الأمم المتحدة

CCPR/C/134/D/2755/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 May 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2755 / 2016 * **

بلاغ مقدم من: يوري بيلسكي (لا يمثله محام أو محامية)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 28 كانون الثاني/يناير 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 23 آذار/مارس 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 24 آذار/مارس 2022

الموضوع: رفض السلطات الترخيص لاجتماعات؛ حرية التعبير

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف الداخلية

المسائل الموضوعية: المحاكمة العادلة؛ حرية التجمع؛ حرية التعبير

مواد العهد: 14 ( 1) و 19 ( 2) و 21

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 3 و 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحب البلاغ هو السيد يوري بيلسكي ، وهو مواطن بيلاروسي وُلد عام 196 5. ويدّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 14 ( 1) و 19 ( 2) و 21 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لبيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 199 2. وهو لا يمثله محام أو محامية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 4 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، قدّم صاحب البلاغ طلبات إلى إدارة شرطة المقاطعة، ومستشفى بولوتسك المركزي، ومجلس صيانة المساكن والمرافق العامة في بولوتسك للاستفادة من خدماتها أثناء الاعتصام السلمي المقرر في 30 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، وبعده. ورفضت المؤسسات الثلاث جميعها تقديم خدماتها لعدد من الأسباب. وقد ردّ المستشفى المركزي بأن توفير الخدمات الطبية المدفوعة الأجر أثناء الأحداث الجماهيرية يخضع لقرار صادر عن مجلس وزراء بيلاروس ومن ثم لا يمكن توفيرها؛ ورفض مجلس صيانة المساكن والمرافق العامة في بولوتسك توفير خدماته بسبب أشغال إعادة التطوير المجتمعي الجارية ( ) . أما إدارة شرطة المقاطعة فقد رفضت طلبه بسبب تزامن ذلك مع الأحداث الجماهيرية المقررة بمناسبة احتفالات رأس السنة الجديدة وعيد الميلاد.

2 - 2 وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، قدّم صاحب البلاغ طلب اً إلى اللجنة التنفيذية لمقاطعة بولوتسك من أجل الترخيص له بتنظيم اعتصام سلمي في 30 كانون الأول/ديسمبر 2014 بغرض جمع التوقيعات لدعم إنشاء جمعية عامة لحماية حقوق المستهلكين ( ) . وكان من المقرر أن ينظّم الاعتصام السلمي بالقرب من دار السينما "رودينا"، وهو موقع سبق أن حددته اللجنة التنفيذية كمنطقة مخصصة تحديد اً لتنظيم التجمعات السلمية في المدينة.

2 - 3 وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، رفضت اللجنة التنفيذية للمقاطعة الترخيص بتنظيم الاعتصام لأن صاحب البلاغ لم يحصل على الدعم اللازم من إدارة شرطة المقاطعة لضمان الأمن والنظام العام ومن مستشفى بولوتسك المركزي لتوفير الخدمات الطبية أثناء الاعتصام، كما ينص على ذلك القرار رقم 167 المؤرخ 15 آذار/مارس 2013 "بشأن الأحداث الجماهيرية".

2 - 4 وفي 15 كانون الثاني/يناير 2015 ، استأنف صاحب البلاغ قرار اللجنة التنفيذية للمقاطعة لدى محكمة بولوتسك المحلية مدعياً انتهاك حقوقه في حرية التعبير والتجمع السلمي المكفولة بدستور بيلاروس وبالمادتين 19 و 21 من العهد. وفي 9 شباط/فبراير 2015 ، خلصت المحكمة إلى أن قرار اللجنة التنفيذية امتثل أحكام القانون المتعلق بالأحداث الجماهيرية العامة، ورفضت من ثم الاستئناف.

2 - 5 وفي 9 آذار/مارس 2015 ، قدّم صاحب البلاغ طعن اً بنقض قرار محكمة بولوتسك المحلية أمام محكمة فيتبسك الإقليمية، وقد رُفض في 9 نيسان/أبريل 201 5.

2 - 6 وطعون أخرى قدمها صاحب البلاغ بموجب إجراءات المراجعة القضائية الرقابية إلى رئيس محكمة فيتبسك الإقليمية في 9 تموز/يوليه 2015 ، وإلى رئيس المحكمة العليا في 16 أيلول/سبتمبر 2015 ، رُفضت في 3 آب/أغسطس، و 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، على التوالي.

2 - 7 ويدفع صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

الشكوى

3 - 1 يدّعي صاحب البلاغ أن حقه في حرية التعبير والتجمع قد قُيّد، مما يشكّل انتهاك اً للمادتين 19 ( 2) و 21 من العهد، حيث لم يرخص له بتنظيم اعتصام سلمي لجمع التوقيعات بهدف دعم إنشاء جمعية عامة لحماية حقوق المستهلكين.

3 - 2 ويدّعي صاحب البلاغ أيض اً حدوث انتهاك للمادة 14 ( 1) من العهد، مشير اً إلى أن المحاكم لم تكن نزيهة ومحايدة ومختصة، وأن قراراتها تأثرت بالسلطة التنفيذية بما يتعارض مع الالتزامات الدولية لبيلاروس.

3 - 3 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بمواءمة تشريعاتها التي تنظم حرية التعبير والتجمع السلمي مع المعايير الدولية المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 من العهد؛ ومنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل؛ وتقديم جبر مالي ومعنوي مناسب لأصحاب البلاغ.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 10 آب/أغسطس 2016 ، قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للبلاغ وأشارت إلى أن اللجنة التنفيذية لمقاطعة بولوتسك رفضت في 24 كانون الأول/ديسمبر 2016 طلب صاحب البلاغ تنظيم اعتصام لأنه لم يمتثل أحكام قانون الأحداث الجماهيرية الذي ينظم إقامة المناسبات العامة. وفي هذا السياق، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي عقد مبرم مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات في المدن لضمان الخدمات الطبية أثناء الحدث، وتنظيف الموقع فيما بعد. وتوضح الدولة الطرف أن مقدمي هذه الخدمات لم يكونوا قادرين على تقديم خدماتهم بسبب مشاركتهم في الأحداث المرتبطة باحتفالات رأس السنة الجديدة وعيد الميلاد.

4 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن أحكام التشريع الوطني بشأن الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير تتسق مع أحكام دستور بيلاروس، ولا يتعارض مع المادتين 19 و 21 من العهد التي تسمح لكل دولة بفرض ما هو ضروري في المجتمعات الديمقراطية من قيود على ممارسة الفرد لحقوقه وحرياته، وما يخدم مصلحة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو يخدم حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

4 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن محكمة بولوتسك المحلية أيدت قرار اللجنة التنفيذية للمقاطعة في 9 شباط/فبراير 2015 وأن محكمة فيتبسك الإقليمية رفضت أيض اً في 9 نيسان/أبريل طعن صاحب البلاغ في هذا القرار. ورُفضت أيضاً طعون أخرى لصاحب البلاغ في إطار إجراء المراجعة القضائية الرقابية.

4 - 4 وبالإشارة إلى مقبولية البلاغ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه لم يقدم التماس اً إلى المحكمة العليا أو مكتب المدعي العام لإجراء مراجعة قضائية رقابية.

4 - 5 وأخير اً، وتعليق اً على مدى فعالية إجراءات المراجعة القضائية الرقابية، تلاحظ الدولة الطرف أنه في النصف الأول من عام 2016، جرت الموافقة على 111 طعن اً من أصل 984 طعن اً قُدّم في إطار إجراء المراجعة القضائية الرقابية، لكي تعيد المحكمة العليا النظر فيها.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 9 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، أشار صاحب البلاغ إلى الاجتهادات القضائية للجنة ولاحظ أن القيود المفروضة على حريته في التجمع تستند إلى أحكام القانون المحلي وتشمل الشروط المرهقة المتمثلة في الحصول على ثلاثة التزامات خطية من ثلاث جهات إدارية مختلفة، مما قد يجعل حقه في التظاهر وهميا ً ( ) .

5 - 2 وأشار صاحب البلاغ كذلك إلى الآراء التي اعتمدتها اللجنة وذكّرت فيها بأنه عندما تفرض دولة طرف قيوداً بهدف التوفيق بين حق الفرد في التجمع والمصالح العامة السالفة الذكر، ينبغي أن تستهدي بهدف تيسير إعمال هذا الحق بدلاً من السعي إلى تقييده تقييداً غير ضروري وغير متناسب. ويجب أن يمتثل أي قيد على ممارسة الحق في حرية التجمع امتثال اً صارم اً لمعياري الضرورة والتناسب ( ) .

5 - 3 وبالإشارة إلى ملاحظات الدولة الطرف بشأن المراجعة القضائية الرقابية، يدفع صاحب البلاغ بأنه طعن في القرارات الصادرة في إطار تلك الإجراءات أمام رئيس المحكمة العليا في بيلاروس، غير أن نائب الرئيس رفض طعنه. ويدّعي في هذا السياق، أن الدولة الطرف لم توضح إلى أي من النواب الخمسة كان ينبغي التوجه لكي يعيد رئيس المحكمة النظر في الطعن. ويدفع صاحب البلاغ بأنه لا يعتبر إجراءات المراجعة القضائية الرقابية سبيل انتصاف فعالاً في ظل غياب أي تفسير من الدولة الطرف في هذا الصدد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكّدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يلتمس من رئيس المحكمة العليا أو مكتب المدعي العام مراجعة قضائية رقابية لقرارات المحاكم الوطنية. وترى اللجنة في هذا السياق، أن تقديم طلبات إلى رئيس إحدى المحاكم لإجراء مراجعة قضائية رقابية لقرارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ وتخضع للسلطة التقديرية للقاضي يشكل سبيل انتصاف استثنائياً، وأن على الدولة الطرف أن تثبت وجود احتمال معقول أن تتيح هذه الطلبات سبيل انتصاف فعالاً في سياق ظروف القضية. وتشير اللجنة كذلك إلى حجة صاحب البلاغ أنه قدم فعلاً، لكن دون جدوى، طلب طعن في هذه القرارات في إطار إجراءات المراجعة القضائية الرقابية، لاسيما إلى رئيس محكمة فيتسبك الإقليمية، ورئيس المحكمة العليا في بيلاروس، وقدّم جميع المواد ذات الصلة في هذا الصدد. وتذكّر اللجنة كذلك باجتهاداتها القضائية التي جاء فيها أن التماس مراجعة قضائية رقابية من مكتب المدعي العام، وهو إجراء يخضع للسلطة التقديرية للادعاء العام، من أجل طلب مراجعة قرارات محكمة دخلت حيز النفاذ، يشكّل سبيل انتصاف استثنائي اً وبالتالي ليس سبيل انتصاف يتعيّن استنفاده لأغراض الفقرة 2 (ب) المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد استنفد في هذه الحالة جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بما فيها السبل التي تشكّل إجراءات مراجعة رقابية، وعليه، ترى اللجنة أن المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تستبعدها من دراسة هذا البلاغ.

6 - 4 وتلاحظ اللجنة ادّعاء صاحب البلاغ انتهاك حقوقه بموجب المادة 14 ( 1) من العهد لأن المحاكم المحلية لم تكن نزيهة ومحايدة ومختصة وتأثرت قراراتها بالسلطة التنفيذية. غير أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تدعم هذا الادعاء لأغراض المقبولية، مادام ملف القضية لا يحتوي على أي معلومات أخرى ذات صلة في هذا الصدد. وبناءً عليه، تستنتج اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وتلاحظ اللجنة أخير اً أن ما تبقى من ادعاءات صاحب البلاغ كما قدمها تثير قضايا بموجب المادتين 19 ( 2) و 21 من العهد، وترى أنها ثبتت بما يكفي لأغراض المقبولية، وتنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 ( 1) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدعي أن حقه في حرية التعبير والتجمع قد قُيّد، مما يشكّل انتهاك اً للمادتين 19 ( 2) و 21 من العهد، حيث لم يرخص له بتنظيم اعتصام سلمي لجمع التوقيعات بغرض دعم إنشاء جمعية عامة لحماية حقوق المستهلكين. وترى اللجنة أن القضية المعروضة عليها تتمثل في البت فيما إذا كان حظر الاعتصام العام المفروض على صاحب البلاغ من قبل اللجنة التنفيذية لمقاطعة بولوتسك يشكل انتهاك اً لحقوقه بموجب المادتين 19 و 21 من العهد.

7 - 3 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أن حقه في حرية التجمع السلمي قد قُيّد بصورة غير قانونية، لأنه لم يُمنح جميع الخدمات والتراخيص اللازمة لتنظيم اعتصام سلمي لجمع التوقيعات بغرض دعم إنشاء جمعية عامة لحماية حقوق المستهلكين. ولذلك فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي تحديد ما إذا كان الحظر الذي فرضته سلطات المقاطعة على صاحب البلاغ لعقد اجتماع سلمي بغرض التعبير، يشكل انتهاكاً للمادة 21 من العهد.

7 - 4 وذكرت اللجنة في تعليقها العام رقم 37 ( 202 0) أنه يجوز تنظيم التجمعات السلمية، من حيث المبدأ، في جميع الأماكن التي يمكن للناس الوصول إليها أو التي ينبغي أن تتاح لهم إمكانية الوصول إليها، مثل الساحات العامة والشوارع ( ) . وينبغي عدم إبعاد التجمعات السلمية إلى مناطق نائية يتعذر فيها جذب اهتمام الفئات المستهدفة أو عامة الناس بصورة فعالة. وعلى العموم، لا يمكن فرض حظر كلّي على جميع التجمعات في العاصمة أو في جميع الأماكن العامة باستثناء مكان واحد محدد داخل المدينة أو خارج وسط المدينة، أو في جميع شوارع المدينة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الشروط التي تلزم منظمي التجمع السلمي أو المشاركين فيه إما بترتيب ضبط النظام أو الأمن، أو تقديم المساعدة الطبية أو التنظيف، أو أي خدمات عامة أخرى مرتبطة بالتجمعات السلمية، أو بالمساهمة في دفع تكاليف ذلك، لا تتفق مع أحكام المادة 21 ( ) .

7 - 5 وتذكّر اللجنة بأن الحق في التجمع السلمي، الذي تكفله المادة 21 من العهد، حق أساسي من حقوق الإنسان ضروري لتعبير الفرد علن اً عن آرائه ووجهات نظره ولا غنى عنه في مجتمع ديمقراطي. وتحمي المادة 21 من العهد التجمعات السلمية أينما عُقدت، سواء في الهواء الطلق أو في الأماكن المغلقة أو عبر الإنترنت؛ أوفي الفضاءات العامة والخاصة؛ أو فيهما معاً. وقد تتّخذ هذه التجمعات أشكالاً عديدة، بما فيها المظاهرات والاحتجاجات والاجتماعات والمواكب والتجمعات والاعتصامات والوقفات على ضوء الشموع والتجمعات المفاجئة. وهي محمية بموجب المادة 21 سواء أكانت ثابتة، مثل الاعتصامات، أو متنقلة، مثل المواكب أو المسيرات ( ) . ويكون لمنظمي التجمع عموماً الحق في اختيار الموقع بالقرب من جمهورهم المستهدف بصراً وسمعاً، ولا يجوز أن يقيّد هذا الحق إلا إذا: (أ) فُرض وفقاً للقانون؛ و(ب) كان ضرورياً للمجتمع الديمقراطي ولصالح الأمن القومي والسلامة العامة والنظام العام وحماية الصحة أو الآداب العامة أو حماية حقوق وحريات الآخرين ( ) . وعندما تفرض دولة طرف قيوداً بهدف التوفيق بين حق الفرد في التجمع والمصالح العامة السالفة الذكر، ينبغي أن تستهدي بالهدف الذي يقضي بتيسير إعمال هذا الحق بدلاً من السعي إلى تقييده تقييداً غير ضروري وغير متناسب ( ) . وبناء على ذلك، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام تبرير تقييدها الحقَّ الذي تحميه المادة 21 من العهد ( ) .

7 - 6 وفي هذه القضية، يجب على اللجنة أن تنظر فيما إذا كانت القيود المفروضة على حق صاحب البلاغ في التجمع السلمي، رغم أنه كان مقرر اً تنظيم الاعتصام السلمي بالقرب من موقع سبق أن حددته اللجنة التنفيذية للمدينة كمنطقة مخصصة على وجه التحديد لتنظيم التجمعات السلمية في المدينة، مبررة بمقتضى أي معيار من المعايير المبيّنة في الجملة الثانية من المادة 21 من العهد. وفي ضوء المعلومات المتاحة في الملف، رُفض طلب صاحب البلاغ تنظيم اعتصام سلمي لأن صاحب البلاغ لم يقدم أي عقد مبرم مع الجهات المعنية المقدمة للخدمات في المدن لضمان الخدمات الطبية أثناء الحدث وتنظيف الموقع بعد ذلك. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن لا السلطات التنفيذية لمقاطعة بولوتسك ولا المحاكم المحلية قدمت عملياً أي تبرير أو توضيح للكيفية التي كان سينتهك بها اعتصام صاحب البلاغ، في الواقع العملي، الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم، وفق ما تنص عليه المادة 21 من العهد. ولم تثبت الدولة الطرف أنها اتخذت أي تدابير بديلة لتيسير ممارسة صاحب البلاغ حقوقه بمقتضى المادة 2 1.

7 - 7 وبما أن الدولة الطرف لم تقدم أي توضيحات إضافية، فإن اللجنة تخلص إلى أنها انتهكت حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 21 من العهد ( ) .

7 - 8 وتحيط اللجنة علم اً كذلك بادعاء صاحب البلاغ أن حقه في حرية التعبير قد قُيّد بصورة غير قانونية، لأنه لم يمنح الترخيص لتنظيم اعتصام سلمي لجمع التوقيعات بغرض دعم إنشاء جمعية عامة لحماية حقوق المستهلكين. ولذلك فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي تحديد ما إذا كان الحظر الذي فرضته السلطات التنفيذية للمقاطعة على صاحب البلاغ لعقده اجتماع اً سلمي اً بغرض التعبير، يشكل انتهاكاً للمادة 19 من العهد.

7 - 9 وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بتعليقها العام رقم 34 ( 201 1) حيث أشارت، في جملة أمور، إلى أن حرية التعبير عنصر لا غنى عنه من عناصر أي مجتمع، ويشكل حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية ( ) . وتلاحظ أن المادة 19 ( 3) من الاتفاقية لا تجيز فرض قيود معينة على حرية التعبير، بما فيها حرية نقل المعلومات والأفكار، إلا في حدود ما ينص عليه القانون، وإلا إن كانت ضرورية (أ) لاحترام حقوق الغيْر أو سمعتهم أو (ب) لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وأخيراً، يجب ألا يكون أي تقييد لحرية التعبير مفرطاً في طبيعته - أي أنه يجب أن يكون أقل التدابير تدخلاً من بين التدابير التي من شأنها تحقيق وظيفة الحماية ذات الصلة وأن يكون متناسباً مع المصلحة موضوع الحماية ( ) . وتذكر اللجنة بأنه تقع على عاتق الدولة الطرف مسؤولية إثبات وجه الضرورة والتناسب في القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها المادة 19 من العهد ( ) .

7 - 10 وتلاحظ اللجنة أن تقييد تنظيم الاعتصامات في بعض الأماكن المحددة سلفاً لا يستوفي، على ما يبدو، معياري الضرورة والتناسب بموجب المادة 19 من العهد. وفي هذه القضية، كان من المقرر أن ينظم الاعتصام السلمي بالقرب من دار السينما "رودينا"، وهو موقع سبق أن حددته اللجنة التنفيذية للمدينة كمنطقة مخصصة على وجه التحديد في المدينة لتنظيم التجمعات السلمية (الفقرة 2 - 2 أعلاه ). بيد أنه، وعلى الرغم من ذلك، رفضت اللجنة التنفيذية للمقاطعة الترخيص للاعتصام لأن صاحب البلاغ لم يحصل على الدعم ذي الصلة من مقدمي خدمات المدينة (الفقرة 2 - 3 أعلاه ). وتلاحظ اللجنة أن لا الدولة الطرف ولا محاكمها الوطنية قدّمت أي توضيح عن السبب الذي يجعل القيود المفروضة ضرورية لخدمة هدف مشروع، والأقل تدخلاً من بين التدابير التي من شأنها تحقيق وظيفة الحماية ذات الصلة ومتناسبة مع المصلحة موضوع الحماية ( ) . وبالنظر إلى ملابسات هذه القضية، ترى اللجنة أن القيود المفروضة على صاحب البلاغ، رغم استنادها إلى القانون الوطني، غير مبررة لأغراض المادة 19 ( 3) من العهد. وبما أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات أو توضيحات إضافية، فإن اللجنة تخلص إلى أن حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 19 من العهد قد انتُهكت.

8 - وترى اللجنة، بناء على المادة 5 ( 4) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين 19 و 21 من العهد.

9 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. وهذا يتطلب منها أن تمنح تعويضاً كاملاً للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بالعهد. وبناءً على ذلك، يتعين على الدولة الطرف، في جملة أمور، تقديم تعويض كاف لصاحب البلاغ. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنها نظرت في قضايا مماثلة تتعلق بنفس قوانين الدولة الطرف وممارساتها في عدد من البلاغات السابقة وأنه ينبغي من ثم للدولة الطرف مراجعة إطارها المعياري بشأن الأحداث العامة، وفقاً لالتزاماتها بموجب المادة 2 ( 2) من العهد، بما يكفل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 من العهد تمتعاً كاملاً في الدولة الطرف.

10 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إن كان وقع انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهّدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفّر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إن ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.