الأمم المتحدة

CCPR/C/135/D/3624/2019

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 September 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 3624/2019 * ** ***

بلاغ مقدم من: دانيال بيلي وآخرون (يمثلهم محام من جمعية كلاينت ايرث (ClientEarth))

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ وستة من أطفالهم

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ: 13 أيار/مايو 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثيقة المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 18 حزيران/ يونيه 2019 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 21 تموز/يوليه 2022

الموضوع: عدم اتخاذ تدابير التخفيف والتكيف لمكافحة آثار تغير المناخ

المسائل الإجرائية: المقبولية: عدم التوافق؛ وعدم استناد الادعاءات الظاهر إلى أسس سليمة؛ والاختصاص الموضوعي؛ وصفة الضحية

المسائل الموضوعية: التدخل التعسفي/غير القانوني؛ وحقوق الطفل؛ وسبيل انتصاف فعال؛ والحقوق الأسرية؛ والمسكن؛ والشعوب الأصلية؛ وحق الأقليات في التمتع بثقافتها؛ والخصوصية؛ والحق في الحياة

مواد العهد: المادة 2، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 6 و17 و24( 1) و27؛ والمادة 24(1 )، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 6 و17 و27؛ والمواد 6 و17 و27، كل منها مقروءة بمفردها.

مواد البروتوكول الاختياري: المواد 1 و2 و3

1-1 أصحاب البلاغ الثمانية هم دانيال بيلي، وتيد بيلي، ونازاريت فاويد ، وستانلي ماراما ، ويسي موسبي، وكيث باباي، وكاباي تامو، ونازاريت وريا، وولدوا في الأعوام 1983 و1957 و1965 و1967 و1982 و1964 و1991 و1973 على التوالي. وهم مواطنون أستراليون ويقطنون في منطقة مضيق توريس. ويتصرفون بالأصالة عن أنفسهم وبالنيابة عن خمسة من أطفال يسي موسبي ( ) وابن كاباي تامو ( ) . ويدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم المكفولة بموجب المادة 2 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 6 و17 و27 من العهد؛ والمواد 6 و17 و27، كل منها مقروءة بمفردها. ويدعون أيضاً حدوث انتهاكات لحقوق الأطفال الستة بموجب المادة 24(1 )، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 6 و17 و27 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 25 أيلول/سبتمبر 199 1. ويمثل أصحاب البلاغ محام.

1-2 ووافقت اللجنة على طلبين من أربعة طلبات وردت من أطراف ثالثة لتقديم مداخلات، ورفضت طلبين باعتبارهما متأخرين ( ) .

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 ينتمي أصحاب البلاغ إلى أقلية من أقليات السكان الأصليين في جزر مضيق توريس ويقطنون في الجزر الأربع التالية: بويغو (يقطن فيها ستانلي ماراما ، وكيث باباي )، وماسيغ (يقطن فيها يسي وجينيا وإيكاسا واوارا وسانتوي وبايموب موسبي، ونازاريت وريا )، ووارابر (يقطن فيها دانيال وتيد بيلي، وكاباي وتيريك تامو) وبوروما (يقطن فيها نازاريت فاويد ) ( ) . والسكان الأصليون في جزر مضيق توريس، وخاصة أصحاب البلاغ الذين يقيمون في جزر منخفضة، هم من بين أشد السكان تعرضاً لآثار تغير المناخ.

2-2 وذكرت السلطة الإقليمية لمضيق توريس، وهي سلطة حكومية، أن "آثار تغير المناخ تهدد الجزر نفسها والنظم الإيكولوجية والموارد البحرية والساحلية، وبالتالي تهدد حياة سكان جزر مضيق توريس وسبل عيشهم وثقافتهم الفريدة". وأشارت السلطة الإقليمية أيضاً إلى أن «ارتفاع مستوى سطح البحر، حتى لو كان طفيفاً، جراء تغير المناخ، سيكون له تأثير شديد على المجتمعات التي تقطن في مضيق توريس، مما قد يهدد قدرتها على البقاء» وأن «ارتفاعاً كبيراً في مستوى سطح البحر سيؤدي إلى غمر العديد من جزر مضيق توريس بالكامل ولن تعود صالحة للسكن» ( ) .

2-3 وقد تسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بالفعل في حدوث فيضانات وتعرية في الجزر التي يقطن فيها أصحاب البلاغ، وأدى ارتفاع درجات الحرارة وتحمض المحيطات إلى ابيضاض المرجان وموت الشعاب المرجانية وتدهور مرج الأعشاب البحرية وغيرها من الأنواع البحرية المهمة من الناحيتين التغذوية والثقافية. ووفقاً للسلطة الإقليمية لمضيق توريس، ارتفع مستوى سطح البحر، في مضيق توريس، بمعدل حوالي 0,6 سم في السنة من عام 1993 إلى عام 2010 (مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3,2 ملم في السنة ).

2-4 وفيما يتعلق بأثر تغير المناخ على الجزر، فإن القرية الموجودة على جزيرة بويغو ، وهي تمثل مجتمعاً من خمسة مجتمعات معرضة بشكل خاص للفيضانات، تغمرها المياه كل عام. وتسببت التعرية في تقدم الخط الساحلي وفصل مساحة صغيرة عن الجزيرة. وتَسبَّب إعصار ضرب جزيرة ماسيغ ، في آذار/مارس 2019، في حدوث فيضانات وتعرية شديدة وتدمير المباني. وأسفر الإعصار عن فقدان ثلاثة أمتار من الخط الساحلي. ويُفقد ما يقرب من متر واحد من الأرض كل عام. وبالإضافة إلى ذلك، في السنوات الأخيرة، دمرت موجة مد بحري مقابر عائلية، وأدت إلى تناثر الرفات البشرية. وفي جزيرة وارابير ، يتسبب المد العالي والرياح العاتية في إغراق وسط القرية بمياه البحر كل سنتين إلى ثلاث سنوات. وفي جزيرة بوروما ، جرفت التعرية الكثير من رمال الجزيرة على مدى العقود القليلة الماضية.

2-5 وتسبب ارتفاع مستوى سطح البحر في اختراق المياه المالحة تربة الجزر، مما حال دون زراعة المناطق التي كانت تستخدم سابقاً للبستنة التقليدية. وفي جزيرة ماسيغ ، تسبب ارتفاع مستوى سطح البحر في إصابة أشجار جوز الهند بالمرض، بحيث لم تعد تنتج الفواكه أو ماء جوز الهند، والتي هي جزء من النظام الغذائي التقليدي لأصحاب البلاغ. وتجعل مثل هذه التغييرات أصحاب البلاغ يعتمدون على السلع المستوردة الباهظة الثمن، والتي لا يستطيعون تحمل كلفتها في كثير من الأحيان. وتؤدي الأنماط الموسمية والريحية دوراً رئيسياً في ضمان سبل عيش أصحاب البلاغ وكفافهم، ولكن لم يعد بالإمكان التنبؤ بها. وقد تعرضت مواسم هطول الأمطار ودرجات الحرارة والرياح الموسمية للتغيير، مما جعل من الصعب على أصحاب البلاغ أن ينقلوا معارفهم الإيكولوجية التقليدية. واختفت مروج الأعشاب البحرية والأنواع التي تعتمد عليها. ويشكل جراد المياه العذبة مصدراً أساسياً من مصادر الغذاء والدخل لأصحاب البلاغ، إلا أنهم لم يعودوا يجدونه في المناطق التي حدث فيها ابيضاض المرجان.

2-6 وبالإشارة إلى تقرير السلطة الإقليمية لمضيق توريس، يتوقع أصحاب البلاغ أن الآثار الشديدة على أساليب حياتهم التقليدية وكفافهم ومواردهم المعيشية المهمة من الناحية الثقافية ستطرح تحديات اجتماعية وثقافية واقتصادية كبيرة، وسيكون لها آثار على البنية التحتية والسكن ونُظم إنتاج الأغذية البرية والصناعات البحرية، وستتسبب في مشاكل صحية مثل زيادة الإصابة بالأمراض وبالاعتلالات المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة.

2-7 ولم تنفذ الدولة الطرف برنامجاً للتكيف يكفل صلاحية الجزر للسكن على المدى الطويل. وعلى الرغم من أن سكان الجزر أو من ينوب عنهم قدموا طلبات عديدة للحصول على المساعدة والتمويل إلى سلطات الولاية والسلطات الاتحادية، لم تستجب الدولة الطرف على الفور أو بشكل مناسب. وعلى الرغم من تنفيذ بعض الأعمال في جزيرتي بويغو وبوروما بين عامي 2017 و2018، فإن العديد من الإجراءات ذات الأولوية المحددة في الخطة الإقليمية للتكيف والقدرة على التحمل في مضيق توريس للفترة 2016-2021 لا تزال غير ممولة. وفي الوقت الحاضر، لم يؤكَّد أي تمويل حكومي آخر. وقد اتبعت السلطات المحلية نهج الفرز لإنقاذ المنازل والبنية التحتية، في حين تولى سكان جزيرتي وارابر وماسيغ زمام الأمور بأيديهم، مستخدمين النفايات الخضراء والحطام لحماية النُظم الإيكولوجية الساحلية الهشة من التعرية.

2-8 وتخلفت الدولة الطرف عن تخفيف أثر تغير المناخ. وفي عام 2017، كان نصيب الفرد من انبعاثات غازات الدفيئة في الدولة الطرف ثاني أعلى معدل في العالم. وزادت هذه الانبعاثات بنسبة 30,72 في المائة بين عامي 1990 و201 6. واحتلت الدولة الطرف المرتبة الثالثة والأربعين من بين 45 بلداً متقدماً في خفض انبعاثات غازات الدفيئة خلال تلك الفترة. ومنذ عام 1990، اتبعت الدولة الطرف بنشاط سياسات أدت إلى زيادة الانبعاثات عن طريق تشجيع استخراج الوقود الأحفوري واستخدامه، ولا سيما الفحم الحراري لتوليد الكهرباء.

2-9 ولا توجد سبل انتصاف محلية متاحة أو فعالة لإعمال حقوق سكان جزر مضيق توريس بموجب المواد 2 و6 و17 و24 و27 من العهد. وحقوق أصحاب البلاغ بموجب العهد غير محمية في الدستور أو في أي تشريعات أخرى تنطبق على الحكومة الاتحادية. وقضت المحكمة العليا في أستراليا بأن أجهزة الدولة ليست ملزمة بواجب العناية لتخلفها عن تنظيم الضرر البيئي ( ) .

الشكوى

3-1 يزعم أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقهم المكفولة بموجب المادة 2، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 6 17 و27 من العهد؛ والمواد 6 و17 و27، كل منها مقروءة بمفردها. ويدعون أيضاً حدوث انتهاكات لحقوق أطفالهم كما هي محددة أعلاه بموجب المادة 24(1 )، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 6 و17 و27 من العهد. ولم تعتمد الدولة الطرف تدابير للتكيف مع آثار تغير المناخ (بنية تحتية لحماية حياة أصحاب البلاغ وأسلوب حياتهم ومنازلهم وثقافتهم من آثار تغير المناخ، ولا سيما ارتفاع مستوى سطح البحر ). ولم تعتمد الدولة الطرف أيضاً تدابير للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة ووقف الترويج لاستخراج الوقود الأحفوري واستخدامه. وكما هو مبين في التعليق العام رقم 36(201 8) الصادر عن اللجنة بشأن الحق في الحياة (الفقرة 62 )، فإن تغير المناخ مسألة من المسائل المطروحة في إطار حقوق الإنسان الأساسية.

3-2 وتشكل التزامات الدولة الطرف بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة بتغير المناخ جزءاً من النظام الشامل ذي الصلة بالنظر في انتهاكاتها بموجب العهد ( ) .

المادة 2

3-3 لم تعتمد الدولة الطرف قوانين أو تدابير أخرى ضرورية لإعمال حقوق أصحاب البلاغ المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في المواد 6 و17 و24 و27 من العهد.

المادة 6

3-4 لم تمنع الدولة الطرف حدوث خسائر متوقعة في الأرواح من جراء آثار تغير المناخ ( ) ، ولم تحمِ حق أصحاب البلاغ في العيش بكرامة، وانتهكت بذلك المادة 6( 1) من العهد. ولم تتخذ الدولة الطرف تدابير التكيف والتخفيف ، ولم توفر الموارد اللازمة لاعتماد التدابير التي حددها المجلس الإقليمي لجزيرة مضيق توريس والسلطة الإقليمية لمضيق توريس على أنها ضرورية، ولم تف بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس. ولم تحترم الدولة الطرف حق أصحاب البلاغ في بيئة صحية، وهو جزء من الحق في الحياة ( ) . ويجب على الدولة الطرف أن تكرس أقصى قدر من الموارد المتاحة وجميع الوسائل المناسبة لخفض الانبعاثات من أجل الامتثال لالتزاماتها بموجب المادة 6 من العهد.

المادة 27

3-5 تعتمد ثقافة أصحاب البلاغ بصفتهم أقلية على استمرار وجود جزرهم وصلاحيتها للسكن وعلى الصحة الإيكولوجية للبحار المحيطة ( ) . وتغير المناخ يضر بالفعل بأسلوب حياة أصحاب البلاغ التقليدية ويهددهم بالنزوح من جزرهم. ويمكن أن يلحق هذا النزوح ضرراً جسيماً لا يمكن إصلاحه فيما يتعلق بقدرتهم على التمتع بثقافتهم.

المادة 17

3-6 يؤثر تغير المناخ بالفعل على الحياة الخاصة والأسرية والمنزلية لأصحاب البلاغ، الذين يواجهون احتمال الاضطرار إلى هجر منازلهم خلال حياة أفراد المجتمع الذين هم على قيد الحياة حالياً (بمن فيهم أصحاب البلاغ ). ولم تتخذ الدولة الطرف أي تدابير مناسبة للتكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف منها. وعندما يهدد تغير المناخ بتعطيل الخصوصية والأسر والمنازل، يجب على الدول أن تمنع التدخل الخطير في خصوصية الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية وأسرهم ومنازلهم.

المادة 24( 1)

3-7 لم تتخذ الدولة الطرف خطوات مناسبة لحماية حقوق الأجيال المقبلة من المجتمع الذي ينتمي إليه أصحاب البلاغ، بمن فيهم الأطفال الستة المذكورون أعلاه، وهم الأكثر تعرضاً لتغير المناخ وتضرراً منه. وما يحمله المستقبل من حيث بقائهم وثقافتهم غير مؤكد. وتتمتع الأجيال المقبلة، بمن فيهم الأطفال الذين وردت أسماؤهم في الشكوى، بحق أساسي في نظام مناخي مستقر قادر على الحفاظ على الحياة البشرية، على أساس حق الأطفال في بيئة صحية. ويخشى يسي موسبي أن يضطر أطفاله إلى العيش على أرض شخص آخر وألا يكون لديهم أي شيء مخصص لأنفسهم أو لأطفالهم، حيث ستنقرض ثقافة سكان جزيرة ماسيغ .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 تؤكد الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 29 أيار/مايو 2020 أن البلاغ غير مقبول. فالانتهاكات المزعومة للمعاهدات الدولية المتعلقة بتغير المناخ، مثل اتفاق باريس وغيره من المعاهدات الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، غير مقبولة، من حيث الموضوع، لأنها تخرج عن نطاق هذا العهد. وعلاوة على ذلك، لا يوجد أساس لما ذهب إليه أصحاب البلاغ من أن المعاهدات الدولية المتعلقة بتغير المناخ ذات صلة بتفسير العهد، نظراً للاختلافات الصارخة والهامة بين اتفاق باريس والعهد. وللصكين أهداف ونطاقات مختلفة. ولم توقع العهد ست عشرة دولة من الدول التي وقعت الاتفاق. وبناء على ذلك، فإن تفسير العهد عن طريق اتفاق باريس يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي ( ) . ولا يمكن استخدام المعنى العادي لمعاهدة لإبطال لغة العهد الواضحة ( ) .

4-2 ولم يقدم أصحاب البلاغ ما يثبت ادعاءهم بأنهم ضحايا انتهاكات بالمعنى المقصود في المادة 1 من البروتوكول الاختياري ( ) . ولا يوجد ما يدل على أن أصحاب البلاغ يواجهون أي تهديد حالي أو وشيك بانتهاك أي من الحقوق التي احتجوا بها ( ) . وعلاوة على ذلك، لم يثبت أصحاب البلاغ وجود أي علاقة سببية أو صلة ذات دلالة بين الانتهاكات المزعومة لحقوقهم والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أو لم تتخذها وفق ما يُزعم. ولكي يؤكد أصحاب البلاغ أنهم ضحايا، يجب عليهم أن يثبتوا إما أن الدولة الطرف قد أخلّت فعلاً بممارستها حقهم، بفعل أو إغفال ، وإما أن هذا الإخلال بات وشيكاً. واعترف أصحاب البلاغ أنفسهم بأنهم لم يستوفوا هذا الاختبار. ولا يمكن، عملاً بقواعد مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي، أن يعزى تغير المناخ إلى أستراليا. واستناداً إلى موقف اللجنة في قضية تيتيوتا ضد نيوزيلندا ، تؤكد الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ يحتجون بخطر لم يتحقق بعد ( ) .

4-3 كما أن ادعاءات أصحاب البلاغ لا أساس لها من الصحة. ولا يدخل أي من حالات التخلف المزعومة عن اتخاذ تدابير التخفيف في نطاق العهد. ولا يمكن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أن ينسب تغير المناخ إلى الدولة الطرف ( ) . ولا يمكن، من الناحية القانونية، تتبع الصلات السببية بين مساهمة الدولة الطرف في تغير المناخ وجهودها الرامية إلى التصدي لتغير المناخ والآثار المزعومة لتغير المناخ على تمتع أصحاب البلاغ بحقوقهم. وقد ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه "لا يمكن إطلاقاً توضيح العلاقة السببية المعقدة القائمة بين انبعاثات غازات الدفيئة التاريخية في بلد ما وأثر محدد ناتج عن تغير المناخ، ناهيك عن مجموعة الآثار المباشرة وغير المباشرة في حقوق الإنسان" وأنه "كثيراً ما يستحيل تحديد إلى أي مدى يمكن أن يُعزى إلى الاحترار العالمي حدث معين ناجم عن تغير المناخ له آثار في حقوق الإنسان" ( ) .

4-4 كما أن ادعاءات أصحاب البلاغ فيما يتعلق بتدابير التكيف مع آثار تغير المناخ لا أساس لها من الصحة، لأن أصحاب البلاغ لم يعانوا بعد من الآثار الضارة المزعومة لتغير المناخ، إن حدثت أصلاً ، وهذه الانتهاكات المزعومة ليست وشيكة.

4-5 وتصف الدولة الطرف بالتفصيل تدابير التكيف والتخفيف التي تتخذها فيما يتعلق بتغير المناخ ( ) . وتنسق السلطة الإقليمية لمضيق توريس برامج وسياسات تغير المناخ لصالح المنطقة ومجتمعاتها. وتتألف من ذراع منتخب من 20 شخصاً من سكان جزر مضيق توريس وممثلين عن السكان الأصليين من المنطقة وذراع إداري يتألف من رئيس تنفيذي وموظفين ينفذون برامج السلطة الإقليمية ويديرونها . وللاستجابة لقضايا الإدارة الساحلية وتغير المناخ في مضيق توريس، أنشأت السلطة الإقليمية لجنة للفترة 2006-2013، ضمت ممثلين من المجتمعات الأكثر تضرراً من التعرية الساحلية والفيضانات، بما في ذلك جزر بويغو ووارابر وماسي غ وبوروما والوكالات الحكومية على صعيد الولاية والاتحاد والمؤسسات البحثية المختلفة. وفعّلت اللجنة استجابة منسقة للحكومة بأكملها لقضايا الساحل وتغير المناخ في منطقة مضيق توريس وأمّنت الأموال اللازمة لإحراز تقدم في الأعمال الساحلية ذات الأولوية المحددة. وتصف الدولة الطرف بالتفصيل الاستراتيجية المناخية لمضيق توريس للفترة 2014 -2018، والخطة الإقليمية للتكيف والقدرة على الـتحمل في مضيق توريس للفترة 2016-202 1. وتواصل السلطة الإقليمية العمل المباشر مع المجتمعات المحلية في مضيق توريس لتمكينها من الاستجابة لآثار تغير المناخ.

4-6 واضطلعت السلطة الإقليمية لمضيق توريس أيضاً بدور رائد في تأمين المعلومات والتمويل اللازمين لإحراز تقدم في بناء جدار بحري جديد في جزيرة سايباي المنخفضة. وتعمل السلطة الإقليمية مع المجالس المحلية لإحراز تقدم في إجراء تقييم أكثر تفصيلاً للمخاطر الساحلية سيُسترشد به في تدابير التكيف الساحلي مع آثار تغير المناخ وتبحث بنشاط عن فرص لتقليل البصمة الكربونية للمنطقة عن طريق الإقبال على تقنيات الطاقة النظيفة.

المادة 6

4-7 يتوجب على الدول، عملاً بالمادة 6( 1) من العهد، أن تحمي الأشخاص الخاضعين لولايتها من الحرمان التعسفي من الحياة، ولكن هذه المادة لا تلزم الدول بحماية هؤلاء الأشخاص من الآثار العامة لتغير المناخ ( ) . ولا يدعي أصحاب البلاغ أنهم حرموا من حياتهم تعسفاً. واستندت قضية أورغندا إلى الأحكام المتعلقة بالإهمال في القانون المدني الهولندي ( ) . ويشكل إثبات العلاقة السببية الوقائعية بموجب القانون الدولي حاجزاً يكاد يستحيل على مطالبات التعويض عن الضرر تخطيه. وكما هو الحال في قضية تيتيوتا ، تتخذ الدولة الطرف تدابير تكيف مع آثار تغير المناخ في مضيق توريس، مما يجعل الضرر الذي يحتج به أصحاب البلاغ أبعد من أن يثبت حدوث انتهاك للحق في الحياة.

4-8 ولم يثبت أصحاب البلاغ أن المادة 6( 1) من العهد تتضمن حقاً عاماً في الحماية من آثار تغير المناخ وأنه من الظاهر أن التشريعات المحلية ذات الصلة غير كافية أو أنها غير موجودة على الإطلاق ( ) . وتوسيع نطاق المادة 6( 1) من العهد ليشمل الحق في العيش الكريم، وإن كان هدفاً محموداً من أهداف السياسة العامة التي تشاطرها الدولة الطرف، لا تدعمه قواعد تفسير المعاهدات، والمعنى العادي لأحكام المادة 6( 1) وأي اجتهادات قضائية ذات صلة.

4-9 أما إذا تمسكت اللجنة بالحق في العيش الكريم ، فلا ينبغي الاعتراف به إلا في ظروف محدودة وخاصة. وعلى النقيض من الحالة الواردة في الآراء التي أصدرتها اللجنة مؤخراً بشأن قضية بورتيو كاسيريس وآخرين ضد باراغواي ( ) ، لم تُعزَ الإجراءات المتخذة في هذه القضية إلى الدولة الطرف التي لم تغفل إنفاذ القانون المحلي أو تنتهك أي قوانين محلية. ولم يعانِ أصحاب البلاغ في هذه القضية من أي اعتلال صحي، ناهيك عن التسمم أو الوفاة.

المادة 27

4-10 سنّت الدولة الطرف قوانين لحماية مسألة بقاء الهوية الثقافية لسكان جزر مضيق توريس وتطورها المستمر. ويكتفي أصحاب البلاغ بتأكيد حدوث انتهاكات افتراضية لهذا الحق في المستقبل. وجميع الحالات التي وجدت فيها اللجنة انتهاكات لهذا الحق تتعلق بانتهاكات قائمة وليست مستقبلية. ولم يقصد بالمادة 27 من العهد قط الحماية من آثار تغير المناخ.

المادة 17

4-11 يركز أصحاب البلاغ بالكامل على الاضطرابات المستقبلية التي قد يسببها تغير المناخ للحياة الأسرية. ولم يدّع أصحاب البلاغ أن أسرهم (بمن في ذلك أقاربهم في الأسر الممتدة) قد تعرضت لتدخل تعسفي أو غير قانوني من الدولة الطرف. ويجب أن يكون التدخل المحظور بموجب المادة 17 من العهد حقيقياً وفعالاً، وليس محتملاً أو مستقبلياً، ويجب أن يصدر عن سلطات الدولة أو عن أشخاص طبيعيين أو اعتباريين حصلوا على تصريح من الدولة. وادعاء أصحاب البلاغ بإمكانية نقلهم للإقامة في مكان آخر في المستقبل هو ادعاء تخميني.

المادة 24

4-12 لم يثبت أصحاب البلاغ أن المجموعة الواسعة من التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية الأطفال الأستراليين لا تمتثل للالتزام المنصوص عليه في المادة 24( 1) من العهد. ولم تحدد المادة 24( 1) تدابير الحماية المطلوبة؛ وتتمتع الدول الأطراف بسلطة تقديرية واسعة في هذا الصدد.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1 يؤكد أصحاب البلاغ في تعليقاتهم المقدمة في 29 أيلول/سبتمبر 2020 أن الدولة الطرف لم تعترض على حججهم فيما يتعلق بعدة قضايا، بما في ذلك علم تغير المناخ وآثاره الحالية والمستقبلية على الجزر التي يقطنون فيها؛ والترابط بين ثقافة أصحاب البلاغ الفريدة والمعرضة للخطر والنظام البيئي المحيط بالجزر.

5-2 وقد أخطأت الدولة الطرف عندما أكدت أن أصحاب البلاغ لم يعانوا بعد من الآثار الضارة لتغير المناخ، إن كانوا سيعانون منها أصلاً . وهذا يتناقض مع الأدلة التي سبق أن قدمها أصحاب البلاغ وتقارير السلطة الإقليمية لمضيق توريس، وهي وكالة حكومية. وعلاوة على ذلك، انتهكت الدولة الطرف بالفعل واجبها في تجنب الآثار المدمرة والمستقبلية التي لا رجوع عنها على الحقوق التي يحميها العهد، بما في ذلك الآثار الناجمة عن انبعاثات غازات الدفيئة القائمة. ويجب البدء في اتخاذ تدابير وقائية اليوم ( ) . فتغير المناخ عملية بطيئة الظهور. وهكذا، قد تنتهك الدولة الطرف التزاماتها قبل حدوث أسوأ الآثار. وتستند ادعاءات أصحاب البلاغ إلى انتهاكات حالية وإلى تهديد وشيك بارتكاب انتهاكات. وهم يعانون أصلاً من آثار شديدة ناجمة عن تغير المناخ، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بمنازلهم والإخلال بحياتهم الأسرية. ويصف أصحاب البلاغ في بياناتهم المجمعة المشاكل التالية التي يواجهونها: الفيضانات وغمر القرى؛ والفيضانات وغمر أراضي دفن الأجداد؛ والخسارة الناجمة عن تعرية أراضيهم التقليدية، بما في ذلك المزارع والحدائق؛ وتلف الحدائق التقليدية أو ذبولها عن طريق التملح الناجم عن الفيضانات أو تسرب مياه البحر؛ وانخفاض عدد الأنواع البحرية المهمة من الناحيتين التغذوية والثقافية جراء تغير المناخ، وما يرتبط به من ابيضاض المرجان (موت الشعاب المرجانية) وتحمض المحيطات؛ وانخفاض قدرتهم على ممارسة ثقافتهم التقليدية ونقلها إلى الجيل التالي. كما أنهم يعانون من القلق والكرب جراء التعرية التي تقترب من بعض المنازل في المجتمع المحلي. وبالنسبة لستة من أصحاب البلاغ، فإن صيانة مقابر الأجداد وزيارة الأقارب المتوفين والشعور بالتواصل معهم هي في صميم ثقافاتهم وأهم احتفالاتهم (مثل احتفالات بلوغ سن الرشد وطقوس التلقين) ولا تحمل أي مغزى ثقافي إلا إذا نُظمت على الأراضي الأصلية للمجتمع المحتفل.

5-3 ويواجه أصحاب البلاغ الذين يقطنون في جزيرتي بويغو وماسيغ احتمالاً حقيقياً لنزوحهم وفقدانهم ثقافتهم في غضون السنوات ال ‍  10 المقبلة ما لم تتخذ إجراءات عاجلة وهامة لتمكين الجزر من تحمل الارتفاع المتوقع في مستوى سطح البحر. ويواجه أصحاب البلاغ الذين يقطنون في جزيرتي وارابر وبوروما مثل هذا الاحتمال خلال حياتهم ما لم تتخذ إجراءات عاجلة في غضون 10 إلى 15 عاماً. ويمكن تفادي التسبب بنزوحهم باتخاذ تدابير معقولة للتكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف منها. وإذا اتبع تفسير الدولة الطرف لقرب حدوث آثار تغير المناخ، فسيضطر أصحاب البلاغ إلى الانتظار حتى تضيع ثقافتهم وأرضهم من أجل تقديم مطالبة بموجب العهد.

5-4 وقد حدد أصحاب البلاغ أفعالاً قامت بها الدولة الطرف وأموراً أخرى أغفلتها (فيما يتعلق بالتكيف والتخفيف) بدلاً من الاعتماد على حجج مجردة. وسبق أن أعاقت هذه الأفعال والإغفالات أصحاب البلاغ عن التمتع بحقوقهم وستظل تعيقهم بطرق ستزداد سوءاً مع مرور الوقت، بسبب الطبيعة الكامنة لتغير المناخ و/أو التي لا رجوع فيها.

5-5 والدولة الطرف مسؤولة عن مساهمتها هي في الانبعاثات وعن عدم بذل العناية الواجبة وعدم اتخاذ تدابير التكيف مع آثار تغير المناخ لحماية حقوق أصحاب البلاغ والوفاء بالتزامها بخفض الانبعاثات. وتتطلب حماية الحق في الحياة من الدول أن تعيد النظر في سياساتها المتعلقة بالطاقة وأن تمنع الانبعاثات الخطيرة لغازات الدفيئة.

5-6 والواقع أن الالتزامات القانونية البيئية الدولية للدول تتصل بتفسير نطاق واجباتها بموجب العهد. وينبغي تفسير المعاهدات في سياق بيئتها المعيارية.

5-7 ولم تتخذ الدولة الطرف حتى الآن أي تدابير ملموسة مناسبة لتحول دون أن تصبح الجزر التي يقيم فيها أصحاب البلاغ غير صالحة للسكن أو للتصدي للخطر الحقيقي والمتوقع المتمثل في فقدانهم الكامل لثقافاتهم. وتؤيد اجتهادات اللجنة الفكرة التي تشير إلى أن الضرر البيئي يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، بالنظر إلى اعتماد ثقافات الأقليات الأصلية على بيئة صحية وعلى الصلة الثقافية والروحية القوية بين الشعوب الأصلية وأراضيها التقليدية.

5-8 وفيما يتعلق بالمادة 24 من العهد، فإن مبدأ الإنصاف بين الأجيال يفرض على الأجيال الحالية واجب العمل بصفة مشرف على كوكب الأرض يتمتع بحس المسؤولية وضمان حقوق الأجيال المقبلة في تلبية احتياجاتها الإنمائية والبيئية. وسبل الانتصاف التي يطلبها أصحاب البلاغ معقولة ومتناسبة.

ملاحظات الدولة الطرف الإضافية

6-1 تؤكد الدولة الطرف، في ملاحظاتها الإضافية ال تي قدمتها في 5 آب/أغسطس 2021، أن ادعاءات أصحاب البلاغ (التغييرات في الأنماط الموسمية؛ وتعرية أراضي الأجداد؛ وتسرب المياه المالحة؛ والأضرار التي تلحق بالممارسات الثقافية والأنواع والمنازل) تمثل الآثار المحتملة لتغير المناخ ولكنها لا تمثل انتهاكات قائمة أو وشيكة للحقوق المنصوص عليها في العهد تسببها الدولة الطرف، سواء عن طريق الفعل أو الإغفال. ولا تشير هذه الآثار إلا إلى أن الآثار الضارة الحالية قد تزداد سوءاً في المستقبل، رهناً بحالات الطوارئ. والآثار المحتملة لعملية بطيئة الظهور لا تمنح أصحاب البلاغ صفة الضحية.

6-2 ويقر أصحاب البلاغ بأنه لا تزال هناك مهلة زمنية يمكن خلالها التخطيط لتدابير التكيف مع آثار تغير المناخ وتنفيذها. ويفكر أصحاب البلاغ أنفسهم في العواقب التي قد تنشأ إذا أصبحت جزرهم غير صالحة للسكن ومتى حصل ذلك.

6-3 وتغير المناخ ظاهرة عالمية تعزى إلى أفعال تقوم بها العديد من الدول. وهي، خلافاً لقضايا بيئية أخرى سبق أن نظرت فيها اللجنة، تتطلب اتخاذ تدابير على الصعيد العالمي. فالآثار العامة لتغير المناخ وفعالية أي تدابير ترمي إلى التخفيف أو التكيف في معالجة تلك الآثار لا تخضع بالكامل لسيطرة أي دولة ( ) .

6-4 وليس موقف الدولة الطرف، كما يدعي أصحاب البلاغ، بأنه يتعين عليهم ببساطة أن ينتظروا ويعانوا من آثار مناخية تزداد حدة. وقد سعى المجتمع الدولي إلى التصدي لتغير المناخ في المقام الأول، وعن حق، كمسألة تتطلب تعاوناً دولياً بموجب الاتفاقات البيئية الدولية. وعلى الرغم من عدم رضى أصحاب البلاغ عن وتيرة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف وطبيعتها، فإن هذا لا يعني أن استجابة الدولة الطرف لتهديد تغير المناخ، وبالتالي استجابة العديد من الدول الأخرى، تشكل انتهاكاً للعهد.

6-5 وتطبيقاً لمبدأ الإدماج في النظام الذي وصفته لجنة القانون الدولي، يجب أن تتعلق القواعد ذات الصلة بالغرض المنصوص عليه في المادة 31(3)(ج) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بموضوع المصطلح الوارد في المعاهدة قيد النظر ( ) . ولا تقدم معاهدات تغير المناخ دليلاً على موضوع العهد والغرض منه أو معنى مصطلحاته.

6-6 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، لا يتوجب على الدول الأطراف في العهد إتاحة سبيل انتصاف محلي للأغراض المنصوص عليها في المادة 2( 3) من العهد في الحالات التالية: (أ) الانتهاكات المزعومة التي تخرج عن نطاق العهد (كما هو الحال هنا، لأن الادعاءات تتعلق بامتثال أستراليا للمعاهدات الدولية المتعلقة بتغير المناخ )؛ أو (ب) لم يحدث انتهاك للحقوق المعترف بها في العهد بمفهومها الصحيح، كما هو الحال بالنسبة للادعاءات الواردة في هذا البلاغ.

6-7 والالتزام بالاحترام بموجب المادة 2( 1) من العهد هو التزام إيجابي بعدم التدخل في الحقوق المنصوص عليها في العهد ولا يمتد إلا إلى المخاطر الحقيقية التي يمكن للدولة الطرف أن تحمي منها ( ) . والتهديد المزعوم لحقوق أصحاب البلاغ ظاهرة عالمية ناشئة عن أفعال لا تعد ولا تحصى ارتكبتها كيانات خاصة وحكومية لا حصر لها على مدى عقود، وهي بلا شك خارجة عن ولاية الدولة الطرف وسيطرتها. ولو فرض العهد على الدولة الطرف واجباً أو التزاماً لا يمكن للدولة الطرف أن تفي به، لضمان ألا يؤدي تغير المناخ إلى انتهاك حقوق أصحاب البلاغ، لكان إجراءً منحرفاً. وعلاوة على ذلك، يقر أصحاب البلاغ بتعدد الأسباب العالمية لتغير المناخ، وأنه لا تزال الفرصة سانحة لتدخل العوامل المخففة على الصعيدين الوطني والعالمي من أجل الحد من التهديد الذي تشكله آثاره المستقبلية.

6-8 ويقتصر أي التزام إيجابي ينشأ بموجب العهد أساساً على التهديد الذي تشكله أفعال الأفراد أو الكيانات الخاصة الخاضعة لولاية الدولة الطرف وسيطرتها. ويمكن أن يمتد ذلك أيضاً ليشمل الالتزامات الإيجابية فيما يتعلق بالقضايا البيئية التي تشكل تهديداً مباشراً ومحدداً وموضوعياً للتمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد، مثل استخدام مبيدات الآفات (كما هو الحال في قضية بورتيو كاسيريس وآخرين ضد باراغواي )، عندما يكون تفادي ذلك الخطر يدخل في نطاق سلطة الدولة. غير أنه لا ينشئ التزاماً بالحماية عموماً من الآثار المستقبلية لتغير المناخ، التي تتجاوز، كمسألة من مسائل القانون الدولي، نطاق الولاية القضائية لدولة طرف واحدة وسيطرتها.

6-9 وقد لاحظ الباحثون الأكاديميون أن "المسارات السببية التي تنطوي على تغير مناخي بشري المنشأ، وخاصة آثاره، معقدة ومنتشرة" وأن قانون حقوق الإنسان "لا يمكنه أن يعالج في الواقع أسباب وآثار تغير المناخ بعمقها واتساعها" ( ) . فالتهديد الذي لا يعزى إلى دولة ما لا يمكن أن تكفله تلك الدولة وحدها أو تحمي منه في الحالات التي لا تستطيع فيها الدولة وحدها تحقيق هذه الحماية.

6-10 ولا تتطلب الالتزامات الإيجابية بموجب العهد نشر أقصى قدر ممكن من الموارد أو تحقيق أعلى طموح ممكن. واعتماد مثل هذا الاختبار غير المسبوق لن يضع عبئاً مستحيلاً على الدول فحسب، بل سيحل أيضاً محل الخيارات السياسية المعقولة التي تتخذها الدول بحسن نية وهي تقيّم مجموعة من التهديدات والتحديات التي تؤثر على التمتع بحقوق الإنسان بموجب العهد وتقرر كيفية توزيع الموارد المحدودة للتصدي لها.

6-11 وسيكون من غير المناسب وبلا أساس على حد سواء أن تفسر اللجنة العهد بطريقة تسمح لها بإعادة صياغة القرارات السياسية المستنيرة والصعبة التي تتخذها بحسن نية حكومة منتخبة ديمقراطياً والتي تنطوي بطبيعتها على حلول توفيقية ومقايضات وتخصيص موارد محدودة في ظل مجموعة من التحديات التي تواجه التمتع الكامل بحقوق الإنسان. ويدعو أصحاب البلاغ، إذ يحثون اللجنة على اعتماد تفسير فضفاض لا مبرر له لالتزام إيجابي، إلى تجاهل السلطة التقديرية للدول في اتخاذ القرارات المناسبة، حتى وإن مورست بحسن نية. ويجب أن يعترف الوفاء بالالتزامات الإيجابية بموجب العهد بالتحديات المتنافسة التي تواجه موارد الدولة المحدودة.

6-12 وادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المادة 27 من العهد غير صحيحة من حيث الوقائع ومن الناحية القانونية. فالدولة الطرف تتخذ تدابير لتحول دون أن تصبح الجزر غير صالحة للسكن عن طريق تدابير التكيف والتخفيف التي يرد وصفها بإسهاب في ملاحظاتها. وتقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن التشريعات والسياسات والممارسات الرامية إلى حماية الحقوق الثقافية لسكان جزر مضيق توريس. وتشمل هذه التدابير قانون التراث الثقافي لسكان جزر مضيق توريس لعام 2003 ( كوينزلاند )، وقانون ممارسة تربية الأطفال التقليدية لسكان جزر مضيق توريس لعام 2020 ( كوينزلاند )، ومشروع المعارف الإيكولوجية التقليدية للسلطة الإقليمية لمضيق توريس، والإعلان عن ثلاث مناطق محمية من مناطق السكان الأصليين في مضيق توريس، واستخدام البنية التحتية والإسكان في مضيق توريس، واتفاقات استخدام أراضي السكان الأصليين، وبرنامج المجتمعات المحلية المزدهرة. ولا تتضمن المادة 27 من العهد، كمسألة من مسائل القانون الدولي، أي التزام إيجابي بمنع المخاطر البطيئة الظهور التي قد تنشأ في المستقبل. ولا تُنتهك المادة 27 من العهد إلا وقت حدوث أي إنكار؛ ولا تحوّل هذه المادة احتمال حدوث إنكار في المستقبل إلى انتهاك حالي. وحتى لو اعترفت اللجنة بعنصر انتقال ثقافي مشترك بين الأجيال، فليس هناك ما يشير إلى أن الدولة الطرف قد تدخلت بشكل مباشر في قدرة أصحاب البلاغ على نقل ثقافتهم عبر الأجيال أو لم تحمها.

6-13 ولا تنص المادة 24( 1) من العهد في حد ذاتها على حقوق الطفل ولكنها تشير إلى التدابير اللازمة لحماية الأطفال. وبدلاً من تحديد أي تدابير يلتمسها أصحاب البلاغ على وجه التحديد للحصول على هذه الحماية للأطفال، تكتفي تعليقاتهم بوصف آثار تغير المناخ التي تضر بسكان مضيق توريس بشكل عام، البالغين والأطفال على حد سواء. وتسعى التدابير الخاصة التي تكفلها المادة 24 من العهد إلى حماية الأطفال التي يقتضيها كونهم قاصرين. ولا تعتمد آثار تغير المناخ على كون الشخص قاصراً.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرّر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7-2 وقد تحقَّقت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وتذكر اللجنة بالشرط المنصوص عليه في المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري وهو أن يستنفد صاحب البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية القضائية أو الإدارية، ما دامت تمنحه احتمالاً معقولاً للانتصاف ومتاحة له بحكم الواقع ( ) . وتُذكّر اللجنة أيضاً بأنه، لأغراض المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري، لا ينبغي لأصحاب البلاغ اللجوء إلا إلى سبل الانتصاف التي تتيح لهم احتمالاً معقولاً للانتصاف، والتي تتعلق بالانتهاك المزعوم، والتي تكفل الانتصاف على نحو يتناسب وحجم الضرر ( ) . وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بالبيان الذي أدلى به أصحاب البلاغ دون اعتراض ومفاده أن أعلى محكمة في أستراليا قد قضت بأن أجهزة الدولة ليست ملزمة بواجب العناية لتخلفها عن تنظيم الضرر البيئي. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بموقف الدولة الطرف المتمثل في أن الدول الأطراف في العهد غير ملزمة بإتاحة سبل انتصاف محلية في الحالات التي لا يوجد فيها انتهاك للحقوق المعترف بها في العهد بمفهومها الصحيح، كما في هذه القضية. وبالمراعاة الواجبة لاستنتاجاتها المتبقية بشأن المقبولية الواردة في الفقرات أدناه، ترى اللجنة أنه لا يمكن فصل مسألة ما إذا كانت حقوق أصحاب البلاغ المنصوص عليها في العهد قد انتُهكت عن الأسس الموضوعية للقضية. وفي ظل الظروف المذكورة أعلاه، وعدم ورود معلومات من الدولة الطرف تشير إلى وجود سبل انتصاف محلية فعالة ومتاحة في الوقت المناسب ليثير أصحاب البلاغ انتهاكات العهد المزعومة أمام هيئات الدولة المختصة، ترى اللجنة أن المادة 5(2)(ب) من العهد لا تمنعها من النظر في البلاغ.

7-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المادة 2، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 6 و17 و24( 1) و27 من العهد. وتذكّر اللجنة أيضاً باجتهاداتها التي تفيد بأن أحكام المادة 2 من العهد تحدد التزاماً عاماً للدول الأطراف، ولا يمكن أن ينشأ عنها، عند الاحتجاج بها منفردةً، ادعاء في بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري. وفضلاً عن ذلك، لا يجوز الاحتجاج بالمادة 2 من العهد في ادعاء في بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري بالاقتران مع أحكام أخرى من العهد، إلا إذا كان عدم احترام الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 2 هو السبب الأقرب لحدوث انتهاك واضح للعهد يؤثر مباشرة على الفرد الذي يدعي أنه ضحية ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن ال ادعاءات التي أثارها أصحاب البلاغ بموجِب المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المواد 6 و17 و24( 1) و27 من العهد، تكمن في الادعاء أن سياسات الدولة الطرف لا تعمِل حقوقهم فيما يتعلق بالحياة والحياة الخاصة والأسرة والمنزل والثقافة. غير أن اللجنة تلاحظ أن أصحاب البلاغ سبق أن ادعوا حدوث انتهاكات لحقوقهم بموجب المواد 6 و17 و24( 1) و27، ناجمة عن عيوب مزعومة في الإطار التشريعي والسياساتي للدولة الطرف وممارساتها فيما يتعلق بأسباب تغير المناخ وآثاره وتدابير التصدي لها. وترى اللجنة أن النظر فيما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت التزاماتها العامة بموجب المادة 2 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المواد 6 أو 17 أو 24( 1) أو 27 من العهد، لا ينفصل عن النظر في انتهاك حقوق أصحاب البلاغ المكفولة بموجب المواد 6 أو 17 أو 24( 1) أو 27 من العهد. ولذلك، ترى اللجنة أن الادعاءات التي أثارها أصحاب البلاغ بموجب المادة 2، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 6 و17 و24( 1) و27 من العهد، غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7-5 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن ادعاءات أصحاب البلاغ بموجب معاهدات دولية أخرى غير مقبولة، من حيث الموضوع، لأنها تقع خارج نطاق العهد. وتلاحظ اللجنة أنها غير مختصة في البت في الامتثال للمعاهدات أو الاتفاقات الدولية الأخرى. ومع ذلك، ما دام أصحاب البلاغ لا يلتمسون انتصافاً من انتهاكات المعاهدات الأخرى المعروضة على اللجنة، بل يشيرون إليها في تفسير التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، ترى اللجنة أن وجاهة هذه التفسيرات تتعلق بالأسس الموضوعية لادعاءات أصحاب البلاغ بموجب العهد. وبناء على ذلك، ترى اللجنة في هذا الصدد أن المادة 3 من البروتوكول الاختياري لا تشكل عقبة أمام مقبولية البلاغ.

7-6 وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف القاضي بأن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري لأنه لا يمكن اعتبار الدولة الطرف مسؤولة، من الناحية القانونية أو العملية، عن آثار تغير المناخ التي يدعي أصحاب البلاغ حدوثها في بلاغهم. وتقتضي الحجج التي أثارها الطرفان من اللجنة أن تنظر فيما إذا كان يمكن، بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، اعتبار أن دولة من الدول الأطراف قد ارتكبت انتهاكاً لحقوق فرد بموجب العهد، عندما يُزعم أن الضرر الذي لحق بالفرد نجم عن عدم تنفيذ الدولة الطرف تدابير التكيف و/أو التخفيف لمكافحة تغير المناخ داخل إقليمها.

7-7 وفيما يتعلق بتدابير التكيف، تذكّر اللجنة بأن أصحاب البلاغ قد احتجوا في هذا البلاغ بالمواد 6 و17 و24( 1) و27، التي ينطوي كل منها على التزامات إيجابية من جانب الدول الأطراف بضمان حماية الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية من انتهاك تلك الأحكام ( ) .

7-8 وفيما يتعلق بتدابير التخفيف، وعلى الرغم من اختلاف الطرفين بشأن كمية غازات الدفيئة المنبعثة داخل إقليم الدولة الطرف وبشأن ما إذا كانت هذه الانبعاثات تتناقص أو تتزايد بدرجة كبيرة، فإن المعلومات المقدمة من كلا الطرفين تشير إلى أن الدولة الطرف كانت ولا تزال في العقود الأخيرة من بين البلدان التي أُنتجت فيها كميات كبيرة من انبعاثات غازات الدفيئة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تحتل مرتبة عالية في مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية العالمية. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الأفعال والإغفالات المزعومة تدخل في نطاق الولاية القضائية للدولة الطرف بموجب المادتين 1 أو 2 من البروتوكول الاختياري، وبالتالي ترى أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في هذا البلاغ.

7-9 وتلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف القاضي بأن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري لأن أصحاب البلاغ يحتجون بأضرار محتملة في المستقبل ولم يقدموا أدلة كافية تثبت ادعاءهم بأنهم ضحايا انتهاك سابق أو قائم أو تهديد وشيك بانتهاك الدولة الطرف حقوقهم. وتذكر اللجنة باجتهاداتها التي ذكرت فيها أنه لا يمكن لأي شخص أن يدعي صفة الضحية بالمعنى الوارد في المادة 1 من البروتوكول الاختياري إلا إذا تضرر فعلياً. ويتوقف المدى الفعلي لاستيفاء هذا الشرط على درجة الضرر. وبناء على ذلك، يجب على أي شخص يدعي أنه ضحية انتهاك حق يكفله العهد أن يثبت إما أن دولة طرفاً قد أخلّت فعلاً بممارسته حقه، بفعل أو بإغفال، وإما أن هذا الإخلال بات وشيكاً، مستنداً فيما يقدمه من حجج إلى القانون المعمول به أو إلى قرار أو ممارسة قضائية أو إدارية. وإذا لم يكن القانون أو الممارسة قد طُبِّق فعلياً على نحو ألحق الضرر بذلك الشخص، فيجب على أي حال أن يكون ممكنَ التطبيق على نحو يجعل احتمال الضرر الذي تدعيه الضحية أكثر من احتمال نظري ( ) .

7-10 وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ قدموا في بلاغهم معلومات تشير إلى أنهم واجهوا أوضاعاً صعبة حقيقية من الناحية الشخصية والفعلية بسبب الأحداث المناخية المخلة والظواهر البطيئة الظهور مثل الفيضانات والتعرية. ويدفع أصحاب البلاغ جزئياً بأن هذه الأوضاع الصعبة قد أضرت بالفعل بقدرتهم على الحفاظ على سبل عيشهم وكفافهم وثقافتهم. وبينما تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ لم يثبتوا أن آثار تغير المناخ الحالية والمقبلة ودور الدولة الطرف في التخفيف من هذه الآثار قد انتهك ت حقوق أصحاب البلاغ بموجب العهد، فإنها تلاحظ أن أصحاب البلاغ، بوصفهم ينتمون إلى شعوب سكنت منذ أمد بعيد في أراض تقليدية تتألف من جزر صغيرة ومنخفضة يُفترض أنها لا توفر سوى فرص ضئيلة للانتقال داخلها إلى مكان آخر آمن، معرضون بشدة للآثار الضارة لتغير المناخ. ولا جدال في أن حياة أصحاب البلاغ وثقافاتهم تعتمد اعتماداً كبيراً على توافر الموارد الطبيعية المحدودة التي يمكنهم الوصول إليها وعلى إمكانية التنبؤ بالظواهر الطبيعية المحيطة بهم. وتلاحظ اللجنة أنه من غير المرجح أن يتمكن أصحاب البلاغ، في ضوء مواردهم وموقعهم المحدودين، من تمويل التدابير المناسبة بأنفسهم، على المستوى الفردي أو المجتمعي، للتكيف مع تغير المناخ الفعلي أو المتوقع وآثاره من أجل تخفيف الضرر. ولذلك ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ هم من بين الأشخاص المعرضين بشدة لآثار تغير المناخ المخلة جداً. وترى اللجنة، استناداً إلى المعلومات التي قدمها أصحاب البلاغ، أن خطر الانتقاص من هذه الحقوق، بسبب الآثار السلبية الخطيرة المزعومة التي حدثت بالفعل وما زالت مستمرة، هو أكثر من مجرد احتمال نظري. ولذلك، ترى اللجنة أن المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري لا تشكلان عائقاً أمام مقبولية الادعاءات بموجب المواد 6 و17 و24( 1) و27 من العهد.

7-11 وبناء عليه، تعلن اللجنة مقبولية ادعاءات أصحاب البلاغ المقدمة بموجب المواد 6 و17 و24( 1) و27 من العهد، وتنتقل إلى دراستها من حيث أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5( 1) من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف، بعدم تنفيذها تدابير مناسبة للتخفيف من آثار تغير المناخ على أصحاب البلاغ والجزر التي يقطنون فيها وللتكيف معها، قد انتهكت حقوقهم بموجب العهد.

المادة 6

8-3 تحيط اللجنة علماً بادعاء أصحاب البلاغ أن الأحداث التي وقعت في هذه القضية تشكل انتهاكاً بحكم الفعل والإغفال لحقهم في العيش الكريم بموجب المادة 6 من العهد، بسبب عدم قيام الدولة الطرف بواجبها في توفير تدابير التكيف مع آثار تغير المناخ التي تؤثر سلباً على حياتهم والتخفيف منها، بما في ذلك أسلوب حياتهم. وفيما يتعلق بموقف الدولة الطرف بأن المادة 6( 1) من العهد لا تلزمها بمنع الخسائر المتوقعة في الأرواح الناجمة عن تغير المناخ، تذكّر اللجنة بأن الحق في الحياة لا يمكن فهمه فهماً صحيحاً إذا فُسر تفسيراً تقييدياً وأن حماية هذا الحق تقتضي من الدول الأطراف اعتماد تدابير إيجابية لحمايته ( ) . وتذكر اللجنة أيضاً بتعليقها العام رقم 36(201 8) بشأن الحق في الحياة، الذي قررت فيه أن الحق في الحياة يشمل أيضاً حق الأفراد في التمتع بحياة كريمة وفي عدم التعرض لأفعال أو أوجه تقصير من شأنها أن تتسبب في وفاتهم وفاة غير طبيعية أو مبكرة (الفقرة 3) ( ) . وتذكر اللجنة أيضاً بأن التزام الدول الأطراف باحترام الحق في الحياة وكفالته يمتد ليشمل ما يمكن توقعه بشكل معقول من أخطار وأوضاع مميتة يمكن أن تؤدي إلى فقدان الحياة ( ) . وقد تنتهك الدول الأطراف المادة 6 من العهد حتى لو لم تؤدِ تلك الأخطار والأوضاع إلى فقدان الحياة ( ) . وترى اللجنة أن هذه التهديدات قد تشمل آثار تغير المناخ الضارة وتذكر بأن التدهور البيئي وتغير المناخ والتنمية غير المستدامة بعض أكثر العوامل إلحاحاً وخطورة من تلك التي تهدد قدرة أجيال الحاضر والمستقبل على التمتع بالحق في الحياة ( ) . وتذكر اللجنة أنه ينبغي أن تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لمعالجة الظروف الاجتماعية العامة التي قد تتسبب في أخطار مباشرة تهدد الحق في الحياة أو تمنع الأفراد من التمتع بحقهم في العيش الكريم ( ) .

8-4 وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف بأن توسيع نطاق المادة 6( 1) من العهد ليشمل الحق في العيش الكريم عن طريق التعليق العام رقم 36(201 8) لا تدعمه قواعد تفسير المعاهدات، بالإشارة إلى المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (196 9). غير أن اللجنة ترى أن الصيغة قيد النظر تتفق مع تلك المادة التي تقتضي تفسير المعاهدة بحسن نية وفقاً للمعنى العادي الذي يعطى لتعابير المعاهدة في السياق الذي ترد فيه وفي ضوء غرض المعاهدة ومقصدها. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن سياق تفسير المعاهدة يشمل، بموجب المادة 31 من الاتفاقية، في المقام الأول نص المعاهدة، بما في ذلك ديباجتها ومرفقاتها. وتقر ديباجة العهد أولاً بأن الكرامة الأصيلة لأعضاء الأسرة البشرية وحقوقهم المتساوية والثابتة هي أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وتقر أيضاً أن تلك الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه. وبينما تلاحظ الدولة الطرف أن الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية محمية بموجب عهد منفصل، تلاحظ اللجنة أن ديباجة هذا العهد تقر أن السبيل الوحيد لتحقيق المثال الأعلى المتمثل في أن يكون البشر أحراراً، ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وبحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

8-5 وتلاحظ اللجنة أنها والمحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان قد أثبتت أن التدهور البيئي يمكن أن يقوض التمتع الفعلي بالحق في الحياة وأن التدهور البيئي الشديد يمكن أن يؤثر سلباً على رفاه الفرد ويؤدي إلى انتهاك الحق في الحياة ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن السلطة الإقليمية لمضيق توريس، وهي وكالة حكومية، اعترفت في تقريرها المعنون "استراتيجية تغير المناخ في مضيق توريس للفترة 2014-2018" بأن جزر مضيق توريس معرضة للآثار الجمة والضارة لتغير المناخ التي تمس بالنُظم الإيكولوجية للجزر وسبل عيش سكانها ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات أصحاب البلاغ فيما يتعلق بتعرض جزرهم للأضرار المتصلة بالفيضانات، وخروقات الجدران البحرية، وابيضاض المرجان، وارتفاع درجات الحرارة، والتعرية، وانخفاض عدد أشجار جوز الهند والحياة البحرية المستخدمة في الأغراض الغذائية والثقافية، وقلة الأمطار وأثرها على زراعة المحاصيل (الفقرات 2-3 إلى 2-5 و5- 2).

8-6 وتذكر اللجنة بأن عدم وجود بدائل لسبل عيش الكفاف في بعض الأماكن قد يعرض الأفراد لخطر متزايد يتمثل في التعرض للآثار الضارة لتغير المناخ ( ) . وتأخذ اللجنة في الاعتبار حجة أصحاب البلاغ بأن صحة جزيرتهم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياتهم. غير أن اللجنة تلاحظ أنه في حين يؤكد أصحاب البلاغ على شعورهم بانعدام الأمن الناجم عن فقدان القدرة على التنبؤ بأنماط الطقس الموسمية، والتوقيت الموسمي، والمد والجزر، وتوافر مصادر الغذاء التقليدية والهامة ثقافياً، فإنهم لم يشيروا إلى أنهم واجهوا أو يواجهون حالياً آثاراً ضارة على صحتهم أو خطراً حقيقياً ومتوقعاً بشكل معقول بالتعرض لحالة من الخطر البدني أو الهشاشة الشديدة التي يمكن أن تهدد حقهم في الحياة، بما في ذلك حقهم في العيش الكريم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المادة 6 من العهد تتعلق أساساً بقدرتهم على الحفاظ على ثقافتهم، التي تندرج في نطاق المادة 27 من العهد.

8-7 وفيما يتعلق بتأكيد أصحاب البلاغ أن جزرهم ستصبح غير صالحة للسكن في غضون 10 سنوات (جزيرتا بويغو وماسيغ ) أو في غضون 10 سنوات إلى 15 سنة (جزيرتا بوروما ووارابير ) إن لم تُتخذ إجراءات عاجلة، تذكّر اللجنة بأنه من دون بذل جهود وطنية ودولية قوية، فإن آثار تغير المناخ قد تعرض الأفراد لانتهاك حقوقهم بموجب المادة 6 من العهد ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، لما كان احتمال غرق بلد بأكمله احتمالاً في غاية الخطورة، فإن ظروف الحياة في هذا البلد قد تغدو متعارضة مع الحق في الحياة الكريمة قبل أن يتحول الخطر إلى واقع ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه في إطار برنامج الجدران البحرية لمضيق توريس ( 2019 - 2023 )، ستشيَّد بنى تحتية متعددة وتحدَّث لمعالجة الآثار المستمرة للتعرية الساحلية وعرام العواصف على جزر بوروما ووارابير وماسيغ وبويغو وإياما. وتلاحظ اللجنة أنه بحلول عام 2022، أُنجزت العديد من الأعمال الساحلية المخففة لآثار تغير المناخ في جزيرة بويغو بتمويل قدره 15 مليون دولار أسترالي: بناء جدار صد الأمواج بطول 022 1 متر، ورفع جدار ساتري قائم إلى مستوى 450 متراً وتوسيعه وتحديث البنية التحتية لتصريف مياه العواصف. وتلاحظ اللجنة أنه في إطار البرنامج، كان من المقرر أن تبدأ الأعمال الساحلية المخففة في جزر بوروما ووارابير وماسيغ في عام 2021 أو عام 2022 وأن تكتمل بحلول عام 202 3. وتحيط اللجنة علماً بالتدابير الأخرى للتكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف منها التي ذكرتها الدولة الطرف. وترى اللجنة أن الإطار الزمني الذي يتراوح بين 10 سنوات و15 سنة، على النحو الذي اقترحه أصحاب البلاغ، يمكن أن يسمح للدولة الطرف بالقيام بأفعال تدخلية تنطوي على تدابير إيجابية لحماية الضحايا المزعومين ونقلهم عند الاقتضاء. وترى اللجنة أيضاً أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف تشير إلى أنها تتخذ تدابير تكيفية للحد من الهشاشة القائمة وبناء القدرة على التحمل في مواجهة الأضرار المتصلة بتغير المناخ في الجزر. واللجنة، استناداً إلى المعلومات التي أتيحت لها، ليست في وضع يسمح لها باستنتاج أن التدابير التكيفية التي اتخذتها الدولة الطرف لن تكون كافية ومن ثم تمثل تهديداً مباشراً لحق أصحاب البلاغ في العيش الكريم.

8-8 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث أي انتهاك من جانب الدولة الطرف لحقوق أصحاب البلاغ بموجب المادة 6 من العهد.

المادة 17

8-9 تحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب البلاغ بأن تغير المناخ يؤثر بالفعل على حياتهم الخاصة والأسرية والمنزلية، لأنهم يواجهون احتمال الاضطرار إلى ترك منازلهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن تعرية جزرهم تتسبب لأصحاب البلاغ بكرب كبير وأن الفيضانات تقع في الجزر. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء ستانلي ماراما بأن منزله دُمر بسبب الفيضانات التي حدثت في عام 201 0. وتذكر اللجنة بأن على الدول الأطراف أن تمنع التدخل في خصوصية الشخص أو أسرته أو منزله الذي ينشأ عن سلوك لا يُنسب إلى الدولة، على الأقل عندما يكون هذا التدخل متوقعاً وخطيراً ( ) . وعندما يهدد الضرر البيئي بتعطيل الخصوصية والأسرة والمنزل، يجب على الدول الأطراف أن تمنع التدخل الخطير في خصوصية الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية وأسرهم ومنازلهم.

8-10 وتذكر اللجنة بأن أصحاب البلاغ يعتمدون في كفافهم وسبل عيشهم على الأسماك والموارد البحرية الأخرى والمحاصيل البرية والأشجار ويعتمدون على صحة النُظم الإيكولوجية المحيطة بهم من أجل رفاههم. ولم تعترض الدولة الطرف على تأكيدات أصحاب البلاغ في هذا الصدد. وترى اللجنة أن العناصر المذكورة أعلاه تشكل عناصر مكونة لطريقة العيش التقليدية الأصلية لأصحاب البلاغ، الذين يتمتعون بعلاقة خاصة بإقليمهم، وأنه يمكن اعتبار أن هذه العناصر تندرج في نطاق الحماية بموجب المادة 17 من العهد ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أن تطبيق المادة 17 ينبغي ألا يُفهم على أنه يقتصر على الامتناع عن التدخل التعسفي؛ بل أن يُفهم على أنه يُلزم الدول الأطراف أيضاً باعتماد التدابير الإيجابية اللازمة لضمان الممارسة الفعالة للحقوق المنصوص عليها في المادة 17 في حالة تدخل سلطات الدولة والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ( ) .

8-11 وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المستفيضة والمفصلة التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنها اتخذت إجراءات عديدة لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ وانبعاثات الكربون المتولدة داخل إقليمها. وتشمل هذه الإجراءات، ذات الصلة بادعاءات أصحاب البلاغ، إصدار الخطة الإقليمية للتكيف والقدرة على التحمل في مضيق توريس للفترة 2016-2021، التي ركزت على كل من الآثار المناخية والحد من الهشاشة عن طريق القدرة على التحمل؛ والمشاركة المباشرة للسلطة الإقليمية مع المجتمعات المحلية في المنطقة لتمكينها من الاستجابة لآثار تغير المناخ؛ ورسم الخرائط الحرارية المجتمعية لرصد مخاطر ارتفاع درجة الحرارة والحد منها؛ وإنشاء مواقع رصد تتعلق بالمد والجزر ومستوى سطح البحر ودرجة الحرارة وهطول الأمطار؛ والالتزام بأكثر من 15 بليون دولار أسترالي لإدارة الموارد الطبيعية على مستوى البلاد، والبنية التحتية للمياه، والقدرة على مواجهة الجفاف والكوارث وتمويل تدابير التعافي منها؛ واستثمار 100 مليون دولار أسترالي لإدارة موائل المحيطات والبيئات الساحلية؛ وتوفير تمويل مناخي إقليمي وعالمي بقيمة 1,4 بليون دولار أسترالي ( للفترة 2015-202 0) و1,5 بليون دولار أسترالي (للفترة 2020-2025 )، والتركيز بشدة على تحقيق نتائج التكيف مع آثار تغير المناخ؛ وخفض انبعاثات الكربون بنسبة 20,1 في المائة (من عام 2005 إلى عام 202 0) وبنسبة 46,7 في المائة للشخص الواحد (من عام 1990 إلى عام 2020 )؛ واستثمار ما يقدر بنحو 20 بليون دولار أسترالي في التكنولوجيات المنخفضة الانبعاثات (للفترة 2020-203 0) و3,5 بليون دولار أسترالي في صندوق خفض الانبعاثات؛ وبدء أو استكمال 58 إجراءً محدداً في الخطة الإقليمية للتكيف والقدرة على التحمل في مضيق توريس للفترة 2016-2021؛ ووضع خطط محلية للتكيف والقدرة على التحمل في مجتمعات الجزر الخارجية البالغ عددها 14 مجتمعاً؛ وقيام السلطة الإقليمية لمضيق توريس بتطوير مشروع إطار عمل إقليمي للقدرة على التحمل للمساعدة في تعزيز القدرة المحلية والإقليمية على تحمل آثار تغير المناخ، على ضوء المناقشات مع ممثلي المجتمعات؛ والتقييم المستمر لآثار تغير المناخ على المجتمعات التي تقطن في مضيق توريس؛ ورسم الخرائط الساحلية لجزر مضيق توريس لدعم التخطيط للتكيف الساحلي؛ ومواصلة السلطة الإقليمية العمل على مبادرات حماية السواحل لمعالجة آثار التعرية وعرام العواصف على المجتمعات المحلية؛ واستثمار 40 مليون دولار أسترالي في المرحلة الثانية من برنامج الجدران البحرية لمضيق توريس (للفترة 2019-202 3). وتذكر اللجنة بالمعلومات الواردة في الفقرة 8-7 بشأن الجهود المكتملة والمستمرة التي تبذلها الدولة الطرف لبناء جدران بحرية جديدة أو محدثة في الجزر التي يقطن فيها أصحاب البلاغ، وتلاحظ أنه من المتوقع أن تكتمل جميع الجدران البحرية بحلول عام 202 3.

8-12 ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعلق تحديداً على ادعاءات أصحاب البلاغ بأنهم حاولوا طلب بناء هيكليات للتكيف مع آثار تغير المناخ، ولا سيما تعزيز الجدران البحرية، في مراحل مختلفة على مدى العقود الماضية. وبينما ترحب اللجنة بالبناء الجديد لجدران بحرية في الجزر الأربع المعنية، فإنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تبرر التأخير في بناء جدران بحرية فيما يتعلق بالجزر التي يقطن فيها أصحاب البلاغ. ولم تعترض على الادعاءات الوقائعية التي قدمها أصحاب البلاغ فيما يتعلق بالآثار الملموسة لتغير المناخ على منازلهم وحياتهم الخاصة وأسرهم. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم تفسيرات بديلة بشأن انخفاض الموارد البحرية المستخدمة في الغذاء وفقدان المحاصيل والأشجار المثمرة في الأرض التي يقطن فيها أصحاب البلاغ ويزرعون المحاصيل، وهي عناصر تكوّن الحياة الخاصة لأصحاب البلاغ وأسرهم ومنازلهم. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالوصف المحدد الذي قدمه أصحاب البلاغ للطرق التي تأثرت بها حياتهم سلباً بالفيضانات وغمر قراهم والأراضي التي دُفن فيها أجدادهم؛ وتدمير الحدائق التقليدية أو ذبولها عن طريق التملح الناجم عن الفيضانات أو تسرب مياه البحر؛ وانخفاض عدد الأنواع البحرية المهمة من الناحيتين التغذوية والثقافية، وما يرتبط به من ابيضاض المرجان وتحمض المحيطات. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات أصحاب البلاغ بأنهم يعانون من القلق والكرب بسبب التعرية التي تتعدى على بعض المنازل في مجتمعاتهم وأن صيانة مقابر الأجداد وزيارتها مرتبطان بصميم ثقافتهم، الأمر الذي يتطلب الشعور بالتواصل مع أقاربهم المتوفين. وتحيط اللجنة علماً بما ذكره أصحاب البلاغ من أن أهم احتفالاتهم الثقافية لا تكون ذات مغزى إلا إذا أقيمت على أراضي المجتمعات الأصلية. وترى اللجنة أنه عندما تكون لآثار تغير المناخ، بما في ذلك التدهور البيئي في الأراضي التقليدية (الأصلية) للمجتمعات المحلية التي يعتمد فيها الكفاف اعتماداً كبيراً على الموارد الطبيعية المتاحة وحيث لا تتوفر وسائل بديلة للعيش والمعونة الإنسانية، انعكاسات مباشرة على حق الفرد في منزله، وتكون العواقب السلبية لتلك الآثار خطيرة بسبب شدتها أو مدتها وما تسببه من ضرر بدني أو نفسي، ومن ثم فإن التدهور البيئي قد يؤثر سلباً على رفاه الأفراد ويشكل انتهاكات متوقعة وخطيرة للحياة الخاصة والأسرية والمنزل ( ) . وتخلص اللجنة إلى أن المعلومات التي أتيحت لها تشير إلى أن الدولة الطرف، بعدم وفائها بالتزامها الإيجابي بتنفيذ تدابير التكيف المناسبة لحماية منازل أصحاب البلاغ وحياتهم الخاصة وأسرهم، قد انتهكت حقوق أصحاب البلاغ بموجب المادة 17 من العهد.

المادة 27

8-13 تذكّر اللجنة بأن الحق الذي تقره المادة 27 وتعترف به هو حق يُمنح للأفراد المنتمين إلى فئات الأقليات الأصلية، وهو حق متميز وزائد على جميع الحقوق الأخرى التي يحق لهم كأفراد مثل سائر الناس التمتع بها بموجب العهد ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأن التمتع بالثقافة، في حالة الشعوب الأصلية، قد يرتبط بأسلوب حياة وثيقة الصلة بالإقليم واستخدام موارده، بما في ذلك الأنشطة التقليدية مثل صيد الأسماك أو الحيوانات ( ) . وهكذا، فإن الهدف من حماية هذا الحق هو ضمان بقاء الهوية الثقافية وتطورها المستمر ( ) . وتذكّر اللجنة كذلك بأن المادة 27 من العهد، التي فُسّرت في ضوء إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، تُكرّس حق الشعوب الأصلية غير القابل للتصرف في التمتع بالأراضي والموارد الطبيعية التي استخدمتها تقليدياً من أجل كفافها وهويتها الثقافية. وعلى الرغم من أن الحقوق المصونة بموجب المادة 27 هي حقوق فردية، فإنها تعتمد بدورها على قدرة الأقلية على الحفاظ على ثقافتها أو لغتها أو دينها ( ) .

8-14 وتلاحظ اللجنة تأكيد أصحاب البلاغ أن قدرتهم على الحفاظ على ثقافتهم قد أعيقت بالفعل بسبب انخفاض قابلية جزرهم والبحار المحيطة بها للبقاء، جراء آثار تغير المناخ. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء أصحاب البلاغ أن هذه الآثار قد أدت إلى تعرية أراضيهم التقليدية ومواردهم الطبيعية التي يستخدمونها في صيد الأسماك والزراعة التقليديين وفي الاحتفالات الثقافية التي لا يمكن تنظيمها إلا في الجزر. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاءهم أن صحة أراضيهم والبحار المحيطة بها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسلامتهم الثقافية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تدحض حجج أصحاب البلاغ بأنهم لا يستطيعون ممارسة ثقافتهم في البر الرئيسي لأستراليا، حيث لا يملكون أرضاً تسمح لهم بالحفاظ على أسلوب حياتهم التقليدي. وترى اللجنة أن الآثار المناخية التي ذكرها أصحاب البلاغ تمثل تهديداً كان يمكن للدولة الطرف أن تتوقعه على نحو معقول، لأن أفراد المجتمع الذي ينتمي إليه أصحاب البلاغ قد بدأوا في إثارة هذه المسألة في تسعينيات القرن الماضي. وبينما تلاحظ اللجنة الجزء المكتمل من بناء الجدار البحري في الجزر التي يقطن فيها أصحاب البلاغ والجزء قيد الإنشاء، فإنها ترى أن التأخير في الشروع في هذه المشاريع يشير إلى أن استجابة الدولة الطرف للتهديد الذي يواجهه أصحاب البلاغ غير مناسبة. وبالإشارة إلى استنتاجاتها الواردة في الفقرة 8-14، ترى اللجنة أن المعلومات التي أتيحت لها تشير إلى أن عدم اعتماد الدولة الطرف في الوقت المناسب تدابير تكيف مناسبة لحماية القدرة الجماعية لأصحاب البلاغ على الحفاظ على أسلوب حياتهم التقليدي ونقل ثقافتهم وتقاليدهم واستخدامهم الموارد البرية والبحرية إلى أطفالهم والأجيال المقبلة، يكشف عن حدوث انتهاك للالتزام الإيجابي للدولة الطرف بحماية حق أصحاب البلاغ في التمتع بثقافة الأقلية التي ينتمون إليها. ووفقاً لذلك، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تشكل أيضاً انتهاكاً لحقوق أصحاب البلاغ المنصوص عليها في المادة 27 من العهد.

9- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادتين 17 و27 من العهد.

10- وبعد أن خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادتين 17 و27، لا ترى من الضروري دراسة ادعاءات أصحاب البلاغ المتبقية بموجب المادة 24( 1) من العهد.

11- والدولة الطرف ملزمة، عملاً بالمادة 2(3)(أ) من العهد، بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ. ويستوجب هذا منها جبر كل الأضرار التي تكبدها الأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بأن تمنح أصحاب البلاغ تعويضاً مناسباً عن الضرر الذي لحق بهم؛ والانخراط في مشاورات مجدية مع المجتمعات التي ينتمي إليها أصحاب البلاغ من أجل إجراء تقييم للاحتياجات؛ ومواصلة تنفيذ التدابير اللازمة لضمان استمرار المجتمعات المحلية في العيش بأمان في جزرها؛ ورصد فعالية التدابير المنفذة ومراجعتها ومعالجة أي أوجه قصور في أقرب وقت ممكن. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

12- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة بالبتّ في مسألة حدوث انتهاك لأحكام العهد من عدمه، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 منه، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد داخل إقليمها والخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفر لهم سبل انتصاف فعالة متى ثبت وقوع انتهاك، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغتها الرسمية.

Annex I

[Spanishonly]

Voto individual (disidente) de Carlos Gómez Martínez, miembro del Comité

1. El calentamiento global coloca en situación de grave riesgo la vida familiar de los autores (artículo 17 del Pacto) y también la supervivencia de las comunidades indígenas a las que pertenecen (artículo 27 del Pacto), dada la circunstancia de que habitan islas de muy escasa altitud en el estrecho de Torres, fácilmente inundables por la subida del nivel del mar. Este hecho evidencia su extrema vulnerabilidad y les sitúa como víctimas potenciales de violación de los derechos humanos apenas mencionados y de los que son titulares.

2. Sin embargo, la evitación total del riesgo y de los daños derivados del cambio climático está fuera del alcance de la actuación aislada del Estado parte, dado que el calentamiento de la tierra es un fenómeno global al que solo se puede dar respuesta mundial en una lucha en la que han de implicarse todos o, al menos, una parte significativa de los Estados del planeta. Por ello no puede concluirse que el Estado parte haya violado los derechos de los autores por no haber evitado los riesgos o no haber eliminado totalmente los daños que puedan sufrir, derivados del cambio climático.

3. Por esta razón, el Comité se centra en las medidas de adaptación al cambio climático. El Comité admite, en los párrafos 8.7 y 8.11 de su dictamen, que el Estado parte ha llevado a cabo acciones concretas para la adaptación de la vida de los autores al nuevo entorno que traerá consigo el cambio climático, siendo de especial relevancia la construcción de muros de contención de las aguas del mar, obras ya iniciadas y cuya finalización se espera en 2023.

4. Cuestión distinta es si las medidas de adaptación son o no las exigibles hasta el punto de que, por no ser suficientes, puedan suponer la violación de los derechos humanos de los autores. La adaptación al cambio climático es un concepto indeterminado que puede ir desde una leve acomodación hasta la drástica configuración de un nuevo entorno plenamente resiliente que permita la vida en plenitud de los autores en las nuevas circunstancias climáticas. En cualquier caso, corresponde al Estado parte decidir el curso de acción que debe emprender para adaptar su país al cambio climático atendiendo a los intereses de toda la ciudanía y a la posible opción por políticas tanto ambientales, como la reforestación con especies resistentes o la facilitación de la transición energética, como de otra índole, como la reducción de la pobreza, que también tiene importante repercusión en el disfrute de los derechos humanos.

5. En el propio dictamen se señala, en el párrafo 8.7, que el Comité no está en condiciones de concluir que las medidas de adaptación adoptadas por el Estado parte sean insuficientes para representar una amenaza directa al derecho de los autores a una vida digna, por lo que se excluye la violación del artículo 6 del Pacto. Si ello es así, no se entiende cómo el Comité sí se considera en condiciones de concluir que las medidas de adaptación emprendidas por el Estado parte sean insuficientes a los efectos de apreciar una violación de los artículos 17 y 27 del Pacto. No se explica por qué el juicio de suficiencia no es válido a unos efectos (no violación del artículo 6) y sí lo es a otros (violación de los artículos 17 y 27).

6.En definitiva, en el dictamen no se explica la razón por la cual el Comité considera que las medidas de adaptación llevadas a cabo por el Estado parte ―la construcción de diques de contención del agua del mar―, o el retraso en ejecutarlas ―iniciadas en 2017 y 2018 en los malecones de Boigu y Poruma (véase el párr. 2.7)―, han sido insuficientes hasta el punto de constituir una violación de los artículos 17 y 27 del Pacto. Asimismo, tampoco se explica qué otra actuación suplementaria hubiera sido exigible al Estado parte para poder concluir que no se produjo dicha violación.

Annex II

[English only]

Individual opinion of Committee member Duncan Laki Muhumuza (dissenting)

1.The Committee found that there was no violation of article 6 of the Covenant based on the information provided by the State party.

2.I have comprehensively perused the information provided by both the authors and the State party and I am convinced that there is a violation of article 6 of the Covenant, which states that: “Every human being has the inherent right to life … protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.”

3.The Committee found that there was no violation of article 6 by the State party based on the information provided by the State party. The Committee considered the information provided by the State party insofar as adaptative measures were put in place to reduce the existing vulnerabilities and build resilience to climate change-related harms to the islands and it was on those grounds that the Committee found that there was no violation of article 6.

4.I am cognizant of the adaptive measures that the State party has taken under the Torres Strait sea walls programme (2019–2023), and, in this regard, that:

(a)Multiple infrastructures will be constructed and upgraded to address ongoing coastal erosion and storm surge impacts on Poruma, Warraber, Masig, Boigu and Iama;

(b)By 2022, several coastal mitigation works had been completed on Boigu with funding of $A 15 million, as well as the construction of a 1,022 metre-long wave return wall, the raising and extension of an existing bund wall to 450 metres and the upgrading of stormwater drainage infrastructure;

(c)Coastal mitigation works on Poruma, Warraber and Masig were scheduled to begin in 2021 or 2022 and to be completed by 2023.

5.While these efforts and measures taken and/or yet to be taken are commendable and appreciated, there has been an outcry from the authors that has not been addressed and hence the authors’ right to life will continue, appallingly, to be violated and their lives endangered.

6. I am of the considered view that the State party has failed to prevent a foreseeable loss of life from the impact of climate change. As highlighted by theUrgenda Foundation v. the State of Netherlands case,the State party is tasked with an obligation to prevent a foreseeable loss of life from the impacts of climate change, andto protect the authors’ right to life with dignity.

7.In the instant case, the State party has not taken any measures to reduce greenhouse gas emissions and cease the promotion of fossil fuel extraction and use, which continue to affect the authors and other islanders and endanger their livelihood, resulting in the violation of their rights under article 6 of the Covenant.

8.The citizens of the Torres Strait islands have also lost their livelihoods on the islands owing to ongoing climate changes and the State party has not taken any measures to mitigate this factor. As a result of the rise in the sea level, saltwater has penetrated the soils of the islands and as a result lands previously used for traditional gardening can no longer be cultivated. The coral bleaching that occurred has led to the disappearance of crayfish which are a fundamental source of food and income for the authors.

9.These factors combined point to the imminent danger or threat posed to people’s lives, which is already affecting their lives; yet, while the State party is aware, it has not taken effective protective measures to enable the people to adapt to climate change.

10.In the Urgenda case, The Hague Court of Appeal characterized climate change as “a real and imminent threat” requiring the State to “take precautionary measures to prevent infringement of rights as far as possible” (para. 43).

11.The Court further held that “it is appropriate to speak of a real threat of dangerous climate change, resulting in the serious risk that the current generation of citizens will be confronted with loss of life and/or a disruption of family life” (para. 45).

12.The authors have ably informed the Committee that the current state of affairs and existence in the Torres Strait islands is under imminent threat owing to ongoing climate change and therefore the State party should take immediate adaptive precautionary measures to thwart climate changes and preserve the lives of the islanders, including their health and livelihood. Any further delays or non-action by the State party will continue to put the lives of the citizens at risk, which is a blatant violation of article 6 (1) of the Covenant.

13.Accordingly, I find that there is a violation of article 6 and as a Committee, we should implore the State party to take immediate measures to protect and preserve the lives of the people of the Torres Strait islands. In order to uphold the right to life, States must take effective measures (which cannot be taken individually) to mitigate and adapt to climate change and prevent foreseeable loss of life.

Annex III

[Spanishonly]

Voto individual (parcialmente disidente) de Hernán Quezada Cabrera, miembro del Comité

1.Respecto de la comunicación núm. 3624/2019, comparto la decisión del Comité en el sentido de que los hechos examinados ponen de manifiesto una violación de los derechos de los autores en virtud de los artículos 17 y 27 del Pacto, al no cumplir el Estado parte con su obligación de aplicar medidas adecuadas para proteger el hogar, la vida privada y la familia de los autores, y para proteger el derecho de los autores a disfrutar de su cultura minoritaria.

2.Sin embargo, en lo relativo al derecho a la vida, lamento no poder unirme a la mayoría del Comité, la cual concluyó que la información disponible no revela una violación por el Estado parte de los derechos de los autores en virtud del artículo 6 del Pacto.

3.El propio Comité entiende (véase el párr. 8.3) que el derecho a la vida no debe interpretarse de forma restrictiva y que su protección requiere de la adopción de medidas positivas. En este sentido el Comité ha establecido en su observación general núm. 36 (2018) que las amenazas al derecho a la vida pueden incluir los efectos adversos del cambio climático, lo que obliga a los Estados partes a “adoptar medidas apropiadas para abordar las condiciones generales en la sociedad que puedan suponer amenazas directas a la vida o impedir a las personas disfrutar con dignidad de su derecho a la vida”. Al respecto, debe tenerse presente que el Estado parte es y ha sido, durante las últimas décadas, uno de los países que han producido grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero (véase el párr. 7.8).

4.Según los hechos denunciados, y no rebatidos por el Estado parte, los autores han experimentado y experimentan una serie de problemas derivados de los efectos del cambio climático que afectan sus vidas y la existencia misma de las islas que habitan: la inundación de aldeas y de tierras funerarias ancestrales; la pérdida por erosión de sus tierras tradicionales, incluidas las plantaciones y los jardines; la destrucción o marchitamiento de los jardines tradicionales por la salinización causada por las inundaciones o la entrada de agua de mar; la disminución de especies marinas de importancia nutricional y cultural; la decoloración de los corales, y la acidificación de los océanos, entre otros. A todo ello se suma el riesgo de inhabitabilidad de sus islas debido al persistente aumento del nivel del mar.

5. Si bien el Estado parte ha adoptado en los últimos años diversas medidas para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático y las emisiones de carbono generadas en su territorio, dichas medidas son aún insuficientes para garantizar a los autores el disfrute de una vida digna en las islas que habitan en el estrecho de Torres. En efecto, el Comité ha constatado (véase el párr. 8.12) que el Estado parte no ha respondido a varias alegaciones de los autores en este sentido, en particular a la no construcción de medidas de adaptación para mejorar los malecones y el retraso en la construcción de diques, así como tampoco ha dado explicaciones alternativas sobre la reducción de los recursos marinos necesarios para la alimentación y la pérdida de cultivos y árboles frutales. Aun cuando dichas constataciones del Comité están relacionadas con la violación del artículo 17 del Pacto, la falta o la insuficiencia de medidas de adaptación para enfrentar las consecuencias adversas del cambio climático ha repercutido negativamente en las condiciones de vida de los autores. Por lo demás, las amenazas que se ciernen sobre sus medios de subsistencia y sobre la existencia misma de las islas han creado una situación de incertidumbre y, en consecuencia, afectan su salud mental y su bienestar, impidiendo el derecho a disfrutar de una vida digna. En este contexto, los autores y sus familias ya han sufrido y aún sufren una violación del derecho a la vida, en el sentido de “vida digna”, lo que es una realidad concreta que requiere reparación, independientemente de las futuras mejoras que puedan lograrse con las medidas de mitigación y adaptación que el Estado parte ha comenzado a implementar en los últimos años o que estarían por iniciarse, según la información obtenida por el Comité (véase el párr. 8.7).

6.Con respecto al calendario de adopción de medidas, cabe tener presente que la comunicación de los autores (presentación inicial) es de fecha 13 de mayo de 2019, cuando los efectos adversos del cambio climático en las islas del Estrecho de Torres ya habían producido, durante largo tiempo, serios impactos negativos en sus vidas. Sin embargo, la mayor parte de las obras de mitigación costera emprendidas por el Estado parte, según lo constatado por el Comité, estaban programadas para comenzar recién en 2021 o 2022 y estar terminadas en 2023 (islas Masig, Poruma y Warraber). Solamente en la costa de una de las islas (Boigu) se habían completado en 2022 varias obras de mitigación.

Annex IV

[English only]

Individual opinion of Committee member Gentian Zyberi (concurring)

1.I am generally in agreement with the Committee’s findings. In this individual opinion, I explain my position on adaptation and mitigation measures, the law on international responsibility for countering climate change effects and adequate measures, and the violation of article 27.

2.After having acknowledged climate change as a common concern of humankind in the preamble to the 2015 Paris Agreement, the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change address mitigation and adaptation under, respectively, articles 4 and 7 of the Agreement. Mitigation efforts are aimed at addressing the causes of climate change by preventing or reducing the emission of greenhouse gases into the atmosphere. Adaptation efforts are aimed towards adjusting to the current and future effects of climate change. Both types of measures are intrinsically connected and require action by States (and non-State actors), individually and jointly through international cooperation.

3.The State party in this case has taken both mitigation and adaptation measures. When it comes to mitigation measures, assessing the nationally determined contributions taken by States parties to the International Protocol on Civil and Political Rights under the 2015 Paris Agreement, when the State is party to both treaties, is an important starting point. States are under a positive obligation to take all appropriate measures to ensure the protection of human rights. In this context, the due diligence standard requires States to set their national climate mitigation targets at the level of their highest possible ambition and to pursue effective domestic mitigation measures with the aim of achieving those targets. When a State is found to not have fulfilled these commitments, such a finding should constitute grounds for satisfaction for the complainants, while the State concerned should be required to step up its efforts and prevent similar violations in the future. The requirement of due diligence applies also to adaptation measures.

4.It has been 30 years since, at the 1992 United Nations Conference on Environment and Development (Earth Summit) States recognized climate change as a cause for common concern and action, but despite important developments in the context of the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change , the 1997 Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the 2015 Paris Agreement, individual and joint State efforts at addressing the climate crisis remain insufficient. Over the years, the law on international responsibility on climate change has developed progressively.

5.A clear limitation of the law on international responsibility in cases of climate change and related litigation is the difficulty involved in addressing what constitutes shared responsibility. Since it is the atmospheric accumulation of carbon dioxide and other greenhouse gases that gives rise over time to global warming and climate change, States should act with due diligence based on the best science when taking mitigation and adaptation action. This is an individual responsibility of the State, relative to the risk at stake and its capacity to address it. A higher standard of due diligence applies in respect of those States with significant total emissions or very high per capita emissions (whether these are past or current emissions), given the greater burden that their emissions place on the global climate system, as well as in respect of States with higher capacities for taking highly ambitious mitigation action. This higher standard applies to the State party in this case.

6.The Committee has significant practice on article 27 of the Covenant, with much of its case law concerning the rights of Indigenous Peoples. In this case, it has found a violation because of the State party’s failure to adopt timely adequate adaptation measures to protect the authors’ right to enjoy their minority culture under article 27. In my view, the Committee should have linked the State obligation to “protect the authors’ collective ability to maintain their traditional way of life and to transmit to their children and future generations their culture and traditions and use of land and sea resources” (para. 8.14 of the Views) more clearly to mitigation measures, based on national commitments and international cooperation, as it is mitigation actions which are aimed at addressing the root cause of the problem and not just remedying the effects. If no effective mitigation actions are taken in a timely manner, adaptation will eventually become impossible. Such land and sea resources will not be available for Indigenous Peoples or even for humanity more generally, without diligent national efforts, as well as joint and concerted mitigation actions of the organized international community.

7.Climate change concerns have been addressed over the years by the Committee and other United Nations human rights treaty bodies, the special procedures of the Human Rights Council and more generally by the United Nations. This case shows the possibilities and limitations of human rights-based litigation. That said, alongside other general or specific institutional arrangements addressing climate change issues, the Committee provides a suitable venue for addressing some concerns, especially under articles 6, 7, 17 and 27, both under the Optional Protocol and under article 41 of the Covenant.

Annex V

[English only]

Joint opinion of Committee members Arif Bulkan , Marcia V.J. Kran and Vasilka Sancin (partially dissenting)

1.In addition to a violation of articles 17 and 27 found by the majority of the Committee, we would also find a violation of the right to life under article 6 of the Covenant.

2.The majority opinion correctly states that article 6 should not be interpreted in a restrictive manner (see para 8.3 of the Views). Yet, the “real and foreseeable risk” standard employed by the majority interprets article 6 restrictively and was borrowed from the dissimilar context of refugee cases. In Teitiota v. New Zealand, the Committee concluded that, owing to insufficient information from the author, climate change was not a real or foreseeable enough risk to require the State party to grant him refugee status. In contrast, here the primary question is whether the alleged violations of article 6 themselves ensue from inadequate mitigation and/or adaptation measures on climate change by the State party. Using a more accurate standard, from a factually similar case relating to environmental damage by pesticides, the question becomes whether there is “a reasonably foreseeable threat” to the authors’ right to life. The authors detail flood-related damage, water temperature increases and loss of food sources and, most importantly, they explain that the islands they live on will become uninhabitable in a mere 10 to 15 years, according to the Torres Strait Regional Authority, a governmental body. Together, this provides evidence of a reasonably foreseeable threat, constituting a violation of article 6.

3.Using the “real and foreseeable risk” standard, the majority opinion requires adverse health impacts to demonstrate an article 6 violation. Not finding such impacts, the majority fails to find a violation of article 6. Nonetheless, the authors detail real and foreseeable risks to their lives resulting from the flooding of the Torres Strait islands. First, the authors provide evidence of significant loss of food sources on which they rely to sustain themselves and their families. The crops lost include sweet potato, coconut and banana, which are required food sources and livelihood for the authors. The authors demonstrate that flooding has caused land erosion, making food production impossible. They also explain that warmer waters resulting from climate change reduced the availability of crayfish, another primary food source. Second, the authors detail repeated damage to their homes, including significant water damage to the foundation of one author’s home. Thus, the authors have demonstrated real and foreseeable risks to their lives through significant loss of food sources, livelihood and shelter.

4.In the majority opinion, article 6 is interpreted restrictively and it is observed that the authors conflate violations of the guarantee under article 27 of the rights of persons belonging to minorities to enjoy their own culture with violations of the guarantee under article 6 of every human being’s inherent right to life (see para. 8.6). Accordingly, the majority finds a violation of article 27, but not of article 6. While the authors do discuss these violations as related, citing similar facts, the Committee’s jurisprudence does not require that facts relating to different violations arise from different sets of facts. The risks to the authors’ right to life are independent and qualitatively different from the risks to their right to enjoy their culture. Consequently, we are unable to agree that a violation of article 27 sufficiently addresses the authors’ claims.

5.We endorse the view that integral to article 6 is the right to live with dignity (see paras. 8.3 and 8.4). It is critical, however, to do more than simply reference the Committee’s jurisprudence: it must also be used progressively, based on current realities.This jurisprudence unequivocally notes that no derogation is permitted from article 6. Moreover, it clarifies the direct connection between environmental harms, the right to life and the right to live with dignity; and that State parties must duly consider the precautionary approach on climate change. Given the urgency and permanence of climate change, the need to adhere to the precautionary approach is imperative. In addition, the singular focus on the future obscures consideration of the harms being experienced by the authors, which negatively impact their right to a life with dignity in the present. The unfortunate outcome is that the Committee’s jurisprudence promises far more than the majority delivers.

6.While we agree that the State party is not solely responsible for climate change, the main question before the Committee is significantly narrower: has the State party violated the Covenant by failing to implement adaptation and/or mitigation measures to combat the adverse impacts of climate change within its territory, resulting in harms to the authors? The majority opinion relies on projects initiated by the State party since 2019, which might be completed by 2023 (see para. 8.7). While these measures help build climate change resilience,the majority does not sufficiently consider the violations of article 6 that had already occurred at the time of the filing of this communication. Indeed, promises of future projects are insufficient remedies, as they have not yet occurred, whereas damage to the foundation of the authors’ homes has already occurred. Soil where the authors grow food for subsistence has already been eroded, and crops have been lost. These violations are a direct result of flooding which could have been prevented by adaptation measures, including the timely construction of a sea wall to protect the islands where the authors live. Indeed, in its 2014 report, the Torres Strait Regional Authority concluded that Australia had yet to take any steps on 33 out of the 34 adaptation measures suggested.

7.The State party has a positive obligation to minimize “reasonably foreseeable threats to life” and should remedy these violations by implementing adaptation measures including those identified by the Torres Strait Regional Authority in 2019. Despite multiple requests and knowledge of the ongoing impacts on the lives of the authors, the State party did not take adaptation measures in a timely manner. Consequently, we would find that the State party violated the authors’ right to life under article 6 of the Covenant in addition to being responsible for the violations found by the majority.