الأمم المتحدة

CCPR/C/134/D/2864/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 August 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللّجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2864/2016 * **

بلاغ مقدم من: نينا إركاييفا (تمثلها جمعية الكرامة العامة)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ: 10 تشرين الأوّل/أكتوبر 2016 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتّخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للّجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 15 آذار/مارس 2022

الموضوع: رفض التصريح لصاحبة البلاغ بتنفيذ اعتصام فردي.

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: حرية التعبير، وحرية التجمّع، والتمييز، والمحاكمة العادلة

مواد العهد: 2 و 14 ( 1 ) و 19 و 21 و 26

مواد البروتوكول الاختياري: 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحبة البلاغ هي نينا إركا ي يفا، مواطنة كازاخستانية ولدت في عام 196 1 . وهي تدّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بموجب المواد 2 و 14 ( 1 ) و 19 و 21 و 26 مقروءة بالاقتران مع المادة 2 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 30 أيلول/سبتمبر 200 9 . ويمثل صاحبَة البلاغ محام.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 تؤكد صاحبة البلاغ أنها شاهدت في كانون الأول/ديسمبر 2014 ، في مدينة كاراغاندا، لوحة إعلانية تروج لخدمات مركز فيكتوريا لإعادة التأهيل، الذي وعد بتقديم المساعدة لضحايا "التأثير الديني السلبي". وشعرت صاحبة البلاغ بالإهانة بسبب الكلمات التي وردت على اللوحة الإعلانية، فالتمست في 15 كانون الأول/ديسمبر 2014 من بلدية كاراغاندا تصريحا ً بتنظيم اعتصام فردي بالقرب من متجر يوبيليني في كاراغاندا، في الموقع الذي شاهدت فيه اللوحة الإعلانية المعنية، بهدف دعم "حرية الدين والضمير بوصفهما عنصرين هامين في بناء مجتمع ديمقراطي". وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، رفض رئيس البلدية طلبها، مستشهدا ً بالقرار رقم 3 الصادر عن البلدية في 13 تموز/يوليه 200 7 .

2 - 2 وينص القرار رقم 3 على أن الأحداث العامة مثل الاعتصامات والمظاهرات التي يقوم بها المواطنون العاديون لا تقام إلا بالقرب من ملعب لايتيشيك في ضواحي المدينة. إلاّ أنّ القرار نفسه يسمح للمسؤولين الحكوميين بعقد فعالياتهم في وسط المدينة. واستأنفت صاحبة البلاغ هذا القرار السلبي أمام محكمة كازيكبيكبي المحلية. ورفضت المحاكم ادعاءات صاحبة البلاغ في المرحلة الابتدائيّة والاستئناف والنقض في 17 شباط/فبراير و 30 نيسان/أبريل و 2 كانون الأول/ديسمبر 2015 على التوالي. وأيّدت المحاكم قرارات البلدية ولم تجد أي انتهاكات لحقوق صاحبة البلاغ في المساواة وعدم التمييز.

2 - 3 وتقر صاحبة البلاغ بأن للبلدية الحق في إدارة المظاهرات. لكنها تدعي أن ملعب لايتيشيك يقع في ضواحي المدينة ، وأنّه ملعب مهجور ، لم يُستخدم لفترة طويلة ، ولم يُنظف من الثلوج وليس مخصصا ً للمظاهرات. وتدّعي صاحبة البلاغ أنه لن يحضر أحد المظاهرات هناك. وتزعم صاحبة البلاغ أن هذه القيود تعسفية وتهدف إلى تقييد حقها في تنظيم اعتصام سلمي. كما أنّ هذه القيود لم توضع لحفظ مصالح الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة، أو الأخلاق ، أو حقوق الآخرين وحرياتهم.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن حقوقها بموجب المادة 14 قد انتهكت، لأن الدولة الطرف لم تكفل نزاهة المحاكم و استقلالها و عدلها. وخلال جلسات الاستماع، قدّم ممثلو مكتب المدعي العام "استنتاجاتهم"، ولما كانت المحاكم تعتبر هذه الآراء "ذات أولوية" فإن ذلك ينتهك حقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد.

3 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قيدت حقها في حرية التعبير بموجب المادة 19 من العهد، لأنها كانت تخطط للاحتجاج على محتويات اللوحة الإعلانية التي شاهدتها. وأضافت أنّ تقييد حقوقها ليس ضروريّا ً لتحقيق الأهداف التي احتجت بها الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، فإن منعها من الاعتصام سلميا ً في المكان المقترح يعني أن حقوقها بموجب المادة 21 من العهد قد انتهكت أيضا ً .

3 - 3 وتميز سلطات الدولة الطرف أيضا ً ضد المواطنين على أساس كونهم موظفين حكوميين أو مواطنين عاديين. ويتضح ذلك من القاعدة التي تجيز للمسؤولين الحكوميين تنظيم الأحداث في وسط كاراغاندا، وتفرض على المنظمات غير الحكومية أن تعقد فعالياتها بالقرب من ملعب لايتيشيك، ممّا يشكل انتهاكا ً لحقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 26 من العهد. وتنتهك هذه المعاملة أيضا ً المادة 2 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في 30 كانون الثاني/يناير 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ طلبت في 15 كانون الأول/ديسمبر 2014 تصريحا ً من بلدية كاراغاندا لتنظيم احتجاج فردي بالقرب من متجر يوبيليني. ورفضت سلطات مدينة كاراغاندا إصدار التصريح، مشيرة إلى أن جميع الأحداث العامة يجب أن تقام بالقرب من ملعب لايتيشيك. وطعنت صاحبة البلاغ في هذا القرار أمام محكمة كازيكبيكبي المحلية، التي رفضت استئنافاتها. كما رفضت المحكمة العليا في كازاخستان في 11 نيسان/أبريل و 20 حزيران/يونيه 2016 الاستماع إلى استئناف صاحبة البلاغ بموجب إجراءات النقض.

4 - 2 وواصلت صاحبة البلاغ استئناف هذه القرارات وطلبت إلى مكتب المدعي العام في كازاخستان تقديم طلب (احتجاج) إلى المحكمة العليا في كازاخستان. وفي 23 آب/أغسطس 2016 ، رفض نائب المدعي العام الطلب. ولصاحبة البلاغ الحق في تقديم استئناف آخر إلى المدعي العام، ولكنها لم تمارس سبيل الانتصاف هذا غير محدود المدّة. ولم تقدم صاحبة البلاغ في مرافعتها حججا ً كافية تفيد بأن سبيل الانتصاف هذا غير فعال، ووفقا ً لاجتهادات اللجنة، فإن مجرد الشكوك بشأن فعالية سبل الانتصاف لا يعفي صاحبة البلاغ من الوفاء بالتزاماتها بشأن استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4 - 3 أمّا بالنسبة إلى الأسس الموضوعية للبلاغ، فإن قانون تنظيم التجمعات السلمية وعقدها يسمح للسلطات المحلية بفرض شروط إضافية تنظّم التجمعات السلمية، مع مراعاة "الظروف المحلية". و أخذت البلدية المحلية في الاعتبار، عند اعتماد هذه التدابير، ضرورة حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، ومتطلبات الأمن العام، و ضرورة حسن سير وسائل النقل. وطلبت صاحبة البلاغ إقامة الحدث في "جزء حيوي" من المدينة، وحيث كان من الممكن أن يشكّل هذا الحدث، إذا ما نُظِّم، تهديدا ً للنظام العام وللسكان ولصاحبة البلاغ نفسها. وأخذت المحاكم هذه الظروف في الحسبان واعتبرت، في جملة أمور، أن سيارات الإسعاف كانت ستواجه صعوبات في الوصول إلى الموقع، عند الحاجة لها.

4 - 4 ولم تكن حجج صاحبة البلاغ بشأن افتقار المحاكم إلى الاستقلالية والنزاهة والإنصاف بسبب حضور المدعي العام أثناء جلسات الاستماع مدعومة بأدلّة. فالمادة 54 ( 2 ) من قانون الإجراءات المدنية في كازاخستان تنص على حضور المدعي العام الإجراءات.

4 - 5 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن التشريع المتعلق بالتجمعات السلمية في كازاخستان يمتثل امتثالا ً تاما ً للمعايير القانونية الدولية وأن المادة 32 من دستور كازاخستان تحمي حق جميع المواطنين في التجمع السلمي. ويمكن لأي شخص تقديم التماس إلى السلطات المحلية وعقد حدث سلمي بعد الحصول على تصريح. وتتماشى هذه الشروط مع أحكام المادّة 21 من العهد التي تنصّ على أنّه يجوز تقييد الحقوق لخدمة مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. و أقرّت اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) في جلستها العامّة المعقودة يومي 16 و 17 آذار/مارس 2012 أنّ "بعض القضايا" المرتبطة بإدارة الأحداث العامة يجب أن تترك لتقدير السلطات المحلية. ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها الصادر في قضية صنداي تايمز ( Sunday Time s ) ضد المملكة المتحدة أن القانون ينبغي أن يسمح بقدر من المرونة، معترفة بأنه من المستحيل التنبؤ باليقين القانوني المطلق ( ) .

4 - 6 وتفيد الدولة الطرف بأن 146 من الأحداث العامة نُظِّمت في كازاخستان وشارك فيها أكثر من 000 5 شخص في عام 201 5 . واعتمدت السلطات المحلية أكثر من 200 لائحة تنظيميّة تحدد أكثر من 500 موقع لأحداث من هذا القبيل وأكثر من 340 طريقاً للمظاهرات السلمية. فإن تَعذّر، لأسباب شتى، تنظيم الحدث في الوقت والساعة المطلوبين، تقدم السلطات المحلية حلولاً بديلة. ويحق لمنظمي الأحداث العامة تقديم شكوى إلى الجهاز القضائي الذي يتولى النظر فيها في غضون إطار زمني قصير. وتنص المادة 155 من القانون الجنائي في كازاخستان على معاقبة أيّ شخص يمنع فرداً بصورة غير قانونية من تنظيم حدث كهذا.

4 - 7 ويمارَس حق التجمع السلمي ممارسة فعلية في كاراغاندا . فعلى سبيل المثال، عقدت منظمة تدعى ليفي كومونيستي اجتماعا ً بالقرب من ملعب لايتيشيك في 17 آذار/مارس 201 5 . كما عقدت اجتماعات أخرى في عامي 2015 و 2016 أيضا ً . لذلك، فإن ادعاء صاحبة البلاغ الذي مفاده أن قرار البلدية، المؤرخ 13 تموز/يوليه 2007 ، هو قرار ذو طابع تمييزي، ادعاء خاطئ. ووفقا ً لذلك القرار، توصي البلدية فقط بموقع الحدث المقترح. ومع ذلك، أُلغي هذا القرار و استعيض عنه بالقرار رقم 40 المؤرخ 24 آب/أغسطس 201 6 . ويطرح الإجراء الجديد خمسة مواقع محتملة للتجمعات السلمية وطريقين للمظاهرات، بما في ذلك وسط المدينة.

4 - 8 وبناء على ما سبق، ينبغي اعتبار ادّعاءات صاحبة البلاغ غير مقبولة وغير مدعومة بأدلة.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 27 نيسان/أبريل 2017 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتدّعي صاحبة البلاغ أن الطلب الموجه إلى المدعي العام بتقديم احتجاج إلى المحكمة العليا، لا يعتبر سبيل انتصاف فعالا ً . وعلى أية حال، فقد قدمت بالفعل التماسا ً إلى المدعي العام، ولكنّه رُفض. و تقدّمت صاحبة البلاغ بشكاوى على أربعة مستويات مختلفة من سلطات الدولة الطرف ، بما في ذلك مكتب المدعي العام، إلاّ أنّ جميع هذه السلطات رفضت ادعاءاتها.

5 - 2 وتدفع صاحبة البلاغ بأن القانون يسمح بالفعل للبلديات المحلية بإدارة التجمعات السلمية. ولكنّ البلديّات تتحكّم في الطريقة التي تقام بها الأحداث بدلا ً من إدارة طريقة تنظيمها. وينبغي على السلطات السماح للمنظمين بحسم المسائل المتعلقة بالتاريخ والتوقيت والمكان وعدد المشاركين والموضوعات المثارة وغيرها. وبالإضافة إلى ذلك، لا يحق للسلطات المحلية التمييز بين الأحداث العامة "غير الحكومية" والأحداث التي تنظمها السلطات نفسها، والتي تعقد في وسط المدينة.

5 - 3 ولا تعتبر حجج الدولة الطرف التي مفادها أن الحدث الذي خططت له صاحبة البلاغ من شأنه أن يعوق بطريقة أو بأخرى حركة المرور ووصول سيارات الإسعاف، ذات صلة، لأن صاحبة البلاغ طلبت تنفيذ اعتصام فردي على الرصيف. وينبغي أن تكون القيود التي تفرضها الحكومة على الأحداث متناسبة ، في أي حال، مع الخطر الذي تشكله، إلاّ أنّ الدولة الطرف رفضت ببساطة طلب صاحبة البلاغ دون النظر في هذه العوامل. واختارت صاحبة البلاغ ذلك الموقع تحديدا ً لأنه يقع بالقرب من اللوحة الإعلانية التي كانت تعتزم الاحتجاج على النصّ المضمن فيها. ومن غير المعقول، في سيناريو هذا البلاغ، إقامة الحدث بالقرب من ملعب بعيد عن المركز.

5 - 4 وتدفع صاحبة البلاغ كذلك بأن نفس الموقع الذي طلبت استخدامه، كانت قد استخدمته في وقت سابق مجموعات أخرى، على غرار مجموعات الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم والمزارعين، مع مشاركة مجموعات كبيرة من الأشخاص في الأحداث. زد على ذلك أنّ السلطات تمكنت، عند الضرورة، من إيقاف حركة المرور بالقرب من الموقع، كما هو الحال أثناء الأحداث الرياضية، لتوفير ظروف آمنة للمشاركين.

5 - 5 وكما ذكر سابقا ً ، فإن قانون الأحداث العامة يسمح للسلطات المحلية بإدارة تنظيم هذه الأحداث، ولكن هذا لا يعني أن القانون يسمح لها بتقييد المواقع الي يمكن فيها تنظيم هذه الأحداث. وتحدد المادة 7 من قانون الأحداث العامة بالفعل قائمة الأماكن التي لا يسمح فيها إقامة الأحداث العامة، مثل مراكز النقل والبنية التحتية لإمدادات المياه وما إلى ذلك. ولا يبدد القرار الجديد رقم 40 الصادر عن بلدية كاراغاندا، المؤرخ 24 آب/أغسطس 2016 ، هذه المخاوف. وعلى الرغم من أن هذا القرار لا صلة له بالأحداث المعنية في هذا البلاغ، فإن صاحبة البلاغ تدفع بأن القرار الجديد لا يذكر سوى خمسة مواقع يمكن أن تقام فيها الأحداث.

5 - 6 وبينما تشير سلطات الدولة الطرف إلى عدد من الأحداث العامة التي نظمت على النحو المخطط له، تدفع صاحبة البلاغ بأنه كانت هناك حالات متعددة رفضت فيها السلطات المحلية السماح بإقامة مثل هذه التجمعات العامة. ففي 21 مايو/أيار 2016 ، رفضت السلطات السماح بتنظيم احتجاجات متعلقة بما يسمى بقضايا الأراضي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ، حكم على اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة خمس سنوات.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إن كان البلاغ مقبولاً أم لا بمقتضى البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تحقَّقت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحليّة بعدم اللجوء إلى المدّعي العام من أجل التدخّل وعدم طلب إجراء مراجعة رقابية للقرارات القضائية، كما كان متاحا ً لها. وتذكّر اللجنة باجتهاداته ا التي رأت فيها أن تقديم التماس إلى مكتب المدعي العام لطلب إجراء مراجعة لقرارات المحاكم التي أصبحت نافذة، يتوقف على السلطة التقديرية للمدعي العام ويشكل سبيل انتصاف استثنائياً. ولذلك يجب على الدولة الطرف أن تثبت وجود احتمال معقول أن توفر هذه الطلبات سبيل انتصاف فعالاً في ضوء ملابسات القضية ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت التماسا ً إلى مكتب المدعي العام لإجراء مراجعة قضائية رقابية وأن هذا الالتماس رفض. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت بما يكفي من الأدلة أن تقديم مزيد من الطعون إلى النيابة العامة للمطالبة بالمراجعة القضائية الرقابية كان من شأنه أن يشكل سبيل انتصاف فعالاً في قضية صاحبة البلاغ. وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن ليس هناك في المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ما يمنعها من النظر في هذا البلاغ.

6 - 4 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المواد 14 ( 1 ) و 21 ( ) و 26 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 من العهد، بأن الدولة الطرف انتهكت حقها في قضاء مستقل وفي التجمع السلمي، وأنها تعرضت للتمييز على أساس مركزها كمواطنة عادية. بيد أن اللجنة ترى أن صاحبة البلاغ لم تدعم هذه الادعاءات بأدلة كافية لغرض المقبولية، ولذلك تعتبر أن الادعاءات غير مقبولة بموجب المادتين 2 و 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري

6 - 5 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ، التي تثير قضايا تندرج في إطار المادة 19 من العهد، قد دُعمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في القضية في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحبة البلاغ بأن حقوقها في حرية التعبير قد قيدت، في انتهاك للمادة 19 من العهد، حيث حرمت من تصريح بتنظيم عمل سلمي للاحتجاج على محتويات لوحة إعلانية وأنّها كانت تدافع عن حقها في حرية الدين والضمير. وتحيط علما ً أيضا ً بادعاءات صاحبة البلاغ أن السلطات لم توضح لماذا قد يكون فرض قيود على تنظيم اعتصام ضرورياً لصون الأمن الوطني أو السلامة العامة أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الغيْر وحرياتهم. وتحيط اللجنة علما ً بحجج الدولة الطرف ومفادها أن الحق في فرض قيود على حرية الاجتماع يندرج ضمن صلاحيات السلطات المحلية وأنها تتصرف وفقا ً لقانون الأحداث العامة. وتحيط اللجنة علما ً كذلك بادعاءات الدولة الطرف بأن القيود التي تفرضها السلطات المحلية تهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة أو النظام العام أو صون الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، فضلا ً عن ضمان سير عمل النقل العام وغير ذلك من أصناف البنية التحتيّة.

7 - 3 وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بتعليقها العام رقم 34 ( 201 1 ) الذي أشارت فيه، ضمن جملة أمور، إلى أن حرية التعبير عنصر أساسي لأي مجتمع وحجر زاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية. وتلاحظ أن المادة 19 ( 3 ) من الاتفاقية لا تسمح بفرض قيود على حرية التعبير، بما يشمل حرية نقل المعلومات والأفكار، إلا بقدر ما ينص القانون على هذه القيود، وإلا إذا كانت ضرورية (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ أو (ب) حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وأخيرا ً ، يجب ألا يكون أي تقييد لحرية التعبير مفرطا ً في طبيعته - أي أن يكون أقل التدابير مساساً بها من بين التدابير التي قد تحقِّق الحماية المطلوبة وأن يتناسب مع المصلحة المراد حمايتها (الفقرة 3 4 ). وتذكر اللجنة بأن على الدولة الطرف أن تثبت أن القيود المفروضة على حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 19 من العهد كانت ضرورية ومتناسبة ( ) .

7 - 4 وتلاحظ اللجنة أن رفض التصريح بالاعتصام استند إلى قانون الأحداث العامة والقرار رقم 3 الصادر عن بلدية كاراغاندا في 16 تموز/يوليه 2007 ، الذي ينص على أن إقامة الأحداث العامة مسموح بها في مكان واحد فقط في المدينة، بالقرب من ملعب لايتيشيك على مشارف المدينة. وتلاحظ اللجنة أن تقييد تنظيم الاعتصامات في بعض الأماكن المحددة سلفاً لا يفي، على ما يبدو، بمعياري الضرورة والتناسب بموجب المادة 19 من العهد ( ) . وتلاحظ أيضاً أنه لا الدولة الطرف ولا المحاكم الوطنيّة قدمتا أي توضيح يبين مبررات تلك القيود في القضية موضع النظر في ضوء شرطَي الضرورة والتناسب المشار إليهما سابقاً. وترى اللجنة، في ضوء ملابسات هذه القضية ، أن القيود المفروضة على صاحبة البلاغ غير مبررة بمقتضى المادة 19 ( 3 ) من العهد رغم استنادها إلى القانون الوطني للدولة الطرف . وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحبة البلاغ المنصوص عليها في المادة 19 ( 2 ) من العهد قد انتُهكت.

8 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحبة البلاغ المنصوص عليها في المادة 19 ( 2 ) من العهد.

9 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، يقع على الدولة الطرف واجب توفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ. ومن ثم فهي ملزمة بتقديم تعويض كامل للأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بالعهد. وبناءً على ذلك، يتعين على الدولة الطرف، في جملة من أمور، تقديم تعويض كاف لصاحبة البلاغ. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. لذا، على الدولة الطرف أن تعيد النظر في إطارها المعياري المتعلق بالأحداث العامة، وفقاً لالتزاماتها بموجب المادة 2 ( 2 ) من العهد، لكي تكفل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة 19 من العهد تمتعاً كاملاً في الدولة الطرف.

10 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة بالبتّ في مسألة حدوث انتهاك للعهد من عدمه، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 منه، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين داخل إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفر لهم سبل انتصاف فعالة متى ثبت وقوع انتهاك، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.