الأمم المتحدة

CCPR/C/132/D/3238/2018

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

24 August 2022

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 3238/2018 * ** ***

بلاغ مقدم من: ف. ف. خ. ه. (يمثله محام، س. ل. إ.)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الأرجنتين

تاريخ البلاغ: 28 آب/أغسطس 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملا ً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 4 أيلول/ سبتمبر 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ القرار: 8 تموز/يوليه 2021

الموضوع: تسليم المطلوبين إلى شيلي

المسائل الإجرائية: بحث المسألة في إطار إجراءٍ آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ التقاضي في الدرجة الرابعة؛ عدم كفاية الأدلة؛ عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: حظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية؛ حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه؛ الضمانات الإجرائية؛ حماية الأقليات

مواد العهد: 7 و9 و14 و27

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5(2)(أ) و(ب)

1-1 صاحب البلاغ ف. ف. خ. ه. مواطن أرجنتيني ولد في 9 أيار/مايو 198 6. وهو ينتمي إلى شعب المابوتشي ويتولى السلطة التقليدية في مجتمعه المحلي – بصفة زعيم (lonco). ويدعي أن الدولة الطرف ستنتهك حقوقه المكفولة بموجب المواد 7 و9 و14 و27 من العهد في حال تسليمه إلى شيلي. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 198 6. ويمثل صاحب البلاغ محام.

1-2 وفي 4 أيلول/سبتمبر 2018، سجلت اللجنة، عملا ً بالمادة 94 من نظامها الداخلي و عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة هذا البلاغ وطلبت إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة تتمثل في تعليق تسليم صاحب البلاغ إلى شيلي بينما تنظر اللجنة في قضيته.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ عضو في جماعة بو لوف مابوتشي في محافظة كوشامن بمقاطعة تشوبوت بالأرجنتين، وهو زعيم الجماعة. ونظرا ً لعدم وجود أطباء تقليديين من شعب مابوتشي (يطلق على هؤلاء الأطباء اسم الماتشي) في الأراضي الأرجنتينية ( ) ، فمن الشائع أن يعبر المابوتشي الذين يعيشون في الأرجنتين الحدود الدولية مع شيلي من أجل تلقي الرعاية الطبية من الأطباء التقليديين المقيمين في الأراضي الشيلية. وهكذا، ففي 30 كانون الثاني/يناير 2013، كان صاحب البلاغ في شيلي يتلقى الرعاية الطبية في منزل م. ه. ب.، وهي ماتشي من جماعة الروبلي كاريمالن في بلدية ريو بوينو بمنطقة لوس ريوس.

2-2 وخلال حصة تطبيب تقليدي، اقتحم أفراد من الشرطة الشيلية المنزل واعتقلوا الماتشي، إلى جانب صاحب البلاغ وثلاثة آخرين من المابوتشي. واتهم جميع المعتقلين بإضرام النار في منزل يقع في مزرعة في 9 يناير/كانون الثاني 2013 وبتصنيع أسلحة نارية وذخائر. واتهم صاحب البلاغ أيضا ً بدخول شيلي بصورة غير مشروعة ( ) .

2-3 وأودع صاحب البلاغ، منذ 30 كانون الثاني/يناير 2013، وهو يوم إلقاء القبض عليه، وحتى 7 كانون الثاني/يناير 2014، في الحبس المؤقت في شيلي. وفي 7 كانون الثاني/يناير 2014، وضع رهن الاحتجاز الليلي، ما يعني أنه كان بإمكانه الخروج من السجن نهارا ً ، على أن يقضي ليلته فيه. ووضع بعد ذلك قيد الإقامة الجبرية واضطر إلى البقاء في شيلي حتى المحاكمة، التي كان من المقرر إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر 201 4. غير أن البقاء في شيلي انطوى عليه تكاليف لم يكن صاحب البلاغ قادرا ً على تحملها وقد جعله ذلك يشعر باستمرار بأنه اجتث تماما ً من مجتمعه المحلي وأسرته عبر الحدود في الأرجنتين. لذلك عاد إلى الأرجنتين عبر طريق ثقافي معروف في تقاليد المابوتشي.

2-4 وفي تشرين الأول/أكتوبر 2014، لم يمثل صاحب البلاغ أمام المحكمة الجنائية في إطار إجراءات المحاكمة الشفوية في فالديفيا، شيلي، واعتبر بالتالي فارا ً من وجه العدالة ( ) .

2-5 وفي 5 شباط/فبراير 2015، حصلت قوة الشرطة في تشوبوت، الأرجنتين، تحت وطأة التعذيب، على إفادة من أحد أفراد شعب المابوتشي تضمنت معلومات عن مكان وجود صاحب البلاغ ( ) . وفي 9 شباط/فبراير 2015، طلب مكتب المدعي العام المحلي في ريو بوينو، بشيلي، تسليم صاحب البلاغ بعد أن علم بمكان وجوده، من خلال تبادل المعلومات مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) والمديرية العامة للتعاون الإقليمي والدولي التابعة لمكتب المدعي العام في الأرجنتين ( ) .

2-6 واعتبارا ً من 24 أيار/مايو 2016، بدأ فريق العمليات الخاصة التابع للشرطة في الأرجنتين في تصوير الحياة اليومية الخاصة لمجتمع صاحب البلاغ في محاولة لتحديد مكانه. وفي 27 أيار/ مايو 2016، دخلت الفريق المجتمع وأجلى جميع أعضائه بعنف وألقى القبض على صاحب البلاغ ( ) .

2-7 ووضع صاحب البلاغ رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة حتى 6 أيلول/سبتمبر 2016، عندما أعلنت المحكمة الابتدائية الاتحادية في إسكيل، في مقاطعة تشوبوت، أن تقرير الشرطة المؤرخ 5 شباط/فبراير 2015 بشأن مكان وجود صاحب البلاغ باطل لأنه أعد على أساس أقوال انتزعت تحت وطأة التعذيب (الفقرة 2- 5). وعليه، أمرت المحكمة بالإفراج عن صاحب البلاغ.

2-8 وفي 22 أيلول/سبتمبر 2016، استأنف المدعي العام الاتحادي في إسكيل أمام المحكمة العليا الحكم الذي أمر بموجبه بالإفراج عن صاحب البلاغ.

2-9 وفي 27 حزيران/يونيه 2017، وبينما كان الاستئناف قيد النظر، ألقي القبض على صاحب البلاغ مرة أخرى بموجب مذكرة توقيف دولية وبدأ إجراء قضائي ثان لتسليم الشخص المطلوب، وهذه المرة أمام المحكمة الاتحادية في سان كارلوس دي باريلوتشي، بالأرجنتين ( ) .

2-10 وفي 3 آب/أغسطس 2017، بتت المحكمة العليا أخيرا ً في الاستئناف الذي قدمه المدعي العام الاتحادي في إسكيل في سياق إجراءات التسليم الأولى (الفقرة 2-8 )، مؤيدة الحكم الابتدائي القاضي بالإفراج عن صاحب البلاغ على أساس بطلان تقرير الشرطة.

2-11 ومع ذلك قررت المحكمة الفيدرالية في سان كارلوس دي باريلوتشي، في 5 آذار/مارس 2018، الموافقة على طلب التسليم.

2-12 وفي 16 نيسان/أبريل 2018، قدم صاحب البلاغ استئنافا ً أمام المحكمة العليا. وفي 23 آب/أغسطس 2018، أكدت المحكمة قرار تسليمه.

2-13 وفي وقت تقديم البلاغ، كان صاحب البلاغ محتجزا ً في وحدة السجن رقم 14 في بلدة إسكيل ريثما يسلم إلى شيلي.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن هذا البلاغ يأتي في سياق تجريم شعب المابوتشي في سعيه إلى إثبات حقوقه في الأراضي التقليدية في مواجهة الحيازة غير المشروعة لأراض تقع داخل إقليمها من جانب شركة تربية الماشية Compañía de Tierras Sud Argentino S.A ورجل الأعمال الإيطالي لوتشيانو بينيتون، مؤسس شركة بينيتون المتعددة الجنسيات. ويفيد صاحب البلاغ بأن إحدى المنظمات الرئيسية التي تقود هذا المطالبة الإقليمية هي حركة مابوتشي المستقلة في بويلمابو، وهو أحد زعمائها. كما يفيد صاحب البلاغ بأن ثلاث قضايا جنائية أخرى رفعت ضده في الدولة الطرف، بسبب التملك غير المشروع، وسرقة الماشية وحيازة سلاح ناري؛ والتحريض على عنف الغوغاء؛ والتحريض على عنف الغوغاء وترهيب الجمهور. وينذر هذا بأنه يتعرض للاضطهاد بسبب جهوده في الدفاع عن إقليم المابوتشي. ويلاحظ صاحب البلاغ أن مجتمع المابوتشي في شيلي يجري تجريمه أيضا ً بسبب دفاعه عن أراضيه التقليدية ضد بناء سد للطاقة الكهرومائية دون موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من المتضررين.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت وأنه على وشك أن يُسلّم إلى شيلي، حيث قد تتعرض صحته وسلامته البدنية والروحية للخطر. ولذلك فقد التمس من اللجنة أن تطلب اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع تسليمه أثناء النظر في القضية.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ بوجه خاص أن تسليمه يشكل انتهاكا ً للمادة 7 من العهد، لأنه معرض لخطر التعذيب في شيلي. ويشير صاحب البلاغ إلى أن الشواغل الرئيسية التي أثارتها لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية بشأن شيلي شملت التطبيق غير الملائم لتشريعات مكافحة الإرهاب بغرض رفع دعاوى قضائية متعلقة بأعمال إرهابية ضد نشطاء المابوتشي المتهمين بإلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة ( ) ؛ ووحشية الشرطة والاستخدام المفرط للقوة ضد أفراد شعب المابوتشي؛ ورداءة مرافق الصرف الصحي ومستوى النظافة الصحية في السجون. ويلاحظ صاحب البلاغ أنه تعرض أثناء احتجازه السابق للمحاكمة في شيلي لمعاملة قاسية ومهينة، بما في ذلك العقاب البدني، والإساءة اللفظية، ومضايقة موظفي السجن له لكونه أرجنتينيا، والبرد بسبب افتقار السجن للتدفئة أو النوافذ.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً انتهاك حقوقه بموجب المادة 9 من العهد. وعلى الرغم من أن كلتا الدولتين قد صدقتا على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169 )، التي ينبغي بمقتضى المادة 10 منها تفضيل طرق أخرى للعقوبة على الحبس في السجن في الدعاوى التي تشمل أفرادا ً من الشعوب الأصلية، فإن السلطات القضائية الشيلية أو الأرجنتينية لا تأخذ هذا الشرط في الاعتبار. ونتيجة لذلك، يشعر بأنه مجتث من عائلته ومجتمعه وثقافته. ويفيد صاحب البلاغ بأنه عانى، أثناء احتجازه، من نوبات هلع، فضلا ً عن قرحة مزمنة وقيء دموي وألم في أجزاء مختلفة من جسده، لأن روحه "ليست في مكانها وهو يختنق في الحبس".

3-5 ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً حدوث انتهاك للمادة 14 من العهد، محتجا ً بأن إجراءات التسليم غير قانونية لأنها تستند إلى محضر للشرطة يتضمن أقوالا ً أدلي بها تحت وطأة التعذيب؛ وبأن إجراء التسليم الثاني كان قد بدأ بينما لا يزال الإجراء الأول معلقا؛ وبأن قاضي سان كارلوس دي باريلوتشي ليس القاضي الطبيعي.

3-6 وأخيرا ً ، يدعي صاحب البلاغ أن غيابه ترك مجتمع بأسره في حالة من عدم الاستقرار وانعدام الحماية بسبب العلاقة الوثيقة القائمة بين اللونكو والمجتمع المحلي والأرض، وهو ما يشكل انتهاكا ً للمادة 27 من العهد. ويوضح صاحب البلاغ أن اللونكو يعتبر وصيا ً على معارف السلف وهو مسؤول عن قيادة عملية صنع القرار وترؤس الطقوس الدينية الهامة.

3-7 ويطلب صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف، على سبيل الجبر، أن تمتنع عن تجريم أفراد شعب المابوتشي؛ وأن تكفّ عن تجريدهم من أراضي أجدادهم بغرض تسليمها إلى الشركات المتعددة الجنسيات؛ وأن تكفل المساواة في المعاملة أمام المحاكم وغيرها من أجهزة إقامة العدل؛ وأن تعاقب على أعمال العنف التي يرتكبها موظفو الدولة ضد أفراد شعب المابوتشي.

معلومات إضافية قدمها الطرفان بعد تسجيل البلاغ واتخاذ تدابير مؤقتة

4-1 في مذكرات كتابية مؤرخة 10 و23 أيلول/سبتمبر و7 تشرين الأول/أكتوبر 2018، أفاد صاحب البلاغ بأن المحكمة الاتحادية في سان كارلوس دي باريلوتشي رفضت طلبه الإفراج عنه بدعوى أنه قد يحاول الفرار من العدالة، وبأنه سُلّم في 11 أيلول/سبتمبر 2018 من دون وثيقة هويته الوطنية أو جواز سفره، وبالملابس التي كان يرتديها فقط والتي لا تكفي لحمايته من رداءة الطقس، ومن دون أدويته التقليدية (الأعشاب) أو لوازم الاستحمام. وأشار صاحب البلاغ إلى أن سجن فالديفيا، حيث كان مُحتجزا ً في شيلي، عرضة للفيضانات ويفتقر إلى النوافذ أو التدفئة.

4-2 وروى صاحب البلاغ أيضا ً أن المحاكمة التي سُلم لحضورها كان من المقرر أن تعقد في 4 كانون الأول/ديسمبر 2018، وأشار إلى أن لجنة مناهضة التعذيب أعربت عن قلقها إزاء اتساع تعريف جرائم الإرهاب وغموض توصيفها في شيلي والتطبيق غير المناسب لتشريعات مكافحة الإرهاب من أجل رفع دعاوى قضائية متعلقة بالإرهاب ضد نشطاء المابوتشي المتهمين بارتكاب أعمال عنف أدت إلى إلحاق أضرار بالممتلكات الخاصة، فضلا ً عن عدد الوفيات في الحجز، الذي بلغ 262 1 حالة في الفترة ما بين عام 2010 وشهر حزيران/يونيه من عام 2018 ( ) .

5- وفي 11 أيلول/سبتمبر 2018، أشارت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية، إلى أنها نظرت في طلب اتخاذ تدابير مؤقتة تمشيا ً مع أحكام البروتوكول الاختياري وأن البلاغ لم يقدم أي حجج أو وقائع تلقي ضوءا ً جديدا ً على المسائل التي سبق أن نظرت فيها محكمة العدل العليا. وذكرت أن صاحب البلاغ مارس حقه في الدفاع دون قيد طوال إجراءات التسليم وأن قضيته عرضت حتى على المحكمة العليا. بيد أن جميع السلطات القضائية رفضت بالفعل الحجج التي يقدمها صاحب البلاغ الآن إلى اللجنة وخلصت إلى أن التسليم مقبول لأنه لا توجد في ملف القضية أدلة تشير إلى أن صاحب البلاغ سيكون عرضة لخطر الاضطهاد أو سوء المعاملة أو التعذيب أو انتهاك حقه في الإجراءات القانونية الواجبة بعد تسليمه إلى السلطات الشيلية. وبناء على ذلك، أشارت الدولة الطرف إلى أنها أدركت وجود أسس للشروع في تسليم صاحب البلاغ، وأنها ستقدم ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية قبل الموعد النهائي المحدد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

6-1 في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ بدعوى أن اللجنة دُعيت لتكون محكمة من الدرجة الرابعة وأن المسألة نفسها ينظر فيها حاليا ً في إطار منظومة حقوق الإنسان في البلدان الأمريكية.

6-2 وفيما يتعلق بادعاء عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، تؤكد الدولة الطرف أن جميع الادعاءات الواردة في البلاغ قد قدمت بالفعل إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في سياق طلب التدابير الاحترازية رقم MC-18-17بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير 201 7. وقد قدم هذا الطلب باسم أعضاء جماعة بو لوف، التي ينتمي إليها اللونكو صاحب البلاغ، في سياق مطالبتهم بأراضي أجدادهم، كما يتناول الطلب تسليم صاحب البلاغ وتجريمه المزعوم. وتؤكد الدولة الطرف أنها قدمت بالفعل، في ردودها على اللجنة، معلومات مفصلة عن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة لغرض التسليم والخطوات التي اتخذتها المحاكم الأرجنتينية في عملية التسليم.

6-3 وفيما يتعلق بادعاء عدم مقبولية البلاغ بحجة أن اللجنة ليست محكمة من الدرجة الرابعة، تؤكد الدولة الطرف أنه بالنظر إلى صدور مذكرة توقيف دولية في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014، حينما لم يمثل صاحب البلاغ أمام المحكمة في شيلي بعد أن انتهك شروط إقامته الجبرية وعاد إلى الأرجنتين، فقد بدأت بالفعل إجراءات التسليم الأولى أمام محكمة إسكيل الاتحادية في 27 أيار/مايو 2016، إلا أن صاحب البلاغ مَثل، في ذات اليوم، أمام هيئة إسكيل لقضاة المحكمة الجنائية في قضية تتعلق بجرائم ارتكبت في الأرجنتين، وهي جرائم يُزعم أنها تخص التملك غير المشروع وسرقة ماشية تملكها شركةCompañía de Tierras Sud Argentino S.A. بيد أن محكمة إسكيل الاتحادية أعلنت في 6 أيلول/سبتمبر 2016 أن الإجراءات المعروضة عليها لاغية وباطلة وأمرت بالإفراج عن صاحب البلاغ على أساس أن قوات الشرطة حصلت على معلومات عن مكان وجوده في الأرجنتين بصورة غير قانونية، في سياق قضية رفعت ضد فرد آخر من أفراد المابوتشي (الفقرة 2- 7). وأصبح أمر الإفراج نهائيا ً في 3 أغسطس/آب 2017 عندما أعلنت المحكمة العليا أن الاستئناف الذي قدمه مكتب المدعي العام غير مقبول (الفقرة 2-1 0).

6-4 وتروي الدولة الطرف كذلك أن إجراء التسليم الثاني بدأ في 27 حزيران/يونيه 2017 عندما ألقي القبض على صاحب البلاغ أثناء عملية للسلامة المرورية عندما كان مسافرا ً على مثن مركبة كانت تقل عددا ً من الركاب يزيد عن العدد المسموح به. وبالنظر إلى صدور مذكرة توقيف دولية، فقد أخطر القاضي الاتحادي المناوب المختص بالنظر في المسألة، في الليلة ذاتها، وكان قاضيا ً لدى المحكمة الاتحادية في سان كارلوس دي باريلوتشي. وفي 7 أيلول/سبتمبر 2017، ارتأت ت تلك المحكمة موضوع الإجراءين الأول والثاني لم يكن هو نفسه، بالنظر إلى أن محكمة إسكيل الاتحادية لم تفصل في سياق إجراء التسليم الأول في مقبولية طلب التسليم الشيلي من عدمه بل اكتفت بإعلان بطلان تقرير شرطة تشوبوت؛ وعليه فإن الإجراء يمكن أن يستمر باعتباره إجراء التسليم الوحيد، لأن القضية الأولى قد استُبعدت.

6-5 وتفيد الدولة الطرف بأن محكمة إسكيل الاتحادية، بعد أن بتت في ادعاء عدم الاختصاص الذي قدمه المحامي العام لإسكيل على أمل أن يتولى قاض من هذه الشعبة إجراءات التسليم، خلصت إلى أنه لا يوجد ما يمنع المحكمة الاتحادية في سان كارلوس دي باريلوتشي من الشروع في الإجراءات، آخذة في اعتبارها أن قرار محكمة إسكيل الاتحادية إعلان الإجراءات الأولى لاغية وباطلة لا يعني أنّ طلب التسليم قد رفض. وسيتوقف رفضه على ما إذا كان هناك إخلال بالمتطلبات الموضوعية المنصوص عليها في اتفاق المساعدة الدولية المنطبق، ولم يصدر أي حكم بشأن هذه المسألة.

6-6 وتؤكد الدولة الطرف أن المحكمة الاتحادية في سان كارلوس دي باريلوتشي أعلنت في 5 آذار/مارس 2018 أنه يجوز تسليم صاحب البلاغ (الفقرة 2-1 1) لمحاكمته بتهمة إشعال حريق في مكان إقامة وحيازة سلاح ناري بصورة غير قانونية، ولكن ليس لحيازته ذخيرة بصورة غير قانونية ودخوله البلد بصورة غير قانونية، في انتهاك للقانون المتعلق بالرعايا الأجانب. وعند النظر في مقبولية طلب التسليم، تحققت المحكمة من انتفاء أسباب رفض الطلب، أي أن الدعوى الجنائية والحكم لم يسقطا بالتقادم، وأن المتهم لم يحاكم في الأرجنتين على الأفعال نفسها، وأن الجرائم التي اتهم بها ليست جرائم سياسية، تطبيقا ً للمادة 8(د) من قانون التعاون الدولي في المسائل الجنائية، الذي يحظر التسليم عندما يقام الدليل على نية الاضطهاد بسبب الآراء السياسية. وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة سبق أن شرحت بالتفصيل سبب عدم اعتبار ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالاضطهاد بسبب آرائه السياسية وانتمائه إلى شعب المابوتشي صحيحة، بل وأشارت إلى أن حجة انتمائه هذا لم تستخدم في المحاكمة التي عقدت في شيلي باعتبارها ظرفا ً مشددا ً للعقوبة - الأمر الذي كان من سيضفي مصداقية على ادعاء الاضطهاد - بل باعتبارها ظرفا ً مخففا ً للعقوبة المفروضة على أحد المدعى عليهم الآخرين. وبعد استعراض مستفيض، خلصت المحكمة إلى أن الإجراءات الجارية في شيلي يمكن النظر فيها لضمان مراعاة الأصول القانونية الواجبة وأن قانون مكافحة الإرهاب لا ينطبق، لأن المتهمين يحاكمون على جرائم عادية. وردا ً على ادعاءات صاحب البلاغ بأنه قد يواجه إساءة المعاملة إذا ما سلم إلى شيلي، أشارت المحكمة إلى حالة السجن ولم لاحظ فقط أن المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب قد استنتجت إدخال تعديلات في محاولة لتلبية الاحتياجات الخاصة لمحتجزي المابوتشي، بل أيضا ً أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل على فرضية سوء المعاملة.

6-7 وتؤكد الدولة الطرف أيضا ً أن المحكمة العليا أيدت في 23 آب/أغسطس 2018 هذا القرار في الاستئناف (الفقرة 2-12 )، وأعلنت أنه يمكن تسليم صاحب البلاغ للمحاكمة، شريطة أن تأخذ السلطات الشيلية في الاعتبار الوقت الذي قضاه في الاحتجاز أثناء إجراءات التسليم السابقة. وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة العليا ردت على كل نقطة من النقاط التي يثيرها صاحب البلاغ الآن أمام اللجنة، وأشارت إلى اتخاذ تدابير بالفعل لضمان تمكن صاحب البلاغ من اتباع مختلف ممارسات المابوتشي الثقافية، بما في ذلك الممارسات الطبية وإقامة طقوس دورية لأسلافه، بينما كان رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. وعند الإذن بالتسليم، اشترطت سلطات الدولة الطرف أيضا ً أن يكون صاحب البلاغ قادرا ً على أخذ لوازمه الاحتفالية معه. وأخيرا ً ، تفيد الدولة الطرف بأنه نظرا ً لعدم احتكام صاحب البلاغ إلى وثيقة هوية وطنية، فقد أمر القاضي دائرة التسجيل الوطنية في المطار بإصدار وثيقة هوية وطنية على وجه الاستعجال في يوم تسليمه؛ ولذلك، سافر صاحب البلاغ حاملا ً وثيقة هوية، خلافا ً لادعاءاته (الفقرة 4- 1).

6-8 وبناء على ذلك، تدعي الدولة الطرف أن عملية التسليم قد عولجت في إطار الامتثال التام للمعايير الدولية، وقد تولاها قضاة من ذوي الاختصاص يشهد لهم بالنزاهة، وفي غضون إطار زمني معقول، مع الاحترام الكامل للإجراءات القانونية الواجبة ومع مراعاة المعيار الدولي الذي يقتضي من الدول عدم تسليم أي شخص حيثما توجد أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أن هناك خطرا ً حقيقيا ً لوقوع ضرر لا يمكن إصلاحه - وهو احتمال استُبعد بعد تحليله على النحو الواجب وعلى نطاق واسع. وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يكتفي في بلاغه بتكرار الحجج التي قدمت إلى المحاكم المحلية ورفضتها هذه المحاكم مع تقديم الأدلة الواجبة ووفقا ً للقانون، وأن اللجنة ليست محكمة من الدرجة الرابعة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

7-1 في 10 كانون الثاني/يناير 2019، ادعى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت البروتوكول الاختياري بعدم اتخاذها التدبير المؤقت الذي طلبته اللجنة ( ) ، لأنه إذا خلصت اللجنة من نظرها في البلاغ إلى وجود مخالفات في إجراءات التسليم على النحو المزعوم، فسيكون قد حدث ضرر لا يمكن جبره، مما يؤثر بشكل لا رجعة فيه على الحق في تقديم بلاغ فردي.

7-2 وادعى صاحب البلاغ أيضا ً أنه ينبغي إعلان مقبولية البلاغ لأن الإجراءات المتعلقة بالتدابير الاحترازية المعروضة على لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لا تنطوي على تقييم مدى ارتكاب انتهاكات من عدمه، وإنما تكتفي بتقييم ما إذا كان هناك خطر جسيم ووشيك.

7-3 وأخيرا ً ، أفاد صاحب البلاغ أيضا ً بأن دولة شيلي قضت، في حكم صدر في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2018، بسجنه لمدة 9 سنوات بتهمة الحرق العمد وحيازة سلاح ناري بصورة غير مشروعة، وأنه قد قدِّم الآن طلب بتسليمه إلى الأرجنتين لأن الدولة الطرف مستعدة لمباشرة إجراءات شفوية في إحدى ( ) القضايا الثلاث التي رفعت ضده (الفقرة 3- 1).

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ

8-1 في 4 آذار/مارس 2019، أكدت الدولة الطرف من جديد أن الأسئلة التي عرضها صاحب البلاغ على اللجنة بشأن إجراءات التسليم التي يزعم أنها انتهكت المواد 7 و9 و14 من العهد قد نظرت فيها المحاكم الأرجنتينية بالفعل وبتت فيها، ممتثلة بذلك امتثالا ً تماما ً للمعايير الدولية ذات الصلة، وأن صاحب البلاغ يطلب من اللجنة تبعاً لذلك أن تضطلع بدور محكمة من الدرجة الرابعة. وكررت الدولة الطرف أيضا ً تأكيد أنها أولت اهتماما ً خاصا ً للاحتياجات الخاصة لصاحب البلاغ، وأنها حرصت على تمكينه من اتباع مختلف الممارسات الثقافية - أي الممارسات الطبية التقليدية وأداء طقوس الأجداد من أجل الحفاظ على صلة مع مجتمعه- أثناء احتجازه في الأرجنتين، وأنها حددت في طلب التسليم أنه ينبغي لصاحب البلاغ أن يصطحب معه لوازمه الطقوسية عندما ينقل إلى شيلي. ولهذا السبب، خلصت الدولة الطرف إلى عدم انتهاك المادة 27 من العهد.

8-2 وأكدت الدولة الطرف أن المحاكم الشيلية قد امتثلت امتثالا ً تاما ً للشروط التي تم بموجبها الموافقة على التسليم: فقد حوكم صاحب البلاغ بسبب جرائم اعتبرت المحاكم الأرجنتينية أنها تستوجب التسليم، كما رُوعيت المدة التي قضاها رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة عند الحكم عليه. وقد عقدت المحاكمة بمشاركة قضاة أكفاء ومستقلون ومحايدون، وفقا ً لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وتمكن صاحب البلاغ من ممارسة حقه في الدفاع. وعلاوة على ذلك، أعادت المحكمة العليا في شيلي النظر في إدانته بعد أن طعن في الحكم الصادر بغرض إبطاله. وأخيرا ً ، أكدت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان محتجزا ً في ظروف احتجاز تفي بالمعايير الدولية ذات الصلة، مما يعني انتفاء خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره، خلافا ً لادعاءاته.

معلومات إضافية مقدمة من الطرفين

9- طلب صاحب البلاغ، في مذكرة مؤرخة 9 نيسان/أبريل 2019، السماح له بقضاء العقوبة التي قضت بها السلطات الشيلية في الأرجنتين لكي يكون قريبا ً من مجتمعه وأسرته. وطلب أيضا ً تعويضا ً عن الضرر الناجم عن عدم امتثال الدولة الطرف لطلب اللجنة بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة.

10- وفي 19 حزيران/يونيه 2019، أفادت الدولة الطرف بأن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أغلقت الملف المتعلق بطلب صاحب البلاغ اتخاذ تدابير احترازية في 10 نيسان/أبريل 201 9.

11- وفي 13 تموز/يوليه 2019، أكد صاحب البلاغ مجددا ً أن الدولة الطرف انتهكت البروتوكول الاختياري بعدم اتخاذها التدبير المؤقت الذي طلبته اللجنة، وأن عملية التسليم كانت غير قانونية بسبب الافتقار إلى أدنى الضمانات.

12- وفي 10 آب/أغسطس 2019، أفاد صاحب البلاغ بأن طلب الدولة الطرف تسليمه لمحاكمته بتهمة الاستيلاء غير المشروع وسرقة ماشية مملوكة لشركة Compañía de Tierras Sud Argentino S.A لم يحظ بالموافقة لأنه لم يستوف الشروط ذات الصلة: فالاستيلاء غير المشروع ليس جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها لأنه يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وليس سنة واحدة. وروى صاحب البلاغ أيضا ً أن الدولة الطرف رفضت طلبه بإسقاط القضية نهائيا ً بناء على انقضاء فترة الثلاث سنوات المعقولة المنصوص عليها في المادة 146 من قانون الإجراءات الجنائية في تشوبوت.

13- وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2019، احتجت الدولة الطرف بانتفاء الصلة بين الملاحقة القضائية لصاحب البلاغ بتهمة جريمتي الاستيلاء غير المشروع وسرقة ماشية مملوكة لشركة Compañía de Tierras Sud Argentino S.A وموضوع البلاغ، الذي يتعلق بالانتهاك المزعوم لحقوقه في حالة تسليمه. ومع ذلك، لاحظت الدولة الطرف أن الحكم الذي رفض بموجبه طلب صاحب البلاغ وقف الإجراءات نهائيا ً قد طعن فيه من خلال استئناف خاص لا يزال قيد النظر، وأن سبل الانتصاف المحلية من ثَم لم تستنفد في هذا الصدد.

14- وفي 25 نيسان/أبريل 2020، أفاد صاحب البلاغ بأنه وضع في اليوم السابق في عزلة وقائية في سجن تيموكو، حيث كان يقضي عقوبته، لأنه كان على اتصال بطبيب نفساني مصاب بفيروس كورونا (كوفيد-19 )، وأنه كان يخشى ألاَّ يحصل على الرعاية الصحية والغذاء المناسبين من الناحية الثقافية.

15- وفي 29 أيار/مايو 2020، ادعت الدولة الطرف أنها لا تتمتع بالولاية القضائية الإقليمية فيما يتعلق بالمسألة المذكورة في الفقرة 14 لأنها تدخل في نطاق الولاية القضائية لشيلي. وبصرف النظر عما تقدم، أفادت الدولة الطرف بأن المسؤولين في قنصلية الأرجنتين في مدينة كونسبسيون بشيلي كانوا على اتصال بسجن تيموكو هاتفيا في 13 أيار/مايو 2020 وأبلغوا بفرض حجر صحي عام لأن الطبيب النفساني المشارك في برنامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحتجزين قد تبين أنه مصاب بكوفيد-19 بدون أعراض، وبأن نتائج اختبار فيروس كوفيد الذي خضع له صاحب البلاغ جاءت سلبية. وأبلغت القنصلية أيضا ً بأن صاحب البلاغ أجرى مكالمات هاتفية مع أسرته ومحاميه تراوحت بين مرتين وخمس مرات في الأسبوع، وأن ثلاثة حواسيب وضعت في خدمة المحتجزين للوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي من قبيل فيسبوك وسكايب. وفي 15 أيار/ مايو 2020، تحدث القنصل مباشرة هاتفيا ً مع صاحب البلاغ الذي أفاد بأنه يتمتع بصحة جيدة وأنه يستطيع الاتصال بأسرته عن طريق المكالمات الهاتفية الدولية باستخدام الهاتف الموضوع في جناح مابوتشي وعن طريق المكالمات التي يتلقاها من الأرجنتين كل يوم خميس، وكذلك عن طريق مكالمات الفيديو التي تتراوح مدتها بين 15 و20 دقيقة كل يوم جمعة. وأخيرا ً ، أبلغ أنه يتشاور مع محاميه بشأن تقييم تطبيق المعاهدة المبرمة بين شيلي والأرجنتين حول نقل المواطنين المدانين وقضاء الأحكام الجنائية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تنفيذ الدولة الطرف لطلب اتخاذ تدابير مؤقتة

16-1 تلاحظ اللجنة أن اعتماد تدابير مؤقتة عملا ً بالمادة 94 من نظامها الداخلي، وفقا ً للمادة 1 من البروتوكول الاختياري، أمر حيوي بالنسبة إلى الدور المنوط باللجنة بموجب تلك المادة. وأن عدم احترام التدبير المؤقت الذي طلبت اللجنة اتخاذه بغية منع وقوع ضرر لا يمكن جبره يقوض حماية الحقوق المكرسة في العهد.

16-2 وكما هو مبين في الفقرة 19 من تعليق اللجنة العام رقم 33(200 8) بشأن التزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري، فإن عدم تنفيذ التدابير المؤقتة يتنافى مع الالتزام باحترام إجراء تقديم البلاغات الفردية المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري بحسن نية. وعليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بعدم احترامها طلب اتخاذ التدابير المؤقتة الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 4 أيلول/سبتمبر 2018، لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري ( ) .

النظر في المقبولية

17-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقا ً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا ً بموجب البروتوكول الاختياري.

17-2 وعملا ً بالمادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، يجب على اللجنة ألا تنظر في أي بلاغ مقدم من فرد ما لم تكن قد تأكدت من أن المسألة نفسها لم تقدم بالفعل للنظر فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف بأن جميع الادعاءات الواردة في هذا البلاغ قد قدمت بالفعل إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ( لجنة البلدان الأمريكية ) في سياق طلب التدابير الاحترازية رقم MC-18-17المؤرخ 13 كانون الثاني/يناير 2017 وأن الدولة الطرف قد قدمت بالفعل، في مختلف ردودها على اللجنة، معلومات مفصلة عن التجريم المزعوم لصاحب البلاغ، ومذكرة التوقيف الدولية الصادرة بغرض التسليم، والخطوات التي اتخذتها المحاكم الأرجنتينية في إطار عملية التسليم. ومن ناحية أخرى، تحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ بأن المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري لا تمنع اللجنة من النظر في البلاغ، لأن إجراءات اتخاذ تدابير احترازية التي تُباشر أمام اللجنة لا تنطوي على التحقيق في مدى ارتكاب انتهاكات حقوق أو على تقييم مدى حصول ذلك، بل تكتفي بالنظر فيما إذا كان هناك خطر جسيم ووشيك. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن لجنة البلدان الأمريكية ، وفقا ً للدولة الطرف، أغلقت الملف المتعلق بطلب اتخاذ تدابير احترازية.

17-3 وترى اللجنة أنه نظرا ً لأن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان قد أغلقت الإجراءات المتعلقة بطلب التدابير الاحترازية رقم MC-18-17، فإن المسألة لم تعد قيد نظر هذه الهيئة الإقليمية ( ) . وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أنه عندما يقدم طلب لاتخاذ تدابير احترازية إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أو يقدم طلب باتخاذ تدابير مؤقتة إلى محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان دون تقديم التماس فردي ذي صلة، فإن هاتين الهيئتين لا تنظران في الأسس الموضوعية للقضية، مما يعني أن إجراءات التدابير الاحترازية والمؤقتة منفصلة عن إجراءات تقديم الالتماسات. ولذلك فهي لا تشكل دراسة للمسألة بالمعنى المقصود في المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري ( ) . وفي ظل هذه الظروف، وفي غياب معلومات تشير إلى أن المسألة نفسها قد بحثت أو يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ترى اللجنة أنه لا عائق يحول دون مقبولية البلاغ بموجب المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري.

17-4 وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بادعاء الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول، لأن صاحب البلاغ، بمجرد تكراره الحجج التي سبق تقديمها إلى المحاكم الوطنية ورفضتها مع إقامة الأدلة وفقا ً للقانون، يكون قد طلب إلى اللجنة أن تتولى دور محكمة من الدرجة الرابعة. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما ً بادعاءات الدولة الطرف بأن عملية التسليم قد أُجريت مع الامتثال التام للمعايير الدولية بمشاركة قضاة من ذوي الاختصاص والنزاهة، في إطار زمني معقول ومع الاحترام الكامل للأصول القانونية الواجبة والالتزام بعدم تسليم أي شخص عندما يُخشى التعرض لضرر لا يمكن جبره. وتدعي الدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن وقف إجراءات التسليم الأولى، بسبب قيام قوات الأمن التابعة للشرطة بالتحقق من مكان وجود صاحب البلاغ بصورة غير مشروعة، يعني أن الإجراءات الثانية التي بدأت عندما ألقي القبض على صاحب البلاغ في سياق مخالفة مرورية يمكن أن تستمر على أنها إجراءات التسليم الوحيدة. وتدعي أيضا ً أن محكمة إسكيل الاتحادية خلصت إلى انتفاء ما يمنع المحكمة الاتحادية في سان كارلوس دي باريلوتشي من تنفيذ إجراءات التسليم (الفقرة 6-5 )؛ وأن المحكمة الاتحادية في سان كارلوس دي باريلوتشي أعلنت، لدى النظر في مقبولية طلب التسليم، أنه مقبول فيما يتعلق ببعض الجرائم ومرفوض فيما يتعلق بجرائم أخرى؛ وأن المحكمة تحققت من استيفاء الشرط المتعلق بالمهل الزمنية القانونية، وأن المتهم لا يحاكم في الدولة الطرف على الأفعال نفسها، وأن الجرائم التي نسبت إليه ليست سياسية. وشرحت المحكمة بالتفصيل سبب رفض ادعاءات صاحب البلاغ بالتعرض للاضطهاد لكونه عضوا ً في شعب المابوتشي؛ وقيمت ما إذا كان يمكن اعتبار الإجراءات الجارية في شيلي إجراءات تراعي الأصول القانونية الواجبة؛ وأشارت إلى حالة السجون في شيلي. وأوضحت الدولة الطرف أيضا ً أن المحكمة العليا أكدت مقبولية طلب التسليم، شريطة أن تأخذ السلطات الشيلية في الاعتبار الوقت الذي قضاه بالفعل في الاحتجاز، ولاحظت أنه اتخذت خطوات لضمان تمكن صاحب البلاغ من اتباع مختلف الممارسات الثقافية أثناء احتجازه السابق للمحاكمة. ومن ناحية أخرى، تحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ بأن شعب المابوتشي يخضع للتجريم بسبب تأكيده على حقوقه في الأرض، وأنه احتجز بصورة غير قانونية، وأنه لم يوفر له الحد الأدنى من الضمانات أو لم يحاكم أمام القاضي المختص في إجراءات التسليم، وأنه عانى بالفعل من معاملة قاسية ومهينة في السجن في شيلي، بما في ذلك العقاب البدني والإساءة اللفظية والمضايقة لكونه أرجنتينيا فضلا ً عن تعرضه للبرد.

17-5 وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ تشير إلى تقييم الوقائع والأدلة وتطبيق محاكم الدولة الطرف للقانون المحلي. وتذكِّر اللجنة بأن تقييم الوقائع والأدلة، وفقا ً لاجتهاداتها الراسخة، مسألة تقع، من حيث المبدأ، ضمن اختصاص المحاكم الوطنية، ما لم يثبت جليا ً أن هذا التقييم تعسفي أو أنه يصل إلى مستوى إنكار العدالة ( ) . وبناء على ذلك، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لتقييم الدولة الطرف للوقائع والأدلة لدى تحديد ما إذا كان الخطر الشخصي المزعوم المتمثل في وقوع ضرر لا يمكن جبره قائما ً في حالة التسليم أو الإبعاد أو الطرد ( ) .

17-6 وتلاحظ اللجنة أن لجنة مناهضة التعذيب خلصت إلى أنه على الرغم من عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في شيلي في الوقت الحاضر، فإن الحالة في أراوكانيا (التي تشمل مدينة تيموكو التي يقبع فيها صاحب البلاغ في السجن حاليا ً ) تثير القلق من نواح كثيرة فيما يتعلق ببعض زعماء المابوتشي الذين يطالبون بحقوقهم الأساسية ( ) . كما أعربت لجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقهما إزاء تسخير تشريعات مكافحة الإرهاب لقمع مظاهرات زعماء المابوتشي المطالبين بإعادة أراضي أجدادهم ( ) . وتدرك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضا ً أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أمرت شيلي بإلغاء الإدانات الجنائية الصادرة بحق أفراد ونشطاء من المابوتشي يدافعون عن حقوق الشعوب الأصلية بتهمة ارتكاب أفعال مصنفة خطأ على أنها أفعال إرهابية ( ) .

17-7 ومع ذلك، بالإضافة إلى السياق العام، يجب أن يكون هناك أيضا ً خطر شخصي يخشى معه للتعرض لضرر لا يمكن جبره. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يزود اللجنة بمعلومات مثبتة عن سوء المعاملة التي يدعى أنه تعرض لها أثناء احتجازه السابق للمحاكمة في شيلي، وأن صاحب البلاغ، عندما كان يقضي عقوبته في شيلي، أبلغ في الآونة الأخيرة القنصل الأرجنتيني في مدينة كونسبسيون - الذي تحدث معه مباشرة هاتفيا ً - بأنه في صحة جيدة ويمكنه الاتصال بأسرته هاتفيا ً وعن طريق الفيديو (الفقرة 15 )، وفقا ً للمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي لم يدحضها صاحب البلاغ.

17-8 وعلى وجه الخصوص، ترى اللجنة، بعد أن درست الوثائق المقدمة من الطرفين، أن أيا ً من المعلومات التي وجه انتباهها إليها لا تشير إلى أن دراسة السلطات الوطنية للوقائع والأدلة كان مخالفا ً لأحكام العهد أو غير متسق معها. وبدلا ً من ذلك، تلاحظ اللجنة أن إجراءات التسليم بدأت باعتقال صاحب البلاغ في 27 أيار/مايو 2016، لكنّ محكمة إسكيل الاتحادية أعلنت أن الإجراء باطل بناء على حصول قوات الشرطة على معلومات عن مكان وجوده بصورة غير قانونية - وهو قرار أيّدته المحكمة العليا - وأن الإجراءات بدأت للمرة الثانية في 27 حزيران/يونيه 2017، وبعد إلقاء القبض على صاحب البلاغ في سياق مخالفة مرورية وإحالة القضية إلى قاض اتحادي مناوب من ذوي الاختصاص في هذه المسألة لدى المحكمة الاتحادية في سان كارلوس دي باريلوتشي. وتلاحظ اللجنة أن السلطات القضائية للدولة الطرف شرحت بتفصيل أسباب رفضها لادعاءات صاحب البلاغ بأن إجراءات التسليم تفتقر إلى الحد الأدنى من الضمانات، ودرست بعناية ادعاء احتمال تعرضه لخطر سوء المعاملة في حال تسليمه.

17-9 وفي هذا الصدد، أجرت المحكمة الاتحادية في سان كارلوس دي باريلوتشي قبل التسليم تحليلا ً متعمقا ً لادعاء صاحب البلاغ بأن إجراءات التسليم باطلة ( الصفحات 13 إلى 20 من الحك م) ( ) . ونظرت المحكمة أيضا ً في الشروط الواجب استيفاؤها لمباشرة التسليم وفقا ً لاتفاقية البلدان الأمريكية بشأن تسليم المجرمين، وهي تمتع الدولة المقدمة للطلب بالولاية القضائية وكون العمل المُستوجب للتسليم جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة واحدة على الأقل. وبناء على ذلك، أعلنت المحكمة أن التسليم مقبول فيما يتعلق بجرائم الحرق العمد والحيازة غير المشروعة لسلاح ناري ولكنه غير مقبول فيما يتعلق بالحيازة غير القانونية للذخيرة ودخول البلد بصورة غير قانونية (الصفحات 21 إلى 34 من الحكم ). وتحققت المحكمة أيضا ً من عدم وجود أسباب لرفض التسليم، وهي أن الإجراءات الجنائية لم تباشر بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد، وأن صاحب البلاغ لن يضطر إلى المثول أمام محكمة استثنائية، وأن الجريمة ليست سياسية (الصفحات 34 إلى47 من الحكم )، وأن الشروط الشكلية البحتة قد استوفيت (الصفحتان 47 و48 من الحكم ). وفي وقت لاحق، أجرت المحكمة تحليلا ً متعمقا ً لادعاء صاحب البلاغ بأنه كان يتعرض للاضطهاد بسبب آرائه السياسية وانتمائه العرقي (الصفحات من 48 إلى 59 من الحكم ). وفي هذا الصدد، وفي ضوء السوابق القضائية والاجتهادات القضائية ذات الصلة، التي ترى عدم وجود الاضطهاد في الدولة المقدمة للطلب، في مسائل تسليم المطلوبين، إذا عولجت القضية وفقا ً للأصول القانونية الواجبة، خلصت المحكمة إلى انتفاء الاضطهاد بسبب انتمائه إلى شعب المابوتشي، ولاحظت أن صاحب البلاغ أبلغ بالتهم الموجهة إليه بحضور محام، وأنه عُرض على وجه السرعة على محكمة عادية مختصة، وأنه حصل على مساعدة قانونية، وأنه كان قادرا ً على تقديم دفوع مختلفة. وقد تعزز هذا الاستنتاج بتحليل المحكمة للقرارات التي اتخذتها محكمة فالديفيا الجنائية لإجراءات المحاكمة الشفوية أثناء محاكمة المتهمين الآخرين، أي أنها لم تطبق تشريعات مكافحة الإرهاب، وأنها رفضت ادعاء تعرض الماتشي للاضطهاد لأن إدانتها استندت إلى ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون وليس بناء على انتمائها العرقي، بل إنها أخذت في الحسبان، لتمتيعها بظروف التخفيف، كون الماتشي بمثابة "الزعيمة الروحية والمعالجة التقليدية، لأنها تمثل سلطة الأسلاف بالنسبة لأمة المابوتشي الجديرة ب بالاحترام"، على حد تعبير المحكمة. وأخيرا ً ، أجرت المحكمة أيضا ً تحليلا ً متعمقا ً لحالة السجون في البلد المقدم للطلب، شيلي، ولا سيما في ضوء تقرير المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، الذي بحث أوضاع السجون، وخلص إلى انتفاء أدلة تشير إلى أن صاحب البلاغ، في حالة تسليمه، سيتعرض لخطر حقيقي ومؤكد. وفيما يتعلق بهذه النقطة، أشارت المحكمة إلى أنه "على الرغم من أوجه القصور التي قد توجد في نظام السجون في الدولة المقدمة للطلب، والتي قد لا تختلف عنها مرافق السجون الأخرى في المنطقة"، فإن الجهود التي بذلها موظفو السجون لضمان معاملة السجناء معاملة مناسبة، بما في ذلك احترام عاداتهم، كانت واضحة (الصفحتان 59 إلى 62 من الحكم ).

17-10 وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أنه بعد إجراءات التسليم، لم تطبق تشريعات مكافحة الإرهاب على صاحب البلاغ أثناء محاكمته في شيلي ( ) ، وأن صاحب البلاغ لا يدّعي في الرسالة المقدمة إلى اللجنة أنه لم يرتكب الأفعال التي حوكم وأدين بسببها في شيلي.

17-11 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن المعلومات التي قدمها الطرفان أثناء العملية لا تدعو إلى استنتاج أن المحاكم الوطنية في الأرجنتين تصرفت بطريقة تعسفية لدى تقييمها للأدلة وتفسيرها للتشريعات الوطنية. وبناء عليه، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 7 و9 و14 من العهد غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

17-12 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 27 من العهد، تلاحظ اللجنة أنه، وفقا ً لصاحب البلاغ، فقد نقل إلى شيلي بدون أدويته التقليدية (أعشاب) وأن احتجازه قد زعزع استقرار مجتمعه المحلي وتركه دون حماية. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ لا يقدم تفاصيل عن الضرر الثقافي الجماعي المزعوم وأن الدولة الطرف أولت اهتماما ً خاصا ً لاحتياجاته الخاصة وتأكدت من مقدرته على اتباع مختلف الممارسات الثقافية أثناء احتجازه (الممارسات الطبية التقليدية وأداء طقوس الأجداد من أجل الحفاظ على صلة بمجتمعه) ( ) . وفي ظل هذه الظروف، وفي غياب أي معلومات أخرى ذات صلة بشأن القضية، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ في هذه القضية لم يقدم أدلة كافية لإثبات ادعاءه بموجب المادة 27 لأغراض المقبولية، ومن ثم ترى أن هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

17-13 وأخيرا ً ، تلاحظ اللجنة أنه في حين أن البلاغ يتعلق أساسا ً بعملية التسليم إلى شيلي، فإن صاحب البلاغ يدعي أيضا ً أنه يتعرض للاضطهاد على يد الدولة الطرف لأن ثلاث قضايا رفعت ضده، وبوجه خاص لأن طلبه إسقاط إحدى هذه القضايا نهائيا ً قوبل بالرفض. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بادعاء الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد لأن الاستئناف الخاص الذي قدمه صاحب البلاغ ضد الحكم القاضي برفض طلبه بإسقاط القضية نهائيا ً لا يزال قيد النظر (الفقرات 3-1 و12 و1 3). وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن هذا الشق من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

18- وعليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادتين 2 و5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.

المرفق

[الأصل: بالإنكليزية]

رأي فردي لعضو اللجنة هيلين تيغروديا (مخالف جزئيا)

1- تثير هذه القضية نوعين من الادعاءات: ادعاءات موضوعية تتعلق بإجراءات التسليم بين الأرجنتين وشيلي وبظروف احتجاز صاحب البلاغ، وهو زعيم لطائفة المابوتشي؛ وادعاء إجرائي يستند إلى عدم امتثال الأرجنتين للتدابير المؤقتة التي طلبت اللجنة اتخاذها استجابة لطلب وقف التسليم الذي قدمه صاحب البلاغ.

2- وأتفق مع القرار الذي اتخذته اللجنة بشأن عدم مقبولية الجزء الموضوعي من القضية، وأرى أنه روعي توازن عادل بين الشواغل المشروعة المتعلقة بالتمييز الهيكلي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يعاني منها شعب المابوتشي في شيلي والحالة الفردية لصاحب البلاغ.

3- ومع ذلك، فإن أغلبية أعضاء اللجنة تناولت على نحو غير سليم الجزء الثاني من القضية المتعلق بعدم تنفيذ التدابير المؤقتة التي منحتها اللجنة وطلب على أساسها وقف التسليم (الفقرة 1-2) ( ) . ومن باب الإنصاف، فإن اللجنة أشارت إلى أن الأرجنتين تجاهلت التدابير المؤقتة التي منحتها اللجنة (الفقرتان 16-1 و16- 2) وخلصت إلى أن الدولة الطرف، بتسليمها صاحب البلاغ إلى شيلي، قد تجاهلت التزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري. وهذا يعني، من وجهة نظر قانونية، أن الأرجنتين قد أخلَّت بالتزام دولي، وأن النتيجة المنطقية لهذا الفعل غير المشروع هي تحريك المسؤولية الدولية.

4- وفي معظم الحالات، يقترن انتهاك هذا الالتزام الإجرائي الدولي بانتهاك واحد أو أكثر للعهد. وفي ظل هذه الظروف، تعتمد اللجنة آراء، تدرج فيها قائمة الانتهاكات، وتمنح بعض تدابير الجبر ( ) . بيد أنه قد يحدث، كما هو الحال في هذه القضية، أن يكون الانتهاك الوحيد المنسوب للدولة الطرف هو عدم تنفيذ التدابير المؤقتة ورفض جميع الادعاءات الموضوعية. وفي هذه القضية، اعتمدت اللجنة قرارا ً بعدم المقبولية، وهنا يكمن خلافي في الرأي ( ) .

5- والرسالة التي توحي بها ممارسة اللجنة هذه إلى الدول الأطراف غير واضحة وغير صحيحة من الناحية القانونية. فإما أن تكون الدولة قد انتهكت التزاما ً دوليا ً - بغض النظر عن طبيعته الموضوعية أو الإجرائية - أو لم تنتهكه. فإذا كانت الدولة تخالف التزاماتها الدولية - وتشدد اللجنة باستمرار على أن المادة 1 من البروتوكول الاختياري تشكل التزاما ً دوليا ً (الفقرة 16- 2) - فلا يمكن للجنة عندئذ أن تعتمد رسميا ً قرارا ً بعدم المقبولية. وبدلا ً من ذلك، ينبغي لها أن تعتمد آراء أو أي نوع آخر من القرارات ترفض فيها، باعتبارها غير مقبولة، الادعاءات الموضوعية لصاحب البلاغ، ولكنها تؤيد انتهاك المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

6- وينبغي لأغلبية أعضاء اللجنة أن يستلهموا ممارسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فقد خلصت تلك اللجنة، في قرارها المتعلق بالبلاغ رقم 51/2018، إلى أن الادعاءات الموضوعية الواردة في البلاغ غير مقبولة لأسباب مختلفة ( ) ؛ وبعد أن أشارت إلى التعليق العام رقم 33(200 8) للجنة المعنية بحقوق الإنسان ( )  والسوابق القضائية للهيئات الدولية الأخرى، بما فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب، بيَّنت بالتفصيل التزام الدولة باحترام التدابير المؤقتة ( ) . ويجوز للدول أن تعترض على الطابع الملزم لهذه التدابير وأن تطعن فيه، ولكن موقف اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الأقل، متسق وصارم من الناحية القانونية. وفي الواقع، خلصت اللجنة المذكورة إلى القول، حيث لم يثبت لديها أي انتهاك لحقوق صاحب الشكوى، إنها ستكتفي بتقديم توصية عامة إلى الدولة الطرف سعيا ً إلى منع حدوث انتهاكات للمادة 5 من البروتوكول الاختياري في المستقبل. ومن أجل ضمان نزاهة الإجراء، أوصت اللجنة المذكورة الدولة الطرف بأن تضع بروتوكولاً للوفاء بطلبات اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة، وأن تبلغ جميع السلطات المعنية بضرورة الوفاء بهذه الطلبات ( ) .

7- وفي مبادئ نيميغن والمبادئ التوجيهية بشأن التدابير المؤقتة لحماية حقوق الإنسان، دعا بعض الخبراء إلى تحسين الممارسات القضائية، وشددوا بصفة خاصة على أنه ينبغي لمتخذي القرار الدوليين أن يبينوا النتائج القانونية المترتبة على عدم الامتثال ونوع الانتصاف اللازم فيما يتعلق بهذه الانتهاكات. وبالنظر إلى ما قد يؤدي إليه انتهاك التدابير المؤقتة من عواقب وخيمة ودائمة على سلامة آلية الشكاوى الفردية، فقد حان الوقت لكي توضح اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الآثار القانونية الدولية التي تواجهها الدول الأطراف بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري وأن تعتمد موقفا ً واضحا ً ومتسقا ً بشأن هذه المسألة الحاسمة.