الأمم المتحدة

CCPR/C/137/D/3211/2018

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

25 May 2023

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 3211/2018 * ** ***

بلاغ مقدم من : مادلين أليسيا رودريغيز (يمثلها المحامي ماريوس أ. ديتريشسون)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : دولة بوليفيا المتعددة القوميات

تاريخ تقديم البلاغ : 8 شباط/فبراير 2018 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المُتَّخَذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمُحال إلى الدولة الطرف في 23 تموز/يوليه 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 15 آذار/مارس 2023

الموضوع : التأخير غير المبرر في الحكم النهائي في الإجراءات الجنائية

المسائل الموضوعية : التأخير غير المبرر

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف الداخلية؛ وسبل الانتصاف الفعالة؛ وعدم إثبات الادعاءات

مادة العهد : 14 ( 3 )(ج)

مادتا البروتوكول الاختياري : 2 و 5

1 - صاحبة البلاغ هي مادلين أليسيا رودريغيز، وهي مواطنة نرويجية ( )  ولدت في 19 تموز/ يوليه 198 6 . وهي تدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المادة 14 ( 3 )( ج ) من العهد. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 198 2 . ويمثل صاحبة البلاغ محامٍ.

الوقائع

2 - 1 في 19 أيار/مايو 2008 ، أُلقيَ القبض على صاحبة البلاغ في مطار كوتشابامبا، دولة بوليفيا المتعددة القوميات، مع ابنتها البالغة من العمر سنتين وشخصين آخرين، هما س. ت. ب. وك. أُ.، ب سبب الاتجار المزعوم بالمخدرات. وجرت عملية إلقاء القبض بعدما اكتشفت كلاب المطار مادة هيدروكلوريد الكوكايين في حقائب صاحبة البلاغ ورفيقيها. وتم تحديد الحقائب وتفتيشها، وعُثِر على 429 22 غراماً من هيدروكلوريد الكوكايين ( ) . وفي 3 نيسان/أبريل 2009 ، وُجِّهَت إلى صاحبة البلاغ تهمة الاتجار وتشكيل عصابة إجرامية ومؤامرة إجرامية بموجب المادتين 48 ( ) و 53 ( ) من قانون الكوكا والمواد الخاضعة للمراقبة (رقم 100 8 ) . وجرت المرافعات الشفوية في الفترة من 7 إلى 24 نيسان/أبريل 201 0 .

2 - 2 وفي 24 نيسان/أبريل 2010 ، أصدرت المحكمة التي نطقت بالحكم في درجة التقاضي الأولى والتابعة للدائرة القضائية في كوتشابامبا قراراً ابتدائياً، إذ حكمت فيه على صاحبة البلاغ بالسجن لمدة 13 عاماً و 4 أشهر. وفي القرار نفسه، أدانت المحكمة ثلاثة أشخاص آخرين ب ارتكاب الأفعال نفسها. والأشخاص الآخرون المدانون هم ك. أ. ت. ب.، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً، وأ. ر. ب. ب.، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً، وس. ت. ب.، أحد مرافقي صاحبة البلاغ، التي حُكم عليها بالسجن لمدة 13 عاماً و 4 أشهر ( ) . وبرّأت المحكمة ب. أَ. أُ. ف.، وخ. ي. ك. ج.، وأَ. ف. ب. ف.، وف. ف. ف. وحددت السيدة رودريغيز على أنها مرتكبة ( )  "جرائم الحيازة الإجرامية، والنقل، والتسليم، والإخراج من البلد، والمعاملات بأي صفة، وتشكيل عصابة إجرامية ومؤامرة إجرامية" لغرض الاتّجار بهيدروكلوريد الكوكايين من دولة بوليفيا المتعددة القوميات إلى النرويج.

2 - 3 وفي 13 أيار/مايو 2010 ، استأنفت صاحبة البلاغ قرار المحكمة التي نطقت بالحكم في درجة التقاضي الأولى التابعة للدائرة القضائية في كوتشابامبا ( ) . واحتجت صاحبة البلاغ بأنه لا يمكن اتهامها بجريمتي "النقل" أو "الإخراج من البلد"، لأنها لم تنقل أي مادة غير مشروعة، بالنظر إلى أنه لم يُسمح لها حتى بالصعود إلى الطائرة. وأعربت عن اعتقادها بأن أفعالها كان ينبغي أن تندرج ضمن الجريمة المتمثلة في محاولة نقل مادة خاضعة للمراقبة، والتي تبلغ عقوبتها 5 أعوام و 5 أشهر. وأخيراً، ادعت صاحبة البلاغ أن المحكمة لم تشِر إلى أي دليل يثبت مشاركتها فيما يُزعم بشأن عصابة إجرامية أو مؤامرة إجرامية؛ وادعت أيضاً أن المحكمة اكتفت بوصف الوقائع دون إثبات وجود صلة بينها أو إثبات أنها ارتكبت هذه الجريمة.

2 - 4 وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، أصدرت المحكمة العليا في كوتشابامبا (الدائرة الجنائية الأولى) حكمها النهائي فيما يتعلق بصاحبة البلاغ والشخصين الآخرين المدانين على أساس الوقائع نفسها. ورأت المحكمة أن قاضي المحكمة الأدنى درجة ارتكب خطأ قانونياً عندما وصف الفعل الذي يعاقب عليه القانون بأنه اتجار بالمواد الخاضعة للمراقبة (القانون رقم 1008 ، المادة 4 8 ) وأن السلوك الذي يُعاقب عليه الأشخاص الأربعة المدانون يطابق وصف الجريمة المنصوص عليها في المادة 55 من القانون نفسه، الذي لا يشير إلا إلى نقل هذه المواد ( ) . وبناءً على ذلك، قررت المحكمة العليا في كوتشابامبا أن تقبل جزئياً حجج صاحبة البلاغ (وغيرها من الأشخاص المدانين بشأن هذه النقطة) وأصدرت حكماً جديداً. وأوضحت المحكمة أنه لما كانت القضية تنطوي على خطأ في التوصيف القانوني للأفعال المعنية، فليس من المناسب إلغاء قرار المحكمة الابتدائية؛ وأوضحت أيضاً أن القرار الجديد لا يمكن أن يكون له تأثير على إسناد المسؤولية الجنائية للمتهمين والمدانين. وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أنه ينبغي اتهامها بدلاً من ذلك بجريمة محاولة النقل، التي تقل عقوبتها عن العقوبة المفروضة، أشارت المحكمة إلى أنه لما كانت جريمة النقل جريمة سلوك وليست جريمة نتيجة، فهي تُرْتَكَبُ ببساطة بواسطة نقل مادة خاضعة للمراقبة. ولذلك رفضت ادعاء صاحبة البلاغ في هذا الصدد. وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بأن قاضي المحكمة الأدنى درجة لم يُثْبت تورط صاحبة البلاغ في عصابة إجرامية أو مؤامرة إجرامية، أشار قاضي الاستئناف إلى أن صاحبة البلاغ اكتفت بالقول إن المحكمة الأدنى درجة لم تثبِّت تورطها في هذه الجريمة، ولكنها لم تقدم بنفسها أي دليل على أنها لم تكن متورطة. وعليه، رُفض هذا الادعاء أيضاً. وفي نهاية المطاف، طبقت المحكمة المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه "في حال وجود عدة مدعى عليهم في قضية ما، ينطبق الطعن الذي يقدمه أحدهم على الآخرين أيضاً، ما لم تكن الأسباب التي يستند إليها شخصية حصراً" وفرضت العقوبات التالية: حُكم على صاحبة البلاغ بالسجن لمدة 10 أعوام و 8 أشهر؛ ونالت ت. ب. مدة السجن نفسها التي أُنزلت بصاحبة البلاغ؛ وحُكم على ك. أ. ت. ب. وأ. ر. ب. ب. بالسجن لمدة 13 عاماً و 9 أشهر. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت المحكمة تبرئة المدعى عليهم الأربعة الآخرين.

2 - 5 وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، قدمت صاحبة البلاغ طعناً بالنقض في القرار الصادر في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 201 0 . وادعت صاحبة البلاغ حدوث انتهاكات في المحاكمة وفق الأصول القانونية، ولا سيما فيما يتعلق بعدم استناد الحكم المستأنف إلى أدلة كافية ، وأشارت إلى اعتماد قاضي الاستئناف على الأدلة المفترضة بشأن مشاركتها في الجريمة المتعلقة بعصابة إجرامية أو بمؤامرة إجرامية، مستخدمةً في هذه النقطة الحجج نفسها التي سبق وصفها. و اعترضت صاحبة البلاغ أيضاً ع لى القدر الذي اعتبرت المحكمة أنها ساهمت به في الجرائم المُتَّهمة بارتكابها، وادعت أن بعض الظروف المخفِّفَة للعقوبة لم تُطَبَّق على حالتها، ودفعت بأنه حُكم عليها بعقوبة قاسية جداً.

2 - 6 وفي تاريخ غير محدد في عام 2012 ، قدمت صاحبة البلاغ التماساً تدعي فيه تجاوز المدة القصوى للدعوى الجنائية. وفي 17 أيلول/سبتمبر 2012 ، رفضت المحكمة رقم 1 التي نطقت بالحكم التماس صاحبة البلاغ، إذ احتجت بأن "القضاة الخبراء" في تلك المحكمة يفتقرون إلى الاختصاص للنظر في الالتماسات المُقدَّمة أثناء الأعمال التحضيرية للدعوى الجنائية وأن الالتماس يُعالج خلال المرافعات الشفوية. وفي نيسان/أبريل 2014 ، قدمت النيابة العامة طلباً لإيلاء الأولوية إلى القضية وإصدار قرار. ودفعت النيابة العامة بأن القضية مهمة اجتماعياً، لأنها كشفت عن وجود منظمة بوليفية نرويجية تتَّجر بمواد خاضعة للمراقبة. وفي شباط/فبراير 2015 ، طلبت النيابة العامة مرة أخرى، مستخدمةً حججاً مماثلة لتلك التي استندت إليها في السابق، إعطاء الأولوية للقضية وإصدار قرار.

2 - 7 وفي 9 آذار/مارس 2015 ، بتت الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة العليا في الطعون بالنقض التي قدمـتها صاحبة البلاغ والأشخاص المدعى عليهم الآخرون ( ) . وقررت المحكمة العليا تأكيد الحكم الابتدائي على جميع الأشخاص المدانين، إذ اعتبرت أن المحكمة العليا في كوتشابامبا (الدرجة الثانية) ارتكبت خطأً في وصف سلوك المتهمين باعتباره جريمة تشبه تلك المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 1008 ( نقل المواد الخاضعة للمراقبة ) ، بدلاً من المادة 48 من القانون عينيه (الاتّجار بالمواد الخاضعة للمراقبة ). وأشارت المحكمة العليا إلى أنه، وفقاً لسوابقها القضائية، لا يمكن تصنيف الأفعال التي تُجلب بمقتضاها المواد الخاضعة للمراقبة إلى البلد أو تُنْقَل إلى خارجه على أنها عمليات نقل، بل يجب اعتبارها اتّجاراً بالمواد الخاضعة للمراقبة، بصرف النظر عمّا إذا كانت النتيجة النهائية هي جلب تلك المواد إلى البلد أو نقلها إلى خارجه أم لا. وقررت المحكمة العليا أن تصدر محكمة العدل العليا في كوتشابامبا (الدرجة الثانية) حكماً جديداً، آخذة في الاعتبار الحجج المقدمة في هذه الآراء، وأمرت بأن تصدر المحكمة المذكورة حكماً جديداً دون انتظار أي دور أو سحب قرعة.

2 - 8 وفي 23 تموز/يوليه 2015 ، أصدرت المحكمة العليا في كوتشابامبا حكماً جديداً يؤكد القرار الصادر في 24 نيسان/أبريل 2010 عن المحكمة التي نطقت بالحكم في درجة التقاضي الأولى والتابعة للدائرة القضائية في كوتشابامبا، بما في ذلك الأحكام الصادرة بحق كل شخص من الأشخاص المدانين. وبالنتيجة، أُعيد الحكم على صاحبة البلاغ بالسجن لمدة 13 عاماً و 4 أشهر. وتنازلت صاحبة البلاغ عن حقها في الطعن بالنقض في هذا الحكم ( ) .

2 - 9 وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، وبناءً على طلب صاحبة البلاغ، عُقدت جلسة استماع أمام المحكمة التي نطقت بالحكم في درجة التقاضي الأولى، تم خلالها النظر في طلبها بشأن تغيير مبلغ كفالتها ( 000 400 بوليفيانو ). وادعت صاحبة البلاغ أنه كان من المستحيل عليها دفع كفالة بهذا المبلغ، إذ قدمت كدليل على ذلك أنها مُحتجزة بالفعل منذ 7 أعوام و 4 أشهر و 23 يوماً، عند انعقاد جلسة الاستماع، ولم تتمكن من دفع الكفالة حتى ذلك الحين. وادعت صاحبة البلاغ أيضاً أن بعض الاستحقاقات بموجب القانون الداخلي ينبغي أن تَنْطَبِقَ عليها، ولا سيما لأنها مسؤولة عن قاصرتين. كما ادعت صاحبة البلاغ أن عدم قدرتها على الاستفادة من تدابير بديلة للاحتجاز هو انتهاكٌ لحقوقها، لأن الحكم الصادر ضدها لم يكن قابلاً للتنفيذ بسبب أفعال الأشخاص المدانين الآخرين أثناء الدعوى الجنائية. وأشارت صاحبة البلاغ إلى التأخيرات الناجمة عن استحالة إخطار الأشخاص المدانين الذين فرّوا ( ) ، فضلاً عن الطعن بالنقض في الحكم الصادر في 23 تموز/يوليه 2015 ، الذي قدمه أ. ك. ت. ب.. وقررت المحكمة التي نطقت بالحكم في درجة التقاضي الأولى تغيير المبلغ المُحَدَّد للإفراج عن صاحبة البلاغ بكفالة فأصبح 000 100 بوليفيانو.

2 - 10 وفي 15 حزيران/يونيه 2018 ، قدمت صاحبة البلاغ التماساً لإنهاء الدعوى الجنائية المرفوعة ضدها، بسبب طول مدة الإجراءات أمام المحكمة التي نطقت بالحكم في درجة التقاضي الأولى، والتي قد بلغت الحد الأقصى القانوني. ورُفضت هذه الحجة لأن القضية كانت معروضة على المحكمة العليا في كوتشابامبا في ذلك الوقت. ثم قدمت صاحبة البلاغ الالتماس نفسه إلى المحكمة العليا في كوتشابامبا في 28 تموز/يوليه 201 8 . وردّت المحكمة العليا في كوتشابامبا، مشيرةً إلى أن ملف قضية صاحبة البلاغ أُحيل إلى المحكمة العليا. ثم قدمت صاحبة البلاغ الالتماس إلى المحكمة العليا في 31 تموز/ يوليه 201 8 . وردّت المحكمة العليا في 3 أغسطس/آب 2018 ، بالقول إنها "أمرت بإعادة الملف إلى المحكمة الأصلية".

2 - 11 وأُفرج عن صاحبة البلاغ في 28 حزيران/يونيه 201 6 .

الإجراءات المتعلقة بالأطراف الأخرى المُدانة

2 - 12 وفي 6 أيار/مايو 2009 ، قدم ثلاثة أشخاص من المدعى عليهم في القضية التماساً بعدم دستورية المادة 48 ( 2 ) من القانون رقم 1008 ( ) . وفي 18 آب/أغسطس 2014 ، عَلَّقت الدائرة الجنائية للقضايا المعروضة على المحكمة العليا الموعد النهائي للبت في طعون النقض المقدمة من الأشخاص الضالعين بن ف س قضية صاحبة البلاغ. ورفضت المحكمة الدستورية الالتماس بعدم الدستورية في 12 أيلول/سبتمبر 201 4 .

2 - 13 وقدم الشخص المدان أ. ك. ت. ب. سلسلة من الالتماسات فيما يتعلق بالدعوى، مما أثر بدوره على القضية: (أ) في 18 آب/أغسطس 2015 ، قدّم طعناً بالنقض أمام المحكمة العليا في كوتشابامبا في قرارها المؤرخ 23 تموز/يوليه 2015 ؛ و (ب) في 12 شباط/فبراير 2016 ، قدم التماساً لإنهاء الدعوى الجنائية أمام المحكمة التي نطقت بالحكم في درجة التقاضي الأولى، وهو التماس رُفض في 10 آذار/مارس 2016 ؛ و (ج) في 25 أيار/مايو 2016 ، قدم طعناً في القرار المؤرخ 10 آذار/مارس 2016 ؛ و (د) في 18 آب/أغسطس 2017 ، قدم التماساً لإنهاء الدعوى الجنائية بموجب انقضاء فترة التقادم أمام الدائرة الجنائية لمحكمة العدل في كوتشابامبا، وهو طلب اعتُبر أنه يستند إلى أسباب وجيهة في تاريخ غير محدد.

2 - 14 وفي 26 حزيران/يونيه 2018 ، حكمت الدائرة الجنائية لمحكمة العدل في كوتشابامبا في الطعن بالنقض الذي قدمه أ. ك. ت. ب. وأعادت الملف إلى المحكمة التي نطقت بالحكم في درجة التقاضي الأولى. وفي 4 أيلول/سبتمبر 2018 ، قضت المحكمة التي نطقت بالحكم في درجة التقاضي الأولى بأن الحكم قابلٌ للتنفيذ.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ انتهاك حقوقها بموجب المادة 14 ( 3 )( ج ) من العهد بسبب التأخير غير المعقول في الإجراءات الجنائية ضدها، التي بدأت في أيار/مايو 2008 عندما أُلقي القبض عليها وكانت لا تزال جارية وقت تقديم البلاغ، في شباط/فبراير 2018 - بعد عشر سنوات تقريباً.

3 - 2 وتذكر صاحبة البلاغ أن حق الفرد في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة، المنصوص عليه في المادة 14 ( 3 )( ج ) من العهد، لا يهدف إلى تجنب إبقاء الأشخاص الذين يخضعون لإجراءات مطولة في حالة من عدم اليقين بشأن مصيرهم فحسب، بل يهدف أيضاً إلى خدمة مصلحة العدالة ( ) . وتضيف صاحبة البلاغ أن تقييم ال فترة ال زمنية ال معقولة يجب أن يُراع ي مدى تعقيد القضية وسلوك المتهم والطريقة التي عالجت بها السلطات الإدارية والقضائية المسألة ( ) .

3 - 3 وتضيف صاحبة البلاغ أن هذا الضمان لا ينطبق على الفترة الفاصلة بين إلقاء القبض وتوجيه الاتهام وبدء المحاكمة فحسب، بل ينطبق أيضاً على الفترة الفاصلة بين المحاكمة وصدور الحكم النهائي بمجرد تناول أي طعن من الطعون المُقدَّمة. وفي هذا الصدد، تشير صاحبة البلاغ إلى قرارات اللجنة التي توضح فيها أن القضاة مُلزمون بالامتثال للمهلة الزمنية المعقولة في جميع مراحل الدعوى، بما في ذلك في المرحلة الابتدائية والاستئناف ( ) . وتذكر صاحبة البلاغ أن هذا الالتزام يتجلى أكثر في ضوء اجتهادات اللجنة، التي يجب أن تُقرأ بالاقتران مع الفقرتين ( 3 )( ج ) و ( 5 ) من المادة 14 من العهد، بحيث يتعين الانتهاء من مراجعة الإدانة أو العقوبة في غضون فترة زمنية معقولة ( ) .

3 - 4 وتدفع صاحبة البلاغ بأن الفترة التي يتعين مراعاتها عند تحليل ما إذا كانت مدة ملف الدعوى معقولة أم لا تبدأ من وقت إلقاء القبض وتوجيه الاتهام وتنتهي في اليوم الذي تُختَتَم فيه الدعوى الجنائية؛ وفي قضيتها، لم تكن الإجراءات قد انتهت بَعْد عند تقديم البلاغ، لأن قرار الطعن بالنقض الذي قدمه أ. ك. ت. ب. كان لا يزال قيد النظر.

3 - 5 وتدفع صاحبة البلاغ بأن الشرط المتعلق بفترة زمنية معقولة لم يُستَوْفَ في قضيتها، لأنه أُلقيَ القبض عليها في عام 2008 ولم يكن قد صَدَرَ بَعْد حكمٌ نهائيٌّ في عام 2018 ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ أن هذا التأخير لا يمكن أن يُعزى إلى أي إجراء اتخذته من جانبها، ولكنه يُعزى في الواقع إلى الدولة الطرف التي لم تقدم الموارد اللازمة للسلطة القضائية كي تتخذ قرارات بشأن الدعوى الجنائية المرفوعة ضدها في غضون فترة زمنية معقولة. وتضيف صاحبة البلاغ أن التأخيرات تُعزى أيضاً إلى المتهمين الآخرين في الدعوى الجنائية المعنية.

3 - 6 وتلاحظ صاحبة البلاغ أيضاً أن الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة العليا استغرقت خمس سنوات للبت في ال طعن ب النقض الذي قدمته هي والأشخاص المتهمون الآخرون. وتذكر صاحبة البلاغ أن الأمر نفسه يمكن أن يحدث بشأن الطعن بالنقض الذي قدمه أ. ك. ت. ب.، لأنه على الرغم من تقديمه في آب/أغسطس 2015 ، فكان لا يزال قيد النظر وقت تقديم البلاغ - في شباط/فبراير 201 8 .

3 - 7 وتدعي صاحبة البلاغ أن التأخير غير المعقول في الحصول على حكم نهائي في الدعوى الجنائية المرفوعة ضدها تترتب عليه عواقب وخيمة على حالتها الشخصية. وتوضح صاحبة البلاغ أن الحكم في الدولة الطرف غير قابل للتنفيذ إلى أن يصدر قرار بشأن جميع المتهمين، وأنه بالنظر إلى أن الطعن بالنقض الذي قدمه أ. ك. ت. ب. لا يزال قيد النظر، فلا يُعتبر الحكم الصادر ضدها نهائياً، وبالنتيجة فهي ممنوعة من مغادرة البلد. وتشير أيضاً إلى أن لديها ابنتان قاصرتان، إحداهما في النرويج ولم تتمكن من رؤيتها منذ سنوات بسبب التأخير في حلّ قضيتها. وأخيراً، تدفع صاحبة البلاغ بأنها في وضع صعب وضعيف للغاية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات، لأنها لا تملك تصريح إقامة أو عمل، مما يمنعها من تحقيق الاكتفاء الذاتي ورعاية ابنتها القاصر رعاية كافية. ولذلك تشدد على ضرورة تسوية وضعها في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكن من العودة إلى النرويج ورعاية ابنتيها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 ترى الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 24 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، أن البلاغ غير مقبول لعدم كفاية الأدلة وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4 - 2 وفيما يتعلق بالحجة الأولى، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة على أن مدة الإجراءات المتخذة ضدها كانت غير معقولة؛ واكتفت بتقديم ادعائها، مستشهدةً باجتهادات اللجنة، دون أن توضح كيف ينبغي تطبيق هذا الاجتهاد القضائي على حالتها الخاصة. وتضيف الدولة الطرف أن الإجراءات الجنائية كانت، وقت تقديم البلاغ، تنتظر صدور حكم من المحكمة العليا بشأن الطعن بالنقض الذي قدمه أ. ك. ت. ب.، وتحتج بأنه لم يكن من الممكن إعاقة ممارسة الحقوق الدستورية، بما في ذلك حق الدفاع الذي يمارسه أ. ك. ت. ب. ولم يكن أمام السلطات من خيار سوى النظر في الطعن المذكور أعلاه. وتذكر الدولة الطرف أيضاً أنه وقت تقديم ملاحظاتها، كان قد صدر حكم نهائي وبالنتيجة سُوِّيَ الوضع القضائي لصاحبة البلاغ. وفي 4 أيلول/سبتمبر 2018 ، قضت المحكمة التي نطقت بالحكم في درجة التقاضي الأولى بأن الحكم قابل للتنفيذ.

4 - 3 وتقدم الدولة الطرف وصفاً مفصلاً للأحداث التي وقعت أثناء الإجراءات، ولا سيما خلال مرحلة الطعن الأولى، التي بدأت بصدور حكم المحكمة التي نطقت بالحكم في درجة التقاضي الأولى في الدائرة القضائية في كوتشابامبا بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2010 وانتهت بحكم محكمة العدل في كوتشابامبا في 23 تموز/يوليه 2015 - وهو التاريخ الذي أيدت فيه القرار المؤرخ 24 نيسان/أبريل 201 0 . وتجادل الدولة الطرف بأن فترة الأعوام الخمسة هذه كانت معقولة، مع مراعاة عدة عوامل: أفعال صاحبة البلاغ، وأفعال المدعى عليهم الآخرين، و درجة تعق ي د القضية، وإجراءات السلطات القضائية، وعدم تأثير طول مدة الإجراءات على وضع صاحبة البلاغ، ( )  وعملية الإصلاح التي خضع لها القضاء خلال هذه الفترة.

4 - 4 وفيما يتعلق بأفعال صاحبة البلاغ، تذكر الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تسببت مع المدعى عليهم الآخرين في تعليق جلسة الاستماع أربع مرات خلال مرحلة الطعن الأولى من الإجراءات، وكان الغرض من تلك الجلسة النظر في الأدلة التي قُدِّمت ضمن الطعن في قرار المحكمة الابتدائية. وتذكر أيضاً أنه على الرغم من أن قرار الطعن كان في صالح صاحبة البلاغ، لأنه خفف عقوبتها، فقد طعنت بالنقض في القرار، حسبما فعل المدعى عليهم الآخرون. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحبة البلاغ لم تشارك في مرحلة الطعن الثانية، مما يدل على عدم اهتمامها بالقضية ( ) . وتحيل الدولة الطرف إلى السوابق القضائية لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التي لا يمكن بمقتضاها أن يُعزى التأخير غير المبرر في الإجراءات إلى الدولة إذا كان الطرف المعني أعاق القضية أو شارك فيها بنشاط، أو إذا أبدى الطرف المعني عدم اهتمامه فيها ( ) .

4 - 5 وفيما يتعلق بأفعال المدعى عليهم الآخرين، تكرر الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ، إلى جانب المدعى عليهم الآخرين، كانوا مسؤولين عن تعليق الجلسة التي عقدت بهدف النظر في الأدلة المقدمة في استئناف قرار المحكمة الابتدائية أربع مرات. وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى التماس عدم الدستورية الذي قدمه الأشخاص الثلاثة المدانون الآخرون بشأن المادة 48 من القانون رقم 1008 ، مما أدى إلى تعليق المهلة النهائية للبت في الطعون بالنقض في مرحلة الاستئناف الأولى حتى 12 أيلول/سبتمبر 2014 ، عندما رفضت المحكمة الدستورية الالتماس. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أفعال المدعى عليهم الآخرين في حججها بشأن تعقيد القضية.

4 - 6 وفيما يتعلق بتعقيد القضية، تدفع الدولة الطرف بأن القضية أصبحت معقدة خلال مرحلة الطعن الأولى، بسبب عدد الأطراف المشاركة في الدعوى. وفي الواقع، هناك ثمانية مدعى عليهم في القضية، ويستخدمون آليات قانونية مختلفة لممارسة حقهم في الدفاع. وتشير الدولة الطرف إلى الإجراءات التالية: (أ) قدم ستة مدعى عليهم طلبات للحصول على "تفسير واستكمال وتعديل" بموجب المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية، ( )  وهي طلبات قُدِّمت مرة أخرى فيما يتعلق بالقرار الصادر في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ؛ ( ) و (ب) تعين في عدة مناسبات تقديم إخطارات عن طريق رسائل و/أو مراسيم صادرة عن إحدى المحاكم بسبب أماكن إقامة المدعى عليهم؛ فعلى سبيل المثال، تعين إخطار ستة مدعى عليهم بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2010 بواسطة رسالة من المحكمة في 3 أيار/مايو 2010 ؛ وكان لا بد من الإخطار بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الثانية- المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 20 1 0 - بموجب مرسوم موجَّه إلى خمسة مدعى عليهم في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 20 1 0 ؛ و (ج) استأنف جميع المدعى عليهم، ومنهم صاحبة البلاغ، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية. وتعين إخطار جميع الأطراف بهذه الطعون قبل تحديد موعد لجلسة لسماع الشهود وتقديم الأدلة؛ ( ) و (د) كان لا بد من أن ترد النيابة العامة على كل طعن من الطعون المُقَدَّمة في قرار المحكمة الابتدائية، وفعلت ذلك تدريجياً: فقد تم الرد على الطعن الذي قدمته صاحبة البلاغ في 28 أيار/ مايو 2010 ؛ وعلى طعن س. ت. ب. في 11 حزيران/يونيه 2010 ، وعلى طعن أ. ك. ت. ب. في 14 حزيران/يونيه 2010 ، وعلى طعن أ. ر. ب. ب. في 16 حزيران/يونيه 2010 ؛ و (ه) قدَّمَ جميع الأشخاص المدانين طعناً بالنقض في الحكم الصادر في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، مما استلزم إخطار جميع المدعى عليهم، حسبما حصل بحلول 20 كانون الثاني/يناير 2011 ؛ (و) كان على المحكمة العليا أن تبت في جميع الطعون، وهو ما فعلته في 9 آذار/مارس 201 5 .

4 - 7 وفيما يتعلق بمرحلة الطعن الثانية، تشير الدولة الطرف إلى أن أ. ك. ت. ب. قدَّم في 18 آب/أغسطس 2015 طعناً بالنقض في قرار المحكمة العليا في كوتشابامبا الصادر في 23 تموز/ يوليه 2015 ، مما زاد تعقيد الإجراءات. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى سلسلة من التدابير الإجرائية التي بدأها أ. ك. ت. ب. (انظر الفقرة 2 - 13 ) ، والتي أثّرت تأثيراً كبيراً على مدة الدعوى، لأنه كان لا بد من إخطار جميع المدعى عليهم في مختلف أنحاء دولة بوليفيا المتعددة القوميات بشأنها.

4 - 8 وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها السلطات القضائية، تجادل الدولة الطرف بأن وجود عدد كبير من المدعى عليهم، الذين قدموا أنواعاً مختلفة من الالتماسات المنصوص عليها في النظام القانوني المحلي، أوجد حاجة إلى وقت أطول مما هو مطلوب عادةً في هذا النوع من الإجراءات الجنائية. وعليه، تعتبر الدولة الطرف أن هذا التأخير لا يُعزى إلى سلطات الدولة الطرف. وبالمثل، تشير الدولة الطرف إلى أن النيابة العامة طلبت مرتين سحب القرعة في وقت مبكر خلال الإجراءات (انظر الفقرة 2 - 6 ) وأنه نتيجةً لأحد هذه الطلبات، سُحبت القرعة في نهاية المطاف يوم 12 آب/أغسطس 2014 ، مما مهَّد الطريق للبت في الطعون بالنقض في 9 آذار/مارس 201 5 .

4 - 9 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تبرهن أن وضعها القانوني تضرر بسبب طول مدة الإجراءات. وتذكر الدولة الطرف أنها قبلت الحكم ضمنياً، باتخاذها قراراً بعدم تقديم طعن بالنقض في الحكم الصادر في 23 تموز/يوليه 201 5 . وبالنتيجة، لم يتأثر وضع صاحبة البلاغ بالفترة التي انقضت بين إصدار ذلك الحكم والحل النهائي للقضية. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن الوقت الذي أمضته في الاحتجاز السابق للمحاكمة يُحسب ضمن مدة عقوبتها. وتضيف الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ كانت حرة وقت تقديم البلاغ، فقد أُفرج عنها في 28 حزيران/يونيه 201 6 .

4 - 10 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى عملية الإصلاح التشريعي التي خضع لها نظامها القانوني خلال الفترة التي اتُخذت فيها الإجراءات الجنائية ضد صاحبة البلاغ. وتشرح الدولة الطرف أنه في شباط/فبراير 2009 ، بدأ الانتقال من النظام القديم للتنظيم القضائي إلى النظام الجديد، الذي أنشأ، من جملة أمور، هيئة قضائية تتولى مسؤولية إدارة المحاكم العادية والمحاكم الزراعية البيئية والمحاكم المتخصصة. واضطرت الدولة الطرف إلى اعتماد عدة قوانين للامتثال لواجبها بذل العناية فيما يتعلق بالاستفادة من إقامة العدل والتمكن من تنفيذ النظام الجديد، مع ضمان استمرارية الوظائف القضائية. وشملت هذه القوانين القانون رقم 3 المؤرخ 13 شباط/فبراير 2010 بشأن ضرورة الانتقال إلى الكيانات الجديدة في السلطة القضائية والنيابة العامة، والقانون رقم 40 المؤرَّخ 1 أيلول/سبتمبر 2010 بشأن المواعيد النهائية لانتخاب قضاة الهيئة القضائية الجديدة، والمحكمة الدستورية، والقانون رقم 212 المؤرَّخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2011 بشأن العملية الانتقالية للمحكمة العليا. واستناداً إلى هذا الإطار التنظيمي، أوقفت المحكمة العليا السابقة مهامها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، وتولت السلطات القضائية الجديدة أدوارها في 3 كانون الثاني/يناير 201 2 . وبالإضافة إلى ذلك، أُنشئت دوائر للقضايا المعروضة على المحكمة العليا في إطار المحكمة العليا المنشأة حديثاً لتسوية القضايا المتراكمة، ومنها قضية صاحبة البلاغ ( ) . وحدد القانون فترة 36 شهراً، قابلة للتجديد لمدة تصل إلى 12 شهراً، من أجل تصفية القضايا المتراكمة. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، أعلنت الدائرة الجنائية للقضايا المعروضة على المحكمة العليا مقبولية الطعون بالنقض التي قدمتها صاحبة البلاغ ومتهمون آخرون في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الثانية. وفي 9 آذار/مارس 2015 ، بتت المحكمة العليا المنشأة حديثاً في الطعون المذكورة، إذ أمرت محكمة العدل في كوتشابامبا بإصدار قرار جديد، وهو ما فعلته في 23 تموز/يوليه 201 5 . وعليه، تدفع الدولة الطرف بأنه على الرغم من تنفيذ الإصلاحات خلال الفترة نفسها التي أُجريت فيها محاكمة صاحبة البلاغ، كانت مدة المحاكمة في غضون المهلة الزمنية التي نصّ عليها القانون الوطني ( 48 شهراً منذ إنشاء الهيئات القضائية الجديدة ). وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى القانون رقم 586 المؤرَّخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2014 بشأن تبسيط النظام القضائي، الذي ينص على وضع إجراءات للإسراع في معالجة القضايا الجنائية.

4 - 11 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية، لأنها لم تقدم التماساً لإنهاء الدعوى الجنائية، على النحو المنصوص عليه في المادتين 27 و 308 من قانون الإجراءات الجنائية ( ) . وتقول إن سبيل الانتصاف هذا كان فعالاً وكافياً، والدليل على ذلك أن أ. ك. ت. ب. حصل على قرار إيجابي عند تقديم الالتماس. وتضيف الدولة الطرف أنه على الرغم من أن صاحبة البلاغ قدمت التماساً تدعي فيه تجاوز المدة القصوى للدعوى في 21 أيار/مايو 2012 ، فهي لم تمتثل للشروط التي ينص عليها القانون، ( ) وعليه رُفض الالتماس في 17 أيلول/سبتمبر 201 2 . ولذلك، كان سبيل الانتصاف هذا متاحاً لصاحبة البلاغ، ولكنها لم تحسن استخدامه. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأنه على الرغم من أن صاحبة البلاغ قدمت هذا الالتماس ثلاث مرات إضافية - في 15 حزيران/يونيه و 18 و 31 تموز/ يوليه 2018 - فهي فعلت ذلك أمام المحاكم الخطأ وبالنتيجة لم تكن مختصة بالنظر فيها (الفقرة 2 - 1 0 ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5 - 1 قدمت الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة 21 أيار/مايو 2019 ، ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية، مُؤكدةً من جديد على أن البلاغ غير مقبول لعدم كفاية الأدلة وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وذكرت الدولة الطرف مرة أخرى أن صاحبة البلاغ لم تثبت انتهاك الضمان المتعلق بفترة معقولة وأن السلطات طبقت ببساطة القوانين السارية التي تستلزم احترام الحق في الدفاع ( ) . وكررت أيضاً حججها بشأن ما يجب مراعاته عند النظر فيما إذا كانت الفترة الزمنية معقولة، بما في ذلك أفعال صاحبة البلاغ، وأفعال المتهمين الآخرين، و درجة تعق ي د القضية، وإجراءات السلطات القضائية، وعدم تأثير طول مدة الإجراءات على وضع صاحبة البلاغ وعملية الإصلاح التي خضع لها القضاء خلال هذه الفترة. وتكرر الدولة الطرف التأكيد على أن تحليل هذه العناصر لا يسمح لها بأن تخلص إلى انتهاك حق صاحبة البلاغ في أن تُحاكم في غضون فترة زمنية معقولة.

5 - 2 وتضيف الدولة الطرف، فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، أن صاحبة البلاغ لم تطلب الحماية الدستورية (أمبارو )، وهو خيار أصبح متاحاً لها، بمقتضى المادة 128 من الدستور، ( )  بمجرد إصدار القرار المؤرَّخ 4 أيلول/سبتمبر 2018 ، الذي أعلن أن الحكم قابل للتنفيذ. وتؤكد الدولة الطرف أن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وصفت سبيل الانتصاف هذا بأنه كافٍ وفعالٍ لحماية حقوق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ( ) . وتذكر الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تقدم طعناً لإجراء مراجعة استثنائية للحكم النهائي، على النحو المنصوص عليه في المادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على إمكانية إعادة النظر في حكم واجب التنفيذ، شريطة استيفاء شروط معينة ( ) .

5 - 3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بأن سنتين تقريباً انقضتا بين بدء الإجراءات وتاريخ إصدار حكم المحكمة الابتدائية- أي أقل من السنوات الثلاث التي يستلزمها القانون الوطني ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بفترة الطعن الثانية، تذكر الدولة الطرف أن عدم تقديم صاحبة البلاغ طعناً بالنقض في ال حكم الذي نطقت به محكمة الدرجة الثانية لا يعفي المحاكم من البتّ في الطعون التي يقدمها المدعى عليهم الآخرون.

5 - 4 وتذكر الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة البلاغ مارست حقها في الدفاع دون أي قيود. وفي هذا الصدد، توضح الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ كانت ممثلة بمحامٍ خاص حتى عام 2016 ، عندما طلبت محامياً عاماً واستعانت لاحقاً بمحامٍ عامٍ. غير أن صاحبة البلاغ تراجعت عن هذا الترتيب عندما قدمت مذكرة وقعها محامٍ خاصٌ في تموز/يوليه من العام نفسه. والتمست صاحبة البلاغ مرة أخرى خدمات محامٍ عامٍ في أيار/مايو 2018 ؛ وعُيِّن لها لاحقاً محامٍ عامٌ، احتفظت بخدماته حتى تموز/يوليه 2018 ، عندما مثلها من جديد محامٍ خاصٌ.

5 - 5 وتوضح الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة البلاغ استفادت من بدائل سلب الحرية اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2009 ، عندما حُددت كفالتها للإفراج عنها. غير أن صاحبة البلاغ لم تدفع الكفالة، فبقيت رهن الاحتجاز. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة على حالة ضعفها المزعومة أو عدم قدرتها على تغطية مبلغ الكفالة، ولهذا السبب رُفضت طلباتها لتخفيض الكفالة ( ) . وتضيف الدولة الطرف أن كون صاحبة البلاغ هاربة من العدالة دليل على سوء نيتها في طلب تخفيف مبلغ الكفالة، لأنها كانت تأمل في الخروج من السجن فقط لتجنب قضاء عقوبتها في السجن. وتذكر الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تفِ بالتزامها بالحضور إلى سجل المحكمة في 12 أيلول/سبتمبر 2018 وأن مكان وجودها غير معروف منذ ذلك الحين ( ) .

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

6 - في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وقالت صاحبة البلاغ إ نه ليس لديها ما تضيفه وأشارت إلى البلاغ الأولي، الذي ادعت فيه انتهاكاً لحقوقها بموجب المادة 14 ( 3 )( ج ) من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفدْ سبل الانتصاف المحلية، لأنها لم تقدم التماساً على نحو سليم لإنهاء الدعوى الجنائية. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت هذا الالتماس في 21 أيار/مايو 2012 و 15 حزيران/يونيه و 18 و 31 تموز/يوليه 2018 ( انظر الفقرة 2 - 1 0 ). وعلاوةً على ذلك، تحيط اللجنة علماً بأن السلطات القضائية أبلغت صاحبة البلاغ، عندما قدمت هذا الالتماس في تموز/يوليه 2018 ، بأن الدعوى أُحيلت إلى سلطة قضائية أخرى وأنه ينبغي لها أن تقدم الالتماس أمام تلك السلطة، وهو ما فعلته صاحبة البلاغ على الفور. وبالفعل، عندما أُبلغت صاحبة البلاغ في 28 تموز/يوليه 2018 بأن الملف أُحيلَ إلى المحكمة العليا، قدمت الالتماس إلى تلك المحكمة في 31 تموز/يوليه، أي بعد يومين فقط. ومع ذلك، قيل لها في 3 أغسطس/آب – بعد ثلاثة أيام – إن الدعوى كانت معروضة أمام محكمة أخرى. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم توضح السبب في أن هذا السبيل من سبل الانتصاف فعال في القضية المحددة لصاحبة البلاغ، بل اكتفت بالقول إنه كان فعالاً بالنسبة لمدعى عليه آخر (أ. ك. ت. ب.) (انظر الفقرة 4 - 1 1 ) . وعليه، ترى اللجنة أن الحجة التي ساقتها الدولة الطرف بشأن هذه النقطة ليست سبباً لاعتبار البلاغ غير مقبول.

7 - 3 وتشير اللجنة أيضاً إلى ملاحظات الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تلتمس طلب الحماية الدستورية (أمبارو ) ، وهو خيار أصبح متاحاً لها بمجرد صدور القرار المؤرَّخ 4 أيلول/سبتمبر 2018 ، الذي أُعلن فيه أن الحكم قابل للتنفيذ. وتلاحظ اللجنة أن ما يقرب من عشر سنوات انقضت بين أيار/مايو 2008 ، عندما بدأت الدعوى ضد صاحبة الشكوى (انظر الفقرة 2 - 1 ) ، وبين أيلول/سبتمبر 2018 ، عندما أصبح سبيل الانتصاف متاحاً لها (انظر الفقرة 2 - 1 4 ) . وترى اللجنة أن سبيل الانتصاف هذا لم يكن فعالاً في هذه القضية، بالنظر إلى الفترة الزمنية المفرطة التي انقضت قبل أن يصبح متاحاً ( ) . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بما ذكرته الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم طعناً لإجراء مراجعة استثنائية للحكم، على النحو المنصوص عليه في المادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على إمكانية مراجعة حكم واجب التنفيذ. وتلاحظ اللجنة أن التعليل المُشار إليه سابقاً ينطبق أيضاً على سبيل الانتصاف هذا، لأنه لم يصبح متاحاً لصاحبة البلاغ إلا عندما أصبح الحكم قابلاً للتنفيذ، في أيلول/سبتمبر 201 8 . وبالإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة إلى أن المادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية لا تنطبق على وضع صاحبة البلاغ لأنها لم تستوفِ الشروط المنصوص عليها في المادة. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه ليس هناك عائق أمام مقبولية البلاغ بموجب المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 4 وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت ما يكفي من الأدلة لإثبات ادعاءاتها التي تندرج في إطار المادة 14 ( 3 )( ج ) من العهد لأغراض المقبولية. وبالنظر إلى عدم وجود عقبات أخرى تحول دون المقبولية، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ بأن حقوقها بموجب المادة 14 ( 3 )( ج ) من العهد انتُهكت بسبب التأخير غير المعقول في الإجراءات الجنائية ضدها. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف التي مفادها أن صاحبة البلاغ اكتفت بادعاء أن مدة محاكمتها كانت غير معقولة، ولكنها لم تقدم أي دليل على ذلك. وتشير اللجنة أيضاً إلى ما أوردته الدولة الطرف أن استغراق الإجراءات الجنائية فترة زمنية أطول مما هو مطلوب عادةً لهذا النوع من الدعوى يُعزى إلى عدة عوامل، منها أفعال صاحبة البلاغ، وتعقيد القضية، وأفعال المدعى عليهم الآخرين، وإصلاح القضاء الذي جرى خلال الفترة نفسها (انظر الفقرة 4 - 3 ) .

8 - 3 وتذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد بوجوب تقييم المدة المعقولة للإجراءات وفقاً لملابسات كل قضية، على أن تُراعى في الأساس تعقيدات القضية، وسلوك المتهم، والأسلوب الذي تعاملت به السلطات الإدارية والقضائية مع المسألة ( ) .

8 - 4 وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف فيما يتعلق بأفعال صاحبة البلاغ، بما في ذلك ما يتعلق بما يلي : (أ) مسؤولية صاحبة البلاغ، إلى جانب المدعى عليهم الآخرين، عن التأجيلات الأربعة لجلسة الاستماع التي عُقدت بهدف النظر في الأدلة المقدمة في الطعن بقرار المحكمة الابتدائية؛ (ب) طعنها في ذلك القرار؛ (ج) عدم اهتمامها بمرحلة الطعن الثانية من الدعوى. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تقدم تفاصيل عن سبب ادعاء أن صاحبة البلاغ مسؤولة عن تأجيل جلسة سماع الشهود وتقديم الأدلة. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن الطعن الذي قدمته صاحبة البلاغ بالنقض ضد قرار المحكمة الابتدائية يشكل ضماناً لحقها في الدفاع. وفيما يتعلق "بعدم اهتمام" صاحبة البلاغ بالمرحلة الثانية من الدعوى، تحيط اللجنة علماً أنها تنازلت عن حقها في الطعن بالحكم الذي نطقت به محكمة الدرجة الثانية على أساس حقها في الحصول على العدالة دون تأخير (انظر الفقرة 2 - 8 ) . وفيما يتعلق بأفعال المدعى عليهم الآخرين، تحيط اللجنة علماً بإشارة الدولة الطرف إلى التأجيلات الأربعة لجلسة سماع الشهود وتقديم الأدلة، فضلاً عما ذكرته أن التماس عدم الدستورية الذي قدمه الأشخاص الثلاثة المدانون الآخرون أدى إلى تعليق الموعد النهائي للبتّ في الطعون الأولى بالنقض. وفيما يتعلق بتأجيل جلسة سماع الشهود وتقديم الأدلة، لم توضح الدولة الطرف الطريقة التي يتحمل بها المدعى عليهم الآخرون مسؤولية التأجيل. وفيما يتعلق بالتماس عدم الدستورية، تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن الالتماس قُدِّم في 6 أيار/مايو 2009 ، علَّقت الدائرة الجنائية للقضايا المرفوعة أمام المحكمة العليا المهلة النهائي ة للبت في طعون بالنقض في 18 آب/أغسطس 2014 - أي بعد حوالي خمس سنوات من تقديم الالتماس - وأصدرت قراراً بشأن الالتماس في 12 أيلول/سبتمبر 201 4 . وتحيط اللجنة علماً بتعليق الموعد النهائي للبت في الطعون لمدة شهر واحد. وبناء على ذلك، لا تبرر أي حجج من حجج الدولة الطرف تأخيراً غير مبرر في الإجراءات المباشَرة ضد صاحبة البلاغ.

8 - 5 وتحيط اللجنة علماً أيضاً ببيان الدولة الطرف بشأن تعقيد القضية بالنظر إلى العدد الكبير من المدعى عليهم ومختلف الطعون التي قدموها، فضلاً عن الصعوبات التي ينطوي عليها إخطار المدعى عليهم بتطورات القضية. وتلاحظ اللجنة أيضاً ما ذكرته الدولة الطرف أن السلطات عملت بشكل مناسب، بما في ذلك النيابة العامة، التي طلبت سحب القرعة في وقت مبكر من أجل القضية. وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف فيما يتعلق بإصلاح النظام القضائي الذي أجري في نفس الفترة التي جرت فيها المحاكمة، ولكن كان من المفترض مع ذلك أن يكفل استمرار إقامة العدل. وتلاحظ اللجنة كذلك ما ذكرته الدولة الطرف من أن الوضع القانوني لصاحبة البلاغ لم يتأثر بطول مدة الإجراءات وأن السلطات وفت على النحو الواجب بواجبها ا حترام حق جميع المتهمين في الدفاع، ولهذا السبب كان عليها أن تبت في كل طعن من الطعون المقدمة، بما في ذلك الطعن بالنقض الذي قدمه أ. م. ت. ب. ضد قرار محكمة العدل العليا في كوتشابامبا الصادر في 23 تموز/يوليه 2015 ، مما أدى إلى زيادة تعقيد القضية .

8 - 6 وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ بأن الإجراءات الجنائية المتخذة ضدها كانت طويلة على نحو غير معقول، بالنظر إلى أن نحو عشرة أعوام انقضت بين إلقاء القبض عليها وتوجيه الاتهام إليها والوقت الذي قدمت فيه البلاغ، دون أن يكون وضعها قد سُوِّيَ. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحبة البلاغ بأن التأخير في البت في القضية لا يمكن أن يُعزى إلى أي إجراء اتخذته من جانبها، بل إلى الدولة الطرف التي لم ت وفر الموارد اللازمة للسلطة القضائية لتسوية وضعها في غضون فترة زمنية معقولة. وتلاحظ اللجنة كذلك ما ذكر ت ه صاحبة البلاغ من أن التأخير ينبغي أن يُعزى أيضاً إلى المدعى عليهم الآخرين (انظر الفقرة 3 - 5 ) . وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ بأنها تأثرت سلباً بطول الإجراءات الجنائية ضدها، ولا سيما وأنها ممنوعة من مغادرة البلد إلى أن يصبح الحكم نهائياً، مما يحول دون رؤية إحدى بنتيها الموجودة في النرويج، وأنها لا تملك تصريح عمل، وهي غير قادرة على إعالة نفسها، مما يجعل من المستحيل أن ترعى ابنتها القاصر الأخرى على نحو كافٍ.

8 - 7 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ أُلقي القبض عليها في 19 أيار/مايو 2008 في مطار كوتشابامبا، وأنها اتهمت في نيسان/أبريل 2009 ، وأن حكماً صدر عن محكمة ابتدائية في 24 نيسان/أبريل 2010 ، وأن حكماً من محكمة من الدرجة الثانية صدر في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، وأن المحكمة العليا بتت في الطعون بالنقض التي قدم ت ها صاحب ة البلاغ وغيرها من الأشخاص المدانين في 9 آذار/مارس 2015 ، وأنه في 23 تموز/يوليه 2015 أصدرت المحكمة العليا في كوتشابامبا حكماً جديداً فيما يتعلق بهم. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أيضاً أن الحكم الصادر ضد صاحبة البلاغ لم يكن نهائياً، وقت تقديم البلاغ، في شباط/فبراير 2018 ، لأن الطعن بالنقض الذي قدمه أحد المدعى عليهم الآخرين، أ. ك. ت. ب.، ضد القرار الصادر في 23 تموز/يوليه 2015 كان قيد النظر. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن محكمة العدل في كوتشابامبا بتت في 26 حزيران/يونيه 2018 في الطعن بالنقض الذي قدمه أ. ك. ت. ب. وأن المحكمة التي نطقت بالحكم في درجة التقاضي الأولى أصدرت أخيراً حكماً واجب التنفيذ في 4 أيلول/سبتمبر 201 8 . وتلاحظ اللجنة أن 10 أعوام وأربعة أشهر انقضت بين إلقاء القبض على صاحبة البلاغ وبين صدور الحكم النهائي. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن صاحبة البلاغ احتجزت لمدة ثمانية أعوام تقريباً.

8 - 8 وتذّكر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد بأن ضمان المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة لا يشير إلى الفترة الزمنية الفاصلة بين توجيه الاتهام الرسمي ولحظة بدء المحاكمة فحسب، بل يشير أيضاً إلى الوقت الذي يستمر حتى صدور الحكم النهائي بشأن الطعن، وأن جميع مراحل المحاكمة يجب أن تُعقد "دون تأخير غير مبرر"، سواء في مرحلة المحكمة الابتدائية أو في مرحلة الطعن ( ) . وفي ظل ملابسات هذه القضية، ترى اللجنة أن ملاحظات الدولة الطرف لا توضح بشكل كافٍ كيف يمكن أن يُعزى التأخير في الإجراءات إلى أفعال صاحبة البلاغ أو إلى تعق ي د القضية ( ) . وتحيط اللجنة علماً بأن صاحبة البلاغ قدمت في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 طعناً بالنقض في قرار المحكمة العليا في كوتشابامبا الصادر في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 201 0 . غير أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن المحكمة العليا لم تبت في ذلك الطعن إلا في 9 آذار/مارس 201 5 . كما تلاحظ اللجنة أن حجة الدولة الطرف المتعلقة بإصلاح نظامها القضائي لا تعفيها من التزامها بضمان محاكمة الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية في غضون فترة زمنية معقولة. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الإجراءات المتخذة ضد صاحبة البلاغ تأخرت على نحو ي تعارض مع أحكام المادة 14 ( 3 )( ج ) من العهد.

9 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تشكل انتهاكاً ارتكبته الدولة الطرف لأحكام المادة 14 ( 3 )( ج ) من العهد.

10 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )( أ ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزامٌ بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ. ويقتضي منها ذلك تقديم جبر كامل للأشخاص الذين انتُهِكت حقوقهم المكفولة في العهد. وعليه، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات اللازمة لتعويض صاحبة البلاغ عن الضرر الناجم عن التأخير غير المبرر في البت في الإجراءات القضائية ضدها. والدولة الطرف ملزمةٌ أيضاً باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

11 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد أقرّت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة ب تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد، وتعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، وبأن تتيح سبيل انتصافٍ فعالاً وقابلاً للإنفاذ متى ثبت حدوث انتهاك، فهي تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع في الدولة الطرف.

المرفق

رأي فردي لعضو اللجنة كارلوس غوميز مارتينيز (مخالف)

1 - لا أوافق على استنتاج حدوث انتهاك للمادة 14 ( 3 )(ج) من العهد، لأنني أرى أنه لا يوجد سبب يدعو إلى استنتاج حدوث تأخيرات غير مبررة في الإجراءات الجنائية التي كانت صاحبة البلاغ طرفاً فيها.

2 - ويرد الجدول الزمني ا للإجراءات المشمولة في القضية بالتدقيق في الفقرة 8 - 7 : فقد أُلقيَ القبض على صاحبة البلاغ في 19 أيار/مايو 2008 ؛ وفي 24 نيسان/أبريل 2010 ، صدر حكم ضد صاحبة البلاغ وثلاثة أشخاص آخرين في المحكمة الابتدائية؛ وصدر حكم من محكمة من الدرجة الثانية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ؛ وفي 9 آذار/مارس 2015 ، بتت محكمة العدل العليا في الدولة الطرف في الطعون بالنقض التي قدمتها صاحبة البلاغ وغيرها من الأشخاص المدانين، وطلبت إلى المحكمة العليا في كوتشابامبا (الدرجة الثانية) إصدار حكم جديد؛ وصدر الحكم الجديد، الذي أكد الحكم بالسجن لمدة 13 عاماً و 4 أشهر على صاحبة البلاغ، في 23 تموز/يوليه 201 5 . واعتباراً من تلك اللحظة، انتهت القضية المتعلقة بصاحبة البلاغ فيما يتعلق بها؛ ولم يكن تحديد وضعها في انتظار سوى نتيجة طعن آخر بالنقض قدمه أحد المدعى عليهم والذي كان يمكن أن ينفعها لو قُبِل الطعن. ومع ذلك، لم يُقبل، وأصبح حكم المحكمة العليا نهائياً في 4 أيلول/سبتمبر 201 8 .

3 - وبناءً على ذلك، فإنني لا أوافق على استنتاج اللجنة أن المحاكمة استغرقت أكثر من عشرة أعوام (انظر الفقرة 8 - 8 ) ، لأنها كانت أقصر بالنسبة لصاحبة البلاغ، ولا يوجد دليل يشير إلى أنه في الفترة الفاصلة بين إلقاء القبض عليها وإدانتها (سبعة أعوام وشهرين )، كانت هناك أي حالات من "التأخير غير المبرر" المنصوص عليها في المادة 14 ( 3 )( ج ) من العهد باعتبارها انتهاكاً للحق في محاكمة عادلة.