الأمم المتحدة

CCPR/C/137/D/2886/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 May 2023

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2886/2016 * **

بلاغ مقدم من: فرانسوا مارتان زيبي (يمثله المحامي إتيان أبيسولو)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الكاميرون

تاريخ تقديم البلاغ: 16 أيار/مايو 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادتين 92 و97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 26 نيسان/أبريل 2023 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 17 آذار/مارس 2023

الموضوع: عدم وجود سبيل انتصاف للحصول على تعويض

المسائل الإجرائية: لا يوجد

المسائل الموضوعية: سبيل انتصاف فعال

مواد العهد: 2( 3) و14( 1)

مواد البروتوكول الاختياري: 5(2)(ب)

1-1 صاحب البلاغ هو فرانسوا مارتان زيبي، مواطن كاميروني من مواليد عام 195 5. ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادتين 2( 3) و14( 1) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 27 أيلول/سبتمبر 198 4. ويمثل المحامي إتيان أبيسولو صاحب البلاغ ( ) .

1-2 وفي 1 أيار/مايو 2018، قررت اللجنة، عن طريق مقرريها الخاصين المعنيين بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، رفض طلب الدولة الطرف دراسة مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 بين عامي 1985 و2006، وحتى وقت اعتقال صاحب البلاغ، كان مسؤول اً تنفيذي اً في المكتب الوطني لموانئ الكاميرون. كان في أول الأمر رئيس دائرة من 1985 إلى 1993 ثم نائب مدير العمليات التجارية من 1993 إلى 1998 وعُين مدير الشؤون المالية والمحاسبية في عام 1998 وأصبح في عام 2002 مسؤول قسم مكلف بالشؤون الإدارية والمالية حتى عام 2006 عندما اعتقل في إطار عملية "باشق" (Épervier)، وهي عملية قضائية واسعة لمكافحة الفساد تهدف إلى مكافحة اختلاس الأموال العامة .

2-2 وفي 24 شباط/فبراير 2006، ألقت الشرطة القبض على صاحب البلاغ في مكان عمله - ميناء دوالا المستقل - دون أمر حضور. واقتحم العديد من عناصر الشرطة مكتبه برفقة المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، والمندوب الإقليمي للأمن الوطني، ورئيس الدائرة الإقليمية للشرطة القضائية. واقتيد إلى مركز الشرطة القضائية واستجوب وحبس في سجن دوالا المركزي في اليوم التالي.

2-3 واتهم صاحب البلاغ باختلاس أموال عامة في إطار جماعة وأحيل مع 12 متهم اً آخر إلى محكمة ووري المحلية في دوالا. وبدأت المحاكمة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وانتهت بتبرئته في 13 كانون الأول/ديسمبر 200 7.

2-4 واستأنفت النيابة العامة لدى هذه المحكمة حكم البراءة. وأدانت محكمة استئناف ساحل دوالا جميع المتهمين وحكمت على صاحب البلاغ بالسجن 15 سنة نافذة، ودفع تعويض قدره 117 448 291 34 فرنكاً من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (نحو 52 مليون يورو )، بمعيّة أربعة متهمين آخرين، لميناء دوالا المستقل، علماً بأن هذا الأخير لم يرفع على صاحب البلاغ دعوى استئناف.

2-5 وتنفيذاً لقرار محكمة استئناف ساحل دوالا، احتجز صاحب البلاغ في 11 حزيران/ يونيه 200 9. واستأنف الحكم أمام محكمة النقض، وبعد خمس سنوات أخرى من الاحتجاز، بُرئ بموجب حكم صادر عن المحكمة العليا في 29 نيسان/أبريل 2014 بسبب وقائع غير مثبتة. وعقب هذه التبرئة، رُفع تعليق عقد عمله وألغي قرار ( ) فصله في 29 تموز/يوليه 2014، الأمر الذي أعاده إلى وظيفته في الشركة.

2-6 ويوضح صاحب البلاغ أنه لحقت به كثير من الأضرار المعنوية والجسدية ( ) والمادية نتيجة احتجازه سبع سنوات. ويدعي أن قانون الإجراءات الجنائية يجيز التعويض في حالة الاحتجاز الطويل الذي يختتم بتبرئة نهائية. فهو ينص على إنشاء لجنة تعويضات يرأسها مستشار للمحكمة العليا وتتألف من قاضيين من محكمة الاستئناف وممثلِين عن الوظيفة العمومية وممثل عن نقابة المحامين، ضمن أعضاء آخرين. وهذه اللجنة هي الهيئة الوحيدة المختصة بمعالجة طلبات التعويض والجبر، بيد أنها لم تُنشأ رسمياً ولم يتمكن صاحب البلاغ من تقديم طلبه إليها.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن عدم إنشاء الدولة الطرف لجنة التعويضات التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية يَحرمه تقديمَ مطالبة بالتعويض، وأنه لذلك هو ضحية انتهاك حقوقه بموجب المادتين 2( 3) و14( 1) من العهد.

3-2 ويعتقد صاحب البلاغ أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت لأن الغرض نفسه من الطلب هو عدم وجود سبيل انتصاف للحصول على تعويض نتيجة حبسه الطويل احتياطي اً الذي اختتم بتبرئته نهائياً. فالإجراء المنصوص عليه في القانون الكاميروني يوجب تقديم هذه الطعون أمام اللجنة، وهو أمر لا وجود له في الممارسة العملية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية في 7 حزيران/ يونيه 201 7. وتدفع بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية هذا البلاغ بمقتضى المادة 5( 2) من البروتوكول الاختياري لأنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية ( ) .

4-2 وتعترض الدولة الطرف على المزاعم التي مفادها أن إجراء إعادة صاحب البلاغ إلى وظيفته كان قانوني اً. وتضيف أن الطابع الإداري للإجراء نتيجة اختيار متعمد من صاحب البلاغ. وتطعن في تقديم صاحب البلاغ طلب اً إلى لجنة التعويضات التابعة للمحكمة العليا.

4-3 وتذكّر الدولة الطرف بأن رئيس المحكمة العليا أصدر أمرا ً ( ) بإنشاء لجنة التعويضات. وتضيف أن هذه اللجنة تتألف من قاض، ومستشار داخل تلك المحكمة، يعمل رئيس اً، وقاضيين من محكمة الاستئناف، وممثلين عن بعض الإدارات العامة.

4-4 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ اختار عمد اً ألا يلجأ إلى هذه الهيئة التي لا يمكن الطعن في وجودها، وترى من ثم أنه لم يستوف شروط استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 يرى صاحب البلاغ، في رسالته المؤرخة 21 آب/أغسطس 2017 بشأن المقبولية، أن الدولة الطرف قدمت رواية ملطّفة وغير صحيحة للوقائع، لأنها تشير إلى لجنة تعويض شبحية يُدّعى أنها موجودة داخل المحكمة العليا.

5-2 ويؤكد صاحب البلاغ أن إعادته إلى وظيفته بالمعنى الضيق قد اكتملت بالفعل وأن المشكلة التي لم تحل تتعلق بدفع الأجور. وعقب إطلاق سراحه الأول، أعيد إلى وظيفته في ميناء دوالا المستقل الذي اتخذ مديره قرار اً يأمر فيه بدفع أجوره غير المدفوعة نتيجة سجنه، غير أنه يدعي أن هذا القرار لم ينفذ حتى الآن. ويصدُق الشيء نفسه على المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة نتيجة السجن للمرة الثانية.

5-3 ويدعي صاحب البلاغ أن لجنة التعويضات غير موجودة فعل اً وأن إنشاءها لم يعلن عنه وفق إجراء الإعلانات القانونية. ويضيف أن هياكلها لم توضع قط، ولم يعتمد نظامها الداخلي، ولم يجتمع أعضاؤها قط منذ إنشائها في عام 2016 ( ) .

5-4 ويلاحظ صاحب البلاغ أنه برئ في نيسان/أبريل 2014 وأنه عمل اً بالفقرة 6 من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية، كان أمامه ستة أشهر بعد تبرئته النهائية للطعن أمام لجنة التعويضات، لكن اللجنة لم تكن موجودة في تشرين الثاني/نوفمبر 201 4. ولما كانت مهلة الإحالة قد انقضت وقت إنشاء اللجنة المزعوم، فليس لديه أي سبيل انتصاف لتنفيذ القرار الذي اتخذه مدير ميناء دوالا المستقل.

5-5 ويرى صاحب البلاغ أيض اً أنه عندما تمضي دولة أكثر من 10 سنوات لإنشاء لجنة ينص عليها قانونها، فإن السبب في ذلك هو أنها تبدو مترددة في إنشائها. وإضافة إلى ذلك، فإن الطريقة التي ظهرت بها هذه اللجنة إلى حيز الوجود دليل على أنها غير فعالة.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن المقبولية

6-1 قدّمت الدولة الطرف مجدد اً في ملاحظاتها المؤرخة 25 أيلول/سبتمبر 2018 الأمر رقم 115 المؤرخ 16 شباط/فبراير 2016 الصادر عن الرئيس الأول للمحكمة العليا، الذي يحدد تركيبة لجنة تعويض ضحايا الاحتجاز لدى الشرطة والحبس الاحتياطي التعسفي في الكاميرون وإنشائها فعلي اً، وأضافت إلى ملاحظاتها الأمرَ رقم 2 المؤرخ 3 كانون الثاني/يناير 2018 الصادر عن الرئيس الأول للمحكمة العليا للاستعاضة عن الأعضاء الذين لم يعودوا يستوفون المعايير التي تستوجبها المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية. وفي 8 آب/أغسطس 2018، عُرض أعضاء اللجنة رسمي اً على الجمهور خلال جلسة استماع رسمية للمحكمة العليا.

6-2 وتضيف الدولة الطرف أن السجل المخصص لتسجيل الشكاوى لا يشير إلى أن صاحب البلاغ قدم طعن اً إلى لجنة التعويضات، وترى أنه اكتفى بالحكم مسبق اً على عدم فعاليتها؛ وبناء على ذلك، تطلب إعلان عدم مقبولية هذا البلاغ.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف الإضافية

7-1 يلاحظ صاحب البلاغ، في تعليقيه المؤرخين 12 حزيران/ يونيه و7 كانون الأول/ ديسمبر 2018، أن تعيين أعضاء لجنة التعويضات في 8 آب/أغسطس 2018 يدل على أنه رغم الأمر رقم 115 المؤرخ 16 شباط/فبراير 2016، فإن اللجنة لم تبدأ أنشطتها في الواقع، الأمر الذي يعني أن الأعضاء الذين استعيض عنهم لم يعملوا قط في اللجنة. ونظر اً لأن هذا الأمر لم ينشر قط، فلم يكن في إمكان المواطنين معرفة وجوده.

7-2 ويقدم صاحب البلاغ نسخة من مقتطفات من الطلبات الاستهلالية للمدعي العام لدى المحكمة العليا خلال حفل تنصيب أعضاء لجنة التعويضات، في 8 آب/أغسطس 2018، يؤكد فيها أن الاحتفال يكرس "الإنشاء الفعلي" للجنة. وقدم أيض اً مراسلة من رئيس نقابة المحامين الكاميرونية مؤرخة 12 آذار/ مارس 2018 تبين اختلال لجنة التعويضات الوظيفي وتشير إلى أنها لم تكن تعمل حتى آذار/مارس 201 8.

7-3 ويكرر صاحب البلاغ أن عدم وجود لجنة تعويضات ينتهك حقه في الجبر.

7-4 ويعترض صاحب البلاغ على ما قالته الدولة الطرف من أنه اختار عمداً عدم رفع القضية إلى لجنة التعويضات. ويذكّر بأنه رغم عدم إنشاء هذه اللجنة، فقد انتظر، تقيّد اً بقاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، حتى انقضاء الأشهر الستة التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية، قبل رفع القضية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

7-5 ولذلك يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تعلن أن هذا البلاغ مقبول ويستند إلى أسس سليمة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8-2 وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وعن مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن من غير المعقول أن تتوقع الدولة الطرف من صاحب البلاغ في القضية موضع النظر أن يلتمس تعويضاً من لجنة التعويضات وهي لم تكن قد باشرت عملها بعدُ في الوقت الذي كان بإمكان صاحب البلاغ أن يرفع، قانوناً، قضيته إليها. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف لا تقدم، في استنتاجاتها، معلومات عن الكيفية التي كان يمكن بها إعفاء صاحب البلاغ من المنع من رفع شكوى إلى لجنة التعويضات بسبب انقضاء أجل الأشهر الستة الذي تنص عليه المادة 237( 6) من قانون الإجراءات الجنائية، ولا هي تبيّن ما إن كان من الممكن الطعن في هذا التدبير في النظام القانوني الوطني، في ظل انعدام فعالية سبيل الانتصاف القانوني في الوقت المناسب ( ) .

8-4 وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ أثار أيضاً انتهاكاً لحقوقه بمقتضى المادة 2( 3) من العهد. وإذ تذكّر باجتهاداتها التي رأت فيها أن أحكام المادة 2 تضع التزامات عامة على عاتق الدول الأطراف، ولا تعتبر، بمفردها، أساساً يمكن الاستناد إليه لتقديم ادعاء منفصل بموجب البروتوكول الاختياري، إذ لا يمكن الاحتجاج بها إلا مقترنة بمواد موضوعية أخرى ينص عليها العهد ( ) ، فإنها تعدّ ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 2( 3) من العهد غير مقبولة بمقتضى المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8-5 وفي ضوء ما سلف، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ مدعومة بما يكفي من الأدلة وتعلن البلاغ مقبولاً فيما يخص الادعاءات المثارة في إطار المادة 14(1 )، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2( 3) من العهد، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5( 1) من البروتوكول الاختياري، وتأسف لعدم تقديم الدولة الطرف تعليقات على الأسس الموضوعية رغم العديد من الرسائل التذكيرية.

9-2 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أنه لحقت به كثير من الأضرار، بما فيها أضرار معنوية ومادية، نتيجة احتجازه سبع سنوات وأنه يحق له بموجب قانون الإجراءات الجنائية الحصول على تعويض إن استوفيت شروط معينة، بيد أنها تشدد على أن البلاغ محل النظر لا يثير مسألة ما إذا كان لصاحب البلاغ الحق في التعويض بل مسألة إمكانية اللجوء إلى سبيل الانتصاف الذي من شأنه أن يمكنه من المطالبة بحقه في التعويض وإثباته. وتحيط علماً أيض اً بحجة صاحب البلاغ التي تذهب إلى أن عدم إتاحة سبيل الانتصاف المنصوص عليه لهذا الغرض - وهو لجنة التعويضات في هذه الحالة - ينتهك المادة 14(1 )، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2( 3) من العهد ( ) .

9-3 وعن طبيعة لجنة التعويضات، تحيط اللجنة المعنية بحقوق الإنسان علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أنها منبثقة عن المحكمة العليا وليست هيكلاً إدارياً بحتاً. وتلاحظ أن تشريعات الدولة الطرف تنص على أن قرارات لجان التعويضات، بما فيها اللجنة التي ذكرها صاحب البلاغ، هي بمثابة أحكام مدنية ( ) .

9-4 وترى اللجنة أن عدم اتخاذ الدولة الطرف الإجراءات اللازمة لتفعيل سبيل انتصاف ينص عليه القانون من أجل جبر ضرر يشكل انتهاكاً للمادة 14( 1) من العهد. ويوضح صاحب البلاغ أنه عانى العديد من الأضرار المعنوية والبدنية نتيجة تدهور حالته الصحية والأضرار المادية نتيجة السنوات السبع التي قضاها في الاحتجاز قبل أن تبرئه محكمة النقض بسبب وقائع لا أساس لها، وأن قانون الإجراءات الجنائية يجيز التعويض من لجنة التعويضات في حالة الاحتجاز الطويل الذي يختتم بتبرئة نهائية، غير أن هذه اللجنة لم تكن قد أنشئت رسمي اً وقت تبرئته، ولم يتمكن صاحب البلاغ من ثم من تقديم طلبه في غضون الأشهر الستة المنصوص عليها في التشريعات الكاميرونية. وأخير اً، رغم إعادته إلى وظيفته بالمعنى الضيق في ميناء دوالا المستقل، فإن المشكلة المرتبطة بدفع الأجور لم تحل بعد. وتذكّر اللجنة بأن من واجب الدولة الطرف، بموجب المادة 2(3)(ب) من العهد، أن تتأكد من أن السلطة المختصة، وفقاً لتشريعات الدولة، ستبتّ في حقوق الشخص الذي طلب الانتصاف وأن سبيل الانتصاف المقصود في القضية موضع النظر لم يكن غير متاح في الوقت المناسب فحسب، بل إن التشريعات الوطنية لا تتضمن أحكاماً توضح الكيفية التي يمكن بها التظلم من عدم توافر سبيل الانتصاف هذا أيضاً.

9-5 وبناء عليه، ترى اللجنة أن عدم إتاحة الدولة الطرف لصاحب البلاغ سبيل انتصاف للحصول على التعويض الذي ينص عليه القانون في الوقت المناسب يشكل انتهاكاً للمادة 14( 1) من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2( 3) منه.

10- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف حقوقَ صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 14(1 )، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2( 3) من العهد.

11- وتتعهد كل دولة طرف، بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، بأن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. وهي ملزمة بجبر الضرر الذي لحق بالأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد جبراً كاملاً. وعلى هذا، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الإجراءات المناسبة: (أ) لتقديم تعويض كاف لصاحب البلاغ عن انتهاك المادة 14( 1) من العهد؛ و(ب) لتمكين صاحب البلاغ من الوصول في أقرب وقت ممكن إلى آلية للتعويض عن الاحتجاز غير المبرر. وهي ملزمة أيض اً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

12- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة بالبت في مسألة حدوث انتهاك للعهد من عدمه، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد داخل إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ متى ثبت وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.