اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
قرار اعتمدته اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 3662/2019 * **
بلاغ مقدم من: ج. أ. ب. (يمثله المحامي سبيريدون فلوغايتيس)
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ
الدولة الطرف: رومانيا
تاريخ البلاغ: 18 نيسان/أبريل 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2019 (لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد القرار: 23 آذار/مارس 2023
الموضوع: الحق في الخصوصية
المسائل الإجرائية: عدم المقبولية - تم النظر في المسألة نفسها من خلال إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم وجود أدلة كافية
المسائل الموضوعية: الحق في الخصوصية والطبيعة الخاصة للمراسلات
مادة العهد: 17
مواد البروتوكول الاختياري: المواد 2 و 3 و 5 ( 2 )(أ) و (ب)
1 - 1 صاحب البلاغ هو ج. أ. ب.، وهو مواطن روماني ولد في 13 كانون الأول/ديسمبر 1959 . ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقه في الخصوصية والطابع الخاص للمراسلات بموجب المادة 17 من العهد، وذلك بإساءة استخدام المراقبة السرية ضده التي تم الحصول عليها بموجب اتفاق تعاون بين المديرية الوطنية لمكافحة الفساد ودائرة الاستخبارات الرومانية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( ) . ويمثل صاحب البلاغ محام.
1 - 2 وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، طلبت الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية ( ) . وفي 27 نيسان/أبريل 2021 ، قررت اللجنة، عمل اً بالمادة 94 من نظامها الداخلي، من خلال مقرريها الخاصين المعنيين بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم الموافقة على هذا الطلب والنظر في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ
2 - 1 صاحب البلاغ شخص ورجل أعمال معروف في رومانيا. وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة لوغ ترانس (LogTrans) ، وهي شركة دولية، بين تموز/يوليه 2002 ونيسان/أبريل 2006 . ووقعت شركة لوغ ترانس، في 12 نيسان/أبريل 2000 اتفاق اً يتعلق بمشروع مشترك غير مسجل كشركة مع جامعة العلوم الزراعية والطب البيطري يقضي باستخدام 225 هكتار اً من الأراضي في بوخارست، تُعرف باسم مزرعة بانيسا، تملكها الجامعة. وفي التاريخ نفسه، قدمت الجامعة طلب اً إلى اللجنة الفرعية المحلية للقطاع 1 لإصدار سند ملكية الأرض الواقعة في 42 - 44 ، طريق بوخارست بلويستي ( ) وتسجيل تلك الأرض في السجل العقاري لقطاع بوخارست 1 . وفي 3 آب/أغسطس 2000 ، تم تسجيل المشروع المشترك بين لوغ ترانس والجامعة كشركة. وغيرت لوغ ترانس اسمها إلى شركة بانيسا للاستثمارات (SCBaneasaInvestmentsSA) وأصبحت الجامعة مساهم اً بنسبة 49 , 88 في المائة في شركة بانيسا للاستثمارات (BaneasaInvestments) وساهمت بالحق في استخدام 175 هكتار اً من مزرعة بانيسا لمدة 49 عام اً. وساهمت شركة الأعمال التجارية الدولية بمبلغ 000 200 507 101 لي لقاء حصة تزيد على 50 في المائة ( ) . وتألف مجلس الإدارة من خمسة مديرين. وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ، اعترفت محكمة القطاع 1 في بوخارست بملكية الجامعة لمزرعة بانيسا ( ) ، وتم تصحيح دفتر الأراضي ذي الصلة بذلك وتسجيل الممتلكات باسم الجامعة .
2 - 2 وفي 9 شباط/فبراير 2005 و 7 تموز/يوليه 2005 ، قدم رجل أعمال بارز آخر، هو جورج بيكالي، شكوى إلى مكتب المدعي العام لمحكمة النقض والعدل العليا ضد صاحب البلاغ وإيوان أليكو، رئيس الجامعة وعضو مجلس إدارة شركة بانيسا للاستثمارات. وفي 14 شباط/فبراير 2008 ، رفض مكتب المدعي العام مقاضاة صاحب البلاغ والسيد أليكو لأن ادعاءات السيد بيكالي لم تكن مدعومة بأدلة موضوعية وليس لها أساس قانوني وترقى إلى مجرد تكهنات.
2 - 3 وفي 20 آذار/مارس 2009 ، وعلى الرغم من رفض المدعي العام مقاضاة صاحب البلاغ، شرعت المديرية الوطنية لمكافحة الفساد في مقاضاة صاحب البلاغ وآخرين بتهمة التواطؤ في إساءة استعمال السلطة. ويشير صاحب البلاغ إلى أن المديرية تعمل كمنظمة مستقلة تابعة لمكتب المدعي العام الملحق بمحكمة النقض والعدل العليا. وتقوم المديرية بالتحقيق في جرائم الفساد التي تلحق الضرر بالدولة ومؤسساتها ومقاضاة مرتكبيها. ووفق اً لصاحب البلاغ، يعتقد العديد من الخبراء أن المديرية تستخدم أساليب مقاضاة تعسفية للحصول على إدانات بأي ثمن، ولا سيما في القضايا البارزة، بما في ذلك التحريض على إجراء تحقيقات جنائية ضد القضاة واتهام أفراد بإساءة استخدام المنصب أو الرشوة والتلاعب بوسائط الإعلام ( ) .
2 - 4 وفي 24 آذار/مارس 2009 ، ألقت المديرية الوطنية لمكافحة الفساد القبض على صاحب البلاغ واحتجزته لمدة 24 ساعة. وخلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في وقت لاحق إلى أن ذلك يشكل انتهاك اً للمادة 5 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) ومنحت صاحب البلاغ تعويض اً عن الأضرار غير المالية ( ) . وفي التاريخ نفسه، كتبت وزارة المالية إلى أحد المتهمين الآخرين، مؤكدة أن مزرعة بانيسا لم تكن في المجال العام ( ) .
2 - 5 وفي 4 حزيران/يونيه 2009 ، رفض السيد بيكالي الإدلاء بشهادته مرة أخرى في التحقيق الذي كانت تجريه المديرية الوطنية لمكافحة الفساد عقب الشكوى التي قدمها ضد صاحب البلاغ. وفي 25 آذار/مارس 2009 ، أصدرت محكمة الاستئناف في بوخارست حظر اً على سفر صاحب البلاغ. وفي 9 حزيران/يونيه 2009 ، رفضت محكمة النقض والعدل العليا رفع حظر السفر المفروض على صاحب البلاغ، معتبرة أن هناك مؤشرات قوية على أن صاحب البلاغ ارتكب الجرائم المعنية ( ) .
2 - 6 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، وجهت المديرية الوطنية لمكافحة الفساد الاتهام إلى صاحب البلاغ و 10 أشخاص آخرين، مدعية أنه كان شريك اً في إساءة استعمال السلطة والرشوة الفعلية.
2 - 7 وفي 20 أيار/مايو 2014 ، نشرتKPMGتقرير اً انتقد طرق التقييم التي يستخدمها خبراء المديرية الوطنية لمكافحة الفساد ونتائجها. وفي 18 تموز/يوليه 2014 ، قدم صاحب البلاغ طلب اً إلى محكمة الاستئناف يلتمس فيه الاعتماد على أدلة الخبراء المتعلقة بما يلي: (أ) تقييم الأرض (تقريرKPMG)؛ (ب) سند الملكية القانوني للأرض؛ (ج) الافتراضات القائلة بأن أدلة المراقبة السرية التي جمعتها المديرية ضده قد تم التلاعب بها ( ) . وفي 22 أيلول/سبتمبر 2015 ، قدمت كاتالين غريغوراس تقرير خبير يوضح أن تسجيلات المراقبة السرية قد تم التلاعب بها ( ) . وفي 15 شباط/فبراير 2016 ، اعترف السيد بيكالي بأن شكواه استندت إلى القيل والقال وأنه لا يوجد دليل يدعم ادعاءه بارتكاب مخالفات بشأن مزرعة بانيسا. وفي 18 شباط/فبراير 2016 ، شرعت المديرية الوطنية لمكافحة الفساد في مقاضاة السيد بيكالي بتهمة شهادة الزور. وفي 31 آذار/مارس 2016 ، سحب السيد بيكالي، أمام محكمة الاستئناف في بوخارست، تراجعه تحت التهديد بتهم شهادة الزور. وأُسقطت تهم شهادة الزور في وقت لاحق.
2 - 8 ويجادل صاحب البلاغ بأن الاعتماد على أدلة مراقبة سرية تم الحصول عليها بمساعدة دائرة الاستخبارات الرومانية مخالف للدستور بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 51 / 2016 المؤرخ 16 شباط/فبراير 2016 . ويتمثل الجانب الأكثر حساسية وإثارة للجدل في عمل المديرية الوطنية لمكافحة الفساد في علاقتها العملياتية الوثيقة مع دائرة الاستخبارات. وأكد صاحب البلاغ أن دوائر الاستخبارات والمدعين العامين وبعض السياسيين شكلوا "دولة موازية". ومن الأمثلة المحددة على هذه الإساءة استهداف صاحب البلاغ. وذكر الصحفي السياسي، نيكولاس كوتشان، أن هناك أدلة على وجود "تلاعب سياسي معين" في هذه القضية، لأن منافسين تجاريين استخدموا صلاتهم السياسية، بما في ذلك علاقاتهم الوثيقة مع الرئيس السابق باسيسكو، لاستهداف صاحب البلاغ ( ) . وفي 1 نيسان/أبريل 2016 ، رفضت محكمة الاستئناف طلب دفاع قدمه صاحب البلاغ لاستبعاد المراقبة السرية، استناد اً إلى حكم المحكمة الدستورية.
2 - 9 وفي 23 حزيران/يونيه 2016 ، أدانت محكمة الاستئناف في بوخارست صاحب البلاغ بالتواطؤ في إساءة استعمال السلطة والرشوة الفعلية، وحُكم على صاحب البلاغ بالسجن لمدة تسع سنوات ( ) . ورأت المحكمة أن صاحب البلاغ تصرف بنية وعن علم للحصول على مزرعة بانيسا بوسائل غير مشروعة، مما تسبب في خسارة كبيرة في المكاسب النقدية التي يحتمل أن تحققها الدولة، فضل اً عن الرشوة الفعلية والتواطؤ في إساءة استخدام السلطة. ورفضت محكمة الاستئناف التماس صاحب البلاغ باستخدام تقريري الخبراء اللذين أعدهما السيد غريغوراس والمدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي، لويس فريه. ورأت محكمة الاستئناف أن التسجيلات قُدمت عمل اً بالمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية وأن استخدام أدلة المراقبة السرية غير محظور بموجب قرار المحكمة الدستورية. وقوبل هذا القرار بانتقادات واسعة النطاق ( ) . ولم تحدد محكمة الاستئناف في حكمها "الضرر" المدعى أو تُبيِّن إن كانت الخسارة "محددة" أو "مشددة"، عمل اً بالمادة 309 من القانون الجنائي، أو مقدار تلك الخسارة. ولم يتقرر تقدير مقدار الخسارة المدعاة إلا في وقت لاحق، بموجب القرار رقم 267 المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2018 الصادر عن محكمة الاستئناف. وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار أمام محكمة النقض والعدل العليا، محتج اً بوقوع عدة أخطاء إجرائية تستدعي إجراء محاكمة جديدة.
2 - 10 وفي 6 حزيران/يونيه 2017 ، رفضت محكمة النقض والعدل العليا طلبات صاحب البلاغ التي يلتمس فيها الاستعانة بأدلة الخبراء والشهود في دفاعه واستبعاد أدلة الادعاء والشهود، معتبرة أن ذلك لا أساس له بموجب المادة 100 ( 4 ) من قانون الإجراءات الجنائية وأن بعض الأدلة التي رغب صاحب البلاغ في تقديمها لا صلة لها بالموضوع. ورفضت المحكمة أيض اً طلب صاحب البلاغ الذي يلتمس فيه استبعاد بعض الأدلة والشهود الذين قدمهم الادعاء، مشيرة إلى أن صاحب البلاغ لم يُظهر حدوث تغيير في الظروف عن ظروف المحكمة الابتدائية التي استخدمت فيها الشهود والأدلة. ولذلك، ينبغي ألا تُستبعد الأدلة المستخدمة سابق اً. وفي 2 آب/أغسطس 2017 ، رفضت المحكمة استئناف صاحب البلاغ، لكنها خفضت عقوبته إلى السجن لمدة سبع سنوات، تطبيق اً لأحكام المادة 5 من القانون الجنائي. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، رفضت المحكمة طلب اً لإعادة فتح إجراءاتها بسبب ما اعتُبر عدم حياد أحد قضاة الاستئناف.
2 - 11 وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، قدم صاحب البلاغ طلب اً استثنائي اً إلى محكمة النقض والعدل العليا، محتج اً بأن إدانته فيما يتعلق بجريمة إساءة استعمال المنصب غير دستورية لأنها تستند إلى انتهاك ميثاق الجامعة لا إلى القانون الأساسي؛ غير أن المحكمة رفضت طلب صاحب البلاغ.
2 - 12 وكان صاحب البلاغ يواجه إجراءات تسليم في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية وقت تقديم بلاغه إلى اللجنة. وفي آب/أغسطس 2017 ، وبعد أن أصبحت إدانته نهائية، أصدرت السلطات الرومانية مذكرة توقيف أوروبية ( ) .
2 - 13 وفي 2 شباط/فبراير 2018 ، قُدم طلب بالنيابة عن صاحب البلاغ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، احتُج فيه بأن محاكمة صاحب البلاغ وإدانته في قضية صاحب البلاغ انتهكتا حقه في محاكمة عادلة ومبدأ عدم العقاب بدون قانون، بسبب التعسف والتفسير الخاطئ للقانون الجنائي المحلي (المادتان 6 و 7 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) ( ) .
2 - 14 ويدفع صاحب البلاغ أيض اً بأن السرية رُفعت، في 29 آذار/مارس 2018 ، عن بروتوكول سري مبرم بين جهاز المخابرات ومكتب المدعي العام ومحكمة النقض والعدل العليا، وقع في عام 2009 ، ونُشر. وينص هذا البروتوكول على التعاون بين جهاز الاستخبارات والسلطة القضائية والنيابة العامة (بما في ذلك المديرية الوطنية لمكافحة الفساد) في مجال التحقيق في الجرائم المتصلة بالأمن القومي وفي غيرها من الجرائم الخطيرة ومقاضاة مرتكبيها، بوسائل من بينها تشكيل أفرقة تنفيذية مشتركة. وشمل التعاون تقديم مساعدة من جهاز المخابرات، عبر أجهزته وبرمجياته، إلى المديرية الوطنية لمكافحة الفساد في شكل محادثات هاتفية تم اعتراضها ورسائل نصية وملفات سمعية بصرية تم الحصول عليها من خلال مراقبة سياسيين ورجال أعمال وصحفيين وقضاة ومدعين عامين وتحتوي على معلومات خاصة بهم وحساسة عنهم. وأعرب ممثلو 16 محكمة استئناف في رومانيا عن قلقهم إزاء البروتوكولات السرية لأنها قد تشكل انتهاك اً للدستور ولقواعد الإجراءات الجنائية وحقوق الإنسان الأساسية. وقد أقامت الهيئتان المعنيتان، اللتان تشكلان جزء اً أصيل اً في مكافحة الفساد، علاقة تؤدي إلى إساءة استخدام نظام العدالة من خلال المراقبة التعسفية والجماعية، بدل اً من حماية الديمقراطية.
2 - 15 وفي الختام، يؤكد صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
الشكوى
3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن حقه في الخصوصية والطابع الخاص للمراسلات بموجب المادة 17 من العهد قد انتُهك باستخدام أدلة مراقبة سرية ضده حصلت عليها دائرة الاستخبارات وخزنتها واستخدمتها فيما بعد مديرية مكافحة الفساد، وفق اً لبروتوكول سري.
3 - 2 وعلى وجه الخصوص، يدعي صاحب البلاغ أن البروتوكولات الأمنية من هذا القبيل لا تتسق مع سيادة القانون ولا تفي بمعايير إمكانية الوصول والوضوح والدقة وإمكانية التنبؤ. فعلى سبيل المثال، لا تحدد هذه البروتوكولات نوع المعلومات التي يمكن تسجيلها وفئات الأشخاص الذين يجوز اخضاعهم للمراقبة والإجراءات الواجب اتباعها وطول الفترة الزمنية التي يجوز الاحتفاظ بالمعلومات خلالها. ولا يوفر النظام الوطني لجمع المعلومات وحفظها أي ضمانات، مثل الإشراف الفعال، ولا يبين بقدر معقول من الوضوح نطاق ممارسة السلطات ذات الصلة وطريقتها ( ) .
3 - 3 ويدفع صاحب البلاغ بأن انتهاك حقوقه بموجب المادة 17 من العهد يتجلى في ما يلي: (أ) الأساس المنعدم وغير القانوني الذي قررت مديرية مكافحة الفساد على أساسه إعادة فتح القضية المرفوعة ضده، على الرغم من رفض المدعي العام لمقاضاة صاحب البلاغ؛ (ب) رفض المحاكم (محكمة الاستئناف ومحكمة النقض والعدل العليا) طلبات صاحب البلاغ التي التمس فيها استخدام أدلة الخبراء لإثبات عدم مشروعية المراقبة السرية؛ (ج) المراقبة السرية الجماعية لصاحب البلاغ وغيره من الأفراد البارزين من قبل دائرة الاستخبارات ومديرية مكافحة الفساد، مما يشكل انتهاك اً للسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) واجتهادات اللجنة على حد سواء ( ) . ويرقى تخزين المعلومات واستخدامها المثير للجدل إلى مستوى التدخل، وهو أمر غير قانوني وتعسفي وغير متناسب. ولئن كانت أجهزة الاستخبارات قد توجد بصورة مشروعة في مجتمع ديمقراطي، فإن مراقبة المواطنين السرية لا يسمح بها بموجب العهد إلا عندما تكون ضرورية للغاية لحماية النظام الديمقراطي والمؤسسات الديمقراطية ( ) .
3 - 4 ومن حيث الخلفية العامة، يؤكد صاحب البلاغ ما يلي: (أ) أن السياسيين والقضاة والمدعين العامين ورجال الأعمال يخضعون للمراقبة والاستهداف والتحقيق على نحو ضار من جانب مديرية مكافحة الفساد ودائرة الاستخبارات، مما يشكل انتهاك اً لحقهم في الخصوصية؛ (ب) لا يزال القضاء في رومانيا خاضع اً للتأثير السلبي لمديرية مكافحة الفساد ودائرة الاستخبارات والسياسيين من خلال اختراق خصوصية القضاة. ويستند التعاون التعسفي القائم بين الوكالتين إلى بروتوكولات غير دستورية تمكنهما من إبرام عقود غير خاضعة للإشراف وغير قانونية مع عدد كبير من وكالات إنفاذ القانون والوكالات القضائية والإدارية. وتمنح هذه العقود الهيئتين سيطرة مفرطة على القضاء وعلى حياة الناس في رومانيا، فقد استهدف عملاء سريون أفراد اً عديدين واعترضوا محادثاتهم الهاتفية ورسائلهم النصية وتنصتوا على محادثاتهم وأنشأوا ملفات صوتية وسمعية بصرية تم استخدامها لتقديم مساعدة غير دستورية ومثيرة للجدل للمدعين العامين في تحقيقاتهم. ويمكن أيض اً إثبات هذا الانتهاك المتدثر بعباءة العدالة من خلال قاعدة بيانات للمعلومات الخاصة غير خاضعة للإشراف وتنتهك أيض اً حق الأفراد في الخصوصية.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4 - 1 في 10 شباط/فبراير 2020 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية، وكررت طلبها بأن تنظر اللجنة في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.
4 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثبت وضعه كضحية وأن بلاغه يمثل فيما يبدوا دعوى حسبة، وأنه أساء استخدام الحق في تقديم البلاغات، وأن بعض ترجمات الوقائع مفقودة وهو لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتتساءل الدولة الطرف أيض اً إن كان محامي صاحب البلاغ مخول اً على النحو الواجب بتقديم هذا البلاغ. وتجادل الدولة الطرف بأن المسألة نفسها تنظر فيها هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وهي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
4 - 3 وعلاوة على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأنه لا ينبغي اعتبار سجلات بلاغات صاحب البلاغ باطلة بطلان اً تام اً لأنها أُعدت بين عامي 2008 و 2009 ، أي قبل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذي دخل حيز النفاذ في عام 2014 ، وأعلن عدم دستوريتها بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 51 / 2016 ( ) وأشارت الدولة الطرف إلى أن قرار محكمة الاستئناف برفض الطلب استناد اً إلى بطلان السجلات، وهو قرار أيدته محكمة النقض العليا والعدل عند الاستئناف، وهو قرار قانوني ومن ثم لم يتسبب في أي ضرر لصاحب البلاغ (تترتب عليه أي عواقب سلبية).
4 - 4 وفي ضوء ما تقدم، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعتبر بلاغ صاحب البلاغ غير مقبول عمل اً بالمواد 2 و 3 و 5 ( 2 )(أ) و(ب) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.
تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
5 - 1 في 29 أيار/مايو 2020 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية .
5 - 2 أول اً، يعترض صاحب البلاغ على حجة الدولة الطرف بشأن الترجمات الناقصة لبعض الوقائع وتأكيدها أن دائرة الاستخبارات لم تكن ضالعة على الإطلاق في اعتراض اتصالات صاحب البلاغ، كما تشهد على ذلك أدلة أخرى. ثاني اً، أذن صاحب البلاغ على النحو الواجب لممثله بتقديم البلاغ إلى اللجنة. ثالث اً، يجادل صاحب البلاغ بأنه أثبت وضعه كضحية وهو يوضح أن الدولة الطرف انتهكت حقه في الخصوصية والطابع الخاص للمراسلات، على النحو المنصوص عليه في العهد، لأنه تأثر شخصي اً وبشكل مباشر. رابع اً، ينبغي اعتبار الملاحظات التي تشير إلى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية باطلة، لأن القرار الصادر في 2 آب/أغسطس 2017 نهائي ولا يمكن استئنافه. وتدعم اجتهادات اللجنة في هذا الصدد التعليقات المذكورة أعلاه. وعلاوة على ذلك، يتسق البلاغ الأولي مع الحق في تقديم البلاغات.
5 - 3 وختام اً، ليست المسألة نفسها قيد النظر أمام هيئة دولية أخرى للتحقيق أو التسوية. والواقع أن هذه المسألة تختلف من حيث الوقائع والحقوق الموضوعية موضوع الادعاءات. ويدعي صاحب البلاغ أن ادعاءاته أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلق بحقه في محاكمة عادلة، في حين أن ادعاءاته أمام اللجنة تتعلق حصر اً بحقه في الخصوصية.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية
6 - 1 في 28 أيلول/سبتمبر 2021 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية وكررت اعتراضاتها السابقة على مقبولية البلاغ.
6 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه شرع في إجراءات استئناف استثنائية كانت قيد النظر وقت تقديم هذا البلاغ. وفي هذا الصدد، تدفع الدولة الطرف بأن محكمة النقض والعدل العليا رفضت، في 27 شباط/فبراير 2020 ، الطعن في الحكم الجنائي رقم 236 /واو المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2019 الصادر عن محكمة الاستئناف في بوخارست. وخلصت محكمة النقض والعدل العليا إلى أن الظروف التي استند إليها صاحب البلاغ، مدعومة بثلاثة إفادات تقع خارج نطاق القضاء، لم تكن مجهولة وقت إصدار الحكم الجنائي الأولي، رقم 2266 المؤرخ 2 آب/أغسطس 2017 . وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، رفضت محكمة النقض والعدل العليا طلب صاحب البلاغ بالطعن في الحكم الجنائي رقم 180 /واو المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 2020 الصادر عن محكمة الاستئناف في بوخارست. ويتعلق هذا الطلب أيض اً بإعادة النظر في حكم صادر في الدعوى الجنائية التي انتهت بإدانة صاحب البلاغ، وهو الحكم الجنائي رقم 116 /واو المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2016 الصادر عن محكمة الاستئناف في بوخارست. وفي إجراءات موازية، أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، في 11 حزيران/يونيه 2021 ، قرارها في إجراءات الاستئناف ضد الحكم الصادر في 12 تموز/ يوليه 2019 عن محكمة وستمنستر الجزئية الذي أمر بتسليم صاحب البلاغ. ورأت المحكمة العليا أن حجج صاحب البلاغ غامضة وغير مدعومة ( ) . ولئن كان الاستئناف قد أدى إلى رفض طلب التسليم، فإنه فعل ذلك لأسباب تتعلق بعدالة الإجراءات الجنائية، دون أي علاقة بموضوع هذا البلاغ.
6 - 3 وتجادل الدولة الطرف أيض اً بأن هذه القضية تشكل دعوى حسبة لأن صاحب البلاغ لم يثبت كيف انتُهكت حقوقه فردي اً وبشكل محدد. وتشير الدولة الطرف إلى غموض ادعاءات صاحب البلاغ وإلى انعدام حجج موضوعية إضافية. وبدل اً من ذلك، أشار صاحب البلاغ إلى أن المديرية الوطنية لمكافحة الفساد ودائرة الاستخبارات تستخدم على نطاق واسع اعتراض اتصالات الموظفين العموميين وأعضاء البرلمان وغيرهم، ولم يثبت انتهاك حقوقه.
6 - 4 وبينم اً يؤكد صاحب البلاغ في بلاغه أن اتصالاته قد تم التنصت عليه اً في سياق التحقيقات الجنائية بين عامي 2008 و 2009 ، تعترض الدولة الطرف على ذلك، مشيرة إلى أن حكم المحكمة الدستورية المشار إليه (رقم 405 / 2016 )، الصادر أثناء التحقيق الجنائي بشأن صاحب البلاغ، يشير إلى الإجراءات الجنائية منذ تعديله اً في عام 2014 ومن ثم فهو لا ينطبق على ظروف قضية صاحب البلاغ.
6 - 5 وأثار صاحب البلاغ أمام اللجنة ادعاءات انتهاك المادة 17 من العهد، متجاهل اً التوصيف القانوني للوقائع في هذه القضية. غير أن ادعاءات مماثلة لم تثر في إجراءات الاستئناف المحلية. ولذلك، لم يستنفد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية، عمل اً بالمادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) .
6 - 6 وترد الدولة الطرف كذلك على ادعاءات صاحب البلاغ الموضوعية وتطلب إلى اللجنة رفضها بحسبانها لا أساس لها، نظر اً لعدم حدوث انتهاكات في الإجراءات الإدارية أو الجنائية. أما ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة باستخدام البروتوكولات السرية وأثرها غير المباشر عليه فتتسم بالغموض وتفتقر إلى أدلة تدعمها ويبدو أنها دعوى حسبة. وفي واقع الأمر، تشير الحجج المقدمة، ومن بينها الحجج ذات الصلة بقائمة المكالمات الهاتفية الخاضعة للمراقبة، التي لم تتضمن رقم هاتف صاحب البلاغ، إلى إثبات وقائع أو تقييم أدلة تقع خارج نطاق نظر اللجنة، وهي مسائل تقع ضمن اختصاص المحاكم الوطنية العادية، لا اختصاص آليات الحماية الدولية.
6 - 7 وتشرح الدولة الطرف الأسباب التي دعت المحاكم إلى رفض الاستعانة بأدلة الخبراء لإثبات عدم مشروعية المراقبة السرية. وعلى وجه الخصوص، تجادل الدولة الطرف بأن الاعتراض المأذون به قضائي اً مسموح به قانون اً، وتأذن به المحاكم، ومن ثم فهو مشروع، وبأن مراقبة صاحب البلاغ كانت متناسبة وضرورية ومحددة زمني اً. وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان على علم بالجهة التي أذنت بالمراقبة في سياق الإجراءات الجنائية وأنه لم يخضع لمراقبة مفرطة أو تعسفية من جانب دائرة الاستخبارات ( ) .
6 - 8 وتكرر الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 17 ينبغي أن تقتصر على التدخل الممكن في الحق في احترام الخصوصية والطابع الخاص للمراسلات، وتبرير هذا التدخل. ولا يمكن أن تمتد هذه الادعاءات إلى دور الاعتراض كدليل في الإجراءات الجنائية وإلى عدالة تلك الإجراءات، في غياب أي تظلم يتعلق بالحق في محاكمة عادلة.
6 - 9 وفي 24 حزيران/يونيه 2016 ، استأنف صاحب البلاغ الحكم الجنائي رقم 115 /واو المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2016 . ولم يشر، في استئنافه المكون من 110 صفحات، إلى احتمال عدم قانونية تسجيلات اتصالاته أو بطلانها. ولم يشر إلى مضمون التسجيلات إلا في مرافعاته بشأن انعدام الأفعال الإجرامية المشكو منها. وخلال جلسة الاستماع العلنية المعقودة في 23 أيار/مايو 2017 ، أيد محامي صاحب البلاغ طلبه للحصول على أدلة تكميلية وطلب الاستماع إلى الشهود مرة أخرى أمام هيئة الاستئناف. ولم يقدم صاحب البلاغ أي ادعاءات بشأن عدم قانونية تسجيلات اتصالاته أو بطلانها أثناء التحقيق الجنائي، ولكنه فعل ذلك في استئنافه. ولا يعد الطلب الذي قدمه شخص آخر في الاتهام، هو س. ي. س.، والتمس فيه استبعاد التسجيلات من مواد الإثبات أمر اً حاسما؛ وهو لا يعفي صاحب البلاغ تلقائي اً من التزامه بالاحتجاج بالتعدي المدعى على حقه. وعلى هذا النحو، كان س. ي. س. هو الوحيد الذي احتج أمام محكمة النقض والعدالة العليا بانتقاد التسجيلات، حيث طلب محاميه استبعادها من مواد الإثبات. وادعى س. ي. س، أمام المحكمة الابتدائية وأمام هيئة الاستئناف على السواء، حدوث تغييرات وتعديلات في تسجيلات المحادثات المعنية (ونصوصها) وليس في جميع المحادثات. وفي ظل هذه الظروف، ترى الدولة الطرف أنه كان ينبغي لصاحب البلاغ أن يثير الادعاءات التي قدمها إلى اللجنة أمام المحاكم المحلية أولا ً .
6 - 10 واشارت محكمة النقض والعدل العليا، في حكمها الجنائي الصادر في 2 آب/أغسطس 2017 ، فيما أشارت إليه، إلى أن التسجيلات الرقمية احتفظت بجودتها أثناء استنساخها وأن الحجج التي قدمها الدفاع بشأن تغييرها، بعد أو أثناء النقل أو الاستنساخ، تفتقر إلى أساس.
6 - 11 وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تحيط علم اً بانعدام أي دليل يدعم ادعاءات صاحب البلاغ بالتعرض لمراقبة واسعة النطاق ومفرطة. فهو لا يشير، إلى جانب تسجيلات اتصالاته التي أذنت بها السلطات وأعدت في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وآذار/مارس 2009 ، إلى أي عنصر آخر يمكن أن يبرر ادعاء المراقبة المفرطة. وتذكر الدولة الطرف بأن الأحكام الأولية التي تتضمن أذون اعتراض الاتصالات قد أُدرجت في الملف الجنائي وأتيحت لمحامي صاحب البلاغ فرصة النظر فيها؛ وكان قد حصل على نسخ من الوسائط البصرية التي تحتوي على التسجيلات وتمكن من الرجوع إلى الملف الجنائي لقراءة نصوص التسجيلات والتحقق منها. ومع ذلك، اختار أن يعلن أمام محكمة الاستئناف أنه لا يطعن في الأدلة المقدمة في المحكمة الابتدائية (بما في ذلك التسجيلات). وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تأخذ في الحسبان جريمة الفساد الفعلي على وجه التحديد. وفي هذه القضية، يشير الفساد إلى عروض هدايا، قُدمت عن طريق طرف ثالث، لضابط الشرطة المكلف بالتحقيق الجنائي في نقل ملكية الأرض بحيث يمكن إغلاق ملف هذا التحقيق بالرفض، وهو أمر أسفر عن ضرورة اعتراض هاتف صاحب البلاغ وتسجيل اتصالاته. وبالإضافة إلى ذلك، امتدت الفترة المأذون بها لاعتراض اتصالاته لبضعة أشهر فقط.
6 - 12 وينبغي للجنة أيض اً أن تلاحظ أن صاحب البلاغ تلقى، أثناء الإجراءات الجنائية وبعد ذلك، عدة توضيحات بشأن ا دعاء تورط دائرة الاستخبارات في اعتراض اتصالاته. وفي البداية، أشارت المديرية الوطنية لمكافحة الفساد، في جلسة الاستماع العلنية المعقودة في 31 آذار/مارس 2016 ، إلى أن خدمتها الفنية هي التي نفذت أوامر الاعتراض. وفي الآونة الأخيرة، أكد القاضي، في الإجراءات المرفوعة أمام المحاكم البريطانية بشأن تنفيذ أمر التوقيف الأوروبي بحق صاحب البلاغ الحالي، أن الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ إما أنها ليست ذات مصداقية كبيرة أو تتعارض مع حجج صاحب البلاغ.
6 - 13 وفي الختام، تشدد الدولة الطرف على عناصر المشروعية التي اتسمت بها عملية اعتراض اتصالات صاحب البلاغ لفترة محددة تمام اً. ويؤيد هذا التوكيد موقف صاحب البلاغ الذي أكد صراحة، في طلبه تقديم أدلة أمام محكمة النقض والعدل العليا، اختياره عدم الطعن في الأدلة المقدمة إلى المحكمة الابتدائية، ومن بينها التسجيلات. ولذلك، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تخلص إلى وجود ضمانات قانونية وإجرائية كافية وهي قد بيَّنت مسألة اعتراض محادثات صاحب البلاغ في الإجراءات أمام السلطات الرومانية.
6 - 14 وفي ضوء ما تقدم، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تخلص إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ لا أساس لها وأن تعلن أن حقوقه بموجب المادة 17 كانت مكفولة.
تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية
7 - 1 في 1 نيسان/أبريل 2022 ، قدم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، مذكَّر اً أيض اً بالحجج المتعلقة بالمقبولية. وهو يؤكد أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية وأثبت وضعه كضحية.
7 - 2 ويكرر صاحب البلاغ أنه كان ضحية تعاون غير قانوني بين الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد ودائرة الاستخبارات. ويوضح أن أدلة المراقبة السرية استُخدمت ضده أثناء محاكمته الجنائية بتهمة الرشوة في رومانيا وأن الأدلة المذكورة تم الحصول عليها بمساعدة جهاز الاستخبارات (الذي يبدو أنه كان مفوض اً بموجب بروتوكول واحد أو أكثر من "البروتوكولات السرية" التي تبيِّن بالتفصيل كيف يساعد جهاز الاستخبارات المدعين العامين الرومانيين في التحقيقات الجنائية، بسبل من بينها اعتراض الاتصالات). ويذكر صاحب البلاغ أن قاضي الموضوع رفض محاولاته لاستبعاد أدلة المراقبة السرية ضده، على الرغم من أن المحكمة الدستورية أوضحت بجلاء أن أي دليل يتم الحصول عليه بمشاركة دائرة الاستخبارات لاغ وباطل. وهذا يعني أن إدانته بالرشوة استندت إلى مواد غير قانونية وغير دستورية، في انتهاك لحقوقه في الخصوصية.
7 - 3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، كان القرار الصادر في 2 آب/أغسطس 2017 عن محكمة النقض والعدل العليا، وهي المحكمة العليا في رومانيا (الذي خفض العقوبة الكلية إلى السجن لمدة سبع سنوات)، نهائي اً ولا رجعة فيه ولا يخضع لأي سبل انتصاف قضائية أخرى. ويحلل صاحب البلاغ كذلك التدخل غير المشروع والتعسفي وغير المتناسب في حياته الخاصة ويشرح الوضع القانوني للضحية. ويدفع بأن الدولة الطرف انتهكت حقه في الخصوصية والطابع الخاص للمراسلات بطريقة أثرت فيه شخصي اً وبشكل مباشر. وهو يثبت كذلك بطلان تسجيلات اتصالاته أثناء التحقيق الجنائي وأن هذه التسجيلات قد تم الطعن فيها كدليل أمام محكمة النقض والعدل العليا.
7 - 4 ويذكر صاحب البلاغ أيض اً أنه قدم، في حزيران/يونيه 2019 ، شكوى إلى لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول يطعن فيها في نشرة حمراء صادرة في حقه من الإنتربول في 9 آب/أغسطس 2017 (عقب إدانته في رومانيا) ويطلب حذف البيانات المتعلقة به. وفي 21 شباط/فبراير 2020 ، خلصت لجنة الرقابة إلى أن البيانات التي طعن فيها لا تمتثل لقواعد الإنتربول. واعترفت لجنة الرقابة بأن اتصالات صاحب البلاغ قد اعتُرضت وسُجلت ورأت أن "شكوك قوية" تكتنف مدى تناسب انتهاك حقه في الخصوصية الناشئ عن استخدام أدلة المراقبة السرية ضده. وبناء على شكوى صاحب البلاغ ضد القاضي ت. فيما يتعلق بادعاء بأن هذا القاضي ارتكب جريمة إساءة استخدام المنصب أثناء تعامله مع الإجراءات المدنية، ألغت محكمة النقض العليا والعدل، في 12 حزيران/يونيه 2020 ، قرار القاضي ت. في الدعوى المدنية وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف في بوخارست لإعادة النظر فيها. وقدم صاحب البلاغ طلب اً آخر إلى محكمة الاستئناف في بوخارست يلتمس فيه إجراء مراجعة قضائية لإدانته، استناد اً، في هذه المرة، إلى مسائل تتعلق بملكية مزرعة بانيسا وإلى أدلة طبية بشأن لياقة القاضي ت. لممارسة عمله. ورفضت محكمة الاستئناف في بوخارست هذا الطلب في 15 أيلول/سبتمبر 2020 ، وهو قرار أيدته محكمة النقض والعدل العليا في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 . وفي 11 حزيران/يونيه 2021 ، قبلت المحكمة العليا في إنكلترا وويلز استئناف صاحب البلاغ ضد الحكم الصادر في 12 تموز/يوليو 2019 عن محكمة وستمنستر الجزئية الذي أمر بتسليم صاحب البلاغ. ورأت المحكمة العليا، فيما رأته، أن هناك "خطر اً حقيقيا ً " على الأمن الشخصي لصاحب البلاغ، إن تم تسليمه، لأن صاحب البلاغ عانى من "مثال صارخ على التحيز القضائي" في رومانيا وأن ثمة "شك"" في عدالة محاكمته الجنائية وعواقبها.
7 - 5 ولم تُدعم حجج الدولة الطرف بأدلة تثبت عدم تمتع صاحب البلاغ بوضع الضحية في مسألة اعتراض الاتصالات، فخطواته الإجرائية، أي طلبه بالبطلان التام أمام محكمة الاستئناف وتقديم استئنافه إلى محكمة النقض والعدل العليا، هي التي فعَّلت الالتزام الذي تجاهلته السلطات الوطنية. وتُعد أي حجة بعدم تأثر صاحب البلاغ سلب اً أو بعدم الاحتجاج ببطلان الاعتراضات العدوانية وغير القانونية باطلة، فقد طعن صاحب البلاغ مباشرة ببطلان الاعتراضات، وهي حجة كان ينبغي أن تنظر فيها محكمة النقض والعدل العليا بجدية في المرحلة النهائية بحسبانها مسألة قانونية وكان ينبغي قبولها.
7 - 6 ويدعو صاحب البلاغ اللجنة إلى رفض اعتراضات الدولة الطرف على المقبولية والخلوص إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 17 من العهد.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
8 - 1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، إن كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري
8 - 2 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول، عمل اً بالمادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، لأن المسألة نفسها قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ( ) . وتحيط اللجنة علم اً بحجة صاحب البلاغ بأنه احتج، في شكواه المقدمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بحقوق جوهرية مختلفة، ألا وهي الحق في محاكمة عادلة ومبدأ لا عقوبة خارج نطاق القانون (المادتان 6 و 7 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، التي لم يبت فيها بعد. وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن ادعاء صاحب البلاغ المقدم إلى اللجنة يتعلق بالحق في الخصوصية وبالطابع الخاص للمراسلات بسبب المراقبة السرية لاتصالاته، التي تختلف في جوهرها عن تلك المقدمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإنها ترى أن مقتضيات المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 17 ( ) .
8 - 3 وتذكّر اللجنة بما ذهبت إليه في اجتهاداتها من أنه يجب على صاحب البلاغ استنفاد جميع سبل الانتصاف القضائية المحلية لاستيفاء الشرط المنصوص عليه في المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري، شريطة أن تبدو تلك السبل ذات جدوى في القضية محل النظر وأن تكون متاحة فعلياً لصاحب البلاغ ( ) . وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت فيما يتعلق بالإدانة الجنائية لصاحب البلاغ بموجب الحكم الصادر في 2 آب/أغسطس 2017 ، ولكنه واصل اللجوء إلى سبل الانتصاف المحلية الأخرى المتاحة أو إلى الطعون أمام المحاكم الأجنبية وأن الادعاءات المعروضة على اللجنة لم تُثر، من حيث الجوهر، أمام المحاكم المحلية الرومانية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى اعتراض صاحب البلاغ بأن إدانته جنائي اً بموجب الحكم الصادر في 2 آب/أغسطس 2017 ، استناد اً إلى الأدلة، بما في ذلك اتصالاته التي تم اعتراضها، كانت نهائية وغير خاضعة لمزيد من الطعون وأن سبل الانتصاف الأخرى التي لجأ إليها احتجت أيض اً بانتهاك حقه في الخصوصية. وفي ظل الظروف الراهنة، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد استنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة في سياق إدانته الجنائية، مع التحفظ على أن صاحب البلاغ لم يحتج، عند الطعن في الأدلة المستخدمة أمام محكمة الاستئناف، باستخدام الاتصالات التي تم اعتراضها ضده كسبب أساسي للاستئناف؛ ومع ذلك، فقد طلب الاستماع إلى آراء الخبراء في مراحل مختلفة من الإجراءات من أجل إثبات عدم قانونية استخدام المراقبة السرية ضده. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن مقتضيات المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 17 .
8 - 4 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثبت وضعه كضحية، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد تضرر بشكل مباشر وشخصي من اعتراض اتصالاته من قبل الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد، بالتعاون مع دائرة الاستخبارات، في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وآذار/مارس 2009 الذي استُخدم جزئي اً كدليل وأُدين على أساسه بالسجن لمدة سبع سنوات. ولذلك، ترى اللجنة أن متطلبات المادة 1 من البروتوكول الاختياري قد استُوفيت.
8 - 5 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 17 من العهد باستخدام المراقبة السرية كدليل ضده، وهو ما جمعته دائرة الاستخبارات واستخدمته فيما بعد وكالة مكافحة الفساد، على النحو المطلوب بموجب بروتوكول سري. وادعى صاحب البلاغ أن هذه البروتوكولات لا تتفق مع سيادة القانون وأنها لا تفي بمعايير إمكانية الوصول والوضوح والدقة وإمكانية التنبؤ. وتشير اللجنة، على وجه الخصوص، إلى ادعاء صاحب البلاغ بأن انتهاك حقوقه بموجب المادة 17 يتجلى في ما يلي: (أ) الأساس المنعدم وغير القانوني الذي قررت وكالة مكافحة الفساد على أساسه إعادة فتح القضية، على الرغم من رفض المدعي العام مقاضاة صاحب البلاغ؛ (ب) رفض المحاكم استخدام أدلة الخبراء لإثبات عدم مشروعية المراقبة السرية؛ (ج) المراقبة السرية الجماعية لصاحب البلاغ من جانب دائرة الاستخبارات ووكالة مكافحة الفساد. وتشير اللجنة إلى أن معظم ادعاءات صاحب البلاغ تتعلق أساس اً بتطبيق البروتوكولات الأمنية بشأن جمع الأدلة وتقييم الوقائع والأدلة وتطبيق القانون المحلي من جانب أجهزة إنفاذ القانون والمحاكم في الدولة الطرف، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 17 من العهد. غير أن اللجنة تذكِّر بأنها ليست كيان اً نهائي اً مختص اً بإعادة تقييم نتائج الوقائع أو تطبيق التشريعات المحلية. وترجع إعادة النظر في الوقائع والأدلة، أو تطبيق التشريعات المحلية، في قضية معينة، بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن هذا التقييم أو التطبيق كان تعسفي اً بشكل واضح أو بلغ حد الخطأ الواضح أو إنكار العدالة أو أن المحكمة قد انتهكت، بشكل آخر، التزامها بالاستقلال والنزاهة ( ) . ولا يمكن للجنة، استناد اً إلى المعلومات المعروضة عليها، أن تخلص إلى أن صاحب البلاغ قد أثبت بما فيه الكفاية ادعاءه بأن تطبيق البروتوكولات الأمنية التي تنطوي على مراقبته وتدفع الدولة الطرف بأنها مأذون بها قضائي اً ومسموح بها قانون اً ومتناسبة وضرورية ومحددة زمني اً (انظر الفقرة 6 - 7 أعلاه)، حرمته من حقه في الخصوصية ومن الطابع الخاص للمراسلات بموجب المادة 17 من العهد. وعليه، لا يمكن للجنة أن تستنتج، استناد اً إلى المواد المتاحة لها، أن المحاكم المحلية تصرفت، عند البت في قضية صاحب البلاغ، بطريقة تعسفية بشكل واضح أو خاطئة بشكل بيِّن أو أن قراراتها ترقى إلى إنكار العدالة ( ) .
9 - وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ غير مدعومة بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتعلن أنها غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
10 - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:
( أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛
( ب) أن يحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.