الأمم المتحدة

CCPR/C/131/D/2635/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

14 May 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2635/2015 * ** ***

بلاغ مقدم من: فلاديمير إيفانوف (لا يمثله محام) ‬

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 17 كانون الثاني/يناير 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 22 تموز/يوليه 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 18 آذار/مارس 2021

الموضوع: الحق في التجمع السلمي؛ وعدم التمييز

المسألة الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: تقييد الحق في التجمع السلمي دون مبرر؛ والتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية

مواد العهد: 21 و 26

مواد البروتوكول الاختياري: 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحب البلاغ هو فلاديمير إيفانوف، وهو مواطن من الاتحاد الروسي مولود في عام 1945 .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 صاحب البلاغ مدير أفلام وثائقية وناشط في مجال الدفاع عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في الاتحاد الروسي. وحاول مرات عديدة، مع نشطاء آخرين، تنظيم تجمعات سلمية بشأن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في موسكو، ظلت تُرفض على مدى تسع سنوات متتالية. وفي 10 نيسان/أبريل 2014 ، أبلغ، مع ناشطين آخرين، السلطة الإدارية لمقاطعة لينين في سيفاستوبول باعتزامهم تنظيم مسيرة فخر المثليين في 23 نيسان/أبريل 2014 ، مشيرين إلى أهداف المسيرة وموقعها ومدتها وعدد المشاركين فيها (لا يزيد على 200 شخص). وأبدى المنظمون أيضاً استعدادهم لقبول أي اقتراح من السلطات إذا رأت ضرورة إدخال تغييرات على الطريق التي تسلكها المسيرة.

2 - 2 وفي 14 نيسان/أبريل 2014 ، رفض رئيس السلطة الإدارية لمقاطعة لينين منح الإذن لمسيرة فخر المثليين، حيث ذكر اعتبارات مرتبطة بالنظام العام وأشار إلى القوانين المتعلقة بحماية أخلاق القاصرين وحظر نشر الدعاية بين القاصرين للعلاقات الجنسية غير التقليدية.

2 - 3 وفي 29 نيسان/أبريل 2014 ، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى محكمة غولوفينسكي المحلية في موسكو يطعن فيها في قرار السلطة الإدارية لمقاطعة لينين. ودفع بأن التشريع الروسي لا يفرض حظراً كلياً على عقد التجمعات السلمية، وإذا كانت السلطات تعتقد أن مسيرة الفخر قد تؤدي إلى أعمال شغب جماعية، كان ينبغي لها أن توفر حماية الشرطة للمشاركين فيها أو تحدد لها طريقاً بديلاً. وقال أيضاً إن القرار تمييزي. ودعم صاحب البلاغ حجته بالإشارة إلى قضية أليكسييف ضد روسيا ( ) وإلى آراء اللجنة في قضية فيدوتوفا ضد الاتحاد الروسي ( ) .

2 - 4 وفي 20 أيار/مايو 2014 ، رفضت محكمة غولوفينسكي المحلية الاستئناف وأيدت قرار السلطة الإدارية لمقاطعة لينين. وفي 28 حزيران/ يونيه 2014 ، استأنف صاحب البلاغ القرار لدى محكمة مدينة موسكو، لكنها رفضت استئنافه في 18 آب/أغسطس 2014 . وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، قدم طعناً بالنقض ضد قرارات المحاكم الأدنى درجة إلى هيئة رئاسة محكمة مدينة موسكو، التي رفضت الطعن في 16 كانون الأول/ديسمبر 2014 .

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه بموجب المادة 21 من العهد، لأن السلطات عرقلت بوضوح حقه في التجمع السلمي برفضها السماح له بتنظيم مسيرة فخر المثليين.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً انتهاك المادة 26 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 21 من العهد، بالنظر إلى الأسس التمييزية لرفض تنظيم المسيرة. ويتبين من الإشارة إلى القانون الاتحادي الذي يحظر نشر الدعاية بين القاصرين للعلاقات الجنسية غير التقليدية أن السلطات لن تسمح للأقليات الجنسية بتنظيم أي أحداث عامة بسبب معارضة الأغلبية في المجتمع وضرورة حماية أخلاق القاصرين. ولم تقدم السلطات أي مبرر موضوعي ومعقول للمعاملة المختلفة الناشئة عن الميل الجنسي للمشاركين في المسيرة والمستفيدين منها ومن الأفكار التي يهدف هذا الحدث العام إلى ترويجها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 اعترضت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 6 أيار/مايو 2016 ، على مقبولية البلاغ. وتدعي أن استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، بعد الطعن الأول بالنقض على المستوى الإقليمي أمام هيئة رئاسة محكمة مدينة موسكو، كان يقتضي من صاحب البلاغ أن يقدم طعناً بالنقض أيضاً إلى المحكمة العليا، وهو ما تدعي الدولة الطرف أنه سبيل انتصاف فعال وفقاً لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية أبراميان وآخرين ضد روسيا ( ) . وتطلب الدولة الطرف إعلان البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ‬

4 - 2 وقدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 23 أيار/مايو 2016 ، ملاحظاتها بشأن أسس البلاغ الموضوعية. وتلاحظ أن قرار المحكمة الابتدائية استرشد بالمادة 31 من الدستور، التي تكفل الحق في التجمع السلمي، الذي يمكن تقييده بهدف حماية الآداب العامة والصحة العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم . وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن هذا الحكم يتفق مع المادة 20 ( 1 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 11 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان).

4 - 3 وتشير الدولة، لدعم أقوالها، إلى المادة 21 من العهد والمادتين 10 ( 2 ) و 11 ( 2 ) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، التي تنص على جواز تقييد الحق في التجمع السلمي طبقاً للقانون وحسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصون الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ‬ وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف أيضاً إلى اجتهاد اللجنة، ولا سيما في قضية بولياكوف ضد بيلاروس ( ) وقضية سيكيركو ضد بيلاروس ( ) ، وإلى تعليقها العام رقم 34 ( 2011 ).

4 - 4 وتؤكد الدولة الطرف من جديد كذلك وقائع القضية وتلاحظ أن الهدف من مسيرة فخر المثليين، حسب أقوال صاحب البلاغ، هو لفت انتباه الجمهور والسلطات إلى حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الميل الجنسي المثلي، وإلى التمييز ورهاب المثلية، والفاشية وكره الأجانب. غير أن المحكمة خلصت إلى أن اعتزام المشاركين تنظيم مسيرة تدعو إلى التسامح مع "الأقليات الجنسية"، وتُقام في مناطق الاستجمام التي يلجأ إليها المواطنون الذين لديهم أطفال، وبالقرب من المؤسسات التعليمية، ينتهك القيود التي ينص عليها القانون. وقد اتخذت السلطة الإدارية لمقاطعة لينين قرار رفض الإذن لمسيرة فخر المثليين وأكدت المحكمة الابتدائية هذا الرفض على أساس الانتهاكات المحتملة للقانون الاتحادي رقم 436 لعام 2010 بشأن حماية الأطفال من المعلومات الضارة بصحتهم ونمائهم، والقانون الاتحادي رقم 124 لعام 1998 بشأن الضمانات الأساسية لحقوق الطفل. وسعت المحكمة، بتطبيق أحكام هذين القانونين، إلى منع نشر المعلومات التي يمكن أن تدفع بالقاصرين، بوصفهم أشخاصاً ليست لديهم فرصة تقييم هذه المعلومات تقييماً نقدياً ومستقلاً، إلى اعتبار العلاقات الزوجية التقليدية وغير التقليدية متساوية في القيمة من الناحية الاجتماعية. ويحتاج الأطفال، بسبب عدم نضجهم الجسدي والفكري، إلى حماية ورعاية خاصتين، بما في ذلك الحماية القانونية المناسبة. وأخذت المحكمة في الاعتبار في قرارها وجود عدة مؤسسات تعليمية ومدرسية على مقربة من طريق المسيرة. وكان الغرض من قرار المحكمة هو حماية القاصرين من المعلومات والدعاية والتحريض الضارة بصحتهم ونمائهم الأخلاقي والروحي.

4 - 5 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن الموعد المختار للمسيرة، وهو 23 نيسان/أبريل 2014 ، يصادف فترة الاحتفال بعيد ديني - عيد الفصح - ويتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية السبعين لتحرير مدينة سيفاستوبول من الغزاة الفاشيين الألمان. ولهذه الأسباب، خلصت المحكمة إلى أن التاريخ والطريق المختارين غير مناسبين.

4 - 6 وتدفع الدولة الطرف بأن المحكمة استنتجت أن ادعاء صاحب البلاغ المتعلق بالأسباب التمييزية لرفض تنظيم مسيرة فخر المثليين ليس له أساس موضوعي. وتُذكّر بأن الحق في التجمع السلمي ليس مطلقاً، بموجب المادة 21 من العهد، ووفقاً للمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات. بل هو حق يخضع لقيود ينص عليها القانون وتمليها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصون الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وعليه، فإن رفض الإذن بتنظيم مسيرة فخر المثليين في هذه القضية هو التدبير الوحيد الممكن لحماية الأطفال من المعلومات والدعاية الضارة بصحتهم ونمائهم الأخلاقي والروحي.

4 - 7 ووفقاً للدولة الطرف، أيدت محاكم أعلى درجة قرار المحكمة الابتدائية، واعتبرته مشروعاً وذا أسس سليمة، لأن هدفه هو حماية القاصرين من التأثير السلبي للدعاية الجنسية المثلية على نمائهم ( ) . وتؤيد الدولة الطرف موقف المحاكم وتؤكد أن حقوق صاحب البلاغ بموجب العهد لم تنتهك.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5 - 1 قدم صاحب البلاغ في 11 تموز/يوليه 2016 تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. ويعترض على حجة الدولة الطرف أن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا هو سبيل انتصاف فعال في هذه القضية. ويعترف بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رأت، في قضية أبراميان وآخرين ضد روسيا ، أن إجراء النقض الجديد يمكن أن يكون فعالاً إذا أسفر الطعن بالنقض عن الإقرار بوقوع انتهاك وعلاجه، نظرياً وعملياً أيضاً. ويلاحظ أن البت في استنفاد سبل الانتصاف المحلية في القضية المذكورة أعلاه مرتبط بالحدود الزمنية: إذ كان على المحكمة أن تحدد تاريخ اتخاذ القرار النهائي في القضية لغرض تحديد مهلة الستة أشهر. ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى أن الدولة الطرف هي التي يتعين عليها، وفقاً للمحكمة الأوروبية، أن تثبت أن سبيل الانتصاف كان فعالاً نظرياً وعملياً على حد السواء. ويؤكد أن قضاة محكمة النقض، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا، لا يستطيعون جبر الضرر الناجم عن انتهاك حقوقه. ولذلك يدعي صاحب البلاغ أن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لن يكون فعالاً.

5 - 2 ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى قضية كوتشيروف وسيرغييفا ضد روسيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، حيث رأت المحكمة أن الملتمسَين لم يُلزَما، في هذه الحالة التي قدما فيها طلبهما إلى المحكمة قبل أن تعترف بأن إجراء الطعن بالنقض ذا الدرجتين المشمول بالإصلاح هو سبيل انتصاف فعال، باتباع هذا الإجراء قبل تقديم طلبهما إلى المحكمة.

5 - 3 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه قدم بلاغه إلى اللجنة في 17 كانون الثاني/يناير 2015 ، أي كما حدث في قضية كوتشيروف وسيرغييفا ضد روسيا ، قبل أن تعترف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بفعالية سبيل الانتصاف الجديد. وعليه، يدعو اللجنة إلى النظر في اعتراف المحكمة بإجراء الطعن بالنقض ذي الدرجتين المشمول بالإصلاح باعتباره سبيل انتصاف فعالاً في ضوء تفسير الاستنتاج في قضية كوتشيروف وسيرغييفا ضد روسيا .

5 - 4 إضافة إلى ذلك، يقول صاحب البلاغ إن محاولات الاستئناف، من خلال إجراء النقض أو إجراء المراجعة القضائية الرقابية أمام المحكمة العليا، في قضايا مماثلة تتعلق بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في الاتحاد الروسي قد باءت بالفشل، لأن المحكمة العليا أيدت قرارات المحاكم الأدنى درجة رفض السماح بتنظيم هذه الأحداث العامة.

5 - 5 ويدفع صاحب البلاغ بأن طلبين آخرين قُدما إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) يضمان ادعاءات عدة منظمين بشأن رفض السماح بتنظيم أكثر من 250 حدثاً عاماً في عدة مدن في الدولة الطرف بين عامي 2008 و 2014 ، يدعم جميعها حقوق الأقليات الجنسية والجنسانية ويهدف إلى تعزيز التسامح. ويؤكد أن الدولة الطرف لم تثر في ملاحظاتها المؤرخة 8 حزيران/ يونيه 2016 ، بشأن الطلبين المذكورين، مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، على الرغم من أن أصحاب البلاغ في معظم تلك القضايا لم يطعنوا بالنقض أمام المحكمة العليا. ورُفضت جميع الطعون بالنقض في تلك القضايا.

5 - 6 ويكرر صاحب البلاغ تعليقاته السابقة كاملة في رسالة مؤرخة 23 تموز/يوليه 2016 . ويشير، دعماً لأقواله، إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا سيما قضية أليكسييف ضد روسيا ، فيما يتعلق برفض سلطات مدينة موسكو السماح بتنظيم مسيرات الفخر في 2006 و 2007 و 2008 ، حيث خلصت المحكمة إلى أن السلطات انتهكت الحق في التجمع السلمي وحظر التمييز ( ) . ويشير أيضاً إلى اجتهاد اللجنة، ولا سيما في قضية فيدوتوفا ضد الاتحاد الروسي ( ) ، وقضية أليكسييف ضد الاتحاد الروسي ( ) . ويورد صاحب البلاغ أيضاً رأي اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) بشأن حظر ما يسمى "الدعاية للمثلية الجنسية" في ضوء التشريعات الحديثة العهد في بعض دول مجلس أوروبا ( ) .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، أي إجراء النقض أمام المحكمة العليا. وقد أحاطت اللجنة علماً بالسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتغييرات التي أدخلها قانون الإجراءات المدنية، بصيغته المعدلة بالقانون الاتحادي رقم 353 لعام 2010 ، وباستنتاج المحكمة الأوروبية بشأن فعالية إجراء النقض الجديد. وتلاحظ اللجنة أيضاً أقوال صاحب البلاغ ومفادها أنه قدم طعناً بالنقض أمام هيئة رئاسة محكمة مدينة موسكو، ولكنه لم يستنفد إجراء النقض الجديد لعدة أسباب (انظر الفقرة 5 - 1 أعلاه).

6 - 4 وفي هذه القضية، لا يدفع صاحب البلاغ بأنه لم يتمكن من الوصول إلى إجراء النقض الجديد، الذي كان متاحاً له بحكم الواقع. بل يعترض على فعالية هذا الإجراء في قضيته بالذات، أي فيما يتعلق بالأحداث العامة التي تنظمها جماعة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في سياق معارضة الدولة إجمالاً لهذه الأحداث. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة تأكيد صاحب البلاغ، الذي لا تدحضه الدولة الطرف، استحالة تنظيم 225 حدثاً عاماً على الأقل، بين عامي 2008 و 2014 ، بشأن المواضيع ذات الصلة بشؤون المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، في عدة مدن في الدولة الطرف، بسبب رفض السلطات المستمر، وعدم صدور أي حكم قضائي حتى الآن يلغي القرارات السلبية التي اتخذتها السلطات البلدية بشأن التجمعات المتصلة بمواضيع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

6 - 5 وتلاحظ اللجنة، لدى تقييم فعالية إجراء النقض الجديد فيما يتعلق بهذا البلاغ، أن هذا الإجراء، الذي اعتُمد بموجب القانون الاتحادي رقم 353 لعام 2010 ، ودخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2012 ، يسمح بمراجعة النقاط القانونية فقط من قرارات المحاكم التي لها قوة الأمر المقضي به. وقرار إحالة أو عدم إحالة قضية ما إلى محكمة النقض لكي تنظر فيها هو بطبيعته قرار تقديري، ويتخذه قاض منفرد. وبالنظر إلى هذه الخصائص، ترى اللجنة أن طلبات المراجعة بالنقض هذه تتضمن عناصر سبيل الانتصاف الاستثنائي. إضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن الأسباب الوحيدة لإلغاء الأحكام الملزمة أو تعديلها، في إجراء النقض، هي الانتهاكات الجسيمة للقانون الموضوعي أو الإجرائي. ولذلك، يجب على الدولة الطرف أن تبين أن هناك احتمالاً معقولاً أن يتيح هذا الإجراء سبيل انتصاف فعالاً في ظروف القضية قيد النظر ( ) . وتلاحظ اللجنة أن السلطات البلدية والمحاكم المحلية دأبت على حرمان صاحب البلاغ وغيره من الناشطين من إمكانية تنظيم مسيرات، مستندة في قراراتها إلى تشريع يحظر الترويج، في صفوف القاصرين، للعلاقات الجنسية غير التقليدية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى الفقرة 10 (د) من ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري السابع للاتحاد الروسي ( ) ، التي أعربت فيها عن قلقها من أن هذا التشريع يؤدي إلى تفاقم القوالب النمطية السلبية ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، ويشكل تقييداً غير متناسب لحقوقهم بموجب العهد. وأشارت اللجنة، على وجه الخصوص ، إلى حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية، رقم 151-O-O المؤرخ 19 كانون الثاني/ يناير 2010 ، ورقم 24-P المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 2014 ، يؤيدان مشروعية هذا القانون. وترى اللجنة أن تطبيق السلطات هذا القانون بطريقة منهجية على تجمعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وتأييد المحاكم هذه الممارسة، ولا سيما المحكمة الدستورية في الدولة الطرف، يجعل نجاح صاحب البلاغ في إجراء الطعن بالنقض من المحال ( ) . وفي غياب معلومات من الدولة الطرف عن التغييرات المدخلة على التشريع أو على الممارسة الإدارية في هذا الشأن، وعن احتمال فعالية اللجوء إلى إجراء النقض الجديد للطعن في تطبيق هذا الحكم التشريعي، وفي غياب أمثلة على قرارات قضائية ألغت القرارات الإدارية التي ترفض منح الإذن لتجمعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية منذ عام 2015 ، ترى اللجنة أن إجراء النقض بموجب قانون الإجراءات المدنية، في ظروف هذه القضية، لا يُعتبر سبيل انتصاف كان صاحب البلاغ ملزماً باستنفاده لغرض المقبولية. وعليه، ترى اللجنة أن أحكام المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

6 - 6 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادتين 21 و 26 قد انتُهكت لأنه حُرم من فرصة تنظيم مسيرة فخر المثليات والمثليين وتعرض للتمييز بسبب ميله الجنسي. وترى اللجنة أن هذه الادعاءات قد دُعمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. ولذا تعلن أنها مقبولة وتمضي في بحث أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وأحاطت اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ انتهاك حقوقه بموجب المادتين 21 و 26 من العهد. وتذكّر اللجنة بأن الحق في التجمع السلمي يحمي قدرة الناس على ممارسة الاستقلال الذاتي الفردي في تضامنٍ مع الآخرين. وهو يشكل أيضاً، إلى جانب حقوق أخرى ذات صلة، الأساس ذاته لنظام حكم تشاركي قائم على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتعددية ( ) . علاوة على ذلك، يجب على الدول أن تكفل ألا تؤدي القوانين وتفسيرها وتطبيقها إلى التمييز في التمتع بالحق في التجمع السلمي، مثلاً على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية ( ) .

7 - 3 وتذكّر اللجنة كذلك بأن المادة 21 من العهد تحمي التجمعات السلمية أينما كانت، سواء في الهواء الطلق أو في الأماكن المغلقة أو عبر الإنترنت، أو في الفضاءين العام والخاص ( ) . ولا يجوز تقييد هذا الحق إلاّ إذا كان التقييد: (أ) مفروضاً طبقاً للقانون؛ (ب) ضرورياً في مجتمع ديمقراطي، لصون الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ويقع على عاتق الدول الأطراف التزام بأن تبرر القيود المفروضة على الحق الذي تكفله المادة 21 من العهد، وأن تثبت أن هذه القيود ليست عقبة غير متناسبة تحول دون ممارسة هذا الحق ( ) .

7 - 4 وترى اللجنة أن على السلطات أن تثبت أن أي قيد من القيود المفروضة يفي بشرط المشروعية، وأنه أيضاً ضروري لأساس واحد على الأقل من الأسس المسموح بها لفرض القيود المذكورة في المادة 21 ، ومتناسب معه. ويجب ألا تكون القيود تمييزية، أو مخلة بجوهر الحق، أو هادفة إلى ردع المشاركة في التجمعات، أو ذات أثر مثبط ( ) . وعدم الوفاء بهذه المسؤولية خرق للمادة 21 ( ) .

7 - 5 وتلاحظ اللجنة أن على الدول الأطراف، فضلاً عن ذلك، واجبات إيجابية معيّنة لتيسير التجمعات السلمية، ولمساعدة المشاركين على تحقيق أهدافهم ( ) . ويجب على الدول أن تهيئ بيئة مواتية لممارسة الحق في التجمع السلمي دون تمييز، وأن تضع إطاراً قانونياً ومؤسسياً يسمح بممارسة هذا الحق بفعالية. وقد يتعين على السلطات أحياناً اتخاذ تدابير محددة. فقد يكون عليها مثلاً أن تغلق الشوارع أو تغير وجهة حركة المرور أو توفر الأمن. وعند الاقتضاء، يجب على الدول أيضاً حماية المشاركين من الإساءة التي قد ترتكبها جهات فاعلة من غير الدول، مثل التدخل أو العنف الذي يمارسه أفراد آخرون من الجمهور ( ) ، والمتظاهرون المضادون ومقدمو الخدمات الأمنية الخاصة ( ) .

7 - 6 وتلاحظ اللجنة في هذه القضية أن الدولة الطرف وصاحب البلاغ يتفقان على أن رفض منح الإذن بتنظيم مسيرة فخر المثليات والمثليين في موسكو في 23 نيسان/أبريل 2014 شكّل عرقلة لحق صاحب البلاغ في التجمع، لكن الطرفين يختلفان بشأن ما إذا كان التقييد المعني جائزاً أم لا.

7 - 7 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن قرارها رفض تنظيم المسيرة بالهدف المعلن - ألا وهو الترويج لحقوق وحريات الأقليات الجنسية - كان ضرورياً ومتناسباً، وبحجتها أن ذلك الرفض هو التدبير الوحيد الممكن في مجتمع ديمقراطي لحماية القاصرين من معلومات تضر بنمائهم الأخلاقي والروحي وبصحتهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء الدولة الطرف استحالة تنظيم المسيرة بسبب تزامنها مع الاحتفال بعيد ديني - عيد الفصح - والاحتفال بالذكرى السبعين لتحرير سيفاستوبول من الاحتلال الألماني الفاشي . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأقوال صاحب البلاغ ومفادها أنه أبدى رغبته في كفالة احترام النظام العام وقواعد الآداب العامة أثناء إعمال حقه في التجمع السلمي بالهدف المعلن، وأنه أخبر السلطات باستعداده لتغيير الطريق الذي كانت ستسلكه المسيرة.

7 - 8 وتشير اللجنة إلى أن التجمعات السلمية لا ينبغي أن تُقيَّد إلا في حالات استثنائية لحماية "الآداب". وفي حال استخدام هذا السبب، ينبغي ألا يكون ذلك لحماية مفاهيم أخلاقية تُستمد من تقليد اجتماعي أو فلسفي أو ديني واحد فقط، ويجب فهم أي قيود من هذا القبيل في ضوء الطابع العالمي لحقوق الإنسان والتعددية ومبدأ عدم التمييز. وتذكّر اللجنة بعدم جواز فرض قيود على هذا الأساس، مثلاً، بسبب معارضة التعبير عن الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية ( ) .

7 - 9 والقيود المفروضة على تجمع بدعوى حماية حقوق وحريات الآخرين قد تتعلق بحماية العهد أو الحقوق الأخرى للأشخاص غير المشاركين في التجمع. وفي هذه القضية، لا ترى اللجنة أي دليل يشير إلى أن "مجرد ذكر المثلية الجنسية" ( ) ، أو التعبير العلني عن وضع المثليات والمثليين، أو الدعوة إلى احترام حقوقهم، يمكن أن يكون له أثر سلبي على القاصرين.

7 - 10 وتذكّر اللجنة أيضاً بأن للمشاركين الحق في أن يقرروا بحرية الغرض من التجمع السلمي للنهوض بأفكار وأهداف طموحة في المجال العام، وتحديد مستوى دعم هذه الأفكار أو الأهداف أو معارضتها. ومن الشروط الأساسية لإعمال الحق في التجمع السلمي أن تكون القيود، مبدئياً، محايدة من حيث المحتوى ( ) ، وبالتالي لا تكون مرتبطة بالرسالة التي ينقلها التجمع. واتباع نهج مخالف يبطل الغرض ذاته من التجمعات السلمية بوصفها أداة للمشاركة السياسية والاجتماعية ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن القيود التي فرضتها الدولة الطرف، في هذه القضية، على حق صاحب البلاغ في التجمع مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالهدف الذي اختير للتجمع وبمحتواه، وهو تأكيد المثلية الجنسية وحقوق الأشخاص المثليين. ولذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تثبت أن التقييد المفروض على حقوق صاحب البلاغ ضروري في مجتمع ديمقراطي من أجل حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة أعلاه تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بمقتضى المادة 21 من العهد ( ) .

7 - 11 وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحب البلاغ أن السلطات، بحظر المسيرة، قد عرضته للتمييز بسبب ميله الجنسي، مما يشكل انتهاكاً للمادة 26 . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء الدولة الطرف أن السبب وراء حظر المسيرة لا يتضمن أي تعبير عن عدم التسامح تجاه الأشخاص ذوي الميل الجنسي غير التقليدي، وإنما تمليه الحاجة إلى حماية حقوق القاصرين لا غير.

7 - 12 وتذكِّر اللجنة بأن المادة 26 تخوّل جميع الأفراد التمتع بالمساواة أمام القانون والتمتع بحماية القانون على قدم المساواة، وتحظر أي نوع من أنواع التمييز بموجب القانون وتكفل لجميع الأفراد حماية متساوية وفعالة من التمييز القائم على أي أساس، مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر ( ) . وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها ( ) ، وتذكّر بأن حظر التمييز بموجب المادة 26 يشمل أيضاً التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية ( ) .

7 - 13 وترى اللجنة أن السلطات اعترضت على محتوى المسيرة المقترح المتعلق بالمثلية الجنسية، وميزت تمييزاً صريحاً على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، مما يشكل تفريقاً لأسباب تحظرها المادة 26 .

7 - 14 وتذكّر اللجنة كذلك باجتهاداتها التي قضت فيها بعدم اعتبار كل تفريق قائم على الأسس المشار إليها في المادة 26 من العهد بمثابة تمييز، ما دام يقوم على معايير معقولة وموضوعية ( ) ، وما دام يتوخى هدفاً مشروعاً بموجب العهد ( ) . وفي ظروف هذه القضية، كان من واجب الدولة الطرف حماية صاحب البلاغ في ممارسة حقوقه بموجب العهد وعدم المساهمة في قمع تلك الحقوق ( ) . وتلاحظ اللجنة كذلك أنها خلصت في وقت سابق إلى أن القوانين التي تحظر الترويج بين القاصرين للعلاقات الجنسية غير التقليدية في الدولة الطرف أدت إلى تفاقم القوالب النمطية السلبية ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وشكلت تقييداً غير متناسب لحقوقهم بموجب العهد، ودعت اللجنة من ثم إلى إلغاء هذه القوانين ( ) . وبناءً عليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن تقييد حق صاحب البلاغ في التجمع السلمي يستند إلى معايير معقولة وموضوعية، ويسعى إلى تحقيق هدف مشروع بموجب العهد. ولذلك فإن حظر التجمع الذي كان صاحب البلاغ يعتزم تنظيمه يُعتبر انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 26 من العهد.

8 - واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف حقوقَ صاحب البلاغ التي تكفلها المادتان 21 و 26 من العهد.

9 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي منها ذلك جبر الضرر جبراً تاماً للأفراد الذين انتُهِكت حقوقهم التي يكفلها العهد، بما في ذلك منحهم تعويضاً كافياً. ويقع على عاتق الدولة الطرف أيضاً التزامٌ باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة من جديد أن على الدولة الطرف، وفقاً لالتزاماتها بموجب المادة 2 ( 2 ) من العهد، أن تراجع تشريعاتها وممارساتها بما يكفل التمتع الكامل فيها بالحقوق المنصوص عليها في المادة 21 من العهد، بما في ذلك تنظيم وعقد التجمعات السلمية. ويمكن التمتع بالمادة 26 بالكامل في الدولة الطرف .

10 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبتّ في مسألة وقوع انتهاك لأحكام العهد من عدمه، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 منه، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد المقيمين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبل انتصاف فعالة في حال ثبوت وقوع انتهاك لها، تودّ اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتوزعها على نطاق واسع باللغة الرسمية للدولة الطرف.

المرفق

رأي فردي لعضو اللجنة جينتيان زبيري (متفق)

1 - أتفق مع قرار اللجنة بشأن الأسس الموضوعية، الذي خلصت فيه إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادتين 21 و 26 من العهد. وعلى غرار رأيي المتفق مع رأي اللجنة في قضية أليكسييف ضد الاتحاد الروسي (CCPR/C/130/D/2727/2016، المرفق)، يبرز هذا الرأي الفردي المتفق الوضع العام غير القانوني المعروض علينا، لأن الانتهاك وقع في مدينة سيفاستوبول، أوكرانيا، التي لا يزال ضمها عسكرياً من قِبل الاتحاد الروسي في أوائل عام 2014 ( ) محل نزاع يثير قلقاً دولياً. وقُدمت الشكوى ضد الاتحاد الروسي في 17 كانون الثاني/يناير 2015 ، بينما كان صاحب البلاغ يعتزم تنظيم مسيرة فخر المثليين في 23 نيسان/أبريل 2014 . وما يحرك اللجنة بحق في هذا الصدد هو انشغالها أساساً بضمان احترام الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن، بما في ذلك في الإقليم المحتل، غير أن هذه المسألة تتطلب بعض الاهتمام. وينبع ذلك من عدة قرارات صادرة عن الجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول، أوكرانيا، ومن اعتبارات القانون الدولي العام.

2 - فقد تناولت الجمعية العامة الحالة في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول، أوكرانيا، من خلال قرارات شتى صدرت في الفترة بين آذار/مارس 2014 وكانون الأول/ديسمبر 2020 ، أكدت فيها التزامها بسيادة أوكرانيا واستقلالها السياسي ووحدتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دولياً ( ) . وأكدت الجمعية العامة، في قرارها 68 / 262 ، أن الاستفتاء الذي أجري في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول في 16 آذار/مارس 2014 ، لا يمكن، بحكم افتقاده للمشروعية، أن يشكل الأساس لأي تغيير في وضع جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي أو مدينة سيفاستوبول. علاوة على ذلك، أهابت بجميع الدول والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أو القيام بأي معاملات قد تفسر على أنها اعتراف بأي تغيير في ذلك الوضع.

3 - وكررت الجمعية العامة على مدى سنوات ذكرَ الصعوبات التي تكتنف حماية حقوق الإنسان في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول، أوكرانيا ( ) . فقد طالبت الجمعية العامة، في قرارها 72 / 190 ، الاتحاد الروسي باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي فيما يتعلق باحترام القوانين التي كانت سارية في القرم قبل الاحتلال. وكررت الجمعية العامة تأكيد دعواتها الموجهة في قراريها 73 / 263 و 74 / 168 ، وأهابت في قرارها 75 / 192 بجميع المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، عند الإشارة إلى القرم في الوثائق والاتصالات والمنشورات والمعلومات والتقارير الرسمية الصادرة عنها، بما في ذلك ما يتعلق بالبيانات الإحصائية للاتحاد الروسي أو التي يوفرها الاتحاد الروسي، إلى جانب تلك التي تودع أو تُستخدم في موارد الأمم المتحدة ومنصاتها على شبكة الإنترنت، أن تستخدم مسمّى ”جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول، أوكرانيا، المحتلتين مؤقتاً من قِبل الاتحاد الروسي“، وشجعت جميع الدول والمنظمات الدولية الأخرى على أن تفعل ذلك.

4 - ولما كانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان جزءاً من منظومة الأمم المتحدة، تقدم تقارير سنوية إلى الجمعية العامة بشأن أنشطتها، فيتعين عليها أخذ هذه القرارات والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة بعين الاعتبار أثناء أداء عملها. لذا أرى أن تدرج اللجنة، كلما تناولت شكاوى فردية واردة من القرم، في الفرع المتعلق بـ "النظر في المقبولية"، شرحاً قصيراً توضح فيه أن القضية تتعلق "بجمهورية القرم المستقلة ذاتياً ومدينة سيفاستوبول، أوكرانيا، المحتلتين مؤقتاً من قِبل الاتحاد الروسي".

5 - وهكذا تكون اللجنة متقيدة بتوصيات الجمعية العامة الواردة في عدد من قراراتها، فضلاً عن الالتزامات بموجب القانون الدولي العام المتعلقة بعدم الاعتراف بوضع غير قانوني.