الأمم المتحدة

CCPR/C/131/D/2838/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.:General

13December2021

Arabic

Original:English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2838/2016 * **

بلاغ مقدم من: أ. ف . (يمثله المحاميان، آن كاستانيير وستيوارت إستفانفي)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ : 18 تشرين الأول/أكتوبر 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 17 آذار/مارس 2021

الموضوع: الإبعاد إلى لبنان

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف الداخلية؛ عدم دعم الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ عدم الإعادة القسرية؛ سبيل الانتصاف الفعال؛ الحقوق الأسرية؛ حقوق الطفل

مواد العهد: 2، و6، و7، و23، و24

مواد البروتوكول الاختياري: 1 و2 و5(2)(ب)

1-1 صاحب البلاغ هو أ. ف.، فلسطيني عديم الجنسية مولود في عام 1968. وقد رُفِض طلب اللجوء الذي قدمه في كندا، فبات معرضا ً لخطر الترحيل إلى لبنان. وهو يدعي أن الدولة الطرف ستنتهك بترحيله حقوقه المكفولة بموجب المواد 2 و6 و7 و23 و24 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لكندا في 19 آب/أغسطس 1976. ويمثل صاحبَ البلاغ محام.

1-2 وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2016، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم إبعاد صاحب البلاغ إلى لبنان ريثما تنظر اللجنة في قضيته.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ هو فلسطيني عديم الجنسية وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1987 وحصل على تصريح بالإقامة الدائمة هناك في عام 1991. وفي عام 2003، أصبح يعمل مخبرا ً لدى مكتب التحقيقات الاتحادي لأنه يتحدث اللغة العربية ويمكنه دخول المساجد من دون أن يثير الشبهات. وبصفته مخبرا ً ، شارك في التحقيق في قضية الاحتيال في برنامج الرعاية الصحية ميديكير، وشمل التحقيق تحريات بشأن تمويل حزب الله. وساهم، من خلال الإدلاء بشهادته، في إدانة أعضاء في حزب الله وترحيلهم من الولايات المتحدة. وشارك أيضا ً في عمليات مكافحة الإرهاب وساعد في اختراق جماعات متطرفة ترتبط بالفكر الجهادي.

2-2 ويدعي صاحب البلاغ أن هويته كشفت عندما أدلى بشهادته في المحكمة في إطار التحقيقات المشار إليها أعلاه في قضية الاحتيال في برنامج الرعاية الصحية ميديكير. ويدعي أيضا ً أن تعاونه مع مكتب التحقيقات الاتحادي ودوره في إدانة أعضاء في حزب الله وترحيلهم بات أمرا ً معروفا ً تماما ً وسيكون سببا ً كافيا ً لقتله في لبنان. فبعد ترحيل أعضاء حزب الله، تلقى بعض أفراد عائلته في لبنان مكالمات هاتفية من أشخاص هددوا بقتله. وفي أيار/مايو 2009، اكتشف أن صفته كمقيم ستسقط عنه بعد إدانته بارتكاب جرم بسيط في حكم جنائي "تمكن محامو حزب الله من استخدامه" للحصول على أمر بترحيله. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، غادر الولايات المتحدة إلى كندا، خشية ترحيله إلى لبنان، وقدم طلب لجوء هناك.

2-3 وفي 27 أيار/مايو 2011، رفض مجلس الهجرة واللاجئين الكندي طلبه لأنه لم يقدم أدلة تثبت ادعاءاته. وقضى المجلس أيضا ً بأن التمييز الذي قد يتعرض له كلاجئ فلسطيني عديم الجنسية في لبنان لن يصل إلى حد الاضطهاد. وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011، رفضت المحكمة الاتحادية الكندية طلبه الإذن بالاستئناف.

2-4 ويفيد صاحب البلاغ بأنه تعرض لمحاولة اغتيال في كانون الثاني/يناير 2014 في مونتريال، بكندا حين هاجمه شخص مجهول وحاول حز عنقه ( ) . ويشير أيضا ً إلى تقرير صادر عن الشرطة في كانون الثاني/يناير 2016 بشأن الاعتداء على أسرته في لبنان وإلى إفادات من أفراد أسرته تؤكد ادعاءاته.

2-5 وعندما رُفض طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ، طلب الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في كندا لاعتبارات إنسانية ودواعي الرأفة، وإجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل. ورفضت دائرة المواطنة والهجرة كلا الطلبين في 28 نيسان/أبريل 2014. ورفضت المحكمة الاتحادية طلبات الإذن باستئناف القرار المتعلق بطلب تقدير المخاطر قبل الترحيل في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 والقرار المتعلق بطلب الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية ودواعي الرأفة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2014.

2-6 وفي حزيران/يونيه 2016، طلب صاحب البلاغ مرة ثانية تقدير المخاطر قبل الترحيل. وفي وقت لاحق، حُدد موعد لترحيله في 24 آب/أغسطس 2016. وفي 8 آب/أغسطس 2016 ، رفض طلبٌ قدمه لوقف الترحيل. وتقدم صاحب البلاغ من المحكمة الاتحادية بطلب الإذن باستئناف أمر الترحيل. والتمس أيضا ً وقف الترحيل من المحكمة الاتحادية التي رفضت طلبه في 18 آب/أغسطس 2016. وفي 24 آب/ أغسطس 2016، وافق وزير السلامة العامة والاستعداد للطوارئ على وقف الترحيل لمدة شهر واحد. وحُدِّد موعدٌ آخر لترحيله في 20 تشرين الأول/2016. وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 2016، طلب صاحب البلاغ الحصول على تصريح بالإقامة المؤقتة، وكان طلبه لا يزال قيد النظر عند تقديم البلاغ.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أن القرار الذي أصدرته الدولة الطرف بترحيله إلى لبنان سينتهك حقوقه المكفولة بموجب المادتين 6 و7 من العهد. ويدعي أن حزب الله يستهدفه في لبنان بسبب الدعم الذي قدمه لمكتب التحقيقات الاتحادي وأنه لن يحصل على أي حماية هناك، نظرا ً لحالة الإفلات من العقاب السائدة وانعدام سيادة القانون في لبنان والدور الكبير لحزب الله في السياسة اللبنانية. ويفيد أ. ف. بأن حزب الله لديه ميليشيا مدربة تدريبا ً جيدا ً ، ويسيطر على أجزاء كبيرة من البلد وهو قادر على العثور عليه وقتله في أي مكان.

3-2 ويشير صاحب البلاغ إلى رسائل يدعي أنها من عملاء خاصين في مكتب التحقيقات الاتحادي. وتستعرض إحدى هذه الرسائل، وهي من ب. ت. مؤرخة 1 حزيران/يونيه 2016، تعاون صاحب البلاغ مع قسم عمليات مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الاتحادي في هيوستن، بتكساس، في التحقيق مع جماعات إسلامية وعربية تمارس التطرف والعنف والإجرام. وبالإضافة إلى ذلك، ساعده في التحقيق في عمليات برنامج الرعاية الصحية من خلال تقديم معلومات عن أفراد مجرمين في المجتمع العربي أفضت إلى إدانة عدة أشخاص بتهمة الاحتيال في برنامج الرعاية الصحية ميديكير، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا ً إلى تعاونه. ويقول ب. ت. إن أ. ف. هُدِّد بأذى جسدي خطير وإن حياته ستكون في خطر كبير في لبنان. ويؤكد صاحب البلاغ أن رأي مكتب التحقيقات الاتحادي ينبغي أن يُراعى حق المراعاة وأنه أمر استثنائي جدا ً أن يتدخل كما فعل في هذه القضية.

3-3 ويضيف صاحب البلاغ قائلا ً إنه في خطر أيضا ً نظرا ً للوضع العام الذي يعيشه اللاجئ الفلسطيني في لبنان والاضطرابات التي يشهدها البلد بسبب الأحداث في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وغيره من الجماعات المتطرفة في لبنان التي لا تحتمل وجوده لأنه خدم في بحرية الولايات المتحدة وتعاون مع مكتب التحقيقات الاتحادي.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ أيضا أن الدولة الطرف تنتهك حقوقه المكفولة بموجب المادتين 2 و6 من العهد لأن وكالة الخدمات الحدودية الكندية رفضت وقف ترحيله، مع أن طلب تقدير المخاطر قبل الترحيل الذي قدمه لا يزال قيد النظر. ويدفع بأن الطلب الأخير الذي قدمه يتضمن أدلة جديدة تثبت وجود خطر عليه من الحرمان من الحياة والحرية وخطر على أمنه، وأن هذه الأدلة لم تخضع للتقييم في تقرير سابق. غير أن الضابط المكلف بترحيله وضع هذه الأدلة جانبا ً ولم ينظر في طلبه. ورفضت سلطات الدولة الطرف أن تنظر في احتمال انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المواد 6 و7 و23 و24 من العهد. ويدعي أن "الامتناع" عن النظر في الخطر الذي يدعي أنه يهدد شخصه ينتهك الالتزامات الدولية للدولة الطرف، بالنظر إلى الأسباب التي تبرر خوفه من الترحيل إلى لبنان.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 10 أيار/مايو 2017، ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وهي تشير إلى أن مطالبات صاحب البلاغ لا تختلف في شيء عما قدمه في الإجراءات المحلية. فقد ادعى أ. ف. أنه كان يعمل في قطاع الإسعاف بهيوستن حين أصبح مخبرا ً لدى مكتب التحقيقات الاتحادي وشارك في التحقيقات المتعلقة بقضية الاحتيال في برنامج الرعاية الصحية ميديكير ومكافحة الإرهاب. وادعى أيضا ً أنه قدم معلومات عن مُستخدِميْه السابقيْن في قطاع الإسعاف، ف. وم.، وهما شخصان كانت تربطهما صلات بحزب الله وحماس، وكذلك عن ابنيْ عم مستخدِمه م.، أ. وأ، اللذين كانا على صلة أيضا ً بحزب الله. وادعى أن الأدلة التي جمعت أفضت إلى توجيه اتهامات إلى الرجال الأربعة في أيار/مايو 2007. وبعد اعتقالهم، هدَّده أشخاص يعملون في صناعة الإسعاف بأنه سيدفع ثمن خيانته. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أُفرج عن ف. وم. ورُحِّلا بعد التوصل إلى اتفاق مع الادعاء. وبالإضافة إلى ذلك، ادعى صاحب البلاغ أنه يخشى على نفسه من الاستهداف بسبب النظرة إليه كشخص ثري عائد من أمريكا الشمالية، والوضع العام الذي يعيشه اللاجئ الفلسطيني في لبنان، وهو وضع يشكل خطرا ً عليه.

4-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن مجلس الهجرة واللاجئين الكندي قضى، في رأيه 27 أيار/مايو 2011، بأن صاحب البلاغ ليس لاجئا ً ولا يحتاج إلى الحماية ورفض طلب اللجوء الذي قدمه. وأشار المجلس إلى أن أ. ف. مثُل لديه في جلسة استماع وقدم أدلة مستندية وأتيحت له الفرصة لتوضيح أي تناقضات. ورأى المجلس أنه يفتقر إلى المصداقية وأنه من غير المعقول ألا يكون لديه دليل يقدمه، بما في ذلك صور مستنسخة عن الوثائق التي يزعم أنه طلب منه التوقيع عليها لنفي أي صلة له بمكتب التحقيقات الاتحادي. وأشار المجلس إلى أن صاحب البلاغ لم يترك عمله في قطاع الإسعاف في هيوستن ولم يحاول الانتقال إلى مكان آخر أو تغيير عمله بعد أن أفرج عن ف. أو م. أو أ. أو أ. وحين سُئل عن التدابير التي اتخذها لحماية نفسه، أجاب بأنه اتصل بضابط الاتصال التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي، وطلب منه هذا الضابط أن يبقى متيقظا ً ويبلغ عن أي شخص يحاول الاتصال به. وعندما سأل المجلس عن السبب الذي منعه من تغيير مكان إقامته، أجاب بأنه يمكن أن يُعثر عليه في أي مكان داخل الولايات المتحدة. وقال أيضا ً إنه هُدِّد على نحو غير مباشر وإن والدته تلقت تهديدات في لبنان، غير أنه لم يقدم دليلا ً على ذلك. وردا ً على سؤال بشأن الصلات التي تربط ف. بحزب الله وعلاقة م. بحماس، لم يقدم أي تفاصيل سوى أنهما يؤيدان أفكار هذين التنظيمين. وقال إنه لا يعلم ما إذا كان ف. لا يزال في لبنان وإنه قد بلغه أن م. موجود في أمريكا الجنوبية حاليا ً .

4-3 ورأى المجلس أن التفاصيل التي قدمها بشأن تهديدات ف. وم. له غامضة جدا ً ، وقال إن تبريره لعدم تغيير مكان إقامته أو تغيير عمله بعد الإفراج عن ف. وم. وأ. وأ . بعدم رغبته في لفت الأنظار، هو تبرير لا يمكن تصديقه. ولاحظ المجلس أنه لم يفكر في الانتقال إلى كندا إلا عندما بات مهددا ً بفقدان صفة المقيم الدائم في الولايات المتحدة. ورأى أن طلبه يفتقر إلى المصداقية بسبب انعدام الأدلة على وجود صلات بين ف. وحزب الله، خاصة وأن مكتب التحقيقات الاتحادي طلب منه الحصول على معلومات عن تلك الصلات ذاتها. وأخيرا ً ، رأى المجلس أن أي تمييز تمارسه السلطات اللبنانية ضد اللاجئين الفلسطينيين لا يرقى إلى مستوى الاضطهاد. ورفضت المحكمة الاتحادية طلبه الإذن بإجراء مراجعة قضائية في قرار المجلس في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011.

4-4 وفي 28 نيسان/أبريل 2014، رفضت الدولة الطرف طلب تقدير المخاطر قبل الترحيل الذي قدمه صاحب البلاغ أول مرة. ولاحظ الموظف المسؤول عن هذا الإجراء أن صاحب البلاغ كرر العديد من ادعاءاته السابقة. وفيما يتعلق بالأدلة الجديدة، نظر الضابط في رسالة إلكترونية مرسلة من شخص يدَّعي أنه قدمه إلى عميل في مكتب التحقيقات الاتحادي يدعى م. ت. ويزعم أن صاحب البلاغ ساعد في صدور حكم بإدانة أفراد على صلة بحزب الله. ولم يعط هذا الموظف قيمة إثباتية تذكر لهذه الرسالة الإلكترونية، لأنها لم تحدد أسماء الأشخاص الذين أُدينوا ولا طبيعة العلاقة التي تربطهم بحزب الله. ونظر الموظف أيضا ً في رسالة إلكترونية مرسلة من شقيقة صاحب البلاغ، ادعت فيها أن حياته في خطر وأن الأسرة تلقت تهديدات بالقتل غير أن أسبابا ً أمنية تمنعها من ذكر التفاصيل. ورأى الموظف أن هذه الرسالة الإلكترونية لم تتضمن أي معلومات عمن هدّدها ولا ماذا قال ولا عن تاريخ التهديد، وأن تعلل صاحب البلاغ بالخوف لتبرير عدم تقديم تفاصيل ليس مقنعا ً . وأخيرا ً ، نظر الموظف في رسالة مرسلة من م. ت. الذي يدعى أنه عميل في مكتب التحقيقات الاتحادي، ويقول في رسالته إن صاحب البلاغ تعاون معه وإنه يعتقد أن حياته ستكون في خطر في لبنان. ولم يعط الموظف قيمة إثباتية تذكر لهذه الرسالة، وقال إنها لم تذكر أسماء الأفراد الذين يُزعم أنهم هددوا صاحب البلاغ ولم تبين كيف حصل على المعلومات بشأن التهديدات المزعومة. وعلاوة على ذلك، لم تكن الرسالة مؤرخة ولم تُقَدِّم النسخة الأصلية منها مع أنه طلب منه ذلك بوضوح.

4-5 ورأى الموظف المسؤول عن تقدير المخاطر قبل الترحيل أن الأدلة المقدمة لا تثبت وجود صلات بين ف. وم. و حزب الله. ونظر الموظف أيضا ً في مقالات وتقارير قدمها صاحب البلاغ ومصادر أخرى عن ظروف البلد في لبنان. ورأى الموظف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل يثبت أن من يعود من أمريكا الشمالية ينظر إليه على أنه ثري ويكون مستهدفا ً . ولاحظ الموظف أيضا ً أنه ليست هناك معلومات تفيد بأن امتداد رقعة النزاع الدائر في الجمهورية العربية السورية إلى لبنان يعرض صاحب البلاغ شخصيا َ للخطر. وأخيرا َ ، استنتج الموظف أن التمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا يرقى إلى مستوى الاضطهاد وأنه لا يوجد دليل يثبت أن صاحب البلاغ معرض لخطر شخصي. ورفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحب البلاغ الإذن بالتماس المراجعة القضائية للقرار الصادر بشأن تقدير المخاطر قبل الترحيل في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

4-6 وتلاحظ الدولة الطرف أن طلب تقدير المخاطر قبل الترحيل الذي قدمه صاحب البلاغ في المرة الثانية رُفض من الموظف في 2 أيلول/سبتمبر 2016. ورأى الموظف أن الأدلة الجديدة المقدمة لا تثبت أن صاحب البلاغ سيكون معرضا ً لخطر الاضطهاد في لبنان. وتبين له أن الرسالة المرسلة من ب. ت. في 1 حزيران/يونيه 2016، لم تتضمن أي تفاصيل عن التهديدات المزعومة ولا عن علاقة ب. ت. بصاحب البلاغ. ولاحظ الموظف أيضا ً أن الرسالة هي عبارة عن صورة مستنسخة وأن صاحب البلاغ لم يتمكن من توضيح السبب الذي منعه من الإدلاء بالنسخة الأصلية. وأخيرا ً ، لاحظ الموظف أن الرسالة كانت موجهة إلى أحد موظفي شؤون الهجرة ولكنها أرسلت إلى صاحب البلاغ أو لمحاميه، ولم يكن هناك ما يشهد على تاريخ وصول الرسالة أو الطريقة التي وصلت بها. ولذلك قضى الموظف بألا تُعطى الرسالة قيمة إثباتية كبيرة. ورأى الموظف أن تقرير الشرطة الذي يشير إلى اعتداء شخص غريب عليه لسبب مجهول ليس له علاقة بالوضع في الولايات المتحدة أو في لبنان. واعتبر الموظف كذلك أن تقرير الشرطة المتعلق بالاعتداء على أسرة صاحب البلاغ في لبنان لم يأت على ذكره هو ولم يشر إلى أن الحادث له صلة بجماعة عنيفة أو متطرفة. وقد أكدت شقيقة صاحب البلاغ روايته، غير أن رسالتها خلت من تفاصيل محددة، ولم تكن مؤرخة، وكانت مغرقة في العموميات. ورأى الموظف أن ظروف البلد في لبنان، بما في ذلك التمييز ضد الفلسطينيين، لا ترقى إلى مستوى الخطر الشخصي الذي يهدد باضطهاد صاحب البلاغ.

4-7 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن طلب الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية ودواعي الرأفة المقدم من صاحب البلاغ رفض في 28 نيسان/أبريل 2014 لانتفاء المشقة غير العادية أو غير المبررة التي تضطره إلى طلب الإقامة الدائمة في الخارج. وعلاوة على ذلك، لم يتمكن الموظف المكلف بالنظر في الطلب من تقييم المصالح الفضلى لطفلة صاحب البلاغ في الولايات المتحدة بسبب نقص المعلومات والأدلة عنها. ورأى الموظف أن صاحب البلاغ ليس لديه الدعم المالي الذي يكفيه للاستقرار في كندا وأن أسرته في لبنان يمكن أن تقدم له الدعم لدى عودته. أما التقارير المتعلقة بظروف البلد فلم تغير شيئا ً في الاستنتاج. ورُفض طلبه الإذن بالتماس المراجعة القضائية لهذا القرار في 9 كانون الأول/ديسمبر 2014.

4-8 وتلاحظ الدولة الطرف، علاوة على ذلك، أن موظفا ً في وكالة الخدمات الحدودية الكندية رفض طلب تأجيل الإبعاد الذي قدمه صاحب البلاغ. ورُفض طلب الإذن التماس المراجعة القضائية لهذا القرار في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. ورفضت المحكمة الاتحادية في 18 آب/أغسطس 2016 طلبه وقف الإبعاد بموجب أمر قضائي.

4-9 وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري، لأنه لم يُنظر بعد في طلب صاحب البلاغ الإذن بالتماس المراجعة القضائية للقرار الصادر بشأن طلبه تقدير المخاطر قبل الترحيل. وعليه، فإن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ الدولة الطرف أن مسوغات المراجعة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 18-1(4) من قانون المحاكم الاتحادية تشمل جميع الوسائل الموضوعية التي يمكن من خلالها مراجعة قرار ما في أي سياق كان، وأن المحكمة الاتحادية سوف تنظر بالضرورة في ادعاء الخوف من العودة. وستعطي المحكمة الإذن بالاستئناف إذا ما تبين لها وجود خطأ في القانون أو استنتاجات وقائعية غير منطقية وقد تأمر بإعادة البت في القضية. وتدفع الدولة الطرف بأن النهج الذي تعتمده في مراجعة القرارات الإدارية هو نهج منصف وفعال ويتماشى مع اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن المراجعة القضائية لمعقولية قرارات الترحيل ( ) .

4-10 وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ التي تندرج في إطار المواد 2 و23 و24 هي ادعاءات غير مقبولة لأنها لم تدعم بالأدلة الكافية طبقا ً للمادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري والمادة 96(ب) من النظام الداخلي للجنة ( ) . وتدفع بأنه لم يحدد بوضوح مواضع انتهاك المادة 2 من العهد وأن الإجراءات المحلية المتعددة التي اتخذت للنظر في ادعاءاته لم تكن تعسفية ولم ينجم عنها إنكار العدالة. وتلاحظ كذلك أنه لم يقدم أي معلومات أو أدلة أو حجج عن التأثير المحتمل لترحيله على علاقاته الأسرية المنصوص عليها في المادة 23 من العهد، كما أنه لم يوضح كيف ستتأثر الحماية التي تحظى بها ابنته في الولايات المتحدة بموجب المادة 24 من العهد.

4-11 وتؤكد الدولة الطرف أيضا ً أن ادعاءات صاحب البلاغ التي تندرج في إطار المادتين 6 و7 من العهد لم تدعم بالأدلة الكافية، وتدفع بأنه لم يحدد سببا ً واحدا ً يدفع حزب الله أو أي كيان آخر في لبنان إلى استهدافه شخصيا ً . وتدفع الدولة الطرف بأنه لم يقم الدليل على أن القيود المفروضة على حيازة الممتلكات والعمل، وهي قيود عامة يخضع لها اللاجئ الفلسطيني في لبنان، يمكن أن تشكل خطرا ً شخصيا ً عليه من انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادتين 6 و7 من العهد. وقد قضت سلطات محلية متعددة بأن هذه القيود لا ترقى إلى مستوى الاضطهاد. ففي لبنان، كان صاحب البلاغ يعيش في مدينة وليس في مخيم للاجئين، ولا تزال أخته تعيش وتعمل هناك. وعلاوة على ذلك، فإن صاحب البلاغ يملك وثائق.

4-12 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقم الدليل على أنه معرض شخصيا ً لضرر لا يمكن جبره في لبنان. وقد وقعت الأحداث المشار إليها في الولايات المتحدة خلال الفترة من عام 2004 إلى عام 2008. ورأى المجلس أن ثمة غموضا ً في التهديدات التي ادعى أنها وجهت إليه بسبب تعاونه المزعوم مع مكتب التحقيقات الاتحادي. وحتى على افتراض أنه تلقى تهديدات، فهو لم يكشف وجود أي صلات بين ف. وم. وحزب الله ولم يقدم دليلا ً موثوقا ُ على أن حزب الله أو أي كيان آخر يستهدفه تحديدا ً في لبنان. وعلاوة على ذلك، كان بمقدوره أن يعيش ويعمل من دون أن يصاب بأذى في الولايات المتحدة منذ أن وصل إليها في عام 1987 إلى أن غادرها في عام 2009، ولم يوضح سبب عدم استهدافه خلال تلك الفترة إذا كان مستهدفا ً من حزب الله كما يزعم.

4-13 وعلاوة على ذلك، لم يلتمس صاحب البلاغ الحصول على صفة اللاجئ إلا بعد أن بات مهددا بفقدان صفة المقيم في الولايات المتحدة. وكررت الدولة الطرف ما قدمته سلطاتها من تعليل وتوصلت إليه من استنتاجات (الفقرا ت من 4-1 إلى 4-4 أعلاه)، ولاحظت أن الأدلة المقدمة للجنة هي نفسها الأدلة التي قدمت للسلطات المحلية ورأت أنها لا تكفي للقول بوجود خطر شخصي عليه من التعرض لضرر لا يمكن جبره عند عودته إلى لبنان. وتدفع الدولة الطرف بأنه يجدر باللجنة أن تولي أهمية كبيرة للاستنتاجات التي توصل إليها صانعو القرار فيها لأن صاحب البلاغ استفاد من فرص متعددة لتقييم ادعاءاته تقييما ً عادلا ً ومستقلا ً .

4-14 واستنادا ً إلى نفس الأسباب، تدعي الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ ينبغي اعتبارها بلا أسس موضوعية ما إذا قررت اللجنة قبولها.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5-1 يكرر صاحب البلاغ ادعاءاته في تعليقاته المؤرخة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2018، ويشير إلى جلسة المحكمة الاتحادية للنظر في التماسه وقف الترحيل في 16 آب/أغسطس 2016. ويدعي أن هذه الجلسة شابها "الكثير من التحيز" وأن المحكمة أصدرت حكما ً يقضي برفض معالجة الأدلة المقدمة. ويدعي أنه لم يُرحَّل بعيد ذلك لأن وزارة السلامة العامة اتصلت بمكتب التحقيقات الاتحادي في هيوستن، وأكد المكتب صحة الرسالة المؤرخة 1 حزيران / يونيه 2016 ورجح بقوة أنه سيكون في خطر في لبنان.

5 -2 ويشير صاحب البلاغ إلى أن طلبه الحصول على تصريح الإقامة المؤقتة رفض، كما رُفض طلب تقدير المخاطر قبل الترحيل الذي قدمه في المرة الثانية. ويدعي أن هذا القرار الأخير شكلي ولا يتناول الأدلة ويدل على انعدام إمكانية التظلم القضائي طبقاً للمادة 2، مقروءة بالاقتران مع المادتين 6 و7 من العهد. وهو يجزم بأن القاضي الذي نظر في القضية "لا يؤمن حقا ً " بالميثاق الكندي للحقوق والحريات ولا بحقوق المهاجرين واللاجئين. ويقول إن القاضي الذي نظر في قضيته هو نفسه الذي رفض وقف ترحيله في عام 2016. بيد أن هذا القاض ي رفض طلبا ً بالتنحي استُند فيه إلى وجود مخاوف مبررة من التحيز. ورفض القاضي الإقرار بأهمية طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة أو الوقوف على سياق القضية وحجم الخطر المحدق بصاحب البلاغ، مما يستدعي عقد جلسة استماع عادلة. ويجزم صاحب البلاغ بأن جلسة الاستماع كانت بمثابة "محاكمة صورية" وتمخضت عن حكم لا يولي أهميةً لأي دليل من الأدلة.

5-3 ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف صدرت بشأنها عدة قرارات دولية تطرح مسألة عدم فعالية إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل في فرض احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. والعديد من هذه القرارات يتناول أيضا ً مواطن القصور التي تعتري قرارات المحكمة الاتحادية بشأن المراجعة القضائية. ويدعي صاحب البلاغ أن المشكلة الأساسية في عدم جدوى مراجعة طلب تقدير المخاطر قبل الترحيل تكمن في انعدام الإرادة السياسية لدى السلطة التنفيذية لاستحداث طريقة لتصحيح الأخطاء المرتكبة في قضايا اللجوء، مما يؤدي إلى رفض النظر في أدلة جديدة.

5-4 ويشكك صاحب البلاغ في استنتاج السلطات المحلية بشأن انعدام الصلة بين الاعتداء الذي وقع في مونتريال ومشاكله في لبنان، بالنظر إلى ما قدمه من ادعاءات. وهو ليس له أعداء معروفون في كندا، غير أن هناك "براهين كثيرة" على أن حياته مهددة من حزب الله في لبنان. وعليه، فإنه من المنطقي أن يستخلص المرء وجود صلة بين الاعتداء عليه وعلى أسرته وهذه التهديدات.

5-5 ويؤكد صاحب البلاغ أن الرسائل الواردة من مكتب التحقيقات الاتحادي تذكر بوضوح وعلى نحو مباشر أنه تلقى تهديدات خطيرة بالقتل وأن موظفي مكتب التحقيقات الاتحادي الذين تعاون معهم مقتنعون بأن عودته إلى لبنان تعرضه لخطر شديد. ويدعي أن هذه الرسائل لا غموض فيها ولا تفتقر إلى المصداقية، لأنه جرى التسليم بها من مكتب التحقيقات الاتحادي في هيوستن ووزارة العدل في الولايات المتحدة. ويؤكد من جديد أنه ينبغي أن يراعى رأي مكتب التحقيقات الاتحادي حق المراعاة وأن رفض السلطات لهذا الرأي لا يمكن اعتباره معقولا ً .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 تقول الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 7 كانون الثاني/يناير 2019، إنها تختلف بشدة مع صاحب البلاغ بشأن ادعاءاته في حق النظام القضائي الكندي وإجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل. وتدعي أن دور اللجنة هو النظر فيما إذا كانت الدولة الطرف قد امتثلت لالتزاماتها بموجب العهد فيما يتعلق بالوقائع المذكورة في البلاغ. وتؤكد من جديد أنه لا يجدر باللجنة أن تستعرض الاستنتاجات الوقائعية والقانونية، لأن الإجراءات المحلية لم تكن تعسفية ولم ينجم عنها إنكار العدالة.

6-2 وتعترض الدولة الطرف بشدة أيضا ً على ادعاءات صاحب البلاغ في حق قاضي المحكمة الاتحادية الذي رفض طلبه إعادة النظر في طلب تقدير المخاطر قبل الترحيل الذي قدمه في المرة الثانية. وتؤكد أن ادعاءات صاحب البلاغ ليس لها أساس في الوقائع أو في القانون. فصدور قرار سابق عن القاضي نفسه يقضي برفض طلبه وقف الترحيل ليس فيه ما يثير مخاوف مبررة من التحيز. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يذكر وقائع أخرى تدعم ادعاءاته وأن كل ما في الأمر أنه مستاء من قرار المحكمة الاتحادية. وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى اجتهادات قضائية محلية تؤكد استقلالية إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل ( ) ، وإلى قضايا رفضت فيها اللجنة ادعاءات مماثلة مقدمة من محامي صاحب البلاغ ( ) .

تعليقات إضافية من صاحب البلاغ

7- أدلى صاحب البلاغ، في 17 تموز/يوليه 2019، بصورة مستنسخة من التماس قدمه محاميه في الولايات المتحدة لإنهاء إجراءات الهجرة لدى المكتب التنفيذي لمراجعة قضايا الهجرة في هيوستن. ويذكر الالتماس أنه عمل لحساب وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الاتحادي وكشف الاحتيال في قضية برنامج الرعاية الصحية ميديكير وميديكيد في عام 2007. وورد فيه أيضا ً أنه تلقى هو وأسرته تهديدات بالقتل انتقاما ً منه بسبب هذه الأعمال بعد أن أجبر على كشف هويته وانتمائه إلى مكتب التحقيقات الاتحادي. وقدم في الالتماس أيضا ً حكم صادر عن المحكمة المحلية في منطقة جنوب تكساس، بدائرة هيوستن، في 1 تموز/يوليه 2009، يشير إليه بصفته مخبرا ً سريا ً مدفوع الأجر يعمل لحساب مكتب التحقيقات الاتحادي.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8-2 وقد تأكّدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قالت في ملاحظاتها المؤرخة 10 أيار/مايو 2017 إن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية بما أنه لم يُنظر بعد في طلبه الإذن بالتماس المراجعة القضائية للقرار الصادر بشأن طلب تقدير المخاطر قبل الترحيل الذي قدمه في المرة الثانية. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ كان قد تسلم بالفعل قرارا ً بشأن طلب تقدير المخاطر قبل الترحيل الذي قدمه في المرة الأولى، فضلا ً عن قرار صادر عن المحكمة الاتحادية بشأن طلبه إعادة النظر في ذلك القرار، عندما قدم هذا البلاغ. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن المحكمة الاتحادية اتخذت قرارا ً بشأن الطلب في 31 آب/ أغسطس 2017. ولم تدفع الدولة الطرف بعدم استنفاد سبل الانتصاف الأخرى. وبناء عليه، ترى اللجنة أن المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

8-4 وتحيط اللجنة علماً بقول الدولة الطرف إن ادعاءات صاحب البلاغ التي تندرج في إطار المواد 2 و23 و24 من العهد لم تدعم بالأدلة الكافية. أما فيما يتعلق بادعاء حدوث انتهاك للمادة 2، مقروءة بالاقتران مع المادتين 6 و7 من العهد، فإن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ كان قد تمكن، وقت تقديم الطلب، من تقديم طلب لجوء، وطلب الإذن بالتماس المراجعة القضائية للقرار الصادر بشأن الطلب المذكور، وطلب لتقدير المخاطر قبل الترحيل، وطلب الإذن بالتماس المراجعة القضائية، وطلب ثان لتقدير المخاطر قبل الترحيل مع البقاء في كندا، وصدرت قرارات بشأن هذه الطلبات. وتسلم أيضا ً قرارات بشأن طلب وقف إبعاده، وطلب المراجعة القضائية للقرار الصادر بشأن ذلك الطلب، وطلب لوقف الإبعاد بموجب أمر قضائي. وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أن الادعاءات المتعلقة بجلسات النظر في التماسه وقف الترحيل وطلبه الثاني بشأن تقدير المخاطر قبل الترحيل لا تتضمن سببا ً واحدا ً محددا ً يمكن أن يكشف حدوث انتهاك لحقه في الانتصاف الفعال. وعليه، ترى اللجنة، في ضوء ظروف هذه القضية، أن الادعاء الذي يندرج في إطار المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المادتين 6 و7 من العهد، لم يدعم بالأدلة الكافية لأغراض المقبولية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات أو براهين تدعم ادعاءاته التي تندرج في إطار المادتين 23 و24 من العهد. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ التي تندرج في إطار المادة 2 مقروءة بالاقتران مع المادتين 6 و7، وفي إطار المادتين 23 و24 من العهد، لم تدعم بالأدلة الكافية، وتعتبرها بذلك غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-5 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أثبت بالأدلة الكافية بقية ادعاءاته التي تثير مسائل تندرج في إطار المادتين 6 و7 من العهد لأغراض المقبولية، حين عرض بالتفصيل الوقائع الواردة في ادعاءاته والأساس الذي استند إليه حتى يتسنى للجنة اتخاذ قرار. وعليه، تعتبر اللجنة البلاغ مقبولا ً بالنظر إلى أنه يثير مسائل تندرج في إطار المادتين 6 و7 من العهد، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف سوف تخل بالالتزامات الواقعة عليها بموجب المادتين 6 و7 من العهد إذا أبعدته إلى لبنان لأنه مهدد كما يزعم من حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى بسبب تعاونه مع مكتب التحقيقات الاتحادي وخدمته في البحرية الأمريكية، وبسبب الوضع العام الذي يعيشه ا للاجئ الفلسطيني في لبنان والاضطرابات الناجمة عن النزاع الدائر في الجمهورية العربية السورية.

9-3 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي تشير فيه إلى الالتزام الذي يقتضي من الدول الأطراف عدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها وذلك حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصوَّر في المادتين 6 و7 من العهد. وأوضحت اللجنة أيضاً أن الخطر يجب أن يكون شخصياً ( ) ، وأن تقديم أسباب جوهرية لتأكيد وجود خطر حقيقي من التعرض لضرر لا سبيل إلى جبره مقيدٌ باشتراطات صارمة ( ) . وعليه، يجب النظر في جميع الوقائع والملابسات ذات الصلة، بما في ذلك الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ. وتُذكّر اللجنة أيضاً باجتهاداتها التي رأت فيها أنه ينبغي إعطاء وزن كبير للتقييم الذي تُجريه الدولة الطرف، وأن أجهزة الدولة الطرف في العهد هي من يقع على عاتقها عموما ً مراجعة الوقائع والأدلة أو تقييمها لتحديد ما إذا كان هذا الخطر موجوداً أم لا ( ) ، ما لم يتبين أن ذلك التقييم كان تعسفيا ً بشكل جلي أو أنه بلغ حد الخطأ البيّن أو إنكار العدالة ( ) .

9-4 وتلاحظ اللجنة ما ورد في تقرير الدولة الطرف بشأن ضرورة إيلاء وزن كبير للاستنتاجات التي توصلت إليها السلطات المحلية لأن صاحب البلاغ استفاد من فرص متعددة لتقييم ادعاءاته تقييما عادلا ً ومستقلا ً ، بما في ذلك تقييمها من المحاكم. وطبقا ً لهذه التقييمات، تدفع الدولة الطرف بأنه لم يبرهن على أنه معرض شخصيا ً لضرر لا يمكن جبره في لبنان. وقد تبين أن روايته، بالصيغة الواردة في طلب اللجوء الذي قدمه، تفتقر إلى المصداقية، لأسباب منها عدم توفر أدلة مستندية، وعدم بذله جهدا ً يُذكر أثناء وجوده في الولايات المتحدة لتجنب أي خطر عقب الإفراج عن ف. وم. وأ. وأ. حتى اليوم الذي شعر فيه أنه مهدد بفقدان صفة المقيم في ذلك البلد، والغموض الذي شاب ردوده على أسئلة المسؤولين الكنديين. وفي وقت لاحق، أدلى بوثائق من جملتها رسالتان، يزعم أنهما من مكتب التحقيقات الاتحادي. وتلاحظ اللجنة أن السلطات المحلية قد صدقت على ما يبدو رواية تعاون صاحب البلاغ مع مكتب التحقيقات الاتحادي. غير أن السلطات المحلية لم تعط هاتين الرسالتين قيمة إثباتية تذكر لأن صاحب البلاغ لم يتمكن من تقديم النسخ الأصلية ولأنهما لم تتضمنا معلومات محددة عن التهديدات المزعومة. وتأخذ اللجنة في الاعتبار اعتراض صاحب البلاغ على التقييم الذي أجرته السلطات المحلية لرسالتيْ مكتب التحقيقات الاتحادي المزعومتين، ولكنها تلاحظ أنه لم يذكر مبررات محددة تجعل هذا التقييم غير جدير بأن توليه اللجنة وزنا ً كبيراً. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدحض فعليا ً تعليق السلطات المحلية التي قالت إنه لم يقم الدليل على وجود صلات بين حزب الله أو الجماعات المسلحة الأخرى والأشخاص الذين يزعم أنه تعاون مع مكتب التحقيقات الاتحادي ضدهم، وإن ردوده على الأسئلة بهذا الشأن اتسمت بالغموض. ورأت على وجه الخصوص، أنه لم يقدم تفاصيل أخرى ما عدا ما ذكره عن تأييد ف. لفكر حزب الله وتأييد م. لفكر حماس على التوالي . وقال إنه لا يعلم ما إذا كان ف. لا يزال في لبنان وإنه قد بلغه أن م. موجود في أمريكا الجنوبية حاليا ً . وهو اختار، كما أشير سابقا ً ، أن يبقى في هيوستن عقب الإفراج عن الأشخاص الذين يزعم أنهم تضرروا من تعاونه مع مكتب التحقيقات الاتحادي إلى أن أصبح مهددا ً بفقدان صفة المقيم في الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، لم يقدم دلائل ملموسة على وجود صلة بين التهديدات المزعومة والاعتداء عليه في مونتريال أو الاعتداء على أسرته في لبنان. ولذلك، ترى اللجنة أن مجمل الوقائع والملابسات في هذه القضية لا توفر أسسا ً وافية لتأكيد وجود خطر حقيقي على صاحب البلاغ من التعرض لأذى لا يمكن جبره عند عودته إلى لبنان.

9-5 وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة تثبت وجود خطر شخصي عليه من التعرض لضرر لا يمكن جبره من جراء الوضع الذي يعيشه الفلسطينيون في لبنان أو أثر الحرب الأهلية السورية في البلد. ولم يثبت أيضا ً أن خدمته في بحرية الولايات المتحدة، التي اقتصرت على فترة تدريب قصيرة، حسب ما ورد في ملف القضية، هو أمر معلوم لأي شخص في لبنان أو أن ذلك سيعرض حقوقه المكفولة بموجب العهد لتهديد ما.

9-6 ولذلك، ترى اللجنة أن الأدلة والظروف التي احتج بها صاحب البلاغ لا تسمح لها بأن تستنتج أن تقييم السلطات في الدولة الطرف للوقائع كان بائن التعسف أو يشكل خطأ ً جلياً أو إنكاراً للعدالة. وعليه، لا يسع اللجنة أن تستنتج أن المعلومات المعروضة عليها تكشف أن إعادة صاحب البلاغ إلى لبنان ستعرضه لخطر حقيقي وشخصي يتمثل في معاملته معاملة تتنافى مع المادتين 6 و7 من العهد.

10- واللجنة، اذ تتصرف وفقاً للمادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن إعادة صاحب البلاغ قسراً إلى لبنان لن تنتهك حقوقه المكفولة بموجب المادتين 6 و7 من العهد.