وحرياتهم. ويحدد القانون رقم 2126 ، المؤرخ 17 آذار/مارس 1995 ، المتعلق بتنظيم وتسيير التجمعات والاجتماعات والمواكب والإضرابات والمظاهرات السلمية، شكلَ وطريقة التعبير عن المصالح المجتمعية أو الجماعية أو الشخصية في الأماكن العامة، كما يحدد بعض القيود التي يجوز فرضها في هذا الصدد.

4 - 6 وتشير الدولة الطرف إلى المادتين 1 و 2 من القانون رقم 2126 اللتين تنصان على أن الشرط الرئيسي لتنظيم حدث معين في نطاق القانون لا يقوم على عدد المشاركين فيه، بل على طابعه العام. ويخضع لهذا القانون أي احتجاج جماهيري أو احتجاج فردي في الأماكن العامة؛ ولذلك ينبغي للمنظمين طلب إذن من السلطات التنفيذية المحلية لعقد تجمع. وتترتب عن عدم الامتثال لتلك المتطلبات الإجرائية، بمقتضى المادة 9 من القانون، المسؤولية المدنية.

4 - 7 وتدفع الدولة الطرف بأن التشريع المتعلق بالمخالفات الإدارية يؤدي دور اً حاسم اً في حماية حقوق الشخص وحرياته ومصالحه القانونية وفي منع الجرائم الإدارية في كازاخستان. وتتناول المادة 373 من قانون المخالفات الإدارية في كازاخستان ( ) المسؤولية الإدارية عن انتهاك التشريعات المتعلقة بالأحداث الجماهيرية.

4 - 8 وتدفع الدولة الطرف أيض اً بأن مواطني كازاخستان يمارسون حقهم الدستوري في حرية التعبير ممارسةً فعلية ًعن طريق التجمعات السلمية في أماكن محددة. وتشير إلى أنه في عام 2014 ، نُظمت 16 تظاهرة جماهيرية مختلفة، واحترم المنظمون متطلبات القانون. وعليه، ليس ثمة ما يمنع صاحب البلاغ من تنظيم إضراب شريطة أن يحترم القانون.

4 - 9 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البلاغ أدين وحكم عليه بغرامة إدارية لارتكابه مخالفة إدارية بمقتضى الفقرة 3 من المادة 373 من قانون المخالفات الإدارية لكازاخستان. غير أن الدولة الطرف تدفع بأن قرار إدانة صاحب البلاغ لم يصدر بسبب التعبير عن رأيه، بل بسبب خرقه القانون المتعلق بتنظيم وتسيير التجمعات والاجتماعات والمسيرات والاضرابات والمظاهرات السلمية. وعليه، فإن الادعاء بأن الدولة الطرف لم تسمح لصاحب البلاغ بممارسة حقه في التجمع السلمي وحرية التعبير لا أساس له من الصحة.

4 - 10 وتدفع الدولة الطرف بأن جميع القواعد التي تنص عليها التشريعات الدولية والوطنية ( )  فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة قد روعيت في حالة صاحب البلاغ ( ) .

4 - 11 وتدفع الدولة الطرف أيض اً بأنه ينبغي، وفق اً للمواد 2 و 3 و 5 من البروتوكول الاختياري، رفض الشكوى باعتبارها غير مقبولة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 في 5 حزيران/يونيه 2017 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويشير صاحب البلاغ إلى تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين جمعيات عن بعثته إلى كازاخستان الذي ورد فيه أن الدستور يضمن الحق في التجمع السلمي وعقد الاجتماعات والمسيرات والمظاهرات والمواكب والاضرابات، غير أن الواقع العملي يثبت أن النهج الذي تتبعه الحكومة في تنظيم التجمعات يفرغ هذا الحق من مغزاه. وينص قانون عام 1995 المتعلق بإجراءات تنظيم وعقد التجمعات والاجتماعات والمسيرات والاضرابات والمظاهرات السلمية على أن يطلب ممثلو التجمعات العمالية أو الجمعيات العامة أو الجماعات المستقلة من مواطني كازاخستان الذين بلغوا سن الثامنة عشرة تصريح اً مسبق اً من السلطات المحلية قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ التجمع ( ) .

5 - 2 ويضيف صاحب البلاغ أن هذه المتطلبات لا تتفق مع المعايير الدولية التي تنص على أنه لا ينبغي طلب أي إذن بالتجمع السلمي، وأن لكل فرد الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ( ) . ويدعي أن الدولة الطرف لم تنفذ الآراء التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بانتهاك المادتين 19 و 21 من العهد في قضية مماثلة ( ) .

5 - 3 ويدفع صاحب البلاغ بأنه على الرغم من تأكيد الدولة الطرف الذي مفاده أن الحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 من العهد مكفولة في كازاخستان ولا يجوز تقييدها إلا في ظروف معينة، فإن الدولة الطرف لم توضح السبب وراء ضرورة تغريمه إدارياً.

5 - 4 ويدعي صاحب البلاغ أنه وفقاً للالتزامات الدولية للدولة الطرف، ينبغي أن تكون أي قيود تُفرض على الحق في التجمع السلمي متناسبة وأن تطبق وفق اً لما تقتضيه الظروف الخاصة بكل حالة، وأنّ تدخّل السلطات في عملية تنظيم الأحداث العامة ينبغي ألا يتجاوز الحد الأدنى المطلوب، وأنّ فض التجمعات بالقوة ينبغي أن يشكل تدبير الملاذ الأخير. كما يدعي أن الدولة الطرف تجاهلت هذه المبادئ، بل وانتهكتها.

5 - 5 ويؤكد صاحب البلاغ أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف تبين عدم رغبتها في النظر في انتهاك حقوقه وأنه كان ضحية انتهاكات للحقوق المكفولة بموجب المواد 14 و 19 و 21 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تقرر اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إن كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد استيقنت اللجنة، وفق ما تقتيضه المادة 5 ( 2 )(أ) من البرتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أيّ إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 3 )(د) من العهد قد انتهكت لأنه لم يُخطر بالاستئناف الذي قدمه مكتب المدعي العام إلى المحكمة العليا وبنظر المحكمة في الاستئناف. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن مكتب المدعي العام أخطر، في 28 تموز/يوليه 2014 ، صاحب البلاغ باستئناف القرار في إطار إجراءات المراجعة القضائية الرقابية أمام المحكمة العليا. ولذلك ترى اللجنة أن المعلومات الواردة في ملف القضية لا تسمح لها بالتوصل إلى استنتاج بشأن ادعاء صاحب البلاغ في هذا الصدد. وعليه، تعلن اللجنة أن هذا الشق من البلاغ لم يُدعم بما يكفي من الأدلة، وتعتبره غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 21 من العهد بأن الدولة الطرف، بفرضها عقوبات على احتجاج فردي، قد انتهكت حقه في التجمع. وتذكِّر اللجنة بأنه على الرغم من أن مفهوم التجمع يعني ضمناً مشاركة أكثر من شخص واحد في الحدث، فإن المحتج المنفرد يتمتع بذات الحماية التي يكفلها العهد، بمقتضى المادة 19 مثلاً. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة ( ) ، التي ارتأت فيها أن الاعتصامات التي ينظمها فرد واحد لا تندرج عادة في إطار المادة 21 من العهد المتعلقة بالحق في التجمع السلمي، بل هي مشمولة بالحماية بمقتضى المادة 1 9 . وترى اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 37 ( 202 0 ) ( ) ، أن الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ تتعلق بالمادة 19 بدل اً من المادة 21 من العهد. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يدعم هذا الادعاء بأدلة كافية في إطار المادة 21 من العهد لأغراض المقبولية، وتعتبر هذا الادعاء غير مقبول بمقتضى المادتين 2 و 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أثبت بما فيه الكفاية ادعاءاته بموجب المادة 19 من العهد لأغراض المقبولية وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه في حرية التعبير بموجب المادة 19 من العهد بتغريمه بموجب قرار صدر في 13 كانون الثاني/يناير 2014 جرّاء تنظيمه احتجاجاً فردي اً ضد استخدام ثنائي ميثيل هيدرازين غير المتماثل ورباعي أكسيد النتروجين في وقود صواريخ بروتون في قاعدة بايكونور الفضائية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لا يعتبر أن القيود المفروضة على حقوقه ضرورية أو تندرج ضمن القيود المسموح بها الواردة في المادة 19 من العهد. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بالحجج التي ساقتها الدولة الطرف بأن الحق في فرض قيود على حرية التجمع يقع ضمن اختصاص السلطات المحلية التي تتصرف وفق اً للقانون المتعلق بالأمر الذي ينظم تسيير التجمعات والاجتماعات والمواكب والاضرابات والمظاهرات السلمية. وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات الدولة الطرف أن القيود التي تفرضها السلطات المحلية تهدف إلى حماية أمن الدولة والنظام العام وصحة الآخرين وحقوقهم وحرياتهم (انظر الفقرة 4 - 5 أعلاه ).

7 - 3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34 ( 201 1 ) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، الذي ارتأت فيه جملة أمور منها أن حرية التعبير مسألة أساسية في أي مجتمع وتشكل لبنة أساسية في كل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية ( ) . وتلاحظ أن المادة 19 ( 3 ) من العهد لا تجيز فرض قيود معينة على حرية التعبير، بما فيها حرية نقل المعلومات والأفكار، إلا في حدود ما ينص عليه القانون، وفقط إذا كانت ضرورية لاحترام حقوق الغيْر أو سمعتهم أو لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وأخيراً، يجب ألّا يكون أي قيد يُفرض على حرية التعبير ذا طابع فضفاض، أي أن هذا القيد يجب أن يكون التدبير الأقل اقتحاماً من بين التدابير التي قد تحقِّق الحماية المطلوبة وأن يتناسب مع المصلحة المراد حمايتها ( ) . وتذكّر اللجنة بأنه يقع على عاتق الدولة الطرف مسؤولية إثبات أن القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 من العهد كانت ضرورية ومتناسبة ( ) .

7 - 4 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد عوقب لمشاركته بمفرده في حدث سلمي في إطار التعبير عن الرأي، هو حدث نظم دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المحلية للدولة الطرف. وترى اللجنة، على غرار النهج الذي تتبعه في القضايا المتعلقة بالحق في التجمع السلمي ( ) ، أن نظام استصدار التراخيص بموجب القانون المحلي الذي يشترط طلب الحصول على ترخيص من السلطات لتنظيم احتجاج فردي يتنافى عموم اً مع المادة 19 من العهد. ومن ثم، فإن العقوبة الإدارية المفروضة على صاحب البلاغ تثير شكوكاً جدية بشأن ضرورة وتناسب القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن الدولة الطرف لم تقدم أي أدلة محددة تدعم ضرورة فرض هذه القيود، وفقاً لما تقتضيه المادة 19 ( 3 ) من العهد ( ) . ولم تثبت الدولة الطرف كذلك أن التدابير المختارة هي الأقل اقتحاماً من حيث طابعها أو تناسبها مع المصلحة المراد حمايتها. وبالنظر إلى ملابسات هذه القضية، ترى اللجنة أن القيود المفروضة على صاحب البلاغ، وإن كانت تستند إلى القانون المحلي، لا مسوغ لها في ضوء الشروط المنصوص عليها في المادة 19 ( 3 ) من العهد. ولذا تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 19 ( 2 ) من العهد قد انتهكت ( ) .

8 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 19 ( 2 ) من العهد.

9 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. وهذا يتطلب منها أن تتيح جبراً تاماً للضرر الذي لحق الأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة في العهد. وبناء عليه، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بتقديم تعويض مناسب لصاحب البلاغ، بما في ذلك ردّ مبلغ الغرامة إليه وأي تكاليف قانونية تكبدها. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. ولهذا الغرض، ينبغي للدولة الطرف أن تنقح إطارها المعياري المتعلق بالأحداث العامة بما يتوافق مع التزاماتها بموجب المادة 2 ( 2 ) من العهد، لكي تكفل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة 19 من العهد تمتعاً كاملاً في إقليمها.

10 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بتحديد ما إن كان وقع انتهاك للعهد أم لا، وتعهّدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفّر لهم سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ إن ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.