الأمم المتحدة

CCPR/C/134/D/2698/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

1 September 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2015/2698* **

بلاغ مقدم من : ر. أ. (لا يمثلها محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ : 4 كانون الأول/ديسمبر 2015 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرِّر الخاص المتَّخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 7 كانون الأول/ديسمبر 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 24 آذار/مارس 2022

الموضوع : المعاملة اللاإنسانية والمهينة؛ وحرية التعبير؛ والحق في التجمع السلمي؛ والحق في سبيل انتصاف فعّال

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وإثبات الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية : المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وحرية التعبير؛ والحق في التجمع السلمي؛ والحق في سبيل انتصاف فعّال

مواد العهد : 2 ( 3 )(أ) و 7 و 19 و 21

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و 3 و 5 ( 2 )(ب)

1 - 1 صاحبة البلاغ هي ر. أ، مواطنة من كازاخستان، مولودة في عام 194 9 . وهي تدّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها التي تكفلها المواد 2 ( 3 )( أ ) و 7 ، و 19 ، و 21 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لكازاخستان في 30 أيلول/سبتمبر 200 9 . ولا يمثل صاحبة البلاغ محام.

1 - 2 وفي 12 شباط/فبراير 2016 ، طلبت الدولة الطرف أن تنظر اللجنة في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية. وقرّرت اللجنة في 30 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، رفض هذا الطلب.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 صاحبة البلاغ ومجموعة من مؤيديها ظلوا، لعدة سنوات، يجتمعون يوم 30 من كل شهر في ساحة بمدينة ألماتي للاحتجاج على الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان ( ) . وفي 30 آب/أغسطس 2013 ، قامت صاحبة البلاغ ومؤيدوها، في ظل عدم الرد على شكاواهم، بإبلاغ السلطات بنيتهم تنظيم مسيرة نحو مقر إقامة رئيس كازاخستان.

2 - 2 وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، قرّرت صاحبة البلاغ ومؤيدوها تنظيم مسيرة نحو مقر إقامة الرئيس وطلب مقابلته. وفي طريقهم إلى الإقامة، أوقفتهم مجموعة من ضباط الشرطة، وأخبرتهم بأنه لا يمكنهم الاقتراب من السكن. وطلب منهم موظفو البلدية ( akima t ) التوجه إلى مبنى البلدية للحديث إلى العمدة ( aki m ) .

2 - 3 وفي البلدية، طالبت صاحبة البلاغ ومؤيّدوها بمقابلة العمدة، أو على الأقل منحهم موعدا بتاريخ ووقت محددين. وقد كان في استقبالهم ضباط الشرطة الذين يحرسون البلدية، وطلبوا منهم مغادرة المبنى. وأمام سخط صاحبة البلاغ ومؤيّديها، قامت مجموعة من ضباط الشرطة، الذين كانوا قد وصلوا لتوهم إلى المبنى، بإمساك صاحبة البلاغ، وليّ ذراعيها خلف ظهرها، ودفعها داخل سيارة الشرطة واقتيادها (مع آخرين) إلى مركز للشرطة.

2 - 4 ولم تبلَّغ صاحبة البلاغ بأسباب توقيفها. وعلاوة على ذلك، لم يكتب التقرير المتعلق باعتقالها إلا بعد ثلاث ساعات فقط من توقيفها الفعلي. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أحيلت إلى المحكمة حيث وُجهت إليها تهمة انتهاك المادة 355 ( 2 ) من قانون الجرائم الإدارية وأدينت بها ( ) ، وحُكم عليها بغرامة مالية قدرها 550 86 تنغي ( ) . وتدفع صاحبة البلاغ بأن القاضي الذي ترأّس الجلسة تجاهل طلبها اطلاع المحكمة على شريط الفيديو الذي يوثق عملية اعتقالها. ولما اشتكت من الحكم عليها بغرامة تعادل مرتين ونصف مرة ( 2 , 5) معاشاها الشهري، طلب منها القاضي استئناف الحكم.

2 - 5 وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013 رُفض الاستئناف الذي قدّمته صاحبة البلاغ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 201 3 . وطلبت صاحبة البلاغ، في استئنافها، إلغاء قرار المحكمة المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، مشيرة إلى جملة أمور منها استخدام القوة المفرطة ضدها من جانب الشرطة ومنعها من مقابلة رئيس البلدية، على الرغم من حقها في المشاركة في إدارة الشؤون العامة وتقديم الطعون. وكرّرت محكمة الاستئناف في قرارها تأكيد المنطق الذي استند إليه قرار المحكمة الابتدائية، دون حتى النظر في ادعاءات صاحبة البلاغ ( ) . وبعد ذلك، قدّمت صاحبة البلاغ شكوى إلى مكتب المدّعي العام للمقاطعة، لكنها رُفضت في 9 كانون الثاني/يناير 201 4 . كما قدّمت طلبات استئناف إلى مكتب المدعي العام، وقد رُفضت في 29 نيسان/أبريل و 6 حزيران/يونيه 201 4 . وتدّعي صاحبة البلاغ استنفادها جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

3 - 1 تدفع صاحبة البلاغ بأن معاملتها من قبل ضباط الشرطة في البلدية التي تمثلت في ليّ ذراعيها خلف ظهرها، وإجبارها على مغادرة المبنى، ودفعها داخل سيارة الشرطة، واقتيادها (مع آخرين) إلى مركز الشرطة ترقى إلى مستوى انتهاك الدولة الطرف للمادة 7.

3 - 2 وتدفع صاحبة البلاغ بأن تحميلها المسؤولة الإدارية عن نيتها الحصول على معلومات ردا على طلباتهم يشكل انتهاكا ً للمادة 19 ( 2 ) من جانب الدولة الطرف.

3 - 3 وتدفع صاحبة البلاغ بأن طلبها مقابلة رئيس البلدية لا يشكل تهديدا للأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، ومن ثم حدث انتهاك للمادة 21 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 12 شباط/فبراير 2016 ، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ استنادا ً إلى المادة 3 من البروتوكول الاختياري والمادة 99 ( ب ) و(د) من النظام الداخلي للجنة. واحتجّت بأن بلاغ صاحبة البلاغ يتنافى مع أحكام العهد لأنه يتعلق بانتهاك مزعوم لحق لا يندرج ضمن الحقوق المحمية بموجب العهد: أي أن صاحبة البلاغ قد حُمّلت المسؤولية الإدارية بموجب المادة 355 ( 2 ) من قانون الجرائم الإدارية لتجاهلها الفادح للمطالب المشروعة لموظفي وزارة الداخلية، وهو ما لا علاقة له بالقيود المفروضة على حقوقها بموجب المواد 7 و 19 و 21 من العهد.

4 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ في ردها على المطالب المشروعة لضباط الشرطة بأن تطلب موعدا مع العمدة أو بأن تترك مطالبها لدى الأمانة وتغادر المبنى، رفضت الامتثال ولوّحت بذراعيها ودفعت ضباط الشرطة وحاولت الهروب منهم. وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ تدّعي على نحو غير معقول حدوث انتهاك للمادة 7 من العهد أثناء توقيفها، كونها لم تتعرض لأي معاملة لاإنسانية أو مهينة. وعلاوة على ذلك، كان بإمكان صاحبة البلاغ أن تقدم شكوى ضد إجراءات الشرطة هذه إلى محكمة أو إلى مدع عام، لكنها لم تفعل ذلك.

4 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأن المسؤولية الإدارية بموجب المادة 355 ( 2 ) من قانون الجرائم الإدارية لا تحدّ من حقوق صاحبة البلاغ في حرية التعبير والتجمع. وفي هذه القضية، لم تعتبر أفعال صاحبة البلاغ على أنها ترتبط بـ "تنظيم وعقد تجمعات واجتماعات ومسيرات واعتصامات ومظاهرات سلمية".

معلومات إضافية من صاحب البلاغ

5 - في 1 آذار/مارس 2016 ، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأن سعاة المحكمة صادروا شقتها لأنها لم تستطع دفع الغرامة المفروضة عليها بموجب المادة 355 ( 2 ) من قانون الجرائم الإدارية؛ غير أنه استطاعت دفعها بفضل المساعدة المالية المقدمة من متقاعدين آخرين.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 27 حزيران/يونيه 2016 ، أحالت الدولة الطرف معلومات إضافية تشير إلى قبول نائب المدّعي العام في كازاخستان قضية صاحبة البلاغ لإجراء مراجعة قضائية رقابية مع إمكانية الطعن في قرار المحكمة المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013 أمام المحكمة العليا.

6 - 2 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 19 تموز/يوليه 2016 ، أفادت الدولة الطرف بأن مكتب المدّعي العام استأنف قرار المحكمة المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013 أمام المحكمة العليا في 1 تموز/يوليه 201 6 .

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية ودفوعات أخرى

7 - 1 في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، ذكرت صاحبة البلاغ أن المحكمة العليا قبلت في 21 تموز/يوليه 2016 استئناف المدعي العام وأصدرت قرارا يقضي بإلغاء قراري المحكمة المؤرخين 4 و 22 تشرين الأول/أكتوبر 201 3.

7 - 2 وتدّعي صاحبة البلاغ أن قرار المحكمة العليا المؤرخ 21 تموز/يوليه 2016 لم يذكر أسماء الأشخاص الذين انتهكوا حقوقها بشكل ملموس. وحدّدت صاحبة البلاغ أسماء الأشخاص الذين تعتبرهم مسؤولين عن انتهاك حقوقها. وذكرت أيضا أنها لم تشارك في جلسات المحكمة العليا لأنها كانت تخشى الذهاب إلى هناك، وبالتالي لم تستطع تقديم حججها ومطالباتها إلى المحكمة.

7 - 3 وفي 2 شباط/فبراير 2017 ، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأن الدولة الطرف لم توفر لها أي سبيل انتصاف، على النحو المنصوص عليه في المادة 2 ( 3 )( أ ) من العهد. ولذلك، قدّمت صاحبة البلاغ طلبات إلى رئيس كازاخستان والمدعي العام ورئيس المحكمة العليا بغرض إجراء تقييم قانوني لأفعال موظفي الدولة المعنيين ( ) . وقد تمثلت الردود التي تلقتها في إجراءات شكلية محضة ( ) .

ملاحظات أخرى من الدولة الطرف

8 - في مذكرة شفوية مؤرخة 7 شباط/فبراير 2017 ، أفادت الدولة الطرف بأن المحكمة العليا ألغت في 21 تموز/يوليه 2016 قراري المحكمة المؤرخين 4 و 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013 لغياب ركن الجريمة بسبب عدم وجود جريمة إدارية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرّر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وقد تحقَّقت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب المادة 5 ( 2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9 - 3 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري والمادة 99 ( ب ) و(د) من نظامها الداخلي لأنه يتعلق بانتهاك مزعوم لحق لا يندرج ضمن الحقوق المحمية بموجب العهد: أي أن صاحبة البلاغ قد حُمّلت المسؤولية الإدارية بموجب المادة 355 ( 2 ) من قانون الجرائم الإدارية لتجاهلها الفادح للمطالب المشروعة لضباط وزارة الداخلية، وهو ما لا علاقة له بالقيود المفروضة على حقوقها بموجب المواد 7 و19 و21 من العهد. وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحبة البلاغ الصريحة بموجب المواد 2 ( 3 )( أ ) و7 و19 و21 من العهد، وبعدم ذكر أي حقوق أخرى غير منصوص عليها في العهد.

9 - 4 وتحيط اللجنة علما ً بالادّعاءات الإضافية التي قدّمتها صاحبة البلاغ في 2 شباط/فبراير 2017 وتفيد بأن الدولة الطرف لم توفر لها أي سبيل انتصاف على النحو المنصوص عليه في المادة 2 ( 3 )( أ ) من العهد. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد بأن أحكام المادة 2 من العهد تنص على التزام عام يقع على عاتق الدول الأطراف، ولا يمكن أن تنشأ عنها، عند الاستشهاد بها منفردة، مطالبة في بلاغ مقدم بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وبناءً عليه، تستنتج اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9 - 5 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبة البلاغ أن تحميلها المسؤولية الإدارية عن نيتها الحصول على معلومات ردا ً على طلباتها يشكّل انتهاكا ً للمادة 19 ( 2 ) من جانب الدولة الطرف، وبادعائها أن حقوقها بموجب المادة 21 من العهد قد انتُهكت، لأن طلبها مقابلة رئيس البلدية لا يشكل أي تهديد للأمن القومي أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بموقف الدولة الطرف القائل إن تحميل صاحبة البلاغ المسؤولية الإدارية بموجب المادة 355 ( 2 ) من قانون الجرائم الإدارية لا يحدّ من حقوقها في حرية التعبير والتجمع السلمي. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بما أفادت به الدولة الطرف وصاحبة البلاغ من أن المحكمة العليا ألغت في 21 تموز/يوليه 2016 قراري المحكمة المؤرخين 4 و 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013 لغياب ركن الجريمة. وتذكّر اللجنة بأنه يجب على أصحاب البلاغ أن يثبتوا في بلاغاتهم أنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت، في هذه القضية، أنها أثارت ادعاءاتها بموجب المادتين 19 و 21 من العهد أمام السلطات المحلية، ولم تقدّم معلومات كافية لإثبات ادعاءاتها بأن حقها في حرية التعبير والتجمع قد انتُهك. وفي ظل ظروف هذه القضية، تخلص اللجنة إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ في إطار المادتين 19 و 21 من العهد غير مقبولة بموجب المادتين 2 و 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري.

9 - 6 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبة البلاغ أنها تعرضت لمعاملة لاإنسانية ومهينة عندما اعتقلتها الشرطة في البلدية حيث جرى لي ذراعيها خلف ظهرها وإجبارها على مغادرة المبنى ودفعها داخل سيارة الشرطة، واقتيادها (مع آخرين) إلى مركز للشرطة، وهو ما يشكل انتهاكا للمادة 7 من العهد. وتحيط اللجنة علما بموقف الدولة الطرف المتمثل في أن صاحبة البلاغ ادعت على نحو غير معقول حدوث انتهاك المادة 7 من العهد كونها لم تتعرض لأي معاملة لاإنسانية أو مهينة، لأنها بدلا من أن تستجيب للمطالب المشروعة لضباط الشرطة بتحديد موعد مع رئيس البلدية أو ترك مطالبها لدى الأمانة ومغادرة المبنى، رفضت الامتثال، ولوّحت بذراعيها، ودفعت ضباط الشرطة وحاولت الهروب منهم. واستنادا ً إلى المواد التي يتضمنها الملف، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت ادعاءاتها بما فيه الكفاية، ولا سيما عدم تقديمها أي دليل على أن المعاملة التي تعرّضت لها استوفت للوهلة الأولى شرط اعتبار المعاملة منتهكة للمادة 7؛ وعلى أي حال، لم تردّ على طلب الدولة الطرف تفسير سلوكها أثناء توقيفها. ووفقاً لذلك، تعلن اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ التي تستند إلى المادة 7 غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

10 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادتين 2 و 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ.