الأمم المتحدة

CCPR/C/132/D/2615/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

14 June 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية ب حقوق الإنسان

آراء اعتمدته ا اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم  2615 /201 5 * **

بلاغ مقدم من: ديفي مايا نيبال (يمثلها محامٍ، هو شركة ترايال الدولية)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب ة البلاغ

الدولة الطرف : نيبال

تاريخ تقديم البلاغ: 24 آذار/مارس 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ عملاً ب المادة 9 2 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 3 حزيران/ يونيه 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 15 تموز/يوليه 2021

الموضوع: الاغتصاب الجماعي لامرأة من السكان الأصليين على أيدي أفراد من القوات المسلحة

المسائل الإجرائية: المقبولية – استنفاد سبل الانتصاف الداخلية؛ المقبولية – من حيث الاختصاص الموضوعي

المسائل الموضوعية: المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة ؛ التمييز؛ التمييز ضد المرأة؛ سبل الانتصاف الفعالة؛ الحياة الأُسَرية؛ الخصوصية؛ التعذيب؛ الاعتداءات غير المشروعة على الشرف أو السمعة

مواد العهد: 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 2(1)-(3 )، و3 ، و26 ؛ و17 ، و23 (1 )، كل منها مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 2( 1) و(3 )، و3 ، و26

مواد البروتوكول الاختياري: 3، و5 (2)(ب)

1 - صاحبة البلاغ هي ديفي مايا نيبال ( ) ، وهي مواطنة نيبالية من مواليد عام 197 3 . و هي تدَّعي أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 2 ( 1 )-( 3 ) ، و 3 ، و 26 من العهد. كما تد َّ عي أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المادتين 17 و 23 ، مقروءة كل منهما بمفردها وبالاقتران مع المواد 2 ( 1 ) و ( 3 ) ، و 3 ، و 26 من العهد. و قد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى ا لدولة الطرف في 14 آب / أغسطس 199 1 . وتمثل منظمة " ترايال إنترناشيونال" (TRIAL International) صاحبة البلاغ.

الوقائع كما عرض ت ها صاحب ة البلاغ

2 - 1 ت ؤكد صاحبة البلاغ أنه يجب قراءة البلاغ في سياق الصراع المسلح الذي دام عقداً من الزمن ( 1996 - 200 6 ) بين حكومة نيبال والحزب الشيوعي النيبالي (الماوي ). و وقعت أثناء الصراع انتهاكات منهجية جسيمة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي. وبسبب انتشار الإفلات من العقاب على نطاق واسع ، لم يتلق ضحايا تلك الانتهاكات جبراً كافياً عن الضرر الذي عانوه . وكان يوجد نقص كبير في الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي أثناء الصراع لأن الضحايا كانوا يعانون من الوصْم والعار والخوف من الانتقام ومن حدوث مزيد من الإيذاء. وفضلاً عن ذلك ، ف لا جدوى من الإبلاغ عن أفعال العنف الجنسي لأن سلطات الدولة الطرف ، بما في ذلك الشرطة ، لم ترد ّ على الادعاءات الموج ّ هة ضد أفراد القوات المسلحة ( ) . و تأث ّ ر أعضاء الطوائف والمجتمعات العرقية المهمشة بالصراع بشكل غير متناسب حيث جرى استهدافهم با لتجنيد من جانب الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي ). و كانت النساء المنتميات إلى المجتمعات الأكثر تهميشاً أكثر عرضة للعنف الجنسي ( ) . و في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان لعام 2012 بشأن هذا الموضوع ، قال ت المفوضية إ ن: التعذيب المنهجي ، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ، قد حدث أثناء الصراع في نيبال ؛ و يبدو أن قوات الأمن قد ارتكبت أغلبية حالات العنف الجنسي أثناء عمليات بحثها عن الماويين ؛ وقد تعرضت النساء المشتبه في دعمهن للماويين لأشكال شديدة من العنف ؛ وكانت توجد ثقافة الإفلات من العقاب على العنف الجنسي الانتهازي ؛ و جرى استخدام الاشتباه في الانتماء للماويين كذريعة لتجنب التدقيق أو المساءلة ؛ ونادراً ما جرى اتخاذ إجراءات رداً على ادّعاءات العنف الجنسي المرتكَب من جانب أفراد قوات الأمن ؛ وكان ضحايا العنف الجنسي يخافون من الانتقام أو من التعرّض ل مزيد من الإيذاء لو أبلغوا عن مثل هذه الأفعال ؛ و كانت وصمة العار ت ُ لحق بضحايا العنف الجنسي أثناء الصراع و في وقت السلم ( ) .

2 - 2 وتنتمي صاحبة البلاغ إلى جماعة ثارو من السكان الأصليين ، وهي مجموعة تعيش بشكل رئيسي في المنطقة الجنوبية من تيراي ، المتاخمة للهند . و عندما وقعت الأحداث موضوع البلاغ ، كان ت صاحبة البلاغ ت عمل بصفة عاملة وربة منزل . و كانت متزوجة ولديها ابنة عمرها ثلاث سنوات . و عاشت الأسرة في أوضاع اقتصادية سيئة إلى أبعد الحدود .

2 - 3 وفي 20 آب / أغسطس 2002 ، أغار قرابة 200 فرد من الجيش الملكي النيبالي وقوات الشرطة المسلحة النيبالية على القرية التي كانت ت عيش فيها صاحبة البلاغ. و في ذلك الوقت ، كانت صاحبة البلاغ وابنتها في المنزل . و دخلت مجموعة من ستة جنود يرتدون زيا ً عسكريا ً منزل صاحب ة البلاغ وقال وا إنهم يبحثون عن المتمردين الماويين . وسأل الجنود صاحبة البلاغ مراراً عما إذا كانت تُخفِي أو تطعم متمردين. ثم بدأ الجنود في لمس الأعضاء التناسلية لصاحبة البلاغ وضربوها بأحذيتهم و ب أعقاب بنادقهم. وجر ُّ وها إلى سرير قريب كانت ابنة صاحبة البلاغ نائمة فيه . وفي كل مرة كانت صاحبة البلاغ تصرخ فيها ، كانوا يضربونها على رأسها ببندقية . ثم سقطت صاحبة البلاغ على السرير وقيد الجنود ساقيها ويديها وخلعوا ملابسها . وصاحوا فيها موجهين إليها الإهانات الجنسية وضغطوا على ثدييها وأخضعوها للاغتصاب من المهبل . وهددها الجنود بالقتل إذا أبلغت عن الحادث . و تعرضت لضرب أكثر في كل مرة حاولت فيها المقاومة ، حتى فقدت الوعي. وبحلول الوقت الذي استعادت عنده وعيها ، كان الجنود قد غادروا وكانت محاطة بجيرانها . و كانت ملابسها ممزقة وتنزف بغزارة من مهبل ها. و قام الجيران بتحميمها وساعدوها على تغيير ملابسها ( ) . و أبلغها الجيران ب أن الجنود مكثوا في المنزل لمدة ساعة تقريباً بينما انتظر أفراد من قو ات الشرطة المسلحة خارج المنزل.

2 - 4 وبعد الهجوم ، كان صاحبة البلاغ في حالة صدمة وكان ت تعاني من ضعف بدني شديد . و في اليوم التالي ، أي في 21 آب / أغسطس 2002 ، أخذها زوجها وبعض جيرانها إلى مركز طبي في بلدة جهلاري القريبة ، حيث تلقت العلاج ( ) . وظلت صاحبة البلاغ ، لمدة شهر تقريباً بعد الاعتداء ، طريحة الفراش ولم ت تمكن من الوقوف ( ) . و عانت من الأرق والصداع النصفي وكوابيس ونوبات بكاء متكررة . و عانت من آلام جسدية في جميع أنحاء جسدها ، وخاصة في ثدييها.

2 - 5 و أنجبت صاحبة البلاغ بنتاً في حزيران / يونيه 200 3 . وكانت صاحبة البلاغ وزوجها مقتنعين بأن الحمل ن ا تج عن الاغتصاب.

2 - 6 ولا تزال صاحبة البلاغ تعاني من آثار بدنية ونفسية شديدة ناجمة عن ا لاغتصاب ، بما في ذلك ألم في أسفل بطنها و في ظهرها وساقيها. وهي لا تزال تعاني من الأرق والكوابيس المتكررة ، وقد جرى تشخيص حالتها باضطراب ما بعد الصدمة . و هي، منذ هذه الأحداث ، تشعر بالخوف من كل شيء وتحتاج إلى مرافقتها طوال الوقت. كما أوقع الاغتصاب الخلل في حياتها الشخصية وال أُسَري ة ، إذ غيّر زوجها موقفه تجاهها . فهو منذ الأحداث يهينها في كثير من الأحيان بأن ينادي عليها بـ "زوجة الجندي" وابنتها الصغرى بـ "ابنة ال جندي". كما قال في مناسبات مختلفة إن على صاحبة البلاغ وابنتها الصغرى كلتيهما مغادرة المنزل . و تشعر صاحبة البلاغ بالإذلال البالغ بسبب هذه الإهانات المتكررة وبالخوف على مستقبل ابنتها الصغرى . كما أن سكان القرية التي تعيش فيها صاحبة البلاغ يدركون ما حدث لها . و في حين أن بعض الجيران متعاطفون معها وداعمون لها ، قام آخرون بتهميشها وابنتها الصغرى ووصمهما علانية لكونهما "ضحية اغتصاب" و "نتاج اغتصاب" ، على التوالي.

2 - 7 و لأسباب عديدة ، لم ت قدم صاحبة البلاغ شكوى طوال سنوات بعد الاعتداء . وأدّت طبيعة الاغتصاب ذاتها إلى أن يكون من المستحيل عليها إبلاغ أحد ب الجريمة ، لأن القيام بذلك كان سيؤدي إلى انتقام محتمل و إلى مزيد من تشويه سمعتها الشخصية . و بسبب البنية الاجتماعية الأبوية في نيبال ، يكون من غير المتصوَّر أن يلتمس ضحايا العنف الجنسي الدعم من المجتمع ، بالنظر إلى أنه سيؤدي حتماً إلى مزيد من الإيذاء بدلاً من الانتصاف. ومن ثم، شعرت صاحبة البلاغ أن خيارها الوحيد هو التزام الصمت ومحاولة نسيان ما حدث ، لا سيما أنها عضو في مجتمع سكان أصليين يوصَم فيه العنف الجنسي وصماً شديداً . و علاوة على ذلك ، فأثناء الصراع في نيبال ، لم يجرؤ أحد على الشكوى من الشرطة أو الجيش ، لأن القيام بذلك سيؤدي إلى أعمال انتقامية. وبالإضافة إلى ذلك ، لم ت كن صاحبة البلاغ على علم بإمكانية تقديم شكوى ، وهو ما يُعرف بتقرير المعلومات الأول . و كان معظم سكان القرية التي تعيش فيها أميين ، ولم يكن بوسع أحد هناك مساعدتها في التماس العدالة عن طريق الإجراءات القانونية . و في البداية ، ركزت صاحبة البلاغ أيضاً على مواجهة مشاكلها الصحية والتغلب على الوصم والخوف اللذين واجهتهما يومياً نتيجة للاعتداء.

2 - 8 وبعد أن علمت صاحبة البلاغ أنه يمكنها تقديم شكوى جنائية للإبلاغ عن الضرر الذي تعرضت له، فإنها وكّلت محامياً ذهب إلى مكتب شرطة مقاطعة كانشانبور في 19 كانون الأول/ديسمبر 2014 لتقديم تقرير معلومات أول بال نيابة عنها. ورفض مكتب شرطة المقاطعة تسجيل التقرير على أساس أنه لم يمتثل لفترة الـ 35 يوماً القانونية للإبلاغ عن الاغتصاب بموجب المادة 11 من القانون الجنائي لنيبال. وتؤكد صاحبة البلاغ أن رفض تسجيل تقارير المعلومات عن جرائم الجنس هو ممارسة شائعة في نيبال. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، قدم ت صاحبة البلاغ شكوى إلى مكتب إدارة المقاطعة في كانشانبور . و رفض رئيس المنطقة أيضاً تسجيل الشكوى على نفس الأساس الذي ذكره مكتب شرطة المقاطعة.

2 - 9 وفي 18 كانون الأول / ديسمبر 2014 ، قدمت صاحبة البلاغ دعوى تعويض أمام محكمة مقاطعة كانشانبور . و رفضت المحكمة تسجيل الدعوى لأنها لم تقد َّ م في غضون فترة الـ 35 يوماً القانونية . و على أي حال ، يجوز فقط ل محكمة مقاطعة كانشانبور أن تقدم تعويضاً يبلغ نحو 266 1 دولاراً ولكنها لا تملك سلطة إثبات المسؤولية الجنائية. ولم ت حصل صاحبة البلاغ من محكمة المقاطعة حتى على التعويض المشكِّل للحد الأدنى .

2 - 10 و في 22 كانون الثاني/يناير 2015 ، قدمت صاحبة البلاغ دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في نيبال. ويُستخدَم إجراء أمر الامتثال لاستصدار أمر من المحكمة العليا يطلب من السلطات المختصة توفير سبل انتصاف عن الانتهاكات المشمولة بالقانون . وادّعت صاحبة البلاغ في الدعوى أن حقها في الجبر قد انت ُ هك لأن الشرطة ومحكمة المقاطعة قد رفضتا تسجيل شكواها ولعدم تو ا فر سبيل انتصاف قضائي بديل. وطلب ت صاحبة البلاغ أن ت ُ لغي المحكمة العليا قرارات السلطات وأن تأمر المحكمة تلك السلطات بالتحقيق على وجه السرعة في الجرائم المدَّعاة. وكانت فرص نجاح صاحبة البلاغ في هذا الصدد ضئيلة للغاية، بالنظر إلى أن المحكمة العليا لم تقبل قط الطلبات المتعلقة بعدم تطبيق مهلة الـ 35 يوماً القانونية لتقديم شكاوى جنائية بشأن الاغتصاب. وفي عام 2008 ، قضت المحكمة العليا بالحاجة إلى إزالة أحكام التقادم من التشريعات المحلية لأنها تشكل حاجزاً أمام سبل الانتصاف وجبر الضرر الفعالة للضحايا. وأمر حكم المحكمة العليا الحكومة بتعديل التشريعات ذات الصلة و ب إلغاء فترة التقادم المعنية البالغة 35 يوماً . بيد أنه لم يجر تنفيذ هذا الحكم.

2 - 11 و رفض وكيل قلم المحكمة العليا في البداية تسجيل دعوى أمر الامتثال المقدم ة من صاحبة البلاغ على أساس أنه كان ينبغي تقديم الدعوى أمام محكمة استئناف للطعن في قرار محكمة المقاطعة . ودفعت صاحبة البلاغ بأن مثل هذا الاستئناف كان سيكون مستحيلاً لأن محكمة المقاطعة لم تصدر قراراً و لكنها رفضت ببساطة تسجيل دعواها . و في خاتمة المطاف ، في 29 كانون الثاني/يناير 2015 ، جرى تسجيل دعوى أمر الامتثال أمام المحكمة العليا. وفي التاريخ نفسه ، عقدت المحكمة جلسة استماع أولية . و في 2 شباط/فبراير 2015 ، أصدرت المحكمة العليا إشعار "إظهار السبب" ، طلبت فيه من مكتب إدارة المقاطعة و مكتب شرطة المقاطعة في كانشانبور تقديم رد في غضون 15 يوماً . و انقضت مهلة الـ 15 يوماً منذ فترة طويلة ، ولم تقدم السلطات المعنية رداً .

2 - 12 و لا توجد سبل انتصاف فعالة متاحة لصاحبة البلاغ. و لم تُكلَّل محاولاتها ل تقديم شكوى جنائية والحصول على تعويض بالنجاح . وبموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري والاجتهادات القانونية للجنة ، يجوز أ لا تكون سبل الانتصاف المحلية مطلوبة إلا بقدر ما تكون سبل الانتصاف هذه، فيما يبدو، فعالة ومتاحة بحكم الواقع ل صاحبة البلاغ . ولا يلزم استنفاد سبل الانتصاف المحلية عندما لا يكون ل دى صاحبة البلاغ، موضوعياً ، أي احتمال ل لنجاح. وكان تقديم شكوى في غضون 35 يوماً من تاريخ تعر ُّ ض صاحبة البلاغ للعنف الجنسي والتعذيب مستحيلاً بسبب الخوف والضعف البدني اللذين عانتهما صاحبة البلاغ نتيجة ل لاغتصاب . و لا ت وجد ضحية للاغتصاب أثناء الصراع لديها أي احتمال للانتصاف بموجب التشريعات القائمة. ورأت اللجنة، في آرائها بشأن البلاغ المقدم من ماهاراجان ضد نيبال ، أن فترة التقادم البالغة 35 يوماً لتقديم الشكاوى المتعلقة ب التعذيب تتعارض مع خطورة الجريمة ( ) .

الشكوى

3 - 1 تدَّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 2 ( 1 )-( 3 )، و 3 ، و 26 من العهد. كما تدَّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المادتين 17 و 23 ، كل منهما مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 2 ( 1 ) و ( 3 )، و 3 ، و 26 من العهد. وفيما يتعلق بحقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادة 7 من العهد ، مقروءة بمفردها ، جرى اغتصاب صاحبة البلاغ وتعرَّضت لأشكال أخرى من العنف ، بما في ذلك عمليات الضرب والتهديد والشتائم وغير ذلك من الأفعال والألفاظ المهينة . و بموجب الفقه القانوني الدولي ، يشكل الاغتصاب تعذيباً عندما يرتكبه أو يُحرِّض أو يوافق عليه أو يقبل به موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ( ) . و تصف اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، في الفقرة 1 من توصيتها العامة رقم 19 ، العنف ضد المرأة بأنه شكل من أشكال التمييز يع و ق بدرجة خطيرة قدرة المرأة على التمتع بالحقوق والحريات على أساس المساواة مع الرجل . ورأت لجنة مناهضة التعذيب في اجتهاداتها القانونية أن الاعتداء الجنسي على أيدي أفراد الشرطة يشكل تعذيباً حتى لو حدث خارج مرافق الاحتجاز الرسمية ( ) . ووفقاً للاجتهادات القانونية للجنة المعنية بحقوق الإنسان ، يشكل الاغتصاب شكلاً من أشكال العنف الجنساني المتطرف ويرقى إلى حد انتهاك المادة 7 من العهد ( ) .

3 - 2 و في انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادة 7 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 2 ) من العهد ، لم تعتمد الدولة الطرف ما قد يلزم من قوانين وتدابير أخرى لإعطاء مفعول ل حقوق صاحبة البلاغ بموجب العهد فيما يتعلق بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ( ) . و لا تنص تشريعات الدولة الطرف على ما يلي: (أ) الاعتراف بالاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي كجريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية ؛ و (ب) تجريم أفعال مثل العري القسري والحمل القسري والاعتداء الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي التي لا تنطوي على إيلاج ؛ و (ج) السماح بتقديم شكاوى جنائية عن الاغتصاب أو جبر للضرر عن الاغتصاب ، بعد مرور أكثر من 35 يوماً على الاغتصاب ؛ و (د) تضمين تعريف الاغتصاب أي أفعال غير إيلاج القضيب في المهبل مع امرأة أو قاصر دون موافقتها ( ) ؛ و (ه) إدخال ضحايا الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي ضمن نطاق ما يُعرف باسم الإغاثة المؤقتة (السياسات التي تدفع بموجبها الدولة الطرف هبات بلا مقابل عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء الصراع )؛ أو (و) ال نص على عقوبة للاغتصاب متناسبة معه ، والذي يعاق َ ب عليه بالسجن من 5 إلى 15 عاماً ، حسب عمر الضحية.

3 - 3 وفي انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادة 7 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد ، تقاعست سلطات الدولة الطرف بصورة منهجية عن التحقيق في ادعاءات التعذيب والعنف الجنسي وإساءة المعاملة. وعلى الرغم من محاولات صاحبة البلاغ تقديم شكوى ، فإن السلطات المحلية - التزاما ً منها بممارسة شائعة – رفضت تسجيل دعواها. وهكذا ، لم ت ُ جر السلطات تحقيقاً شاملاً ومستقلاً ونزيهاً وفورياً في ادعاءات صاحبة البلاغ بالتعرض للتعذيب والعنف الجنسي.

3 - 4 و في انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادة 7 ، مقروءة بالاقتران مع المواد 2 ( 1 ) ، و 3 ، و 26 من العهد ، لم توفِّر الدولة الطرف تدابير حماية خاصة يحق ل صاحبة البلاغ الحصول عليها بوصفها أحد أفراد مجموعة ضعيفة بشكل خاص - وهي مجتمع سكان ثارو الأصليين - وبدلاً من ذلك عرّضتها الدولة الطرف لأشكال متعددة من التمييز على أساس وضعها كامرأة شابة من السكان الأصليين. وقد سلّمت اللجنة، في تعليقها العام رقم 28 ( 2000 )، بأن النساء معرضات للخطر بشكل خاص أثناء الصراعات المسلحة الداخلية أو الدولية ، وأن الدول الأطراف ملزمة باتخاذ تدابير فعالة لحماية النساء من الاغتصاب والاختطاف وغير ذلك من أشكال العنف الجنساني . كما ذكرت اللجنة ، في تعليقها العام رقم 18 ( 198 9 ) بشأن عدم التمييز ، أن مبدأ المساواة يتطلب أحياناً من الدول الأطراف أن تتخذ إجراءات إيجابية لتقليص أو إزالة الأوضاع التي تسبب التمييز الذي يحظره العهد أو التي تساعد على إدام ته . و [ … ]. ويجوز أن تنطوي هذه الإجراءات على منح ذلك ال جزء المعني من السكان معاملة تفضيلية معينة لفترة معينة في مسائل محددة بالمقارنة بباقي السكان. بيد أنه ما دامت هذه الإجراءات ضرورية لتصحيح التمييز في الواقع ، فهي حالة تفرقة مشروعة بموجب العهد.

3 - 5 كما جرى خرق حقوق صاحبة البلاغ في الخصوصية والأمان من الاعتداءات غير المشروعة على الشرف والسمعة والحياة الأسرية ، وذلك في انتهاك للمادتين 17 و 23 ( 1 )، مقروء تين بمفرده م ا وبالاقتران مع المواد 2 ( 1 ) و ( 3 )، و 3 ، و 26 من العهد . ويُسلِّم الفقه القانوني الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان ب أن الاغتصاب شكل خطير من أشكال التدخل في خصوصية الضحايا وحياتهم الأسرية ( ) . فقد دخلت قوات الأمن منزل صاحبة البلاغ واغتصبتها أمام ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات . وقد شكل ذلك انتهاكاً ل لجوانب والقيم الأساسية في حياتها الخاصة ، ومث َّ ل إغارة على حياتها الجنسية ، وخرقاً ل حقها في أن تقرر بحرية مع م َ ن تقيم علاقات حميمة ، وتسبب في فقدانها السيطرة الكاملة على أكثر قراراتها شخصيةً وحميمية . وكون صاحبة البلاغ قد أصبحت حاملاً نتيجة الاغتصاب أدّى إلى وصمها هي وابنتها الصغرى وأخضعها لجو من العار والتحقير داخل أسرتها ومجتمعها المحلي .

3 - 6 ويحق ل صاحبة البلاغ الحصول على انتصاف فعال ، بما في ذلك التعويض عن الضرر الذي لحق به ا وإعادة التأهيل والترضية وضمانات ب عدم التكرار . و كانت اللجنة ، في آرائها المعتمدة بشأن البلاغ المقدم من ماهاراجان ضد نيبال ( ) ، قد طلبت إلى الدولة الطرف أن تعدِّل تشريعاتها التي تنص على فترة تقادم مدتها 35 يوماً ل تقديم ا لشكاوى الجنائية المتعلقة بالاغتصاب وذلك لجعل هذه التشريع ات متوافقة مع العهد. كما طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف تجريم التعذيب وإلغاء جميع القوانين التي تمنح الإفلات من العقاب ل لأشخاص المدَّعى أنهم ارتكبوا أفعال تعذيب . ولم تنفذ الدولة الطرف هذه التوصيات . و بموجب الاجتهادات القانونية و القضائية الدولية والإقليمية المتعلقة ب حقوق الإنسان ، يجب على الدول الأطراف النص على تقديم تعويض ملائم يتناسب مع خطورة الانتهاكات ؛ و اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن تُتَابَع دون تأخير لا موجب له إجراءات المحاكم التي تنطوي على ادعاءات تتعلق بال اغتصاب ؛ وضمان أن تكون جميع الإجراءات القانونية في القضايا التي تنطوي على جرائم اغتصاب وغيرها من الجرائم الجنسية محايدة وعادلة ولا تتأثر بالتحيز أو بمفاهيم القوالب النمطية للجنس انية . و في البلاغ المقدم من فيرتيدو ضد الفلبين ، طلبت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى الدولة الطرف أن تعيد النظر في تعريفها التشريعي للاغتصاب وبأن تُوفِّر "التدريب المناسب للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون والعاملين في المجال الطبي بشأن فهم جرائم الاغتصاب و الجرائم الجنسية الأخرى بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين ، وذلك لتجنب إعادة إيذاء النساء اللائي أبلغن عن حالات اغتصاب ولضمان ألا تؤثر العادات والقيم الشخصية على عملية صنع القرار " ( ) .

3 - 7 وفيما يتعلق بجبر الضرر ، ت طلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى: أن تحقّق بسرعة وفعالية في الجرائم التي ت د َّ عيها صاحبة البلاغ وأن تقدِّم الجناة إلى العدالة ؛ وأن تقدِّم جبراً كاملاً للضرر و تعويضات سريعة ومنصفة وكافية إلى صاحبة البلاغ عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها ؛ وأن ت منح صاحبة َ البلاغ رد الاعتبار وإعادة التأهيل والترضية (بما في ذلك استعادة الكرامة والسمعة) وضمانات ب عدم التكرار ؛ وأن تقدِّم اعتذاراً رسمياً إلى صاحبة البلاغ، عن طريق عقد حفل خاص ، والاعتراف بالمسؤولية الدولية للدولة مع التشاور مع صاحبة البلاغ مُسبقاً فيما يتعلق بطرائق الاحتفال ، لضمان عدم تعر ي ضها للإيذاء مرة أخرى أو تعر َّ ضها لعواقب ضارة ب أمنها وخصوصيتها ؛ وتقديم رعاية طبية ونفسية مجانية إلى صاحبة البلاغ . و ت طلب صاحبة البلاغ أيضاً إلى اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تنفيذ التدابير العامة التالية: (أ) تعريف التعذيب كجريمة مستقلة في تشريعاتها الجنائية ؛ و (ب) و تكييف تعريف الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في تشريعاتها بما يتوافق مع المعايير الدولية وتصنيف الاغتصاب باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية؛ و (ج) تعديل مهلة التقادم البالغ ة 35 يوماً فيما يتعلق بجريمة الاغتصاب ومواءمتها مع المعايير القانونية الدولية لحقوق الإنسان ؛ و (د) التأكد من أن التحقيقات وتحليلات الطب الشرعي ، وبصورة رئيسية فيما يتعلق بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ، تتبع المعايير الدولية ، وخاصة دليل التقصي والتوثيق الفعالين ل لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) والمبادئ التوجيهية للرعاية الطبية - القانونية لضحايا العنف الجنسي الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ؛ و ( ه ) توفير دورات تدريبية وتثقيفية لأعضاء القضاء والشرطة والقطاع الصحي بشأن التحقيق الجاد في حالات الاعتداء الجنسي على النساء ، بما في ذلك المنظور الجنساني والعرقي ؛ و (و) تقديم برامج تثقيفية بشأن بروتوكول اسطنبول والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني إلى ا لسلطة القضائية و أفراد الجيش وقوات الأمن وجميع الأشخاص الذين قد يشاركون في التعامل مع الأشخاص المسلوبين حريتهم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 رأت الدولة الطرف ، في ملاحظاتها المؤرخة 4 أيلول / سبتمبر 2015 ، أن البلاغ غير مقبول لأن صاحبة البلاغ لم ت ستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة عن طريق نظام القضاء الجنائي وآلية العدالة الانتقالية. و هذه الآلية الأخيرة هي الوسيلة المناسبة للبحث عن الحقيقة فيما يتعلق ب الجرائم المرتكبة أثناء الصراع المسلح.

4 - 2 وفيما يتعلق بنظام القضاء الجنائي العادي ، لا تزال دعوى استصدار أمر امتثال المقدمة من صاحبة البلاغ قيد النظر أمام المحكمة العليا لنيبال ، و وفقاً للمادة 107 من الدستور المؤقت لنيبال ، يجوز للمحكمة العليا أن تصدر أمراً مناسباً لتحقيق العدالة الكاملة ل مقدم مثل هذا الالتماس . و بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن ينص التشريع المحلي على فترات تقادم محددة لتقديم تقارير المعلومات الأول ى ، حسب طبيعة الحالة.

4 - 3 و فيما يتعلق بنظام العدالة الانتقالية ، يجوز ل صاحبة البلاغ أن تقدِّم شكوى أمام لجنة الحقيقة والمصالحة ، التي أُنشئت عملاً ب قانون لجنة التحقيق المعنية ب الأشخاص المختفين قسراً لعام 201 4 . وتتمثل أهداف هذا القانون في ضمان و توفير الحقيقة والعدالة وجبر الضرر والاعتراف العلني بالضحايا ؛ و منع إساءة المعاملة ؛ ومكافحة الإفلات من العقاب. وتحظر المادة 26 من هذا القانون صراحة العفو عن حالات الاغتصاب المرتبطة بالصراع وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان . أمّا لجنة الحقيقة والمصالحة ، التي أُنشئت في عام 2015 ، ف هي مكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالصراع ، و ب التوصية بأن تقاضي الحكومة الأشخاص المدَّعى أنهم جناة و بأن تقد ِّ م جبر الضرر والإنصاف إلى ا لضحايا ( ) . و قامت اللجنة بصياغة لوائحها التنظيمية وهي تعكف حالياً على وضع اختصاصاتها . و من أجل الحصول على معلومات أفضل عن كيف تتناول اللجنة ولايتها ، قام مفوضوها بزيارة 20 مقاطعة وأجروا مناقشات مع ضحايا الصراع وأعضاء المجتمع المدني والمدافعين عن الحقوق والموظفين الحكوميين وغيرهم من أصحاب المصلحة.

4 - 4 والدولة الطرف ملتزمة بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وتقديم مرتكبي أفعال العنف الجنسي إلى العدالة . و يجر ِّ م القانون المحلي الجرائم المتعلقة بالعنف الجنسي ، بما في ذلك الاغتصاب والعنف ضد المرأة والتعذيب . وليس ل أحد حصانة من المقاضاة على ارتكاب جرائم العنف الجنسي . ويمكن أن يُسجن الأفراد المدانون بالاغتصاب لمدة تصل إلى 16 عاماً. و عندما يقدم الفرد تقرير المعلومات الأول إلى سلطة التحقيق ذات الصلة فيما يتعلق بجريمة تتصل بالعنف الجنسي ، تكون هذه السلطة مطالبة قانوناً بإجراء تحقيق . ولتحسين إمكانية وصول ضحايا الاغتصاب إلى العدالة ، وافقت اللجان التشريعية البرلمانية على مشروع قانون تعديلي يقترح تمديد فترة التقادم البالغة 35 يوماً لتقديم شكوى بشأن الاغتصاب إلى مدة ستة أشهر . و بالإضافة إلى ذلك ، ينظر البرلمان التشريعي حالياً في مشروع قانون جديد يقترح التجريم الكامل لجميع أشكال التعذيب و إساءة المعاملة، عملاً باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

4 - 5 و لا يمكن لنظام القضاء العادي وحده أن يتناول مسائل البحث عن الحقيقة أو مقاضاة الجناة أو جبر الضرر أو إعادة التأهيل للضحايا . ويدخل البحث عن الحقيقة في صميم آليات العدالة الانتقالية ، وهو يُ ستخدم لتحديد هوية الجناة والضحايا و ل توثيق أنماط التجاوزات لأغراض الإصلاح المؤسسي. وتجدر الإشارة إلى أن البحث عن الحقيقة يجري بعد إنشاء لجنة ل لحقيقة أو لجنة ل لتحقيق معتمدة رسمياً ومخولة بالتحقيق في الماضي . و يمكن رفع دعوى قضائية ضد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أمام محكمة قانونية ، بناءً على تقديم تقرير من جانب لجنة الحقيقة والمصالحة المشك َّ لة حسب الأصول.

4 - 6 وهكذا ، ينبغي أن تقدم صاحبة البلاغ شكوى إلى لجنة الحقيقة والمصالحة من أجل تسجيل انتهاك حقوقها ولكي تكون أيضاً مؤهلة ل لحصول على جبر الضرر ورد الحقوق وغيرها من الخدمات والمزايا الممكنة . و تتمتع اللجنة بصلاحية التحقيق بسرعة وبفعالية في آثار العنف الجنسي المرتكب ضد صاحبة البلاغ ، بهدف تحديد ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ضدها . و بعد الانتهاء من العملية ، س ت كون صاحبة البلاغ مؤهل ة للحصول على جبر الضرر أو رد الحقوق أو الحصول على خدمات أو مزايا أخرى على النحو المنصوص عليه في القانون.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 قدمت صاحبة البلاغ ، في تعليقات مؤرخة 6 تشرين الأول / أكتوبر 2015 ، تحديثاً لحالة دعواها المتعلقة بأمر الامتثال . وقد أُرجئ مراراً الموعد النهائي لرد الدولة الطرف على الدعوى ، الذي حُدد له في البداية تاريخ 17 شباط / فبراير 2015 ، ولم يُقدم أي رد حسب علم صاحبة البلاغ. و كان من المقرر عقد جلسة استماع أمام المحكمة العليا في 16 آب / أغسطس 2015 ؛ بيد أنه لم يجر عقد جلسة الاستماع ، و لم يُحدَّد موعد جديد ل جلسة ال استماع. وهكذا، ف من غير المحتمل أن ينتج عن دعوى أمر الامتثال أي نتيجة يُعتد بها كما أنها لا تشكل سبيلاً فعالاً من سبل الانتصاف . و لم تعلن المحكمة العليا قط عدم جواز تطبيق فترة التقادم البالغة 35 يوماً في قضية فردية . ف حتى لو حصلت صاحبة البلاغ على قرار إيجابي ، فمن غير المحتمل أن يجري تنفيذ القرار.

5 - 2 وتكرر صاحبة البلاغ بيان أن موظف المقاطعة رفض تسجيل تقرير المعلومات الأول الذي حاولت تقديمه في كانون الأول / ديسمبر 201 4 . وأي تعديل تشريعي قد يُسن لتمديد فترة التقادم البالغة 35 يوماً للإبلاغ عن حالات الاغتصاب لن ينطبق على صاحبة البلاغ، لأنها تعرضت للاغتصاب في عام 200 2 . وفضلاً عن ذلك، فإن تمديد ال فترة المشمولة بالتقرير بمقدار ستة أشهر سيكون مع ذلك غير كافٍ.

5 - 3 و آليات العدالة الانتقالية ، بما في ذلك لجنة الحقيقة والمصالحة ، لم تعمل بعد بشكل كامل. كما التمست الدولة الطرف قراراً من المحكمة العليا بمراجعة القانون الذي أُنشئت بموجبه اللجنة. ولأن هذا القرار لم يصدر بعد ، فليس من الواضح ما هي الصلاحيات التي ستتمتع بها اللجنة. وتنظر صاحبة البلاغ في أن ت طلب تسجيل قضيتها بمجرد أن تبدأ اللجنة عملها وعندما تتضح صلاحياتها وأساليب عملها. غير أن اللجنة ، التي ليست هيئة قضائية ، ليست حالياً سبيلاً فعالاً من سبل الانتصاف . و هي ليست مخولة سلطة تقديم ضمانات بعدم التكرار ، مثل الإصلاح التشريعي أو تدابير الترضية .

5 - 4 و موقف الدولة الطرف فيما يتعلق باللجوء إلى لجنة الحقيقة والمصالحة غير صحيح أيضاً . ف في قرار صدر في 26 شباط/فبراير 2015 ، قررت المحكمة العليا أن القضايا المنظورة أمام المحاكم القضائية ، بما في ذلك المحكمة العليا ، لا يجوز تحويلها إلى لجنة الحقيقة والمصالحة. وبموجب هذا المبدأ ، تُمنع صاحبة البلاغ من التماس انتصاف من اللجنة ، نظراً إلى أن دعوى أمر الامتثال المقدَّمة منها لا تزال منظورة أمام المحكمة العليا.

5 - 5 وفي 3 أيار/مايو 2021 ، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة أن المحكمة العليا ، في 29 أيار/مايو 2019 ، قد رفضت دعواها المتعلقة بأمر الامتثال على أساس أن رفض الشرطة تسجيل تقرير المعلومات الأول المقدَّم منها له ما يبرره بسبب انتهاء فترة التقادم البالغة 35 يوماً لتقديمه .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تحق َّ قت اللجنة ، على النحو المطلوب بموجب المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف ب أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية ، على النحو الذي تقتضيه المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ، لأن دعواها المتعلقة بأمر الامتثال لا تزال منظورة أمام المحكمة العليا لنيبال ولأنها لم تقدم شكوى أمام لجنة الحقيقة والمصالحة.

6 - 4 بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحبة البلاغ: (أ) قدمت تقريري معلومات أولي ْ ن في كانون الأول / ديسمبر 2014 ، أحدهما أمام مكتب شرطة المقاطعة والآخر أمام مكتب إدارة المقاطعة في كانشانبور ، وأن طلبيها لتسجيل التقريرين قد رُفضا كلاهما على أساس فترة التقادم البالغ ة 35 يوماً لتقديم تقرير جنائي عن الاغتصاب ؛ و (ب) قدَّمت دعوى تعويض في كانون الأول / ديسمبر 2014 أمام محكمة مقاطعة كانشانبور ، التي رفضت أيضاً تسجيل الدعوى لتقديمه ا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد ؛ و (ج) قَ دمت دعوى لاستصدار أمر امتثال في 22 كانون الثاني/يناير 2015 أمام المحكمة العليا لنيبال ، طلبت فيها عدم تطبيق فترة التقادم البالغة 35 يوماً ل تقديم ا لمطالبات الفردية المتعلقة بالصراع . وتلاحظ اللجنة ، وفقاً لما ذكر ت ه صاحبة البلاغ، أن المحكمة العليا ، في 29 أيار / مايو 2019 ، قد رفضت دعوى استصدار أمر امتثال على أساس أن رفض الشرطة تسجيل تقرير المعلومات الأول كان مبرراً في ضوء عدم قيام صاحبة البلاغ بتقديمه إلى المحكمة خلال مهلة التقادم البالغة 35 يوماً . وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ التي لم يُنازَع فيها بشأن عدم تمكنها من تقديم تقرير معلومات أول في غضون فترة الـ 35 يوماً المحددة قانوناً ، بالنظر إلى أنها ، خلال تلك الفترة الزمنية ، كانت في حالة صدمة وضعف جسماني شديد ، وكانت تعيش في منطقة ريفية ، حيث كان معظم السكان أميين ، ولا سبيل أمامها للحصول على مساعدة قانونية ولا معرفة لها بإمكانية تقديم تقرير معلومات أول؛ وكانت صحتها معتلة وت حاول مواجهة وضعها في أعقاب الاعتداء ؛ ومُنعت من التماس الدعم في مجتمعها من السكان الأصليين بسبب وصمة العار الاجتماعية الشديدة التي ت َ لحق بضحايا العنف الجنسي والخوف الذي شعرت به ، أي الخوف من الانتقام. وإذ تشير اللجنة إلى اجتهاداتها القانونية السابقة ذات الصلة ( ) ، فإنها ترى أن سبل الانتصاف في نظام القضاء الجنائي غير فعالة وغير متاحة لصاحبة البلاغ ، في ضوء القيود القانونية والعملية المفروضة على تقديم شكوى بشأن الاغتصاب في الدولة الطرف.

6 - 5 وفيما يتعلق بنظام العدالة الانتقالية، تلاحظ اللجنة ال حجة التي ساقتها صاحبة البلاغ و مفادها أن الأمر لا يقتصر على أن آليات العدالة الانتقالية لا تعمل بكامل طاقتها ، بل إن تسجيل قضيتها أمام لجنة الحقيقة والمصالحة لن يكون سبيل انتصاف فعالاً (بما في ذلك) بسبب الطبيعة غير القضائية لهذه اللجنة وبسبب حكم المحكمة العليا القاضي بعدم جواز إحالة الشكاوى المنظورة أمام المحاكم القضائية إلى اللجنة . وتذكِّر اللجنة ب اجتهاداتها السابقة ومفادها أن من غير الضروري استنفاد سُبل الانتصاف أمام الهيئات غير القضائية للوفاء بمتطلبات المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) وأن آليات العدالة الانتقالية لا يمكن أن تُعفِي من الالتزام بمقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ( ) . ولذلك ، ترى اللجنة أن اللجوء إلى لجنة الحقيقة والمصالحة لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً لصاحبة البلاغ.

6 - 6 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ المثار بموجِب المادة 7 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 2 ) من العهد، تذكِّر اللجنة ب أنه وفقاً لاجتهاداتها القانونية ، تفرض أحكام المادة 2 من العهد التزاماً عاماً على الدول الأطراف ولا يمكن أن تؤدي هذه الأحكام ، عند الاحتجاج بها منفردة، إلى إثارة مطالبة في بلاغ مقدَّم بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وفضلاً عن ذلك، لا يجوز الاحتجاج بالمادة 2 من العهد في ادعاء في بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري بالاقتران مع أحكام أخرى من العهد، إلا إذا كان عدم احترام الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 2 هو السبب المباشر لحدوث انتهاك واضح للعهد يؤثر مباشرة على الفرد الذي يدعي أنه ضحية ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن ادعاء صاحبة البلاغ المثار بموجِب المادة 7 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 2 ) من العهد، يكمن في ادّعاء أن تشريعات الدولة الطرف لا تعطي مفعولاً ل حقوقها فيما يتصل بأفعال عنف جنسي. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحبة البلاغ قد ادعت بالفعل حدوث انتهاك لحقوقها المكفولة بموجب المادة 7 نتيجة ل تفسير وتطبيق القوانين القائمة ل لدولة الطرف. وترى اللجنة أن بحث ما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت التزاماتها العامة بموجب المادة 2 ( 2 ) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 ، لن يختلف عن النظر في انتهاك حقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادة 7 من العهد . ولذلك ، ترى اللجنة أن ادعاء صاحبة البلاغ المثار بموجِب المادة 7 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 2 ) من العهد، غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6 - 7 وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قد أثبتت بما فيه الكفاية ادعاءاتها المقدمة بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 2 ( 1 ) و ( 3 )، و 3 ، و 26 من العهد ؛ و المقدمة بموجب المادتين 17 و 23 ، مقروءة كل منهما بمفردها وبالاقتران مع المواد 2 ( 1 )، و 2 ( 3 )، و 3 ، و 26 من العهد. وتبعاً ل ذلك ، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر فيه من حيث الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها الطرفان ، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علماً ب ادعاءات صاحبة البلاغ بأنها تعرضت في 20 آب / أغسطس 2002 للاغتصاب ولأشكال أخرى من العنف الجنسي و إساءة المعاملة على أيدي أفراد الجيش الملكي النيبالي وقوات الشرطة المسلحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي تعليقات محددة لدحض هذه الادعاءات. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قد قدمت وصفاً مفصلاً ومتسقاً للاغتصاب الجماعي وغيره من أفعال العنف الجنسي التي تعرضت لها ، ووثائق تدعم هذه الادعاءات ، بما في ذلك إفادات من شخصين وزوج صاحبة البلاغ ، وشهادة فحص طبي شرعي تؤكد أن صاحبة البلاغ تعاني من اضطراب ما بعد ا لصدمة والاكتئاب وأنه لا يوجد سبب يدعو إلى عدم تصديق رواية صاحبة البلاغ بشأن ا لاعتداء وآثاره . وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ ب أنها عانت من آلام بدنية شديدة و تكبدت معاناة نفسية أثناء الاعتداء وبعده وحتى الوقت الحاضر. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه وفقاً لادعاءات صاحبة البلاغ ، فإن قوات الأمن أخضعت صاحبة البلاغ عمداً للاغتصاب وغيره من أفعال العنف من أجل انتزاع اعتراف بشأن دعمها ال مدَّعى للمتمردين الماويين . وتلاحظ اللجنة أيضاً إشارة صاحبة البلاغ إلى تقارير غير حكومية شتّى تشير إلى وجود نمط عام من ا لانتهاكات التي ارتكبتها قوات أمن الدولة الطرف أثناء الصراع الداخلي ؛ وأن هذه الانتهاكات تشمل العنف الجنسي أثناء استجواب النساء المشتبه في كونهن من الماويين أو من أنصار الماويين ( ) . وفي ضوء ما ورد أعلاه ، وفي غياب أي تفسير من جانب الدولة الطرف فيما يتعلق بالادعاءات الوقائعية المثارة ، يجب إيلاء ادعاءات صاحبة البلاغ الوزن الواجب . و إن اللجنة ، إذ تذكِّر ب اجتهاداتها القانونية ذات الصلة ، ترى أن الاغتصاب وغيره من أفعال العنف الجنسي التي ارتكبها الجيش الملكي النيبالي وقوات الشرطة المسلحة بحق صاحبة البلاغ ، وهي عضو في مجتمع ثارو من السكان الأصليين ، قد انتهك حقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادة 7 من العهد ( ) .

7 - 3 وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة صاحبة البلاغ التي لم يُنازَع فيها ومفادها أن الاغتصاب وغيره من أفعال العنف الجنسي التي تعرضت لها كان لها أثر تمييزي ، كما يتضح من الاستخدام المعمَّم للاغتصاب ضد المرأة أثناء الصراع ، وذلك بسبب العواقب التمييزية الخطيرة بشكل خاص التي يُلحقها العار والوصم با لنساء ضحايا الاغتصاب في المجتمع في نيبال ، وخاصة في مجتمع السكان الأصليين الذي تنتمي إليه صاحبة البلاغ. وتذكِّر اللجنة ب أن النساء معرضات للخطر بوجه خاص في أوقات الصراع المسلح الداخلي أو الدولي ( ) . و لذلك يجب على الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير لحماية النساء والفتيات من الاغتصاب والاختطاف وغيرهما من أشكال العنف القائم على نوع الجنس ، وخاصة النساء والفتيات المنتميات إلى ال مجموعات ال أكثر ضعفاً ، مثل مجتمعات الشعوب الأصلية ك تلك التي تنتمي إليها صاحبة البلاغ ( ) . و في ضوء السياق المحيط بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي اُخضِعت لها صاحبة البلاغ ، بصفتها امرأة ( ) ، ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت حق صاحبة البلاغ في عدم التعرض للتعذيب المكفول بموجب المادة 7 ، مقروءة بالاقتران مع المواد 2 ( 1 )، و 3 ، و 26 من العهد.

7 - 4 وتحيط اللجنة علماً أيضاً ب ادعاءات صاحبة البلاغ المقدمة بموجب المادة 7 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد ، فيما يتعلق بعدم قيام الدولة الطرف بالتحقيق في العنف الجنسي المرتكب ضدها و ب إ ثبات المساءلة عنه. وتذكّر اللجنة بأن العهد لا ينص على حق الأفراد في مطالبة الدولة الطرف بمقاضاة شخص آخر جنائياً ( ) . ومع ذلك ، ترى اللجنة أن على الدولة الطرف واجب أن تحقّق عاجلاً وعلى نحو نزيه وشامل في الانتهاكات ال مدَّعاة لحقوق الإنسان ، وأن تقاضي المشتبه فيهم ، وأن تعاقب المسؤولين عن هذه الانتهاكات ، وأن تقدِّم أشكال اً أخرى من جبر الضرر إلى ا لضحايا ، بما في ذلك التعويض ( ) . و في حين أن صاحبة البلاغ لم ت بلغ حتى عام 2014 عن الهجوم الذي وقع في عام 2002 للأسباب المذكورة أعلاه ، تشير المعلومات التي أتيحت للجنة إلى أنه على الرغم من محاولات صاحبة البلاغ تقديم تقارير معلومات أولى و مطالبة بالتعويض و تقديم دعوى ب استصدار أمر امتثال تطلب فيه توفير سبل الانتصاف ، لم تحقق الدولة الطرف لأسباب إجرائية في ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن العنف الجنسي. وتذكِّر اللجنة ب أن السرعة والفعالية تتسمان ب أهمية خاصة في الفصل في القضايا التي تنطوي على جرائم خطيرة مثل الاغتصاب ( ) . وترى اللجنة أن عدم قيام الدولة الطرف بإجراء تحقيق سريع وفعال في ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن العنف الجنسي يرقى إلى حد انتهاك حقوقها المكفولة بموجب المادة 7 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد.

7 - 5 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ المثار بموجِب المادة 17 من العهد ، ترى اللجنة أن اغتصاب صاحبة البلاغ يشكل تدخلاً تعسفياً في خصوصيتها واستقلاليتها الجنسية ، نظراً إلى أن موظفي الدولة قد أجبر و ها على ممارسة الجنس رغماً عنها. وقد تفاقم انتهاك حق صاحبة البلاغ في الخصوصية بسبب ادعاء صاحبة البلاغ الذي لم يُنازَع فيه بأنها تعرضت للوصم والتهميش ليس من جانب زوجها فحسب ، بل أيضاً من جانب أفراد مجتمعها المحلي بسبب وضعها كضحية اغتصاب فضلاً عن كون الدولة الطرف لم ت تخذ تدابير لتوفير سبل انتصاف لصاحبة البلاغ بعد الاغتصاب. ولذلك ، ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحبة البلاغ المنصوص عليها في المادة 17 من العهد.

7 - 6 وفيما يتعلق بالمادة 23 ( 1 ) من العهد، تحيط اللجنة علماً ب ادعاءات صاحبة البلاغ التي لم يُنازَع فيها بأنها تعرضت للاغتصاب الجماعي من جانب موظفين مسلحين تابعين للدولة أمام ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، وأنجبت طفلاً بعد أن حُبِّلت قسراً أثناء الاغتصاب وأنها ظلت طريحة الفراش لمدة شهر تقريباً بعد الاغتصاب، و أنها عانت ولا تزال تعاني آثاراً نفسية خطيرة بعد الاعتداء عليها ، وتعرضت للوصم والتهميش و الشعور ب العار من جانب زوجها ومجتمعها المحلي بسبب وضعها كضحية للعنف الجنسي وأُمّاً ل طفل ة ولد ت نتيجة اغتصاب. وترى اللجنة أن هذه الظروف ترقى إلى حد اختلال خطير في الحياة الأسرية لصاحبة البلاغ و في زواجه ا ( ) . وفي ضوء ما ورد أعلاه، ترى اللجنة أن العنف الجنسي الذي تعرضت له صاحبة البلاغ على أيدي موظفي الدولة قد انتهك حقوقها المنصوص عليها في المادة 23 ( 1 ) من العهد.

7 - 7 و لا ترى اللجنة ، في ضوء النتائج التي توصلت إليها ، أن من الضروري بحث باقي ادعاءات صاحبة البلاغ المثارة بموجب المادة 17 من العهد أو ادعاءاتها المثارة بموجب المادتين 17 و 23 ( 1 )، مقروءة كل منهما بالاقتران مع المواد 2 ( 1 ) و ( 3 )، و 3 ، و 26 من العهد.

8 - و اللجنة ، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري ، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 2 ( 1 ) و ( 3 )، و 3 ، و 26 من العهد ، و ل لمادتين 17 و 23 من العهد.

9 - و عملاً بالمادة 2 ( 3 )(أ) من العهد ، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال ل صاحبة البلاغ . وهذا يتطلب منها تقديم جبر كامل للضرر الذي لحق با لأفراد الذين انت ُ هكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد. وتبعاً ل ذلك ، فإن الدولة الطرف ملزمة ، في جملة أمور ، بما يلي: إجراء تحقيق شامل وفعال في الوقائع المحيطة باغتصاب صاحبة البلاغ وغيره من أشكال العنف الجنسي و إساءة المعاملة التي تعرضت لها في 20 آب / أغسطس 2002 ؛ و مقاضاة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ؛ و تزويد صاحبة البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج التحقيق ؛ و ضمان تقديم أي إعادة تأهيل نفسي وعلاج طبي ضروريين ومناسبين إلى صاحبة البلاغ مجانًا ً ؛ وتقديم تعويض مناسب وتدابير ترضية مناسبة إلى صاحبة البلاغ عن الانتهاكات التي تعرض ت لها ، بما في ذلك ال ترتيب ل اعتذار رسمي في حفل خاص. كما أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل . وينبغي بصورة خاصة أن تضمن الدولة الطرف في تشريعاتها: (أ) أن تجرم التعذيب و أن تنص على عقوبات وسبل انتصاف مناسبة تتناسب مع خطورة الجريمة ؛ و (ب) أن تكي ِّ ف تعريف الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي بما يتفق مع المعايير الدولية ؛ و (ج) أن تكفل أن تؤدي حالات الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه وفعال ؛ و (د) أن ت سمح بالمقاضاة الجنائية للمسؤولين عن هذه الجرائم ؛ و (ه) أن تزيل العقبات التي تع و ق تقديم الشكاوى والوصول الفعال إلى العدالة و الحصول على ال تعويض من جانب ضحايا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات ، وخاصة في سياق الصراع المسلح في نيبال ، باعتبارها أشكالاً من التعذيب ، بما في ذلك عن طريق النص على زيادة كبيرة في فترة التقادم بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم.

10 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا ، وذلك عملاً بالمادة 2 من العهد ، وأن الدولة الطرف قد تعهدت بأن تضمن لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً متى ثبت وقوع انتهاك ، تود أن تتلقّى من الدولة الطرف ، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة. كما أن الدولة الطرف مطالبة بنشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.