الأمم المتحدة

CCPR/C/132/D/2787/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

23 May 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2787/2016 * ** ***

بلاغ مقدم من: ج. ر. ر. و ل. أ. أ. (تمثلهما المحامية كالي أنوار من المجلس الدانمركي للاجئين)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبا البلاغ وطفلاهما القاصران

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 15 تموز/يوليه 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في 18 تموز/ يوليه 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 22 تموز/يوليه 2021

الموضوع: الترحيل إلى بلد المنشأ (عدم الإعادة القسرية)

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم إثبات الادعاءات بأدلة كافية

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ مصالح الطفل الفضلى

مواد العهد: 7 و 24

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 ( 2 )(ب)

1 - 1 صاحبا البلاغ هما ج. ر. ر.، المولود في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1976 ، وزوجته، ل. أ. أ. المولودة في 20 كانون الثاني/يناير 1982 ، وكلاهما من مواطني الجمهورية العربية السورية. ويقدمان بلاغهما باسمهما ونيابة عن طفليهما القاصرين: أ. ج. ر.، المولود في تشرين الأول/أكتوبر 2005 ، و ر. ج. ر.، المولودة في كانون الثاني/يناير 200 4. وكان من المقرر ترحيلهم إلى بلغاريا في 19 تموز/يوليه 201 6.

1 - 2 يدعي صاحبا البلاغ أن أسرتهما، في حال رُحِّلت إلى بلغاريا، ستكون عرضة لخطر ضرر لا يمكن جبره، وأن في ذلك انتهاك لحقوقهم المنصوص عليها في المادتين 7 و 24 من العهد. وطلب صاحبا البلاغ إلى اللجنة أيضاً العمل بالتدابير المؤقتة لوقف ترحيلهما. ودخل البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد حيز التنفيذ بالنسبة للدانمرك في 23 آذار/مارس 197 6. وتمثل صاحبي البلاغ المحامية كالي أنوار من المجلس الدانمركي للاجئين.

1 - 3 وفي 18 تموز/يوليه 2016 ، أصدرت اللجنة طلب العمل بالتدابير المؤقتة سعياً إلى أن تُحجم الدولة الطرف عن ترحيل صاحبي البلاغ إلى بلغاريا، ريثما تنظر اللجنة في بلاغهما.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2 - 1 صاحبا البلاغ من حلب وعفرين بالجمهورية العربية السورية. وهما من أصول كردية. في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، فرّا من الجمهورية العربية السورية إلى تركيا بعد أن حضرت سلطات الجمهورية العربية السورية إلى منزلهما تبحث عن ج. ر. ر.. بعدها، فرّ صاحبا البلاغ من تركيا إلى بلغاريا.

2 - 2 وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، دخل صاحبا البلاغ بلغاريا وأقاما هناك حتى أوائل حزيران/يونيه 201 5. حينها، طالبهما أحد المهربين الذي كان بصدد مساعدتهما على السفر من تركيا إلى الدانمرك - عبر بلغاريا - ببقية أمواله، لكن ج. ر. ر. رفض تسديد المبلغ قبل وصولهما إلى الدانمرك. عندئذ هددهما المهرب ووجه إليهما إنذاراً نهائياً: إما أن يدفعا أو سينتقم من ل. أ. أ. وابنتهما القاصرة.

2 - 3 وأثناء إقامة صاحبي البلاغ في بلغاريا، واجها ظروفاً صعبة لأنهما لم يستفيدا من أي شكل من أشكال الدعم الحكومي فيما يتعلق بإيجاد سكن لهما وفرصة عمل والتحاق طفليهما بالمدرسة.

2 - 4 وبعد منح الأسرة الحماية في بلغاريا، أقامت في أحد مراكز اللجوء لعدم وجود أي خيار آخر. وكان السبب الرئيسي الذي دفع صاحبي البلاغ إلى الفرار من بلغاريا ودخول الدانمرك وتقديم طلب لجوء هناك هو الخوف من أن يُضْطرّا إلى العيش في الشارع وعدم الاستفادة من أي دعم من السلطات البلغارية.

2 - 5 وفي حزيران/يونيه 2015 ، غادرت الأسرة بلغاريا. وفي 4 يونيو/حزيران 2015 ، دخل صاحبا البلاغ إلى الدنمارك وقدما طلباً للحصول على الحماية الدولية هناك.

2 - 6 وفي 1 حزيران/يونيه 2016 ، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلبهما لأنهما سبق أن حصلا على تصريح للإقامة في بلغاريا. وأُمرت الأسرة بمغادرة الدانمرك فوراً، وذلك عملاً بمادة في قانون الأجانب (الموحَّد) تشير إلى لائحة دبلن. وأبلغت الشرطة الدانمركية صاحبي البلاغ بالقرار في 10 حزيران/ يونيه 201 6. واستؤنف قرار دائرة الهجرة أمام مجلس طعون اللاجئين في 6 تموز/يوليه 2016 ؛ ولم يترتب على هذا الاستئناف مع ذلك أي أثر إيقافي. وأبلغت الشرطة الدانمركية محامية صاحبي البلاغ بأن ترحيلهما إلى بلغاريا تقرر تنفيذه في 19 تموز/يوليه 201 6. وطلب صاحبا البلاغ إلى اللجنة إصدار طلب العمل بالتدابير المؤقتة لوقف ترحيلهما، الذي كان وشيكاً.

2 - 7 وفيما يتعلق بمسؤوليات الدولة الطرف بموجب المادة 7 من العهد، يشير صاحبا البلاغ إلى قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية م. س. س. ضد بلجيكا واليونان ، وسامسام محمد حسين وآخرون ضد هولندا وإيطاليا ، وتاراخيل ضد سويسرا ( ) . وكون صاحبي البلاغ في هذه القضية سبق وأن مُنحا الحماية بصفتهما لاجئَين ومحمِيَين من الإعادة القسرية في بلغاريا لا يستبعد خطر مواجهتهما ظروفاً معيشية قاسية وتشرداً وعوزاً وانعدام أي احتمال واقعي لإيجاد حل إنساني دائم لهما، وهو ما يمثل انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

2 - 8 ويدعي صاحبا البلاغ أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة فعلياً. وهذه المسألة نفسها لم يجر بحثها ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحبا البلاغ أن الدانمرك، بترحيلهما قسراً إلى بلغاريا، تنتهك حقوقهما المنصوص عليها في المادة 7 من العهد. ويجب على الدولة الطرف ألا ترحل شخصاً إلى دولة أخرى إذا ما توافرت أسباب جوهرية للاعتقاد أن ثمة خطراً حقيقياً يعرضه لضرر لا يمكن جبره، على النحو المبيّن في المادتين 6 و 7 من العهد ( ) .

3 - 2 ونظراً إلى تجربة صاحبي البلاغ السابقة، فإنهما يخشيان أن تتسبب إعادتهما إلى بلغاريا في تعرضهما، لا سيما طفلاهما القاصران، لمعاملة لا إنسانية أو مهينة تتنافى ومصالح الطفل الفضلى، لأنهما سيواجهان التشرد والعوز ونقص الغذاء وعدم الاستفادة من الرعاية الصحية، وغيرها من المخاطر التي تهدد سلامتهما الشخصية في بلغاريا، لأنهما لم يجدا أي حلول إنسانية دائمة هناك. وهما يخشيان الأذى من الأشخاص الذين هرَّبوهما. ومن ثم، توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن من شأن ترحيلهما إلى بلغاريا أن ينشئ خطراً حقيقياً يلحق ضرراً بصاحبي البلاغ وطفليهما لا يمكن جبره، في انتهاك للمادة 7 من العهد.

3 - 3 ويشير صاحبا البلاغ إلى القرار الذي اتخذته اللجنة في قضية وردة عصمان ياسين وآخرون ضد الدانمرك ، التي خلصت فيها اللجنة إلى أن ترحيل أم عزباء إلى إيطاليا حيث سبق أن مُنحت حماية فرعية وحيث ترُكت دون سكن أو وسيلة عيش إجراءٌ ينتهك المادة 7 من العهد. وخلصت اللجنة إلى أن هذه الأم واجهت عوزاً وهشاشة شديدين في مناسبتين على الرغم من منحها تصريح الإقامة هناك. ويدعي صاحبا البلاغ أن إعادتهما إلى بلغاريا تُعرِّضهما، لا سيما طفلاهما القاصران، لمعاملة لا إنسانية أو مهينة، بما يتعارض ومصالح الطفل الفضلى، لأنهما سيواجهان خطراً حقيقياً يعرضهم للتسكع في الشارع دون أي مساعدة من السلطات البلغارية ( ) .

3 - 4 ويشير صاحبا البلاغ إلى تقارير المعلومات الأساسية ( ) لإثبات ادعاءاتهما بشأن عدم وجود ظروف استقبال مناسبة أو مساعدة حكومية لطالبي اللجوء واللاجئين في بلغاريا. وتشير المعلومات المقدمة بوضوح إلى أنه لا يوجد برنامج إدماج فعال للاجئين أو الأشخاص المشمولين بالحماية الفرعية في بلغاريا، وأنهم يواجهون خطر الفقر الشديد والتشرد والرعاية الصحية المحدودة. ووفقاً للقانون الوطني، يحق لهذه الفئة من الناس الالتحاق بسوق العمل، والاستفادة من نظام الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، والمساعدة في العثور على سكن. لكن من الناحية العملية، يكاد يكون مستحيلاً على هذه الفئة الحصول على فرصة عمل أو مكان للسكن. فمن أجل الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، يُطلب إلى اللاجئين تحديد عنوان سكنهم، وهذا الأمر يستعصي على معظمهم. وإضافة إلى ذلك، تواجه بلغاريا مشاكل خطيرة من العنف والتحرش في حق الأجانب، وغالباً ما لا تتصدى السلطات لأعمال العنف هذه. ويشكل ذلك تهديدا لسلامة طالبي اللجوء واللاجئين ويعرضهم على نحو جسيم لخطر العنف بدوافع عنصرية، الذي لا يمكنهم مواجهته بالتماس حماية فعالة من السلطات البلغارية.

3 - 5 وعانى صاحبا البلاغ فعلياً المشقة أثناء رحلتهما إلى أوروبا وفي بلد منشئهما، وهما من ثم في ضعف شديد. وفي هذا السياق، يدعيان أن طفليهما عرضة أيضاً لانتهاك حقوقهما المنصوص عليها في المادة 24 ( 1) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 3 ( 1) من اتفاقية حقوق الطفل ( ) .

3 - 6 ويشير صاحبا البلاغ كذلك إلى تفسير لجنة حقوق الطفل لمفهوم الضعف، الذي يذكر أن أحد العوامل المهمة الذي ينبغي مراعاته هو وضع الضعف الذي قد يعانيه الطفل مثل الإعاقة، والانتماء إلى أقلية، أو كونه لاجئاً أو طالب لجوء، أو ضحية للاعتداء، أو من أطفال الشوارع، وغير ذلك. وينبغي ألا يكون الهدف من تحديد مصالح الطفل الفضلى أو الأطفال في وضع ضعف هو التمتع الكامل بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية فحسب، بل ينبغي أن يُجاوزه إلى معايير أخرى لحقوق الإنسان تتصل بهذه الأوضاع الخاصة، مثل الأوضاع المشار إليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

3 - 7 ويدفع صاحبا البلاغ على وجه الخصوص بأن مصالح طفليهما الفضلى ستُنتهك إن هما أُعيدا إلى بلغاريا. ومع ذلك، لم تقيّم السلطات الدانمركية المصالح الفضلى لطفليهما، ولم تلتزم بمقتضيات المادة 24 من العهد واتفاقية حقوق الطفل.

3 - 8 وفي الختام، يطلب صاحبا البلاغ إلى اللجنة أن تعتبر بلاغهما مقبولاً، وأن تخلص إلى أن ترحيلهما إلى بلغاريا، في حال نُفذ، انتهاك لحقوقهما وحقوق طفليهما القاصرين المنصوص عليها في المادتين 7 و 24 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف، في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4 - 2 وفيما يتعلق بالوقائع، تقول إن صاحبي البلاغ دخلا الدانمرك في 4 حزيران/يونيه 2015 بدون وثائق سفر صالحة وطلبا اللجوء في اليوم نفسه لهما ولطفليهما.

4 - 3 وفي 1 حزيران/يونيه 2016 ، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية، عملاً بمادة من قانون الأجانب (الموحّد) تشير إلى لائحة دبلن، طلبات اللجوء التي قدمها صاحبا البلاغ وطفلاهما لأنهم سبق أن مُنحوا الإقامة في بلغاريا باعتبارهم لاجئين. واستؤنف هذا القرار السلبي أمام مجلس طعون اللاجئين. وفي 15 شباط/فبراير 2016 ( ) ، رفع صاحبا البلاغ قضيتهما إلى اللجنة، وادعيا أن من شأن ترحيلهما إلى بلغاريا أن يشكل انتهاكا للمادتين 7 و 24 من العهد. وفي 18 تموز/يوليه 2016 ، أيّد مجلس الطعون قرار دائرة الهجرة الدانمركية.

4 - 4 وفي 19 تموز/يوليه 2016 ، علَّق مجلس الطعون المهلة الزمنية لمغادرة صاحبي البلاغ وطفليهما الدانمرك حتى إشعار آخر.

4 - 5 وفي قرار مجلس الطعون المؤرخ 18 تموز/يوليه 2016 ، ارتأى مجلس الطعون أن ج. ر. ر. و ل. أ. أ. مُنحا بالفعل إقامة في بلغاريا تسري حتى 17 نيسان/أبريل 2020 ، بصفتهما لاجئَين بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك ابتداءً من 2 نيسان/أبريل 201 5. وتنص مادة في قانون الأجانب (الموحّد) تشير إلى لائحة دبلن على أنه يجوز بموجب هذه اللائحة رفض الإقامة إذا استوفى البلد المعني شروط بلد اللجوء الأول، لأن الأجنبي سبق أن حصل على الحماية في هذا البلد . وتتمثل بعض شروط رفض الإقامة في وجوب حماية الأجنبي من الإعادة القسرية، وضمان قبوله مرة ثانية في بلد اللجوء الأول، والسماح له بالإقامة فيه. ويجب أيضاً حماية السلامة الشخصية للأجنبي والحفاظ على أمنه، لكن لا يجوز اشتراط أن يكون للأجنبي نفس مستويات المعيشة الاجتماعية تماماً التي يتمتع بها مواطنو بلد اللجوء الأول. ومع ذلك، يجب معاملة اللاجئ وفقاً للمعايير الإنسانية الأساسية المعترف بها في بلد اللجوء الأول.

4 - 6 وأخذت السوابق القضائية لمجلس طعون اللاجئين في الاعتبار، في جملة أمور، ما إذا كان الأجنبي قادراً على الحصول على سكن وعلى المساعدة الطبية، وإمكانية العمل في القطاع الخاص أو العام، والإقامة بحُرية، وامتلاك العقارات. وارتأى مجلس الطعون أن بإمكان صاحبي البلاغ وطفليهما دخول بلغاريا مرة ثانية، والحصول على إذن بالإقامة فيها، والحماية من الإعادة القسرية هناك. فقد سبق أن حصل صاحبا البلاغ وطفلاهما على الحماية في بلغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وهي ملزَمة بميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، بما في ذلك امتثال مبدأ عدم الإعادة القسرية.

4 - 7 وفيما يتعلق بالحالة الشخصية لصاحبي البلاغ وتجاربهما أثناء إقامتهما في بلغاريا، تدفع الدولة الطرف بأن مجلس الطعون قد تأكد من أن صاحبي البلاغ وطفليهما يتمتعون إجمالا بصحة جيدة - على الرغم من أن طفليهما قد تأثرا بتجاربهما في الجمهورية العربية السورية - وأن صاحبي البلاغ لم يدخلا في أي نزاعات شخصية في بلغاريا. ولم يقدم صاحبا البلاغ معلومات بعينها عن ظروف إقامتهما في بلغاريا أو عن حالتهما الشخصية. فقد اكتفت السيدة ل. أ. أ. بالقول إنها عانت من ألم في ساقيها وظهرها، وعزت هذا الألم إلى قلقها بشأن مستقبل أسرتها؛ ولهذا السبب لم تطلب علاجاً لألمها. وذكرت أيضاً في مقابلة معها لفحص طلبها اللجوء في 14 تموز/يوليه 2015 أنها اختارت مواصلة رحلتها من بلغاريا لأن اثنين من أبناء عمومتها (رجل واحد وامرأة) يعيشان في الدانمرك، وأنها شعرت بالوحدة في بلغاريا وسعت إلى العيش بالقرب من قريبيها. وذكر صاحبا البلاغ كذلك أنه صعب عليهما تحمل ظروف مركز اللاجئين بسبب سوء أحوال المرافق الصحية، وانعدام الخصوصية، ورداءة الطعام. وفي هذا الصدد، خلص مجلس الطعون إلى أن الحالة الشخصية لصاحبي البلاغ وطفليهما وتجاربهم السابقة في بلغاريا لا تفضيان إلى استنتاج آخر غير الإشارة إلى أن بإمكانهم الإقامة في بلغاريا بوصفه بلد اللجوء الأول. وخلص مجلس الطعون إلى أن ليس من شأن الظروف الاجتماعية والاقتصادية العامة للاجئين الذين مُنحوا الإقامة في بلغاريا، بالرغم من صعوبتها، أن تفضي لوحدها إلى استنتاج أنه لا يجوز رفض منح الإقامة لصاحبي البلاغ وطفليهما في الدانمرك وترحيلهم إلى بلغاريا بوصفه بلد اللجوء الأول.

4 - 8 وذكرت ل. أ. أ. أمام دائرة الهجرة الدانمركية في مقابلة فحص طلبها اللجوء في 14 تموز/ يوليه 2015 وفي مقابلة تشاورية قصيرة في 9 آذار/مارس 2016 أن رجلاً سورياً كان يعيش في مركز اللاجئين في بلغاريا تحرّش بها جنسياً، وأنها نأت بنفسها عنه، وأن هذا التحرش توقف بعد ذلك. وقد أُبلغت على النحو الواجب قبل المقابلتين اللتين أجرتهما الدائرة معها بأن الدائرة والمترجم الشفوي ملزمان بواجب السرية، وأن السلطات لن تفشي المعلومات إلى أي شخص، بمن في ذلك زوجها، دون موافقتها. وترى الدولة الطرف مع ذلك أن ل. أ. أ. لم تقدم تفسيراً معقولاً لسبب عدم إدلائها بمعلومات عن تعرضها لمزيد من التحرش الجنسي إلا في المقابلة الثانية التي أجراها معها المجلس الدانمركي للاجئين في تموز/يوليه 2016 ، أي قبل أسبوع واحد من تاريخ الترحيل المقرر إلى بلغاريا.

4 - 9 وفيما يتعلق بالمعلومات الأساسية عن ظروف اللاجئين المعترف بهم في بلغاريا، تشير المعلومات إلى أن لهؤلاء حقاً صريحاً، بموجب القانون، في أن يُعاملوا على قدم المساواة مع المواطنين البلغاريين فيما عدا بعض الاستثناءات القليلة. ويتمتع الأفراد الذين مُنحوا الحماية الفرعية (الوضع الإنساني) بالحقوق نفسها التي يتمتع بها مواطنو البلدان الثالثة الذين لديهم إقامة دائمة. فبمجرد إصدار تصريح الإقامة، يتيح التصريح الاستفادة من جميع أنواع العمل والمزايا الاجتماعية، بما في ذلك إعانات البطالة، على الرغم من صعوبة العثور عملياً على فرصة عمل بسبب الحواجز اللغوية وارتفاع معدل البطالة. ويجوز للأشخاص الحاصلين على وضع اللاجئ الاستفادة من التأمين الصحي، ولو أنهم ملزمون بدفع تكاليف ذلك. والتعليم العام شامل وإلزامي حتى سن 16 عاماً وهو مجاني حتى الصف الثاني عشر. وتبيّن أيضاً أن الحكومة اعتمدت قواعد لإبرام اتفاقات إدماج مع الأشخاص الذين لهم وضع اللاجئ تحدد الخدمات الأساسية - الإسكان والتعليم والتدريب اللغوي، والخدمات الصحية والتدريب المهني، والمساعدة على البحث عن عمل - التي سيحصلون عليها وما يتصل بذلك من التزامات من المؤسسات المسؤولة.

4 - 10 وفيما يتعلق بادعاء عدم القدرة على الاستفادة من برامج إدماج فعالة، وخطر التشرد بسبب عدم الحصول على مكان للسكن عند عودتهما إلى بلغاريا، تؤكد الدولة الطرف، في جملة أمور، أنه في حال رغب الأجنبي العائد الذي مُنح الحماية الدولية في التوقيع على اتفاق مع السلطات المحلية لتلقي دعم الاندماج هذا، تساعده هذه السلطات على العثور على مكان للسكن في إطار اختصاصها ووفقاً للمادتين 9 و 14 من مرسوم إبرام وتنفيذ وإنهاء اتفاق إدماج الأجانب الذين مُنحوا اللجوء أو الحماية الدولية.

4 - 11 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ زوجان ولهما طفلين قاصرين لا يعانيان من أي مرض يتطلب علاجاً، وأنهما من ثم لا ينتميان إلى فئة الضعفاء بوجه خاص. وإضافة إلى ذلك، يحمل صاحبا البلاغ تصاريح صالحة للإقامة في بلغاريا. وأجرى مجلس الطعون تقييماً شاملاً للظروف الخاصة لصاحبي البلاغ وللمعلومات الأساسية المتاحة، وخلص إلى أنهما لم يثبتا أن من المحتمل أن يتعرضا ً لخطر الاضطهاد أو سوء المعاملة لتبرير طلب لجوئها، أو أنهما مستضعفان بشكل خاص، وأن هناك من ثم احتمالا بأن تُنتهك المادة 7 من العهد، في حال ترحيلهما إلى بلغاريا. وقد أُتيحت لصاحبي البلاغ فرصة تقديم مذكرات إلى عدة هيئات، وتدارس مجلس الطعون بدقة حالة صاحبي البلاغ على أساس تلك المذكرات، وخلص إلى أن طبيعة الظروف العامة للاجئين الذين مُنحوا الإقامة في بلغاريا، بما في ذلك الأسر التي لديها أطفال، ليست ذات طبيعة تجعل بلغاريا غير مؤهلة لتكون بلداً للجوء الأول. وخلص مجلس الطعون أيضاً إلى عدم تلقيه أي معلومات عن الحالة الشخصية لصاحبي البلاغ وطفليهما، وأنه لا يستطيع أن يستند في قراره إلا إلى المعلومات التي قدمها صاحبا البلاغ عن تجاربهما في بلغاريا عندما قابلتهما دائرة الهجرة الدانمركية وعند أول موعد لهما مع المجلس الدانمركي للاجئين. ووفقاً للملاحظات المقدمة، لم يدخل صاحبا البلاغ وطفلاهما في أي نزاعات شخصية أثناء إقامتهم في بلغاريا، وكانوا يتمتعون إجمالا بصحة جيدة.

4 - 12 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأنه يتعين على أصحاب البلاغ المعنيين أن يوضحوا سبب اعتبارهم قرارَ مجلس الطعون قراراً غير معقول أو تعسفياً بشكل واضح، وأشارت في هذا الصدد إلى الاجتهادات السابقة للجنة ( ) . وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أيضاً أن صاحبي البلاغ لم يقدما إلى اللجنة، في بلاغهما المؤرخ 15 تموز/يوليه 2016 ، أي تفاصيل لم يأخذها مجلس الطعون في الاعتبار في قراره المؤرخ 18 تموز/يوليه 201 6. ولا يدل بلاغ صاحبي البلاغ إلا على أنهما لا يتفقان مع تقييم ظروفهما الخاصة والمعلومات الأساسية التي قدمها مجلس الطعون. ولم يحدد صاحبا البلاغ في بلاغهما إلى اللجنة أي مخالفة في عملية صنع القرار أو أي عوامل خطر لم يأخذها مجلس الطعون في الاعتبار. ولهذا السبب، يحاول صاحبا البلاغ في الواقع استخدام اللجنة هيئةَ استئناف وجعلها تُقيّم الظروف الوقائعية لادعاءاتهما. ويجب على اللجنة أن تعطي وزناً كبيرًا للاستنتاجات التي توصل إليها مجلس الطعون بشأن الوقائع، والتي تفيد بأن صاحبي البلاغ لم يثبتا أن هناك أسباباً حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهما يواجهان خطراً حقيقياً يعرضهما لمعاملة أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة في حال ترحيلهما إلى بلغاريا.

4 - 13 وفي الختام، تدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأن صاحبي البلاغ لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وينبغي رفض الجزء المتعلق بالمادة 24 ( 1) من العهد، الوارد في بلاغ صاحبي البلاغ، باعتباره جزءاً غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي، عملاً بالنظام الداخلي. وفي حال ارتأت اللجنة أن البلاغ مقبول، تدعوها الدولة الطرف إلى الاستنتاج بأنه لم يثبت وجود خطر حقيقي بحدوث انتهاك للمادة 7 من العهد. وتطلب الدولة الطرف أيضاً إلى اللجنة إعادة النظر في طلبها العمل بالتدابير المؤقتة لأن صاحبي البلاغ لم يثبتا أن من المحتمل أن يتعرضا لخطر ضرر لا يمكن جبره في حال ترحيلهما إلى بلغاريا. وفي الأخير، تشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية لسلطات الهجرة الدانمركية، التي تشير، في جملة أمور، إلى معدلات الاعتراف بطلبات اللجوء المقدمة من أكبر 10 مجموعات وطنية من طالبي اللجوء التي نظر فيها مجلس الطعون بين عامي 2013 و 2015 (مع ارتفاع معدلات الاعتراف بوضع اللاجئ للرعايا السوريين ).

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5 - 1 قدم صاحبا البلاغ، في 28 شباط/فبراير 2017 ، تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف، وطلبا إلى اللجنة الالتزام بطلبها العمل بالتدابير المؤقتة.

5 - 2 ويدفع صاحبا البلاغ بأنهما رفعا دعوى ظاهرة الوجاهة وأنهما استنفدا سبل الانتصاف المحلية وقت تقديم الرسالة الأولى، لأن استئنافهما أمام مجلس الطعون ضد قرار دائرة الهجرة الدانمركية لم يكن له أي أثر إيقافي. واعتُمد القرار السلبي لمجلس الطعون في 18 تموز/يوليه 201 6. وبناء على ذلك، يكون صاحبا البلاغ قد استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لهما، على النحو الذي تقتضيه المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

5 - 3 وفيما يتعلق بمقبولية ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادة 24 ، ينبغي فهم المادة 2 من العهد على أنها تعكس التزاماً بعدم نقل الشخص إلى دولة أخرى حيث يوجد خطر حقيقي بحدوث ضرر لا يمكن جبره. ولا ينحصر هذا الالتزام في المادتين 6 و 7 من العهد ( ) لأن الضرر الذي لا يمكن جبره قد ينشأ جراء أحكام أخرى من العهد. ويضيف صاحبا البلاغ أن اللجنة لم تتناول قط، على نحو شامل، الحد الذي من شأنه أن يجعل الضرر الذي لا يمكن جبره، بسبب انتهاك الحقوق المنصوص عليها في العهد غير الحقوق المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 ، يفضي إلى الالتزام بعدم الإعادة القسرية. بيد أن اللجنة لم تستبعد إمكانية الاعتراف بالتزامات عدم الإعادة القسرية هذه، ولم تتخذ موقفا مؤداه أن المطالبة بعدم الإعادة القسرية التي تستند إلى مواد أخرى تتعارض في حد ذاتها من حيث الاختصاص الموضوعي مع العهد ( ) .

5 - 4 ويتبين من الاجتهادات السابقة للجنة في هذا المجال أن الترحيل يمكن أن يفضي إلى خطر حقيقي ينشأ عنه ضرر لا يمكن جبره بموجب الحقوق المنصوص عليها في العهد بصرف النظر عن المادتين 6 و 7 ( ) . وتبين الاجتهادات السابقة للجنة كذلك أن الترحيل قد يفضي إلى خطر حقيقي يؤدي إلى ضرر لا يمكن جبره بموجب عدد من الحقوق المنصوص عليها في العهد بالاقتران مع المادتين 6 و 7. ففي قضية أ. و ب. ضد الدانمرك ، خلصت اللجنة إلى أن ادعاء صاحبي البلاغ بأن من شأن ترحيلهما إلى باكستان أن ينشئ خطراً حقيقياً بإلحاق ضرر لا يمكن جبره ادعاءٌ مقبول بموجب المادة 18 لأنهما من أتباع الجماعة الإسلامية الأحمدية ( ) . وعلى المنوال نفسه، ارتأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 35 ( 2014 )، أن ترحيل الفرد إلى بلد توجد فيه أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه مخاطر حقيقية بحدوث انتهاكات جسيمة لحريته أو أمنه الشخصي في ذلك البلد، مثل الاحتجاز التعسفي المطول، معاملة لا إنسانية على النحو الذي تحظره المادة 7 من العهد ( ) . ويدعي صاحبا البلاغ أن من شأن إجراء الترحيل إلى بلغاريا من أن ينتهك التزامات الدانمرك بموجب المادة 24 ( 1) لأن هناك أسباباً جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن هناك خطراً حقيقياً قد يلحق ضررا لا يمكن جبره بطفلي صاحبي البلاغ، وأنه ينبغي قبول هذا الادعاء.

5 - 5 ويدفع صاحبا البلاغ أيضاً بأنهما قدما دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية وأنهما قدما أدلة كافية تثبت ذلك ( ) . ويبين صاحبا البلاغ وجود خطر حقيقي يعرضهما لسوء المعاملة في انتهاك للمادة 7 في حال أُعيدوا إلى بلغاريا، ودعما ذلك بتجربتهما الشخصية السابقة في بلغاريا والمعلومات الأساسية عن حالة طالبي اللجوء واللاجئين في هذا البلد. فقد قبلت اللجنة مؤخراً، بموجب المادة 7 ، بلاغين يتعلقان بإعادة مواطنين سوريين إلى بلغاريا بوصفها بلد اللجوء الأول، وتحديدا ً في قضية ر. أ. أ. و ز. م. ضد الدانمرك وقضية ب. م. إ. و ن . أ. ك. ضد الدانمرك ( ) .

5 - 6 وفيما يتعلق بإنكار الدولة الطرف وجود خطر حقيقي يعرض صاحبي البلاغ لسوء المعاملة، في انتهاك للمادة 7 على أساس أن بلغاريا تشكل بلد اللجوء الأول، أُعيد التشديد مجددًا على أن ل. أ. أ. تعرضت للتحرش الجنسي هناك. وتقرُّ السوابق القضائية والتوجيهات الدولية بأن الشعور بالعار أو الخوف من الوصم يحول دون الكشف عن المعلومات ذات الصلة خلال إجراءات اللجوء ( ) .

5 - 7 وفيما يتعلق بالمعايير الإنسانية الأساسية لحائزي الحماية الدولية في بلغاريا، أشارت الدولة الطرف مراراً إلى وجود نظام للإدماج في بلغاريا؛ ومع ذلك، تُظهر المعلومات الأساسية أن هذه الأمور غير موجودة في الواقع. فقد ذكر المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين والشبكة القانونية الأوروبية للجوء في مذكرتهما البحثية في فبراير/شباط 2016 إلى أنه: "لا يوجد دعم للاندماج، وهو وضع راهن قائم منذ عامين. ولا تتعدى الإقامة المؤقتة في مراكز الاستقبال ثلاثة أشهر، وهي مراكز لا تتوافر فيها المرافق الأساسية للراحة. واستمر التأخر في اعتماد أي شكل من أشكال الميزانية المخصصة للإدماج، فوجد الحائزون وضع اللاجئ أو المعترف بهم لاجئين أنفسهم دون سكن ودعم اجتماعي وتأمين طبي وتدريب مهني جراء ذلك" ( ) . ويشير تقرير نشرته منظمة برو أزيل لنصرة اللاجئين في كانون الأول/ديسمبر 2015 إلى احتمال تعرض حائزي الحماية الدولية للتشرد وعدم استفادتهم فعلياً من الدعم الطبي ( ) .

5 - 8 وتذكر منظمة العفو الدولية في تقريرها لفترة 2015 / 2016 ما يلي: "استمر غياب خطة لدمج اللاجئين المعترف بهم وغيرهم من المستفيدين من الحماية الدولية. فبالرغم من اعتماد الحكومة ‘الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والإدماج 2015 - 2020 ‘ في يونيو/حزيران، إلا أنها لم تتبع ذلك بإقرار خطة عمل لتنفيذ هذه الاستراتيجية" ( ) . وتوثّق قاعدة معلومات اللجوء في تقريرها القطري عن بلغاريا، الصادر في تشرين الأول 2015 ، غياباً تاماً لدعم الاندماج بحيث خلص التقرير إلى أن "جميع الأفراد المعترف بهم حديثاً لاجئين يجدون أنفسهم دون سكن ودعم اجتماعي وتأمين صحي وتدريب مهني بعد أيام قليلة فقط من الاعتراف بهم. ويواجه العديد من الفئات الضعيفة مثل القاصرين غير المصحوبين بذويهم وكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة خطراً حقيقياً يعرضهم للتشرد والعوز" ( ) . ويذكر التقرير أن سياسة عدم الإدماج قائمة منذ عام 201 4.

5 - 9 وتبين المعلومات الأساسية المتاحة أن حائزي الحماية الدولية المعترف بهم الذين أُعيدوا إلى بلغاريا يُستَبعدون من الإقامة في مراكز الاستقبال. ففي بلاغ ر. أ. أ و ز. م. ضد الدانمرك ، لاحظت اللجنة أن حائزي الحماية الدولية الذين أُعيدوا إلى بلغاريا وجدوا أنفسهم أمام نظام اندماج غير مناسب ( ) . وفي الوقت الذي تصر فيه الدولة الطرف في ملاحظاتها على أن بإمكان صاحبي البلاغ الاستفادة رسمياً من دعم دولة بلغاريا، شددت اللجنة مراراً على أنه ينبغي للدول الأطراف أن تبيّن كيف لتصريح الإقامة أن يحمي أصحاب البلاغ الذين يُعادون إلى بلد اللجوء الأول ( ) . ومن المحتمل لهذا السبب ألا تتاح لصاحبي البلاغ إمكانية الاستفادة فعلياً من أي دعم للاندماج في حال أُعيدا إلى بلغاريا. ومن شأن هذا الأمر أن يعرضهما لخطر حقيقي من سوء المعاملة، بما في ذلك تهديد سلامة ل. أ. أ. الشخصية، والتشرد والعوز في انتهاك للمادة 7.

5 - 10 وفي الختام، يذكّر صاحبا البلاغ بأن ادعاءهما لا يستند إلى مجرد مسألة ضعف المعايير الاجتماعية والاقتصادية، لأن المسألة، بالنسبة لهما، تتجاوز هذه المخاطر بكثير. وتبين المعلومات الأساسية ذات الصلة أن الظروف الميدانية لحائزي الحماية الدولية في بلغاريا لا تفي بالمعايير التي يتطلبها مبدأ بلد اللجوء الأول، وأنها تعرض صاحبي البلاغ لخطر حقيقي قد يواجهون فيه سوء المعاملة في انتهاك للمادة 7.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 كررت الدولة الطرف، في 18 آب/أغسطس 2017 ، حججها الأولية بشأن عدم مقبولية البلاغ وعدم استناده إلى أسس موضوعية.

6 - 2 وفيما يتعلق بتعليقات صاحبي البلاغ المؤرخة 28 شباط/فبراير 2017 ، تلاحظ الدولة الطرف، فيما يتصل بالمادة 24 من العهد، أن إشارة صاحبي البلاغ إلى قرار اللجنة بشأن قضية أ. و ب. ضد الدانمرك مغلوطة . ففي تلك القضية، خلصت اللجنة إلى أن ترحيل صاحبي البلاغ إلى باكستان لن يشكل انتهاكاً لحقوقهما المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من العهد، وأن اللجنة لم تجد أي سبب للنظر في ادعاء صاحبي البلاغ بموجب المادة 18 من العهد ( ) .

6 - 3 وفيما يتعلق بإشارة صاحبي البلاغ إلى قضية وردة عصمان ياسين وآخرون ضد الدانمرك وإلى أن الدولة الطرف لم تبيّن كيف لتصريح الإقامة أن يحمي صاحبة البلاغ وأطفالها القاصرين الثلاثة من المشقة والعوز اللذين عانتهما بالفعل في إيطاليا، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ في القضية قيد النظر لم يواجها أي مشقة في بلغاريا. وترى الحكومة أنه لا يمكن إجراء مقارنة جدية بين القضية قيد النظر وقضية وردة عصمان ياسين وآخرون ضد الدانمرك . فالقضية قيد النظر تتعلق بترحيل زوجين وطفليهما القاصرين إلى بلغاريا.

6 - 4 وفيما يتعلق بالحالة الشخصية لصاحبي البلاغ وتجاربهما أثناء إقامتهما في بلغاريا، أقرَّ مجلس طعون اللاجئين بحقيقة أن صاحبي البلاغ وطفليهما يتمتعون إجمالا بصحة جيدة، وأنهما لم يدخلا في أي نزاعات شخصية في بلغاريا، وأن بإمكانهما الإقامة في بلغاريا بوصفه بلد اللجوء الأول.

6 - 5 وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أن ل. أ. أ. ذكرت أمام دائرة الهجرة الدانمركية في مقابلة فحص طلبها اللجوء في 14 تموز/يوليه 2015 وفي مقابلة تشاورية قصيرة في 9 آذار/مارس 2016 أن رجلاً سورياً كان يعيش في مركز اللاجئين قد تحرش بها جنسياً، وأنها نأت بنفسها عنه، وأن هذا التحرش توقف بعد ذلك.

6 - 6 وفيما يتعلق بالمعلومات الأساسية عن ظروف اللاجئين المعترف بهم في بلغاريا، تشير أحدث المعلومات، بما في ذلك التقرير القُطري المستكمل عن بلغاريا الذي نشرته قاعدة معلومات اللجوء في عام 2017 ، إلى أن للاجئين المعترف بهم حق صريح في أن يُعامَلوا المعاملة نفسها التي يُعامَل بها المواطنون البلغاريون مع استثناءات قليلة، مثل المشاركة في الانتخابات العامة والبلدية وفي الاستفتاءات الوطنية والإقليمية، و المشاركة في إنشاء الأحزاب السياسية والانتماء إلى هذه الأحزاب، وشغل المناصب، وهي حقوق يقضي القانون بأن يحمل أصحابها الجنسية البلغارية. ويتمتع الأفراد الذين مُنحوا الحماية الفرعية (الوضع الإنساني) بالحقوق نفسها التي يتمتع بها مواطنو البلدان الثالثة الذين لديهم إقامة دائمة. وضمن التقرير القطري عن ممارسات حقوق الإنسان في بلغاريا لعام 2016 ، الذي نُشر في عام 2017 ، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن التعليم العام شامل وإلزامي حتى سن 16 عاماً وهو مجاني حتى الصف الثاني عشر. ويبدو أيضاً أن الحكومة اعتمدت قواعد لإبرام اتفاقات الإدماج مع الأشخاص الحائزين وضع اللاجئ تحدد الخدمات الأساسية - الإسكان والتعليم والتدريب اللغوي، والخدمات الصحية والتدريب المهني، والمساعدة في البحث عن عمل - المتاحة لهم وما يتصل بذلك من التزامات من المؤسسات المسؤولة. وحتى 13 حزيران/يونيه 2017 ، سجل 61 شخصاً حائزاً وضع اللاجئ أو وضع الحماية الفرعية أنفسهم لدى مكتب البطالة، حصل 11 منهم على فرصة عمل، والتحق 10 أشخاص ببرامج تدريبية. ولهذا السبب، ما زالت الدولة الطرف ترى أن بلغاريا مؤهلة لأن تكون بلد اللجوء الأول للأشخاص الذين مُنحوا وضع اللاجئ أو الحماية الفرعية في بلغاريا.

6 - 7 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى الآراء التي اعتمدتها اللجنة في قضية ب. م. إ. و ن . أ. ك. ضد الدانمرك ( ) . وتتعلق هذه القضية بترحيل زوجين وطفليهما القاصرين إلى بلغاريا، حيث مُنحوا تصريح الإقامة بصفتهم لاجئين. وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحبي البلاغ لم يثبتا ادعاءهما بأنهما معرضان شخصياً وفردياً لخطر معاملة تتعارض مع المادة 7 من العهد. وأقرَّت اللجنة بأنه على الرغم من أن الأشخاص الحائزين لوضع اللاجئ أو الحماية الفرعية قد يواجهون صعوبات في بلد لجوئهم الأول، غير أن هذا لا يعني أنهم سيكونون في وضع ضعف خاص عند عودتهم إلى هذا البلد . وتذكّر الدولة الطرف بأن طبيعة الظروف العامة للاجئين الذين مُنحوا الإقامة في بلغاريا، بمن فيهم الأسر التي لها أطفال، لا تكتسي طبيعة تحول دون أن تكون بلغاريا بلدا للجوء الأول. وارتأى مجلس الطعون أن الحالة الشخصية لصاحبي البلاغ أو تجاربهما السابقة في بلغاريا لا تفضي إلى استنتاج أنهما لن يتمكنا مرة أخرى من الإقامة في بلغاريا، بلد اللجوء الأول.

6 - 8 ولهذا السبب، لا يتعارض ترحيل صاحبي البلاغ وطفليهما إلى بلغاريا مع المادتين 7 و 24 من العهد.

تعليقات صاحبي البلاغ على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

7 - 1 في 26 آذار/مارس 2019 ، قدم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف اعتباراً من 18 آب/أغسطس 201 7.

7 - 2 ولم ّ ا كان طلب الدولة الطرف وقف العمل بالتدابير المؤقتة قد رُفض في 5 أيار/مايو 2017 ، فإن صاحبي البلاغ لم يُقدما أي تعليقات أخرى فيما يتعلق بمسألة المقبولية.

7 - 3 وعلى الرغم من أن الظروف الوقائعية تختلف عن قضية وردة عصمان ياسين وآخرون ضد الدانمرك ، يدعي صاحبا البلاغ أن ثمة خطراً يعرضهما لانتهاك حقوقهما المنصوص عليها في المادة 7 من العهد، لأن السلطات البلغارية لم تؤمّن السلامة الشخصية للأسرة في السابق، وتُبيِّن أحدث المعلومات الأساسية أن اللاجئين المعترف بهم ما زالوا يواجهون صعوبات هائلة. وإضافة إلى ذلك، عانى طفلا صاحبي البلاغ، القاصران، من الحرب في الجمهورية العربية السورية، وفرارهما المحفوف بالمخاطر من تلك الدولة وما عانيا من مشقة في بلغاريا؛ ومن ثم، ينبغي اعتبارهما في وضع ضعف شديد.

7 - 4 ويؤكد صاحبا البلاغ مجدداً أن المعلومات الأساسية تشير إلى عدم وجود معايير إنسانية أساسية لحائزي الحماية الدولية في بلغاريا. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، شارك ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بلغاريا رد المفوضية على عدد من أسئلة المجلس الدانمركي للاجئين، وأشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن برنامج إدماج للاجئين في بلغاريا بعد تعليقه في عام 2014 ، وأن فرص الاندماج المحدودة ونقص الدعم الحكومي يشكلان تحدياً رئيسياً للاجئين. ويتيح مركزان للإدماج في صوفيا (تديرهما كاريتاس بلغاريا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين/الصليب الأحمر البلغاري) بعض المساعدة والمشورة.

7 - 5 ويواجه الحائزون الحماية الدولية عدداً من الحواجز القانونية والعملية التي تحول دون حصولهم على السكن، وهو ما يعرضهم لخطر التشرد. ووفقاً للقانون، يجب على اللاجئين إخلاء مرافق الاستقبال في غضون 14 يوماً من إبلاغهم بقبول طلبهم اللجوء، لأنهم يصبحون جراء ذلك غير مؤهلين للحصول على مساعدة الاستقبال. وخلال هذه الفترة، يجب عليهم العثور على سكن خارج المرافق لتسجيل عنوانهم، وهذا أمر ضروري أيضاً للحصول على وثائق هويتهم. ويتطلب هذا الأمر العثور على سكن خاص، وإبرام عقد استئجار مع مالكه. ويتردد ملاك المساكن عموماً في تأجير عقاراتهم للاجئين. وقد أفضى الخطاب المعادي للاجئين وكره الأجانب الذي يتداوله السياسيون والتغطية الإعلامية لذلك إلى اتخاذ الجمهور موقفاً سلبياً تجاه اللاجئين في كثير من الأحيان. ولا توجد برامج حكومية لمساعدة اللاجئين على العثور على سكن. وفي بعض الحالات، تجيز الوكالة الحكومية لشؤون اللاجئين في حالات خاصة الاستمرار في الإقامة في مرافق الاستقبال لمدة تصل إلى ستة أشهر للاجئين الضعفاء الذين ليست لهم خيارات بديلة. لكن لا يحق لهم الحصول على الطعام. وعلاوة على ذلك، يُعتبر الحائزون الحماية الدولية الذين يُعادون إلى بلغاريا غير مؤهلين للإقامة في مرافق الاستقبال التابعة للوكالة ولو على أساس مخصص. ويخضع الحصول على السكن الاجتماعي للتشريعات البلدية، التي تفرض شروطاً لا يمكن للحائزين الحماية الدولية الوفاء بها، بما فيها شرط أن يكون أحد الزوجين مواطناً بلغارياً، وأن يكون قد أقام في البلدية لفترة محددة ( 10 سنوات دون انقطاع في العاصمة صوفيا ).

7 - 6 وتذكُر قاعدة معلومات اللجوء في تقريرها القُطري عن بلغاريا أن المستفيدين يواجهون صعوبات جمة في تأمين سكن بسبب الشروط القانونية للتسجيل المدني. وقد تفاقمت هذه الحالة منذ أن بدأت الوكالة الحكومية لشؤون اللاجئين في منع المستفيدين من الإدلاء بعنوان مركز الاستقبال الذي يقيمون فيه أثناء إجراءات اللجوء باعتباره مكان إقامتهم لأغراض التسجيل. وقد أفضى هذا الأمر إلى ممارسات فاسدة تتعلق بإبرام عقود إيجار وهمية.

7 - 7 وتعرب مصادر متعددة عن قلقها إزاء مدى انتشار خطاب الكراهية وجرائم الكراهية ضد اللاجئين وطالبي اللجوء. وظهرت تغطية سلبية عن المهاجرين في بعض وسائط الإعلام، رسخت بذلك القوالب النمطية التي تشجع على التعصب الجماعي. وفي عدة مناسبات، رفض رؤساء البلديات تسجيل اللاجئين المعترف بهم، واحتج السكان المحليون على محاولات اللاجئين الاستقرار في أحيائهم.

7 - 8 وفي 31 أيار/مايو 2017 ، أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها العميق إزاء إفادات تشير إلى تزايد حوادث خطاب الكراهية وجرائم الكراهية خلال الفترة قيد الاستعراض ( ) . وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 ، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضاً عن قلقها إزاء إفادات تشير إلى تزايد أعمال خطاب الكراهية وجرائم الكراهية، لا سيما ضد طائفة الروما، وأفراد الأقليات الدينية، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والمهاجرين وطالبي اللجوء، بما في ذلك خطاب العنصرية وكره الأجانب والتعصب ( ) .

7 - 9 ويعترض صاحبا البلاغ على تأكيد الدولة الطرف أن ادعاءهما إنما يستند إلى مسألة معايير اجتماعية واقتصادية أقل جودة. فالتجارب السابقة لصاحبي البلاغ والمعلومات الأساسية تبيّن أن ظروف حائزي الحماية الدولية في بلغاريا لا تفي بالمعايير التي يتطلبها مبدأ بلد اللجوء الأول، وأنها تُعرض صاحبي البلاغ لخطر حقيقي متمثل في سوء المعاملة، وأن في ذلك انتهاكاً للمادتين 7 و 24 من العهد.

ملاحظات إضافية ثانية مقدمة من الدولة الطرف

8 - 1 دفعت الدولة الطرف، في 5 تموز/يوليه 2019 ، بأن التعليقات الإضافية الثانية التي قدمها صاحبا البلاغ في 26 آذار/مارس 2019 لم تتضمن أي معلومات جديدة بشأن القضية تتجاوز ظروف نظر السلطات الدانمركية في طلبات اللجوء التي قدمها صاحبا البلاغ وطفلاهما وبلاغ صاحبي البلاغ المؤرخ 15 تموز/يوليه 2016 وملاحظاتهما المؤرخة 28 شباط/فبراير 201 7. وتشير الدولة الطرف من ثم إلى ملاحظاتها المؤرخة 23 كانون الأول/ديسمبر 2016 وملاحظاتها الإضافية المؤرخة 18 آب/أغسطس 201 7.

8 - 2 وفيما يتعلق بإشارة صاحبي البلاغ إلى مختلف تقارير المعلومات الأساسية عن أوضاع اللاجئين في بلغاريا، تدفع الدولة الطرف بأن لدى مجلس الطعون مجموعة شاملة من المعلومات الأساسية العامة التي تُستكمَل بانتظام عن الأوضاع في البلدان حيث يُمكن ترحيل طالبي اللجوء في حال رُفضت طلباتهم الفردية للجوء في الدانمرك، وذلك عملاً بمادة من قانون الأجانب (الموحّد) تشير إلى لائحة دبلن. وتحتوي هذه المعلومات بيانات عن ظروف اللاجئين في بلغاريا، بما في ذلك "أسئلة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بلغاريا بشأن وضع طالبي اللجوء واللاجئين في بلغاريا: استجابة المفوضية" ( ) ، فضلاً عن تقارير أحدث عهداً مثل "التقرير القُطري: بلغاريا" الذي أصدرته قاعدة معلومات اللجوء (كانون الثاني/يناير 2019 ؛ المستكمَل في شباط/فبراير 2019 )، و "تقرير حقوق الإنسان في بلغاريا لعام 2018 " ، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية (آذار/مارس 201 9) و "التقرير القُطري: احتجاز المهاجرين في بلغاريا - مهاجرون ولاجئون أقل ومزيد من الأسوار" الصادر عن المشروع العالمي المعني بالاحتجاز ( 201 9).

8 - 3 وخضعت المعلومات التي قدمها صاحبا البلاغ بشأن ظروف اللاجئين في بلغاريا لتقييم مجلس الطعون؛ ومع ذلك، لا تقدم المعلومات المشار إليها أي بيانات تبيّن أن الظروف العامة في بلغاريا تغيرت بطريقة من شأنها أن تدفع مجلس الطعون إلى تغيير قراره المؤرخ 18 تموز/يوليه 201 6. وأضافت الدولة الطرف أن وثيقة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المشار إليها لا تتضمن سوى معلومات عن الظروف العامة في بلغاريا، وليس عن حالة صاحبي البلاغ تحديداً.

8 - 4 وفيما يتعلق بادعاء عدم القدرة على الاستفادة فعلياً من برامج الإدماج وخطر التشرد بسبب عدم الحصول على مكان للسكن عند عودتهما إلى بلغاريا، تكرر الدولة الطرف ملاحظاتها المؤرخة 23 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، وترفق طيها المعلومات المستكملة من الوكالة الحكومية لشؤون اللاجئين في بلغاريا عن تدابير إدماج اللاجئين والخدمات الاجتماعية المتاحة لهم في بلغاريا. وإذا رغب الأجنبي الذي مُنح الحماية الدولية في توقيع اتفاق مع السلطات المحلية للحصول على دعم الاندماج، تساعده السلطات المحلية على إيجاد سكن ضمن ما ينص عليه إطار اختصاصها (انظر الفقرة 4 - 10 أعلاه ).

8 - 5 وتلاحظ الدولة الطرف أنه نظراً لطلب اللجنة الإحجام عن ترحيل صاحبي البلاغ ريثما تنظر اللجنة في قضيتهما، يقيم صاحبا البلاغ - على الرغم من الاعتراف بهم لاجئين في بلغاريا - حالياً في الدانمرك منذ ثلاث سنوات تقريبا، أي منذ أن نظرت السلطات الدانمركية في طلبهم اللجوء في مناسبتين. وتذكّر الدولة الطرف بأن تصريح الإقامة البلغاري لصاحبي البلاغ ينتهي في 17 نيسان/أبريل 202 0. ولهذا السبب، تطلب الحكومة بكل احترام إلى اللجنة أن تنظر في مقبولية هذه القضية وأسسها الموضوعية في الوقت المناسب، وهو ما سيسمح بتسويتها ما دام تصريح الإقامة في بلغاريا الممنوح لصاحبي البلاغ سارياً.

8 - 6 ولا تتضمن الملاحظات الإضافية لصاحبي البلاغ أي معلومات تمنعهما من الإقامة في بلغاريا بوصفها بلد لجوئهما الأول. ولهذا السبب، لا يشكل ترحيل صاحبي البلاغ وطفليهما إلى بلغاريا انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9 - 3 وتذكّر اللجنة بما خلصت إليه في اجتهاداتها السابقة من أنه يجب على أصحاب البلاغ استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية لاستيفاء الشرط المنصوص عليه في المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري، شريطة أن يتبيّن أن هذه السبل ذات جدوى في القضية محل النظر، وأن تكون متاحة فعلياً لأصحاب البلاغ ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأن صاحبي البلاغ استأنفا قرار اللجوء السلبي أمام مجلس الطعون، وكان هذا الاستئناف لا يزال قيد النظر عندما قدم صاحبا البلاغ بلاغهما إلى اللجنة في 16 تموز/يوليه 2016 ( ) . وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحبي البلاغ أن قرار دائرة الهجرة الدانمركية، التي رفضت طلبي لجوئهما في 1 حزيران/يونيه 2016 وأمرت الأسرة بمغادرة الدانمرك فوراً، كان قد استؤنف أمام مجلس الطعون في 6 تموز/يوليه 2016 ؛ ولم يترتب على هذا الاستئناف مع ذلك أي أثر إيقافي. وتلاحظ اللجنة أن ترحيل صاحبي البلاغ إلى بلغاريا كان مقرراً في 19 تموز/يوليه 2016 ، وهو ما دفعهما إلى القول بعدم توافر سبل انتصاف محلية أخرى، وأن الدولة الطرف لم تعترض على هذه الحجة. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت في هذه القضية أن ثمة سبل انتصاف إضافية فعالة ومتاحة لصاحبي البلاغ. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

9 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ أنه ينبغي للدولة أن تحجم عن إبعاد أي شخص ليس فقط عندما يواجه خطراً على حياته أو يكون عرضة للتعذيب بل أيضا عندما يتعرض لخطر انتهاك جسيم أو "صارخ" لحقوقه المنصوص عليها في المادة 24 ( 1) من العهد. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترض على ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادة 24 ( 1) من العهد وتعتبرها غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي لأن ترحيل أسرة لها أطفال قاصرون إلى بلد اللجوء الأول لا يبلغ حد تعريضها لخطر ضرر لا يمكن جبره في انتهاك للمصالح الفضلى لطفلي صاحبي البلاغ. وتلاحظ اللجنة حجة صاحبي البلاغ أن اللجنة لم تتناول قط على نحو شامل الحد الذي يمكن عنده لضرر لا يمكن جبره، بسبب انتهاك الحقوق المنصوص عليها في العهد غير تلك المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 ، أن يفضي إلى نشوء التزام بعدم الإعادة القسرية. بيد أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن صاحبي البلاغ لم يقدما حججاً محددة بشأن حالة طفليهما عندما أقاما في بلغاريا في الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر 2014 إلى أيار/مايو 2015 ، وأنهما أشارا إلى حالة الضعف المتصوَّر لطفليهما بسبب عوامل خطر عامة دون الإشارة إلى مخاطر بعينها على طفليهما يمكن اعتبارها حقيقية أو متوقعة في حال رُحِّلا إلى بلغاريا. وتذكّر اللجنة بأن المادة 2 من العهد تقتضي التزام الدول الأطراف بعدم ترحيل الشخص من إقليمها حيثما وُجدت أسباب وجيهة للاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً أن يتعرض لضرر لا يمكن جبره في الدولة التي يتوقع أن يُرحل إليها، مثل ذلك المتصوَّر في المادتين 6 و 7 من العهد ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يقدّما معلومات كافية عن المخاطر الحقيقية والمتوقعة بالنسبة لطفليهما التي من شأنها أن تمكّن اللجنة من استنتاج أن ترحيلهما إلى بلغاريا قد يبلغ حد ضرر لا يمكن جبره، على غرار ما يرد في المادتين 6 و 7. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يقدما أدلة كافية لإثبات ادعاءاتهما بموجب المادة 24 ( 1) لأغراض المقبولية. وتخلص اللجنة بناء على ذلك إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9 - 5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادة 7. ولأغراض المقبولية، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ أوضحا على نحو واف الأسباب التي تجعلهما يخشيان أن تفضي عودتهما القسرية إلى بلغاريا إلى خطر معاملة تتعارض مع المادة 7 من العهد. ولم ّ ا لم يُقدم أي اعتراض آخر على مقبولية البلاغ، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول في حدود ما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادة 7 من العهد، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1) من البروتوكول الاختياري.

10 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ أن من شأن ترحيلهما وطفليهما القاصرين (وهما زوجان لهما طفلان قاصران، يبلغان من العمر 10 سنوات و 12 سنة وقت تقديم الرسالة الأولى) إلى بلغاريا بوصفها بلد اللجوء الأول أن يعرضهما لمعاملة تتعارض مع المادة 7 من العهد. وتحيط اللجنة علما أيضاً بحجة صاحبي البلاغ أنهما واجها، أثناء إقامتهما في بلغاريا، ظروفاً صعبة لأنهما لم يحصلا على أي شكل من أشكال الدعم من السلطات فيما يتعلق بإيجاد السكن والعمل والتعليم لطفليهما، وأنهما سيواجهان هناك الظروف الاجتماعية والاقتصادية نفسها، بما فيها الفقر، وعدم الحصول على سكن لائق، وقلة الغذاء والرعاية الصحية، والخطر على سلامتهما الشخصية في بلغاريا، حيث لم يجدوا من قبل أي حلول إنسانية مستدامة. ويخشى صاحبا البلاغ أيضاً عدم الاستفادة من المساعدة الاجتماعية وبرامج الإدماج المخصصة للاجئين وطالبي اللجوء، حسبما يتضح من تجربتهم كطالبي لجوء بعد حصولهم على وضع اللاجئ وتصاريح الإقامة، وكذلك من الظروف العامة لاستقبال طالبي اللجوء واللاجئين في بلغاريا، التي لا تفي بالمعايير التي يقتضيها مبدأ بلد اللجوء الأول. وتحيط اللجنة علماً كذلك بما ذكره صاحبا البلاغ من أنهما لن يتمكنا من دخول مرافق الاستقبال عند عودتهما إلى بلغاريا لأنهما سبق أن استفادا من نظام الاستقبال عندما وصلا لأول مرة إلى بلغاريا ومُنحا وضع اللاجئ، وأنهما لن يتمكنا من العثور على سكن وفرصة عمل، وأنهما سيواجهان من ثم التشرد والعيش مع طفليهما القاصرين في الشارع.

10 - 3 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 ( 200 4) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم شخص أو إبعاده أو طرده أو نقله بأي شكل من الأشكال من إقليمها إذا ما توفرت أسباب جوهرية للاعتقاد أن ثمة خطراً حقيقياً يعرضه لضرر لا يمكن جبره، على النحو المبيّن في المادتين 6 و 7 من العهد. وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً ( ) ، وأن عتبة تقديم أسباب جوهرية لإثبات وجود خطر حقيقي يعرض الشخص لضرر لا يمكن جبره عتبة عالية ( ) . وتُذكّر اللجنة كذلك باجتهاداتها السابقة التي تشير إلى أنه ينبغي إيلاء أهمية كبيرة للتقييم الذي تجريه الدولة الطرف، وأنه يتعين على أجهزة الدول الأطراف في العهد عموماً استعراض وتقييم الوقائع والأدلة بغية تحديد ما إذا كان هذا الخطر قائماً ( ) ، ما لم يُتبين بوضوح أن التقييم تعسفي أو يبلغ حد جحود العدالة ( ) .

10 - 4 وتلاحظ اللجنة ألاّ جدال في أن بلغاريا منحت صاحبي البلاغ وضع اللاجئ في 2 نيسان/ أبريل 2015 ، وأنهما حصلا على تصاريح إقامة صالحة حتى 17 نيسان/أبريل 2020 ، وأنهما أقاما في مرفق لطالبي اللجوء بعد حيازتهم وضع اللاجئ، وأن شروط بلد اللجوء الأول استوفيت لأن صاحبي البلاغ سبق أن حازا الحماية في بلغاريا، ولهما فرصة العودة إلى بلغاريا والإقامة فيها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مجلس الطعون خلص إلى أن صاحبي البلاغ لم يواجها أي مشاكل مع السلطات البلغارية وأنهما سيتمتعان بالحقوق الاجتماعية اللازمة في حال رُحّلا إلى بلغاريا. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبي البلاغ اعتمدا على تقارير عن الحالة العامة لطالبي اللجوء واللاجئين في بلغاريا، تفيد بأن تقديم المساعدة لإيجاد سكن لمدة تتراوح بين أسبوعين وستة أشهر غير كافية لتمكين الأشخاص من إعالة أنفسهم بأنفسهم في وقت لاحق ( ) ، وذكرا أن من الصعب للغاية على الأشخاص الذين سبق أن مُنحوا وضع الحماية ورُحّلوا إلى بلغاريا أن يجدوا مسكناً وفرصة عمل، وأن الأشخاص الذين مُنحوا وضع اللاجئ أو الحماية الفرعية في بلغاريا يواجهون الفقر والتشرد ومحدودية الحصول على الرعاية الصحية والتعليم في حال أُعيدوا إلى هناك. ومع ذلك، تحيط اللجنة علماً أيضاً بما ذكرته الدولة الطرف من أن صاحبي البلاغ لم يقدما، أثناء المقابلات بشأن إقامتهما في بلغاريا، أي دليل على أنهما واجها أي مشقة، وأنهما لم يقدما، أثناء المقابلات مع سلطات اللجوء في الدانمرك، أي معلومات عن تجربتهما في الحصول على سكن والمساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية والتعليم لطفليهما، وأنهما وطفليهما في صحة جيدة، وأنه يحق لهما، بصفتهما لاجئين، تلقي العلاج الطبي اللازم في حال أُعيدا إلى بلغاريا. ووفقاً لمجلس الطعون، لم يدخل صاحبا البلاغ في أي نزاعات شخصية في بلغاريا أو واجها مخاطر شخصية كبيرة يمكن إثباتها في الوقت المناسب وبشكل موثوق ( ) ، والافتراض العام هو أن الأشخاص الذين يحوزون وضع اللاجئ والحماية في بلغاريا يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المواطنون البلغاريون.

10 - 5 وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ مُنحا وضع اللاجئ ولهما تصاريح إقامة سارية في بلغاريا، ولا يواجهان خطر إعادتهما قسراً إلى الجمهورية العربية السورية.

10 - 6 وتلاحظ اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها، فضلاً عن المعلومات العامة المتاحة للجمهور عن حالة اللاجئين وطالبي اللجوء في بلغاريا، تشير إلى أن من المحتمل أن يكون هناك نقصاً في الأماكن المتاحة في مرافق استقبال طالبي اللجوء والعائدين، وأنهم كثيراً ما يواجهون ظروفاً صحية سيئة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه، وفقاً للمعلومات المعروضة عليها، لا يحق للعائدين مثل صاحبي البلاغ، الذين مُنحوا بالفعل شكلاً من أشكال الحماية واستفادوا من مرافق الاستقبال عندما كانوا في بلغاريا، الحصول على سكن في مرافق طالبي اللجوء بعد فترة ستة أشهر من تاريخ منحهم وضع الحماية. وتلاحظ كذلك أنه على الرغم من أن للمستفيدين من الحماية الحق في العمل والتمتع بالحقوق الاجتماعية في بلغاريا، يُعتبر النظام الاجتماعي للبلد غير كاف عموماً لرعاية جميع الأشخاص المحتاجين. بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحبي البلاغ لم يكونا مشردين قبل مغادرتهما بلغاريا ولم يعيشا في فقر مدقع. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبي البلاغ، وفقاً للبيانات التي قدماها أمام مجلس الطعون، تمكَّنا من الحصول على العلاج الطبي أثناء إقامتهما في بلغاريا. وبالمثل، لم يقدم صاحبا البلاغ أي معلومات من شأنها أن تفسر سبب عدم تمكنهما من العثور على فرصة عمل في بلغاريا أو طلب مساعدة السلطات البلغارية في حال أصبحا عاطلين. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يقدما أدلة كافية تثبت ادعاءهما بأنهما يواجهان خطراً حقيقياً وشخصياً يعرضهما لمعاملة لا إنسانية أو مهينة في حال أُعيدا إلى بلغاريا. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن مجرد احتمال مواجهتهما صعوبات عند عودتهما إلى بلغاريا لا يعني في حد ذاته أنهما سيكونان في حالة ضعف خاصة وفي وضع يختلف اختلافاً كبيراً عن العديد من الأسر الأخرى التي تعيش في بلغاريا.

10 - 7 وترى اللجنة كذلك أنه على الرغم من أن صاحبي البلاغ يعترضان على قرار سلطات الدولة الطرف إعادتهما إلى بلغاريا، بلد اللجوء الأول، فهُما لم يُثبتا أن القرار خاطئ بشكل جلي أو تعسفي بشكل واضح أو يشكل جحوداً للعدالة. ولم يُشر صاحبا البلاغ إلى أي مخالفات إجرائية في الإجراءات أمام دائرة الهجرة الدانمركية أو مجلس الطعون. وبناء على ذلك، لا تخلص اللجنة إلى أن ترحيل الدولة الطرف لصاحبي البلاغ إلى بلغاريا يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

11 - واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن ترحيل صاحبي البلاغ إلى بلغاريا لن ينتهك حقوقهما المنصوص عليها في المادة 7 من العهد. بيد أن اللجنة على ثقة من أن الدولة الطرف سوف تنسّق على النحو الواجب مع السلطات البلغارية فيما يتعلق بترحيل صاحبي البلاغ، بوسائل منها السعي للحصول على ضمانات بتجديد تصاريح إقامة صاحبي البلاغ في بلغاريا.

المرفق

رأي مشترك (مخالف) أعرب عنه أعضاء اللجنة خوسيه مانويل سانتوس بيس، وإيلين تيغرودجا،  ودانكان لاكي موهوموزا

1 - لا نتفق مع الأسف مع قرار اللجنة بأن ترحيل صاحبي البلاغ وطفليهما إلى بلغاريا لن يشكل انتهاكاً لحقوقهما المنصوص عليها في المادة 7 من العهد.

2 - فقد قدم ج. ر. ر. وزوجته، وكلاهما من مواطني الجمهورية العربية السورية من أصول كردية، بلاغهما باسمهما ونيابة عن طفليهما القاصرين، المولودين في تشرين الأول/أكتوبر 2005 وكانون الثاني/ يناير 2004 (انظر الفقرة 1 - 1). ويدعي صاحبا البلاغ أن أسرتهما، في حال رُحّلت إلى بلغاريا، ستكون عرضة لخطر ضرر لا يمكن جبره، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوقهما المنصوص عليها في المادتين 7 و 24 من العهد (انظر الفقرة 1 - 2).

3 - غادر صاحبا البلاغ الجمهورية العربية السورية في عام 2014 بعد أن عانيا من الحرب هناك، ودخلا بلغاريا من تركيا في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه، حيث تعرضا للمضايقة والتهديد، لا سيما من قبل المهرب الذي كان من المقرر أن يساعدهما على الوصول إلى الدانمرك وطالبهما بدفع أجره أولًا. ومع ذلك، تمكَّنا من دخول الدانمرك في حزيران/يونيه 201 5.

4 - وأثناء إقامة صاحبي البلاغ في بلغاريا، مُنحا وضع اللاجئ وتصاريح إقامة. وعلى الرغم من إقامة صاحبي البلاغ في أحد مراكز اللجوء، فإنهما واجها وطفلاهما مع ذلك ظروفاً صعبة، وخشيا أن يُضطرا للعيش في الشارع دون الاستفادة من أي دعم من السلطات البلغارية (انظر الفقرتين 2 - 3 و 2 - 4).

5 - وخلافاً لاستنتاجات اللجنة، نعتقد أن صاحبي البلاغ وطفليهما يواجهون خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره في حال أُعيدوا إلى بلغاريا بسبب عوامل متزامنة عديدة.

6 - فقد انتهت صلاحية تصاريح إقامة صاحبي البلاغ في نيسان/أبريل 2020 (انظر الفقرتين 4 - 5 و 8 - 5 )، ومن غير الواضح العواقب التي ستترتب على ذلك عند عودة صاحبي البلاغ إلى بلغاريا.

7 - ولا يبدو أن هناك أي برامج إدماج فعالة في بلغاريا لفائدة اللاجئين أو الأشخاص الذين لهم وضع الحماية الفرعية، ومن المحتمل أن يواجه صاحبا البلاغ فقراً مدقعاً لصعوبة الحصول على فرصة عمل، على نحو ما تعترف به الدولة الطرف، بسبب الحواجز اللغوية وكذلك ارتفاع معدل البطالة (انظر الفقرتين 3 - 4 و 4 - 9). ولن يكون لصاحبي البلاغ أيضاً غير فرص محدودة للحصول على الرعاية الصحية (انظر الفقرة 3 - 4 )، وسيتعين عليهما دفع فواتير التأمين الصحي (انظر الفقرة 4 - 9). ولن يكون لصاحبي البلاغ الحق في الإقامة في مراكز الاستقبال عند عودتهما (انظر الفقرتين 5 - 9 و 7 - 5 )، وقد يعانيان من ثم ظروفاً معيشية قاسية وتشرداً وعوزاً.

8 - وسيواجه صاحبا البلاغ أيضاً صعوبة في الحصول على سكن خاص لأنهما أجانب. وبناء على ذلك، سيتعرض حصولهما على الخدمات الاجتماعية للخطر لأن المستفيدين مطالبون بأن يكون لهم عنوان دائم (انظر الفقرة 3 - 4 )، وهو ما لن يستطيع صاحبا البلاغ ضمانه.

9 - ومن المؤكد أن صاحبي البلاغ سيواجهان، عند عودتهما إلى بلغاريا، خطاب الكراهية والعنف بدوافع عنصرية والعداء تجاه الأجانب (انظر الفقرات 3 - 4 و 7 - 7 و 7 - 8 )، وهي أمور يبدو أنها تتزايد بشكل مثير للقلق، مع احتمال تعرض السلامة الشخصية لجميع أفراد أسرتهما للخطر. ويبدو أن السلطات لا تتصدى لهذا النوع من أعمال العنف في كثير من الأحيان.

10 - وعلاوة على عوامل الخطر هذه، لا يمكن للمرء أن يستبعد المزيد من تهديدات ومضايقات الشبكات الإجرامية لمهربي البشر العاملة في بلغاريا، على نحو ما يتضح من التهديدات السابقة للمهرب الذي ساعدهما على دخول البلد، والتي قد تظهر من جديد.

11 - وعلاوة على ذلك، يبدو أن الظروف العامة سيئة بالنسبة للأجانب في بلغاريا، على نحو ما اعترفت به الدولة الطرف (انظر الفقرة 4 - 7 )، حيث لا يتوافر للأجانب السكن والدعم الاجتماعي والتأمين الطبي والتدريب المهني، كما تشهد على ذلك منظمات دولية عديدة. وحتى برامج إدماج اللاجئين عُلقت في عام 2014 (انظر الفقرات 4 - 9 و 5 - 7 و 5 - 8 و 7 - 4).

12 - وتُقرُّ الدولة الطرف بأن الطفلين تأثرا بشكل خاص بتجاربهما في الحرب وفرارهما المحفوف بالمخاطر من الجمهورية العربية السورية (انظر الفقرتين 3 - 5 و 4 - 7). ولهذا السبب، يواجه الطفلان ضعفاً متزايدا بشكل خاص بسبب الأحداث المرتبطة بفرارهما السابق من وطنهما والمشقة المستمرة التي واجهتهما منذ تلك اللحظة، وهي ظروف لا يبدو أن الدولة الطرف قد أخذتها في الحسبان تماماً للحفاظ على مصالحهما الفضلى في الدانمرك حيث يعيشان حالياً ويجري إدماجهما فيها طوال السنوات الست الماضية.

13 - ونظراً لجميع عوامل الخطر المتعددة والمتراكمة هذه، التي يبدو أن اللجنة تعترف بها أيضاً في قرارها (انظر الفقرة 11 )، نخلص إلى أن ترحيل صاحبي البلاغ وطفليهما إلى بلغاريا ينتهك حقوقهما وحقوق طفليهما المنصوص عليها في المادة 7 من العهد، ونطلب من ثم إلى الدولة الطرف أن تضمن إجراء تقييم سليم ومتجدد للمخاطر الحقيقية والشخصية التي قد يواجهها صاحبا البلاغ في حال رُحّلا إلى ذلك البلد.