الأمم المتحدة

CCPR/C/132/D/3038/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

2 March 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 3038 / 2017 * **

بلاغ مقدم من: أ. ل. (تمثله المحامية ، لودميلا رومانينكو)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 14 شباط / فبراير 2017 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد القرار: 23 تموز / يوليه 2021

الموضوع: اعتقال صاحب البلاغ بصورة غير قانونية وتعذيبه؛ والمحاكمة غير العادلة

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف الداخلية

المسائل الموضوعية: الاعتقال والاحتجاز التعسـفيان؛ التعذيب؛ المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحق في محاكمة عادلة؛ والمحاكمة العادلة - الشهود؛

مواد العهد: 7 و 9 ( 1 - 5 ) و 14 ( 1 ) و ( 3 )( ه )

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 ( 2 )( ب )

1 - صاحب البلاغ هو أ. ل. ، مواطن من الاتحاد الروسي ، مولود في عام 1971 . ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 7 و 9 ( 1 - 5 ) و 14 ( 1 ) و ( 3 )( ه ) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 1 كانون الثاني/يناير 1992 . ويمثل صاحبَ البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 ويدعي صاحب البلاغ أن الشرطة ألقت القبض عليه في 12 كانون الأول / ديسمبر 2013 واحتجزته في مركز احتجاز مؤقت حتى 20 كانون الأول / ديسمبر 2013 ، وهو التاريخ الذي وجهت إليه فيه تهمة القتل. وخلال هذه الفترة ، تعرض لضغوط نفسية وبدنية لإجباره على الاعتراف بارتكاب جريمة. ويوضح قائلا ً إنه كان خائفا ً وإنه يخضع لجلسات الاستجوابات تتخللها تهديدات وركلات على الرأس والجسد. ولم يتمكن من إبلاغ أقاربه أو أي شخص آخر بالأفعال غير المشروعة التي ارتكبتها الشرطة في حقه. وقد أنذره ضباط الشرطة بأنه سوف يُقتل إذا ما رفض التوقيع على اعترافه ، وأن مكان وجوده لا يعرفه أحد على أي حال. وتجنبا ً للتعرض لمزيد من الضرب ، وقع صاحب البلاغ على اعترافه مكرها ، وهو يعلم أن النص غير صحيح. وأوضح هذا الأمر في المحكمة ولكن رئيس محكمة أمورسك الإقليمية أدار جلسة المحاكمة بطريقة الاتهام وأيد موقف الادعاء بالكامل.

2 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً أن محكمة مدينة تيندا ، أمرت في 22 كانون الأول / ديسمبر 2013 ، بإيداعه الاحتجاز السابق للمحاكمة. وفي 5 أيار / مايو 2015 ، أدانته محكمة أمورسك الإقليمية بقتل أربعة أشخاص وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة في مرفق إصلاحي يخضع لنظام خاص. وقَيّدت المحكمة يوم 17 كانون الأول / ديسمبر 2013 باعتباره تاريخ اعتقاله. واستأنف صاحب البلاغ الحكم أمام المحكمة العليا في 13 أيار / مايو و 18 حزيران / يونيه 2015 ، وادعى أن قرار المحكمة الابتدائية غير قانوني ، خاصة وأن المحكمة احتفظت بالاعتراف الذي انتزع منه بالإكراه أثناء احتجازه غير القانوني لدى الشرطة ، باعتباره دليلا ً . وفي 11 آب / أغسطس 2015 ، رفضت المحكمة العليا استئنافه. وذكرت المحكمة ، في سياق ذلك ، أن صاحب البلاغ وقع على اعترافه بحضور محام ، وأنه لم يقدم أي شكوى ضد الشرطة أثناء التحقيق ، وأن احتجازه منذ 17 كانون الأول / ديسمبر 2013 قد أخذ في الاعتبار عند حساب مدة عقوبته.

2 - 3 وقدم صاحب البلاغ طعنا بالنقض إلى المحكمة العليا في 28 تموز / يوليه 2016 ، ورفض هذا الطعن في 26 تشرين الأول / أكتوبر 2016 . وفي 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2016 ، قدم صاحب البلاغ طلبا إلى المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية رقابية ، ورُفض طلبه في 9 كانون الأول / ديسمبر 2016 .

2 - 4 وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، قدم صاحب البلاغ طلب استئناف إلى محكمة أمورسك الإقليمية ، وأشار فيه إلى أن احتجازه فعليا قد بدأ في 12 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، وليس في 17 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، وعليه ، ينبغي إعادة النظر في الحكم الصادر بحقه. وردا على ذلك ، أوضحت المحكمة ، في تاريخ غير محدد ، أن الملف لا يتضمن شيئا ً يمكن أن يؤكد ادعاءات صاحب البلاغ بشأن تاريخ اعتقاله.

2 - 5 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه رفع في 17 شباط / فبراير 2016 دعوى مدنية إلى محكمة مدينة تيندا ، ملتمسا ً التعويض عن احتجازه بصورة غير قانونية ورداءة ظروف الاحتجاز في مركز الاحتجاز المؤقت. في 24 أيار / مايو 2016 ، نظرت محكمة مدينة تيندا في القضية في غياب الأطراف. ورفضت طلب الاستئناف ، ولاحظت أن صاحب البلاغ لم يقدم دليلا على ادعاءاته ، وأن ملف القضية لا يتضمن ما يدعم مزاعم احتجازه بصورة غير قانونية. وفي 8 آب / أغسطس 2016 ، قدم صاحب البلاغ استئنافا آخر إلى محكمة أمورسك الإقليمية ، ورفض بسبب التقادم في 21 أيلول / سبتمبر 2016 .

2 - 6 ويدعي صاحب البلاغ أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ويطلب إلى اللجنة أن تقضي بحدوث انتهاك لحقوقه وأن تحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت به.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمادة 9(1-5) من العهد لأن الشرطة احتجزته في 12 كانون الأول/ديسمبر 2013 في مرفق الاحتجاز المؤقت بمدينة تيندا ( ) ، من دون سبب أو ذريعة، ولم تسجل واقعة الاعتقال ولم يبلغ بالتهم المنسوبة إليه . وفي الواقع ، لم يُحرر الاعتقال في السجلات إلا في 20 كانون الأول/ديسمبر 2013 . وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، أمرت محكمة مدينة تيندا بحجز صاحب البلاغ. ويدعي صاحب البلاغ أن المحكمة قضت ، أثناء المحاكمة ، بأن القبض عليه فعلا ً تم في 17 كانون الأول/ديسمبر وأن بدء حساب كان بمثابة نقطة انطلاق لحساب مدة حكم الإدانة. وعليه ، فإن اعتقاله يعتبر غير قانوني ، ولم توضح له أسباب ذلك ، ولم يوجه إليه الاتهام ، ولم يمثل سريعا ً أمام قاض لكي يبت في احتجازه.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن المحاكمة جرت بطريقة الاتهام ، مما يشكل انتهاكا ً للمادة 14 ( 1 ) من العهد. وفي المحكمة ، احتج عبثا بأن اعتقاله كان غير قانوني وأنه فرض عليه الاعتراف بجريمة خطيرة جدا ً عن طريق الإكراه والضغط النفسي. ويفيد صاحب البلاغ بأن الحكم الصادر في 5 أيار / مايو 2015 غير قانوني وأن المحاكمة لم تكن عادلة ، ولا سيما بالنظر إلى أن المحكمة قيدت يوم 17 كانون الأول / ديسمبر باعتباره هو تاريخ القبض عليه.

3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً حدوث انتهاك لحقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 3 )( ه ) مقروءة بالاقتران مع المادة 7 من العهد. وطلب إلى محكمة مدينة تيندا تعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء اعتقاله غير القانوني ، وتعذر رؤية أقاربه ، وعدم وجود كرسي أو طاولة في الزنزانة ، وضعف الإضاءة والتهوية ، وعدم وجود فواصل بين المراحيض. وطلب أيضاً أن تنظر المحكمة في الدعوى التي قدمها في حضوره. ومع ذلك ، قررت المحكمة ، في 24 أيار / مايو 2016 ، رفض استئنافه في غيابه. ويدعي صاحب البلاغ أن هذا القرار لم يكن قانونيا. ويدعي صاحب البلاغ ، من دون أن يقدم إثباتات أخرى ، أن المحكمة لم تستجوب الشهود المباشرين الذين كان بإمكانهم تأكيد انتهاك حقوقه الإجرائية ، وهو أمر يتعارض مع المادة 14 ( 3 )( ه ) من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ، في 27 آب / أغسطس 2018 ، ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 9 من العهد ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يدعي أنه احتجز بصورة غير قانونية في الفترة من 12 إلى 20 كانون الأول / ديسمبر 2013 ، ولم يبلغ بأسباب اعتقاله ولم توجه إليه أي تهمة ، ولم يمثل سريعا ً أمام قاض للتحقق من سبب احتجازه ، ولم يتمكن من الطعن في قرار الاحتجاز أو الحصول على تعويض.

4 - 2 وتدعي الدولة الطرف أن المادة 108 ( 11 ) من قانون الإجراءات الجنائية تجيز استئناف حكم المحكمة المتعلق بالتدابير التقييدية (الاحتجاز) في غضون ثلاثة أيام من اعتماد القرار. ويجب على المحكمة أن تبت في الأمر في غضون ثلاثة أيام من تاريخ تلقي طلب الاستئناف. ويدخل قرار إلغاء التدبير التقييدي حيز النفاذ فورا ً . والقرارات المتعلقة بتدابير التقييد قابلة للطعن بالنقض بموجب المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية. ويظهر من المواد الموجودة في الملف أن صاحب البلاغ لم يقدم استئنافا أو طعنا بالنقض ضد قرار حجزه. وعليه ، فإن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة ، وينبغي اعتبار ادعاءاته بشأن المادة 9 من العهد غير مقبولة.

4 - 3 وفيما يتعلق بالادعاءات الواردة في المادة 14 ( 1 ) من العهد ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يزعم أن محاكمته لم تكن محاكمة عادلة لأنه قبض عليه في 12 كانون الأول / ديسمبر 2013 ، ولم تُسجل واقعة اعتقاله إلا في 20 كانون الأول / ديسمبر 2013 ، ولكن نص الحكم يشير إلى 17 كانون الأول / ديسمبر باعتباره تاريخ الاعتقال الفعلي. ويرى صاحب البلاغ أن الخطأ في حساب مدة الاعتقال يظهر أن المحاكمة جرت بطريقة الاتهام وأنها لم تكن محاكمة عادلة.

4 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف أنه يجوز للجنة ، بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري ، أن تعتبر البلاغ منافيا لأحكام العهد ، وتشير إلى تعليق اللجنة العام رقم 32 ( 2007 ) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة ( ) .

4 - 5 وقد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرارا ً وتكرارا ً أن احترام متطلبات المحاكمة العادلة يجب أن يخضع للتقييم في كل قضية ، مع مراعاة تطورات المحاكمة برمتها ، وليس بالتركيز على جانب أو طور منفرد. ومع ذلك ، يمكن ، في الوقت نفسه ، أن يكون طور منفرد ذا أهمية كبيرة بحيث يمكن أن يتيح تقييم مدى عدالة المحاكمة في مراحل مبكرة من الإجراءات. وهذا مبدأ منصف لتطبيق مفهوم المحاكمة العادلة في حد ذاتها ، على النحو المنصوص عليه في المادة 6 ( 1 ) من ‎‎اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية‏‏ (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ) ، فضلا ً عن تطبيق الضمانات الخاصة بموجب المادة 6 ( 3 ) من تلك الاتفاقية.

4 - 6 وترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن حساب تاريخ اعتقاله ربما يطرح مسائل تندرج في إطار المادة 9 من العهد وليس المادة 14 . وبالإضافة إلى ذلك ، فإن الخطأ في حساب المدة التي قضاها صاحب البلاغ في الاحتجاز السابق للمحاكمة ليس فيه بالضرورة ما ينم عن اعتماد طريقة الاتهام في سياق النظر في الدعوى الجنائية المرفوعة ضد صاحب البلاغ. وعليه ، فإن المزاعم التي استند فيها صاحب البلاغ إلى المادة 14 ( 1 ) هي مزاعم غير مثبتة بالأدلة وينبغي اعتبارها غير مقبولة.

4 - 7 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يدعي أيضاً أن محاكمته لم تكن محاكمة عادلة ، بالنظر إلى أساليب التحقيق غير القانونية التي استخدمت ضده (ممارسة الشرطة أعمال عنف أسفرت عن تجريم الذات). وتشدد الدولة الطرف على ضرورة أن يستنفد أصحاب البلاغ سبل الانتصاف المحلية المتاحة قبل تقديم شكوى إلى اللجنة. ويظهر من الحكم الصادر عن محكمة أمورسك الإقليمية في 5 أيار/مايو 2015 أن صاحب البلاغ قد أقر بالذنب في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 105 من قانون العقوبات (القتل). وفي المحكمة ، أكد جزءا ً من الإفادة التي أدلى بها خلال التحقيق الأولي ، وقال موضحا إنه عندما شرع في ارتكاب الجريمة ، أصاب أ.م. بجروح أولا ً ، وبالإضافة إلى ذلك ، أكد أنه التقط الفأس – سلاح القتل – من المكان القريب من المدخل وليس من الموقد. وأكد صاحب البلاغ أيضاً اعترافه الأولي في المحكمة. ولذلك ، يظهر من الحكم أن صاحب البلاغ ، في البداية ، لم يتظلم من تعرضه للضغط على نحو غير مشروع أثناء التحقيق الأولي؛ بل إنه على العكس من ذلك ، أقر بذنبه في ارتكاب الجريمة.

4 - 8 وتشير الوثائق الموجودة في الملف إلى أن صاحب البلاغ تظلم من العنف المزعوم أول مرة في دعوى الاستئناف. وتجدر الإشارة إلى أن تلك المزاعم لم ترد في الاستئناف الرئيسي بل في الاستئناف التكميلي . وقد قيمت المحكمة العليا هذه الادعاءات تقييما كافيا (حكم الاستئناف الصادر في 11 آب/أغسطس 2015 ) .

4 - 9 ولا بد من التركيز أيضاً على أن صاحب البلاغ لم يذكر على الإطلاق في الطعن بالنقض ، الذي قدمه 28 تموز / يوليه 2016 ، أن الشرطة مارست أعمال عنف. وعليه ، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بادعاءاته التعرض لمحاكمة غير عادلة وبأعمال العنف التي يزعم أن الشرطة ارتكبتها لإجباره على الاعتراف. وبناء على ذلك ، ينبغي اعتبار هذا البلاغ غير مقبول.

4 - 10 ويجوز للجنة ، بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري عدم قبول أي بلاغ ترى أنه يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات. وقد أقر صاحب البلاغ بالذنب في البداية وأكد ذلك أمام المحكمة الابتدائية؛ ثم ذكر الادعاءات المتعلقة بعنف الشرطة في دعوى الاستئناف ، ولكنه في نهاية المطاف ، لم يستند مطلقا إلى تلك الادعاءات في مرحلة الطعن بالنقض. وكل هذا يدل ، في رأي الدولة الطرف ، على أن قضية صاحب البلاغ تشكل إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات ، وينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4 - 11 وفيما يتعلق بالادعاءات التي تندرج في إطار المادة 14 ( 3 )( ه ) من العهد ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يزعم حدوث انتهاك للمادة 14 ( 1 ) و ( 3 )( ه ) ، لأنه لم يحضر جلسة الفصل في دعوى المطالبة بالتعويض عن ضرر معنوي ناجم عن اعتقاله غير القانوني وسوء ظروف احتجازه. وتلاحظ الدولة الطرف أن الضمانات المنصوص عليها في الفقرة 3 ( ه ) من المادة 14 تنطبق على الأشخاص المتهمين بموجب قانون العقوبات. غير أن صاحب البلاغ يحاول في هذه القضية ، أن يتَذَرَّع بهذا الحكم في سياق طلب التعويض عن ضرر معنوي ، أي في سياق دعوى مدنية في إطار الإجراءات المدنية. وعليه ، يبدو أن مطالبات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 ) (ه) من العهد تتعارض مع أحكام العهد وينبغي اعتبارها غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4 - 12 وتنص المادة 376 ( 1 ) من قانون الإجراءات المدنية ، على قابلية القرارات القضائية التي اكتسبت حجية الأمر المقضي به ، باستثناء قرارات المحكمة العليا ، للاستئناف بموجب إجراء النقض من أطراف المحاكمة أو غيرهم من الأشخاص الذين تأثرت حقوقهم ومصالحهم المشروعة بقرار المحكمة.

4 - 13 وبموجب المادة 377 ( 2 ) من قانون الإجراءات المدنية ، يجوز استئناف أحكام المحاكم العليا في الجمهوريات أو محاكم الكراي أو المحاكم الإقليمية ، ومحاكم المدن ذات الأهمية الاتحادية ، ومحاكم المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي ، ومحاكم المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي ، وكذلك الطعون في قرارات وأحكام محاكم المقاطعات في المرحلة الابتدائية التي أصبحت تنفيذية ، ويكون الاستئناف أمام هيئة رئاسة المحكمة العليا المعنية في الجمهوريات أو محكمة الكراي أو المحكمة الإقليمية أو محكمة المدينة ذات الأهمية الاتحادية أو محكمة المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي أو محكمة المقاطعة المتمتعة بالحكم الذاتي أو أمام المجلس المعني بالقضايا المدنية في المحكمة العليا. ولكن لم يرد حتى 12 شباط / فبراير 2018 ، طعن بالنقض من صاحب البلاغ إلى المجلس المعني بالقضايا المدنية في المحكمة العليا بشأن القرار الصادر عن محكمة مقاطعة تيندا في منطقة آمور ، في 24 أيار / مايو 2016 ، وهو لم يطعن أيضاً في حكم الاستئناف الصادر عن محكمة أمورسك الإقليمية في 28 نيسان / أبريل 2017 . وعليه ، فإن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يخص الادعاءات ، التي استند فيها إلى المادة 14 ( 1 ) من العهد ، بشأن النظر في مطالبته بالتعويض عن ضرر معنوي ناجم عن اعتقاله غير القانوني وسوء ظروف احتجازه.

4 - 14 وتقدم الدولة الطرف بيانات إحصائية تثبت فعالية سبل الانتصاف التي تستشهد بها. وفي عام 2017 ، نظرت المحكمة العليا في ما مجموعه 679 1 قضية في إطار إجراءات النقض. وأصدرت المحكمة أحكاما ً في 935 قضية ( 55 , 7 في المائة) ، لكي ينظر فيها المجلس المعني بالقضايا المدنية. وأمرت المحكمة في 52 قضية من تلك القضايا ، بأن ينظر مجلس نواب رؤساء المحكمة العليا في القضية. وفي 874 من تلك القضايا ( 98 , 3 في المائة) ، كُسبت دعاوى النقض. وتجدر الإشارة على وجه الخصوص ، إلى إلغاء 314 قرارا ً صادر عن محاكم ابتدائية ( 35 , 9 في المائة) وإلغاء 471 حكما ً استئنافيا ً ( 53 , 9 في المائة) من دون تعديل قرار المحكمة الابتدائية . وفي 44 قضية ، تم تأكيد قرار المحكمة الابتدائية ، وأحيلت 426 قضية للفصل فيها من جديد ، وصدر قرار جديد فو راً في قضية واحدة.

4 - 15 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد اقتيد إلى مركز شرطة تيندا لارتكابه جريمة ، أي أنه لم يمتثل لأمر قانوني صادر عن موظف شرطة أثناء تأدية واجبه ( ) . وسجل اعتقال صاحب البلاغ في 17 كانون الأول / ديسمبر 2013 . واعترف صاحب البلاغ بمسؤوليته. وفي يوم 17 كانون الأول / ديسمبر 2013 نفسه ، أمرت محكمة مقاطعة تيندا في منطقة أمورسك بالقبض على صاحب البلاغ وإيداعه الاحتجاز الإداري لمدة 10 أيام بموجب المادة 19 ( 3 )( 1 ) من قانون الإجراءات الإدارية. فنقل صاحب البلاغ إلى مركز للاحتجاز المؤقت ، على نحو ما يؤكده سجل مركز الاحتجاز والسجل الخاص بالأشخاص الذين يخضعون للاعتقال والاحتجاز الإداري. ولم يستأنف صاحب البلاغ الحكم الذي يقضي باعتقاله واحتجازه.

4 - 16 وتضيف الدولة الطرف أنه سجل محضر في 20 كانون الأول / ديسمبر 2013 بموجب المادتين 91 و 92 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن اعتقال صاحب البلاغ للاشتباه في ارتكابه جريمة. ولم يبد صاحب البلاغ أو محاميه ، إ. ن. أي ملاحظات. وفي 22 كانون الأول / ديسمبر 2013 ، أمرت محكمة مقاطعة تيندا في منطقة أ مورسك بحجز صاحب البلاغ. ولم يستأنف صاحب البلاغ ولا محاميه هذا الحكم. وتجدد قرار الاحتجاز عدة مرات. وعند تحديد مدة سجن صاحب البلاغ ، حسبت المحكمة الفترة الزمنية ابتداء من 17 كانون الأول / ديسمبر 2013 .

4 - 17 ولم ينكر صاحب البلاغ ذنبه في جرائم القتل أثناء التحقيق الأولي ، وأكد أنه لا ينكر ذلك في المحكمة. ولم يقدم أي ادعاء على الإطلاق فيما يتعلق بتقييد لحقوقه. ولم يُمنع محامي الدفاع من استجواب الشهود في المحكمة.

4 - 18 ولم يتسن التأكد من ادعاءات صاحب البلاغ بشأن استخدام العنف البدني والضغط النفسي ضده لإجباره على الاعتراف بالذنب. ولم يقدم صاحب البلاغ معلومات محددة عن ارتكاب الشرطة لأي أعمال غير قانونية عند الاعتراف بالذنب وعند تسجيل إفادته ، سواء في مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة. كما أنه لم يذكر هذه العناصر في رسالته إلى اللجنة. ولم يجر أي تحقق إجرائي ، نظ راً لعدم وجود أسباب تستدعي ذلك.

4 - 19 وتدعي الدولة الطرف أن شاهدا يدعى ي. ، أكد في المحكمة أن صاحب البلاغ اعترف بذنبه في جريمة القتل أثناء اعتقاله الإداري. وشهد شاهد آخر ، يدعى ب. ، أثناء التحقيق السابق للمحاكمة بأنه كان محتجزا مع صاحب البلاغ الذي اعترف في 20 كانون الأول / ديسمبر 2013 ، أثناء محادثة مع ضباط الشرطة ، بأنه مذنب في جريمة قتل أربعة أشخاص. ولم يشك صاحب البلاغ إكراهه على الاعتراف بالذيب أو تعرضه للضغط. ولم ير الشاهد أي إصابات على جسد صاحب البلاغ ولم يشك صاحب البلاغ استخدام أساليب غير قانونية في التحقيق معه.

4 - 20 وأكد صاحب البلاغ في الاعترافات التي أدلى بها في 20 كانون الأول/ديسمبر 2013 أنه قتل أربعة أشخاص. وتتضمن الاعترافات أيضاً إقراره بأن الشرطة لم تنتزعها منها تحت الضغط. وأكد صاحب البلاغ ، أمام محكمة أمورسك الإقليمية ، أقوال الشاهد ب. وكذلك الاعترافات التي أدلى بها هو في 20 كانون الأول / ديسمبر 2013 . وأكد أيضاً أنه قتل أربعة أشخاص ، ورفض الشهادة بموجب المادة 51 من الدستور ، غير أنه أكد الإفادة التي أدلى بها خلال التحقيق الأولي معه بصفته متهما في 16 تشرين الأول / أكتوبر 2014 ، عندما شرح ملابسات ارتكابه للجرائم. وقدم معلومات إضافية عن ملابسات جرائم القتل أثناء التحقق الذي جرى في مسرح الجريمة ، في 22 كانون الأول / ديسمبر 2013 و 27 أيار / مايو 2014 .

4 - 21 وعند تقييم الذنب ، نظرت المحكمة في الإفادة التي أدلى بها صاحب البلاغ بصفته مشتبها فيه بتاريخ 16 تشرين الأول / أكتوبر 2014 ، وفي التحقق من الإفادة في مسرح الجريمة ، وسلمت بأنها دليل مقبول يثبت إدانته بموجب المادة 105 من قانون العقوبات بالنظر إلى أنها قدمت وفقا للقانون ، ولا سيما في ضوء شرح حق صاحب البلاغ في عدم الشهادة ضد نفسه ، وكان المحامي حاض راً أثناء الإدلاء بها. ولم ترد أي شكاوى بشأن ممارسة الضغط غير المشروع. وقدمت المحكمة أيضا ً تقييما ً لاعترافات صاحب البلاغ وأشارت إلى أنها قد أُثبتت عن طريق الفحص رقم 211 الذي أجراه الخبير الإضافي والبيانات الواردة في السجل المتعلق بفحص مسرح الجريمة في 8 كانون الأول / ديسمبر 2013 .

4 - 22 وعند حساب مدة العقوبة المفروضة على صاحب البلاغ ، اعتبرت المحكمة تاريخ بداية اعتقاله في 17 كانون الأول / ديسمبر 2013 . وحين استأنف صاحب البلاغ حكم الإدانة الذي أصدرته في حقه محكمة أمورسك الإقليمية في 5 أيار / مايو 2015 ، أكد أنه اعتقل في 17 كانون الأول / ديسمبر 2013 وشكا تأخر إعداد محضر اعتقاله حتى يوم 20 كانون الأول / ديسمبر 2013 ؛ وادعى أيضاً أنه أدلى باعترافاته تحت الضغط النفسي والبدني الذي مارسته الشرطة.

4 - 23 وفي 11 آب/أغسطس 2015 ، نظر المجلس المعني بالقضايا الجنائية في المحكمة العليا في ادعاءات المستأنف ورأى أن إدانة صاحب البلاغ قد أثبتتها أدلة عديدة خضعت للفحص أثناء المحاكمة ، وقُيِّمت تقييما ً كافيا ً عند إصدار الحكم. واعتبرت الردود التي قدمها صاحب البلاغ لدى استجوابه أثناء التحقيق ردودا ً صادقة ، إذ قدم وصفا ً مفصلا ً للطريقة التي قتل بها أربعة أشخاص. وأكد صاحب البلاغ شهادته أثناء التحقق في مسرح الجريمة وفي المحكمة أيضاً ، حين بين سياق القتل والمكان الذي أخذ منه الفأس.

4 - 24 كما احتفظت المحكمة كما ينبغي ، بشهادة الشاهد ب. ، الذي أكد أن صاحب البلاغ - زميله في الزنزانة أثناء اعتقاله الإداري - وصف له كيف قتل أربعة أشخاص وأنه أبلغ الشرطة بذلك. ولم يشك له صاحب البلاغ أنه أُكره على ذلك. وفي المحكمة ، أكد صاحب البلاغ ما جاء في إفادة ب. وأكد شاهد آخر ، يدعى د. ، أن الشاهد ب. سأل صاحب البلاغ عمن قتل الأشخاص الأربعة فأجاب بأنه هو.

4 - 25 ونظرت المحكمة على النحو الواجب في ادعاءات صاحب البلاغ بشأن اعترافاته التي قال إنها انتزعت منه بالإكراه ، ولكنها رفضت هذه الادعاءات باعتبارها لا تستند إلى أساس. وأحاطت المحكمة علما ً على وجه الخصوص بأن الإدلاء بالاعترافات قد تم في حضور محام ، وبعد إبلاغ صاحب البلاغ بحقوقه الإجرائية ، بما في ذلك حقه في عدم الشهادة ضد نفسه ، ولم يشك سلوك الشرطة أثناء التحقيق ، وتبين من إفادات الشهود أنه اعترف بالذنب بمحض اختياره. وتبين من الحكم أن إدانة صاحب البلاغ لم تثبتها إفاداته فحسب ، بل أيضاً بالعديد من الأدلة الداعمة الأخرى ، مما سمح بالخروج باستنتاج مبرر مفاده أنه مذنب. وادعى صاحب البلاغ في الاستئنافين اللذين قدمهما ضد قرار محكمة أمورسك الإقليمية ، الصادر في 5 أيار / مايو 2015 ، وضد حكم المحكمة العليا الصادر في 11 آب / أغسطس 2015 ، أنه اعتقل في 12 كانون الأول / ديسمبر وليس في 17 كانون الأول / ديسمبر 2013 ، ولكنه لم يقدم أي ادعاء بشأن استخدام أساليب غير قانونية في التحقيق أو الإدلاء بالاعترافات تحت الإكراه.

4 - 26 وتظلم صاحب البلاغ إلى المحكمة أيضاً من وزارة المالية ومركز الاحتجاز المؤقت التابع لوزارة الداخلية ، وطالب بالتعويض عن الضرر المعنوي الناجم عن احتجازه غير القانوني. ودعما لحججه ، ادعى أنه احتجز بصورة غير قانونية في مركز الاحتجاز المؤقت في 12 كانون الأول / ديسمبر 2013 ، بالنظر إلى عدم إعداد محضر اعتقاله بصفته مشتبها فيه. وبالإضافة إلى ذلك ، لم يبلغ بحقوقه الإجرائية ولم تتح له الفرصة لعقد اتفاق مع محام لتمثيله. ولم تكن ظروف الاحتجاز تستوفي المعايير الصحية وغيرها من المعايير. وتسببت هذه الظروف لصاحب البلاغ في معاناة جسدية ومعنوية. وطلب صاحب البلاغ إلى المحكمة أن تقضي بعدم مشروعية احتجازه وأن تأمر بمنحه تعويضا يعادل 000 000 10 روبل.

4 - 27 وتدفع الدولة الطرف بأن محكمة مقاطعة تيندا قبلت الدعوى في 9 آذار / مارس 2016 وحددت يوم 12 نيسان / أبريل 2016 موعدا للفصل فيها؛ وأبلغ صاحب البلاغ بذلك. وفي وقت لاحق ، تأجلت المحاكمة إلى 24 أيار / مايو 2016 وأبلغ صاحب البلاغ على النحو الواجب ( ) بتغيير الموعد. ونظر في القضية في 24 أيار / مايو 2016 . ولم يكن صاحب البلاغ حاضرا ً ، ولم يرسل ممثله ولم يقدم أي طلبات أو شكاوى. وقررت المحكمة ، استنادا إلى المادة 167 من قانون الإجراءات المدنية ، الشروع في النظر في القضية في غياب المدعي ، الذي كان قد أخطر حسب الأصول بجلسة المحاكمة. ونظرت المحكمة في الحجج التي ساقها صاحب البلاغ بشأن ملابسات احتجازه ، بالاقتران مع بقية الأدلة الموجودة في الملف ، وأشارت إلى أن صاحب البلاغ احتجز في 20 كانون الأول / ديسمبر 2013 للاشتباه في ارتكابه جريمة محظورة بموجب المادة 105 ( 2 ) من قانون العقوبات. وقد تلقى صاحب البلاغ إخطارا ً بالاعتقال وقبله ، ويؤكد ذلك بيان مكتوب بخط اليد وموقع. وبموجب المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، شرحت لصاحب البلاغ حقوقه الإجرائية كمشتبه فيه ، وهو ما يؤكده توقيعه. وأظهر المحضر أيضاً أن شقيق صاحب البلاغ قد أبلغ بالاعتقال. وقضت المحكمة بأن محضر اعتقال صاحب البلاغ كمشتبه فيه قانونيٌ ، لأنه حرر على يد شخص معتمد حسب الأصول ، وفي حضور محامي صاحب البلاغ ، المدعو ن. وفي 22 كانون الأول / ديسمبر 2013 ، أمرت محكمة مقاطعة تيندا بحجز صاحب البلاغ.

4 - 28 وبالإضافة إلى ذلك ، تحققت المحكمة ، أثناء المحاكمة ، من ملابسات احتجاز صاحب البلاغ في مرفق الاحتجاز المؤقت بصفته مشتبها ً فيه ومتهما ً . وقررت المحكمة أن صاحب البلاغ لم يقدم ، أثناء وجوده في الحجز ، أي ادعاءات تفيد بأن احتجازه مخالف للقانون وأن أفعال الشرطة لا تعتبر غير قانونية. واستنادا ً إلى المواد 151 و 1068 و 1071 و 1100 من قانون الإجراءات الجنائية ، استنتجت المحكمة أن الأدلة لا تدعم ادعاءات صاحب البلاغ ورفضتها. وأرسل قرار المحكمة إلى صاحب البلاغ.

4 - 29 وفي 29 آب / أغسطس 2016 ، قدم صاحب البلاغ طلب استئناف القرار الصادر في 24 أيار / مايو 2016 ، مشفوعا ً بطلب تمديد الأجل المحدد للاستئناف. وفي 21 أيلول / سبتمبر 2016 ، رفضت محكمة مقاطعة تيندا طلب صاحب البلاغ تمديد هذا الأجل. وعند النظر في الاستئناف ، ألغت محكمة أمورسك الإقليمية ، في 30 كانون الثاني / يناير 2017 ، القرار الصادر في 21 أيلول / سبتمبر 2016 ومددت الأجل المحدد للاستئناف.

4 - 30 وفي غضون ذلك ، وصل في 21 آذار / مارس 2016 ، طلب الاستئناف الذي قدمه صاحب البلاغ ضد وزارة المالية ومرفق الاحتجاز المؤقت إلى محكمة أمورسك الإقليمية. وحددت المحكمة 28 نيسان / أبريل 2017 موعدا ً للمحاكمة ، وأبلغ صاحب البلاغ بذلك. ولم يقدم صاحب البلاغ أي توضيح بشأن استئنافه ولم يقدم أي طلب لحضور المحاكمة عن طريق التداول بالفيديو. فقررت المحكمة في 28 نيسان / أبريل 2017 الشروع في النظر في الاستئناف في غياب صاحب البلاغ.

4 - 31 وطلب صاحب البلاغ في استئنافه إلغاء قرار المحكمة ، باعتبار أنه نظر فيه في غيابه. وأشار أيضاً إلى أن المحكمة لم تقيم ملابسات احتجازه في الفترة من 12 إلى 20 كانون الأول / ديسمبر 2013 ، وادعى أن هناك عددا ً من الوثائق التي لم تطلبها المحكمة من مركز الاحتجاز المؤقت. وادعى أن الالتزام بتقديم أدلة بشأن ظروف الاحتجاز تتحمله وزارة الشؤون الداخلية. ولم يتغير حكم الاستئناف الصادر في 28 نيسان / أبريل 2017 عن محكمة أمورسك الإقليمية وقرار محكمة مقاطعة تيندا الصادر في 24 أيار / مايو 2016 ، ورفض استئناف صاحب البلاغ. ورفضت المحكمة الحجج التي دفع بها صاحب البلاغ بشأن عدم تقييم محكمة الاستئناف لملابسات اعتقاله في الفترة من 12 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، ورأت أنها لا تستند إلى أساس وأكدت استنتاجات المحكمة. ورفض أيضاً ادعاء صاحب البلاغ أن القرار اتخذ في غيابه ، واعتبر هذا الادعاء بلا أساس. وأشارت المحكمة إلى أن القانون يلزمها بإخطار أطراف المحاكمة دون غيرهم ، وأن ذلك قد حدث فيما يتعلق بصاحب البلاغ ، كما تشهد على ذلك الإخطارات ذات الصلة. وكان بإمكان صاحب البلاغ أن يرسل شخصا ً يمثله ، ولكنه لم يفعل ولم يطلب أيضاً حضور الجلسة عن طريق التداول بالفيديو. وبالإضافة إلى ذلك ، لاحظت المحكمة أن القانون ينص بالفعل على حضور السجين الذي يقضي حكما ً بالسجن في القضايا المدنية.

4 - 32 وفي 28 تموز/يوليه 2017 ، قدم صاحب البلاغ طلبا إلى محكمة أمورسك الإقليمية لاستئناف قرار الهيئة القضائية السابقة بشأن النظر في الدعوى في غيابه باعتبار أنه اعتُمد على نحو فيه انتهاكٌ للقانون الموضوعي. وأشار أيضاً إلى عدم إجراء تقييم لظروف احتجازه في الفترة من 12 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، واشتكى من أن المحكمة لم تطلب عددا ً من الوثائق من مرفق الاحتجاز المؤقت. في 28 آب/ أغسطس 2017 ، نظرت محكمة أمورسك الإقليمية في طلب استئناف قرار محكمة مقاطعة تيندا المؤرخ 24 أيار/مايو 2016 وقرار محكمة أمورسك الإقليمية المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2017 . ورفضت إعطاء الأمر بأن تنظر هيئة رئاسة محكمة أمورسك الإقليمية في الاستئناف. وتجيز المادة 387 من قانون الإجراءات المدنية إلغاء قرارات المحاكم أو تعديلها بسبب انتهاكات ملحوظة لقواعد القانون الموضوعي أو الإجرائي أثرت على نتيجة الدعوى ، إذا لم تكن هناك سبل أخرى تضمن احترام الحقوق والحريات المنتهكة ، وإذا كانت الشواغل العامة تستدعي ذلك. ولم تكشف محكمة أمورسك الإقليمية ارتكاب المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف لأي انتهاكات من هذا القبيل. ولاحظت المحكمة أن الحجج التي دفع بها صاحب البلاغ قد نظرت فيها محكمة الاستئناف بالفعل وأصدرت فيها قرارا ً سليما ً بالرفض؛ وعليه ، انتفت الحاجة إلى مزيد من التحقق.

4 - 33 ولا يجوز الاستناد إلى اعتراض صاحب البلاغ على استنتاجات المحكمة ومسألة تحديد الملابسات لأغراض المادة 387 من قانون الإجراءات المدنية كأساس لإعادة النظر في قرار المحكمة الذي حاز قوة الأمر المقضي به لأن إلغاء القرار أو تصحيحه في إطار دعوى النقض لا يجوز إلا في حالة حدوث انتهاك خطير لقواعد القانون الموضوعي أو الإجرائي في سياق حكم قضائي سابق والتأثير على نتيجة الدعوى. وتجيز المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية لمحكمة الاستئناف ، عند الاستئناف ، تقييم الأدلة الموجودة في الملف وأي أدلة إضافية ، ولكن لا يجوز لمحكمة النقض أن تقيم عناصر الإثبات أو تحدد ملابسات جديدة. وفي 20 أيلول / سبتمبر 2017 ، أُرسلت لصاحب البلاغ نسخة من القرار الصادر عن محكمة أمورسك الإقليمية في 28 آب / أغسطس 2017 بشأن رفض إعطاء الأمر بالنظر في الطعن بالنقض.

4 - 34 وتضيف الدولة الطرف أن مكتب المدعي العام لمدينة تيندا أثبت ، في سياق صلاحياته الرقابية ، في عام 2016 أن مرفق الاحتجاز المؤقت يمكن أن يستوعب 18 محتجزا ً . وأن الزنزانات تحتوي على كراسي ومقاعد ورفوف وأنبوب مياه وأجهزة الاستقبال اللاسلكي لبث جميع القنوات الحكومية والإضاءة والتهوية. وتوفر فيها الأطباق وأدوات المائدة. والزنزانات مجهزة بالمراحيض ، مما يكفل احترام الخصوصية. والجدران مجصصة ومطلية والأرضيات من الخشب. ويمكن للمحتجزين زيارة الغرفة المخصصة لمقابلة الأقارب والتنزه في الفناء. وكشف مكتب المدعي العام عن حدوث انتهاك للوائح المتعلقة بضوء النهار ، وفي 29 آذار / مارس 2016 ، طلب إلى محكمة مقاطعة تيندا الإقرار بأن أفعال مكتب وزارة الشؤون الداخلية في أمورسك كراي ومرفق الاحتجاز المؤقت تشكل تقاعسا غير قانوني يؤدي إلى عدم احترام التشريعات المتعلقة بضوء النهار في الزنزانات والمباني الخدمية في مركز الاحتجاز. ونتيجة لذلك ، اضطرت إدارة أمورسك التابعة لوزارة الشؤون الداخلية ومرفق الاحتجاز المؤقت إلى تنفيذ أشغال إعادة البناء أو بناء مركز احتجاز جديد عوضا ً عن ذلك.

4 - 35 وبالإضافة إلى ذلك ، وفي ضوء متطلبات القانون الاتحادي المتعلق باحتجاز المشتبه فيه أو المتهم ، يجوز نقل المشتبه فيهم والمتهمين من مراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى مراكز الاحتجاز المؤقت عند الاقتضاء لأغراض التحقيق أو للنظر في القضايا المعروضة على المحاكم خارج المنطقة عندما تتعذر إمكانية نقلهم يوميا. غير أن ذلك لا يجوز أن يمتد لأكثر من 10 أيام في الشهر. وقد تبين أن صاحب البلاغ احتجز بصورة غير قانونية في مرفق الاحتجاز المؤقت كمشتبه فيه وكمتهم ، في الفترة من 20 كانون الأول / ديسمبر 2013 إلى 15 كانون الثاني / يناير 2014 ( ) . ولذلك ، وجه نائب المدعي العام في منطقة أمورسك خطابا ً إلى رئيس مكتب أمورسك التابع لوزارة الداخلية للتنبيه إلى ضرورة عدم انتهاك القانون. وعليه ، فإن مكتب المدعي العام قد اتخذ التدابير اللازمة لتصحيح الخرق القانوني في إطار مهامه المتعلقة بالرصد.

4 - 36 وفي ضوء ما تقدم ، ترى الدولة الطرف أن حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب العهد لم تتعرض لأي انتهاك.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5 - 1 قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف في 13 كانون الأول / ديسمبر 2018 . هو ويؤكد من جديد أنه اعتُقل واحتُجز في مرفق الاحتجاز المؤقت في 12 كانون الأول / ديسمبر 2013 ، ولكن الدولة الطرف لم تجر تقييما ً بهذا الشأن وأن ردها ناقص ويشكل إقرارا ً بأنه احتجز بالفعل في 12 كانون الأول / ديسمبر. ولم تُسجل واقعة اعتقاله في غضون ثلاث ساعات ، حسبما يقتضيه القانون ، ولم يوجه إليه الاتهام. وبناء على ذلك ، فهو يرى أن احتجازه غير قانوني مما يستوجب استبعاد الأدلة التي أسفرت عنها عن جميع أعمال التحقيق التي تلت.

5 - 2 ويضيف صاحب البلاغ أن ضباط الشرطة مارسوا عليه ضغوطا ً بدنية ونفسية. ولم يتحدث إليه محامي الدفاع على انفراد ولم يقدم له المساعدة القضائية اللازمة ، ولم يستأنف قرار الاحتجاز واستخدام الضغط البدني أو النفسي. وصاحب البلاغ ليس محاميا ً ، ولم يكن يملك في حينه ورقة أو قلما ً لإعداد الاستئناف.

5 - 3 ويؤكد صاحب البلاغ أن ادعاء الدولة الطرف أنه أودع مرفق الاحتجاز المؤقت في 17 كانون الأول / ديسمبر 2013 في سياق دعوى إدارية هو ادعاء غير صحيح وغير مُثبت. وطبقا للحكم الصادر ، حسب تاريخ بدء العقوبة اعتبا راً من 17 كانون الأول / ديسمبر 2013 من دون الإشارة إلى أنه اعتقل بناء على دعوى إدارية. ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أنه اعتقل في 12 كانون الأول / ديسمبر؛ ويوضح قائلا ً إن حساب مدة عقوبته لم يبدأ إلا في 17 كانون الأول / ديسمبر لأن ذلك التاريخ هو اليوم الذي زاره فيه محققون جنائيون من مدينة بلاغوفيشتشينسك وسجلت هذه الزيارة حسب الأصول في سجل المركز. ومن المحتمل أن تكون كاميرات المراقبة بالفيديو قد سجلتها؛ وطلب صاحب البلاغ إضافة تسجيلات الفيديو إلى ملف طلب الاستئناف الذي قدمه إلى محكمة مدينة تيندا ، ولكن من غير جدوى.

5 - 4 وهو يرى أن الأحكام الصادرة غير قانونية لأنها صدرت بطريقة مخالفة للقانون. ولم يرتكب صاحب البلاغ تلك الجرائم؛ وقد جرم نفسه بفعل الضغط الذي مورس عليه عقب اعتقاله واحتجازه غير القانونيين. وعلاوة على ذلك ، لا يجوز الأخذ بشهادة الشاهد ب. التي ورد فيها أن صاحب البلاغ كان زميله في الزنزانة وأنه اعترف له بارتكاب جرائم القتل ، باعتبارها دليلا ً قانونيا ً . فهذا الشاهد كان معتقلا أيضاً وتعرض لضغوط من الشرطة. ولا يمكن أن يعترف صاحب البلاغ بجرائم القتل لأنه لم يرتكبها.

5 - 5 وقد انتُهكت المادة 14 ( 3 )( ه ) من العهد إذ عقدت جلسة المحاكمة في غياب صاحب البلاغ ولم تُتح له إمكانية تأكيد انتهاك حقوقه أثناء اعتقاله واحتجازه في مرفق الاحتجاز المؤقت. وفيما يتعلق بصاحب البلاغ ، قدم أحد المدعين العامين في مدينة تيندا ، في 29 آذار / مارس 2016 ، مطالبة إدارية بشأن انعدام الضوء الطبيعي في مرفق الاحتجاز المؤقت. ورفضت هذه المطالبة في نهاية المطاف ، ولم تأخذ المحكمة حتى باستنتاجات المدعي العام بشأن انعدام الضوء ولم تعتبرها دليلا ً ، وهو ما يدل على أن إجراءات المحكمة لا تشكل سبيل انتصاف فعالا ً . وبالإضافة إلى ذلك ، تجاهلت المحاكم استنتاجات مكتب المدعي العام بشأن احتجازه غير القانوني في مركز الاحتجاز المؤقت من 20 كانون الأول/ديسمبر 2013 إلى 15 كانون الثاني / يناير 2014 .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة أن تقرر ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2 ( أ ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في أجزاء من البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. أولا ً ، عدم استئناف صاحب البلاغ لقرار احتجازه في 22 كانون الأول / ديسمبر 2013 . ثانيا ً ، عدم استنفاد صاحب البلاغ لسبل الانتصاف المحلية المتاحة بشأن ما زعمه عن استخدام الشرطة للضرب (التعذيب) أو ممارسة الضغط النفسي لإجباره على الاعتراف بالذنب في جريمة قتل متعدد. وعدم تناول هذه الادعاءات في إطار محاكمة صاحب البلاغ أو في إطار الاستئناف الأول ، وتقديمها في الاستئناف التكميلي فقط. وعدم احتجاج صاحب البلاغ فيما بعد في الاستئناف بالنقض المقدم في 28 تموز/يوليه 2016 ، وفقا ً للوثائق الموجودة في الملف ، بأي ادعاء يشير إلى استخدام الشرطة للعنف أو الضغط النفسي.

6 - 4 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يدحض اعتراضات الدولة الطرف ولم يقدم أي توضيحات أو معلومات ردا على ذلك. فعلى سبيل المثال ، لم يوضح الأسباب التي منعته من أن يقدم ، استئنافه الأول أو في الطعن بالنقض ، ادعاءات هامة مثل تعرضه للتعذيب أو الضغط النفسي. وتحيط اللجنة علماً كذلك بإفادة الدولة الطرف التي ذكرت أن صاحب البلاغ احتجز بسبب تهم إدارية قبل الدعوى الجنائية (انظر الفقرة 4 - 15 أعلاه). وفي ضوء هذه الظروف ، ونظ راً خلو الملف من أي معلومات أو إيضاحات أخرى ، تعتبر اللجنة هذا الجزء من البلاغ ، الذي يثير مسائل تندرج في إطار المادتين 7 و 9 ( 1 - 5 ) ، غير مقبول بموجب المادتين 2 و 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالانتهاكات المزعومة للمادة 14 ( 1 ) ، وتتمثل في محاكمته محاكمة "غير عادلة" "بطريقة الاتهام" و"عدم قانونية الحكم الصادر في 5 أيار / مايو 2015 ". ويزعم صاحب البلاغ أنه لم يتمكن من استدعاء شهود كان يمكن أن يؤكدوا روايته للأحداث ، وهو ما يشكل انتهاكا لحقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 3 )( ه ) . ويدفع صاحب البلاغ بأن المحاكم تجاهلت عدم قانونية احتجازه في مركز للاحتجاز المؤقت في الفترة من 20 كانون الأول/ديسمبر 2013 إلى 15 كانون الثاني / يناير 2014 . وردت الدولة الطرف بالقول إن أحد نواب المدعي العام في منطقة أمورسك وجه خطابا ً إلى رئيس مكتب أمورسك التابع لوزارة الداخلية بشأن ضرورة عدم انتهاك القانون ، وإنه اتخذ بناء على ذلك ، التدابير اللازمة لمعالجة انتهاك القانون في إطار مهام المراقبة الموكولة إليه. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت ردودا ً وإيضاحات مفصلة بشأن ادعاءات صاحب البلاغ (الفقرات من 4 - 7 إلى 4 - 13 و من 4 - 17 إلى 4 - 25 أعلاه). وفي ظل خلو الملف من معلومات أخرى ذات صلة ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته بالأدلة الكافية لأغراض المقبولية. وبناءً على ذلك ، تعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - وبناء عليه ، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادتين 2 و 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.