الأمم المتحدة

CCPR/C/132/D/2814/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 March 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2814/2016 * **

بلاغ مقدم من: فرخاد كاخارجانوف (يمثله مركز مناصرة حقوق الإنسان)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ: 2 أيار/مايو 2016 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في 30 أيلول/سبتمبر 2016 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء: 19 تموز/يوليه 2021

الموضوع: المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة؛ والتحقيق الفعال

المسائل الإجرائية: لا يوجد

المسائل الموضوعية: المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مادة العهد: 7

مادة البروتوكول الاختياري: لا يوجد

1 - صاحب البلاغ هو فرخاد كاخارزانوف ، وهو مواطن قيرغيزي من الإثنية الأوزبكية، من مواليد 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 . وهو يدّعي أن قيرغيزستان انتهكت حقوقه بموجب المادة 7 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لقيرغيزستان في 7 كانون الثاني/يناير 1995 . ويمثّل صاحبَ البلاغ مركزُ مناصرة حقوق الإنسان.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 19 حزيران/ يونيه 2011، أوقف اثنان من أفراد شرطة المرور صاحب البلاغ عند نقطة تفتيش أثناء سفره في سيارة مع والديه في جلال آباد. وعلى الرغم من عدم ارتكابه أيّ مخالفات، طلب منه شرطيٌ يحمل رقم الهوية الشخصية "OB 097" دفع رشوة. وعرض عليه صاحب البلاغ أن يدفع له مبلغ 20 سومات قرغيزية، لكن الشرطي لم يقبل ( ) . وعوضا ً عن ذلك، عمد إلى إبعاد صاحب البلاغ عنوة عن السيارة وانهال عليه ضرباً عدة مرات في صدره، وهو يهتف بشتائم عنصرية.

2 - 2 وفي 20 حزيران/ يونيه 2011 ، زار صاحب البلاغ طبيب أسرته مشتكياً إليه آلاماً في صدره. وأشار تشخيص الطبيب إلى كدمات على الصدر. وفي 21 حزيران/ يونيه 2011 ، قدّم صاحب البلاغ شكوى رسمية بشأن سوء المعاملة والارتشاء إلى مكتب الشرطة في مدينة أوزغن . وخلص فحص الأدلة الجنائية (التقرير رقم 517 ) ، الذي أجراه خبير في الأدلة الجنائية في 21 حزيران/ يونيه 2011 ، إلى أنّ صاحب البلاغ لم تظهر عليه أيّ آثار إصابات. ودرس الخبير أيضاً تشخيص طبيب الأسرة ولاحظ أنّه لم يُدعم بأي دليل ولم يستند إلا إلى الشكاوى الشفاهية لصاحب البلاغ.

2 - 3 وفي 2 تموز/يوليه 2011، قرر مكتب المدعي العام لمقاطعة أوزغن عدم اتخاذ إجراءات جنائية في القضية بسبب عدم وجود أدلة؛ وأمر في الوقت نفسه، بتطبيق عقوبات تأديبية على الشرطي الذي حُددت هويته والذي يحمل الرقم الشخصي "OB 097" بسبب عدم مراعاته الأنظمة الداخلية لسلوك الشرطة. وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار.

2 - 4 وفي 12 تموز/يوليه 2011 ، أبلغ مكتب المدعي العام الإقليمي في أوش صاحب البلاغ بأنّ قرار رفض إقامة دعوى جنائية في 2 تموز/يوليه 2011 قد ألغي، وأحيلت القضية لإجراء مزيد من التحقيقات. وبناء على طلب صاحب البلاغ، أجرى فريق من خبراء الأدلة الجنائية فحصاً طبياً إضافياً في 14 تموز/يوليه 2011 . واحتج صاحب البلاغ، في جملة أمور، بأن تقرير الطب الشرعي رقم 517 لم يأخذ في الاعتبار صوراً شخصية تظهر كدمات على صدره. ولم يقف الفحص (التقرير رقم 16 ) على أيّ علامات على وجود إصابات على جسد صاحب البلاغ. وأشار التقرير إلى أن الصور التي عرضها صاحب البلاغ لم يكن عليها اسم أو تاريخ أو مؤشر زمني. بل اقتصرت على إبراز الجزء العلوي من صدر شخص تظهر عليه تسع بقع مستديرة داكنة. ولم يتمكن الخبراء من البتّ فيما إذا كانت هذه البقع كدمات. فقد قُصّ وجه الشخص من الصور. وفي 22 تموز/يوليه 2011 ، رفض مكتب المدعي العام لمقاطعة أوزغن اتخاذ إجراءات جنائية في القضية بسبب عدم وجود أدلة.

2 - 5 وقدّم صاحب البلاغ إلى المحكمة المحلية في أوزغن طعناً في القرار الذي اتخذه مكتب المدعي العام لمقاطعة أوزغن برفض فتح تحقيق جنائي. ورفضت المحكمة الطعن في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بحجة أنّه غير مدعوم بأدلة. واستأنف صاحب البلاغ لدى المحكمة الإقليمية، التي رفضت الاستئناف في 8 نيسان/أبريل 2013 . وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، أيّدت المحكمة العليا قرارات المحاكم الأدنى درجة ورفضت استئناف صاحب البلاغ.

2 - 6 وفي 7 تموز/يوليه 2011، شخّص طبيب الأسرة لدى صاحب البلاغ إصابةً بالعصاب القلبي. وخضع صاحب البلاغ أيضاً لجلسات علاج نفسي في مركز للعلاج في الفترة الممتدة من 6 إلى 16 آب/أغسطس 2011 لأن أعراض خلل التوتر العضلي الوعائي الذي يعاني منه كانت قد ازدادت حدّةً، وفقاً لادعاءات صاحب البلاغ، في أعقاب الإجهاد الناجم عن النزاع الذي شهدته جلال أباد في عام 2010 ( ) والضرب الذي تلقاه من الشرطة.

الشكوى

3 - يدّعي صاحب البلاغ أنّ قيرغيزستان انتهكت المادة 7 من العهد خلال التحقيق والإجراءات القضائية في قضيته. ويجادل بأنّه تعرض لسوء المعاملة والإذلال على يد موظف مكلف بإنفاذ القانون، وأنّ السلطات الوطنية لم تحقّق في الحادث.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4 - 1 قدّمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 6 نيسان/أبريل 2017 ، ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية لهذا البلاغ.

4 - 2 وتدّعي الدولة الطرف أن التحري الأولي لم يكشف عن أي إصابات بدنية لحقت بجسم صاحب البلاغ، على النحو الذي أثبتته إجراءات المحاكم الوطنية وقراراتها. ونتيجة لذلك، رفض مكتب المدعي العام لمقاطعة أوزغن في 22 تموز/يوليه 2011 ، اتخاذ إجراءات جنائية في القضية. وقد خضع هذا القرار لمراجعة قضائية. ورأت المحاكم الوطنية أن قرار الرفض مدعوم بأدلة وافية ويمتثل امتثالاً تاماً للمتطلبات الإجرائية الوطنية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5 - 1 قدّم صاحب البلاغ في 25 أيار/مايو 2017 ، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ.

5 - 2 ويجادل صاحب البلاغ بأنّ تظلّمه من وحشية الشرطة لم يلقَ العناية الواجبة التي تقتضيها المادة 7 من العهد. وقد درس مكتب المدعي العام لمقاطعة أوزغن قضيته دراسةً سطحيةً. ولم يستجوب المحققون والمحاكم الوطنية أقاربَ صاحب البلاغ وأطباءَه. ولم يأمروا بتقديم تقارير إضافية يجريها خبراء في الطب وعلم النفس. ويجادل صاحب البلاغ أيضاً بأن المحاكم الوطنية لم تفحص الصور التي تظهر كدمات على جسده. ويدّعي صاحب البلاغ فضلاً عن ذلك أنّ قرار فرض عقوبات تأديبية على الشرطي بسبب سوء السلوك يؤكّد ارتكاب سوء المعاملة.

معلومات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 قدّمت الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة 10 كانون الثاني/يناير 2018 ، معلومات إضافية عن هذا البلاغ.

6 - 2 وتفيد لدولة الطرف بأن أفراد شرطة المرور أوقفوا سيارة صاحب البلاغ في 19 حزيران/ يونيه 2011، لأنّ نوافذها الجانبية كانت مظللة ولأنّها بدت محمّلة بحمولة زائدة. وقد شتمت والدة صاحب البلاغ أفراد الشرطة واندلعت مشادة كلامية. وفي وقت لاحق، قدّم صاحب البلاغ ووالدته شكوى بشأن الحادث. ونظراً لغياب أدلة تدعم ادعاءات صاحب البلاغ بشأن تعرضه لسوء المعاملة، رفض مكتب المدعي العام لمقاطعة أوزغن اتخاذ إجراءات جنائية. وفي الوقت نفسه، وكإجراء تأديبي، حُمِّل أحد أفراد شرطة المرور المسؤولية عن إيقاف سيارة صاحب البلاغ دون مبرر وجيه وعن عدم اتباع الإجراء المعتاد في توقيف المركبات. وتكرر الدولة الطرف التأكيد على أنّ السلطات الوطنية استخدمت جميع الوسائل الإجرائية للتحقيق في الحادث: فقد خضع جميع الشهود المعنيين للاستجواب، واستُصدرت تقارير طبية. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأنّ الوثائق المتصلة بقرار رفض إقامة دعوى جنائية قد أتُلفت عندما انقضت فترة التخزين المنصوص عليها قانوناً.

6 - 3 وتذكّر الدولة الطرف أيضاً بأنّ صاحب البلاغ يجوز له أن يرفع دعوى مدنية على الصعيد الوطني يلتمس فيها تعويضاً عن الأضرار المالية وغير المالية بموجب القانون المحلي.

تعليقات صاحب البلاغ على ال معلومات ال إضافية الواردة من الدولة الطرف

7 - في 19 شباط/فبراير 2018 ، قدّم صاحب البلاغ تعليقاته على الملاحظات الإضافية التي قدّمتها الدولة الطرف. ويكرر صاحب البلاغ ادعاءاته مجدداً ويحتجّ بأنّ إصاباته البدنية كانت مدعومة بما يكفي من الأدلة الطبية. وعلاوة على ذلك، يجادل صاحب البلاغ بأن التعويض عن سوء المعاملة مشروط بقرارٍ مسبق بإدانة مرتكب الجريمة في الإجراءات الجنائية. ولذلك لا تُتاح لصاحب البلاغ في ظروف قضيته أيّ وسيلة عملية للحصول على تعويض على الصعيد الوطني.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أيّ ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2 ( أ ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سُبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة له. ونظراً لعدم وجود أيّ اعتراض صريح من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن ليس هناك ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب الفقرة 2 ( ب ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ‬

8 - 4 ولم تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أيّ أساس من الأسس. وتخلص اللجنة إلى أنّ صاحب البلاغ قدّم ما يكفي من المعلومات لدعم ادعاءه بموجب المادة 7 من العهد. وعليه، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنّ حقوقه بموجب المادة 7 من العهد قد انتُهكت لأنه تعرض لاعتداء بدني ولفظي مارسه عليه فرد من أفراد شرطة المرور ولم يعقب ذلك أيّ تحقيق فعال في الحادث. ويشير صاحب البلاغ، دعماً لادعائه، إلى التشخيص الذي أجراه طبيب أسرته في 20 حزيران/ يونيه 2011 ، والذي يفيد بوجود كدمات على صدر صاحب البلاغ. بيد أنّ اللجنة تلاحظ أنّ فحص الخبراء الطبيين الذي أُجري في 21 حزيران/ يونيه 2011 ، والذي أسفر عن التقرير الطبي رقم 517 ، لم يكشف عن أي كدمات أو علامات على جسم صاحب البلاغ. وعلاوة على ذلك، شكّك التقرير رقم 517 أيضاً في صحة التشخيص الذي أجراه طبيب أسرة صاحب البلاغ، لأن الطبيب لم يكن دقيقاً في تشخيصه، ولأنّ التشخيص استند إلى الشكاوى الشفوية لصاحب البلاغ ولم يتضمّن وصفاً مفصلاً للإصابات التي يزعم أنها لحقت به. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنّ الفحص الطبي الإضافي الذي أجراه فريق من خبراء الأدلة الجنائية في 14 تموز/يوليه 2011 أيّد نتائج التقرير رقم 517 . وتحيط اللجنة علماً بأنّ صاحب البلاغ لم يقدّم أيّ تفسير للتناقض بين الفحص الطبي الذي أجراه طبيب أسرة صاحب البلاغ في 20 حزيران/ يونيه والفحص الطبي الذي أجراه خبير في الأدلة الجنائية في 21 حزيران/يونيه، ولم يقدّم أيّ أدلة إضافية (مثل إيصالات الأدوية الموصوفة لعلاج الإصابات). وهو لم يجادل صراحةً بأن استنتاجات الخبراء قد زُوّرت.

9 - 3 وتلاحظ اللجنة كذلك أنّ صاحب البلاغ يدّعي أنّ لديه صوراً لكدماته التُقطت إثر الحادث مباشرة. وقد قُدّمت هذه الصور إلى السلطات الوطنية وإلى اللجنة. غير أنّها لا تُظهر سوى جذع شخص يتعذر تحديد هويته، وليس عليها أيّ اسم أو تاريخ أو مؤشر زمني. وعليه، لا يمكن البتّ بما لا يدع مجالا للشك في أنّ هذه الصور هي فعلاً صورٌ لصاحب البلاغ التُقطت إثر الوحشية التي عاملته الشرطة بها حسب ادعائه. وعلاوة على ذلك، يتعذر إثبات أنّ البقع الداكنة الموجودة على جسم الشخص الماثل في الصور كانت في الواقع كدمات، على نحو ما أشار إليه أيضاً خبراء طبيون على الصعيد المحلي.

9 - 4 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادّعاء صاحب البلاغ أنّه شُخّص بالعصاب القلبي وأنّه اضطر إلى الخضوع لعلاج نفسي في عام 2011 جرّاء الإجهاد الناجم عن النزاع الذي شهدته جلال أباد في عام 2010 والضرب الذي تلقاه من الشرطة. ويمكن تأكيد تشخيص صاحب البلاغ بأدلة طبية، لكن لا يمكن إثبات ما إذا كان التوتر ناجماً عن الحادث المزعوم مع الشرطة.

9 - 5 وتلاحظ اللجنة أيضاً حجّة صاحب البلاغ بأنّ السلطات المحلية قد أكّدت حدوث سوء المعاملة عندما حمّلت الشرطي المسؤولية في إطار إجراء تأديبي. بيد أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف تفيد بأنّ الشرطي عوقب لعدم مراعاته اللوائح الداخلية، وبالأساس لإيقافه سيارة صاحب البلاغ دون مبرر وجيه. وليس في الوثائق المتعلقة بالإجراءات التأديبية ما يؤكد رواية صاحب البلاغ للأحداث.

9 - 6 وفيما يتعلق بالتزام الدولة الطرف بالتحقيق على النحو الواجب في ادعاءات صاحب البلاغ بشأن التعرض لسوء المعاملة، تلاحظ اللجنة أن السلطات الوطنية استجابت على الفور للشكوى الجنائية التي قدمها صاحب البلاغ. إذ أُجري فحصٌ للأدلة الجنائية بعد يومين من الحادث المزعوم. وكُلّف فريق من خبراء الأدلة الجنائية بإجراء فحص طبي إضافي بناءً على طلب صاحب البلاغ. أمّا التحقيق في سلوك أفراد الشرطة فقد أجراه مسؤولون مستقلون هيكلياً عن مكتب المدعي العام لمقاطعة أوزغن . ولم يجادل صاحب البلاغ بأنّ المحققين كان لديهم أيّ تحيز شخصي على أيّ أساس من الأسس، ولا يمكن استنتاج ذلك من الوثائق المقدمة.

9 - 7 وتحيط اللجنة علما ً بحجّة صاحب البلاغ ومفادها أنّ السلطات الوطنية لم تستجوب جميع الشهود ولم تكلّف الخبراء بإعداد تقارير إضافية. وقد أخذت السلطات الوطنية أقوال صاحب البلاغ ووالدته وأفراد الشرطة والعديد من المدنيين. ولم يوضّح صاحب البلاغ تحديداً من كان ينبغي للسلطات أن تستجوبهم وأيّ معلومات كفيلة بعكس مسار الإجراءات كان يمكن أن يقدّمها هؤلاء الشهود المحتملون. ولا ترى اللجنة، في غياب أدلة طبية واضحة وقاطعة على سوء المعاملة، أنّ السلطات المحلية قد عطّلت فعاليّة الإجراءات الجنائية بعدم استجوابها الأطباء المعالجين لصاحب البلاغ. ولم يُشر صاحب البلاغ إلى أنّ شهادات أطبائه كانت لتختلفَ عن تشخيصهم الكتابي الذي دُرس بالتفصيل أثناء الإجراءات الجنائية. وفيما يتعلق بفحوص الخبراء، تلاحظ اللجنة أنّ صاحب البلاغ لم يدّع، سواء على الصعيد الوطني أو في ملاحظاته المعروضة على اللجنة، أنّ تقريري الخبراء الطبيين (تقرير الطب الشرعي رقم 517 ، المؤرخ 21 حزيران/ يونيه 2011 ، والتقرير رقم 16 ، المؤرخ 14 تموز/يوليه 2011 ) قد زُوّرا ً .

9 - 8 وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، ترى اللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 7 من العهد.