الأمم المتحدة

CCPR/C/136/D/3024/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

7 December 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 3024/2017 * **

بلاغ مقدم من: سين. وآخرون (يمثلهم المحامي توماس بيتروفيتش )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ‬‬

الدولة الطرف: سلوفينيا

تاريخ تقديم البلاغ: 5 كانون الأول/ديسمبر 2013 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 ( 2 ) من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في 26 أيلول/سبتمبر 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

الموضوع: المساواة في التمتع بحماية القانون؛ الحصول على الجنسية كشرط مسبق لإبطال تأميم الملكية؛ عدم التمييز

المسائل الإجرائية: عدم المقبولية – تخضع المسألة نفسها للنظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم كفاية الأدلة

المسائل الموضوعية: الحق في المساواة أمام المحاكم؛ المساواة في التمتع بحماية القانون؛ عدم التمييز

مواد العهد: 2 و 26

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 3 و 5 ( 2 )(أ) و(ب)

1 - 1 أصحاب البلاغ المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، المستكمل برسائل أخرى قُدِّمت في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 ، هم "سين"، وهو مواطن نمساوي ولد في 9 أيار/مايو 1926 في ماريبور ، سلوفينيا؛ و"صاد"، وهو مواطن نمساوي ولد في 7 أيار/مايو 1934 في بتوي، سلوفينيا؛ و"عين"، وهو مواطن نمساوي - فرنسي ولد في 30 تموز/يوليه 1936 في غراتز ، النمسا. ويؤكد أصحاب البلاغ (أبناء المالكين الأصليين) أنهم وقعوا ضحية انتهاك سلوفينيا لحقوقهم بموجب المادتين 2 و 26 من العهد أثناء الإجراءات القانونية المتعلقة بالاعتراف بجنسية أسلافهم في طلبهم إبطال تأميم ممتلكات أسلافهم. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1993 . ويمثل أصحاب البلاغ محامٍ.

1 - 2 وفي 14 أيار/مايو 2018 ، قررت اللجنة، عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي، عن طريق مقرريها الخاصين المعنيين بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، دراسة مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2 - 1 في 7 كانون الأول/ديسمبر 1993 ، قدم أصحاب البلاغ مطالبة بإبطال تأميم (أي استرداد) مجمعات قصور بتوي وهراستوفيك وفوربيرك ، وكذلك فيلا هيربرشتاين في فيلينيي ، بمقتضى قانون إبطال التأميم ( ) . وكانت هذه الممتلكات ملكاً لأسلافهم وقد أممتها لجان المصادرة المحلية في عام 1945 بعد فرار الأسرة من البلد خلال الحرب العالمية الثانية. وفي 23 شباط/فبراير 2010 ، رفضت وزارة الثقافة المطالبة بإبطال التأميم على أساس أن أياً من الورثة القانونيين أو زوجاتهم لا يستوفون شرط الجنسية السلوفينية المنصوص عليه في قانون إبطال التأميم.

2 - 2 وفي 1 نيسان/أبريل 2010 ، استأنف أصحاب البلاغ قرار وزارة الثقافة أمام المحكمة الإدارية. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، رفضت المحكمة الإدارية الاستئناف. وقدم أصحاب البلاغ طلباً لمراجعة المحكمة العليا، التي رفضت الادعاء في 9 آذار/مارس 2011 . ثم رفع أصحاب البلاغ شكواهم إلى المحكمة الدستورية، مدَّعين أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا، المؤرخ 9 آذار/مارس 2011 ، انتهك حقوقهم في المساواة أمام القانون، والمساواة في حماية الحقوق، والحماية القضائية، وسبل الانتصاف القانوني، والملكية والجنسية. وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، أعلنت المحكمة الدستورية عدم مقبولية الشكوى.

2 - 3 وبالتوازي مع الإجراءات بموجب قانون إبطال التأميم، اتخذ أصحاب البلاغ إجراءين قانونيين للاعتراف بالجنسية السلوفينية لماغدالينا فون هيربرشتاين (والدة سين) وفيليلمينا فون هيربرشتاين (والدة صاد) في عام 2006 . وكان لا بد من إثبات جنسية ماغدالينا وفيليلمينا لأن محتويات وحدتَيْ بتوي وماريبور حيث كانت سجلات كلا الوالدتين محفوظة فُقدت خلال الحرب العالمية الثانية.

2 - 4 وفي 14 أيار/مايو 2007 ، قررت الوحدة الإدارية في بتوي أن ماغدالينا فون هيربرشتاين ليست مواطنة سلوفينية للسببين التاليين: (أ) لم يَثبُت أنها كانت مواطنة يوغوسلافية قبل الزواج؛ (ب) وحتى لو كانت مواطنة يوغوسلافية ، فهي كانت ستخسر جنسيتها اليوغوسلافية بزواجها من مواطن أجنبي ذكر (يوهان يوزيف فون هيربرشتاين ) ، على النحو المنصوص عليه في قانون الجنسية ( ) . واستؤنف هذا القرار أمام جميع المحاكم الأعلى درجة وصولاً حتى المحكمة العليا، التي رفضت طلب الاستئناف في 26 آذار/مارس 2009 . ورفضت المحاكم قبول بطاقة الهوية اليوغوسلافية لماغدالينا فون هيربرشتاين ، الصادرة في عام 1945 ، والتي قدمها أصحاب البلاغ كدليل، بوصفها وثيقة عامة؛ واعتبرت أن بطاقات هويةٍ صدرت خلال الحرب دون المرور بجميع مراحل التحقق الأولية اللازمة فيما يتعلق بالجنسية. ثم قدم أصحاب البلاغ شكوى دستورية، رُفضت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 على أساس أن الوقائع لا تكشف عن انتهاك للحقوق التي يكفلها الدستور.

2 - 5 وفي 15 أيار/مايو 2007 ، قررت الوحدة الإدارية في بتوي أن فيليلمينا فون هيربرشتاين ليست مواطنة سلوفينية على أساس أنها خسرت جنسيتها اليوغوسلافية بالزواج من مواطن أجنبي (يوهان غونديغر هيربرشتاين ) في 25 حزيران/يونيه 1930 ، على النحو المنصوص عليه في قانون الجنسية. واستؤنف هذا القرار أمام جميع المحاكم الأعلى درجة وصولاً حتى المحكمة العليا، التي رفضت طلب الاستئناف في 20 آذار/مارس 2008 . ورُفضت الشكوى الدستورية المقدمة من أصحاب البلاغ في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2008 على أساس أن الوقائع المزعومة لا تكشف عن انتهاك للحقوق الدستورية.

2 - 6 ويشير أصحاب البلاغ إلى قرارات اللجنة في قضايا الاسترداد المرفوعة ضد تشيكيا ( )  لأغراض المقارنة.

2 - 7 وقدم أصحاب البلاغ عدة شكاوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأُعلنت جميعها غير مقبولة بمقتضى مجموعة قرارات اتخذها قاضٍ منفرد. ورُفضت في القرار الأخير، المؤرخ 21 أيلول/ سبتمبر 2012 ، مقبولية الشكوى على أساس أن المعايير المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) لم تستوفَ ( ) وخلص القراران الآخران الصادران عن قاضٍ منفردٍ في المحكمة إلى أن الشكوى غير مقبولة بسبب عدم كفاية الأدلة على الانتهاكات المزعومة. ويدعي أصحاب البلاغ أنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

3 - 1 يزعم أصحاب البلاغ أن السلطات الإدارية والقضائية انتهكت بشدة حقوقهم بموجب المادتين 2 و 26 من العهد (المساواة أمام القانون وعدم التمييز) فيما يتعلق بالإجراءات القانونية من أجل الاعتراف بجنسية أفراد أسرة هيربرشتاين ، باعتبار ذلك مسألة أولية في سياق إجراءات إبطال التأميم. ويضيف أصحاب البلاغ أنهم تعرضوا للتمييز في جميع مراحل الإجراءات القانونية وأن المحاكم لم تنظر في ادعاءاتهم أو تتناول أسسها الموضوعية بجدية.

3 - 2 وعلى وجه الخصوص، يدعي أصحاب البلاغ أن الإجراءات القضائية من أجل الاعتراف بالجنسية السلوفينية لماغدالينا فون هيربرشتاين (والدة سين) لم تكن عادلة، ولا سيما بسبب عدم القبول بصحة بعض الوثائق التي قدمها أصحاب البلاغ كدليل، وبصورة خاصة بطاقة هويتها لعام 1945 ، التي حددت هويتها بأنها يوغوسلافية. ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أنهم ضحايا التمييز على أساس أصلهم القومي، وأيضاً فيما يتعلق بأصحاب مطالبات أخرى بإبطال التأميم لم يواجهوا مشاكل في إثبات جنسية أسلافهم لأن سجلاتهم لم تُفقد خلال الحرب العالمية الثانية. ويدّعون أيضاً أنه نظراً لفقدان السجلات المتعلقة بماغدالينا أثناء الحرب، لم يكن ينبغي أن يتحمل أصحاب البلاغ عبء إثبات جنسيتها، بل كان ينبغي أن تتحمله الدولة لإثبات أنها لم تكن مواطنة.

3 - 3 ويدفع أصحاب البلاغ بأن التمييز المزعوم موثَّق بأن الوحدة الإدارية في بتوي لم تراعِ، في قرارها بشأن جنسية اثنين من أسلاف أصحاب البلاغ، هما ماغدالينا وفيليلمينا فون هيربرشتاين ، أدلة فردية، بما في ذلك شهادات الإقامة ونسخ مصدَّقة من بطاقة هوية مؤقتة صدرت بعد الحرب العالمية الثانية. وخلال إجراءات الاستئناف، اكتفت جميع هيئات الاستئناف بالاتفاق مع الوحدة الإدارية ورفضت اعتراضات أصحاب البلاغ وإجراءاتهم دون أي مبرر يدعم رد الدعوى.

3 - 4 ونظراً لعدم اعتراف المحاكم بالأدلة المقدمة في ادعاءاتهم، تدل هذه القضية على الافتقار إلى الوضوح في التشريعات المنطبقة فيما يتعلق بحق الفرد في الجنسية في الدولة الطرف. ويدعي أصحاب البلاغ أنه لا ينبغي حرمان أي شخص من الجنسية تعسفاً أو حرمانه من الحق في تغيير جنسيته. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النتيجة التي توصلت إليها الوحدة الإدارية في بتوي بأن أسلاف أصحاب البلاغ لم يحملوا الجنسية اليوغوسلافية هي انتهاك للمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ تنتهك حق ماغدالينا فون هيربرشتاين في الجنسية.

3 - 5 ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حق ماغدالينا فون هيربرشتاين ، الذي يملكه كل طفل، في اكتساب جنسية، عملاً بالمادة 24 ( 3 ) من العهد. ويضيفون أن القرارات والتدابير المتخذة في إطار الإجراءات انتهكت حق كل من ماغدالينا وفيليلمينا فون هيربرشتاين في المساواة في حماية حقوقهما بموجب المادة 22 من دستور الدولة الطرف أثناء إجراءات المحكمة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في 18 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية، وطلبت إلى اللجنة أن تنظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

4 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن البلاغ يكتسي طابعاً استثنائياً لأنه يتعلق بـ 13 إجراء منفصلاً أمام المحكمة الدستورية وإجراءات كثيرة أمام السلطات الإدارية والقضائية المحلية بين عامي 2005 و 2011 ، فضلاً عن 6 قضايا بتت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ولا يشير أصحاب البلاغ إلى حدث واحد أو إلى أحداث متواصلة باعتبارها مصدراً للانتهاكات المزعومة للحقوق المنصوص عليها في العهد، بل إلى عدة أحداث منفصلة وغير مترابطة أمام هيئات محلية مختلفة. وسيتطلب هذا الأمر تقييماً قانونياً بالغ التعقيد لأسس البلاغ الموضوعية، لأن سيكون من الضروري تقييم كل انتهاك من الانتهاكات المدَّعاة على حدة في كل إجراء من الإجراءات الإدارية والقضائية.

4 - 3 وتذكّر الدولة الطرف بأن اللجنة ليس لها اختصاص فيما يتعلق بالحق في التملك أو الحق في الحصول على جنسية في دولة معينة. وبما أن اللجنة ليس لها اختصاص موضوعي فيما يتعلق بهذه الادعاءات، ينبغي إعلان ذلك الجزء من البلاغ غير مقبول عملاً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4 - 4 وترى الدولة الطرف أن مزاعم أصحاب البلاغ بشأن انتهاك حقوقهم بموجب المادتين 2 و 26 من العهد صيغت بعبارات عامة، وأنهم لم يحددوا شكواهم المتعلقة بعدم المساواة في المعاملة في سياق الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال، وذلك مثلاً، بتقديم أمثلة على قرارات مختلفة اتخذتها السلطات السلوفينية في قضايا مماثلة. وتلاحظ الدولة الطرف أن الأصل القومي لأصحاب البلاغ وجنسيتهم لم يشكلا عنصرين حاسمين في الإجراءات المحلية، لأن العنصر الرئيسي للحصول على الجنسية هو وجود أو عدم وجود "الحق في الوطن".

4 - 5 وفي حين قدم أصحاب البلاغ حججاً معقدة للغاية تشير إلى الكثير من الإجراءات والوقائع والأدلة، ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدة أسباب؛ أولاً، لأن الادعاءات غير مدعومة بأدلة كافية، على النحو المطلوب في المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة غير مختصة بتقييم الوقائع أو الأدلة التي بتت فيها المحاكم الوطنية، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4 - 6 وتحيط الدولة الطرف علماً بأنها أبدت تحفظاً على المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، مشيرةً إلى أنه لا يجوز للجنة أن يكون لها اختصاص النظر في بلاغ مقدم من فرد إذا كانت المسألة نفسها قيد النظر "أو سبق النظر فيها" في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وفي أربعة ادعاءات على الأقل من الادعاءات الستة التي قدمها أصحاب البلاغ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أعلنت المحكمة، بقرار من قاضٍ منفرد، أنها لم تجد أي علامات انتهاك لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها، بعد النظر في جميع المواد المقدمة. وبما أن المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن تحفظ الدولة الطرف على المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، الذي أُبدي عند التصديق، يحول دون ممارسة اختصاص اللجنة في هذه القضية.

4 - 7 وتعقيباً على الاعتراض المذكور أعلاه فيما يتعلق بالإجراءات الدولية الأخرى، تدعي الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية، لأنهم لم يدَّعوا ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان نفسها أثناء الإجراءات أمام السلطات السلوفينية . وفي إحدى القضايا المعروضة على المحكمة الدستورية، أكد أصحاب البلاغ حدوث انتهاك للحق في المساواة في المعاملة؛ بيد أن الدولة الطرف ترى أن هذا الادعاء غير مدعوم بالأدلة. وتعتبر الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ غيروا حججهم عندما رفعوا شكاوى أمام مختلف المحاكم وأمام اللجنة. ولم تُستوفَ شروط المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بجميع الادعاءات أو معظمها على الأقل.

4 - 8 وتدفع الدولة الطرف بأن رسائل أصحاب البلاغ إلى اللجنة قُدمت بعد انقضاء الموعد النهائي المحدد بخمس سنوات وثلاث سنوات، على التوالي، دون تقديم تفسير كافٍ للتأخير ( ) . وتشير إلى رأي أمانة اللجنة بعدم مقبولية الرسائل التي وُجِّهت إلى اللجنة قبل الرسالتين الأخيرتين المؤرختين 3 كانون الثاني/يناير 2017 و 4 آب/أغسطس 2017 ، وبأنه لا يمكن أخذها في الاعتبار لأغراض تحديد تاريخ تقديم البلاغات. ولذلك، فهي تخلص إلى أن أكثر من خمس سنوات انقضت على استنفاد سبل الانتصاف المحلية، في 9 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، وعلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر 2012 ، وقت تقديم البلاغ، مما يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات .

4 - 9 وتؤكد الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ قدموا خمس رسائل مختلفة إلى أمانة اللجنة. واستُكمل بلاغ أولي مؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2013 بناءً على طلب من الأمانة في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 ومرة أخرى في 15 حزيران/يونيه 2015 . وبعد الرسالة الثانية الموجَّهة من الأمانة، المؤرخة 24 حزيران/يونيه 2015 ، قدم أصحاب البلاغ إيضاحات إضافية في 22 أيلول/سبتمبر 2015 . وفي عام 2016 ، تلقى أصحاب البلاغ رداً من الأمانة مؤرخاً 26 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، أُبلغوا فيه بأن البلاغ لا يستوفي الشروط اللازمة لتسجيل البلاغ. وفي 3 كانون الثاني/يناير 2017 ، قدم أصحاب البلاغ طلباً لإعادة النظر. وفي 21 نيسان/أبريل 2017 ، أتيحت لأصحاب البلاغ فرصة جديدة للإسهاب في شرح ادعاءاتهم. وقُدمت هذه التفسيرات الإضافية في 4 آب/أغسطس 2017 .

4 - 10 واستناداً إلى رسالة أصحاب البلاغ المؤرخة 4 آب/أغسطس 2017 ، سجلت اللجنة البلاغ في النهاية، وأُحيل لاحقاً إلى الدولة الطرف. وتشير الدولة الطرف إلى أنها تلقت الرسالة الأصلية المقدمة من أصحاب البلاغ في كانون الأول/ديسمبر 2013 ، مشفوعةً بملاحق رئيسية تعرض الخلفية التاريخية والأُسرية المتعلقة بإجراءات إبطال تأميم الممتلكات في سلوفينيا نتيجةً لفقدان اثنين من أسلافهم (الوالدتان) الجنسية اليوغوسلافية في عام 1945 . ويدَّعون أن السلطات الإدارية والقضائية السلوفينية ارتكبت على نحو منهجي عدة انتهاكات لحقوق الإنسان بين عامي 2005 و 2011 ، عندما أُصدرت الأحكام القانونية المنطبقة (ولا سيما قانون إبطال التأميم) وعُدِّلت بين عامي 1993 و 2000 . وتكرر الدولة الطرف تأكيد أن البلاغ الأولي، المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، لم يستوفِ الشروط الأولية للتسجيل؛ ومع ذلك، يشير أصحاب البلاغ إلى تلك الوثيقة في شرحهم الإضافي المؤرخ 4 آب/أغسطس 2017 ، الذي قدمته أمانة اللجنة إلى الدولة الطرف لعنايتها. وتؤكد الدولة الطرف، في طعنها في مقبولية البلاغ، فهمها أن ادعاءات أصحاب البلاغ اقتصرت على انتهاكات الحقوق المعروضة في رسائلهم المؤرخة 4 آب/ أغسطس 2017 ، وفي رسالة سابقة مؤرخة 3 كانون الثاني/يناير 2017 ، في حين أن الرسالة الأولى، مع ملحقيها، لم ترفق إلا كمعلومات أساسية.

4 - 11 وبناءً على ذلك، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن إما أن البلاغ برمته غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني ، أو أن تُعلن ذلك جزئياً، وأن تنظر فقط في الادعاءات المتعلقة بالقضايا السبع التي بتت فيها المحكمة الدستورية قبل أقل من خمس سنوات من تاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، أو بتت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل أقل من ثلاث سنوات من تاريخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 2013 .

4 - 12 وتحيط الدولة الطرف علماً بأن أصحاب البلاغ استهلوا عدة إجراءات في المحاكم المحلية وفي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وجميعها لم تنجح. وادعاءاتهم بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان هي طفيفة وعامة، ولا تتعلق بإجراء قضائي واحد أو إجراء قانوني واحد في إجراءات المحكمة. وفي حين أن جميع الإجراءات استُهلت، من وجهة نظر أصحاب البلاغ، من أجل الحصول على الممتلكات المؤممة، فمن الممكن اعتبارها مسارات مختلفة تؤدي إلى نفس الهدف. ومن منظور القانون، كان لكل إجراء من هذه الإجراءات صانع قرارات مختلف وأفضى كل إجراء إلى قرارات مختلفة تحتوي على أسباب تعليلية محددة لنتائجها. ولذلك من غير المقبول الدفع بأن جميع الانتهاكات المزعومة تعزى عموماً إلى كل هذه الإجراءات المحددة والمنفصلة، دون أي دليل جدي يثبت أن حججها ستكون أكثر من مجرد خلافات مع إثبات الوقائع، وتقييم الأدلة وتطبيق المحاكم المحلية للقانون.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 5 آذار/مارس 2018 ، قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية.

5 - 2 ويؤكد أصحاب البلاغ بأنهم، على الصعيد الوطني، ركزوا ادعاءاتهم بشأن إثبات الجنسية على توقُّع مشروع بأن ذلك سيسمح لهم باستعادة ممتلكات آبائهم. غير أن السلطات القضائية الوطنية لم تقدم لهم نفس الحماية القانونية التي قدمتها لأفراد آخرين في قضايا مماثلة. ويذكّر أصحاب البلاغ بأن السلطات الإدارية في بتوي قررت، في المحكمة الابتدائية، عدم الاعتراف بمضمون وثيقة عامة (بطاقة هوية أحد أسلافهم) باعتبارها دليلاً وأن جميع المحاكم الأعلى درجة رفضت ببساطة اعتراضات أصحاب البلاغ على هذا القرار. ويدعي أصحاب البلاغ أن الوحدة الإدارية في بتوي لم تتمكن من إجراء دراسة موضوعية بشأن ادعاءاتهم لأن كان لديها موقف سلبي مسبق، وهجومي أحياناً، تجاه أصحاب البلاغ، وهو ما تجلى في التعليقات السلبية والانتقادات التي وجهها رئيس الوحدة الإدارية في بتوي، على النحو المبين في الصحافة المحلية. وبناءً على ذلك، التمس أصحاب البلاغ أن تنظر وحدة إدارية مختلفة في طلبهم، ولكن التماسهم رُفض.

5 - 3 ويعترض أصحاب البلاغ على زَعم الدولة الطرف بأن ادعاءهم يشير إلى الوقائع والأدلة التي نظرت فيها المحاكم المحلية، ويؤكدون من جديد أنه يشير إلى مسألة ما إذا كانت السلطات الإدارية والقضائية قد انتهكت حقوقهم المحمية بموجب العهد في الإجراءات الداخلية.

5 - 4 وفيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يدعي أصحاب البلاغ أن المحكمة الأوروبية لم تبت في الأسس الموضوعية لقضيتهم، لأن الشكاوى أُعلنت غير مقبولة. ويضيفون أن الشكاوى المقدمة إلى المحكمة الأوروبية تشير إلى وقائع مختلفة وحقوق أساسية مختلفة (حق التملك).

5 - 5 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يؤكد أصحاب البلاغ بأنهم أشاروا تحديداً إلى العهد في رسائلهم إلى المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، عندما أصبح من الواضح أن ادعاءاتهم ستُرفض.

5 - 6 ويذكّر أصحاب البلاغ بأنه على الرغم من أن تعقيد القضية يستلزم وقتاً إضافياً لإعداد البلاغ، فقد قدموا مع ذلك بلاغهم بعد سنتين من استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6 - 1 في 28 آب/أغسطس 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، وكررت تأكيد اعتراضاتها على مقبولية البلاغ.

6 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى غموض ادعاءات أصحاب البلاغ وغياب حجج موضوعية إضافية. وبدلاً من ذلك، يكرر أصحاب البلاغ زعمهم المحدد الوحيد عن ادعائهم بأن السلطات المحلية اضطلعت بتقييم غير مناسب للأدلة في إجراءات إثبات الجنسية، وهو ما يمكن أن يبيِّن، حسب أصحاب البلاغ، تعرضهم لتمييز منهجي على أساس أصلهم القومي ( ) . وتعترض الدولة الطرف على ادعاءات أصحاب البلاغ بأن قرارات الدولة الطرف لم تكن محايدة بسبب الثروة الطائلة على المحك. ولم يستنفد أصحاب البلاغ على نحو جوهري سبل الانتصاف القانوني في بعض الإجراءات (فيما يتعلق بإثبات الجنسية واتخاذ قرار بشأن المطالبة بإبطال التأميم). وبالإضافة إلى ذلك، لم يدعوا التمييز على أساس الأصل القومي عند التماس سبل الانتصاف لإثبات الجنسية باعتبارها مسألة أساسية في إجراءات إبطال التأميم، وفي طلبات الاستئناف المقدمة إلى السلطة الإدارية من الدرجة الثانية، وفي الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية.

6 - 3 وفيما يتعلق بسبل الانتصاف القانوني، اقترح أصحاب البلاغ نقل الاختصاص إلى سلطة إدارية أخرى من الدرجة الابتدائية؛ غير أن هذه القضايا لا تتعلق بأسباب الاستئناف، بل باقتراحٍ ينبغي لهيئة الاستئناف أو المحكمة أن تُراعيه في ظل احتمال إلغاء قرار المحكمة الابتدائية. وبالإضافة إلى ذلك، لم يمتثل هذا الاقتراح للتشريعات المنطبقة. وادعى أصحاب البلاغ أيضاً وجود تحيز فيما يتعلق بسبل الانتصاف القانوني، لا التمييز على أساس الأصل القومي. ولم يحددوا الأسباب أو يقدموا أدلة على هذه الادعاءات.

6 - 4 ووفقاً للممارسة المعمول بها في المحكمة الدستورية، كان ينبغي أن يثير أصحاب البلاغ مزاعمهم الموضوعية على جميع مستويات اتخاذ القرار أمام المحكمة الدستورية ( ) . ولم تقبل المحكمة الدستورية شكاواهم الدستورية للدراسة الموضوعية، إذ قدرت لأول وهلة أن الأمر لا ينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان. وفي ضوء ذلك، لم تبدِ المحكمة رأيها بشأن مسألة الاستنفاد الموضوعي أو الرسمي لسبل الانتصاف القانوني، لأنه لم يكن مطلوباً منها ذلك. ويجب على جميع السلطات والمحاكم الوطنية ألا تتخذ قرارات وتصدر أحكاماً وفقاً للقانون فحسب، بل أيضاً وفقاً للدستور ( ) . والطرفان ملزمان أيضاً بإثارة ادعاءات محتملة تشير إلى انتهاكات الدستور أو حقوق الإنسان الأساسية، مما يشكل انتهاكاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة السارية مباشرةً في الدولة الطرف. واعترف أصحاب البلاغ بصورة غير مباشرة في تعليقاتهم المؤرخة 5 آذار/مارس 2018 بعدم استنفاد سبل الانتصاف القانوني المتعلقة بادعاءاتهم الموضوعية، إذ ادعوا تعرضهم للتمييز "على وجه الخصوص" أمام المحكمة العليا والمحكمة الدستورية. وفي الإجراء الأولي، لم يدعوا التمييز ولم يقدموا أدلة في هذا الصدد؛ ولم يشيروا إلى أحكام الدستور ذات الصلة أو إلى الاتفاقيات الدولية التي تنطبق مباشرةً ( ) . وبناءً على ذلك، لم يستنفد أصحاب البلاغ سبل الانتصاف المحلية، عملاً بالمادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) .

6 - 5 وردت الدولة الطرف أيضاً على الادعاءات الموضوعية لأصحاب البلاغ، والتمست أن ترفضها اللجنة عوضاً عن ذلك باعتبار أنها لا تستند إلى أساس، إذا لم تجد أنها غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف القانوني، نظراً لعدم حدوث انتهاكات في الإجراءات الإدارية أو القضائية. ولم تقدَّم الأدلة اللازمة لإثبات صحة مزاعمهم بالتعرض للتمييز على أساس الأصل القومي. وعُومل أصحاب البلاغ على قدم المساواة في الإجراءات الخمسة المحددة لإثبات الجنسية، باعتبار ذلك مسألة أولية في إجراءات إبطال التأميم، التي يحكمها إطار قانوني يكفل المساواة.

6 - 6 وبيانات أصحاب البلاغ بشأن انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب العهد والبروتوكول الاختياري غامضة ولا تدعمها الأدلة. وتشير الحجج المقدمة في الواقع إلى إثبات الوقائع أو تقييم الأدلة، ولا سيما بطاقة الهوية المؤقتة لماغدالينا فون هيربرشتاين وشهادة إقامة فيليلمينا فون هيربرشتاين . وتندرج هذه المسائل ضمن اختصاص المحاكم الوطنية العادية، وليس المحاكم الدستورية أو آليات الحماية الدولية.

6 - 7 وتظل المزاعم بالمعاملة التمييزية عامة؛ وادعى أصحاب البلاغ أن جميع المحاكم امتثلت "دون تبصُّر" لعملية اتخاذ القرار في الوحدة الإدارية دون مراعاة حجج أصحاب البلاغ. وأوضح أصحاب البلاغ، من أجل إثبات ادعائهم بالتعرض للتحيز (وليس التمييز) من جانب الوحدة الإدارية في بتوي، أن رئيس الوحدة، على سبيل المثال، لم يرغب في مقابلتهم بصورة غير رسمية، وأنه شرح قضيتهم لوسائط الإعلام قبل أن يصبح القرار نهائياً. ولم تكن هذه التأكيدات مدعومة بالأدلة. وفي الرسالة المؤرخة 5 آذار/ مارس 2018 ، يدعي أصحاب البلاغ أن الوحدة الإدارية في بتوي اتخذت قراراً قبل بدء الإجراء. ويضيفون أن معظم الممتلكات المعنية بإجراءات إبطال التأميم تخضع للولاية القضائية الإقليمية للوحدة الإدارية في بتوي، التي يمكن " أن يمارَس إزاءها مختلف أنواع الضغط الرسمي وأنواع الضغط الأخرى". غير أنهم لم يثبتوا أو يبينوا مزاعمهم من منظور التمييز. وكان أصحاب البلاغ يهدفون من الإجراء المحدد لإبطال التأميم إلى الحصول على ممتلكات لا يمكنهم المطالبة بها أمام اللجنة، لأن القضايا المتعلقة بحق التملك تندرج في نطاق اختصاص القانون الوطني. وبالنتيجة، اختار أصحاب البلاغ الادعاء بالتمييز أمام اللجنة. وفي ذلك السياق، لا يكفي زعم وجود تقييم خاطئ للأدلة؛ بل يجب إثبات أن أصحاب البلاغ عوملوا معاملةً مختلفةً بسبب أصلهم القومي، وأن رفض الأدلة المحددة المعنِية لم يكن معقولاً أو موضوعياً أو مشابهاً للقرارات المتخذة في حالات أخرى مماثلة. ورفضت السلطات الإدارية والقضائية على نحو مبرَّر بيانات أصحاب البلاغ وشرحت سبب عدم أخذ أدلتهم في الاعتبار.

6 - 8 وتقدم الدولة الطرف أيضاً عرضاً موجزاً عن الإجراءات الإدارية والقضائية المتعلقة بإبطال التأميم وإثبات الجنسية. وتؤكد أن أصحاب البلاغ لم يحددوا مزاعمهم إلا فيما يتعلق بإجراءات إثبات الجنسية، التي تشكل مسألة أولية في إجراءات إبطال التأميم. وبعد الحرب العالمية الثانية، أخذت السلطات ممتلكات أسلاف أصحاب البلاغ لنقلها إلى ملكية الدولة. وفي 27 آب/أغسطس 1945 ، أخذت لجنة المصادرة المحلية في بتوي قصور بتوي وفوربيرك وهراستوفيك من يوهان يوزيف فون هيربرشتاين ووضعتها في ملكية الدولة (رقم 64 / 45 )، في حين استولت لجنة المصادرة المحلية في شوستاين على فيلا هيربرشتاين من ماريا آنا فون هيربرشتاين ونقلتها إلى ملكية الدولة في 8 أيلول/سبتمبر 1945 (رقم 158 / 45 ). وأصحاب البلاغ هم أحفاد الشخصين اللذين صودرت ممتلكاتهما. وبدأت إجراءات إبطال التأميم في 7 كانون الأول/ديسمبر 1993 ، عندما قدم أصحاب البلاغ طلباً لإبطال تأميم الممتلكات المُصَادرة. وتدير وزارة الثقافة هذا الإجراء.

6 - 9 وبمقتضى التشريع المنطبق، فإن الشرط المسبق لإبطال التأميم هو أن يكون الأشخاص الذين صُودِرَت ممتلكاتهم من الجنسية اليوغوسلافية؛ ولذلك، طلبت الوزارة من الوحدة الإدارية في بتوي حل المسألة الأولية وإصدار أحكام تفسيرية بشأن وضع جنسية الأشخاص الذين صُودِرَت ممتلكاتهم. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ، أثبتت الوحدة الإدارية في بتوي أن يوهان يوزيف فون هيربرشتاين (المولود في 19 آذار/مارس 1898 ) ( ) ، ويوانس غونداكاروس فون هيربرشتاين (المولود في 4 كانون الأول/ديسمبر 1902 ) ( ) ، ويوهان هوبرتوس فون هيربرشتاين (المولود في 4 أيار/مايو 1905 ) ( ) ، الذين يعتبرون المستفيدين من إبطال التأميم، لم يكونوا من مواطني سلوفينيا أو يوغوسلافيا عندما نُقلت الممتلكات إلى ملكية الدولة.

6 - 10 واستأنف أصحاب البلاغ هذا القرار لدى وزارة الداخلية، وهي السلطة الإدارية من الدرجة الثانية في إجراءات إثبات الجنسية. وبعد أن نظرت وزارة الداخلية في القضية، رفضت طلب الاستئناف في 4 حزيران/يونيه 1997 ، وأيدت القرارات المذكورة أعلاه الصادرة عن الوحدة الإدارية. واستأنف أصحاب البلاغ أمام المحكمة الإدارية قرار وزارة الداخلية الذي رفضته المحكمة الإدارية في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 ، إذ أيدت قرارات المحاكم الابتدائية. وقدم أصحاب البلاغ طلباً لمراجعة الحكم، وبتَّت فيه المحكمة العليا وأيدت قرار المحكمة الإدارية في 5 شباط/فبراير 2003 . واستناداً إلى القرار النهائي بشأن الجنسية (باعتبارها مسألة أولية)، رفضت وزارة الثقافة في 14 نيسان/أبريل 2003 مطالبة أصحاب البلاغ بإبطال تأميم الممتلكات التي أصبحت من ملكية الدولة. واستأنف أصحاب البلاغ أمام المحكمة الإدارية قرار وزارة الثقافة فيما يتعلق بمطالبتهم بإبطال التأميم، وهو ما وافقت عليه المحكمة الإدارية في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ، فألغت القرار، نظراً لعدم عقد أي جلسة استماع شفوية، وأحالت القضية مرة أخرى إلى وزارة الثقافة لإعادة النظر فيها.

6 - 11 وفي الإجراء المكرر، اتبعت وزارة الثقافة تعليل المحكمة الإدارية ووسعت مجموعة المستفيدين المحتملين من إبطال التأميم. وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2005 ، طلبت إلى الوحدة الإدارية في بتوي أن تبت في المسائل الأولية وأن تصدر قرارات بشأن الوضع المتعلق بجنسية 13 شخصاً إضافياً، بمَن فيهم أصحاب البلاغ الثلاثة ووالدتا اثنين منهم: ماغدالينا فون هيربرشتاين (أم سين) وفيليلمينا فون هيربرشتاين (والدة صاد). وبتَّت الوحدة الإدارية في بتوي في أوضاع جنسية 13 شخصاً في قرارات منفصلة، وأصدرت القرار الأخير في 16 أيار/مايو 2007 .

6 - 12 واستأنف أصحاب البلاغ خمسة قرارات تحدد وضع الجنسية، بما في ذلك قرارات تتعلق بأصحاب البلاغ الثلاثة وأمهات اثنين منهم، كانت قد بتت فيها وزارة الداخلية في محكمة الدرجة الثانية. ورُفضت جميع الاستئنافات الخمسة، وكان آخرها في 17 تموز/يوليه 2007 . واستأنف أصحاب البلاغ أمام المحكمة الإدارية القرارات التي رفضت مطالباتهم الصادرة في إجراءات الاستئناف. ورفضت المحكمة الإدارية طلب الاستئناف في سلسلة من الأحكام، كان آخرها مؤرخاً 21 شباط/فبراير 2008 . واقترح أصحاب البلاغ مراجعة جميع الأحكام الخمسة، ورفضت المحكمة العليا جميع الطلبات الخمسة بقرارات على أساس عدم استيفاء الشروط المسبقة الإجرائية؛ ورُفض الطلب الأخير في 26 آذار/مارس 2009 .

6 - 13 ورفضت وزارة الثقافة مرة أخرى مطالبة أصحاب البلاغ بإبطال التأميم بقرار مؤرخ 23 شباط/فبراير 2010 . وادعى أصحاب البلاغ، في دعواهم أمام المحكمة الإدارية، انتهاك الحق في الملكية الخاصة والميراث، وفقاً للمادة 33 من الدستور، وانتهاك حقهم في الجنسية. وأكدت المحكمة الإدارية، بصفتها المحكمة الابتدائية، حجج وزارة الثقافة. وعند الاستئناف، رفضت المحكمة العليا في 9 آذار/مارس 2011 طلب أصحاب البلاغ اللجوء إلى سبيل الانتصاف القانوني الاستثنائي المتمثل في إجراء مراجعة، لأنهم لم يثبتوا الشروط المسبقة الإجرائية لمقبوليته. ورفضت المحكمة الدستورية النظر في الشكوى الدستورية في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، نظراً لعدم ثبوت الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

6 - 14 وبالإضافة إلى ذلك، لم تنجح شكاوى أصحاب البلاغ المقدمة إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأُعلن ظهور الشكاوى على غير أساس، لأن المحكمتين لم تخلصا إلى حدوث أي انتهاك لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بالتمييز أو انعدام المساواة. ولم ينجح أصحاب البلاغ حتى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث كان بإمكانهم المطالبة بحق التملك، وفقاً للمادة 1 من البروتوكول رقم 1 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

6 - 15 وعند إثبات جنسية أصحاب البلاغ، طبقت السلطات والمحاكم الوطنية، عملاً بالقانون، مبدأ حق الدم ومبدأ الاستمرارية المنصوص عليهما في التشريع الوطني المتعلق بالجنسية. وبما أنه ثبت في القرار النهائي أن آباء أصحاب البلاغ لم يكونوا مواطنين يوغوسلافيين، وهو ما لم يشكك فيه أصحاب البلاغ في بلاغهم، فإن القرار المتعلق بجنسية أصحاب البلاغ لا يمكن أن يكون مختلفاً. وتتبع جنسية أصحاب البلاغ جنسية آبائهم.

6 - 16 وفيما يتعلق بإثبات جنسية فيليلمينا فون هيربرشتاين (والدة صاد) وماغدالينا فون هيربرشتاين (والدة سين)، توضح الدولة الطرف أن الامرأتين كانتا مستفيدتين محتملتين من إبطال التأميم، ولكن، وفقاً لمبدأ حق الدم ، لن يؤثر إثبات جنسيتهما (باعتباره مسألة أولية في إجراءات إبطال التأميم) على إثبات جنسية أصحاب البلاغ، لأن جنسية الأطفال تتبع جنسية الأب. وكانت هذه القواعد المتعلقة بإثبات الجنسية تنطبق في إقليم سلوفينيا الحالي في الفترة ذات الصلة. وتوصلت جميع السلطات التي أصدرت قرارات في إجراءات إثبات الجنسية إلى النتائج نفسها فيما يتعلق ببطاقة الهوية المؤقتة لماغدالينا فون هيربرشتاين وشهادة إقامة فيليلمينا فون هيربرشتاين على أساس الحجج. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن أصحاب البلاغ يُحيلون انتقائياً إلى هذه الأدلة الفردية ويستخدمون ترجمة حرفية خاطئة لمصطلح " شهادة الدوموفنيتسا " ، التي يترجمونها باستخدام عبارة "شهادة الجنسية"، في حين أن الترجمة الصحيحة ينبغي أن تكون "شهادة الإقامة".

6 - 17 وترفق الدولة الطرف أيضاً السوابق القضائية السارية التي تبين أن معاملة أصحاب البلاغ كانت متساوية مع الآخرين وغير تمييزية.

6 - 18 وعند إبداء ملاحظات الدولة الطرف، كانت عملية إبطال التأميم في الدولة الطرف قد أوشكت على الانتهاء، حيث استُكمل 99 , 6 في المائة من كل المطالبات المقدمة. وتقدم الدولة الطرف إحصاءات تبين أن المستفيدين كانوا ناجحين جداً في إنفاذ مطالباتهم، حيث إ ن أكثر من ثلثي القرارات في هذه القضايا كانت لصالح المستفيدين. ولذلك، لم يحدث أي تمييز من منظور منهجي.

6 - 19 وشرحت المحكمة الدستورية باستفاضة مبدأ المساواة بغض النظر عن الجنسية، بوصفه شرطاً قانونياً لأهلية إبطال التأميم، في قضيتها رقم U-I-23/93. ولا تشترط الدولة الطرف الحصول على الجنسية باعتباره شرطاً مسبقاً يتعين على المستفيدين الوفاء به عند تقديم مطالبة بإبطال التأميم في الوقت الحاضر. وهذا مخالف للمعايير المنصوص عليها في تشريعات رد الحق في بعض البلدان الأخرى (مثل سلوفاكيا وتشيكيا)، التي نظرت فيها اللجنة في قضايا مماثلة. ولم تطلب الدولة الطرف أيضاً من المطالِبين أن يعودوا إلى البلد (الحصول على إقامة دائمة) أو أن يبيّنوا بطريقة أخرى علاقتهم الحالية بالبلد الجديد (مثل الإقامة لأغراض ضريبية). وبالنظر إلى الترتيبات القانونية الدولية المتعلقة بالتعويض، بما في ذلك المعاهدات المبرمة مع بلدان أخرى، استخدمت الدولة الطرف الشرط المسبق لحمل الجنسية اليوغوسلافية من أجل ضمان أن تمنح تعويضاً عن الأضرار لأولئك المستفيدين الذين لا (أو لن) تستطيع بلدان أخرى تعويض أضرارهم، مع السعي، في الوقت نفسه، إلى تحقيق هدف عدم التعويض عن الأضرار مرتين، ومن ثمّ حماية مصالحها الاقتصادية المشروعة.

6 - 20 وفي ضوء ما ورد أعلاه، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعتبر ادعاءات أصحاب البلاغ بلا أساس.

تعليقات إضافية من أصحاب البلاغ

7 - 1 في 28 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، دفع أصحاب البلاغ بأن الانتهاكات في الإجراءات المتعلقة بتقييم الأدلة تمثل انتهاكاً خطيراً لحقهم في محاكمة عادلة، وتمييزاً بموجب المادة 26 من العهد، وانتهاكاً لحقوق أخرى على النحو المبين في البلاغ الأصلي المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، مشفوعاً بالملاحق والتذي ي لات .

7 - 2 وفي 16 آب/أغسطس 2019 ، رد أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 18 آذار/مارس 2019 ، معترضين على التأكيدات بأن أصحاب البلاغ لم يحددوا تفاصيل المعاملة التمييزية المزعومة، وأنهم قدموا هذه المزاعم لمجرد أنهم كانوا غير راضين عن القرارات المتعلقة بتقييم الأدلة في الإجراءات الإدارية.

7 - 3 ويرى أصحاب البلاغ أن السلوك التمييزي المزعوم كان أوضح عندما لم تراعِ الوحدة الإدارية الأدلة المقدمة، على النحو المبين في الرسالة السابقة. ويؤكدون من جديد أن الإجراءات الإدارية أُجريت بطريقة تمييزية بسبب جنسيتهم الأجنبية. وانعكس الطابع التمييزي للإجراءات في رفض السلطات التام اتباع القواعد المتعلقة بتقييم الوثائق العامة المقدمة كأدلة، ولا سيما بطاقة الهوية المؤقتة وشهادة الإقامة. وبما أن هذه الوثائق تخضع لمعايير الإثبات على النحو المنطبق في القانون الإداري، ينبغي أن تتناول السلطات المعلومات المقدمة فيها على أنها صحيحة أو أن تشرح قانونياً سبب عدم النظر في هذه المعلومات. ولم تقم بذلك الوحدة الإدارية في بتوي أو أي هيئة أعلى درجة في الدولة الطرف. ويمثل هذا السلوك معاملة تمييزية ملموسة تلقاها أصحاب البلاغ من سلطات الدولة الطرف. ولم تدعم أي أدلة اعتراضات الدولة الطرف على ادعاءات التمييز هذه، ولذلك ينبغي رفضها.

7 - 4 ولا يعترض أصحاب البلاغ على تقييم الأدلة غير الصحيح، بل يؤكدون بأن السلطات قررت عدم النظر في الأدلة المقدمة في إجراءات الدرجة الابتدائية، دون تقديم أي أسباب موضوعية. ويمثل هذا القصور في الاضطلاع بإجراء قانوني انتهاكاً للقانون، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في العهد، الأمر الذي لا يمكن أن يقتصر على تقييم أدلة معينة. ومجرد القول بأن بطاقة الهوية المؤقتة لماغدالينا فون هيربرشتاين لن يُنظر فيها لا يمكن أن يمثل تقييماً للأدلة، وهو ما يخرج عن اختصاص اللجنة، لأن أياً من سلطات الدولة لم تقيم بطاقة الهوية المؤقتة تقييماً جوهرياً. وخلافاً لذلك، فمن الواضح أن قرار السلطات هو قرار موضوعي بشأن تطبيق القانون، أي ما إذا كانت بطاقة الهوية المؤقتة تمثل صكاً ذا حجية بمقتضى قانون الإجراءات الإدارية العامة. وبالنظر إلى أن بطاقة الهوية المؤقتة صدرت في شكلٍ مقرر كان صالحاً آنذاك عن سلطة دولة أو سلطة محلية تتمتع بالحكم الذاتي في نطاق اختصاصها، ينبغي اعتبار بطاقة الهوية المؤقتة المقدمة في هذه القضية دليلاً على المعلومات الواردة فيها.

7 - 5 وبما أن أي سلطة لم تقيّم قط بطاقة الهوية المؤقتة لماغدالينا فون هيربرشتاين ، يعني هذا الأمر ضمناً أن أصحاب البلاغ لا يمكنهم في الواقع الاعتراض على تقييم الأدلة لأن التقييم لم ينفَّذ قط. ولم يكن بإمكانهم الطعن في تقييم بطاقة الهوية المؤقتة إلا إذا قيَّمت الهيئات الإدارية قيمتها الإثباتية وشرحت سبب عدم إمكانية اعتبارها وثيقة عامة. وبما أنه لم يجرِ أي تقييم من هذا القبيل، فقد انتهكت الهيئات الإدارية القانون الموضوعي بقراراتها التمييزية المتعلقة بعدم مقبولية الأدلة التي كانت لصالح أصحاب البلاغ والتي قُدمت عن حق أثناء الإجراءات. وتنطبق اعتبارات مماثلة على تناول مصطلح " شهادة الدوموفنيتسا " من أجل الإشارة إلى شهادة إقامة بدلاً من شهادة جنسية في حالة فيليلمينا فون هيربرشتاين .

7 - 6 وفي ضوء ما ورد أعلاه، يؤكد أصحاب البلاغ رسائلهم السابقة.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

8 - 1 في 30 آذار/مارس 2022 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها رداً على رسالة أصحاب البلاغ المؤرخة 21 آب/أغسطس 2021 .

8 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن الرسالة الأخيرة الموجهة من أصحاب البلاغ لا تتضمن سوى الحجج والبيانات التي سبق تقديمها والرد عليها، ولا تقدم أي وقائع جديدة أو ذات أهمية قانونية. وتكرر الدولة الطرف موقفها الذي أعربت عنه في ملاحظاتها بشأن المقبولية، المؤرخة 18 كانون الأول/ ديسمبر 2017 ، وملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية المؤرخة آب/أغسطس 2018 . وخلال الإجراء برمته، لم يحدد أصحاب البلاغ تفاصيل المعاملة التمييزية المزعومة من جانب الهيئات الإدارية أو المحاكم الوطنية في عملية إثبات جنسية أسلافهم. وعلى وجه الخصوص، لم يقدم أصحاب البلاغ بشكل ملموس أي فعل أو امتناع عن فعل من شأنه أن يشكل تمييزاً مزعوماً من هذا القبيل. وقبل أن يخاطب أصحاب البلاغ اللجنة، لم ينجحوا أيضاً في ست شكاوى على الأقل رُفِعت أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

8 - 3 وترى الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ ما زالوا يشتكون، الآن أمام اللجنة، من قرار السلطات الإدارية والقضائية الوطنية المتعلق بتقييم الأدلة في الإجراءات الإدارية المتصلة بجنسية أسلاف أصحاب البلاغ. وفي رسالتهم الأخيرة، يشيرون أيضاً إلى القضية المعروضة على المحكمة العليا (للاستئناف) في ليوبليانا، وهي قضية ليست مهمة في اتخاذ اللجنة قراراً في هذه القضية. وعلى النحو الذي سبق التأكيد عليه، لم يقدم أصحاب البلاغ الأدلة ذات الصلة في الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بجنسية أسلافهم، وفقاً للتشريعات المنطبقة. ويمكن اعتبار ادعاء أصحاب البلاغ بالتعرض للتمييز تعبيراً عن عدم رضاهم عن تقييم الأدلة، وهو مسألة تخرج عن نطاق اختصاص اللجنة.

8 - 4 وفي ضوء ما ورد أعلاه، ترى الدولة الطرف أن مزاعم أصحاب البلاغ بلا أساس، على النحو المبين في ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية المؤرخة آب/أغسطس 2018 ، وتطلب إلى اللجنة رفضها.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول عملاً بالمادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، بما أنه نُظر في المسألة ذاتها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ( ) . وتحيط اللجنة علماً بحجة أصحاب البلاغ بأنهم استندوا إلى حقوق مختلفة، ولا سيما الحق في الملكية، في عدة شكاوى قدموها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ورُفضت جميع الشكاوى المقدمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باعتبارها غير مقبولة بموجب قرارات صادرة عن قاضٍ منفرد، لأنها لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أو بسبب انعدام الأدلة على الانتهاكات المزعومة. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها القضائية التي تفيد بأن قرار عدم المقبولية هو بمثابة "دراسة"، لأغراض المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، عندما ينطوي، على الأقل، على النظر ضمناً في الأسس الموضوعية لشكوى ما ( ) . وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الادعاءات المقدمة إليها تختلف من حيث الطابع والنطاق عن تلك المقدمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن القرارين الصادرين عن قاض منفرد لعامي 2011 و 2012 لا يبدو أنهما حددا ما إذا تم النظر في الأسس الموضوعية لشكوى ما، فهي ترى أن لا شيء يمنعها من النظر في ادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المادتين 2 و 26 في إطار الشروط المنصوص عليها في المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري ( ) .

9 - 3 وتذكّر اللجنة بما ذهبت إليه في اجتهاداتها من أنه يجب على أصحاب البلاغات الاستفادة من جميع سبل الانتصاف المحلية لاستيفاء الشرط المنصوص عليه في المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري، شريطة أن تبدو تلك السبل فعالة في القضية المعنية وأن تكون متاحة فعلياً لصاحب البلاغ ( ) . وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن الادعاء الرئيسي لأصحاب البلاغ، من بين الادعاءات الشاملة الثلاثة، يتعلق بالتمييز المزعوم ضدهم على أساس الأصل القومي، في سياق إثبات جنسية أسلاف أصحاب البلاغ أثناء الإجراءات الإدارية، باعتباره شرطاً مسبقاً للمطالبة بإبطال تأميم الممتلكات المُصَادَرة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضاً تأكيد الدولة الطرف أن ادعاء أصحاب البلاغ بالتعرض للتمييز يمكن اعتباره تعبيراً عن عدم الرضا عن تقييم الأدلة الذي اضطلعت به الوحدة الإدارية في بتوي. ورأت الدولة الطرف أيضاً أن أصحاب البلاغ لم يدعوا تعرضهم للتمييز عند التماس سبل انتصاف لإثبات الجنسية كمسألة أولية في إجراءات إبطال التأميم (في طلبات الاستئناف المقدمة إلى السلطة الإدارية من الدرجة الثانية وفي الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية). واعترضت الدولة الطرف على عدم طرح أصحاب البلاغ ادعاءات عدم المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحماية القانون إلا أمام المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، اللتين رفضتا هذين الادعاءين لعدم استيفائهما الشروط المسبقة الرسمية. وأكدت الدولة الطرف أن ادعاء التمييز، بسبب ما يُزعم بشأن عدم قبول حجية وثيقتين كدليلين، استُنبط لأغراض الإجراءات أمام اللجنة، وأن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا بشكل جوهري جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بالادعاء الرئيسي بالتعرض للتمييز، فضلاً عن الانتهاكات المزعومة الأخرى للعهد. غير أن اللجنة تلاحظ أن أصحاب البلاغ ادعوا انتهاك حقوقهم في المساواة أمام القانون، والمساواة في الحماية من جانب السلطات وأمام المحاكم، والملكية، والحصول على الجنسية في سياق الأنواع الثلاثة من الإجراءات، أمام المحاكم العادية الأعلى درجة والمحكمة الدستورية؛ ومع ذلك، لم تستوفِ جميع الدفوع الشروط المسبقة الرسمية. وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يشرحوا على نحو كافٍ سبب عدم إثارة ادعاءات التمييز في المرحلة الأولى من الإجراءات أمام الهيئات الإدارية والقضائية ذات الصلة، ولم يدحضوا ادعاء الدولة الطرف في هذا الصدد. وفي ظل الظروف الراهنة، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، لأن ادعاءات التمييز لم تقدم منذ بداية الإجراءات، مما لا يتيح للسلطات الوطنية فرصة التصدي أول اً للانتهاكات المزعومة للعهد. وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن مقتضيات المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري تمنعها من النظر في ادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المادتين 2 و 26 من العهد.

9 - 4 وفيما يتعلق باعتراض الدولة الطرف على المقبولية من حيث الاختصاص الزمني، وإساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات بما يخالف المادة 99 (ج) من النظام الداخلي للجنة، تحيط اللجنة علماً بحجج أصحاب البلاغ بأن ادعاءاتهم تتعلق بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الإدارية والقضائية بين عامي 2005 و 2011 ، والتي اختتمت بقرار المحكمة الدستورية المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، وقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر 2012 . وفي ضوء ما ورد أعلاه، ترى اللجنة أن ادعاءات أصحاب البلاغ مقبولة عموماً من حيث الاختصاص الزمني ، لأن أصحاب البلاغ قدموا بلاغهم إلى اللجنة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، بصيغته المستكملة بمعلومات إضافية (أي في غضون خمس سنوات من صدور القرار الوطني بشأن آخر سبيل انتصاف متاح، وفي غضون ثلاث سنوات من آخر قرار اتخذته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) ( ) .

9 - 5 وفيما يتعلق باعتراضات الدولة الطرف على المقبولية من حيث الاختصاص الموضوعي ، ترى اللجنة أن ادعاءات أصحاب البلاغ فيما يتعلق بحق التملك واكتساب جنسية دولة معينة تتعارض من حيث الاختصاص الموضوعي ، لأنها غير مكفولة بموجب العهد. ويُعتبر هذا الجزء من ادعاءات أصحاب البلاغ غير مقبول عملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

9 - 6 وعلى الرغم من الاستنتاجات المذكورة أعلاه، تلاحظ اللجنة أن معظم ادعاءات أصحاب البلاغ تتعلق بتقييم الأدلة وتطبيق الأجهزة الإدارية والقضائية التابعة للدولة الطرف القانون المحلي، ولا سيما بموجب المادتين 2 و 26 من العهد. وتُذكِّر اللجنة بأنه يعود عموماً إلى المحاكم في الدول الأطراف استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في قضية بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو يشكل خطأ واضحاً أو إنكاراً للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت بطريقة أخرى التزامها بالاستقلال والحياد ( ) . وفي ضوء ما ورد أعلاه، ليست اللجنة في وضع يمكنها من أن تستنتج، استناداً إلى المواد المتاحة لها، أن الهيئات الإدارية أو المحاكم المحلية تصرفت تعسفياً في البت في قضية أصحاب البلاغ أو أن قراراتها بلغت حد إنكار العدالة.

10 - وعليه، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا كل سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وأن البلاغ أيضاً غير مدعوم بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن عدم مقبوليته بموجب المواد 2 و 3 و 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

11 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المواد 2 و 3 و 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وأصحاب البلاغ.