الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/3778/2020

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

5 March 2021

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 3778/2020 * **

بلاغ مقدم من: م. خ. ب. ب. ، و م . خ. ز. س. ، و م . خ. ف. ز. ، وم . ديل س. ديل ر. م.؛ وف. م. ه.، وم . ن. س. ف. (يمثلهن المحامي دييغو فرنانديز فرنانديز)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبات البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ البلاغ: 8 تشرين الأول/أكتوبر 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 2 تموز/يوليه 2020 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

الموضوع: تقلد الوظائف العامة

المسألة الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسألة الموضوعية: المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية؛ والمساواة أمام القانون؛ والتمييز؛ والمساواة في التمتع بحماية القانون؛ والمساواة في تقلد الوظائف العامة

مواد العهد: 14 ( 1 ) و 25 و 26

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 ( 2 )(أ)

1 - صاحبات البلاغ هن م. خ. ب. ب. ، و م . خ. ز. س. ، و م . خ. ف. ز. ، وم . ديل س. ديل ر. م.؛ وف. م. ه.، وم . ن. س. ف.، وجميعهن مواطنات إسبانيات. ويدعين أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهن المكفولة في المواد 14 ( 1 ) و 25 و 26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 25 نيسان/أبريل 1985 . ويمثل صاحبات البلاغ محام.

الوقائع كما عرضتها صاحبات البلاغ

2 - 1 شاركت صاحبات البلاغ في امتحان تنافسي نُظم بأمر من وزارة العدل في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997 في إطار عملية تعيين موظفي المحاكم. وعند انتهاء العملية، وافقت الأمانة العامة للعدل في قرار صدر في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 ( ) على قائمة المترشحين الذين اجتازوا الامتحان ونشرتها. ولم تكن صاحبات البلاغ في القائمة. غير أنهن لم يطعن في القرار، لاعتقادهن بأن المترشحين خضعوا للتقييم على النحو الواجب.

2 - 2 وفي الفترة بين عامي 2007 و 2009 ، اكتشفت صاحبات البلاغ، بعد أن أُبلغن من مترشحين آخرين بتقديم عشرات الطعون، أن مخالفات شابت على ما يبدو تقييم الامتحانات. وكان الامتحان يتألف من جزأين. ففيما يتعلق بالجزء الأول، قرر مجلس الامتحانات الوحيد، الذي يمارس السلطة المخولة له بموجب القاعدة 9 - 1 من القواعد المنصوص عليها في الدعوة إلى الترشح، أن الحصول على درجة النجاح يقتضي الإجابة الصحيحة على ما لا يقل عن 78 سؤالاً ( ) . غير أن المجلس قرر، بدلاً من منح 78 نقطة لـ 78 إجابة صحيحة، منح 50 نقطة للإجابات الصحيحة الـ 78 الأولى، ومنح 2 . 5 نقطة لكل جواب صحيح بعدها، باستخدام الصيغة الرياضية التالية: النتيجة = ((الإجابات الصحيحة - 78 ) × 2 . 5 ) + 50 . أما الجزء الثاني، الذي مُنحت فيه نقطة واحدة لكل سؤال يُجاب عليه إجابة صحيحة، فقد نُقِّط تنقيطاً سليماً. وفي الجزء الأول، كانت درجات المترشحين الذين أجابوا إجابة صحيحة على أقل من 78 سؤالاً متدنية بشكل متعمد، بينما ضُخمت درجات الأشخاص الذين قدموا أكثر من 78 إجابة صحيحة، فمُنحوا ميزة على غيرهم.

2 - 3 وبين عامي 2005 و 2011 ، خلصت شعبة المنازعات الإدارية في المحكمة العليا في أكثر من 30 قضية إلى أن الصيغة الرياضية التي استخدمت كانت تمييزية، مما يشكل انتهاكاً للمادتين 14 و 23 من الدستور. ولذلك، اعتبرت المحكمة استبعاد المدعين في تلك القضايا من قائمة المترشحين المختارين في عام 1998 لاغياً ، وذكرت أن لهم الحق في الحصول على مناصب موظفي المحاكم، وأمرت بأن تُعرض عليهم هذه الوظائف.

2 - 4 ورداً على هذه الأحكام الأولية، أصدر أمين المظالم توصية ( ) أكد فيها من جديد أن الصيغة المستخدمة لتنقيط الامتحان تعطي ميزة لبعض الأشخاص على حساب الآخرين، مما يشكل انتهاكاً للحق في المساواة في تقلد الوظائف العامة. وعندما علمت صاحبات البلاغ بهذه التوصية، قدمن بين عامي 2007 و 2009 التماسات إلى وزارة العدل يطلبن فيها إلغاء القرار الذي يتضمن قائمة المترشحين.

2 - 5 ونظراً لعدم استجابة السلطات، رفعت صاحبات البلاغ أيضاً دعوى أمام شعبة المنازعات الإدارية في المحكمة الوطنية العليا في الفترة بين عامي 2009 و 2011 ، يدعين فيها انتهاك حقهن في المساواة أمام القانون وحقهن في المساواة في تقلد الوظائف العامة. وطلبت صاحبات البلاغ اعتبارهن مترشحات ناجحات، ومراعاة الآثار الاقتصادية والإدارية من التاريخ الذي كان ينبغي تعيينهن فيه، بالنظر إلى درجات الامتحان التي كن سيحصلن عليها لو لم تُتبع طريقة التنقيط المطعون فيها (في ذلك السيناريو، حصلت كل واحدة من صاحبات البلاغ على درجة نهائية أعلى من درجات العديد من الأشخاص الذين عُرضت عليهم وظائف استناداً إلى حسن أدائهم في الامتحان الذي قُيم بالصيغة الرياضية المطعون فيها). وفي الفترة بين حزيران/يونيه 2009 وكانون الثاني/يناير 2011 ، رفضت الشعبة، بالطريقة نفسها، الدعاوى القضائية التي رفعتها كل واحدة من صاحبات البلاغ، مؤكدة أن القرار لا يمكن أن يعتبر لاغياً لأنه ظل سارياً لأكثر من عشر سنوات، ولأن اليقين القانوني مسألة لا بد منها ( ) .

2 - 6 وقدمت صاحبات البلاغ طعوناً بالنقض أمام المحكمة العليا، تلتمسن فيها مرة أخرى اعتبار قرار السلطات لاغياً . وفي الفترة بين شباط/فبراير وأيلول/سبتمبر 2012 ، نقضت شعبة المنازعات الإدارية في المحكمة العليا جميع أحكام المحاكم الأدنى درجة، حيث اعتبرت الطعون مقبولة، بغض النظر عن الوقت الذي مرّ على صدور القرار ( ) . غير أن الشعبة رفضت جميع الطعون من حيث الأسس الموضوعية، لأن السلطات كانت آنذاك قد راجعت قوائم المترشحين باستخدام الدرجات التي كانوا سيحصلون عليها لو لم تُستخدم الصيغة المطعون فيها. وفي إطار هذه المراجعة، وضعت السلطات المترشحين المستبعدين في القوائم بحسب ترتيب درجاتهم في الامتحان، من الأعلى إلى الأدنى، وعرضت عليهم وظائف (كان عدد الوظائف المعروضة مساوياً لعدد الوظائف الشاغرة المذكورة في الدعوة الأصلية إلى الترشح).

2 - 7 وقدت صاحبات البلاغ التماسات بشأن بطلان الإجراءات فيما يتعلق بأحكام المحكمة العليا، يدفعن فيها بأن جميع المترشحين الذين اجتازوا الامتحان كان ينبغي أن يحصلوا على وظائف عندما أُلغيت الصيغة الرياضية التمييزية. وترى صاحبات البلاغ أن قصر عدد الموظفين المعيّنين على عدد الشواغر المتاحة يعني أن العديد من المترشحين الذين حصلوا على درجات أدنى من درجات صاحبات البلاغ قد أصبحوا موظفين في المحكمة إما لأن الوظيفة عُرضت عليهم لدى نشر القائمة الأولى في عام 1998 ، وهي قائمة وُضعت استناداً إلى الصيغة الملغاة، أو لأنهم عُيِّنوا في أعقاب حكم صدر لاحقاً عن المحكمة. وقضت المحكمة العليا بعدم مقبولية الالتماسات المتعلقة ببطلان الإجراءات، في الفترة بين حزيران/ يونيه 2012 وحزيران/يونيه 2013 .

2 - 8 وفي الفترة بين تموز/يوليه وأيلول/سبتمبر 2012 ، رفعت صاحبات البلاغ دعاوى لحماية الحقوق الدستورية لدى المحكمة الدستورية. ورأت المحكمة الدستورية أن الطعون غير مقبولة منذ البداية بين تشرين الأول/أكتوبر 2012 وتموز/يوليه 2014 ( ) .

2 - 9 وفي 8 نيسان/أبريل 2013 ، رفعت صاحبات البلاغ ب. ب.، وز. س.، وف. ز.، وديل ر. م.، دعوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الدولة الطرف. ورأت المحكمة، في قرارها المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، أن الدعوى لا تستوفي معايير المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي 6 أيار/مايو 2014 ، رفعت صاحبة البلاغ م. هـ. أيضاً شكوى ضد الدولة الطرف إلى المحكمة الأوروبية. ورُئي أنها غير مقبولة، في 19 حزيران/ يونيه 2014 ، لنفس السبب الذي برر عدم قبول شكوى صاحبات البلاغ الأخريات.

الشكوى

3 - 1 ترى صاحبات البلاغ أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة العليا، ويزيد عددها على 30 حكماً، قد أدت إلى انتهاك حقوقهن بموجب المادتين 14 ( 1 ) (المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية) والمادة 26 (المساواة أمام القانون وعدم التمييز) من العهد، وكذلك حقهما في المساواة في تقلد الوظائف العامة، المنصوص عليه في المادة 25 .

3 - 2 وتدفع صاحبات البلاغ بأن شعبة المنازعات الإدارية في المحكمة العليا نفسها خلصت إلى أن الصيغة الرياضية التي استخدمت كانت تمييزية، مما يشكل انتهاكاً للمادتين 14 و 23 من الدستور. وكان ينبغي للمحكمة نفسها أو للسلطات القضائية أن تعلن أن قرار 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 لاغ، وأن تضع قائمة جديدة تُعرض فيها وظيفة على كل من اجتاز الامتحان، بغض النظر عن عدد الوظائف الشاغرة المتاحة بموجب قرار عام 1998 .

3 - 3 وتحتج صاحبات البلاغ أيضاً بأن حقهن في المساواة وحقهن في المساواة في تقلد الوظائف العامة قد انتُهكا انتهاكاً واضحاً لأن العديد من المترشحين الذين حصلوا على درجات أدنى من درجاتهن قد عُرضت عليهم وظائف لأسباب لا علاقة لها بالأهلية للعمل. وبينما كان عدد الوظائف المعروضة على الأشخاص الذين استُبعدوا من القائمة الأولى للمترشحين الناجحين يقتصر على العدد الأولي للوظائف الشاغرة، فإن تقاعس سلطات الدولة الطرف عن اتخاذ الإجراءات اللازمة أدى إلى إسناد وظائف إلى العديد من المترشحين الذين لم يكونوا على نفس القدر من كفاءة صاحبات البلاغ لو أن تقييم المؤهلات كان سليماً.

3 - 4 إضافة إلى ذلك، تدفع صاحبات البلاغ بأن تعليق اللجنة العام رقم 18 ( 1989 ) واجتهاداتها يوضحان أن التفريق في المعاملة تمييزي إذا لم يستند إلى معايير معقولة وموضوعية - أي إذا كانت غايات التفريق غير مشروعة أو إذا كانت الوسائل غير متناسبة على الإطلاق مع الغايات ( ) . وبالإشارة إلى السوابق القضائية للمحكمة الدستورية ( ) ، أوضحت صاحبات البلاغ بأن السلطات ملزمة موضوعياً، في حالة استبعاد مترشح من عملية اختيار بسبب خطأ في تقييم مؤهلاته، ثم تصحيح الخطأ نتيجة طعن مقدم من طرف ثالث، بمعاملة الجميع على قدم المساواة. وعدم معاملة الجميع على هذا النحو للمرة الثانية هو في حد ذاته انتهاك للحقوق يستتبع الحق في الانتصاف.

3 - 5 وتشير صاحبات البلاغ إلى أن المحكمة العليا أسندت في قضيتهن وظائف إلى جميع المترشحين الذين حُكم لصالحهم قبل عام 2012 ، عندما نقحت السلطات في نهاية المطاف القوائم وشغلت عدداً من الوظائف يعادل عدد الوظائف الشاغرة المذكورة في الدعوة الترشح في عام 1998 . ومن ثم فإن انتهاك حق صاحبات البلاغ في المساواة هو انتهاك مزدوج: فقد تعرضن لمعاملة غير متساوية عندما عُرضت وظائف على المترشحين في القوائم الأصلية في عام 1998 ، وعندما مُنح الأشخاص الذين كسبوا قضاياهم قبل عام 2012 وظائف بأمر من المحكمة العليا. وطوال العملية برمتها، لم يكن هناك أي مبرر موضوعي ومعقول أو هدف مشروع.

3 - 6 وتطلب صاحبات البلاغ من اللجنة أن تخلص إلى وقوع انتهاك لمواد العهد المذكورة أعلاه، وأن تكفل توفير سبيل انتصاف من هذا الانتهاك بإلزام الدولة الطرف بإعلان بطلان جميع القرارات المتعلقة بقضاياهن. إضافة إلى ذلك، تطلب صاحبات البلاغ من اللجنة أن تأمر الدولة الطرف بدفع تعويض منصف عن انتهاكات حقوقهن.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

4 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

4 - 2 وتحيط اللجنة علماً بتحفظ الدولة الطرف على المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، التي تستبعد اختصاص اللجنة بالنظر في بلاغ يرد من أي فرد إذا كانت المسألة نفسها قد بحثت أو هي قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وعلى الرغم من أن خمساً من صاحبات البلاغ الست أحلن المسألة نفسها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تلاحظ اللجنة أن المحكمة خلصت إلى عدم مقبولية طلباتهن لعدم استيفاء شروط المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. غير أن اللجنة ذكرت في قضايا سابقة أن مسألة ما لا تُعتبر قد بُحثت في إطار إجراء دولي للتحقيق أو التسوية إذا استُنتج أنها غير مقبولة لأسباب إجرائية فقط من دون النظر في أسسها الموضوعية ( ) . ونظراً إلى عدم قدرة اللجنة على أن تستبعد، استناداً إلى قرار المحكمة الأوروبية، أن هذه المحكمة قد خلصت إلى عدم مقبولية طلبات صاحبات البلاغ لأسباب إجرائية فقط ومن دون النظر، ولو بإيجاز، في الأسس الموضوعية، فإن اللجنة تخلص إلى عدم وجود شيء يحول دون نظرها في البلاغ بموجب المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري.

4 - 3 لذا، ترى اللجنة أن صاحبات البلاغ قد استنفدن سبل الانتصاف المحلية، وأن ادعاءاتهن مقبولة بموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

4 - 4 وتلاحظ اللجنة حجة صاحبات البلاغ تعرضهن للتمييز في سعيهن للحصول على عمل في الوظائف العامة لأن المحكمة العليا أسندت وظائف إلى جميع المترشحين الذين كسبوا قضاياهم قبل عام 2012 ولأن السلطات قصرت عدد الوظائف الممنوحة، عندما نقحت قائمة المترشحين في نهاية المطاف، في عدد الوظائف الشاغرة المذكورة في الدعوة إلى الترشح الصادرة في عام 1998 . وقد ذكرت اللجنة في اجتهاداتها أن محاكم الدول الأطراف هي التي تتولى عموماً استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية وتفسيرها ( ) . وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن صاحبات البلاغ لم يثبتن أن الخطوات التي اتخذتها السلطات الإدارية والقضائية المحلية - أي تطبيقها معايير موضوعية ومعقولة للتفريق في المعاملة على وجه الخصوص - كانت تعسفية أو تشكل خطأً واضحاً أو امتناعاً عن إحقاق الحق ( ) . ولم تعرض صاحبات البلاغ أيضاً أدلة كافية، لأغراض المقبولية، تثبت أن عدم منحهن وظائف عامة لأنهن لم يقدمن طعوناً قضائية في الوقت المناسب أو لم يحصلن على درجات عالية بما فيه الكفاية بعد تنقيح قائمة المترشحين، يشكل معاملة تمييزية على الأسس المبينة في المادة 26 من العهد. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن صاحبات البلاغ لم يدعمن ادعاءاتهن بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وترى أنها غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبات البلاغ.