اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 3249 / 2018 * **
بلاغ مقدم من: ب. م. (لا يمثلها محامٍ)
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ
الدولة الطرف: بلجيكا
تاريخ البلاغ: 25 شباط/فبراير 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد القرار: 24 آذار/مارس 2022
الموضوع: المحاكمة العادلة
المسائل الإجرائية: الحق في محاكمة عادلة
المسائل الموضوعية: مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع؛ بحث المسألة ذاتها في إطار إجراء دولي آخر؛ عدم إثبات الادعاءات
مواد العهد: 14
مواد البروتوكول الاختياري: 2، و5(2)(أ)
1 - 1 صاحبة البلاغ هي ب. م. ( ) ، وهي مواطنة بلجيكية. وتدعي صاحبة البلاغ، التي كانت تقيم في سويسرا وقت تقديم بلاغها، أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المنصوص عليها في المادة 14 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف في 17 آب/ أغسطس 199 4 . ولا يمثل محام صاحبَة البلاغ.
1 - 2 وفي 5 آذار/مارس 2018 ، قررت اللجنة، عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي، وعن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم إعمال التدابير المؤقتة التي طلبتها صاحبة البلاغ.
الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ
2 - 1 في عام 2012 ، قدمت صاحبة البلاغ طلباً في سويسرا للحصول على الطلاق من زوجها آنذاك. وفي 13 آذار/مارس 2014 ، أصدرت محكمة سويسرية حكماً اكتسب قوة الأمر المقضي به لصالح صاحبة البلاغ. بيد أن الزوج السابق لصاحبة البلاغ رفع دعوى طلاق جديدة ضدها أمام محكمة بروكسل الابتدائية، في الوقت الذي كان الطلب الأول للطلاق قيد النظر في سويسرا. وأعلنت محكمة بروكسل الابتدائية في حكمها الصادر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 طلاق الطرفين. واستأنفت صاحبة البلاغ هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في بروكسل في 29 كانون الثاني/يناير 2014 ، إذ ارتأت أن الح كم يثير مسألة سبق ال ادعاء في دولة أخرى . ورفضت المحكمة في حكمها المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014 دعوى صاحبة البلاغ. بعدها، استأنفت صاحبة البلاغ هذا الحكم أمام محكمة النقض البلجيكية، التي ألغت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 الحكم المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، وأحالت القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف في لييج. وارتأت محكمة النقض في حكمها هذا أن حكم محكمة الاستئناف في بروكسل انتهك الاتفاقية المبرمة بين بلجيكا وسويسرا في 29 نيسان/أبريل 1959 بشأن الاعتراف بالقرارات القضائية وقرارات التحكيم وتنفيذها. وحتى وقت تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة، كان استئناف صاحبة البلاغ لا يزال قيد النظر أمام الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف في لييج، التي عقدت في 25 نيسان/أبريل 2017 جلسة الإجراءات التمهيدية بحضور محامي صاحبة البلاغ. وتقرر عقد جلسة استماع في 23 آذار/مارس 2018 ، على الرغم من طلب صاحبة البلاغ تقديم تاريخ جلسة الاستماع هذه لتُعقد في موعد أقصاه أيلول/سبتمبر 201 7 . فقد اعتبرت صاحبة البلاغ أن أمد هذه المحاكمة طال بشكل مفرط، إذ كانت مستمرة منذ حوالي ست سنوات.
2 - 2 وفي 14 أيار/مايو 2017 ، عرض محامي الزوج السابق لصاحبة البلاغ على الرابطة الفرنسية لنقابة المحامين في بروكسل مسألة أخلاقية تتعلق باحتمال انتهاك السرية المهنية بسبب تبادل ثلاث رسائل بين صاحبة البلاغ ومحاميها السابق. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن إحدى الرسائل ذات الصلة وثيقةٌ محفوظة ضمن ملف القضية منذ عام 2014 ، ويمكن للطرفين الاطلاع عليها، دون أي اعتراض على ذلك، وأن الرسالتين الأخريين محضران لجلستي استماع حضره م ا الطرف الخصم.
2 - 3 وفي 29 حزيران/يونيه 2017 ، أبلغ رئيس الرابطة الفرنسية لنقابة المحامين في بروكسل صاحبةَ البلاغ ومحاميها بقراره منع تقديم الوثائق الثلاث المذكورة أعلاه ضمن ملف المحاكمة. وترى صاحبة البلاغ أن هذا القرار يتنافى مع السوابق القضائية الثابتة، التي لا تعارض تقديم الرسائل المتبادلة بين موكل ومحاميه السابق. غير أن رئيس الرابطة أوضح أن هذا المنع ينطبق على المحامي وليس على صاحبة البلاغ التي يجوز لها تقديم هذه الوثائق بنفسها ( ) .
2 - 4 وفي 30 حزيران/يونيه 2017 ، أبلغت صاحبة البلاغ محكمة الاستئناف في لييج بقرار رئيس الرابطة، وادعت أن القرار انتهك حقها في محاكمة عادلة لأنه حرمها من الاستعانة بمحام أثناء الإجراءات. وطلبت صاحبة البلاغ إلى المحكمة السماح لمحاميها بتقديم مذكراتها وتمثيلها في الجلسة المقرر عقدها في 23 آذار/مارس 201 8 . وطلبت أيضاً إلى المحكمة تعليق الآجال الزمنية إلى أن يُتخذ قرار يجيز لمحاميها تمثيلها في الإجراءات الجارية.
2 - 5 وفي رسالة مؤرخة 20 تموز/يوليه 2017 ، أبلغ رئيس الرابطة محامي صاحبةَ البلاغ ومحامي زوجها السابق بالمواعيد النهائية الجديدة لتقديم الطرفين مذكراتهما بشأن الحادث المتعلق بتقديم الوثائق موضع الخلاف. وكان الموعد النهائي المحدد لصاحبة البلاغ يوم 15 آب/ أغسطس 201 7.
2 - 6 وفي 8 آب/ أغسطس 2017 ، أبلغ محامي صاحبة البلاغ محكمة الاستئناف في لييج بأنه لم يعد قادراً على مواصلة الدفاع عن مصالح موكلته، نظراً للحظر المفروض على تقديمه الأدلة الثلاثة التي كانت تنوي صاحبة البلاغ الاعتماد عليها في الإجراءات الجارية.
2 - 7 وفي 16 آب/ أغسطس 2017 ( ) . اضطرت صاحبة البلاغ إلى تقديم مذكراتها دون الاستعانة بمحام، بعد أن ظل طلبها تعليق ال آجال الزمنية للمحاكمة دون رد من محكمة الاستئناف في لييج .
2 - 8 وفي 21 آب/ أغسطس 2017 ، طلبت صاحبة البلاغ إلى محكمة الاستئناف في لييج اعتماد قرار أولي لتسوية وضع الطرفين مؤقتاً ( ) .
2 - 9 وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2017، تلقت صاحبة البلاغ رسالة مؤرخة 22 أيلول/سبتمبر 2017 من محكمة الاستئناف في لييج تستدعيها فيها للمثول في جلسة استماع يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، الساعة 11 صباحاً.
2 - 10 وفي رسالة مؤرخة 5 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، أبلغت صاحبة البلاغ محكمة الاستئناف في لييج بأنه يستحيل عليها حضور جلسة الاستماع شخصيا في 18 تشرين الأول/أكتوبر، لأنها لا تستطيع، قبل أسبوعين من هذا الموعد، إلغاء التزامات مهنية محددة منذ أمد طويل. وفي الرسالة نفسها، أشارت إلى أن محاميها لن يتمكن من حضور جلسة الاستماع بدلا ً منها لأن محاميها قرر عدم تمثيلها ( ) . وطلبت صاحبة البلاغ أيضاً إلى المحكمة، في حال توجّب عقد جلسة الاستماع هذه، تحديد موعد الجلسة في الأسبوع التالي، أي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2017، لتمكينها من اتخاذ الترتيبات المهنية والشخصية اللازمة.
2 - 11 وإذ لم تتلق صاحبة البلاغ رداً على رسالتها التي طلبت فيها تأجيل جلسة الاستماع والقرار الأولي، فقد بعثت رسالة متابعة في 9 كانون الثاني/يناير 201 8. ورداً على هذه الرسالة، أبلغتها محكمة الاستئناف في لييج، في رسالة مؤرخة 26 كانون الثاني/يناير 2018 ، تلقتها صاحبة البلاغ في 12 شباط/فبراير 2018 ، بصدور حكم في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، دون علمها وفي غيابها. وأشارت المحكمة في هذا الحكم إلى أنها غير ملزمة برأي رئيس رابطة المحامين فيما يتعلق بمقبولية الوثائق موضع الخلاف، وارتأت أنها غير مخولة لتأذن لمحامي صاحبة البلاغ السابق، الذي انسحب من القضية، بتمثيل صاحبة البلاغ والدفاع عنها في جلسة الاستماع المقرر عقدها في 23 آذار/مارس 2018 مخالفا ً بذلك تعليمات رئيس الرابطة. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن قرار المحكمة هذا يتعارض مع السوابق القضائية التي أرستها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بونو ضد فرنسا ( ) ، التي اعترفت ضمنها بإمكانية إلغاء السلطات القضائية قرارات السلطات التنظيمية. وعُقدت جلسة الاستماع تلك وأفضت إلى صدور حكم محكمة الاستئناف في لييج المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، غير أن صاحبة البلاغ لم تتلق محضر هذه الجلسة أو أي مذكرة من الطرف الخصم.
2 - 12 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، ترى صاحبة البلاغ أنه وفقاً للمادة 1077 من القانون القضائي البلجيكي، لا يجوز الطعن بالنقض في حكم أولي (وهو قرار في هذه القضية) إلا بعد صدور الحكم ال نهائي ( ) . وبناء على ذلك، لا يمكن الطعن في هذا القرار.
الشكوى
3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك حقها في محاكمة عادلة، وهو الحق المنصوص عليه في المادة 14 ( 1 ) من العهد. وترى أن قرار رئيس نقابة المحامين، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2017 ، وحكم محكمة الاستئناف في لييج، المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، حرماها من مساعدة محاميها، لأنها اضطرت إلى تقديم مذكراتها بمفردها في 16 آب/أغسطس 201 7 . وتشير صاحبة البلاغ إلى أنه كان بإمكان المحكمة إلغاء قرار رئيس نقابة المحامين بالسماح لها بالاستعانة بمحاميها. وتضيف أن حقها في الاستماع إليها انتُهك نظراً للمهلة القصيرة المنقضية بين استلامها الاستدعاء في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 وتاريخ جلسة الاستماع التي تقرر عقدها في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، مع العلم أيضاً أن جلسة الاستماع قد عُقدت على الرغم من رسالتها المؤرخة 5 تشرين الأول/أكتوبر 2017 التي طلبت فيها تأجيل جلسة الاستماع هذه. وتلاحظ صاحبة البلاغ كذلك أنها لم تتلق محضر جلسة الاستماع هذه أو أي مذكرة خطية من الطرف الخصم. ومن ثم، لم تُبلّغ بالحجج التي قدمها محامي زوجها السابق.
3 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أن قرار منع محاميها من تمثيلها قد يجبرها مرة أخرى على الترافع بمفردها في الجلسة المقرر عقدها في 23 آذار/مارس 2018 ، وهو ما يشكل انتهاكاً لمبدأ تكافؤ وسائل الدفاع، ويجعلها في وضع غير مؤات مقارنة بالطرف الخصم، وأن الاستعانة بمحام في هذه القضية هي السبيل الوحيد لضمان محاكمة عادلة لها ( ) ، وأن هذا الوضع ينطوي على خطر وقوع ضرر لا يمكن جبره. وبناء على ذلك، تطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة إعمال التدابير المؤقتة لتمكينها من الدفاع عن قضيتها بمساعدة محاميها في جلسة الاستماع المقرر عقدها في 23 آذار/مارس 201 8.
معلومات إضافية من صاحبة البلاغ
4 - 1 تدفع صاحبة البلاغ، في مذكراتها الإضافية المؤرخة 11 آذار/مارس 2019 ، بأنها قدمت طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي 19 نيسان/أبريل 2018 ، أعلنت المحكمة، المكونة من قاض منفرد، عدم قبول طلبها، وخلصت إلى أن ادعاءاتها لا تستند إلى أي أساس وجيه.
4 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أنها اضطرت، تحت ضغط رئيس محكمة الاستئناف في لييج من أجل البت في مذكرات الطرف الخصم، إلى الترافع بمفردها في جلسة الاستماع المعقودة في 23 آذار/ مارس 2018 ، وهو ما وضعها في موقف غير مؤات إزاء الطرف الخصم، في انتهاك لمبدأ تكافؤ وسائل الدفاع. وترى صاحبة البلاغ أن المحاكم البلجيكية مسؤولة عن ضمان عدالة الإجراء القضائي، لا سيما عن طريق التأكد من إمكانية تواصلها مع محاميها وتقديم أي وثائق تفيد في الدفاع عنها. وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأنه وفقاً للسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يشكل تكافؤ وسائل الدفاع أحد مقتضيات المحاكمة العادلة، وهذا الأمر يعني ضمناً الالتزام بإتاحة فرصة معقولة لكل طرف لعرض قضيته في ظروف لا تجعله في وضع غير مؤات مقارنة بخصمه ( ) .
4 - 3 وترى صاحبة البلاغ أن هذا الانتهاك المزعوم يسبّب لها ضرراً لا يمكن جبره. وتطالب بتعويض مالي قدره 000 4 يورو لتغطية نفقات منها سفرها إلى لييج، وتكاليف الطيران والفندق، واستئجار سيارة، ورعاية أطفالها، وإجازتها، وتكاليف صياغة وإرسال الوثائق المتعلقة بالإجراءات. وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أنها تكبدت ضرراً معنوياً تعادل قيمته 000 10 يورو. وتدعي كذلك أنها اضطرت إلى تكريس ساعات لا حصر لها في المساء، وبعد ساعات العمل، وفي عطلات نهاية الأسبوع، لإعداد مذكراتها المؤرخة 14 آب/أغسطس 2017 ، التي بلغ عدد صفحاتها 44 صفحة، الأمر الذي حرمها من قضاء أوقات كثيرة أطفالها الذين ترعاهم بمفردها.
4 - 4 وتؤكد صاحبة البلاغ أنها طلبت دون جدوى من قلم المحكمة تسجيل هذه الوقائع في محضر جلسة الاستماع المعقودة في 23 آذار/مارس 2018 ، وهو المحضر الذي لم يُحل إليها قط. وتؤكد أيضاً أن مذكراتها المؤرخة 14 آب/أغسطس 2017 تشير إلى أن المناقشة دارت حول مسائل قانونية دقيقة للغاية، وأن هذا الأمر كان يتطلب بوضوح تدخل أخصائي محنك في مجال القانون. وقد تعلق الأمر، في جملة أمور، بدراسة هيئة من الدرجة الرابعة لاستثناء سبق الادعاء في دولة أخرى ( ) ، وهو الاستثناء التي احتجت به صاحبة البلاغ بكل مشروعية بالاستناد إلى دعوى طلاق سابقة في سويسرا. وتعلق الأمر أيضاً بالنظر في مطالبة صاحبة البلاغ بالتعويض عن سوء استخدام الطرف الخصم للقانون وللإجراءات ذات الصلة.
4 - 5 وتشدد صاحبة البلاغ على أن محكمة الاستئناف في لييج، وهي هيئة الدرجة الرابعة، أعلنت في آخر المطاف في قرارها المؤرخ 4 أيار/مايو 2018 أن استثناء سبق الادعاء في دولة أخرى، الذي أثارته صاحبة البلاغ في مذكراتها المؤرخة 15 أيار/مايو 2013 ، مقبول شكلا وموضوعا، بعد خمس سنوات من الإجراءات وبعد قرار الإعادة الصادر عن محكمة النقض. وتشدد صاحبة البلاغ في المقابل على رفض مطالبتها بالتعويض عن الضرر وطلبها تغريم الطرف الخصم بدفع تكاليف الدعوى.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
5 - 1 قدمت الدولة الطرف، في 5 حزيران/يونيه 2019 ، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وترى الدولة الطرف أنه ينبغي للجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ لأن صاحبة البلاغ لم تثبت ادعاءاتها. وتدفع الدولة الطرف بأنه في هذه القضية، نظرت محكمة الاستئناف في لييج في ادعاءات صاحبة البلاغ، وارتأت في حكمها المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، بعد الإشارة إلى أنها غير ملزمة برأي رئيس الرابطة الفرنسية لنقابة المحامين في بروكسل فيما يتعلق بمقبولية الرسائل موضع الخلاف، أنها غير مخولة للسماح لمحامي صاحبة البلاغ السابق بحضور جلسة الاستماع وتمثيلها فيها، تجاوزا ً لتعليمات رئيس نقابة المحامين. وتذكّر الدولة الطرف بأنه، وفقاً للسوابق القضائية للجنة، تُعتبر محاكم الاستئناف في الدول الأطراف، وليس اللجنة، الجهة المخولة لتقييم الوقائع والأدلة في كل قضية على حدة، ما لم يثبت أن المحاكم المحلية قد تعسفت بشكل واضح ( ) .
5 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ برّرت ادعاء عدم امتثال مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع بالقرار الذي اتخذه رئيس الرابطة الفرنسية لنقابة المحامين في بروكسل في 29 حزيران/يونيه 2017 ، والذي أمر ضمنه محاميها "بسحب" الرسائل التي تبادلتها مع محاميها السابق أو الانسحاب من القضية. بيد أن الدولة الطرف تلاحظ أن صاحبة البلاغ نفسها اعترفت بأنه عندما يقرر أحد الموكلين الكشف عن معلومات مشمولة بالسرية المهنية واستخدامها في المحكمة، فهو إنما يمارس حقه في الدفاع، وأنه يجوز من ثم للموكل رفع السرية المهنية خدمة لمصالحه، بما في ذلك عن طريق الإيعاز إلى محاميه بالكشف عن معلومات أو تقديم رسائل مشمولة بهذه السرية.
5 - 3 وتؤكد الدولة الطرف أنه ما كان لمحكمة الاستئناف في لييج لتقبل بأن يتجاهل محامي صاحبة البلاغ أوامر رئيس نقابة المحامين فيما يتعلق بتقديم الرسائل المذكورة. وتفيد الدولة الطرف بأنه ما كان لرئيس نقابة المحامين أن يحرم صاحبة البلاغ من الاستعانة بمحام أثناء الإجراءات، أو أن يجبرها على تقديم مذكراتها بمفردها في 16 آب/ أغسطس 2017 ، لو أنها انتهزت الفرصة وأودعت باسمها الخاص المذكرات التي سبق أن صاغها لها محاميها.
5 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ اشتكت من أنها أُجبرت على الترافع بمفردها في 23 آذار/مارس 2018 ، بينما كان لديها متسع من الوقت للاستعانة بمحام آخر في غضون الأشهر التسعة التي أتيحت لها . و تلاحظ أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تستعن بمحام واحد فقط في هذه القضية. وترى الدولة الطرف أنه كان ينبغي لصاحبة البلاغ أن تتفادى الضرر بمجرد احترام قرار رئيس نقابة المحامين المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2017 ، وتنظيم دفاعها برصانة وبُعد نظر، لكن محاميها، على العكس من ذلك، بذل قصارى جهده لإلغاء قرار رئيس نقابة المحامين الذي أمره بالانسحاب من القضية. وليس لصاحبة البلاغ أن تلقي على كاهل المحاكم البلجيكية المسؤولية التي تتحملها في الاستئذان من محاميها للسماح لها بأن تقدم باسمها أو باسم محام آخر، المذكرات التي صاغها الأول، وفي تكليف محام آخر بملف القضية في جلسة الاستماع المعقودة في 23 آذار/مارس 2018 ، أي بعد تسعة أشهر.
5 - 5 وترى الدولة الطرف أن من الواضح أن ادعاءات صاحبة البلاغ لا أساس لها، وأن بلاغها لا يتضمن أي حجج ملموسة يمكن ولو بقدر ضئيل أن تدعم ادعاءاتها وتشكك في قرار الهيئة القضائية المحلية. وللتدليل على ذلك، تذكّر الدولة الطرف بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المكونة من قاض منفرد ودون أي دراسة تكميلية، أعلنت عدم مقبولية شكوى صاحبة البلاغ بموجب القرار النهائي المؤرخ 19 نيسان/أبريل 201 8.
5 - 6 وتعترض الدولة الطرف أيضاً على أساس ادعاءات صاحبة البلاغ فيما يتعلق بالضرر المادي والمعنوي الذي لحقها بسبب إجبارها على السفر من جنيف إلى بروكسل لحضور جلسة الاستماع شخصياً في 23 آذار/مارس 201 8 . فمن ناحية، ترى الدولة الطرف أنه لا يوجد دليل على أن صاحبة البلاغ لم تكن في كل الأحوال سترافق محاميها إلى جلسة الاستماع، ومن ناحية أخرى، لم يكن هناك ما يلزم محاميها على الإصرار على إلغاء قرار رئيس نقابة المحامين المؤرخ 29 حزيران/يونيه 201 7 . وفي الأخير، ترى الدولة الطرف أنه لا يوجد ما يبرر ضرورة قضاء صاحبة البلاغ ساعات لا حصر لها في المساء وفي عطلات نهاية الأسبوع لصياغة المذكرات المؤرخة 14 آب/ أغسطس 2017 ، في وقت كان بإمكانها تماماً أن تستخدم المذكرات التي أعدها محاميها. وبناء على ذلك، تعترض الدولة الطرف على أسس ادعاءات صاحبة البلاغ، وتطلب إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ أو أن تعتبره بلا أساس على أقل تقدير.
تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف
6 - 1 في 1 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، قدمت صاحبة البلاغ إلى اللجنة تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف، إذ تكرر في ملاحظاتها المؤرخة 5 حزيران/يونيه 2019 ، الحجة المستمدة من بلاغها بشأن إمكانية كشف الموكل "عن معلومات مشمولة بالسرية المهنية واستخدامها في المحكمة" واعتبار ذلك ممارسة لحقه في الدفاع، فهي تؤيد ادعاءاتها بشأن عدم مشروعية قرار رئيس الرابطة الفرنسية لنقابة المحامين في بروكسل المؤرخ 29 حزيران/يونيه 201 7 . وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن محكمة الاستئناف في لييج اعترفت في قرارها المؤرخ 4 أيار/مايو 2018 بأنها حُرمت بصورة غير قانونية من مساعدة محاميها، وأكدت أن "المادة 458 من قانون العقوبات لا تمنع الموكل، وهو شخص مشمول بحماية المادة المذكورة، من تقديم المراسلات المتبادلة مع محاميه لضمان دفاعه في المحكمة" ( ) .
6 - 2 وتشدد صاحبة البلاغ على أن الدولة الطرف اعترفت، من خلال ملاحظاتها، بأن محكمة الاستئناف في لييج غير ملزمة بقرار رئيس نقابة المحامين. وتؤكد مجدداً أنه ينبغي للمحكمة المذكورة إلغاء الأوامر غير القانونية لرئيس نقابة المحامين، كما تُظهر ذلك دون لبس قضية بونو ضد فرنسا ( ) .
6 - 3 وتدفع صاحبة البلاغ بأن موقف الدولة الطرف، التي ترى أنه كان ينبغي لها أن تودع باسمها المذكرات التي صاغها محاميها سلفا، موقفٌ يتعارض مع أوامر رئيس نقابة المحامين الذي أمر محاميَها بعبارات لا لبس فيه "بسحب" الوثائق موضع الخلاف أو "الانسحاب" من القضية. وترى صاحبة البلاغ أن أمر نقيب المحامين هذا يعني منع محاميها من صياغة مذكرات لصالح موكلته.
6 - 4 وتؤكد صاحبة البلاغ مجدداً أنه ما كان يسعها الاستغناء عن خدمات محام، بالنظر إلى تعقد قضيتها. إذ تتطلب قضيتها دراسة مسائل قانونية تقنية للغاية، مثل تطبيق اتفاقية الاختصاص القضائي والاعتراف بالقرارات المدنية والتجارية وتنفيذها (اتفاقية لوغانو )، وهو ما يعني ضمناً، بالنسبة للمحاكم البلجيكية، تحجير إعادة النظر في القضايا التي فصلها القضاة السويسريون بصفة نهائية والالتزام بالاعتراف بسلطة الأمر المقضي به للقرارات الصادرة في سويسرا. وتؤكد صاحبة البلاغ مجدداً أنه، خلافاً لتأكيدات الدولة الطرف، لم يكن بإمكانها الاستعانة بمحام آخر لأن أوامر رئيس نقابة المحامين المؤرخة 29 حزيران/يونيه 2017 كانت واضحة تماماً. وترى أيضاً أنه أيا كان المحامي الذي كانت ستختاره، فإنه كان سيُمنع من حضور المحاكمة، وأنها كانت مجبرة على الدفاع عن نفسها بمفردها إن هي أرادت تقديم الوثائق موضع الخلاف. وتدعي صاحبة البلاغ أنها حتى لو استعانت بمحام آخر، لكان على هذا الأخير أن يحيط علماً بدعوى مرفوعة على مستوى الدرجة الرابعة، بعد إعادة محكمة النقض القضية إلى محكمة الاستئناف، وهي دعوى استهلت قبل أكثر من خمس سنوات، الأمر الذي كان سيكلف صاحبة البلاغ مبالغ باهظة مرة أخرى. وتطالب صاحبة البلاغ أيضاً برفع مبلغ التعويض المالي الذي حددته في البداية بمبلغ 000 10 يورو (إضافة إلى أي مبلغ قد يكون مستحقاً للضرائب) في رسالتها المؤرخة 11 آذار/ مارس 2019 ، إلى مبلغ 000 18 يورو (إضافة إلى أي مبلغ قد يكون مستحقاً للضرائب ).
6 - 5 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف المستندة إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2018 ومفادها أن الوقائع موضوع الشكوى لا تكشف عن أي مظهر من مظاهر انتهاك حقوق صاحبة البلاغ، تدفع صاحبة البلاغ بأن اللجنة غير ملزمة بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وترى أن تسجيل اللجنة بلاغها وإبلاغها الدولةَ الطرف بذلك لتمكينها من تقديم ملاحظاتها عليه يعني أن اللجنة ارتأت أن البلاغ مقبول من الوهلة الأولى.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
7 - 1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.
7 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مكونة من قاض منفرد، رفضت في 19 نيسان/أبريل 2018 دعوى ضد بلجيكا بشأن القضية نفسها، وأن الدعوى من ثم ليست قيد النظر حالياً. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف لم تبد أي تحفظ يستبعد اختصاص اللجنة في النظر في بلاغات سبق النظر فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، تخلص اللجنة إلى أنه لا يوجد ما يحول دون مقبولية البلاغ بموجب المادة 5 ( 2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري ( ) .
7 - 3 وتذكّر اللجنة بأن أحكام المادة 14 من العهد ترمي عموماً إلى إقامة العدل على نحو سليم ( ) . وتحيط علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المنصوص عليها في المادة 14 ( 1 ) من العهد، لأنها ضحية قرار اتخذه رئيس الرابطة الفرنسية لنقابة المحامين في بروكسل، الذي أمر محاميها، في قرار مؤرخ 29 حزيران/يونيه 2017 ، بعدم تقديم ثلاث وثائق ضمن ملف قضيتها، أو الانسحاب من القضية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبة البلاغ حدوث انتهاك للمادة نفسها لأن محكمة الاستئناف في لييج اعترفت بأن قرار رئيس نقابة المحامين كان تعسفياً، لكنها لم تُلغ مع ذلك القرار المذكور، وهو ما منع صاحبة البلاغ من الدفاع عن نفسها مستعينة بمحاميها.
7 - 4 وتحيط اللجنة علماً صاحبة البلاغ أن قرار المنع الذي أصدره رئيس نقابة المحامين حرمها من التعويل على مساعدة محاميها في جلسة الاستماع المعقودة في 23 آذار/مارس 2018 ، الأمر الذي أجبرها على الترافع في قضيتها بمفردها، وهو ما جعلها في وضع غير مؤات، في انتهاك لمبدأ تكافؤ وسائل الدفاع. وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحبة البلاغ أنه كان ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدالة الإجراءات بتمكينها من الاتصال بمحاميها والسماح لها بتقديم جميع الوثائق اللازمة للدفاع عن نفسها. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن محكمة الاستئناف في لييج نظرت في مزاعم صاحبة البلاغ في هذه القضية، وقضت في حكمها المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بأنها غير ملزمة برأي رئيس نقابة المحامين بشأن مقبولية الرسائل موضع الخلاف، وارتأت مع ذلك أن ليس لها أن تجيز للمحامي السابق لصاحبة البلاغ الترافع في قضيتها وتمثيلها في جلسة الاستماع ، بغض النظر عن أوامر رئيس نقابة المحامين . وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ نفسها قد اعترفت، وفقاً للدولة الطرف، بأنه عندما يقرر الموكل الكشف عن معلومات مشمولة بالسرية المهنية واستخدامها في المحاكمة، فهو إنما يمارس حقه في الدفاع، وأنه يجوز له من ثم رفع السرية المهنية خدمة لمصالحه.
7 - 5 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أنه يجوز لها استخدام الرسائل المشمولة بالسرية المهنية للدفاع عن نفسها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تحرم صاحبة البلاغ من هذا الخيار ( ) .
7 - 6 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن الاستعانة بمحام أمر أساسي، بالنظر إلى أن قضيتها معقدة؛ وأن المسائل قيد المناقشة مسائل قانونية تقنية دقيقة تتعلق بسبق الادعاء في دولة أخرى. وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أنه استحال عليها توكيل محام آخر لأن أوامر رئيس نقابة المحامين في قراره المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2017 لم تترك لها الخيار؛ وأنه ما كان سيُسمح للمحامي المعيّن، أيا كان، بتقديم الوثائق موضع الخلاف؛ وأنها أُجبرت على الدفاع عن نفسها بنفسها، لأن أي محام جديد كان سيأخذ وقتاً طويلاً لدراسة ملف قضية عمرها خمس سنوات، الأمر الذي كان سيفضي إلى تكاليف باهظة تزيد من معاناتها. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء الدولة الطرف أنه كان ينبغي لصاحبة البلاغ، تفادياً لأي ضرر، امتثال أوامر رئيس نقابة المحامين، لا سيما وأنه كان لها متسع من الوقت لاختيار محام آخر ، في الفترة ما بين 29 حزيران/يونيه 2017 – وهو تاريخ قرار رئيس نقابة المحامين - و 23 آذار/مارس 2018 - وهو تاريخ جلسة الاستماع أمام محكمة الاستئناف في لييج ، علماً أنها كانت تستعين بأكثر من محام واحد. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف ترى أنه كان ينبغي لصاحبة البلاغ أن تطلب إلى محاميها السماح لها بتقديم المذكرات باسمها. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تمكنت من المثول أمام المحكمة والمشاركة في جلسة الاستماع المعقودة في 23 آذار/مارس 201 8 . وتلاحظ أيضاً أن محكمة الاستئناف في لييج أعلنت، بموجب قرارها المؤرخ 4 أيار/مايو 2018 ، بعد إعادة الدعوى إليها من محكمة النقض، مقبولية استثناء سبق الادعاء في دولة أخرى من حيث الشكل والموضوع، وهو الاستثناء الذي أثارته صاحبة البلاغ ضمن مذكراتها المؤرخة 15 أيار/مايو 201 3.
7 - 7 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ ترى أنها عانت ضرراً مادياً ومعنوياً في هذه القضية، لأنها اضطرت إلى تكريس ساعات طويلة من العمل لصياغة المذكرات المؤرخة 14 آب/ أغسطس 2017 ، وهو ما قلص مدة الوقت الذي كان ينبغي أن تقضيه مع أطفالها الذين ترعاهم بمفردها، ولأنها اضطرت إلى السفر من جنيف إلى بروكسل لحضور جلسة الاستماع شخصياً في 23 آذار/مارس 201 8 . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف ترى أن صاحبة البلاغ حتى لو استعانت بمحام، فقد كان يمكن أن تُضطر لمرافقة محاميها إلى جلسة الاستماع؛ وأنه لا يوجد مبرر لإصرار محامي صاحبة البلاغ على إلغاء قرار رئيس نقابة المحامين؛ وأنه كان بإمكان صاحبة البلاغ تماماً استخدام المذكرات التي أعدها محاميها، بدلاً من قضاء ساعات لا حصر لها في صياغة مذكراتها. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف شددت أيضاً على أنه لا يمكن تحميلها المسؤولية عن عدم استئذان صاحبة البلاغ محاميها في السماح لها بأن تودع، باسمها أو باسم محام آخر، المذكرات التي سبق إعدادها، وإحالة ملف القضية إلى محام آخر في جلسة الاستماع المعقودة في 23 آذار/مارس 201 8 . وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ أكدت أنها لم تتمكن من الحصول على التعويضات وتكاليف الدعوى المطلوبة من الطرف الخصم.
7 - 8 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تشرح سبب اعتبارها أن قرار السلطة التنظيمية المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2017 قد منعها من التمتع بحقها في محاكمة عادلة، على الرغم من أنه كان بإمكانها إما أن تقدم مذكراتها بمفردها أو أن تعيّن محامياً آخر. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ كانت ستضطر، على أي حال، إلى السفر إلى بروكسل للدفاع عن نفسها، وتكبد التكاليف التي تلتمس تعويضاً عنها.
7 - 9 وتذكّر اللجنة بأنه ليس من اختصاصها تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، ما لم يثبت أن المحاكم المحلية قد تعسفت بشكل واضح ( ) ، وأنه ليس من اختصاص اللجنة، في هذه القضية، أن تجبر محكمة استئناف على إلغاء قرار سلطة تنظيمية. وتلاحظ اللجنة أن محكمة الاستئناف في لييج، وإن كانت قد أقرت بعدم ملاءمة التدبير الذي اتخذه رئيس نقابة المحامين، قد بتت بكل نزاهة في الوثائق موضع الخلاف وفي استثناء سبق الادعاء في دولة أخرى الذي أثارته صاحبة البلاغ، لأن صاحبة البلاغ تمكنت من الدفاع عن قضيتها في جلسة الاستماع المعقودة في 23 آذار/مارس 201 8 . وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ اختارت طوعاً الدفاع عن نفسها بمفردها، متنازلة عن علم عن حقها في أن يمثلها محام. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت لما بكفي من الأدلة ادعاءاتها لأغراض المقبولية وتعلن أن ادعاءاتها غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
7 - 10 وتخلص اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ لم تثبت، لأغراض المقبولية، ادعاءاتها بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد، وتعلن أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
8 - وبناءً على ذلك، تُقرر اللجنة ما يلي:
(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛
(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحبة البلاغ.