الأمم المتحدة

CCPR/C/131/D/2692/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 May 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2692/2015 * **

بلاغ مقدم من: ألكساندر بوراكوف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 27 حزيران/يونيه 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 1 كانون الأول/ديسمبر 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 25 آذار/مارس 2021

الموضوع: حرية نقل المعلومات؛ فرض غرامة بسبب إنتاج وتوزيع مواد إعلامية

المسألة الإجرائية: مدى إثبات الادعاءات بالأدلة

المسألة الموضوعية: حرية التعبير

مواد العهد: 2 ( 2 )، و( 3 )، و 19

مواد البروتوكول الاختياري: 2 ، و 3 ، و 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحب البلاغ هو ألكساندر بوراكوف، مواطن بيلاروسي مولود في عام 1974. وهو يدّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 19 ( 2 )، مقروءة بالاقتران مع المادتين 2 ( 2 ) و 3 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لبيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992 . ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 صاحب البلاغ صحفي مستقل ينشر القسم الروسي بالإذاعة الألمانية الدولية "دويتشه فيله" مواده الإعلامية بشكل منتظم. وفي  25 آب/أغسطس 2014 ، نشر الموقع الإلكتروني للإذاعة مقالاً لصاحب البلاغ بعنوان Path of a smuggler: do Russian sanctions apply at border region?.

2 - 2 وفي  30 أيلول/سبتمبر 2014 ، أعدت الشرطة تقريراً عن انتهاك صاحب البلاغ المادة 22 - 9 ( 2 ) من قانون الجرائم الإدارية في بيلاروس التي تتعلق بإنتاج وتوزيع مواد إعلامية بطريقة غير قانونية.

2 - 3 وفي  8 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، خلصت محكمة مقاطعة لينين بمدينة موغيليف إلى انتهاك صاحب البلاغ قانون وسائط الإعلام وحكمت عليه بغرامة قيمتها 6 ملايين روبل بيلاروسي ( ) . وأثبتت المحكمة أن صاحب البلاغ عرض مادة إعلامية نشرها موقع دويتشه فيله الإلكتروني. وكان ينبغي لصاحب البلاغ طلب اعتماد من وزارة الخارجية لكي يعمل كصحفي أجنبي. ولعدم قيامه بذلك، فإنه انتهك المادة 35 ( 4 ) من قانون وسائط الإعلام التي تحظر ممارسة أنشطة صحفية لحساب وسائط إعلام أجنبية دون الحصول على اعتماد.

2 - 4 وفي تاريخ غير محدد، طعن صاحب البلاغ في الحكم أمام محكمة موغيليف الإقليمية التي رفضت الشكوى في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 .

2 - 5 وقد رُفض طعنَا صاحب البلاغ في الحكم من خلال المراجعة القضائية الرقابية لدى رئيس محكمة موغيليف الإقليمية ورئيس المحكمة العليا، في 10 آذار/مارس و 14 أيار/مايو 2015 ، على التوالي.

2 - 6 ولم يتبع صاحب البلاغ إجراءات المراجعة القضائية الرقابية لدى مكتب المدعي العام، بحجة أنها لا تعتبر سبيل انتصاف فعالاً.

الشكوى

3 - 1 يدّعي صاحب البلاغ أن المحاكم المحلية لم تثبت ما إذا كانت القيود المفروضة على حقه بسبب تلقي المعلومات ونقلها ضرورية لتحقيق أحد الأغراض المذكورة في المادة 19 من العهد.

3 - 2 وهو يدعي انتهاك حقوقه بموجب المادة 19 مقروءة بالاقتران مع المادتين 2 ( 2 ) و( 3 ) من العهد لأن سلطات بيلاروس والمحاكم المحلية لم تثبت ما إذا كانت إدانته بانتهاك قانون وسائط الإعلام وتغريمه مبلغاً مالياً لنشره مقالاً على موقع إلكتروني أمراً ضرورياً لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو احترام حقوق الآخرين.

3 - 3 ويطلب صاحب البلاغ أن توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل أحكام قانون وسائط الإعلام متوائمة مع التزاماتها الدولية بموجب العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 4 شباط/فبراير 2016 ، تشير الدولة الطرف إلى أن محكمة مقاطعة لينين بمدينة موغيليف أدانت صاحب البلاغ في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2014 بانتهاك المادة 22 - 9 ( 2 ) من قانون الجرائم الإدارية وغرمته مبلغاً مالياً لإنتاجه مواد َّ إعلامية ونشرها بطريقة غير قانونية.

4 - 2 وأكدت محكمة موغيليف الإقليمية مشروعية القرار ووجاهته في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 . وفي  10 آذار/مارس و 14 أيار/مايو 2015 على التوالي، رفض رئيس محكمة موغيليف الإقليمية ورئيس المحكمة العليا في بيلاروس طعني صاحب البلاغ الآخرين المقدمين من خلال إجراءات المراجعة القضائية الرقابية.

4 - 3 وبالتالي، فإن حق صاحب البلاغ في جلسة استماع عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة، ومشكّلة وفقاً للقانون، مكفول تماماً على النحو المنصوص عليه في المادة 14 من العهد.

4 - 4 وتدفع الدولة الطرف بأن حق صاحب البلاغ في حرية التعبير بموجب المادة 19 ( 2 ) من العهد قد انتُهك. وتخلص إلى أن تشريع بيلاروس الذي ينظّم إجراءات اعتماد الصحفيين الإعلاميين لا يمكن اعتباره تقييداً للحق بموجب المادة 19 ( 3 ) من العهد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - في 23 شباط/فبراير 2016 ، كرر صاحب البلاغ ادعاءه أن حقه في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها انتُهك لأن السلطات لم تثبت الطابع الضروري للقيود المفروضة على حقه لتحقيق أحد الأغراض المذكورة في المادة 19 من العهد.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بأن صاحب البلاغ يدعي أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية وأن الدولة الطرف لا تعترض على مقبولية البلاغ على هذه الأسس. لذا، ترى اللجنة أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( 2 )(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذه القضية.

6 - 4 وتحيط اللجنة علماً بدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بمقتضى المادة 19 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 2 ) منه. وتكرر أنه لا يمكن الاحتجاج بأحكام المادة 2 في أي ادعاء يرد في بلاغ مقدم بمقتضى البروتوكول الاختياري، مقترنة بأحكام أخرى من العهد، إلا إذا كان عدم تقيّد الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 2 هو السبب المباشر لانتهاك منفصل للعهد يؤثر مباشرة في الشخص الذي يدّعي أنه ضحية ( ) . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن ادّعاءات صاحب البلاغ تثير بالفعل مشاكل بموجب المادة 19 نتيجة تفسير قوانين الدولة الطرف السارية وتطبيقها، ولا ترى أن النظر فيما إذا كانت الدولة الطرف أخلّت أيضاً بالتزاماتها العامة بمقتضى المادة 2 ( 2 ) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 19 ، ينفصل عن النظر في انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 من العهد. وهكذا، ترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ في هذا الصدد يتنافى مع المادة 2 من العهد، وتعلن من ثم عدم مقبوليته بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 19 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، من العهد. وفي ظل عدم تضمين الملف معلومات إضافية وجيهة، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبناءً على ذلك، تعلن عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 6 وتحيط اللجنة علماً في النهاية بأن ادعاءات صاحب البلاغ كما قدمت تثير مشاكل بمقتضى المادة 19 ( 2 ) من العهد. وهي ترى أن ادعاءاته مدعومة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتمضي إلى النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها إليها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن المحاكم لم تثبت كيف يمكن لتقييد حقه في حرية التعبير أن يندرج ضمن أحد القيود المسموح بها بموجب المادة 19 ( 3 ) من العهد، وأنه انتُهكت من ثم حقوقه المنصوص عليها في المادة 19 ( 2 ) من العهد.

7 - 3 وتذكر اللجنة في هذا الصدد بتعليقها العام رقم  34 ( 2011 ) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، الذي تشير فيه ضمن جملة أمور أخرى إلى أن هذين الحقين يمثلان شرطين لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد وعنصرين أساسيين في أي مجتمع وحجر الزاوية لأي مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية ( ) . وتلاحظ اللجنة أن المادة 19 ( 3 ) من العهد لا تجيز فرض قيود على حرية التعبير، بما في ذلك حرية نقل المعلومات والأفكار، إلا بقدر ما ينص عليها القانون وشريطة أن تكون ضرورية (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو (ب) لحماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة. وتلاحظ أن أي تقييد لممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة 19 ( 2 ) من العهد يجب ألا يكون مفرطاً في طبيعته - أي أن يكون التدبير الأقل مساساً بهذا الحق من بين التدابير التي قد تحقِّق الحماية المطلوبة ذات الصلة ( ) ، وأن يتناسب مع المصلحة المراد حمايتها، وأن يكون متلائماً مع شرطَي الضرورة والتناسب الصارمين ومرتبطاً ارتباطاً مباشراً بالغرض المحدد الذي تستند إليه ( ) . ولا بد من احترام مبدأ التناسب، لا في القانون الذي يؤطر القيود فحسب، بل أيضاً في سياق تطبيق القانون من جانب السلطات الإدارية والقضائية ( ) . وعندما تحتج دولة طرف بأسباب مشروعة لتقييد حرية التعبير، فإنه يتعين عليها أن تبيّن بطريقة محددة وخاصة بكل حالة على حدة الطابع الدقيق للتهديد الذي تشكله هذه الحرية بالنسبة لأي أساس من الأسس المذكورة في المادة 19 ( 3 ) والذي أدى إلى تقييدها، وأن تثبت مدى ضرورة الإجراء المحدد المتخذ وتناسبه، لا سيما عن طريق إقامة صلة مباشرة وفورية بين التعبير والتهديد ( ) . وتُذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف هي التي يتعين عليها من ثم إثبات وجه الضرورة والتناسب في القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ المكفولة بالمادة 19 من العهد ( ) .

7 - 4 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ عوقب لنشره مقالاً عن طريق القسم الروسي بالمؤسسة الإذاعية الألمانية الدولية دويتشه فيله. وفرضت محكمة مقاطعة لينين بموغيليف غرامة على صاحب البلاغ بسبب إنتاجه وتوزيعه مواد َّ إعلامية بطريقة غير قانونية، بما يشكل انتهاكاً لأحكام قانون وسائط الإعلام. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف والمحاكم المحلية لم تقدم أي توضيحات لتبرير هذه القيود للأغراض المنصوص عليها في المادة 19 ( 3 ) من العهد، وبشأن ما إذا كانت العقوبة المفروضة - أي الغرامة الإدارية - حتى وإن استندت إلى القانون، ضرورية ومتناسبة وممتثِلة لأي غرض من الأغراض المشروعة المدرجة في هذا الحكم. وتلاحظ اللجنة أن شرط الضرورة ينطوي على عنصر التناسب، أي وجوب أن يتناسب نطاق تقييد حرية التعبير مع قيمة ما يرمي التقييد إلى حمايته ( ) .

7 - 5 وفي هذه الظروف، تخلص اللجنة، نظراً إلى عدم تقديم الدولة الطرف أي توضيحات في هذا الصدد وعدم تضمين الملف معلومات إضافية وجيهة، إلى انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 ( 2 ) من العهد.

8 - وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاك الدولة الطرف لأحكام المادة 19 ( 2 ) من العهد.

9 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي منها ذلك جبر الضرر جبراً تاماً لمن انتُهِكت حقوقهم المعترف بها في العهد. وبناء عليه، تلزم الدولة الطرف، في جملة أمور، بتقديم تعويض مناسب له وباتخاذ الخطوات المناسبة لتسديد أي نفقات يتكبدها صاحب البلاغ، بما في ذلك تعويضه عن الغرامة المفروضة وأتعاب المحاكمة المتصلة بالقضية المعنية. وتُلزم الدولة الطرف أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل، وبخاصة عن طريق مراجعة تشريعاتها الوطنية وتنفيذها لتكون متوافقة مع التزاماتها باعتماد تدابير تسمح بإعمال الحقوق المعترف بها بموجب المادة 19 .

10 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إن كان وقع انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إن ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشرها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.