الأمم المتحدة

CCPR/C/134/D/2943/2017

CCPR/C/134/D/2953/2017

CCPR/C/134/D/2954/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 August 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغات رقم 2943/2017، و2953/2017 و2954/2017 * **

بلاغات مقدمة من: نيكولاي أليكسييف ، وكيريل نيبومنياشّي ، وصوفيا ميخائيلوفا ، وياروسلاف يفتوشينكو (لا يمثلهم محام)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغات

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغات: 21 آذار/مارس 2015 (البلاغ رقم 2953/2017 )، و25 آذار/مارس 2015 (البلاغ رقم 2943/201 7) و28 آذار/مارس 2015 (البلاغ رقم 2954/201 7) (تاريخ تقديم الرسائل الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 1 شباط/فبراير 2017 (البلاغ رقم 2943/201 7) و15 شباط/فبراير 2017 (البلاغان رقم 2953/2017 ورقم 2954/201 7) (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 14 آذار/مارس 2022

الموضوع: الحق في التجمع السلمي؛ وعدم التمييز

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف الداخلية؛ وإساءة استخدام الإجراء

المسائل الموضوعية: فرض قيود على الحق في التجمع السلمي دون مبرر؛ والتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية

مواد العهد: 21 و26

مواد البروتوكول الاختياري: 3 و5(2)(ب)

1-1 أصحاب البلاغات هم نيكولاي أليكسييف ، المولود في عام 1977، وكيريل نيبومنياشي ، المولود في عام 1981، وصوفيا ميخائيلوفا ، المولودة في عام 1986، وياروسلاف يفتوشينكو ، المولود في عام 1994، وجميعهم من مواطني الاتحاد الروسي. ويدعي أصحاب البلاغات أنهم ضحايا انتهاك الاتحاد الروسي حقوقهم بموجب المادتين 21 و26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 1 كانون الثاني/يناير 199 2.

1-2 وفي 4 تموز/يوليه (البلاغ رقم 2943/2017 )، و22 أيلول/سبتمبر (البلاغ رقم 2954/201 7) و11 كانون الأول/ديسمبر 2017 (البلاغ رقم 2953/2017 )، وبناء على طلبين من الدولة الطرف مؤرخين 5 نيسان/أبريل (البلاغ رقم 2943/2017 )، و26 نيسان/أبريل 2017 (البلاغان رقم 2953/2017 ورقم 2954/2017 )، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، النظر في مقبولية البلاغات بشكل منفصل عن الأسس الموضوعية.

1-3 وفي 4 نيسان/أبريل 2018، قررت اللجنة، عملاً بالفقرة 3 من المادة 97 من نظامها الداخلي، ضمّ البلاغات الثلاثة المقدمة للدراسة نظراً لتشابهها الجوهري من حيث الوقائع والجانب القانوني.

الأسس الوقائعية

2-1 أصحاب البلاغات ناشطون في مجال قضايا المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحقوق الإنسان. وفي عامي 2013 و2014، حاول أصحاب البلاغات، إلى جانب نشطاء آخرين، تنظيم عدد من التجمعات في موسكو، غير أن سلطات البلدية حظرتها كلها.

المناسبات المتعلقة بالبلاغ رقم 2953/2017 بشأن نيكولاي أليكسييف وكيريل نيبومنياشي وصوفيا ميخائيلوفا

2-2 في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أخطر أصحاب البلاغ عمدة موسكو باعتزامهم تنظيم تجمع مخصص لإحياء الذكرى السنوية الثالثة للقرار الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية تتعلق بعدم مشروعية حظر مسيرة فخر المثليين في موسكو. وكان من المقرر أن تنظم هذه المناسبة التي يتوقع أن يشارك فيها نحو 50 شخصاً، في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013، من الساعة 00/13 إلى الساعة 00/14 في وسط موسكو. ومع ذلك، في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أبلغت إدارة الأمن الإقليمي ومكافحة الفساد أصحاب البلاغ بأن التجمع سينتهك التشريعات التي تحظر الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية بين القُصّر ( ) . ولذلك، ألغى أصحاب البلاغ التجمع المقرر. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013، قدم أصحاب البلاغ شكوى إلى محكمة تفيرسكوي المحلية في موسكو بشأن رفض الإدارة المذكورة أعلاه السماح لهم بتنظيم مناسبة عامة. ورفضت المحكمة المحلية شكواهم في 19 كانون الأول/ديسمبر 201 3. وخلصت المحكمة، في جملة أمور، إلى أن اعتزام أصحاب البلاغ تنظيم تجمع في موقع مركزي يحظى بشعبية بين الأسر التي لديها أطفال أمر يهدف إلى نشر ثقافة المثليين بين عامة الجمهور، بمن فيهم القصر، مما يشكل انتهاكاً للتشريعات ذات الصلة التي تحظر الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية بين القُصّر. ولذا، خلصت المحكمة إلى أن قرار الإدارة الإقليمية للأمن ومكافحة الفساد كان قانونياً وله ما يبرره. واستأنف أصحاب البلاغ الحكم أمام محكمة مدينة موسكو في 25 كانون الثاني/يناير 201 4. فرفضت محكمة المدينة استئنافهم في 24 آذار/مارس 2014 وأيدت قرار المحكمة الأدنى درجة.

2-3 وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2013، قدم أصحاب البلاغ إخطاراً آخر إلى عمدة موسكو بشأن تجمع كان من المقرر تنظيمه في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013 لدعم الحظر القانوني المفروض على التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في الاتحاد الروسي. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أبلغت الإدارة الإقليمية للأمن ومكافحة الفساد أصحاب البلاغ بأن التجمع ينتهك التشريعات التي تحظر الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية بين القُصّر. ولذلك، ألغى أصحاب البلاغ التجمع المقرر. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2013، رُفضت شكوى مؤرخة 16 تشرين الأول/أكتوبر 2013 قدمها أصحاب البلاغ إلى محكمة تفيرسكوي المحلية في موسكو. وفي 24 آذار/مارس 2014، رُفض أيضاً استئنافهم أمام محكمة مدينة موسكو، المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 201 4.

2-4 وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أخطر أصحاب البلاغ عمدة موسكو باعتزامهم تنظيم تجمع في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2013، كان من المتوقع أن يشارك فيه نحو 40 شخصاً، احتجاجاً على الحظر المفروض على تبني الأطفال الروس من قبل أزواج أجانب من نفس الجنس. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أبلغت الإدارة الإقليمية للأمن ومكافحة الفساد أصحاب البلاغ بأن التجمع ينتهك التشريعات التي تحظر الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية بين القُصّر. ولذلك، ألغى أصحاب البلاغ التجمع المقرر. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، قدم أصحاب البلاغ شكوى إلى محكمة تفيرسكوي المحلية في موسكو. ورفضت المحكمة المحلية شكواهم في 19 كانون الأول/ديسمبر 201 3. وفي 24 آذار/مارس 2014، رُفض أيضاً استئنافهم أمام محكمة مدينة موسكو، المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 201 4.

المناسبات المتعلقة بالبلاغ رقم 2943/2017، بشأن نيكولاي أليكسييف وكيريل نيبومنياشي وصوفيا ميخائيلوفا

2-5 في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أخطر أصحاب البلاغ عمدة موسكو باعتزامهم تنظيم تجمع للتنديد بالقانون الاتحادي الصادر في حزيران/يونيه 2013 الذي يحظر نشر الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية بين القُصّر. وكان من المقرر تنظيم هذه المناسبة التي يُتوقع أن يشارك فيها نحو 30 شخصاً، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013، من الساعة 00/13 إلى الساعة 00/14، في وسط موسكو. وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أبلغت الإدارة الإقليمية للأمن ومكافحة الفساد أصحاب البلاغ بأن التجمع ينتهك التشريعات التي تحظر الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية بين القُصّر. ولذلك، ألغى أصحاب البلاغ التجمع المقرر. وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2013، قدم أصحاب البلاغ شكوى إلى محكمة تفيرسكوي المحلية في موسكو ضد قرار الإدارة. ورفضت المحكمة المحلية شكواهم في 28 كانون الثاني/يناير 201 4. واستأنف أصحاب البلاغ الحكم أمام محكمة مدينة موسكو في 18 شباط/فبراير 201 4. ورفضت محكمة المدينة أيضاً استئنافهم في 4 نيسان/أبريل 201 4.

2-6 وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أخطر أصحاب البلاغ عمدة موسكو باعتزامهم تنظيم تجمع كان من المتوقع أن يشارك فيه نحو 20 شخصاً في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2013 احتجاجاً على مسألة الفصل من العمل بسبب الميل الجنسي. وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أبلغت الإدارة الإقليمية للأمن ومكافحة الفساد أصحاب البلاغ بأن التجمع ينتهك التشريعات التي تحظر الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية بين القُصّر. ولذلك، ألغى أصحاب البلاغ التجمع المقرر. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، قدم أصحاب البلاغ شكوى إلى محكمة تفيرسكوي المحلية في موسكو. فرفضت شكواهم في 20 كانون الأول/ديسمبر 201 3. وفي 12 آذار/مارس 2014، رُفض أيضاً استئنافهم أمام محكمة مدينة موسكو، المؤرخ 5 شباط/فبراير 201 4.

2-7 وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أخطر أصحاب البلاغ عمدة موسكو باعتزامهم تنظيم تجمع كان من المتوقع أن يشارك فيه نحو 20 شخصاً في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 لدعم ضباط شرطة الجبل الأسود الذين أصيبوا أثناء حمايتهم فعالية مسيرة فخر المثليين في بودغوريتشا في 20 تشرين الأول/أكتوبر 201 3. وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أبلغت الإدارة الإقليمية للأمن ومكافحة الفساد أصحاب البلاغ بأن التجمع ينتهك التشريعات التي تحظر الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية بين القُصّر. ولذلك، ألغى أصحاب البلاغ التجمع المقرر. وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، قدم أصحاب البلاغ شكوى إلى محكمة تفيرسكوي المحلية في موسكو. ورفضت المحكمة المحلية شكواهم في 20 كانون الأول/ديسمبر 201 3. وقدم أصحاب البلاغ استئنافاً إلى محكمة مدينة موسكو في 5 شباط/فبراير 2014، فرفضته محكمة المدينة في 12 آذار/مارس 201 4.

2-8 وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أخطر أصحاب البلاغ عمدة موسكو مجدداً باعتزامهم تنظيم تجمع، كان من المتوقع أن يشارك فيه نحو 10 أشخاص في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، للدعوة إلى تهيئة ظروف عادية للرجال المثليين في جيش الاتحاد الروسي. وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أبلغت الإدارة الإقليمية للأمن ومكافحة الفساد أصحاب البلاغ بأن التجمع ينتهك التشريعات التي تحظر الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية بين القُصّر. ولذلك، ألغى أصحاب البلاغ التجمع المقرر. وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، قدم أصحاب البلاغ شكوى إلى محكمة تفيرسكوي المحلية في موسكو. ورُفضت شكواهم في 29 كانون الثاني/يناير 201 4. وفي 4 نيسان/أبريل 2014، رفض أيضاً استئنافهم أمام محكمة مدينة موسكو، المؤرخ 28 شباط/فبراير 201 4.

المناسبات المتعلقة بالبلاغ رقم 2954/2017 بشأن نيكولاي أليكسييف وكيريل نيبومنياشي وياروسلاف يفتوشينكو

2-9 في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، قدم أصحاب البلاغ إخطاراً إلى عمدة موسكو بشأن اعتزامهم تنظيم تجمع كان من المتوقع أن يشارك فيه 20 شخصاً في 6 كانون الأول/ديسمبر 2013، تأييداً لمنع دخول سكوت لايفلي ، وهو أمريكي معادي للمثليين، إلى الاتحاد الروسي. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أبلغت الإدارة الإقليمية للأمن ومكافحة الفساد أصحاب البلاغ بأن التجمع ينتهك التشريعات التي تحظر الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية بين القُصّر. ولذلك، ألغى أصحاب البلاغ التجمع المقرر. وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، قدم أصحاب البلاغ شكوى إلى محكمة تفيرسكوي المحلية في موسكو. ورفضت المحكمة شكواهم في 19 كانون الأول/ديسمبر 201 3. واستأنف أصحاب البلاغ الحكم أمام محكمة مدينة موسكو في 25 كانون الثاني/يناير 201 4. فرُفض ذلك الاستئناف في 24 آذار/مارس 201 4.

2-10 وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أخطر أصحاب البلاغ عمدة موسكو باعتزامهم تنظيم تجمع في 10 كانون الأول/ديسمبر 2013، كان من المتوقع أن يشارك فيه نحو 20 شخصاً، تحت شعار " العقل السليم في الشخص المثلي السليم " . وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2013، أبلغت الإدارة الإقليمية للأمن ومكافحة الفساد أصحاب البلاغ بأن التجمع ينتهك التشريعات التي تحظر الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية بين القُصّر. ولذلك، ألغى أصحاب البلاغ التجمع المقرر. وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2013، قدم أصحاب البلاغ شكوى إلى محكمة تفيرسكوي المحلية في موسكو. ورُفضت شكواهم في 29 كانون الثاني/يناير 201 4. وفي 4 نيسان/أبريل 2014، رفض أيضاً استئنافهم أمام محكمة مدينة موسكو، المؤرخ 28 شباط/فبراير 201 4.

2-11 وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أخطر أصحاب البلاغ عمدة موسكو مجدداً باعتزامهم تنظيم تجمع في 11 كانون الأول/ديسمبر 2013، كان من المتوقع أن يشارك فيه نحو 30 شخصاً، تحت شعار " لدى المثليات فخرهن الخاص " . وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2013، أبلغت الإدارة الإقليمية للأمن ومكافحة الفساد أصحاب البلاغ بأن التجمع ينتهك التشريعات التي تحظر الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية بين القُصّر. ولذلك، ألغى أصحاب البلاغ التجمع المقرر. وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2013، قدم أصحاب البلاغ شكوى إلى محكمة تفيرسكوي المحلية في موسكو. فرفضت شكواهم في 20 كانون الأول/ديسمبر 201 3. وفي 12 آذار/مارس 2014، رُفض أيضاً استئنافهم أمام محكمة مدينة موسكو، المؤرخ 5 شباط/فبراير 201 4.

2-12 ويشير أصحاب البلاغ إلى أنهم لم يقدموا طعناً بالنقض في قرارات محكمة مدينة موسكو ذات الصلة، فيما يتعلق بأي من البلاغات الثلاثة. ويؤكدون أن إجراء النقض غير فعال للأسباب المحددة أدناه.

2-13 فأولاً، يذكر أصحاب البلاغ أنه لا يجوز لمحكمة النقض تغيير تاريخ مناسبة من المناسبات العامة. وحتى لو ألغت محكمة النقض، بما فيها المحكمة العليا، قرارات رفض السلطات البلدية الإذن بعقد التجمعات، فإن مواعيد التجمعات المقررة كانت ستنقضي وكان على أصحاب البلاغ الشروع من جديد في الإجراء.

2-14 وثانياً، ووفقاً لما ذكره أصحاب البلاغ، لم تعترف اللجنة بفعالية إجراءات النقض والمراجعة القضائية الرقابية قبل إدخال حكم جديد للنقض في المدونة القانونية للإجراءات المدنية ( ) . ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً، قياساً على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية كوتشيروف وسيرغييفا ضد روسيا ( ) ، أنهم لم يكونوا بحاجة إلى استنفاد إجراء النقض لأغراض مقبولية بلاغاتهم أمام اللجنة، خاصة إذا ما أُخذ في الاعتبار أن مهلة الستة أشهر لتقديم استئناف النقض قد انقضت، وذلك بالنظر إلى أنهم قدموا شكاواهم إلى اللجنة قبل أن تعترف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإجراء النقض الجديد كوسيلة انتصاف فعالة في قرارها الصادر في قضية أبراميان وآخرين ضد روسيا ( ) .

2-15 وثالثاً، يدعي أصحاب البلاغ أنهم على علم بقضايا مشابهة لقضاياهم (غير أنه لم ترد أي إشارات إلى هذه القضايا )، حيث استنفدت إجراءات النقض والاستئناف الإشرافي دون جدوى. وذكروا أنه حتى الآن لم تكن هناك قضية ألغت فيها المحكمة العليا القرارات الإدارية المتعلقة برفض الإذن بتنظيم مناسبة عامة تشتمل على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

2-16 واخيراً، يدفع أصحاب البلاغ بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أبلغت الدولة الطرف في 22 كانون الثاني/يناير 2016 بقضيتين رفعهما السيد أليكسييف وآخرون، وتتعلق القضيتان بقرارات رفض عديدة من السلطات الروسية منح الإذن بتنظيم تجمعات تتعلق بقضايا المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ( ) . ولم تثر الدولة الطرف في ردّها على المحكمة أي حجة بشأن عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، رغم أن أصحاب البلاغ لم يقدموا في كثير من الحالات طعوناً بالنقض.

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب البلاغات أن حقوقهم بموجب المادة 21 من العهد قد انتهكت بسبب استمرار رفض سلطات موسكو السماح لهم بالتجمعات التي طلبوا الإذن بتنظيمها.

3-2 ويدعي أصحاب البلاغات أن حقوقهم بموجب المادة 26 من العهد قد انتهكت لأن سلطات موسكو رفضت الإذن بتجمعات تنظمها الأقليات الجنسية بحجة حماية القُصّر وتجنب الاحتجاجات المحتملة من جانب أغلبية أفراد المجتمع.

3-3 ويطلب أصحاب البلاغات إلى اللجنة، كسبيل انتصاف، أن تخلص إلى وجود انتهاك لحقوقهم المنصوص عليها في العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في المذكرتين الشفويتين المؤرختين 5 نيسان/أبريل 2017 (البلاغ رقم 2943/201 7) و26 نيسان/أبريل 2017 (البلاغان رقم 2953/2017 ورقم 2954/2017 )، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغات بموجب المادتين 3 و5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري. وتدعي الدولة الطرف أن أصحاب البلاغات لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية المتاحة لهم بموجب الإجراء المحلي، أي أنهم لم يقدموا طعوناً بالنقض في قرارات محكمة مدينة موسكو إلى هيئة رئاسة محكمة مدينة موسكو وإلى المحكمة العليا. وتشير الدولة الطرف إلى أبراميان وآخرون ضد روسيا ، حيث خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن إجراء النقض الذي أدخل على قانون الإجراءات المدنية من خلال القانون الاتحادي رقم 353 كانت فعالة وكان لا بد من استنفادها لأغراض مقبولية الشكوى المعروضة على المحكمة.

4-2 وتتناول الدولة الطرف كل حجة من الحجج التي ساقها أصحاب البلاغات بشأن عدم فعالية إجراء النقض في قضاياهم. وتدفع الدولة الطرف بأن محكمة النقض تتمتع، بموجب إجراء النقض الجديد، بسلطة إلغاء أو تغيير قرار المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أو محكمة النقض، واعتماد قرار جديد دون إحالة القضية إلى المحاكم الأدنى درجة لإعادة النظر فيها ( ) . وهكذا يمكن لمحاكم النقض أن تعيد الحقوق والحريات المنتهكة بشكل فعال. واعترفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بذلك في استنتاجها بشأن فعالية إجراء النقض، بما في ذلك في القضايا المتعلقة برفض الإذن بتنظيم التجمعات ( ) .

4-3 ووفقاً للدولة الطرف، يمكن للمحاكم تمديد مهلة الستة أشهر لتقديم طعن بالنقض بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية المعدّل. وتقدم الدولة الطرف في هذا الصدد عدة قرارات صادرة عن المحكمة العليا بشأن تمديد المهل الفائتة في إجراءات النقض الإدارية.

4-4 وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن عدم صدور أي قرارات قضائية حتى الآن تلغي القرارات الإدارية التي ترفض منح تراخيص للتجمعات فيما يتعلق بقضايا المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، لا يعني أن إجراء النقض الجديد غير فعال. ويمكن لمحاكم النقض، من حيث المبدأ، أن تخلص إلى أن القرارات الإدارية في قضايا أصحاب البلاغات غير قانونية أو غير مبررة.

4-5 وفيما يتعلق بحجة أصحاب البلاغات بأن اللجنة وجدت في قضية أليكسييف ضد روسيا أن إجراءات الطعن في النقض والمراجعة القضائية الرقابية غير فعالة، تدفع الدولة الطرف بأن استنتاج اللجنة يتعلق بالمراجعة القضائية الرقابية وحدها، ولا يتعلق بإجراء النقض.

4-6 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صياغة موقفها أمام الآليات الدولية لحقوق الإنسان هي حق سيادي من حقوق الدولة الطرف. وكون الدولة الطرف لم تثر مسألة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية في المعلومات التي قدمتها بشأن الشكاوى التي رفعها السيد أليكسييف وآخرون إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يعني أن إجراء النقض غير فعال ( ) .

4-7 وفيما يتعلق بالبلاغين رقم 2953/2017 ورقم 2954/2017، تدفع الدولة الطرف بأن المعلومات المقدمة من صاحبي البلاغين تشكل إساءة استخدام لإجراء تقديم الشكاوى بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وقد اشتكى صاحبا البلاغين إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لأسباب مماثلة، أي رفض السلطات الموافقة على تنظيم تجمعات بشأن قضايا المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وهناك قضيتان بخصوص 139 قرار رفض من هذا القبيل لم يبت فيهما بعد، وأصدرت المحكمة مؤخراً قرارات في ثلاث قضايا تتعلق بالسيد أليكسييف ( ) . وسجلت اللجنة أيضاً عدداً من البلاغات التي تتعلق بصاحبي البلاغين. وتوحي المواد المقدمة لهذه البلاغات بأن صاحبي البلاغين كانوا يقدمان طلبين يومياً لتنظيم تجمعات بشأن قضايا المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وتتعلق بعض الطلبات بمناسبات نظمت في أوقات لم يفصل بينها سوى يوم واحد. وتدعي الدولة الطرف أن هدف المنظمين لم يكن تنظيم تجمع، بل تلقي رفض من السلطات ثم تقديم شكوى إلى الآليات الدولية.

4-8 وتخلص الدولة الطرف إلى أن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول بموجب المادتين 3 و5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

تعليقات أصحاب البلاغات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5- في 21 نيسان/أبريل و22 حزيران/يونيه 2017، قدم أصحاب البلاغات تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. وفيما يتعلق بمسألة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يكرر أصحاب البلاغات الحجج الواردة في المعلومات التي أفادوا بها سابقاً. ويردّ أصحاب البلاغات بأن ادعاء الدولة الطرف بأنهم أساؤوا استخدام الحق في تقديم شكاوى فردية إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان لا أساس له من الصحة. ففي السنوات العشر التي سبقت تقديم أصحاب البلاغات الشكاوى، لم تسمح سلطات الدولة الطرف بتجمع واحد بشأن قضايا المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وكانت المحاكم المحلية تقف دوماً إلى جانب السلطات البلدية بالاعتراف بالحظر المفروض على المناسبات العامة التي تنظم دعماً للأقليات الجنسية والجنسانية باعتباره حظراً مشروعاً. ولم تكن الفرصة متاحة أمام أصحاب البلاغات حتى تاريخ تقديم تعليقاتهم، للتمتع بحقهم في التجمع بموجب المادة 21 من العهد. ولذلك، فقد أجبروا على اللجوء إلى الآليات الدولية لحماية حقوقهم في كل قضية.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

النظر في المقبولية

6-1 نظرت اللجنة، في دورتها 122 المعقودة في 4 نيسان/أبريل 2018، في مقبولية هذه البلاغات وقررت ما يلي.

6-2 أكدت اللجنة، حسبما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، أن المسألة نفسها لا يجري بحثها في إطار إجراء آخر للتحقيق الدولي أو التسوية الدولية، رغم أن أصحاب البلاغات عرضوا عدة شكاوى تتعلق بمناسبات أخرى على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

6-3 ولاحظت اللجنة ادعاء الدولة الطرف بأن الإفادات المتكررة المقدمة من أصحاب البلاغات إلى الآليات الدولية تشكل إساءة استعمال للحق في تقديم الطلبات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري (انظر الفقرة 4-7 أعلاه ). وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بحجة أصحاب البلاغات بأنهم أجبروا على اللجوء إلى آليات دولية لطلب حماية حقوقهم بسبب عدم توفر هذه الحماية محلياً. ومع ذلك، لاحظت اللجنة أنه لا يوجد في نظامها الداخلي ما يمنعها من النظر على الفور في البلاغات المقدمة وفقاً للمعايير المحددة في العهد والبروتوكول الاختياري، وإن تكررت كما قد يبدو.

6-4 وأحاطت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن أصحاب البلاغات لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية، أي إجراء النقض الجديد في إطار هيئة رئاسة محكمة مدينة موسكو وفي إطار المحكمة العليا. وأحاطت اللجنة علماً على النحو الواجب بإشارة الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتغييرات المدخلة من خلال المدونة القانونية لل إ جراءات المدنية، بصيغته المعدلة بالقانون الاتحادي رقم 353، وباستنتاج تلك المحكمة بشأن فعالية إجراء النقض الجديد. وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بما أفاد به أصحاب البلاغات من أنهم لم يستنفدوا إجراء النقض الجديد لعدة أسباب (انظر الفقرات من 2-13 إلى 2-16 أعلاه ). وأشارت اللجنة في هذا الصدد إلى اجتهاداتها السابقة التي رأت فيها أن على أصحاب البلاغات استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية من أجل الوفاء بمقتضيات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري، ما دامت تلك السبل تبدو فعالة في القضية المطروحة وما دامت متاحة بحكم الواقع لأصحاب البلاغات ( ) . وذكّرت اللجنة أيضاً بأن مجرد الشك في فعالية سبل الانتصاف المحلية هذه لا يعفي الفرد من استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة ( ) .

6-5 وفي هذه القضية، لم يدفع أصحاب البلاغ بأنهم لم يتمكنوا من الاستفادة من إجراء النقض الجديد، الذي كان متاحاً لهم بحكم الواقع. غير أنهم يعترضون على فعالية هذا الإجراء في حالاتهم الخاصة، أي فيما يتعلق بعقد المناسبات العامة التي تنظمها أوساط المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في سياق معارضة السلطات الحكومية إجمالاً لهذه المناسبات. وفي ذلك الصدد، لاحظت اللجنة ادعاء أصحاب البلاغات بأنهم لم يتمكنوا خلال السنوات العشر التي سبقت تقديمهم البلاغات من تنظيم مناسبة عامة واحدة تتعلق بقضايا المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (انظر الفقرة 5 أعلاه )، وأن الدولة الطرف نفسها تعترف بأنه لم يصدر حتى الآن حكم قضائي يلغي القرارات السلبية الصادرة عن السلطات البلدية فيما يتعلق بالتجمعات الخاصة بقضايا المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (انظر الفقرة 4-4 أعلاه ).

6-6 ولاحظت اللجنة لدى تقييم فعالية إجراء النقض الجديد فيما يتعلق بالبلاغات، أن إجراء النقض، الذي أدخله القانون الاتحادي رقم 353 لعام 2010، والذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2012، يسمح بمراجعة قرارات المحاكم التي أصبحت نافذة مراجعة تقتصر على المسائل القانونية فقط. والقرار المتعلق بإحالة قضية ما إلى محكمة النقض لكي تنظر فيها أو عدم إحالتها هو بطبيعته قرار تقديري ويتخذه قاض واحد. وهذه الخصائص دفعت اللجنة إلى الاعتقاد بأن طلبات المراجعة بالنقض هذه تتضمن عناصر سبيل الانتصاف الاستثنائي. ولذلك، يجب على الدولة الطرف أن تثبت أن هناك احتمالاً معقولاً بأن يتيح هذا الإجراء سبيل انتصاف فعالاً في ظروف القضايا قيد النظر ( ) . ولاحظت اللجنة أن السلطات البلدية والمحاكم المحلية دأبت على حرمان أصحاب البلاغات من إمكانية تنظيم تجمعات، مستندة في قراراتها إلى تشريعات تحظر الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية بين القُصّر. وفي ذلك الصدد، أشارت اللجنة إلى الفقرة 10(د) من ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري السابع للاتحاد الروسي، التي أعربت فيها عن قلقها من أن تفاقم هذه التشريعات القوالب النمطية السلبية ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وأن تشكل تقييداً غير متناسب على حقوقهم بموجب العهد ( ) . وأشارت اللجنة، على وجه الخصوص، إلى حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية أيدت فيها مشروعية هذه التشريعات وهما الحكم رقم 151-O-O في 19 كانون الثاني/يناير 2010، والحكم رقم 24-P في 23 أيلول/سبتمبر 201 4. ورأت اللجنة أن التطبيق المنهجي لهذه التشريعات من قبل السلطات على تجمعات خاصة بقضايا المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، ودعم المحاكم لهذه الممارسة، ولا سيما المحكمة الدستورية جعلت من غير المحتمل التوصل إلى نتيجة إيجابية لصالح أصحاب البلاغات في إجراء الطعن بالنقض الجديد ( ) . ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التغييرات التي أدخلت على التشريعات أو الممارسة الإدارية في هذا الشأن منذ عام 2015، أي عندما تم تقديم البلاغات، وعن الفعالية المحتملة لسبيل النقض الجديد للطعن في تطبيق هذا النظام التشريعي، بما أنه، كما تعترف الدولة الطرف نفسها، لا توجد قرارات قضائية تلغي القرارات الإدارية التي ترفض منح تراخيص للتجمعات الخاصة بقضايا المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (انظر الفقرة 4-4 أعلاه )، فإن اللجنة رأت أن إجراء النقض بموجب أحكام المدونة القانونية لل إ جراءات المدنية لا يعتبر سبيل انتصاف يُطلب من أصحاب البلاغات استنفاده لأغراض مقبولية البلاغات. وبناء على ذلك، خلصت اللجنة إلى أنه لا يوجد في المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري ما يمنعها من دراسة البلاغات. ورأت اللجنة أن وقائع هذه القضايا تثير أيضاً مسائل في إطار المادة 19 من العهد.

6-7 ورأت اللجنة أن ادعاءات أصحاب البلاغات في إطار المواد 19 و21 و26 من العهد مشفوعة بأدلة كافية لغرض المقبولية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 قدمت الدولة الطرف في 5 نيسان/أبريل 2021، ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية، مشيرة إلى أن حرية التجمع يمكن أن تخضع لقيود، وفقاً لتفسير اللجنة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وينبغي أن تكون تلك القيود مستندة إلى القانون وأن يكون لها غرض مجدٍ اجتماعياً وأن تكون متناسبة.

7-2 وفيما يتعلق بمشروعية القيود، أقرت المحاكم المحلية بأن الدستور يكفل الحق في التجمع السلمي ولا يمكن تقييده إلا بقانون اتحادي بقدر ما هو ضروري لحماية النظام الدستوري والأخلاق والصحة والحقوق والمصالح المشروعة للآخرين والدفاع عن الدولة والأمن القومي (المادة 55( 3) من الدستور ). وأشارت المحاكم إلى المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ولاحظت أن آلية إعمال الحق في التجمع ينظمها القانون الاتحادي رقم 54 FZ المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2004 المتعلق بالتجمعات والاجتماعات والمظاهرات والمسيرات والاعتصامات. وتستند القيود المطبقة على أصحاب البلاغ إلى ذلك القانون.

7-3 ثم قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الهدف المجدي اجتماعياً المتمثل في فرض قيود على أصحاب البلاغات. ووفقاً لقرارات المحكمة المحلية، فإن حماية حقوق الطفل جعلت من الضروري تطبيق هذه القيود. وكانت أهداف المناسبات التي خطط لها أصحاب البلاغات من بين الأنشطة المحظورة المدرجة في القوانين الاتحادية المتعلقة بحماية الأطفال من المعلومات الضارة بصحتهم ونمائهم (المادة 5(2)(4)) وبشأن الضمانات الأساسية لحقوق الطفل في الاتحاد الروسي (المادة 14(1)) المتعلقة بالدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية بين القُصَّر ).

7-4 وبينما نظرت المحاكم في ضرورة فرض قيود، فقد وضعت في اعتبارها الحاجة إلى حماية الأطفال من المعلومات التي من شأنها أن تلحق الأذى بنمائهم وسلامتهم الأخلاقيتين والروحيتين، واستنتجت وفقاً للقانون أنه لا يجوز السماح بعقد المناسبات في المواقع المقترحة. فهذه المواقع مفتوحة للجمهور واعتادت العائلات والأطفال استخدامها للاستجمام. ومن شأن عقد المناسبات المقترحة في تلك المواقع أثر ضار على الرفاه النفسي للأطفال في جملة أمور أخرى. ووفقاً للمحاكم، كان من المستحيل تطبيق تدابير أقل تقييداً من شأنها أن تضع قدراً أقل من القيود على حقوق أصحاب البلاغات. ورأت المحاكم أن تنفيذ المناسبات التي طلبها أصحاب البلاغات من شأنه أن يؤدي إلى نتائج سلبية أكثر منها إيجابية، وخلصت إلى أن القيود المفروضة كانت متناسبة.

7-5 وتخلص الدولة الطرف إلى أن القيود المفروضة على حقوق أصحاب البلاغات تتماشى مع مقتضيات المادة 21 من العهد وأن ادعاءات أصحاب البلاغات لا تستند إلى أدلة.

تعليقات أصحاب البلاغات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

8-1 في 20 تموز/يوليه 2021، قدم أصحاب البلاغات تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف. ويدعون أن اللجنة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلصا في مناسبات عديدة إلى أن التشريع الاتحادي المتعلق بحماية القُصَّر من المعلومات الضارة التي أشارت إليها الدولة الطرف يتناقض مع الالتزامات الدولية للاتحاد الروسي بموجب العهد والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . ورأى كل من المحكمة الأوروبية واللجنة، في حالات مماثلة، وجود انتهاك للحق في التجمع السلمي وتمييز على أساس الميل الجنسي ( ) .

8-2 وفي وقت تقديم هذه البلاغات إلى اللجنة، رفضت الدولة الطرف التصريح بعقد أكثر من 500 1 مناسبة عامة لدعم حقوق الأقليات الجنسية والجنسانية وحرياتها في أكثر من 400 مدينة من مدن الاتحاد الروسي. واستندت غالبية حالات الرفض إلى التشريع الاتحادي المتعلق بحظر نشر الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية بين القُصَّر. وتتعلق بعض هذه المناسبات بتنفيذ آراء اللجنة بشأن انتهاكات حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في الدولة الطرف.

قرار اللجنة بشأن الأسس الموضوعية

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها الطرفان، وفقاً للمادة 5( 1) من البروتوكول الاختياري.

9-2 وأحاطت اللجنة علماً بادعاء أصحاب البلاغات بانتهاك حقوقهم بموجب المادتين 21 و26 من العهد. وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 37(2020 )، الذي لاحظت فيه أن الحق في التجمع السلمي يحمي قدرة الأشخاص على ممارسة استقلالهم الذاتي في تضامنٍ مع غيرهم. وهو، مقروناً بحقوق أخرى ذات الصلة، يشكّل أيضاً الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم التشاركي القائم على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتعددية (الفقرة  1). وعلاوة على ذلك، يجب على الدول أن تكفل ألا ينجم عن القوانين وتفسيرها وتطبيقها تمييز في التمتع بالحق في التجمع السلمي، مثلاً على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية (الفقرة 2 5).

9-3 وتشير اللجنة كذلك في التعليق العام رقم 37(202 0) أن المادة 21 من العهد تحمي التجمعات السلمية أياً كان مكان انعقادها: في العراء وداخل المباني وعلى الإنترنت وفي الفضاءات العامة والخاصة (المادة 6). ولا يجوز أي تقييد للحق في التجمع في السلمي: (أ) ما لم يُفرض وفقاً للقانون؛ (ب) وما لم يكن ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة أو الآداب العامة أو حماية حقوق وحريات الآخرين. ويقع عبء تبرير القيود على الدول الأطراف فيما يتعلق بتقييد الحق المحمي بموجب المادة 21 من العهد والبرهنة على أن تلك القيود ليست عقبة غير متناسبة أمام ممارسة ذلك الحق (الفقرة 36) ( ) . ويجب على السلطات أن تثبت أن أي قيود تفرضها تستوفي شرط الشرعية، وكذلك معيارَيْ الضرورة والتناسب على الأقل في ضوء أحد أسباب تقييد هذا الحق الجائزة المذكورة في المادة 2 1. ويجب ألا تكون القيود تمييزية وألا تشكل مساساً بجوهر الحق أو ترمي إلى الثني عن المشاركة في التجمعات أو التسبب في التراجع عنها. وعندما لا تقوم الدولة بهذا العبء، تُنتهك المادة 21 (المرجع نفسه) ( ) .

9-4 وتلاحظ اللجنة، علاوة على ذلك، أن على الدول الأطراف بعض الواجبات الأكيدة في تيسير التجمعات السلمية وفي تمكين المشاركين من تحقيق أغراضهم منها ( ) . وبالتالي، يجب على الدول أن تهيئ بيئة مواتية لممارسة الحق في التجمع السلمي دون تمييز، وأن تضع إطاراً قانونياً ومؤسسياً يسمح بممارسة هذا الحق بفعالية. وقد يلزم أحياناً اتخاذ تدابير محددة من جانب السلطات. فعلى سبيل المثال، قد تغلق السلطات الشوارع أو تعيد توجيه حركة المرور أو توفر الأمان. وعند الاقتضاء، يجب على الدول أيضاً حماية المشاركين من أي اعتداء محتمل من جانب جهات فاعلة غير تابعة للدولة، مثل التدخل أو العنف من قِبل أفراد آخرين من الجمهور أو من المتظاهرين المناوئين أو من مقدمي خدمات الأمن ( ) .

9-5 وفي هذه القضايا، تلاحظ اللجنة أن كلا الدولة الطرف وأصحاب البلاغات يتفقان على أن رفض منح الإذن بتنظيم فعاليات في عدة مناسبات كان تدخلاً في حق أصحاب البلاغات في التجمع، لكن الطرفين يختلفان بشأن ما إذا كان التقييد المعني جائزاً أم لا.

9-6 وتحيط اللجنة علماً بأن حجة الدولة الطرف المتمثلة في أن قرارها بعدم الترخيص لعقد المناسبات بالهدف المعلن، وهو الترويج لحقوق وحريات الأقليات الجنسية، كان ضرورياً ومتناسباً وكان التدبير الوحيد الممكن في مجتمع ديمقراطي بالنظر إلى الغاية الاجتماعية المتمثلة في حماية القاصرين من معلومات ليست في مصلحة نشأتهم وسلامتهم الأخلاقيتين والروحيتين (انظر الفقرة 7-4 أعلاه ).

9-7 ولاحظت اللجنة، في تعليقها العام رقم 37(2020 )، أنه لا ينبغي فرض القيود على التجمعات السلمية إلا في حالات استثنائية لأجل حماية " الآداب " . وإذا ما استُند إلى هذا السبب، ينبغي أن يكون ذلك لأجل حماية فهمٍ للأخلاق مستمدٍّ حصراً من تقليد اجتماعي أو فلسفي أو ديني موحد، وأنه يجب فهم تلك التقييدات في ضوء عالمية حقوق الإنسان والتعددية ومبدأ عدم التمييز. فلا يجوز، مثلاً، فرض قيود بناء على هذا السبب نظراً إلى الاعتراض على التعبيرات عن الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية (الفقرة 4 6).

9-8 وقد تتعلق القيود المفروضة على حماية " حقوق وحريات الآخرين " بحماية العهد أو حقوق الإنسان الأخرى للناس غير المشاركين في التجمع ( ) . وفي هذه القضية، اعتمدت اللجنة نهجاً موحداً مع اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان وترى عدم وجود أساس يُستند إليه لافتراض أن " مجرد ذِكر المثلية الجنسية " ( ) والتعبير العلني عن الهوية المثلية أو إطلاق نداء باحترام حقوق المثليين الجنسيين قد يكون له أثر سلبي على حقوق القاصرين وحرياتهم.

9-9 وأشارت اللجنة أيضاً، في تعليقها العام رقم 37(2020 )، إلى أنه يتعين على الدول أن تترك الأمر للمشاركين لتقرير الهدف من أي تجمع سلمي بحرية لأجل طرح أفكار وأهداف يطمحون إليها في الميدان العام أو في الوقوف على نطاق الدعم أو المعارضة لتلك الأفكار والأهداف. والشرط المتمثل في أن أي تقييد يجب، من حيث المبدأ، أن يكون غير متعلق بالمحتوى، أمر محوري بالنسبة للحق في التجمع السلمي، ومن ثم غير مرتبط بالرسالة التي يوجهها التجمع (الفقرتان 22 و48) ( ) . واتباع نهج مخالف يبطل الغرض ذاته من التجمعات السلمية بوصفها أداة للمشاركة السياسية والاجتماعية التي تسمح للناس بطرح أفكارهم وتحديد مدى الدعم الذي تتمتع به (الفقرة 4 8). وعليه، ترى اللجنة أن القيود التي فرضتها الدولة الطرف، في هذه القضايا، على حق أصحاب البلاغات في التجمع مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالهدف الذي اختير للتجمع وبمحتواه، وهو تأكيد المثلية الجنسية وحقوق الأشخاص المثليين.

9-10 وتحيط اللجنة علماً بادعاء أصحاب البلاغات أن السلطات، برفضها الترخيص للمناسبات التي كان مخططاً لها، قد أخضعتهم للتمييز على أساس الميل الجنسي. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء الدولة الطرف بأن الدافع وراء رفض الترخيص للمناسبات أملته الحاجة إلى حماية حقوق القُصَّر فقط لا غير (انظر الفقرتين 7-3 و7-4 أعلاه ). وفي الوقت نفسه، تحيط اللجنة علماً ببيان الدولة الطرف بأن أهداف المناسبات المعنية مدرجة في قائمة الأنشطة المحظورة الواردة في القوانين الاتحادية المتعلقة بحماية الأطفال من المعلومات الضارة بصحتهم ونمائهم (المادة 5(2)(4)) وبشأن الضمانات الأساسية لحقوق الطفل في الاتحاد الروسي (المادة 14(1)) (الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية بين القُصَّر) (انظر الفقرة 7-3 أعلاه ).

9-11 وتقول اللجنة إنها أشارت، في تعليقها العام رقم 37(2020 )، إلى أنه يجب على الدول ألا تعامل التجمعات معاملة تمييزية، كأن تستند مثلاً إلى الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية (الفقرة 2 5). ويتعين بذل جهود خاصة لضمان تيسير وحماية الحق في التجمع السلمي على قدم المساواة وبصورة فعالة للأشخاص الذين هم أعضاء في جماعات معرضة للتمييز أو كانت معرضة له. وعلاوة على ذلك، من واجب الدول أن تحمي المشاركين من جميع أشكال الإساءة والاعتداءات ذات الطابع التمييزي ( ) .

9-12 وتشير اللجنة، في الفقرة الأولى من تعليقها العام رقم 18(1989 )، إلى أنها لاحظت أن المادة 26 من العهد تخول جميع الأفراد التمتع بالمساواة أمام القانون والتمتع بحماية القانون على قدم المساواة، وتحظر أيضاً أي نوع من أنواع التمييز بمقتضى القانون وتكفل لجميع الأفراد حماية واحدة وفعالة ضد التمييز القائم على أي أساس، مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب. وفي إحالة إلى اجتهادات قضائية سابقة ( ) ، تشير اللجنة إلى أن حظر التمييز بموجب المادة 26 يشمل أيضاً التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية ( ) .

9-13 وتحيط اللجنة علماً بأن قرارات السلطات المحلية لم تتضمن تعبيراً صريحاً عن عدم التسامح تجاه الأشخاص ذوي الميل الجنسي غير التقليدي؛ وبأن القرارات موجهة نحو حماية القُصر من عوامل قد تؤثر سلباً على نشأتهم الروحية والأخلاقية. وترى اللجنة، مع ذلك، أن السلطات اختلفت مع محتوى المناسبات المقترحة المتعلق بالمثلية الجنسية، ففرّقت بناءً على الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وأن القرار يشكل بذلك تفريقاً لأسباب تحظرها المادة 2 6.

9-14 وتشير اللجنة كذلك إلى قراراتها السابقة بأن كل تفريق بالاستناد إلى الأسباب المذكورة في المادة 26 من العهد لا يعادل تمييزاً ما دام يقوم على معايير معقولة وموضوعية ويتوخى غاية مشروعة بموجب العهد. وتقر اللجنة بدور سلطات الدولة الطرف في حماية رفاه القُصَّر، غير أنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تشر إلى وجود عوامل قد تبرر هذا التقييم فحسب، بل لم تثبت أيضاً أن القيود المفروضة على التجمعات السلمية المطلوبة تستند إلى معايير معقولة وموضوعية.

9-15 وفي هذه الظروف، يتمثل واجب الدولة الطرف في حماية ممارسة أصحاب البلاغات حقوقَهم بموجب العهد وفي عدم الإسهام في قمع تلك الحقوق ( ) . وتحيط اللجنة علماً كذلك بأنها كانت قد استنتجت في السابق أن القوانين التي تحظر " الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية في صفوف القُصَّر " في الدولة الطرف تفاقِم الأفكار النمطية السلبية عن الأشخاص بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية وتشكل تقييداً غير متناسب لحقوقهم بموجب العهد ( ) . وبناءً عليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن القيود المفروضة على حق أصحاب البلاغات في التجمع السلمي كانت تستند إلى معايير معقولة وموضوعية وتتوخى غاية مشروعة بموجب العهد، وأن الحظر يعادل انتهاكاً لحقوقهم بموجب المادتين 21 و26 من العهد.

9-16 وفي ضوء هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة عدم النظر على نحو منفصل في الانتهاكات المحتملة للمادة 19 من العهد.

10- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادتين 21 و26 من العهد.

11- وعملاً بأحكام المادة 2(3)(أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغات. وهذا يتطلب منها أن تمنح تعويضاً كاملاً للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بالعهد. ومع ذلك، في هذه القضية، لا يطلب أصحاب البلاغات إلى اللجنة سوى أن تخلص إلى وجود انتهاك لحقوقهم المنصوص عليها في العهد (الفقرة 3-3 أعلاه ). ولذلك، ترى اللجنة أن استنتاج حدوث الانتهاك المشار إليه في هذه الآراء يشكل سبيل انتصاف كافياً لهم. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنها نظرت في قضايا مماثلة تتعلق بنفس قوانين الدولة الطرف وممارساتها في عدد من البلاغات السابقة وأنه ينبغي من ثم للدولة الطرف مراجعة إطارها المعياري بشأن المناسبات العامة، وفقاً لالتزاماتها بموجب المادة 2( 2) من العهد، بما يكفل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 21 و26 من العهد تمتعاً كاملاً في الدولة الطرف.

12- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البتّ في مسألة وقوع انتهاك لأحكام العهد من عدمه، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 منه، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد المقيمين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفر لهم سبل انتصاف فعالة متى ثبت وقوع انتهاك، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتوزعها على نطاق واسع باللغة الرسمية للدولة الطرف.