الأمم المتحدة

CCPR/C/137/2/Add.2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

1 May 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن إستونيا

الملاحظات الختامية (الدورة 12 5):CCPR/C/EST/CO/4، 21 آذار/مارس 2019

الفقرات المشمولة بالمتابعة : 14 و24 و28

المعلومات الواردة من الدولة الطرف :CCPR/C/EST/FCO/4، 22 آذار/مارس 2021

تقييم اللجنة : 14[باء][جيم] و24[جيم] و28[جيم][ألف]

الفقرة 1 4 : خطاب الكراهية وجرائم الكراهية ( )

ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف

(أ) و(ب) في شباط/فبراير 2021، شرعت وزارة العدل في استعراض القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالمساواة؛ وهي تعتزم إعداد مشروع تعديلات سيُعرض في الوقت المناسب. وسيُدعى المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين إلى المشاركة في هذه العملية.

(ج) في حين لا ينص القانون الجنائي صراحة على أنّ دافع الكراهية ظرفٌ مشدد للعقوبة، فإنه يعترف بـ "دافع أساسي آخر" بوصفه ظرفا ً  مشددا ً يمكن أن تُصنَّف في إطاره جرائم الكراهية. ويعتمد تقييم المحكمة للدافع الأساسي على الظروف المحيطة بالجريمة. وتُلزَم وكالات إنفاذ القانون بتطبيق القانون وفقا ً للالتزامات الدولية للدولة.

(د) لم تُقَّدم أي معلومات.

(هـ) تلقى الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين تدريبا ً على طرق تطبيق القانون الجنائي وفقا ً للالتزامات الدولية للدولة. ويشارك ممثلو إستونيا بانتظام في الأفرقة العاملة الدولية المعنية بالإبلاغ عن جرائم الكراهية وتسجيلها. وتُعِدّ إستونيا منذ عام 2016 استعراضات سنوية لما يُسجَّل من جرائم كراهية، وُوضعت مبادئ توجيهية للشرطة بشأن تسجيل جرائم الكراهية. وأظهرت الدراسات الاستقصائية للضحايا التي أُنجزت في السنوات الأخيرة أن ما بين 1 في المئة و2 في المئة من المجيبين يعتقدون أن الأفراد يقعون ضحايا الجرائم بسبب جنسيتهم أو عرقهم أو لونهم أو دينهم أو إعاقتهم أو ميلهم الجنسي.

(و) لم تُقَّدم أي معلومات.

تقييم اللجنة

[باء ]: (أ) و(ب) و(هـ)

تحيط اللجنة علما ً بالاستعراض الجاري والتعديلات المزمع إدخالها على القانون الجنائي فيما يخص بالجرائم المتعلقة بالمساواة. وتطلب تقديم مزيد من المعلومات عن الجدول الزمني للاستعراض ونتائجه وعن مضمون مشروع التعديلات المزمع إدخالها على مواد معيّنة من القانون. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بالتدريب المقدم للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وبوضع مبادئ توجيهية بشأن تسجيل جرائم الكراهية. وتطلب تقديم مزيد من المعلومات عن محتوى التدريب، لا سيما فيما يتعلق بجرائم الكراهية ووتيرة التدريب وطابعه الإلزامي. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم موافاتها بمعلومات عن التدريب المقدم للمدعين العامين والقضاة، وأنشطة التوعية المضطلع بها في أوساط الجمهور، وتنفيذ الخطة الرامية إلى زيادة عدد موظفي الأمن العاملين على شبكة الإنترنت. وتكرر اللجنة توصياتها في هذا الصدد.

[جيم ]: (ج) و (د) و (و)

تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المتعلقة بالاعتراف بـ"دافع أساسي آخر" بوصفه ظرفا ً مشددا ً ، إلاّ أنها تأسف لعدم اتخاذ خطوات محددة للاعتراف بدوافع الكراهية ظروفاً مشددة للعقوبة في جميع الجرائم. وتكرر اللجنة توصيتها.

وتأسف لعدم تقديم معلومات عن أي تدابير تشريعية اتخذت من أجل حظر الإنكار العلني لجرائم الإبادة الجماعية، أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، أو جرائم الحرب، أو الدعاية التي تحض على الكراهية وتقوم على العنصرية أو تحرض على التمييز، أو تبرير هذه الجرائم أو التغاضي عنها. وتكرر اللجنة توصيتها. وتأسف أيضا ً لعدم تقديم معلومات محددة عن التدابير المتخذة من أجل ضمان التحقيق الفعال في جرائم الكراهية وإدانة مرتكبيها ومعاقبتهم. وهي تكرر توصيتها وتطلب موافاتها بمعلومات إحصائية في هذا الصدد عن الفترة المشمولة بالتقرير.

الفقرة 2 4 : العلاج النفسي غير الرضائي

ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف

العلاج غير الطوعي في الإجراءات المدنية

وفقا ً لقانون الصحة العقلية، لا يُطبَّق العلاج غير الطوعي ولا يتواصل إلا إذا انطبقت جميع الظروف التالية: (أ) إذا كان الشخص يعاني من اعتلال صحي عقلي خطير يحد من قدرته على الاستيعاب أو التحكم في سلوكه؛ (ب) إذا كان الشخص، بعدم تلقيه العلاج داخل مؤسسة، يشكل خطرا ً على حياته أو صحته أو سلامته أو حياة الآخرين أو صحتهم أو سلامتهم بسبب اعتلال صحي عقلي؛ (ج) إذا لم تكن الأشكال الأخرى من الرعاية النفسية كافية. وينص القانون على عدم تطبيق العلاج النفسي غير الطوعي إلا بناء على قرار يصدر عن محكمة.

وينظم قانون الإجراءات المدنية الإجراءات ذات الصلة بالإيداع والعلاج غير الطوعيين. وتعيّن المحكمة ممثلا ً للشخص في الإجراءات المتعلقة بالإيداع في مؤسسة مغلقة. ويجب الاستماع شخصيا ً إلى الشخص وأفراد أسرته المقربين والوصي والقيم عليه وأعضاء فريق إعادة التأهيل ورئيس المؤسسة المغلقة. ويشترط القانون الحصول على رأي خبير، مثل رأي طبيب نفساني. وينص القانون أيضا ً على ألاّ تتجاوز فترة الإيداع سنة واحدة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وعلى أن تبيّن المحكمة الأسباب التي استدعت تحديد المدة. ويجوز الطعن في قرارات المحاكم هذه كما يجوز الطعن في قرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا. ويمكن تقديم طلب للتعويض عن الضرر إذا ألغي في وقت لاحق قرار المحكمة الذي يقضي بالعلاج غير الطوعي. وينص القانون على أنه يجوز للمحكمة أن تعلق قرار إيداع الشخص في مؤسسة مغلقة.

العلاج النفسي القسري في الإجراءات الجنائية

وفقا ً لقانون الصحة العقلية، يهدف العلاج النفسي القسري إلى علاج اعتلالات الصحة العقلية، وتقليص المخاطر الناجمة عنها واستعادة مهارات التكيف لدى الشخص. ويُطبَّق العلاج القسري بموجب القانون الجنائي ووفقا ً لقانون الإجراءات الجنائية. وعملا ً بالقانون الجنائي، لا يجوز للمحكمة أن تأمر بالعلاج النفسي القسري إلا إذا: (أ) ارتكب الشخص فعلا ً غير قانوني؛ (ب) كان الشخص فاقدا ً للأهلية وقت ارتكاب فعل غير قانوني، أو إذا أصيب بمرض عقلي أو صار يعاني من أي اعتلال صحي عقلي وخيم عقب صدور حكم المحكمة في حقه ولكن قبل أن تنقضي مدة عقوبته بكاملها، أو إذا ثبت أثناء التحقيق الأولي أو جلسة المحاكمة أن الشخص يعاني من هذا الاعتلال ومن ثمّ لا يمكن التحقق من حالته العقلية وقت ارتكاب الفعل غير القانوني؛ (ج) كان يشكل خطرا ً على نفسه وعلى المجتمع بسبب فعله غير القانوني وحالته العقلية؛ (د) كان بحاجة إلى علاج. ويمكن تقديم العلاج في العيادات الخارجية إذا لم يكن الشخص يشكل خطرا ً على نفسه ولا على غيره عند إخضاعه للعلاج النفسي القسري وإذا كان من المحتمل أن يلتزم الشخص بنظام العلاج.

وينظم قانون الإجراءات الجنائية الإشراف على العلاج النفسي القسري، ويقتضي أن يشارك الشخص في الإجراءات وأن يمارس الحقوق المنصوص عليها في القانون إذا كانت حالته العقلية تسمح له بذلك. وتكون مشاركة المحامي إلزامية طوال الإجراءات الجنائية إذا كان الشخص غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب إعاقته العقلية أو البدنية أو إذا كان الدفاع معقدا ً بسبب الإعاقة. ويجب على المحكمة أن توقف المعالجة إذا تعافى الشخص نتيجة للعلاج النفسي القسري أو إذا رأى طبيب نفساني أو لجنة طبية عدم وجود ما يستدعي مزيدا ً من العلاج. ويحقّ للشخص أن يطعن في الأمر المتعلق بتقديم العلاج أو تغييره أمام محكمة الاستئناف ثم أمام المحكمة العليا.

وتتاح رعاية خاصة بالبالغين المودعين في مؤسسات الرعاية على مدار الساعة بأمر من المحكمة لمدة تصل إلى سنة واحدة. ويُودَع البالغون في هذه المؤسسات لتلقي الرعاية من دون الحصول على موافقتهم إذا: (أ) كان الشخص البالغ مصابا ً باعتلال عقلي خطير يحد من قدرته على الاستيعاب أو التحكم في سلوكه؛ (ب) كان البالغ يشكل خطرا ً على نفسه أو على الآخرين إذا لم يودع في مؤسسة للرعاية الاجتماعية من أجل تلقي الرعاية الخاصة على مدار الساعة؛ (ج) لم يكن تطبيق التدابير المتخذة سابقا ً كافيا ً أو لم يكن من الممكن اللجوء إلى تدابير أخرى. وإذا لم يكن الشخص البالغ قادرا ً على ممارسة إرادته، يُعَدّ أنه لم يوافق على تلقي هذه الرعاية. ويجب على مقدم الرعاية أن يضمن توافر رعاية تمريضية ووجود طبيب للأسرة وطبيب نفسي. ويُلزَم موظفو مؤسسات الرعاية بإتمام تدريب خاص. وتُنظَّم دورات تدريبية إضافية، على سبيل المثال، بشأن التعامل مع السلوك المستعصي والعدواني وبشأن مهارات إسداء المشورة في إطار العمل مع الأشخاص المدمنين على الكحول.

تقييم اللجنة

[جيم]

تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة بشأن الإطار القانوني الذي ينظم العلاج النفسي غير الرضائي في سياق الإجراءات الجنائية والمدنية. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات محددة عن التدابير المتخذة عقب اعتماد الملاحظات الختامية لوضع إجراءات شاملة من أجل السعي إلى الحصول على الموافقة لتقديم العلاج النفسي وتوفير معلومات كافية للأقارب وأي ممثلين قانونيين آخرين للمرضى بشأن إجراءات طلب إنهاء العلاج القسري، عملا ً بالمادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية. وتكرر اللجنة توصياتها.

الفقرة 2 8: اللاجئون وملتمسو اللجوء

ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف

(أ) ثمة احترام كامل لمبدأ عدم الإعادة القسرية. ويُكفل حق ملتمسي اللجوء في التقدم بطلب الحصول على الحماية الدولية والاستفادة من إجراءات عادلة وسريعة. ويمكن تقديم الطلبات في نقاط العبور الحدودية ومراكز الخدمة التابعة لمجلس الشرطة وحرس الحدود الإستوني. والتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (مفوضية شؤون اللاجئين) مثمر ومستمر، بما يشمل التعاون بشأن نوعية الإجراءات واتخاذ القرار.

(ب) تنفذ إستونيا قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء تنفيذاً كاملا ً ، بما يشمل الالتزام بتقديم المساعدة القانونية مجانا ً وإتاحة التمثيل خلال مرحلة الاستئناف من إجراءات اللجوء. وتُقدَّم لأصحاب الطلبات مشورة مجانية خلال المرحلة الإدارية ومساعدة وتمثيل قانونيان مجانيان عند تقديم الطعون وأثناء إجراءات المحكمة.

(ج) لا تُفرض عقوبات على طالبي الحماية الدولية بسبب عبورهم الحدود بصورة غير قانونية. وتنص المادة 6 من قانون الإجراءات الجنائية على الشروع في الإجراءات الجنائية إذا توفرت أدلة على وجود عناصر جريمة. وتنص المادة 199 من القانون نفسه على أنّ تقديم طلب الحماية الدولية لا يحول تلقائيا ً دون اتخاذ إجراءات جنائية. والغرض من اتخاذ الإجراءات الجنائية ليس تسليط العقاب، وإنما التحقيق في الظروف ذات الصلة، بما يشمل الظروف الواردة في المادة 31 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

(د) في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2017، اختتم البرلمان القراءة الأولى لمشروع القانون 472 SE؛ ولم تحدث تطورات أخرى في هذا الصدد. وينص القانون المتعلق بالنظام الداخلي البرلماني والقواعد الداخلية على أنّ جميع مشاريع القوانين ومشاريع القرارات التي لم تنته الإجراءات المتعلقة بها خلال ولاية البرلمان تُسحب بانقضاء فترة ولايته. وانتهت الإجراءات المتعلقة بمشروع القانون 472 SE في عام 201 7.

(ه) يعمل مجلس الشرطة وحرس الحدود الإستوني على تدريب موظفيه باستمرار وانتظام. وبدعم من مشروع صندوق اللجوء والهجرة والاندماج 2019 - 2021، واستنادا ً إلى معايير ومناهج التدريب الخاصة بالمكتب الأوروبي لدعم اللجوء، أُنشئت ثماني وحدات تدريبية لمجلس الشرطة وحرس الحدود تتناول المعايير الدولية، وتلقى ما لا يقل عن 250 مسؤولا ً تدريبا ً على هذه المعايير.

تقييم اللجنة

[جيم ]: (أ) و(ب) و(ج) و(د)

تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المتعلقة بالاحترام الكامل لمبدأ عدم الإعادة القسرية، إلا أنها تأسف لعدم تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة من أجل الضمان الفعال لحقوق ملتمسي اللجوء، من الناحية العملية، في تقديم طلبات اللجوء، وعن أيّ خطوات اتُّخذت من أجل إنشاء نظام رصد مستقل عند المعابر الحدودية. وتكرر اللجنة توصياتها وتطلب موافاتها بمزيد من المعلومات عن التعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين.

وفي حين تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المتعلقة بإتاحة المساعدة والتمثيل القانونيين المجانيين، فإنها تأسف لعدم تقديم معلومات محددة عن التدابير المتخذة من أجل ضمان تقديم المشورة أو المساعدة القانونية إلى ملتمسي اللجوء. وتكرر توصيتها وتطلب موافاتها بمعلومات إحصائية عن عدد ملتمسي اللجوء الذين تلقوا هذه المساعدة على الحدود خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وفي حين تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة بشأن المسؤولية الجنائية، فإنها تأسف لعدم تقديم معلومات عن أي خطوات اتخذت من أجل إدراج ضمانات كافية في القانون الجنائي لضمان إعفاء ملتمسي اللجوء من أي مسؤولية جنائية عن دخول البلد أو البقاء فيه بصورة غير قانونية. وتكرر توصيتها وتطلب موافاتها بمعلومات إحصائية عن عدد ملتمسي اللجوء الذين اتهموا وأدينوا بدخول البلد أو البقاء فيه بصورة غير قانونية.

وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المتعلقة بإنهاء الإجراءات المتصلة بمشروع القانون 472 SE في عام 2017 عقب انقضاء ولاية البرلمان. غير أنها تأسف لعدم تقديم معلومات عمّا إذا كانت قد اعتُمدت تشريعات مماثلة بشأن إلغاء صفة اللاجئ خلال الفترة المشمولة بالتقرير أو ما إذا كان يُعتزم اعتمادها، وتطلب موافاتها بمزيد من المعلومات.

[ألف ]: (ه)

ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بإنشاء مجلس الشرطة وحرس الحدود الإستوني وحدات تدريبية لفائدة موظفيه وبإتاحتها لهم. وتطلب موافاتها بمزيد من المعلومات عن محتوى الوحدات التدريبية، لا سيما تلك التي تتناول المعايير الدولية، وعمّا إذا كان التدريب إلزاميا ً لجميع الموظفين الذين لديهم اتصال بالمهاجرين وملتمسي اللجوء.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير الدوري المقبل : عام 2028 ( سيجرى الاستعراض القطري في عام 2029 وفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة ) .