اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 3254 / 2018 * **
بلاغ مقدم من : سين (لا يمثله محامٍ)
الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ
الدولة الطرف : لاتفيا
تاريخ تقديم البلاغ : 2 أيار/مايو 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد القرار : 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2022
الموضوع : الإنصاف في الدعوى المدنية المرفوعة بشأن التخلف عن دفع نفقات الانتفاع من خدمات إدارة عقار
المسائل الإجرائية : المقبولية - الافتقار الواضح إلى أساس سليم؛ المقبولية – الاختصاص الموضوعي
المسائل الموضوعية : المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ التمييز؛ المحاكمة العادلة؛ الحق في السكن؛ الحق في الحياة؛ التعذيب
مواد العهد : 3 و 6 ( 1 ) و 7 و 14 ( 1 ) و 26
مواد البروتوكول الاختياري : 2 و 3
1 - 1 صاحب البلاغ هو سين، مواطن من لاتفيا، مولود في عام 197 0 . وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 3 و 6 ( 1 ) و 7 و 14 ( 1 ) و 26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 22 أيلول/سبتمبر 199 4 . ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ.
1 - 2 وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، قررت اللجنة عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، رفض طلب صاحب البلاغ اتخاذ تدابير مؤقتة لتعليق قرار طرده.
الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى
2 - 1 يمتلك صاحب البلاغ شقة في عقار يقع في مدينة يلغافا ، بلاتفيا. وينتفع هذا العقار الخاضع لنظام الملكية المشتركة من الخدمات التي تقدمها مؤسسة يلغافا العقارية (يشار إليها فيما يلي باسم "شركة الإدارة" )، وهي كيان محدود المسؤولية تعود ملكيته بالكامل لبلدية جيلغافا . وفي 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2004 ، وقع صاحب البلاغ مع شركة الإدارة اتفاقا ً يقضي بأن توفر الشركة الخدمات اللازمة لشقته. وتناول هذا الاتفاق الانتفاع من خدمات الصيانة والمرافق والخدمات الأخرى التي تقدمها شركة الإدارة، وهي توفير المياه الباردة ورفع النفايات والإدارة العامة للعمارة السكنية. وفي 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 ، وقعت شركة الإدارة اتفاقا ً مماثلا ً مع مالكي الشقق الأخرى في العقار للانتفاع من خدماتها. ورفض صاحب البلاغ التوقيع على اتفاق عام 2011 ، ومع ذلك، ادعت شركة الإدارة أنه من المفروض عليه أن يسدد نفقات الانتفاع من الخدمات التي قدمتها منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، طبقا ً لذلك الاتفاق.
2 - 2 وفي غضون ذلك، فقد صاحب البلاغ وظيفته وبقي عاطلا ً عن العمل من كانون الأول/ ديسمبر 2008 إلى كانون الثاني/يناير 200 9 . وفي الفترة من 6 نيسان/أبريل 2009 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، سجلته الدولة الطرف رسميا ً ضمن فئة الفقراء مثلما سجلته رسميا ً ضمن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.
2 - 3 وفي تاريخ غير محدد، رفعت شركة الإدارة دعوى مدنية ضد صاحب البلاغ لتحصيل قيمة الفواتير المستحقة المرتبطة بنفقات الانتفاع من الخدمات التي لم تسدد، والتي بلغت ما يعادل 46 , 14 يورو في الفترة من 11 تشرين الأول/أكتوبر 2004 إلى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، بالإضافة إلى مبلغ يعادل 441 , 08 يورو في الفترة من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2011 إلى 1 آذار/مارس 201 2 . وفي 26 نيسان/أبريل 2012 ، شرعت محكمة يلغافا الابتدائية في النظر في دعوى مطالبات صغيرة مرفوعة ضد صاحب البلاغ. وأكد صاحب البلاغ في جلسة استماع عقدتها المحكمة، أنه مدين فقط بالجزء الأول من الدين ( 46 , 14 يورو ). وفيما يتعلق بالمبلغ المتبقي، ادعى صاحب البلاغ أن شركة الإدارة لم تقدم دليلا ً يثبت أنها قدمت خدمات لشقته. وادعى أيضا ً أن شركة الإدارة عدلت شيئا ً فشيئا ً سعر خدماتها، من دون أن تخطره حسب الأصول أو تحصل على موافقته مسبقا ً . وادعى أيضا ً أن نوعية مياه الشرب أصبحت بالتدريج غير مأمونة، وأن شركة الإدارة، التي يملكها القطاع العام، كان يجدر بها أن تتصرف وفقا ً لمعايير حقوق الإنسان. ودفع صاحب البلاغ كذلك بأن وضع سوق العمل يمثل قوة قاهرة تسببت في بطالته وحالت دون تمكنه من دفع المبلغ.
2 - 4 وفي 13 آذار/مارس 2013 ، حكمت محكمة يلغافا الابتدائية لصالح شركة الإدارة. ورأت المحكمة أنه لا يجوز لصاحب البلاغ أن ينسحب من الاتفاق المبرم في عام 2004 لعدم امتثاله للشروط المنصوص عليها في المادة 1589 من القانون المدني. وتنص هذه المادة على جواز الانسحاب من الاتفاق من جانب واحد إذا كانت طبيعة الاتفاق تبرر هذا الانسحاب، أو في ظروف معينة ينص عليها القانون أو إذا تضمن الاتفاق بندا ً محددا ً بهذا الشأن. وقضت المحكمة بأن اتفاق عام 2011 هو اتفاق ساري المفعول، ورفضت الحجة التي دفع بها صاحب البلاغ بشأن تعديل سعر خدمات شركة الإدارة. ورأت المحكمة أن أسعار الشركة تتماشى مع الأسعار التي تحددها المؤسسات العامة، امتثالا ً للقانون المحلي. ورأت المحكمة أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يثبت الحجة التي قال فيها إن مياه الشرب غير مأمونة. ورأت المحكمة أيضا ً أن شركة الإدارة هي كيان خاص وغير ملزمة بنفس المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تطبقها الدولة. ورأت المحكمة أيضا ً أن مفهوم القوة القاهرة غير معترف به بموجب القانون المحلي وأنه لم تكن هناك قوة قاهرة على أي حال. ولاحظت المحكمة أيضا ً أن صاحب البلاغ كان بمقدوره أن يبحث عن عمل بديل أو أن يكسب المال من تجارة صغيرة.
2 - 5 ويدعي صاحب البلاغ أنه منع من استئناف قرار محكمة يلغافا الابتدائية لأن القانون المحلي لم يكن في ذلك الوقت، يجيز رفع دعاوى الاستئناف في منازعات المطالبات الصغيرة التي لا تقل قيمتها عن 500 1 لاتس لاتفي (أي ما يعادل 134 2 يورو تقريبا ً ). ومع ذلك، استأنف صاحب البلاغ قرار محكمة يلغافا الابتدائية أمام المحكمة العليا. وخلال الفترة التي كانت فيها قضيته معروضة على المحكمة العليا، أدخل تعديل على قانون الإجراءات المدنية يجيز الاستئناف في منازعات المطالبات الصغيرة. ودخلت هذه التعديلات حيز النفاذ في 11 نيسان/أبريل 201 4 . بيد أن المحكمة العليا رفضت، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، استئناف صاحب البلاغ وأيدت قرار محكمة يلغافا الابتدائية فبات بذلك حكما ً نهائيا ً . ورفضت المحكمة العليا حجة صاحب البلاغ بشأن حرمانه من اللجوء إلى محكمة الاستئناف باعتبار أن موضوع المطالبة يتعلق بمبلغ نقدي صغير. ولم تنظر المحكمة العليا فيما إذا كانت حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادتين 14 ( 1 ) و 26 من العهد قد انتهكت.
2 - 6 ورفع صاحب البلاغ أيضا ً شكويين إلى المحكمة الدستورية فرفضتهما معا ً . ورأت المحكمة الدستورية، في قرارها المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (أثناء نظر محكمة يلغافا الابتدائية في الدعوى المدنية المرفوعة ضد صاحب البلاغ )، أنه من السابق لأوانه أن يقدم صاحب البلاغ شكوى لأن حقوقه لم تنتهك. ورأت المحكمة الدستورية، في قرارها المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2013 ، أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس له أثر قانوني في لاتفيا.
2 - 7 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، صدر أمر قضائي بتنفيذ القرارين الصادرين في 13 آذار/مارس 2013 و 5 كانون الأول/ديسمبر 201 4 . وينص هذا الأمر القضائي بإلزام صاحب البلاغ بدفع نفقات الانتفاع من الخدمات المقدمة وقدرها 615 , 63 يورو والمصاريف القضائية وقدرها 101 , 96 يورو. ويشير صاحب البلاغ إلى صدور أمر بطرده أيضا ً في 17 كانون الأول/ديسمبر 201 4 . ولم يكن أمر الطرد قد نفذ بعد وقت تقديم البلاغ إلى اللجنة، غير أن صاحب البلاغ يفيد بأن احتمال تنفيذه وارد في أي لحظة.
2-8 وفي تاريخ غير محدد، رفعت شركة الإدارة دعوى مدنية أخرى ضد صاحب البلاغ لمطالبته بتسديد قيمة الفواتير غير المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة (الدعوى المدنية رقم C15290415). وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2015، شرعت محكمة يلغافا الابتدائية في النظر في دعوى مطالبات صغيرة مرفوعة ضد صاحب البلاغ. وأكد صاحب البلاغ أثناء الإجراءات أنه لا يوجد دليل يثبت أن شركة الإدارة كانت توفر خدمات المياه الباردة ورفع النفايات، وأن حساب سعر خدمات الشركة يفتقر إلى الشفافية. وحددت المحكمة تاريخ 13 أيلول/سبتمبر 2016 موعدا ً لعقد جلسة استماع. غير أن صاحب البلاغ طلب، في 9 أيلول/سبتمبر 2016، تأجيل جلسة المحكمة حتى 3 شباط/فبراير 2017 بدعوى المرض. وأكد على وجه الخصوص، أن شعور الكرب في جلسة الاستماع قد يصيبه بنوبة قلبية، لأنه سريع التأثر بمثل هذه الأمور وربما يتعرض أيضا ً لإجهاد شديد أثناء جلسة المحكمة. وقدم إلى المحكمة شهادة طبية تفيد بأنه غير قادر على العمل وأنه ظل يتلقى العلاج من مرض لم تحدد طبيعته حتى تاريخ 17 كانون الثاني/يناير 201 7. وفي 13 أيلول/سبتمبر 2016، رفضت المحكمة في جلسة الاستماع المعقودة طلب التأجيل المقدم من صاحب البلاغ باعتبار أنه مثل أمام المحكمة في ذلك اليوم وهو بذلك، قادر على حضور الجلسة. وحكمت المحكمة أيضا ً لصالح شركة الإدارة.
2 - 9 وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، قدم صاحب البلاغ طلب استئناف إلى محكمة الاستئناف، وأكد فيه أن جلسة الاستماع التي عقدتها محكمة يلغافا الابتدائية كان ينبغي أن تؤجل بسبب مرضه. وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، رفضت محكمة الاستئناف طلب الاستئناف.
2 - 10 ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ويفيد بأنه لم يعرض المسألة نفسها على هيئة دولية أخرى من الهيئات المعنية بتسوية المنازعات للنظر فيها.
الشكوى
3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن إقدام الدولة الطرف على طرده من شقته أو على بيعها سينتهك حقوقه المكفولة بموجب المادة 6 ( 1 ) من العهد. فالمنطقة التي يعيش فيها، تنخفض فيها درجات الحرارة في فصل الشتاء إلى ما دون الصفر، ويمكن أن يموت المرء من البرد في الخارج في غضون ساعتين. وأصبح صاحب البلاغ عاطلا ً عن العمل بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009 لعدم تمكنه من العثور على عمل يتناسب مع مستوى تعليمه وخبرته العملية. وهو أيضا ً مصاب بعاهة ويعاني الفقر. ولا تكفل لاتفيا الحق في السكن حتى للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .
3 - 2 وإذا ما فقد صاحب البلاغ شقته، ستُقطع عنه استحقاقات الرعاية الاجتماعية التي تعينه على شراء الطعام. وعليه، فإن الحالة التي يعيشها ترقى إلى درجة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة. وفي هذا الصدد، يدعي صاحب البلاغ ضمنيا ً حدوث انتهاك للمادة 7 من العهد. ومن شأن إنفاذ أمر الطرد على الرغم من حالة الإعاقة والفقر التي يعاني منها صاحب البلاغ أن يشكل انتهاكا ً لحقه في المساواة في المعاملة المكفول بموجب المادتين 3 و 14 ( 1 ) من العهد.
3 - 3 والإجراءات المحلية التي اتخذت بين عامي 2012 و 2013 كانت إجراءات غير منصفة، لأن المحاكم لم تكن محايدة، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 14 من العهد. فقد تجاهلت المحكمة الابتدائية في يلغافا المادة 15 من قانون الضمان الاجتماعي، التي تقضي ببطلان الاتفاقات الخاصة التي تزيد من تردي وضع الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من الاستحقاقات الاجتماعية. وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ كان يحق له، طبقا ً لهذا الحكم، الاستفادة من الاستحقاقات الاجتماعية خلال الفترة المشار إليها، فإنه لم يكن من الجائز لشركة الإدارة أن ترفع دعاوى مدنية ضده للمطالبة بالنفقات غير المدفوعة مقابل الانتفاع من خدماتها. وعللت المحكمة رأيها بالقول إن صاحب البلاغ كان يجدر به أن يسعى إلى الحصول على فرص عمل أخرى، بغض النظر عن مهنته. وينطوي هذا الاستنتاج على انتهاك للحق المكفول لصاحب البلاغ بموجب المادة 106 من دستور لاتفيا في أن يختار عمله ومكان العمل بحرية وفقا ً لقدراته ومؤهلاته. وعلاوة على ذلك، لم تقيم المحكمة العليا الوقائع والأدلة ولم تنظر في ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الدستور والمادتين 14 ( 1 ) و 26 من العهد.
3 - 4 وانتهكت حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادتين 14 ( 1 ) و 26 من العهد بحرمانه من اللجوء إلى محكمة الاستئناف. وبموجب قانون الإجراءات المدنية السابق، لم تكن القرارات التي تصدر في منازعات المطالبات الصغيرة قابلة للاستئناف. وقد دخلت التعديلات التي تجيز الاستئناف في دعاوى المطالبات الصغيرة حيز النفاذ قبل أن تبت المحكمة العليا في قضية صاحب البلاغ، ومع ذلك، تجاهلت المحكمة العليا تلك التعديلات ولم تحل قضية صاحب البلاغ إلى محكمة الاستئناف لكي تنظر فيها. ويشكل ذلك تمييزا ً ضد صاحب البلاغ بسبب وضعه الاجتماعي. وحرم صاحب البلاغ أيضا ً من حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد إذ مُنع من اللجوء إلى المحكمة الدستورية.
3 - 5 ويستشهد صاحب البلاغ بالمادة 7 من العهد، فيدعي ضمنيا ً أن رفض محكمة يلغافا الابتدائية الطلب الذي قدمه لتأجيل الجلسة بسبب مرضه يشكل ضربا ً من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأُجبر صاحب البلاغ على المثول أمام المحكمة مع أن مرضه أشد خطورة من نزلة البرد أو الأنفلونزا العادية ( ) . فهو كان معرضا ً للوفاة بنوبة قلبية من جراء الإجهاد النفسي الناجم عن جلسة الاستماع.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
4 - 1 تؤكد الدولة الطرف، في رسالتها المقدمة في 30 نيسان/أبريل 2019 ، أن صاحب البلاغ اشترى شقة في يلغافا ، في 23 أيلول/سبتمبر 200 4 . وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ، أبرم اتفاقا ً مع شركة إدارة العقار. وكان موضوع الاتفاق هو إدارة حصة صاحب البلاغ من العمارة السكنية الخاضعة لنظام الملكية المشتركة، وتقديم خدمات صيانة العقار. وفي وقت لاحق، أبرمت شركة الإدارة، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، اتفاق اً مع مالكي الشقق في العقار. ونص هذا الاتفاق على أن الاتفاق السابق المبرم في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2004 قد بات لاغي اً وباطل اً اعتبار اً من تاريخ دخول الاتفاق المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2011 حيز النفاذ. ولم يوقع صاحب البلاغ على الاتفاق الأخير؛ ومع ذلك، استمر في دفع نفقات الانتفاع من الخدمات التي تقدمها شركة الإدارة ولم يطعن في الاتفاق المبرم في 1 تشرين الأول/أكتوبر 201 1 . واستناد اً إلى كلا الاتفاقين، طولب صاحب البلاغ بأن يدفع كل شهر نفقات الانتفاع من خدمات إدارة العقار وصيانته التي تقدمها الشركة.
4 - 2 وفي كانون الأول/ديسمبر 2008 ، توقف صاحب البلاغ عن دفع نفقات الانتفاع من هذه الخدمات لشركة الإدارة. وتقدم الدولة الطرف معلومات وقائعية مستفيضة عن الدعاوى المدنية التي رفعتها شركة الإدارة ضد صاحب البلاغ. وحتى تاريخ ورود رسالة الدولة الطرف، لم يكن ساعي المحكمة قد باشر إجراءات التنفيذ لتحصيل الديون ضد ممتلكات صاحب البلاغ ولم تُبع شقة صاحب البلاغ بالمزاد العلني في إطار إجراءات التنفيذ.
4 - 3 وادعاءات صاحب البلاغ المقدمة بموجب المادة 14 من العهد هي ادعاءات غير مقبولة لأنها غير مثبتة. ولم يبين صاحب البلاغ مواضع الظلم أو التعسف الواضح في الأحكام التي أصدرتها المحاكم، ولا المواضع التي أغفلت فيها تقييم قواعد محددة وأساسية في القانون المحلي والدولي وانتهكت حقه في محاكمة عادلة. وقد طبقت المحاكم المحلية تطبيق اً صحيح اً القوانين المحلية ذات الصلة، ولا سيما القانون المدني وقانون العقارات السكنية، اللذين ينظمان الحقوق والالتزامات التعاقدية لملاك الشقق.
4 - 4 كما أن ادعاء صاحب البلاغ الذي وصف فيه قرارات المحكمة الدستورية بأنها ظالمة لا يستند إلى أدلة. وفي سياق إجراءات الدعوى رقم C15217912، تظلم صاحب البلاغ إلى المحكمة الدستورية مرتين. وادعى في كلتا الشكويين، أن المادة 250 ( 1 ) من قانون الإجراءات المدنية غير متوافقة مع الدستور ولا العهد أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا مع اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ). ولاحظت المحكمة الدستورية، في قرارها المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، أن الدعوى رقم C15217912 لم يُبَت في أسسها الموضوعية ورأت في استنتاجها أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ورأت المحكمة الدستورية أيض اً أن صاحب البلاغ لم يشفع شكواه بالأدلة. واستنتجت المحكمة الدستورية، في قرارها المؤرخ 12 أيلول/ سبتمبر 2013 ، أن صاحب البلاغ لم يشفع شكواه بالأدلة ولم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، لأن المحكمة العليا لم تنظر بعد في الدعوى رقم C15217912.
4 - 5 ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يمنح الإذن بتقديم طلب استئناف إلى محكمة استئناف بإمكانها تقييم الأدلة المقدمة في القضية، في حين أن المادة 14 ( 1 ) من العهد لا تكفل الحق في استئناف القرارات. ومع ذلك، فقد أتيحت لصاحب البلاغ إمكانية الاستئناف عن طريق رفع شكوى النقض إلى المحكمة العليا، التي تستطيع أن تفصل فيما إذا كانت محكمة يلغافا الابتدائية قد أخطأت في تطبيق القواعد الجوهرية المنصوص عليها في القانون الوطني، أو انتهكت القواعد الإجرائية، أو تجاوزت حدود اختصاصها.
4 - 6 وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ الذي يفيد بأن محكمة يلغافا الابتدائية لم تكن محايدة. ولم يبين صاحب البلاغ وجه التحيز أو عدم الحياد في سلوك المحكمة.
4 - 7 وهناك غموض في ادعاء صاحب البلاغ المقدم بموجب المادة 26 من العهد، وهو لم يبين المعاملة غير المتساوية التي عومل بها مقارنة مع أشخاص في مثل حالته.
4 - 8 والبلاغ غير مقبول أيض اً بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري لأنه يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات. فقد أدلى صاحب البلاغ بمعلومات مغلوطة ومحرفة وناقصة وغامضة فيما يتعلق بالدعوى المدنية رقم C15217912؛ وتنبأ بوضع افترض فيه أنه سيفقد شقته وأن حياته ستكون مهددة؛ ولم يقدم إلى اللجنة الوقائع الأساسية المطلوبة لإجراء تقييم موضوعي لقضيته.
4 - 9 وقول صاحب البلاغ إن المحكمة الدستورية رفضت ادعاءه تمام اً هو قول غير دقيق. ففي كلتا الدعويين، رأت المحكمة الدستورية أن الشكوى التي رفعها صاحب البلاغ غير مقبولة، وفق اً لقانون المحكمة الدستورية، لأسباب من جملتها أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.
4 - 10 وفي هذا البلاغ أوجز صاحب البلاغ تفسيره الخاص للوثائق ذات الصلة. وقدم أيض اً عدد اً محدود اً من الصفحات التي تتألف منها بعض الوثائق، بما في ذلك أحكام المحكمة. وأساء صاحب البلاغ أيض اً اقتباس رأي محكمة يلغافا الابتدائية بشأن تقييم الأدلة وادعى زور اً أن المحاكم المحلية لم تجر تحليلا ً للمادة 15 من قانون الضمان الاجتماعي. وبذلك، يكون صاحب البلاغ قد تعمد تحريف وقائع القضية.
4 - 11 ولم يستنفد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعائه المقدم بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد، على نحو ما ذكرته المحكمة الدستورية في قراريها. وكان يجدر بصاحب البلاغ أن يقدم شكوى ثالثة إلى المحكمة الدستورية إذا رأى أن حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 1 ) قد انتهكت. وكان ينبغي لصاحب البلاغ أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية لطرح مسألة التضارب المزعوم بين المادة 250 ( 1 ) من قانون الإجراءات المدنية والمادة 92 من الدستور. وربما كانت حظوظ صاحب البلاغ في كسب الدعوى وافرة لو أنه أعاد تقديم الشكوى الدستورية.
4 - 12 ولم يستنفد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية كذلك فيما يتعلق بالمادة 26 من العهد. ولم يدع التعرض لمعاملة غير متساوية أو تمييزية في سياق الدعوى المدنية. وعلاوة على ذلك، لم يبين صاحب البلاغ السبب الذي منعه من إثارة مسألة انتهاك محكمة يلغافا الابتدائية للقواعد الإجرائية أمام المحكمة العليا. فقد كان يملك الحق في ذلك بموجب المادة 452 من قانون الإجراءات المدنية.
4 - 13 وعلاوة على ذلك، لم يطعن صاحب البلاغ قط في الاتفاقات التي أبرمها مع شركة الإدارة. ولم يرفع دعوى مضادة لإثارة هذه المسألة في سياق الإجراءات المحلية، مع أن محكمة يلغافا الابتدائية أبلغته بهذا الحق عدة مرات. وقد سبق أن استُخدم سبيل الانتصاف هذا لرفع دعاوى التمييز، غير أن صاحب البلاغ لم يبين السبب الذي منعه من اللجوء إليه.
4 - 14 والادعاء المقدم بموجب المادة 6 ( 1 ) من العهد، لا يمنح صاحب البلاغ صفة الضحية لأن ادعاءاته تتعلق بحالة مبنية على افتراض بحت ( ) . فهو لم يثبت ادعاءه الذي يفيد بأن حياته مهددة أو على وشك أن تصبح كذلك. ولم تُبع شقته في مزاد علني، كما أنه لم يزعم أنه لا يملك حالي اً مكان اً يعيش فيه. وعلاوة على ذلك، لم يقدم أدلة تثبت أنه سيفقد سبل عيشه بإنفاذ حكم محكمة يلغافا الابتدائية، الصادر في 13 آذار/مارس 201 3 . ويتعين عليه أن يؤدي لساعي المحكمة ما مجموعه 990 , 16 يورو (هي قيمة الديون التي عليه ورسوم المحكمة ورسوم خدمات ساعي المحكمة المحلف ). ولم يقدم صاحب البلاغ أي معلومات عن قيمة شقته يظهر منها أن المبلغ المتبقي من عائدات البيع، في حال بيعت شقته في مزاد علني، لن تكفي لتأمين مصدر عيش دائم له، بعد الوفاء بديونه للدائنين.
4 - 15 وبالإضافة إلى ذلك، يتقاضى صاحب البلاغ استحقاقات اجتماعية من الحكومة الاتحادية ومجلس مدينة يلغافا ، وسيظل يستفيد من هذه الاستحقاقات بصفته فقيراً ومن ذوي الإعاقة.
4 - 16 أما ادعاء صاحب البلاغ المقدم بموجب المادة 6 ( 1 )، فهو غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي. فالادعاء يتعلق باستحقاقات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الدولة الطرف لصاحب البلاغ. وليس في ظروف عيش صاحب البلاغ ما يهدد حياته تهديد اً مباشرا ً ، وهو لم يقدم ما يثبت أنه منع من التمتع بحقه في العيش بكرامة.
4-17 ولا تفرض المادة 6( 1) من العهد التزام اً على الدول الأطراف بتوفير ضمانات اجتماعية بعينها. ومع ذلك، فإن الحكومة الاتحادية ومجلس مدينة يلغافا اتخذا جميع التدابير اللازمة لتوفير استحقاقات اجتماعية لصاحب البلاغ تكفل له التمتع بالحق في الحياة. وقد صنف صاحب البلاغ ضمن فئة الفقراء في 1 نيسان/أبريل 2009، ومنذ ذلك الحين، قدم له مجلس المدينة عدة استحقاقات وعلاوات. وفي الفترة من نيسان/أبريل 2009 إلى شباط/فبراير 2017، تقاضى صاحب البلاغ استحقاقات بلغ مجموعها 975,58 4 يورو لتأمين حد أدنى من الدخل له. وقطعت هذه الاستحقاقات عن صاحب البلاغ عندما تجاوز دخله الحد الأدنى المطبق. وعلاوة على ذلك، لم ينكر صاحب البلاغ، في الجلسة التي عقدتها المحكمة في 25 شباط/فبراير 2013، أنه توقف عن دفع نفقات تسيير المرافق العامة وغير ذلك من الخدمات التي تقدمها شركة الإدارة. وفي الواقع، كان مجلس المدينة يدفع نفقات الانتفاع من هذه الخدمات والمرافق العامة إلى شركة الإدارة مباشرة في الفترة من أيار/مايو 2010 إلى 30 نيسان/ أبريل 2019 (التاريخ الذي أرسلت فيه الدولة الطرف رسالتها إلى اللجنة ). ويتقاضى صاحب البلاغ استحقاقات السكن التي بلغت قيمتها في المجموع 142 , 26 4 يورو. وقد كان بإمكانه أن يدفع من هذه الاستحقاقات نفقات الانتفاع من المرافق.
4 - 18 ومن عام 2008 حتى 30 نيسان/أبريل 2019 ، دفع مجلس المدينة لصاحب البلاغ ما مجموعه 631 , 73 يورو كبدلات لتغطية نفقات العلاج الطبي وشراء الدواء وعلاج الأسنان واقتناء نظارات. وبالإضافة إلى ذلك، دفع له مجلس المدينة، منذ آذار/مارس 2017 ، ما مجموعه 585 يورو بدل غذاء بسبب حالة الإعاقة.
4 - 19 أما فيما يتعلق بالضمانات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة الاتحادية، فإن صاحب البلاغ يستفيد، منذ عام 2008 ، من معاش العجز الذي تدفعه له وكالة التأمين الاجتماعي الحكومية. وقد تقاضى على وجه التحديد، المبالغ التالية: من 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2017 ، 89 , 64 يورو شهريا ً ؛ ومن 1 تشرين الأول/أكتوبر 2017 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2018 ، 93 , 58 يورو شهريا ً ؛ ومن 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، 99 , 10 يورو شهريا ً . وفي الفترة من 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 حتى 18 كانون الأول/ديسمبر 2023 ، صنفت وكالة التأمين الاجتماعي الحكومية صاحب البلاغ ضمن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.
4 - 20 وادعاء صاحب البلاغ المقدم بموجب المادة 26 ، هو أيضا ً ادعاء غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي لأنه يستند إلى تفسير لا ينسجم مع لغة هذه المادة والغاية منها. فصاحب البلاغ لم يقدم ما يثبت أنه حرم من الاستفادة من إجراءات الاستئناف بسبب التمييز أو أنه حرم من المساواة في التمتع بحماية القانون.
4 - 21 ولا يستند ادعاء صاحب البلاغ، المقدم بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد، إلى أسس موضوعية نظرا ً للأسباب التي تقدم ذكرها والأسباب التالية. ففي سياق الإجراءات المحلية، لم ينكر صاحب البلاغ أنه تخلف عن دفع تكاليف الإدارة والصيانة المطلوبة ولم يطعن في مبلغ الدين. وبدلا ً من ذلك، دفع بحجة القوة القاهرة وشكك في مدى إنصاف بنود الاتفاق المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2004 وفي صحة كلا الاتفاقين، فضلا ً عن تشكيكه في تنفيذ شركة الإدارة لهذين الاتفاقين. ونظرت محكمة يلغافا الابتدائية في الأدلة والحجج التي دفع بها صاحب البلاغ ورأت أن العديد من ادعاءات صاحب البلاغ ليست لها أي أهمية قانونية في هذه القضية. وفي النظام القانوني للدولة الطرف، تلتزم المحاكم المدنية التزاما ً صارما ً بنطاق الدعوى ويكون دورها غير فاعل في الإجراءات. وفي هذه القضية، لم يكن بوسع المحكمة أن تبت في أي مسائل أخرى غير تلك التي أثارتها شركة الإدارة. ولم يكن بوسع المحكمة على وجه التحديد، تقييم صحة الاتفاقات أو مدى إنصافها لأن صاحب البلاغ لم يقدم دعوى مضادة. وفي عدة مرات، شرحت المحكمة لصاحب البلاغ موضوع الدعوى المدنية وأبلغته بحقه في رفع دعوى مضادة، ولكن صاحب البلاغ امتنع عن ذلك.
4 - 22 وفي هذا البلاغ، احتج صاحب البلاغ بما لا يقل عن 60 قاعدة من قواعد القانون المحلي والدولي. واستندت المحكمة الابتدائية في يلغافا في حكمها إلى القواعد المنطبقة على الإجراءات المدنية (القانون المدني وقانون العقارات السكنية، اللذان ينظمان علاقات القانون المدني، ولا سيما الحقوق والالتزامات التعاقدية، فضلا ً عن التزامات ومسؤوليات ملاك الشقق ).
4 - 23 ويؤكد صاحب البلاغ أن المحاكم المحلية لم تقيم الحجة التي دفع بها بشأن المادة 15 من قانون الضمان الاجتماعي. غير أن محكمة يلغافا الابتدائية ذكرت في قرارها أن: «المدعى عليه يرى أن الاتفاق لا يفي بالشروط الرئيسية للضمان الاجتماعي للمدعى عليه». وذكرت المحكمة في استنتاجها ما يلي: "أجرت المحكمة تقييما ً لكل ما سبق، وهي تقر بأنه يجب الوفاء بالعقد المبرم قانونا ً والذي لم يلغ أو يبطل مفعوله. ولا يوجد في هذه القضية أي دليل أو سبب يبرر إعفاء المدعى عليه من التزاماته التعاقدية بموجب اتفاق الإدارة والصيانة المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ".
4 - 24 وتؤكد الدولة الطرف أن محاكمها قبلت جميع الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ وقيمتها، فيما عدا الأدلة التي قدمها بعد انقضاء الآجال القانونية المحددة. وتجدر الإشارة على وجه الخصوص، إلى أن محكمة يلغافا الابتدائية لم تقبل الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ في جلسة الاستماع المعقودة في 25 شباط/فبراير 2012 ، بسبب فوات الأجل النهائي لتقديم أدلة جديدة بموجب المادة 93 من قانون الإجراءات المدنية. وتنص هذه المادة على تقديم الأدلة الجديدة إلى المحكمة في موعد أقصاه 14 يوما ً من تاريخ جلسة المحاكمة. ورأت المحكمة، في سياق رفض الأدلة المشار إليها أعلاه، أن صاحب البلاغ لم تكن لديه أسباب تبرر التأخر في تقديم الأدلة، ورأت كذلك أن الأدلة الجديدة لا علاقة لها بموضوع الدعوى المدنية قيد النظر. وتناولت المحكمة في حكمها جميع ادعاءات صاحب البلاغ القائمة على الأدلة، وهي نوعية المياه التي يزود بها العقار، والقوة القاهرة الناجمة عن بطالة صاحب البلاغ، والوضع القانوني لشركة الإدارة.
4 - 25 وقد أساء صاحب البلاغ اقتباس نص الاستنتاجات التي توصلت إليها محكمة يلغافا الابتدائية بشأن تقييم الأدلة. فما ورد في استنتاج المحكمة يفيد في الواقع، بأن: "المدعى عليه لم يرفع إلى المحكمة دعوى أو دعوى مضادة في هذه الإجراءات للمطالبة بإبطال أو نقض قاعدة بعينها أو العقد بالكامل مع أن المحكمة بينت للمدعى عليه أنه من حقه الدفاع عن حقوقه إذا رأى أنه تضرر. والحجج العديدة الواردة في الملاحظات ليس لها أي أثر قانوني في سياق النظر في تلك المطالبة بالذات، لأن إلغاء عقد ثنائي أو إعلان بطلانه هو أمر يعود، وفقا ً للمادتين 1588 و 1589 من القانون المدني، للمحكمة أو للأطراف نفسها دون غيرها. وبناء على ذلك، لا تقيم المحكمة ما يقدمه المدعى عليه من وثائق وما يدفع به من حجج بشأن صحة العقد المبرم لأنها لا تؤثر على الأسس الموضوعية للدعوى المرفوعة".
4 - 26 وقد نظرت المحاكم المحلية في الدعوى المدنية ذات الصلة على درجتين. فأصدرت محكمة يلغافا الابتدائية حكمها، وبعد ذلك، قدم صاحب البلاغ شكوى النقض في 25 نيسان/أبريل 201 3 . وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، رفضت المحكمة العليا هذه الشكوى، وعللت قرارها بأن الحكم الصادر عن المحكمة الأدنى هو حكم قانوني، في جملة علل أخرى. وحق المساواة في الوصول إلى المحاكم، المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 ، يتعلق بالوصول إلى محاكم ابتدائية ولا يتناول مسألة الحق في الاستئناف أو وسائل الانتصاف الأخرى.
4 - 27 وقد سارت الدعوى المدنية في القضية رقم C15217912 وفق الإجراء المبسط المنصوص عليه في المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية. وتقييد إمكانية الاستئناف في إطار الإجراء المبسط كان لا بد منه لتحقيق الاقتصاد في الإجراءات وتفادي إثقال كاهل المحاكم المحلية، ولضمان فعالية الإجراءات وسرعتها في القضايا التي تعد بسيطة نسبيا ً . ولا يتحقق الهدف المتمثل في تسريع النظر في فئات محددة من القضايا وتبسيطه من دون تقليص درجات التقاضي التي تخضع فيها هذه الأنواع من القضايا للنظر.
4 - 28 ولا ينطوي منع الاستئناف في قضية صاحب البلاغ على انتهاك لحقه في محاكمة عادلة. فقد عقدت محكمة يلغافا الابتدائية جلستين واستمعت إلى أقوال صاحب البلاغ في كلا الجلستين. وهو استفاد بالكامل من حقه في تقديم الأدلة إلى المحكمة، وطعن في جميع الحجج والأدلة التي قدمتها شركة الإدارة، واستفاد من الحقوق الإجرائية الأخرى المنصوص عليها في المادة 74 من قانون الإجراءات المدنية (على سبيل المثال، الحق في تقديم توضيحات مكتوبة أو شفهية؛ والحق في تقديم طلبات؛ والحق في حضور جلسة فحص الأدلة؛ والاعتراض على طلبات الحاضرين الآخرين في القضية وحججهم وملاحظاتهم ). واستفاد صاحب البلاغ فعليا ً ، من معظم هذه الحقوق الإجرائية. وعلاوة على ذلك، أتيحت لصاحب البلاغ إمكانية الاستئناف لدى المحكمة العليا، التي يمكنها أن تقيم ما إذا كانت محكمة يلغافا الابتدائية قد أخطأت في تطبيق أو تفسير القواعد الموضوعية المنصوص عليها في القانون الوطني أو انتهكت القواعد الإجرائية أو ما إذا كانت قد تجاوزت حدود اختصاصها. وعليه، فإن الدولة الطرف لم تنتهك حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد.
تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
5 - 1 يكرر صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 22 أيار/مايو و 12 حزيران/يونيه 2019 ، الحجج التي دفع بها ويطعن في مختلف مزاعم الدولة الطرف. ولم تقدم شركة الإدارة الخدمات التي هي موضوع الاتفاقات المبرمة (توفير المياه الباردة ورفع النفايات وإدارة الشقق ). وتولى طرف ثالث توفير هذه الخدمات. وعلاوة على ذلك، لم تبين شركة الإدارة الأسس التي استندت إليها في تحديد أسعار الخدمات التي كان من المفترض أن تقدمها. ولم تنظر المحاكم فيما إذا كانت شركة الإدارة قد قدمت الخدمات المزعومة.
5 - 2 ولم يكن بوسع صاحب البلاغ أن يلجأ إلى المحكمة العليا للطعن في قرار محكمة الاستئناف الصادر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 لأن المبلغ موضوع النزاع يقل عن 100 2 يورو. وحرمانه من الاستئناف يمثل معاملة تمييزية وانتهاكا ً لحقه في محاكمة عادلة. وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2016 و 8 شباط/فبراير 2017 ، رفضت المحكمة الدستورية دون وجه حق الطعون التي قدمها صاحب البلاغ بشأن الدعوى المدنية.
5 - 3 ويدفع صاحب البلاغ بأنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. ولم يكن بمقدوره استئناف قرار محكمة يلغافا الابتدائية، التي لم تقيم الحجج التي دفع بها بموجب الدستور أو قانون المستهلك أو القانون الاجتماعي. ورأت المحكمة أن شركة الإدارة تخضع للقانون الخاص وأنه لا يجوز لها أن تنظر فيما إذا كان الاتفاق يتوافق مع حقوق صاحب البلاغ كمستهلك. ولكن شركة الإدارة هي كيان تابع للبلدية. ومن مسؤولية البلدية تقديم المساعدة الاجتماعية لكل من يحتاجها. وقد استنسخت المحكمة، في حكمها الصادر في 27 آذار/مارس 2016 ، النص الذي كانت قد أدرجته في حكمها السابق المؤرخ 13 آذار/مارس 201 3 . وعليه، فإن الإجراءات لم تكن منصفة.
5 - 4 ورأت المحكمة الدستورية خطأ أن الطلبات التي قدمها صاحب البلاغ لا تمتثل لقانون المحكمة الدستورية. والواقع أن صاحب البلاغ شفع الادعاءات التي أثارها أمام المحكمة الدستورية بالأدلة وبين الأساس القانوني لهذه الادعاءات؛ ولذلك كان ينبغي قبول هذه الادعاءات.
5 - 5 ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قدمت معلومات مضللة في مواضع عدة. فعلى سبيل المثال، تدعي الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية رفضت طلبات صاحب البلاغ لعدم استنفاده سبل الانتصاف المحلية، وهو في الواقع، لم يكن بإمكانه استئناف الحكم لدى محكمة استئناف بموجب المادة 250 من قانون الإجراءات المدنية، التي تنص على عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في قضايا المطالبات الصغيرة.
5 - 6 وعقدت جلسات الاستماع أمام محكمة يلغافا الابتدائية وحدها، وهي لم تكن محايدة؛ ولم يتمكن صاحب البلاغ من تقديم طلب استئناف إلى محكمة الاستئناف التي كان بإمكانها أن تجري تقييما ً للأدلة. ولم تستطع المحكمة العليا تقييم الأدلة.
5 - 7 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، لم يكن يتمكن صاحب البلاغ تقديم شكوى ثالثة إلى المحكمة الدستورية بسبب الآجال الزمنية المحددة لرفع هذه الدعاوى. وقد أثبت صاحب البلاغ ادعاءه الثاني أمام المحكمة الدستورية.
5 - 8 ويتقاضى صاحب البلاغ استحقاقات الفقر والعجز التي تتراوح بين 178 يورو و 184 يورو شهريا ً ، وهو مبلغ يقل عن نصف الحد الأدنى للأجور البالغ 430 يورو في الشهر. وهو غير قادر على دفع إيجار السكن. وفي عام 2015 ، توفي 15 شخصا ً بسبب التجمد في ظرف ثلاثة أسابيع في لاتفيا لأنهم لم يتمكنوا من دفع الإيجار. والتمييز الذي يدعي صاحب البلاغ التعرض له هو تمييز قائم على أساس الوضع الاجتماعي.
ملاحظات إضافية من الدولة الطرف
6 - 1 تكرر الدولة الطرف في الملاحظات الإضافية المقدمة في 7 آب/أغسطس 2020 ، الحجج التي دفعت بها بشأن المقبولية وتتناولها بمزيد من التوسع، وتؤكد أن صاحب البلاغ اتهم الدولة الطرف زورا ً مرارا ً وتكرارا ً بتقديم معلومات مضللة أو مغلوطة. وتوضح الدولة الطرف عدة مسائل تتعلق بالوقائع. فعلى سبيل المثال، تقتبس الدولة الطرف حرفيا ً ما ورد في الحكم الصادر عن محكمة يلغافا الابتدائية في 13 آذار/مارس 2013 ، ومؤداه أن صاحب البلاغ "لا ينكر أن النفايات الجافة رُفعت، وأن شقته مزودة بالمياه الباردة، وأن بعض أعمال الإدارة أنجزت، ولكن المدعى عليه لا يعرف من فعل ذلك".
6 - 2 وبموجب المادة 192 ( 4 ) من قانون المحكمة الدستورية، يجوز تقديم شكوى دستورية إلى المحكمة الدستورية في غضون ستة أشهر من بدء نفاذ القرار الأخير. وفي قضية صاحب البلاغ، بدأت مدة الستة أشهر هذه في 5 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، وهو تاريخ بدء نفاذ القرار الصادر عن المحكمة العليا برفض شكوى النقض التي قدمها صاحب البلاغ في الإجراءات الأولى من الدعوى المدنية. وكان بإمكان صاحب البلاغ أن يقدم شكوى دستورية في غضون ستة أشهر من ذلك التاريخ. وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المقدمة بموجب المادة 26 من العهد، يجوز لأي شخص أن يكون مدعيا ً أو مدعى عليه في دعوى المطالبات الصغيرة ، بغض النظر عن وضعه الاجتماعي.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرّر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.
7 - 2 وقد تحقَّقت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
7 - 3 وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة لعدم إثباتها بأدلة كافية. وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ، المقدمة بموجب المواد 3 و 6 ( 1 ) و 7 و 14 ( 1 ) و 26 ، ناجمة عن دعاوى مدنية محلية رفعتها ضده شركة لإدارة العقارات مملوكة للبلدية، لتحصيل ديون غير مدفوعة مقابل الانتفاع من خدمات تتعلق بصيانة وإدارة عقار خاضع لنظام الملكية المشتركة يملك فيه صاحب البلاغ شقة ويسكن فيها. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يؤكد أنه يعجز عن تسديد كامل الدين المرتبط بنفقات الانتفاع من الخدمات والرسوم الإدارية المتصلة بها، ولكنه لم يقدم معلومات كافية تفيد بأن هذا العجز يجعله عرضة للتشرد أو لغير ذلك من حالات عدم الاستقرار أو لمشقة شديدة على وشك أن تهدد حياته أو تعرضه لضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالمعنى المقصود في المادتين 6 ( 1 ) أو 7 من العهد. وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في عام 2019 والتي تفيد بأن مجلس مدينة يلغافا كان يؤدي لشركة الإدارة، منذ أيار/مايو 2010 ، تكاليف الانتفاع من المرافق العامة وغيرها من الخدمات التي قدمتها لصاحب البلاغ الذي توقف عن دفعها. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في ملاحظاتها في عام 2019 ومفادها أن صاحب البلاغ مدين بديون ورسوم قضائية ورسوم خدمات ساعي المحكمة يبلغ مجموعها 990 , 16 يورو. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ، الذي يتقاضى من الدولة بدل سكن شهريا ً ، لم يقدم معلومات كافية تبين قيمة أصوله المالية أو أنه غير قادر على العثور على عمل أو مساعدة اجتماعية أو سكن بديل يجنبه التشرد في حال لم يُسمح له بالبقاء في شقته بسبب التخلف عن دفع المبلغ المستحق. وترى اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ لم يقدم الوثائق الطبية الكافية لإثبات ادعائه الذي يفيد بأن رفض محكمة يلغافا الابتدائية تأجيل عقد جلسة استماع للنظر في قضيته أثناء الدعوى المدنية رقمC15290415 يشكل انتهاكا ً للمادة 7 من العهد لأنها تسببت في خطر الإصابة بنوبة قلبية أو بمشاكل صحية خطيرة أخرى يمكن أن تعد من ضروب التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولذلك، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ التي تندرج في إطار المادتين 6 ( 1 ) و 7 غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
7 - 4 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أنه حرم من الحق في الاستئناف المكفول بموجب المادة 14 ( 1 )، بسبب عدم تمكنه من اللجوء إلى هيئة استئناف لالتماس إعادة فحص الأدلة في قضيته، وهو انتهاك يشكل أيضا ً تمييزا ً بسبب الوضع الاجتماعي طبقا ً للمادة 26 من العهد. وتشير اللجنة إلى أن الحق في اللجوء إلى المحكمة، المنصوص عليه في المادة 14 ( 1 ) من العهد، يراد به، وفقا ً لتعليقها العام رقم 32 ( 2007 )، إمكانية الوصول إلى إجراءات المحكمة الابتدائية ولا يتناول مسألة الحق في الاستئناف أو سبل الانتصاف الأخرى ( ) . وتذكر اللجنة كذلك بأن الحق المكفول بموجب المادة 14 ( 5 ) من العهد في اللجوء إلى محكمة أعلى لأغراض إعادة النظر لا ينطبق على إجراءات الفصل في الحقوق والالتزامات في دعوى مدنية أو أي إجراء آخر لا يشكل جزءاً من عملية استئناف جنائي ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ بشأن حرمانه من حق اللجوء إلى هيئة أعلى لإعادة النظر في وقائع قضيته يخرج عن نطاق الحماية المنصوص عليها في المادة 14 من العهد، ولذلك، فهو غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وترى اللجنة أيضا ً أن ادعاء صاحب البلاغ ذي الصلة، المقدم بموجب المادة 26 من العهد، لم يُدعم بالأدلة الكافية، وبذلك، يكون غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
7-5 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ المقدم بموجب المادة 14( 1) من العهد بشأن حرمانه من حقه في محاكمة عادلة في سياق الدعوى المدنية التي رفعتها شركة الإدارة. وتحيط اللجنة علما ً على وجه الخصوص، بادعاءات صاحب البلاغ التي تفيد بأن المحاكم المحلية لم تقيم قواعد القانون الوطني والدولي التي تكتسي أهمية في نظر صاحب البلاغ، وأنها أبدت تحيزا ً برفضها لبعض الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ. وترى اللجنة أن هذه الادعاءات ترتبط أساسا ً بتقييم الوقائع والأدلة الذي تجريه المحاكم المحلية وبتطبيق التشريعات المحلية. وتذكّر اللجنة باجتهادها القانوني الثابت ومفاده أنها ليست هيئة قضائية نهائية مختصة بإعادة تقييم الاستنتاجات المتعلقة بالوقائع، أو تطبيق التشريعات الوطنية، ما لم يثبت أن الإجراءات التي اتبعتها المحاكم المحلية كانت تعسفية، أو بلغت حد إنكار العدالة أو أن المحكمة أخلت بواجبها في الحفاظ على الاستقلال والحياد. وتحيط اللجنة علما ً بأن المحكمة استمعت، في الدعوى المدنية رقم C15217912، إلى أقوال صاحب البلاغ في جلستين شفويتين، وبأن محكمة يلغافا الابتدائية نظرت في ادعاء صاحب البلاغ الذي يفيد بأن شركة الإدارة لم تقدم الخدمات المطلوبة، ولاحظت في قرارها أن صاحب البلاغ كان قد اعترف بأن هذه الخدمات قدمت ولكنه لا يعرف الجهة التي قدمتها. وردا ً على حجة صاحب البلاغ بشأن تعارض العقد الذي أبرمه مع شركة الإدارة مع قانون الضمان الاجتماعي، بينت المحكمة لصاحب البلاغ أنها غير مختصة بالنظر في صحة العقد أثناء الإجراءات وأنه بإمكانه أن يرفع دعوى مضادة لكي يُنظر في هذه المسألة؛ وهو ما رفض القيام به. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات محددة للطعن في استنتاج المحكمة الذي رأت فيه أنه لم يثبت ادعاءه بأن المياه التي توفرها شركة الإدارة غير مأمونة. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن المحاكم المحلية قد قبلت، وفقا ً للدولة الطرف، جميع الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ وقيمتها ونظرت فيها، باستثناء الأدلة التي قدمت بعد انقضاء الآجال التي حددها القانون المحلي. وتلاحظ اللجنة كذلك أن المحكمة نظرت في الحجج التي دفع بها صاحب البلاغ بشأن القوة القاهرة الناجمة عن البطالة وبالوضع القانوني لشركة الإدارة. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم حججا ً أو معلومات محددة تثبت أن المحكمة قد استبعدت، دون وجه حق الأدلة المقدمة أو تجاهلت الحجج التي دفع بها، على نحو أثر على نتيجة الإجراءات المحلية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن محكمة زيمغال الإقليمية رفضت الطلبات الثلاثة التي قدمها صاحب البلاغ لإعادة النظر في قضيته، بدعوى عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 479 من قانون الإجراءات المدنية لتقديم أدلة ظهرت حديثا ً . وفي ضوء المعلومات الواردة في ملف القضية والمعلومات التي تقدم بيانها في الفقرات من 4-1 إلى 4-28، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة الكافية لأغراض المقبولية على أن سلوك المحاكم المحلية بلغ حد التعسف أو إنكار العدالة. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ المقدم بموجب المادة 2 من العهد هو ادعاء غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.
7 - 6 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أيضا ً أن ما تبقى من الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ بموجب المادتين 3 و 26 من العهد، بشأن معاملته معاملة غير متساوية من المحاكم، لأسباب منها الفقر والإعاقة، والمتعلقة بفقدان السكن بسبب الفقر والإعاقة، هي ادعاءات لم تشفع بالأدلة ولذلك، تعد غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
7 - 7 وفي ضوء هذه الاستنتاجات، لا ترى اللجنة ضرورة للنظر في أي من الأسباب الأخرى الموجبة لعدم القبول.
8 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:
(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري؛
(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.