الأمم المتحدة

CCPR/C/133/D/2458/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

28 January 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2458 / 2014 * **

بلاغ مقدم من: م. ن. (يمثله المحامي نيلز - إيريك هانسن)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 31 تموز/يوليه 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 9 أيلول/سبتمبر 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

الموضوع: الترحيل إلى البلد المنشأ (عدم الإعادة القسرية)

المسائل الإجرائية: عدم تقديم أدلة كافية لإثبات الادعاءات؛ وعدم مقبولية الشكوى من حيث الاختصاص الموضوعي

المسائل الموضوعية: الخطر على الحياة وخطر التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والحق في محاكمة عادلة؛ وحرية الدين؛ ‬ وعدم التمييز؛

مواد العهد: 2 و 6 و 7 و 13 و 14 و 18 و 26

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 3

1 - 1 صاحب البلاغ م. ن. ، هو مواطن من أفغانستان ، مولود في 22 آذار/مارس 1978 ( ) . وقد رفضت الدانمرك طلب لجوئه في 16 تموز/يوليه 2014 وأُمر بمغادرة البلد في غضون 15 يوما ً . وهو يدّعي أن إقدام الدانمرك على ترحيله قسراً إلى أفغانستان سينتهك حقوقه التي تكفلها المواد 2 و 6 و 7 و 13 و 14 و 18 و 26 من العهد. وطلب صاحب البلاغ من اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف ترحيله. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدانمرك في 23 آذار/مارس 1976 . ويمثل صاحبَ البلاغ المحامي نيلز إريك هانسن.

1 - 2 وفي 9 أيلول/سبتمبر 2014 ، سجلت اللجنة البلاغ دون أن تطلب من الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان ريثما ينظر في بلاغه. وفي 17 أيلول/ سبتمبر 2014 ، قدّم صاحب البلاغ معلومات إضافية وكرر طلبه باتخاذ تدابير مؤقتة. وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، أكدت اللجنة قرارها عدم الاستجابة لطلب صاحب البلاغ اتخاذ تدابير مؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 صاحب البلاغ ينتمي إلى شعب هزارة ، وهو مولود في مقاطعة لوكر بأفغانستان. وفي الفترة الممتدة من نهاية حزيران/يونيه 2011 ( ) إلى حدود تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، عمل صاحب البلاغ كمترجم شفوي باللغتين الإنكليزية والأفغانية لشركة تسمى خدمات الإدارة الدولية ووُظف عن طريقها من قبل الفريق المشترك أوروزغان للعمل كمترجم شفوي للقوات العسكرية الأسترالية في أفغانستان ( ) .

2 - 2 ويفيد صاحب البلاغ بأن الجنود الأستراليين دأبوا على التخلي عن أزيائهم المستعملة في صناديق ، وبأنه كان بإمكان الموظفين الأفغان أخذها. وكان الموظفون الأفغان يبيعونها أحيانا ً . وقد باغ صاحب البلاغ هذه الصناديق مرتين. وفي أواخر صيف عام 2012 ، أخذ صاحب البلاغ صندوقا ً من الملابس المستعملة إلى منزله بنية بيعه في وقت لاحق. وبالإضافة إلى الملابس ، كان الصندوق يحتوي على إنج ي لين.

2 - 3 وفي تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، فتشت السلطات الأفغانية منزل صاحب البلاغ ووجدت الإنجيلين في صندوق الملابس ( ) . وادّعى صاحب البلاغ أنه لم يكن يعلم بوجودهما في الصندوق وأنهما مِلك للجنود الأستراليين. وقد طالبته السلطات الأفغانية بتقديم وثيقة مكتوبة من القوات الأسترالية تؤكد ملكيتها للكتابين. غير أن القوات العسكرية الأسترالية رفضت تزويده بهذه الوثيقة. ويفيد صاحب البلاغ بأنها كانت تخشى المشاكل التي قد تنجم عن اتها م ها بتوزيع الأناجيل على السكان.

2 - 4 وقد سمحت السلطات الأفغانية للملالي بمعالجة هذا الحادث ، كونهم المسؤولون عن الشؤون الدينية ( ) . وقد أُعلن صاحب البلاغ "مرتدا" ، أي شخصا ً غير مخلص للإسلام ينبغي توقيفه وإعدامه ( ) . وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، سلّمت حركة طالبان رسالة تهديد موجّهة إلى صاحب البلاغ إلى والد زوجته ( ) . وحاول الملالي أيضاً إقناع زوجة صاحب البلاغ بالطلاق منه. وعندما رفضت ، رماها الناس بالحجارة وتسببوا في إجهاضها ، وأحرقوا منزلهم ( ) .

2 - 5 وبما أن صاحب البلاغ كان غير قادر على الذهاب إلى المحكمة أو طلب حماية السلطات الأفغانية ، فإنه قرر الفرار بمفرده إلى قندهار بعدما ساعده أحد العملاء في الحصول على وثائق سفر. وفي حين كان ينوي الذهاب إلى كندا ، سافر إلى الدانمرك حيث اعتقلته الشرطة لدى وصوله في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بعدما تم إقرار عدم صلاحية وثائق سفره. وقدم صاحب البلاغ طلب اللجوء في الدانمرك في اليوم نفسه.

2 - 6 وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، حُكم على صاحب البلاغ بالسجن لمدة 40 يوما ً ومُنع من العودة إلى البلد لمدة ست سنوات. وفي السجن ، بدأ صاحب البلاغ قراءة الإنجيل والتقى مسيحيين تحدثوا له عن المسيحية وأخذوه إلى الكنيسة.

2 - 7 وفي كانون الأول/ديسمبر 2013 ، أُطلق سراح صاحب البلاغ من السجن. وبدأ المشاركة في دروس التعميد والمسيحية وكان ينوي التعمُّد في 31 آب/أغسطس 2014 ( ) .

2 - 8 وفي 30 نيسان/أبريل 2014 ، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلبه الحصول على تصريح إقامة ، عملا ً بقانون الأجانب (المادة 7 ) . وقد ادّعى صاحب البلاغ ، لتبرير طلب لجوئه ، أنه سيتعرض للاضطهاد أو القتل على يد طالبان أو السلطات الأفغانية ، في حال إعادته إلى أفغانستان ، لأنه كان متهما ً بتوزيع الأناجيل في أفغانستان قبل هروبه إلى الدانمرك ولأنه اعتنق المسيحية بعد ذلك أثناء انتظاره البت في طلب لجوئه في الدانمرك.

2 - 9 وفي 16 تموز/يوليه 2014 ، رفض مجلس طعون اللاجئين استئنافه. وخلص المجلس إلى أن مقدم الطلب يفتقر إلى المصداقية وأن تفسيره لاعتناقه المسيحية لم يكن مقنعا ً . وأبلغ الفريق المشترك أوروزغان السلطات الدانمركية بأن سجلاته لا تضم موظفا ً باسم صاحب البلاغ. وأوضح الفريق المشترك أوروزغان أيضاً بأن الأزياء والأحذية المستعملة لم تكن تعطى للمترجمين الشفويين المستخدمين في صناديق؛ بل على العكس من ذلك كانوا ملزمين بإعادة أزيائهم ومعداتهم عند انتهاء عملهم. ولاحظ المجلس أيضاً أن صاحب البلاغ لم يلتمس الحماية من السلطات الأسترالية قبل مغادرته ( ) ، وأن هناك خطأ إملائيا ً في بطاقة الهوية التي سلمها (حيث كُتب معسكر العمل بطريقة خاطئة "Camp Holand") وأن أسرته لم تواجه مشاكل أخرى ( ) . وقدّم صاحب البلاغ أيضاً تفسيرات مختلفة لسفره إلى النرويج في عام 2003 ( ) .

2 - 10 وقد استنفد صاحب البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ، لأن قرارات مجلس طعون اللاجئين نهائية. والمسألة نفسها لم يجر بحثها ، ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن الدانمرك ، بترحيله إلى أفغانستان ، تعرضه لخطر الاضطهاد بسبب معتقداته الدينية ، وللقتل أو التعذيب على أيدي السلطات أو طالبان ، في انتهاك للمادتين 6 و 7 من العهد. ويجب على الدولة الطرف ألا ترحل شخصا إلى دولة أخرى حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض لأذى لا يمكن جبره ، مثل ذلك المنصوص عليه في المادتين 6 و 7 من العهد ( ) .

3 - 2 ويدّعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدانمرك انتهكت حقوقه بموجب المادة 14 من العهد لأنه لم يستفد سوى من الإجراءات الإدارية ولم يسمح له باللجوء إلى محكمة ، إذ لا يمكن الطعن في قرار مجلس طعون اللاجئين أمام المحاكم الدانمركية. وبالإضافة إلى ذلك ، يدّعي صاحب البلاغ انتهاك حقه في محاكمة عادلة ، حيث رفض المجلس طلبات باستدعاء شاهد يمكنه إثبات صحة دوافعه في عين المكان لطلب اللجوء (اعتناق المسيحية) و ب الاستفسار عن سجله الوظيفي لدى خدمات الإدارة الدولية ، أي المشغل الرئيسي الذي وظفه في أفغانستان ( ) . ولم تطلب السلطات الدانمركية التفسيرات إلا من الفريق المشترك أوروزغان ، الذي له أسبابه لرفض مساعدته. وفيما يتعلق بشك المجلس في أسباب عدم طلبه مساعدة السلطات الأسترالية ، يؤكد صاحب البلاغ أن السلطات الأسترالية هي التي سببت له المشكلة وأنها رفضت مساعدته عندما طلب دعمها. والمجلس ، برفضه طلباته ، منعه فعليا من إثبات حاجته إلى الحماية في الدانمرك.

3 - 3 ويدّعي صاحب البلاغ كذلك أن حقه في محاكمة عادلة انتُهك وأنه تعرض للتمييز على أساس وضعه كملتمس لجوء. وفي ما عدا حالات اللجوء ، يمنح القانون الدانمركي الحق في الاستماع إلى شاهد. ويشكّل هذا الوضع انتهاكاً للمادتين 2 و 26 من العهد ، مقروءتين بالاقتران مع المادة 14 منه.

3 - 4 ويشعر صاحب البلاغ بالإهانة جراء ادعاء الدولة الطرف أنه ليس مسيحيا ً حقيقيا ً . ولاحظ المجلس باستغراب على الخصوص شروع صاحب البلاغ في كتابة مواد بشأن المسيحية ونشرها على الإنترنت. وفي حال كان قد سُمح له بالبقاء في الدانمرك ، فإنه كان سيعمّد في 31 آب/أغسطس 2014 . وكان قد حضر مخيما ً صيفيا ً مسيحيا ً وأعرب عن أمله في مواصلة ممارسة دينه الجديد. وفي حال ترحيله إلى أفغانستان ، فإنه لن يتمكن من ممارسة دينه كمسيحي ، وسيواجه الاضطهاد وخطر القتل أو التعذيب لأنه سيعتبر "مرتدا". ومن شأن ترحيل صاحب البلاغ أن يؤدي إلى انتهاك حقه في تغيير دينه وأن يعرض حياته ورفاهه للخطر.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في 10 آذار/مارس 2015 ، أبدت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4 - 2 وتذكر بأن صاحب البلاغ يدّعي أن الدولة الطرف ستنتهك التزاماتها بموجب المادتين 6 و 7 من العهد بإعادته إلى أفغانستان وأنها انتهكت المواد 2 و 13 و 14 و 26 من العهد لدى نظرها في طلبه اللجوء.

4 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأنه يتعين إعلان البلاغ غير مقبول أو دون أسس موضوعية.

4 - 4 وفيما يتعلق بالوقائع الرئيسية ، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية منح صاحب البلاغ حق اللجوء في 30 نيسان/أبريل 2014 . وفي 16 تموز/يوليه 2014 ، أيد مجلس طعون اللاجئين قرار دائرة الهجرة الدانمركية رفض منحه اللجوء. وفي 31 تموز/يوليه 2014 ، عرض صاحب البلاغ قضيته على اللجنة التي أحالتها إلى الدولة الطرف لإبداء ملاحظاتها في 9 أيلول/سبتمبر 2014 . وفي رسالة مؤرخة 22 أيلول/سبتمبر 2014 طلب صاحب البلاغ إلى لمجلس أن يعيد فتح إجراءات طلب اللجوء. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، أُعلم صاحب البلاغ برفض طلبه إعادةَ فتح قضيته. والدافع وراء طلب صاحب البلاغ إعادة فتح القضية تمثل في أنشطته على مدونة إلكترونية حيث نُشر اسمه وصورته إلى جانب اسم وصورة شخص يُدعى إ. أ. ومُنح حق اللجوء لأن ادعاءاته كانت مدعومة بالأدلة واعتُبر اعتناقه للدين حقيقيا. ولم يجد المجلس أي أساس لإعادة فتح القضية ، ولا أي أساس لتمديد المهلة الزمنية لرحيل صاحب البلاغ. وفي هذا الصدد ، رأى المجلس أنه لم تقدم أي معلومات أو آراء جديدة جوهرية ، بخلاف المعلومات المتاحة خلال جلسة الاستماع الأولى. وفي 8 آب/أغسطس 2014 ، لم يحضر صاحب البلاغ إلى مركز ساندهولم للإقامة ، وهو مرفق للجوء. ونتيجة لذلك ، سُجل مكان إقامته على أنه مجهول. وفي 26 شباط/فبراير 2015 ، أكّدت الشرطة الدانمركية أن الأمر لا يزال كذلك.

4 - 5 وقد تضمن قرار المجلس المؤرخ 16 تموز/يوليه 2014 الرواية الكاملة لتصريحات صاحب البلاغ أثناء إجراءات اللجوء. ورأى المجلس ، في جملة أمور ، أنه لا يمكنه قبول أقوال صاحب البلاغ بشأن دوافعه طلب اللجوء أو أسباب مغادرته أفغانستان واعتبرها ملفقة ومبالغا فيها. واستنادا ً إلى رد الفريق المشترك أوروزغان على طلب وزارة الخارجية الدانمركية ، خلص المجلس إلى أن رسائل التوصية التي قدمها صاحب البلاغ لدعم أقواله بأنه عمل مترجما شفويا للقوات الأسترالية في أفغانستان مزورة لأنها لم تكن توظف مترجما ً شفويا ً باسم م. ن. في الفترات المذكورة ، ولأن الأشخاص الذين وقعوا الوثائق لم تكن لهم معرفة بصاحب البلاغ ولم يكونوا موظفين في الفترات المذكورة في الوثائق. وعلاوة على ذلك ، كان هناك خطأ إملائي في بطاقة الهوية التي قدمها صاحب البلاغ لدعم تصريحه بأنه كان يعمل في المخيم. وبالإضافة إلى ذلك ، وعلى عكس ما جاء في إفادة صاحب البلاغ ، أشارت السلطات الأسترالية إلى أن الأزياء والأحذية المتخلى عنها لم تسلم في صناديق للمترجمين الشفويين العاملين. واستغرب المجلس أيضاً أن يغادر صاحب البلاغ البلد دون زوجته التي رفضت الطلاق منه ، وألا تتعرض أسرته لمشاكل أخرى نتيجة خلافه مع طالبان والسلطات بعد مغادرته البلد. وأخيرا ً ، لاحظ المجلس أن مصداقية صاحب البلاغ عموما ً قُوّضت بسبب تصريحاته التي تفيد بأنه تلقى ، فيما يتعلق بطلب لجوئه السابق المقدم في النرويج في عام 2003 ، أموالا ً للحصول على اللجوء لشخص آخر ، وبسبب تصريحاته المتناقضة للسلطات النرويجية. ولاحظ المجلس كذلك أن صاحب البلاغ لم يقدم بيانا ً مقنعا ً يثبت أنه اعتنق المسيحية فعلا ً . وقد سُئل صاحب البلاغ ، عند استجوابه في 12 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، عن معرفته بالإنجيل ( ) . وأفاد بأنه قرأ الإنجيل في السجن ، لكن لم يذكر في هذا الصدد أنه بدأ بالفعل حينها الاهتمام بالمسيحية ( ) . وعلاوة على ذلك ، استُغرب كيف أنه شرع بمجرد إبلاغ السلطات الدانمركية بتغيير دينه في التبليغ عن انتمائه المسيحي على شبكة الإنترنت. وبعد إجراء تقييم عام ، خلص المجلس إلى أن مقدم الطلب لم يثبت بالأدلة أنه سيكون معرضا بشكل حقيقي لخطر الاضطهاد أو سوء المعاملة ، وذلك في إطار المادة 7 من قانون الأجانب ، في حال إعادته إلى بلده الأصلي. وبناء على ذلك ، ولأنه لم يكن هناك أساس لتأجيل الإجراءات في انتظار صدور بيان من خدمات الإدارة الدولية بشأن توظيف صاحب البلاغ ، أو بغرض تقييم مدى صحة أمر توقيفه ، أيّد المجلس قرار دائرة الهجرة الدانمركية المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2014 .

4 - 6 وقد طورت الدولة الطرف القوانين والإجراءات المحلية ذات الصلة ، بما في ذلك هيكل المجلس واختصاصه ، وكذا الأساس القانوني لقراراته وإجراءاته المعروضة عليه ، بما في ذلك إعادة فتح إجراءات اللجوء.

4 - 7 وعلاوة على ذلك ، قدّمت الدولة الطرف تعليقات على المعلومات الوقائعية غير الصحيحة أو المتناقضة في بلاغ صاحب البلاغ إلى اللجنة.

4 - 8 وفيما يتعلق بالمقبولية ، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لغرض مقبولية بلاغه بموجب المواد 2 و 6 و 7 و 13 و 14 و 26 من العهد ، وبأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول. كما تدفع بأنه ينبغي أيضاً اعتبار أجزاء البلاغ التي تشير إلى المواد 2 و 6 و 7 و 13 و 26 من العهد أيضاً غير مقبولة لافتقارها إلى أساس سليم. وفيما يتعلق بالمادة 14 من العهد ، تشير الدولة الطرف إلى الآراء التي اعتمدتها اللجنة في قضية فلان و فلان ضد الدانمرك ( ) ، التي ذكرت فيها اللجنة أن الإجراءات المتعلقة بطرد الأجانب (إجراءات اللجوء) لا تندرج في نطاق الفصل ”في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية“ بالمعنى المقصود في المادة 14 ( 1 ) من العهد. وهكذا فإن ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادة 14 غير مقبولة بحكم الاختصاص الموضوعي وفقاً لأحكام المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4 - 9 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية ، تدفع الدولة الطرف بأنه لم يُثبَت بما فيه الكفاية ، في حال خلصت اللجنة إلى مقبولية البلاغ ، وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن عودة صاحب البلاغ ستشكل انتهاكا للمادتين 6 أو 7 من العهد ، أو بأن المواد 2 و 13 و 26 من العهد انتُهكت فيما يتعلق بنظر السلطات الدانمركية في قضية لجوء صاحب البلاغ. ولم يقدّم صاحب البلاغ في رسالته أي معلومات جديدة عن حالته في أفغانستان.

4 - 10 وفي أعقاب تقييم محدد شامل ، خلص المجلس في قراره المؤرخ 16 تموز/يوليه 2014 إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه سيتعرض بشكل حقيقي لخطر الاضطهاد أو الإيذاء بموجب المادة 7 من قانون الأجانب في حال إعادته إلى أفغانستان. وأشارت اللجنة في اجتهاداتها السابقة إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً وأن تتوفر أسبابٌ جوهرية ذات مصداقية بالغة تثبت وجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا يمكن جبره ( ) . وخلص المجلس إلى أنه لا يمكن اعتبار تصريح صاحب البلاغ بأنه تعرض للاضطهاد قبل مغادرته أفغانستان أمرا ً واقعا ً ، لأن تصريحه بشأن خلافاته قبل مغادرته أفغانستان غير موثوق وملفق ومن ثم وجب استبعاده. وهذا التقييم أيّدته الوثائق المرفقة بطلب صاحب البلاغ في 22 أيلول/سبتمبر 2014 بإعادة فتح إجراءات اللجوء. وفي هذا البلاغ ، لم يقدم صاحب البلاغ أي معلومات جديدة عن ظروفه في أفغانستان قبل مغادرته ، ومن ثم لم يثبت أنه تعرض ، أو سيتعرض ، للاضطهاد في أفغانستان.

4 - 11 وفيما يتعلق بتغيير صاحب البلاغ دينه في عين المكان ، استند المجلس في قراره إلى مجموعة المعلومات المقدّمة بشأن تغيير دينه وأنشطته المسيحية بعد وصوله إلى الدانمرك. وبناء على تقييم لمدى مصداقية معلومات صاحب البلاغ بشأن تغيير دينه ، وفقاً للمبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، خلص المجلس إلى أنه لا يمكنه قبول تغيير صاحب البلاغ دينه من الإسلام الإسماعيلي إلى المسيحية على أنه واقع حقيقي ، وإلى أنه يتعين عليه رفض حجة أنه سيواجه بالتالي خطر الاضطهاد لتبرير اللجوء بموجب المادة 7 ( 1 ) من قانون الأجانب في حال إعادته إلى أفغانستان ( ) . وفي هذا السياق ، لم يستطع المجلس أن يستنتج أن صاحب البلاغ أصبح ، أو قد يصبح ، شخصا يهم السلطات الأفغانية لمجرد أنشطته في المدونة. وأشار المجلس إلى حيثية أن صاحب البلاغ لا يبدو مصنفا بأي شكل من الأشكال في أفغانستان. كما لا يمكن للمجلس قبول مزاعم تغيير دينه على أنها أمر واقع. والمعلومات المتعلقة بمشاركة صاحب البلاغ في مخيم صيفي مسيحي وبتعميده في 12 أيلول/ سبتمبر 2014 لم تدفع المجلس إلى مراجعة التقييم القانوني لأهليته للجوء. وعلى هذا الأساس ، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه سيواجه ظروفا تتعارض مع المادتين 6 أو 7 من العهد بسبب اعتناقه المزعوم للمسيحية في حال إعادته إلى أفغانستان.

4 - 12 وفيما يتعلق بادعاءات انتهاك المادة 13 ، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثبت صحة هذا الادعاء بأي شكل من الأشكال. وعلاوة على ذلك ، لا تمنح المادة 13 الحق في أن تعقد المحكمة جلسة استماع. وفي قضية آنا ماروفيدو ضد السويد (البلاغ رقم 58 / 1979 ) ، لم تطعن اللجنة في مسألة أن الاقتصار على المراجعة الإدارية لأمر الطرد المذكور لا يخالف المادة 13 . وبالإضافة إلى ذلك ، لا تمنح المادة 13 الحق في الاستئناف ( ) . وعندما يدّعى ملتمس لجوء ، مثل صاحب البلاغ في هذه القضية ، ظهور معلومات أساسية جديدة بالمقارنة مع المعلومات التي كانت متاحة عندما اتخذ المجلس قراره الأصلي ، وأن هذه المعلومات الجديدة قد تفضي إلى قرار مختلف ، يجب على المجلس أن يقيِّم ما إذا كان بإمكان هذه المعلومات الجديدة أن تفضي إلى إعادة فتح الإجراءات وإعادة النظر في القضية. وبناء عليه ، اتخذ المجلس في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، ممثلا بالقاضي الذي ترأّس المجلس المحدّد الذي اتخذ القرار الأصلي في قضية صاحب البلاغ ، قرار رفض إعادة فتح إجراءات اللجوء التي رفعها صاحب البلاغ. وتدفع الدولة الطرف في هذا الصدد بأن المادة 13 من العهد لم تُنتهك في سياق نظر السلطات الدانمركية في قضية لجوء صاحب البلاغ.

4 - 13 وفيما يتعلق بالادعاءات المقدمة بموجب المادتين 2 و 26 من العهد والتي تفيد بأن حق صاحب البلاغ في محاكمة عادلة انتُهك وبأنه تعرض للتمييز ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يعامَل معاملة تختلف عن معاملة أي شخص آخر يطلب اللجوء أياً كان عرقه أو لونه أو جنسه أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي أو غيره أو أصله القومي أو وضعه الاجتماعي أو ممتلكاته أو نسبه أو أي وضع آخر. وفيما يتعلق بمزاعم رفض المجلس السماح لأحد الشهود الذي يملك ، حسب صاحب البلاغ ، معرفة كاملة بأنشطته المسيحية ويمكنه تقديم أدلة تدعم ادعاءه في عين المكان بتغيير دينه ، بأن يدلي بشهادته ، تلاحظ الدولة الطرف أن من مسؤوليات المجلس التكفل بتسليط الضوء على جميع الوقائع قبل اتخاذ أي قرار. ويجوز للمجلس أن يستجوب الشهود. غير أن المجلس خلص في هذه القضية إلى أن الضوء سُلّط على جميع وقائعها ، إذ تلقى المجلس كذلك ، إلى جانب البيان الذي أدلى به صاحب البلاغ وموجز محاميه ، رسالة من القس بير بولبرو مؤرخة 7 آذار/مارس 2014 ، وكذا بيانا خطيا من بير بولبرو مؤرخا 10 تموز/يوليه 2014 ، وقد أرفق كلاهما بموجز المحامي المؤرخ 11 تموز/يوليه 2014 بشأن مشاركة صاحب البلاغ في الأنشطة المسيحية. وبناء عليه ، تبين أنه جرى تسليط الضوء على جميع وقائع القضية فيما يتعلق بهذه المسألة.

4 - 14 وفيما يتعلق بملاحظة صاحب البلاغ أن رفض المجلس الاستماع إلى خدمات الإدارة الدولية ، وهو المشغل المزعوم لصاحب البلاغ في السابق ، يؤيد ادعاء انتهاك المادتين 2 و 26 ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ذكر أنه وُظّف من قبل خدمات الإدارة الدولية وأنه عُرضت عليه وظيفة مع الفريق المشترك أوروزغان ، استمر فيها لمدة 18 شهرا. وبناء على ذلك ، طلبت دائرة الهجرة الدانمركية إلى وزارة الخارجية أن تلتمس معلومات محددة عن توظيف صاحب البلاغ من قبل الفريق المشترك أوروزغان كمترجم شفوي لدى القوات الأسترالية في "معسكر Holland" ، إذ ذكر صاحب البلاغ أنه عمل مع هذه الشركة ومع القوات الأسترالية اللتين وقعتا رسائل التوصية المزعومة. وكما يظهر من الرسالة الموجّهة من وزارة الخارجية والمؤرخة 10 شباط/فبراير 2014 ، تعذّر على الفريق المشترك أوروزغان والقوات العسكرية الأسترالية تأكيد توظيف صاحب البلاغ ، وأعلنا بكل ثقة أن رسائل التوصية المقدمة من صاحب البلاغ مزورة. ولم يظهُر صاحب البلاغ في سجلات عمال الفريق المشترك أوروزغان في تلك الفترة ، وذكر الأشخاص الذين وقعوا رسائل التوصية أنهم لم يقدموا الرسائل ولم يلتقوا قط بصاحب البلاغ ، وأن التواريخ المذكورة في الرسائل لا تتفق مع تواريخ نشر مجموعات عناصر القوة المذكورة. وعلاوة على ذلك ، تضمنت بطاقة الهوية التي قدمها صاحب البلاغ خطأ إملائيا ، حيث أشير إلى معسكر القوات باسم "معسكر Holand". وبناء عليه ، خلص المجلس إلى عدم وجود أساس لتأجيل الإجراءات في انتظار صدور بيان من خدمات الإدارة الدولية بشأن توظيف صاحب البلاغ. وتدفع الدولة الطرف في هذا الصدد بأن المادتين 2 و 26 من العهد لم تُنتهكا في سياق نظر السلطات الدانمركية في قضية لجوء صاحب البلاغ.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5 - 1 في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، قال محامي صاحب البلاغ إن السلطات الدانمركية قامت ، في ظل عدم اتخاذ أي تدابير مؤقتة ، بترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان في شباط/فبراير 2017 .

5 - 2 وقد دفع صاحب البلاغ بأنه تمك ّ ن من الفرار مرة أخرى بعد قضائه فترة عصيبة جدا في أفغانستان كمسيحي ملتزم بتعاليم دينه. وتمكن المحامي من الاتصال بصاحب البلاغ وعلم أنه مسجل كلاجئ في تركيا. وعلى الرغم من تمتع صاحب البلاغ ببعض الحماية ، فإنه يخشى الطرد من تركيا إلى بلده الأصلي. وبناء على ذلك ، لا يزال صاحب البلاغ يطلب إلى اللجنة تقييم الحالة الراهنة فيما يتعلق بترحيله من الدانمرك إلى أفغانستان للتأكد مما إذا حدث أي انتهاك للعهد.

5 - 3 وأشير إلى قرار اللجنة في قضية ك. ه. ضد الدانمرك ( ) ، التي سُمح فيها لصاحب البلاغ بالبقاء في الدانمرك في أعقاب طلب اتخاذ تدابير مؤقتة. وفي تلك الحالة ، أعيد فتح طلب لجوء صاحب البلاغ في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، وقرر المجلس منح ك. ه. اللجوء في الدانمرك لأنه كان بحاجة إلى الحماية بسبب اعتناقه المسيحية. ويرى المحامي أن القضيتين تحملان بعض أوجه التشابه.

5 - 4 وأولها ، أن الرجلين كانا معا فارين من بلديهما الأصلي ، وعُمِّدا كمسيحيين أثناء إقامتهما في الدنمارك. وقد كانا منفتحين بشأن عقيدتهما الجديدة ومسيحيين مخلصين. وقد عمل صاحب هذه القضية مترجما شفويا في أفغانستان للقوات العسكرية الأسترالية وفي إحدى كنائس الدانمرك لعدد كبير من المسيحيين. وبالتالي ، كان معروفا بين الشتات الأفغاني في الدنمارك. وعلاوة على ذلك ، أعلن عقيدته على شبكة الإنترنت (فيسبوك) ، ولهذا كان يواجه خط راً كبي راً لدى عودته إلى أفغانستان. وتمكنه من الفرار مرة أخرى بعد عودته إلى أفغانستان هو مجرد ضربة حظ.

5 - 5 غير أن مجلس طعون اللاجئين وحكومة الدانمرك رفضا تصديق صاحب البلاغ أنه غيّر دينه في عين المكان. وهو الرفض نفسه الذي لقيته حالة ك. ه. واكتفى المجلس بالنظر فيما إذا كان يعتقد فعلا أن صاحب البلاغ عُمِّد أم لا عند اتخاذ قراره بشأن منح تصريح إقامة. وبما أن المجلس خلص إلى أنه عُمّد فقط للحصول على اللجوء ، فإنه قد نسي أن يراعي العواقب التي ستواجهه عند عودته إلى بلده الأصلي ، وهي الحجة الأساسية في قضية ك. ه. ضد الدانمرك . وفي هذه القضية ذكّرت اللجنة بأنه ينبغي للدول الأطراف أن تولي وزناً كافياً للخطر الحقيقي والشخصي الذي قد يواجهه شخص ما في حال ترحيله ، ورأت أنه يتعين على الدولة الطرف إجراء تقييم فردي للخطر الذي سيواجهه صاحب البلاغ كشخص يُعتَقد أنه مسيحي في بلده الأصلي بدلاً من التركيز على أوجه التضارب في إفاداته. ولاحظت اللجنة على وجه الخصوص أن المجلس لم يقيم ما إذا كانت تصرفات صاحب البلاغ وأنشطته لإظهار تغيير دينه أو لتبريره ، بما في ذلك تعميده ومشاركته النشطة في الأبرشية ، ومعرفته بالمسيحية ، وتبادل المعلومات مع أسرته عن تغيير دينه ، قد تُسبب له مشاكل خطيرة في بلد المنشأ إلى حد يعرضه لخطر ضرر لا يمكن جبره.

5 - 6 وقدّم صاحب البلاغ تقري راً صاد راً عن مسؤولين دانمركيين بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2016 بشأن قضية أخرى حاولت فيها الشرطة الدانمركية ترحيل مواطن أفغاني في 14 أيلول/سبتمبر 2016 ، وأعلن في مطار كابول اعتناقه المسيحية أثناء إقامته في الدانمرك. وحينها ، أبلغ المسؤولون الأفغان الشرطة الدانمركية بأنه لن يكون في مأمن في بلده وبأنه عليها إعادته إلى كوبنهاغن. وفي وقت لاحق ، حاولت الشرطة الدانمركية إقناع المسؤولين الأفغان بأنه تغييره دينه زائف ، لكنها أُبلغت بأن المشكلة لا تكمن في ذلك. فلكون الشخص صرخ في المطار باعتناقه المسيحية ، باتت حياته في خطر لأن من كانوا واقفين بجنبه سمعوه ، وبالتالي سيقتل بعد مغادرته المطار.

5 - 7 وهكذا ، كانت السلطات الدانمركية تدرك جيدا ، عند ترحيل صاحب البلاغ في شباط/ فبراير 2017 ، أنه يواجه خطر الاضطهاد في أفغانستان ، سواء غيّر دينه بالفعل أم لا. ولذلك ، يتعين على المجلس وحكومة الدانمرك شرح طريقة تقييم هذه المخاطر. واكتفى قرار المجلس بالإشارة إلى أن إعلان صاحب البلاغ اعتناقه المسيحية على الإنترنت زاد من الشكوك المحيطة به. وبناء عليه ، يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تستنتج أن إبعاده من الدانمرك يشكل انتهاكا للمادتين 6 و 7 من العهد.

تعليقات إضافية من صاحب البلاغ

6 - 1 قدم دفاع صاحب البلاغ في 28 كانون الأول/ديسمبر 2018 تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 26 تشرين الأول/أكتوبر 2017 . وقال ، في جملة أمور ، إن ادعاءات انتهاك المادة 14 يقصد بها في الواقع ادعاءات بانتهاك المادة 13 من العهد.

6 - 2 ويذكّر صاحب البلاغ بالانتهاك المزعوم للمواد 6 و 7 و 13 و 18 و 26 من العهد ، مسلطا الضوء على أنشطته المسيحية في الدانمرك وتفاقم الحالة في أفغانستان منذ ترحيله في عام 2014 ( ) . وقد طلب صاحب البلاغ اللجوء لكنه رُفض من قبل دائرة الهجرة الدانمركية في عام 2011 ( ) ، وهيئة طعون اللاجئين في كانون الثاني/يناير 2012 ( ) .

6 - 3 ويدفع صاحب البلاغ ، فيما يتعلق بادعاءاته انتهاك المادتين 6 و 7 ، أنه عُمّد في كنيسة مسيحية بعد حضوره قداديس كنائسية وبرنامجا تدريبيا مسيحيا منذ حزيران/يونيه 2013 ( ) . وباعتباره مسلما سابقا من أفغانستان ، فإنه يواجه خطر الاضطهاد بموجب الشريعة الإسلامية في حال إعادته. وبناء عليه ، أثبت صاحب البلاغ وجاهة الدعوى لأغراض المقبولية.

6 - 4 ويخلص صاحب البلاغ إلى ضرورة اعتبار بلاغه مقبولا فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمواد 6 و 7 و 13 و 18 و 26 من العهد ، لأنه لم يحظ بمحاكمة عادلة فيما يتصل باعتناقه المسيحية ولخوفه من الاضطهاد على هذا الأساس. وبما أنه لم يستطع استئناف قرار مجلس طعون اللاجئين أمام أي هيئة أخرى ، فإن هذا الأمر شكّل انتهاكا للمادتين 13 و 26 من العهد ، حيث يمكن استئناف قرارات أي مجلس آخر أمام المحاكم الدانمركية العادية. وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية ، يرى صاحب البلاغ أن قرار مجلس طعون اللاجئين المؤرخ 6 شباط/فبراير 2014 يشكل انتهاكا للمواد 6 و 7 و 13 و 18 من العهد ، لأنه لا يستطيع المجاهرة بدينه في أفغانستان ( ) .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

7 - 1 في 23 أيلول/سبتمبر 2019 ، كرّرت الدولة الطرف حججها الأولية المقدمة في 10 آذار/ مارس 2015 بشأن عدم مقبولية البلاغ وافتقاره إلى الأسس الموضوعية.

7 - 2 وذكّرت بإحالة الأمانة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 تعليقات صاحب البلاغ المؤرخة 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 إلى الدولة الطرف. وتلاحظ الدولة الطرف أن الأمانة أحالت في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 وثيقة أخرى أصدرها محامي صاحب البلاغ في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2017 . غير أن مضمون تلك الوثيقة لم يكن يتطابق مع البلاغ المقدم ، والمعلومات الواردة فيه لم تكن فيما يبدو صادرة عن صاحب البلاغ. وهكذا ، تقتصر ملاحظات الدولة الطرف على تعليقات صاحب البلاغ المؤرخة 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 .

7 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف أن تعليقات صاحب البلاغ المؤرخة 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 لا تتضمن أي معلومات جديدة تتعلق بوضعه الشخصي. وتلاحظ الدولة الطرف على وجه الخصوص عدم تقديم معلومات إضافية عن الحالة الشخصية لصاحب البلاغ بعد عودته إلى أفغانستان.

7 - 4 ويذكر صاحب البلاغ في تعليقاته أن المجلس لم يراع العواقب التي سيواجهها عند عودته إلى أفغانستان ، بسبب اعتناقه المزعوم للمسيحية. وفي هذا الصدد ، تلاحظ الدولة الطرف أن المجلس قام ، في قراريه المؤرخين 16 تموز/يوليه 2014 و 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، بتقييم صريح ومحدد لعواقب إعادة صاحب البلاغ إلى أفغانستان ، بما في ذلك الآثار المترتبة على اعتناقه المزعوم للمسيحية.

7 - 5 وفي هذا السياق ، تلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن المجلس لم يخلص إلى احتمال تعرض صاحب البلاغ لخطر الاضطهاد في أعقاب عودته إلى أفغانستان لأنه لم يراع تغيير صاحب البلاغ دينه من الإسلام إلى المسيحية.

7 - 6 وتوجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى التقرير الذي نشره مركز المعلومات النرويجي عن بلدان المنشأ Landinfo بعنوان "Afghanistan: Situasjonen for kristne og konvertitter"( أفغانستان: بشأن أوضاع المسيحيين ومغايري الدين )، في 4 أيلول/سبتمبر 2013 ، بشأن "معتنقي الديانة للمصلحة" ( ) . و وفقاً للتقرير ، ذكرت مصادر عديدة أنه حتى وإن أصبح معلوما أن شخصاً ما تعلل بتغيير دينه لالتماس اللجوء في بلد آخر ، فإنه لا يعني أنه سيواجه خط راً عند عودته إلى بلده الأصلي لأن الأفغان عموما لديهم تفهم كبير لكل ما يقوم به المواطنون الأفغان للحصول على الإقامة في أوروبا.

7 - 7 وأشار صاحب البلاغ أيضاً إلى البلاغ رقم 2423 / 2014 ، الذي أعيد فيه فتح الإجراءات المتبعة أمام المجلس بسبب ظهور معلومات جديدة وجوهرية. وفي هذا الصدد ، تلاحظ الدولة الطرف أنه لم تظهر في قضية صاحب البلاغ معلومات جديدة بخلاف تلك التي أخذها المجلس بعين الاعتبار بالفعل في قراراته ، وأن صاحب البلاغ لم يثبت كيف يمكن مقارنة قضيته بالبلاغ رقم 2423 / 2014 ، وأن صاحب البلاغ لم يثبت ارتكاب أي خطأ في تقييم المجلس لقضيته.

7 - 8 ويشير صاحب البلاغ أخي راً إلى مذكرة صادرة عن الشرطة الدانمركية في 15 أيلول/ سبتمبر 2016 بشأن ترحيل أربعة من طالبي اللجوء إلى أفغانستان. وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد عدم إثبات صاحب البلاغ أي صلة بين قضيته والحالات المشار إليها في المذكرة. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن الشرطة أعادت صاحب البلاغ إلى أفغانستان في 28 شباط/فبراير 2017 ، وأن السلطات الأفغانية قبلت عودته.

7 - 9 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قام ، وفقاً للمعلومات المقدمة في تعليقاته المقدمة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، بمغادرة أفغانستان في اتجاه تركيا. وتؤكّد الدولة الطرف من جديد أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات عن حالته الشخصية بصفة عامة أو عن أي اضطهاد مزعوم بعد عودته إلى أفغانستان. وترى الدولة الطرف أن مغادرة صاحب البلاغ أفغانستان منذ ذلك الحين لا تشكل سببا للاعتقاد بأنه معرض فعلا لخطر الاضطهاد والإيذاء في أفغانستان.

7 - 10 وتؤكّد الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول. وفي حال وجدت اللجنة البلاغ مقبولاً ، فإن الدولة الطرف تتمسك بعدم وجود أي انتهاك للعهد.

مداولات اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب أن تبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2 ( أ ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 3 وتذكّر اللجنة بما ذهبت إليه في اجتهاداتها السابقة من أنه يجب على صاحب البلاغ استنفاد جميع سبل الانتصاف القضائية المحلية لاستيفاء الشرط المنصوص عليه في المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري ، شريطة أن تبدو تلك السبل ذات جدوى في القضية محل النظر وأن تكون متاحة فعلياً لصاحب البلاغ ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ طعن دون جدوى في قرار رفض طلب اللجوء أمام مجلس طعون اللاجئين ، وأن الدولة الطرف لا تطعن في استنفاد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية. وعليه ، ترى اللجنة أن لا شيء يمنعها من النظر في هذا البلاغ بموجب المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري.

8 - 4 وتلاحظ اللجنة ادّعاءات صاحب البلاغ أن حقه في محاكمة عادلة والوصول إلى محكمة قد انتُهك لعدم استدعاء شاهد كان بإمكانه الإدلاء بشهادته لتأييد مطالبه لحضور جلسة استماع شفوية خلال إجراءات اللجوء ، ولعدم الطلب من خدمات الإدارة الدولية شهادة عمل ، وأنه تعرض للتمييز كملتمس لجوء لأن قرارات مجلس طعون اللاجئين هي القرارات الوحيدة التي تصبح نهائية دون إمكانية الطعن فيها أمام المحكمة ، وأن الدولة الطرف انتهكت بالتالي المواد 2 و 13 و 14 و 26 من العهد. و في هذا السياق ، تشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي تقضي بأن إجراءات طرد الأجانب لا تندرج ضمن نطاق الفصل "في حقوقهم والتزاماتهم في أية دعوى مدنية" بالمعنى المقصود في المادة 14 ، بل تخضع لأحكام المادة 13 من العهد ( ) . وتوفر المادة 13 من العهد بعض الحماية التي تمنحها المادة 14 منه ، ولكنها لا تحمي ، في حد ذاتها ، الحق في الطعن أمام المحاكم القضائية ( ) .

8 - 5 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف أنها لا ترى من الضروري استدعاء شاهد آخر أو تأجيل الإجراءات ريثما تتلقى ردا من خدمات الإدارة الدولية ، لأن حجج صاحب البلاغ كانت متناقضة بشكل كبير وغير موثوقة. وتلاحظ اللجنة أن المجلس لم يستطع قبول أقوال صاحب البلاغ بشأن دوافعه طلب اللجوء أو أسباب مغادرته أفغانستان واعتبرها ملفقة ومبالغا فيها. ورأى المجلس أيضاً أن رسائل التوصية ووثائق الهوية التي قدّمها صاحب البلاغ تبدو مزوّرة وأن مصداقية صاحب البلاغ عموما تقوّضت بسبب إعلانه تلقّي أموالا لطلب اللجوء لشخص آخر فيما يتصل بطلب لجوئه السابق في النرويج في عام 2003 ، وبسبب البيانات غير المتّسقة التي أدلى بها إلى السلطات النرويجية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يقدّم إلى المجلس بيانا مقنعا يثبت أنه اعتنق المسيحية. وفي ضوء ما سبق ، ترى اللجنة أن ادّعاءات صاحب البلاغ انتهاك حقه في محاكمة عادلة في سياق المادة 13 ، وتعرّضه للتمييز ، بما في ذلك على أساس وضعه كملتمس لجوء ، بموجب المادتين 2 و 26 ، مقروءتين بالاقتران مع المادة 14 من العهد ، غير كافية لإثبات ذلك لغرض المقبولية ، وتعلن عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وإذ تذكر اللجنة بالاجتهادات السابقة ، تعتبر ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 من العهد غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري ( ) .

8 - 6 وتحيط اللجنة علما كذلك باعتراض الدولة الطرف على مقبولية ادّعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 6 و 7 من العهد بحجة أن هذه الادعاءات لا تستند على نحو واضح إلى أساس. وفي هذا الصدد ، تحيط اللجنة علما ً بحجة صاحب البلاغ عدم إجراء تقييم سليم لمدى وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأنه سيتعرض لمعاملة تتعارض مع المادتين 6 و 7 من العهد ، في حال إعادته إلى أفغانستان. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ رُحّل إلى أفغانستان في شباط/فبراير 2017 وأنه فرّ بعد ذلك إلى تركيا. وبالإضافة إلى ذلك ، تحيط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف أنه جرى تقييم مسألة وجود خطر بأن يتعرض صاحب البلاغ ، في حال ترحيله إلى بدله الأصلي ، لضرر حقيقي وشخصي لا يمكن جبره ، تقييما سليما باستخدام مختلف مصادر المعلومات المتاحة ، بما في ذلك أقوال الشهود. وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف اعتبرت أسباب فرار صاحب البلاغ من أفغانستان ودوافع اللجوء ذات الصلة غير مدعومة بالأدلة ، في ظل عدم اتّساق حججه ومعلوماته وعدم مصداقيته ، كون رسائل التوصية المقدمة من القوات العسكرية الأسترالية اعتُبرت مزورة وكون الفريق المشترك أوروزغان ، مشغله المزعوم ، لم يستطع أن يؤكد توظيفه كمترجم شفوي في أفغانستان. وخلص المجلس إلى أنه لا يستطيع أن يعتبر تصريحات صاحب البلاغ بالتعرض للاضطهاد قبل مغادرته أفغانستان أم راً واقعا لأن تصريحه بشأن خلافاته قبل مغادرة أفغانستان كان ملفقا ً وغير موثوق (الفقرتان 4 - 5 و 4 - 10 ) ولأنه لم يثبت أيضاً أنه سيواجه ظروفا ً مخالفة للمادتين 6 أو 7 من العهد بسبب اعتناق المزعوم للمسيحية ، في حال إعادته إلى أفغانستان (الفقرة 4 - 11 ) . وتلاحظ اللجنة كذلك اعتراض الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات جديدة في طلبه إعادة فتح إجراءات اللجوء أو معلومات عن أي معاملة سلبية تعرض لها عقب عودته إلى أفغانستان في 28 شباط/فبراير 2017 .

8 - 7 وإذ تذكّر اللجنة بما ذهبت إليه في اجتهاداتها السابقة من أن التعرض لبعض أنواع الإيذاء من أفراد خواص قد يكون ذا نطاق وحدة بما يجعله يرقى إلى درجة الاضطهاد إذا كانت السلطات غير قادرة على توفير الحماية أو غير مستعدة لذلك ( ) ، فإنها ترى أن صاحب البلاغ ، باستثناء اعتراضه الاستنتاجات الوقائعية التي توصلت إليها الدولة الطرف ، لم يقدم شرحا ً مقنعا ً لأسباب خشيته أن تفضي عودته قس راً إلى أفغانستان إلى خطر التعرض لمعاملة تتعارض مع المادتين 6 و 7 من العهد ( ) . وبناء على ذلك ، تعتبر اللجنة هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم كفاية الأدلة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - 8 وفيما يتعلق بالادّعاءات غير المباشرة بأنه يمكن انتهاك المادة 18 في حال ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان ، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن اعتناق صاحب البلاغ المسيحية لم يكن صادقا ً ، وبأن دافعه للجوء في عين المكان لم يقيم بشكل تعسفي ، وبأن السلطات اعتبرت أن صاحب البلاغ لم يكن يحظى باهتمام السلطات الأفغانية وأن اعتناقه لم يكن معروفا بأنه سيؤثر على تمتعه بحقوقه بموجب المادة 18 في أفغانستان. وإذ تشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة أن المادة 18 لا تطبق خارج الحدود الإقليمية ، ما لم يكن خطر انتهاكها يشكل ضر راً لا يمكن جبره ، مثل ما تنص عليه المادتان 6 و 7 ( ) ، فإنها تعتبر ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 18 من العهد غير مقبولة ، بسبب عدم كفاية الأدلة ، عملا ً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9 - وبناء عليه ، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادتين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.