الأمم المتحدة

CCPR/C/131/D/2652/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

15 June 2022

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2652/2015 * **

بلاغ مقدم من: كارلوس خوسيه كوريا باروس وآخرون

الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: جمهورية فنزويلا البوليفارية

تاريخ تقديم البلاغ: 2 آذار/مارس 2015 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من نظام اللجنة الداخلي، والمحال إلى الدولة الطرف في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 18 آذار/مارس 2021

الموضوع: الحصول على معلومات عامة بشأن المخالفات المزعومة في شراء الأدوية وتخزينها وتوزيعها من جانب الدولة الطرف

المسائل الموضوعية: الحق في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها؛ والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة؛ والحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم كفاية الأدلة

مواد العهد: 2 ( 2 و 3 )، و 14 ، و 19 ، و 25

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5

1 - أصحاب البلاغ، المقدم في 2 آذار/مارس 2015 ، هم كارلوس خوسيه كوريا باروس المولود في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1964 ، وهو المدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية جمعية الفضاء المدني العام (Asociación Civil Espacio Público) ( ) ؛ وفيليسيانو رينا المولود في 2 كانون الأول/ديسمبر 1955 ، وهو رئيس المنظمة غير الحكومية جمعية التضامن في العمل المدني (Asociación Civil Acción Solidaria) ( ) ؛ وماريا دي لاس مرسيدس دي فريتاس المولودة في 11 نيسان/أبريل 1961 ، وهي المديرة التنفيذية للمنظمة غير الحكومية جمعية الشفافية المدنية الفنزويلية في فنزويلا (Asociación Civil Transparencia) ( ) ؛ ورافائيل ليوناردو أوسكاتيغوي مونتيس ، وهو المنسق العام للمنظمة غير الحكومية البرنامج الفنزويلي للتثقيف والعمل في مجال حقوق الإنسان (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) ( ) ؛ ومارينو ألفارادو بيتانكور المولود في 10 كانون الثاني/يناير 1958 ، ومهنته المحاماة. وأصحاب البلاغ جميعاً مواطنون فنزويليون، وهم يدعون أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقهم بموجب المادتين 2 ( 2) و 19 ، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 ( 1) والمادة 25 ، مقروءة بالاقتران مع المادتين 2 ( 1) و 19 والمادة 14 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 10 آب/أغسطس 197 8. ولا يمثل أصحاب البلاغ محامٍ.

الوقائع

2 - 1 في عام 2010 ، نشر مكتب المراقب المالي العام لجمهورية فنزويلا البوليفارية تقريره الإداري السنوي، الذي أورد فيه تفاصيل عن عدد من المخالفات في شراء الأدوية وتخزينها وتوزيعها. وأشار التقرير إلى إبرام 30 عقداً لشراء الأدوية مع شركات صيدلانية في جمهورية كوبا خلال الفترة 2005 - 201 0 . وكانت الهيئتان الحكوميتان المسؤولتان عن تلك العقود هما وزارة السلطة الشعبية للصحة (MPPS) ودائرة المستحضرات الصيدلانية المستقلة (SEFAR) الملحقة بالوزارة. وأفاد التقرير بالعثور على العديد من المخالفات، بما في ذلك: (أ) توريد واستلام أدوية ذات خصائص لا تلبي احتياجات الجمهور؛ (ب) حالات تأخير تصل إلى سنتين في تسليم الأدوية المشتراة ؛ (ج) أدوية يقل تاريخ صلاحيتها عن تسعة أشهر خلافاً للحد القانوني الأدنى؛ (د) الافتقار إلى مرافق تخزين تستوفي الشروط اللازمة لتخزين الأدوية تخزيناً صحيحاً؛ (ه ) منتجات طبية معيبة، بما في ذلك أدوية تالفة نظراً لكسر سلسلة التبريد؛ (و) تخزين أدوية في مرافق الدائرة (SEFAR) لمدة عامين في المتوسط دون توزيعها؛ (ز) تلقي أدوية لا تشملها العقود.

2 - 2 وخلص التقرير إلى أن الأدوية قد اشتُريت دون تخطيط أو إشراف فعال على تنفيذ العقد. كما خلص إلى أن التخزين لم يكن ملائماً وأن التوزيع لم يكن ناجعاً، مما استلزم حرق كميات كبيرة من الأدوية. وقدم التقرير توصيات مختلفة إلى وزارة السلطة الشعبية للصحة، بما في ذلك توصيتها بأن تحرص على ما يلي: ( 1) التخطيط لشراء الأدوية من أجل ضمان تلبية المشتريات للاحتياجات العامة، ومن ثم الحيلولة دون انتهاء صلاحية الأدوية وما يلحقه ذلك من ضرر بالأصول العامة؛ ( 2) ممارسة الرقابة الفعالة على جميع الأنشطة المرتبطة بتنفيذ العقود الدولية لشراء الأدوية؛ ( 3) إنشاء فريق عمل يمثل جميع أصحاب المصلحة المعنيين لتولي مهمة تخطيط المشتريات الدولية للأدوية بهدف ضمان اختيار المنتجات المناسبة، وتجهيز المستودعات لتوفير الظروف المناسبة لتخزينها، والبحث في احتياجات الجمهور؛ ( 4) إنشاء وتنفيذ الآليات اللازمة لضمان الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالمعاملات ومن ثم ضمان الشفافية في عمليات شراء الأدوية؛ ( 5) تشجيع سلطات دائرة المستحضرات الصيدلانية المستقلة على تجميع كتيبات الإرشادات الإجرائية لتخزين الأدوية وصياغة بروتوكولات مراقبة الجودة.

2 - 3 وفي 29 آب/أغسطس 2011 ، قدم أصحاب البلاغ والمنظمات غير الحكومية المذكورة أعلاه ، ممارسةً لحقهم في تقديم الالتماسات، طلبا ً إلى وزارة السلطة الشعبية للصحة التمسوا فيه الحصول على معلومات بخصوص التدابير المتخذة لتنفيذ كل توصية من التوصيات الخمس الواردة في تقرير المراقب المالي العام، إلى جانب معلومات عن أي تحقيقات إدارية أمرت وزارة السلطة الشعبية للصحة بإجرائها، طبقاً لقانون الخدمة المدنية ( ) . وذكر أصحاب البلاغ أنه، بصفتهم نشطاء في مجال حقوق الإنسان وأفراداً مهتمين بالشفافية في الإدارة العامة منتمين أيضاً إلى منظمات غير حكومية تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف، فإنهم يعتبرون أن من المهم معرفة نطاق التدابير المعتمدة لمنع تكرار المخالفات التي حددها مكتب المراقب المالي العام، والتي تؤثر على حق الجمهور في الصحة وتلحق الضرر بالأصول العامة. وذكر أصحاب البلاغ أيضا ً أن المعلومات التي سيُكشف عنها لهم بموجب طلب "حق الالتماس" ستُدرَج في التقارير السنوية ذات الصلة التي تعدها المنظمات التي ينتمون إليها وستُنشر على مواقعها الشبكية بغية متابعة تنفيذ توصيات التقرير.

2 - 4 ولم يتلق أصحاب البلاغ أي رد على التماسهم، حتى بعد انقضاء المهلة المحددة بعشرين يوما ً في القانون الأساسي للإجراءات الإدارية ( ) . وعليه، فإنهم قدموا في 19 آذار/مارس 2012 ، دعوى الحماية القضائية الدستورية لدى الغرفة الدستورية التابعة للمحكمة العليا ضد وزيرة السلطة الشعبية للصحة، بسبب رفضها الردّ على التماسهم. ويزعم أصحاب البلاغ حدوث انتهاكات لحقهم في الحصول على المعلومات العامة، وحقهم في تقديم الالتماس، وحقهم في الحصول على ردّ سريع ومناسب من الإدارة العامة، فضلاً عن حريتهم في التعبير ( ) . وهم يدفعون بأن هذه الحقوق تعني ضمناً التزام الدولة الطرف بألا تضمن الحق في التعبير عن أفكار الفرد فحسب، بل أيضا ً الحق في التماس جميع أنواع الأفكار وتلقيها ونقلها، بما في ذلك الحق في الحصول على المعلومات التي بحوزة الدولة ( ) . ويشير أصحاب البلاغ أيضاً إلى أن أسباب طلبهم المعلومات من وزارة السلطة الشعبية للصحة تشمل ممارسة الرقابة الاجتماعية على الهيئات الحكومية، وحماية الحق في الصحة وتعزيز الأداء السليم للإدارة العامة، وكلها حقوق مكرسة في الدستور. ووصف أصحاب البلاغ الكيفية التي سيستخدمون بها المعلومات المطلوبة ( ) ، وأشاروا إلى أنه على الرغم من امتثالهم لهذا الشرط على النحو الذي حددته المحكمة العليا، فإنهم لم يروا أن من الضروري إثبات أن لهم مصلحة خاصة في المعلومات المطلوبة، على النحو الذي استنتجته ( ) محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، في حكمها بأنه ينبغي تقديم المعلومات المطلوبة من السلطات العامة دون أن يضطر الطرف الطالب إلى إثبات وجود مصلحة مباشرة أو اهتمام شخصي، إلا في الحالات التي ينطبق فيها تقييد مشروع.

2 - 5 ويؤكد أصحاب البلاغ أن دعوى الحماية القضائية الدستورية كانت الوسيلة الفعالة والسريعة الوحيدة لاستعادة الحقوق المنتهكة في الوقت المناسب، نظرا ً للطابع الملح الذي تتطلبه المعلومات المتعلقة بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مكتب المراقب المالي العام من وزارة السلطة الشعبية للصحة ( ) . وأكدوا على غرار ذلك أن التقاضي الإداري على أساس التقصير أو التقاعس عن اتخاذ الإجراءات لن يشكل وسيلة انتصاف فعالة، نظراً إلى خطر الاضطرار إلى الانتظار فترة طويلة وغير محددة من الوقت، مما يتعارض مع الحاجة الملحة إلى المعلومات المطلوبة، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بحق المواطنين في الصحة والحياة. ويبدو أن هذا الطابع الملح يُعزى إلى أن توصيات مكتب المراقب المالي العام كانت ترمي إلى تفادي تكرار حالات من قبيل نقص الأدوية، وقصر مدد الصلاحية، وعدم ملاءمة التخزين، وانعدام النجاعة في التوزيع، مما يعرض الصحة العامة للخطر.

2 - 6 وفي 18 حزيران/ يونيه 2012 ، أصدرت الغرفة الدستورية التابعة للمحكمة العليا حكماً بشأن دعوى الحماية القضائية الدستورية التي قدمها أصحاب البلاغ. وأعلنت المحكمة عدم مقبولية الدعوى، على أساس أن سبيل الانتصاف بدعوى الحماية القضائية الدستورية ليس الوسيلة الفعالة والسريعة الوحيدة لاستعادة الحقوق المزعوم انتهاكها في الوقت المناسب. وأشارت المحكمة إلى أنه، وفقا ً لسوابقها القضائية، فإن سبيل الانتصاف عبر التقاضي الإداري بسبب التقصير أو التقاعس هو الإجراء الذي ينبغي استخدامه عادةً للطعن في حالات التقصير من جانب الإدارة العامة، بما في ذلك ما يسمى ب ‍  "حالات التقصير العامة" الناجمة عن عدم الاستجابة الكافية للطلبات الإدارية في الوقت المناسب. وذكرت المحكمة أيضاً أنه على الرغم من أنها قررت في قضايا أخرى تتعلق بأوجه التقصير الإداري أن سبيل الانتصاف بسبب التقصير أو التقاعس لا يستبعد في حد ذاته دعوى الحماية القضائية الدستورية، فإن حالات التقصير المعنية يجب أن تنتهك الحقوق الأساسية ويجب أن يثبُت بالدليل أن سبيل الانتصاف من التقصير أو التقاعس لم يضمن معالجة الطلب على نحو فعال ( ) . وفي هذه الحالة، لم يكن ثمة دليل على وجود حالة فعلية من شأنها أن توفر أساسا ً للإفادة بأن أصحاب البلاغ قد يعانون من ضرر لا يمكن تلافيه ولا يمكن جبره لو استخدموا سبيل الانتصاف من التقصير أو التقاعس أو أن سبيل الانتصاف هذا لن يكون كافياً لاستعادة الحقوق المزعوم انتهاكها. وذكّرت المحكمة بسوابقها القضائية المتعلقة بشرطَي إعلان مقبولية دعوى الحماية القضائية الدستورية، وهما: (أ) أن تكون سبل الانتصاف القضائية العادية قد استنفدت، وتكون الحقوق الدستورية لم تسترد بعد ؛ (ب) أن يظهر بجلاء أن السبل القضائية العادية لن تفضي إلى ترضية عن الدعوى المرفوعة. وخلصت المحكمة إلى أن أصحاب البلاغ لم يستوفوا هذين الشرطين في دعوى الحماية القضائية الدستورية التي قدموها.

2 - 7 ويذكر أصحاب البلاغ أنه، نظراً لعدم إ مكانية الطعن في القرار الصادر بتاريخ 18 حزيران/ يونيه 2012 ، فإنهم قدموا طلباً ثانياً بموجب "حق الالتماس" إلى وزارة السلطة الشعبية للصحة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، جددوا فيه طلب الحصول على المعلومات المقدم في التماسهم الأول. وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، عندما انقضت المهلة المحددة بـعشرين يوما ً للرد على الطلب بموجب "حق الالتماس" دون تلقي أي رد، بعث أصحاب البلاغ رسالة أخرى إلى الوزيرة، جددوا فيها طلبهم الحصول على المعلومات وأفادوا بأن طلبهم المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012 لم يتم الرد عليه. وفي 6 شباط/ فبراير 2013 ، في غياب رد، بعث أصحاب البلاغ رسالة أخرى إلى وزارة السلطة الشعبية للصحة، شددوا فيها على ضرورة الرد على طلباتهم الحصول على المعلومات، بما في ذلك الطلبان المقدمان في 22 تشرين الأول/أكتوبر وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 201 2.

2 - 8 ونظراً لعدم تلقي أي ردّ، قدم أصحاب البلاغ في 23 أيار/مايو 2013 التماساً للانتصاف من التقصير أو التقاعس أمام الغرفة السياسية والإدارية للمحكمة العليا. وكرروا الحجج الواردة في دعوى الحماية القضائية الدستورية التي رفعوها، مستشهدين بالوضع الدستوري للحقوق المنتهكة في قضيتهم، أي الحق في الحصول على المعلومات العامة، والحق في الالتماس، والحق في الحصول على ردود ملائمة من الإدارة العامة في الوقت المناسب، وحرية التعبير. وإضافة إلى ذلك، أكدّ أصحاب البلاغ أن الغرفة المعنية هي السلطة المختصة، لأنه ينبغي اللجوء إلى سبيل الانتصاف من التقصير أو التقاعس متى رفضت السلطات الإدارية العليا، بما في ذلك الوزراء، القيام بأعمال ملزمة قانوناً بأدائها. ويشمل ذلك التقصير في التصرف، كما هو الحال هنا، فقد ثبت أن الوزيرة لم تستجب قط لطلبهم بموجب "حق الالتماس" المقدم في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012 على الرغم من إعادة تقديم الطلب مرتين. وطلب أصحاب البلاغ أيضاً من المحكمة تطبيق المهل الزمنية المحددة لإجراءات الحماية القضائية الدستورية عند البت في سبيل الانتصاف، في ضوء الوضع الدستوري للحقوق المنتهكة وضرورة وضع حد لتلك الانتهاكات على وجه السرعة، طبقاً لأحكام القانون الأساسي لحماية الحقوق والضمانات الدستورية (الحماية القضائية الدستورية) ( ) والسوابق القضائية للغرفة الدستورية للمحكمة العليا ( ) .

2 - 9 وأكدّ أصحاب البلاغ مجدداً أيضاً أن المعلومات المطلوبة ستدرج في التقارير التي تعدها المنظمات التي ينتمون إليها بغية متابعة التوصيات التي قدمها مكتب المراقب المالي العام فيما يتعلق بالمخالفات في شراء الأدوية وتخزينها وتوزيعها، على الرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يقتضي إثبات وجود مصلحة محددة في المعلومات المطلوبة ممارسة لحق الالتماس ( ) . وأرفق أصحاب البلاغ أيضاً كأدلة مقالات صحفية مختلفة تفيد بنقص الأدوية في الدولة الطرف ( ) . وأخيراً، طلب أصحاب البلاغ، كتدبير مؤقت، الإيعاز إلى وزيرة السلطة الشعبية للصحة بالرد فوراً على طلبهم بموجب "حق الالتماس"، نظراً إلى الطابع الملح للمسألة الذي يثبته نقص الأدوية اللازمة لعلاج أمراض خطيرة مثل الإيدز وارتفاع ضغط الدم والزهايمر والسكري. وقدموا مقالات صحفية عدة بخصوص هذا الموضوع ( ) .

2 - 10 وفي مناسبات عدة، طلب أصحاب البلاغ من الغرفة السياسية والإدارية للمحكمة العليا قبول دعواهم وإصدار حكم سريع ( ) ، لكن المحكمة العليا رفضت سبيل الانتصاف في 6 آب/أغسطس 201 4. وأشارت المحكمة إلى السوابق القضائية لل غرفة الدستورية والتي مفادها أن الحق في الحصول على المعلومات يخضع لقيود معينة، لا سيما ما يلي: (أ) يتعين على الأشخاص الذين يطلبون معلومات من الإدارة العامة أن يذكروا صراحة الأسباب أو الأغراض التي من أجلها يسعون للحصول على المعلومات المطلوبة؛ (ب) ويجب أن يكون "حجم" المعلومات المطلوبة متناسبا ً مع استخدامها المقصود ( ) .

2 - 11 وخلصت المحكمة العليا إلى أن أصحاب البلاغ لم يفسروا على النحو الواجب الأسباب التي دفعتهم إلى طلب معلومات من وزارة السلطة الشعبية للصحة، لأنه لم يتسن من خلال الأدلة التي قدموها تحديد وجود أي مخالفات في شراء الأدوية وتوزيعها وتخزينها. وترى المحكمة أن الإشارة إلى تقرير مكتب المراقب المالي العام للجمهورية لعام 2010 لا تشكل دليلاً على المخالفات المزعومة. وذكرت المحكمة أيضاً أن أصحاب البلاغ لم يوضحوا إلى أي مدى يمكن أن يكون نشر المعلومات المطلوبة في تقاريرهم السنوية وعلى مواقعهم الشبكية مفيداً لهم ، أو كيف يمكن لعملية النشر أن تسهم في تحسين عمليات شراء الأدوية، ويشير عدم توضيحهم ذلك إلى عدم التطابق بين "حجم المعلومات المطلوبة والاستخدام المقصود". وعليه، خلصت المحكمة إلى أن طلب الانتصاف المقدم من أصحاب البلاغ لم يستوف الشرطين المنصوص عليهما في السوابق القضائية المذكورة أعلاه. وذكرت المحكمة أيضاً أن لكل فرد الحق في طلب معلومات من السلطات العامة وتلقي ردّ ملائم في الوقت المناسب، لكن ممارسة هذا الحق يجب ألا تعرقل سير النشاط الإداري الطبيعي؛ ويستلزم الرد على الطلبات العامة مثل الطلب المعني استخدام موارد مالية وبشرية، مما يثقل كاهل الإدارة العامة على نحو غير مبرر. وأخيراً، ذكرت المحكمة أن المعلومات من النوع الذي طلبه أصحاب البلاغ يمكن العثور عليها في التقارير السنوية المقدمة من مختلف الوزارات إلى الجمعية الوطنية، والتي هي في متناول الجمهور.

الشكوى

3 - 1 يدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حريتهم في التعبير، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على المعلومات، وهي حق مكرس في المادة 19 ( 2) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 1). ويدعون أيضاً وقوع انتهاك للمادة 25 التي تكرس الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، مقروءة بالاقتران مع المادتين 2 ( 1) و 1 9 . ويدعون كذلك حدوث انتهاك لحقهم في سبيل انتصاف قضائي فعال وضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية المنصوص عليها في المادة 14 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3). وأخيراً، يدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 2 ( 2 )، التي تنص على التزام الدول الأطراف باعتماد ما قد يلزم من قوانين أو تدابير أخرى لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد.

3 - 2 ويشير أصحاب البلاغ إلى تعليق اللجنة العام رقم 34 ( 2011 )، الذي يفيد بأن المادة 19 ( 2) من العهد تكرس الحق في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة، وأن هذا الحق يجب أن تحميه الدول الأطراف التي ي تعين عليها أن تضمن إمكانية الوصول بسهولة وسرعة وفعالية عن طريق الإجراءات التي تنص على معالجة طلبات المعلومات في الوقت المناسب وفقا ً لقواعد واضحة تتماشى مع العهد ( ) . ويشيرون أيضاً إلى أن اللجنة قد اعترفت بحرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، بما في ذلك ما يتعلق بالشؤون العامة في جملة أمور أخرى، طبقاً للمادة 25 من العهد. ويشير أصحاب البلاغ في هذا الصدد إلى القرار المتخذ في قضية توكتاكونوف ضد قيرغيزستان ، حيث خلصت اللجنة إلى أن المادة 19 ( 2) من العهد تشمل حق الأفراد في تلقي المعلومات التي بحوزة الدولة، مع الاستثناءات التي تجيزها القيود المنصوص عليها في العهد ( ) . ويشير أصحاب البلاغ أيضاً إلى أن اللجنة قررت، في القرار المذكور، أنه "ينبغي تقديم المعلومات دون الحاجة إلى إثبات المصلحة المباشرة أو الاهتمام الشخصي من أجل الحصول عليها، إلا في الحالات التي ينطبق فيها تقييد مشروع" وأن الحق في الحصول على المعلومات العامة لا يقتصر على وسائل الإعلام، بل يمكن أن تمارسه أيضا ً الجمعيات العامة أو الأفراد ( ) .

3 - 3 ويذكر أصحاب البلاغ كذلك أن الحق في الحصول على المعلومات له بُعدان ، أحدهما اجتماعي والآخر فردي، ويتعين على الدول الأطراف أن تضمنهما ( ) . ويُحدَّد البعد الفردي من خلال حق جميع الأشخاص في طلب المعلومات المحفوظة في السجلات العامة وواجب الدولة في الكشف عنها، بينما يشير البعد الاجتماعي إلى حق جميع الأشخاص في الوصول إلى المعلومات التي بحوزة الدولة. ويؤكد أصحاب البلاغ أيضاً أن الحق في ال ح صول على المعلومات العامة ليس حقاً مطلقا ً ، لكن القيود المفروضة على هذا الحق يجب أن تكون متماشية مع أحكام العهد، الذي ينص على أن القيود يجب أن تستوفي شروطاً معينة، ألا وهي احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة ( ) .

3-4 ويشير أصحاب البلاغ إلى مختلف الصكوك وإلى الاجتهاد القضائي للهيئات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية التعبير. ويشيرون إلى أن الحصول على المعلومات التي بحوزة الدولة حق أساسي للأفراد يقع على عاتق الدول التزام بضمانه، وذلك طبقاً لإعلان المبادئ بشأن حرية التعبير الذي أقرته لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في عام 2000 ( ) . ويشير أصحاب البلاغ أيضاً إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية Társaság A Szabadságjogokért ضد هنغاريا ، وهو قرار خلصت فيه المحكمة إلى أن العقبات التي وُضعت من أجل إعاقة سبيل الحصول على المعلومات ذات المصلحة العامة قد تثني العاملين في وسائل الإعلام أو المجالات ذات الصلة عن متابعة مسائل من هذا القبيل. لذا ، قد يصبحون غير قادرين على أداء دورهم الحيوي كجهات رقابة عامة وقد تتأثر سلباً قدرتهم على تقديم معلومات دقيقة وموثوقة ( ) . ويذكر أصحاب البلاغ أيضاً التشريعات الوطنية التي انتهكتها الدولة الطرف، والتي تشمل المواد 51 (حق الالتماس) و 57 و58 (حرية التعبير) و143 (الحصول على المعلومات العامة) من الدستور، والمادتين 2 و5 (الحق في الالتماس) من القانون الأساسي للإجراءات الإدارية، والمادة 9 (الالتزام بالرد على التماسات المواطنين) من القانون الأساسي للإدارة العامة.

3-5 وفيما يتعلق بقضيتهم المحددة، يشير أصحاب البلاغ إلى أن للجمعيات المدنية الحق في نشر المعلومات ذات الصلة بتنمية حقوق الإنسان وحمايتها، كما ذكرت اللجنة، شريطة ألا تخلّ أعمالها بالنظام العام أو بالأمن القومي وألا تتعارض مع أي من القيود الأخرى التي نص عليها العهد. وكانت الجمعيات التي قدمت الالتماس إلى وزارة السلطة الشعبية للصحة تمارس هذا الحق بصفتها "رقيبة اجتماعيا ً " على أعمال الإدارة العامة. ويكرر أصحاب البلاغ أنهم ليسوا مطالبين أنفسهم ولا الجمعيات المدنية المذكورة أعلاه بإثبات أن لديهم مصلحة خاصة أو محددة في الحصول على المعلومات العامة المعنية ( ) ، لا سيما نظراً لأن المعلومات تتعلق بالصحة العامة. وعلاوة على ذلك، يدعي أصحاب البلاغ أن المعلومات المتعلقة بالمخالفات في شراء الأدوية لا يمكن أن تخضع لقيود لأنه ليس ثمة قانون ينص على ذلك، ولن يخدم التقييد بعض المصالح العليا المحمية بموجب العهد وتلك القيود غير ضرورية في مجتمع ديمقراطي. وإضافة إلى ذلك، فإن هذه المعلومات ليست ذات طابع شخصي، لذا لا يجوز التذرع بأي انتهاك للحق في الخصوصية أو لسمعة الأشخاص المعنيين، وهي ليست معلومات قد تؤثر على الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة. وعلى العكس من ذلك، ينبغي أن تكون هذه المعلومات متاحة في الملك العام، نظرا ً للحاجة إلى الوعي بالوضع فيما يخص عمليات شراء الأدوية وتوزيعها وتخزينها، والتدابير المتخذة لتصحيح المشاكل التي تؤثر على تلك العمليات من أجل تعزيز النقاش العام الذي قد يكون من شأنه تحسين الوضع وحتى يتمكن المواطنون من المشاركة بطريقة مستنيرة في العمليات الانتخابية مستقبلاً.

3 - 6 وبالمثل، يرى أصحاب البلاغ أنه من أجل تبرير عدم الإفصاح عن المعلومات للجمهور، يتعين على السلطة المختصة أن توضح الغرض المشروع الذي تسعى إليه بتقييد الحصول على المعلومات المطلوبة وتفسر دوافعها للقيام بذلك، وهو ما لم تفعله في القضية الراهنة.

3 - 7 ويذكر أصحاب البلاغ أيضا ً العلاقة بين الحصول على المعلومات العامة والحق في الصحة، ويؤكدون أن كليهما قد يتأثر سلبا ً في حالات كالحالة الراهنة. ويشيرون إلى المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تكرس الحق في الصحة، مبرزين أن هذا الحق يشمل التزام الدولة بضمان حصول المواطنين على الأدوية الكافية في حالة جيدة. وفي هذا الصدد، أرفقوا تقريرا ً بعنوان "السياق الفنزويلي: الحصول على المعلومات العامة وتوافر الأدوية"، وهو يعرض مختلف العراقيل القانونية والعملية التي تعوق الحصول على المعلومات العامة ( ) . وتشمل العقبات القانونية عدم إمكانية الاحتجاج بالحماية القضائية الدستورية كوسيلة لإنفاذ هذا الحق. وفيما يتعلق بالعقبات العملية، يفيد التقرير أن دراسة لطلبات المعلومات المقدمة إلى مختلف السلطات العامة في عام 2013 قد خلصت إلى أن 87 في المائة من تلك الطلبات لم تلق رداً. وفيما يتعلق بالمشاكل التي تؤثر على توافر الأدوية، ورد في التقرير أن مكتب المراقب المالي العام ذكر مخالفات في شرائها وتخزينها وتوزيعها في تقاريره للأعوام 2010 و 2011 و 201 3 . فعلى سبيل المثال، يشير أحدث هذه التقارير إلى أنه في أيلول/ سبتمبر 2013 ، لم تُستَلم سوى نسبة 0 . 84 في المائة فقط من الأدوية المشتراة، على الرغم من أنه كان ينبغي استلام نسبة 74 في المائة منها. وفي آب/أغسطس 2014 ، أصدرت الرابطة الفنزويلية لموزعي معدات الطب وطب الأسنان والمعدات الصيدلانية والمختبرية والمعدات ذات الصلة بيانا ً صحفي اً أعربت فيه عن قلقها إزاء حالات النقص الكلي أو الجزئي في إمدادات طبية معينة. وذكر البيان الصحفي أن النقص في هذه الإمدادات يشهد تزايداً مطرداً، مما أدى إلى وقوع "أزمة صحية إنسانية" تُعزى، من بين عوامل أخرى، إلى الإهمال من جانب وزارة السلطة الشعبية للصحة التي لم تحدّث مئات السجلات الطبية اللازمة لاستيراد المستلزمات الطبية، والتأخير في مدفوعات الدولة لفائدة الشركات الصيدلانية الأجنبية بما يعادل دينا ً تراكميا ً تقدر قيمته بنحو 350 مليون دولار.

3 - 8 وفيما يتعلق بالمادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يشير أصحاب البلاغ إلى أن حرية نقل المعلومات والأفكار بشأن القضايا العامة والسياسية بين المواط ن ين مسألة جوهرية، كما أقرت اللجنة بذلك في تعليقها العام رقم 25 ( 1996 )، مما يتطلب وجود صحافة حرة ووسائل اتصال قادرة على التعليق على القضايا العامة دون رقابة أو تقييد ومن ثم تنوير الرأي العام ( ) . وعليه، فإن الدول الأطراف ملزمة بتزويد الجمهور بأكبر قدر ممكن من المعلومات من خلال قنوات غير رسمية، لا سيما عندما تتعلق تلك المعلومات بالسياسات العامة، وتتعلق في هذه الحالة بالحق في الصحة المعترف به في الدستور وفي المعاهدات الدولية التي تعد الدولة طرفاً فيها ( ) . لذا، يعتبر أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 25 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادتين 19 و 2 ( 1 )، بعدم ردها على الالتماسات موضوع هذا البلاغ.

3 - 9 وفيما يتعلق بالادعاءات المقدمة بموجب المادتين 14 و 2 ( 3) من العهد، يؤكد أصحاب البلاغ أن هاتين المادتين تقتضيان من الدول الأطراف أن تضمن لجميع الأفراد الذين انتهكت حقوقهم والموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها وسيلة انتصاف فعالة يتسنى للسلطة المختصة من خلالها استعادة حقوقهم ( ) . ويرى أصحاب البلاغ أنهم، في هذه القضية، حُرموا من الحصول على سبيل انتصاف قضائي بسيط وسريع وفعال مرتين: الأولى، عندما رُفضت دعوى الحماية القضائية الدستورية التي قدموها في 19 آذار/مارس 2012 ، وثانياً، عندما أُعلِنت عدم مقبولية التماس الانتصاف من التقصير أو التقاعس المقدم في 23 أيار/مايو 201 3.

3 - 10 ويؤكد أصحاب البلاغ أن المحكمة العليا رفضت دعوى الحماية القضائية الدستورية التي رفعوها لأسباب لم تسند بالأدلة على النحو الواجب وتتعارض مع التشريعات المحلية والقانون الدولي على حد سواء. وفيما يتعلق بالتشريعات المحلية، يجادل أصحاب البلاغ بأن الغرفة الدستورية للمحكمة العليا قد أقرت بأن الحماية القضائية الدستورية هي أنسب سبيل انتصاف للمطالبة باستعادة الحق في المعلومات العامة، ويشيرون إلى رأي مخالف (رأي فردي) صادر عن قاضية في قضية أخرى مماثلة ( ) ، إلى جانب المقالات الأكاديمية وقرارات الغرفة السياسية والإدارية للمحكمة العليا الصادرة قبل اعتماد دستور عام 1999 ( ) . وفيما يتعلق بالقانون الدولي، يكرر أصحاب البلاغ أن المادتين 2 ( 3) و 14 من العهد قد انتهكتا بقرار رفض دعوى الحماية القضائية الدستورية التي قدموها والتي كانت سبيل الانتصاف الفعال الوحيد المتاح نظراً إلى حالات التأخير التي أثرت على معالجة سبيل الانتصاف من التقصير أو التقاعس، وبعدم تقديم المحكمة تفسيراً معللاً ( ) .

3 - 11 ويشير أصحاب البلاغ إلى أن المحكمة قضت فترة طويلة للغاية، بلغت سنة وشهرين، قبل التوصل إلى قرار بشأن الانتصاف من التقصير أو التقاعس على الرغم من طلبهم معالجته وفقا ً للأطر الزمنية المحددة لطلبات الحماية القضائية الدستورية. ويؤكدون أيضاً أن تقديم وثائق داعمة لإثبات المخالفات التي حددها مكتب المراقب المالي العام لم يكن ضرورياً، لأن إثبات تلك المخالفات ليس شرطاً لطلب المعلومات، لا سيما باعتبار أن تقارير مكتب المراقب المالي العام متاحة للجمهور. وبالمثل ، يجادل أصحاب البلاغ بأن من غير الضروري بالنسبة إليهم تحديد الأسباب التي التمسوا من أجلها الحصول على المعلومات المطلوبة، أو تحديد الكيفية التي يمكن أن يساعد بها مقدمو الالتماس في تسوية المخالفات. و يكرر أصحاب البلاغ أنه ينبغي تقديم المعلومات دون الحاجة إلى إثبات مصلحة مباشرة أو اهتمام شخصي، ما لم ينطبق قيد من القيود المشروعة ( ) . وأشاروا أيضاً إلى أن طلبات الحصول على المعلومات العامة لا يمكن اعتبارها طلبات تعرقل سير عمل الإدارة العامة، حسبما خلصت إليه الغرفة السياسية والإدارية في قرارها الصادر في 6 آب/أغسطس 201 4. ويتعارض هذا التأكيد مع الحق في الحصول على المعلومات العامة، نظراً إلى التزام الدول بضمان شفافية إجراءاتها والاستجابة بسرعة وبشكل ملائم للطلبات المقدمة من أي فرد. ويؤكد أصحاب البلاغ أيضا ً ، خلافا ً لادعاء المحكمة العليا، أنه لا يمكن العثور على المعلومات المطلوبة في أي من التقارير الإدارية السنوية التي تنشرها وزارة السلطة الشعبية للصحة، وهي ليست سباقة في نشر المعلومات عن أنشطتها، والدليل على ذلك أنه وقت تقديم البلاغ لم تكن سوى تقارير الأعوام من 2002 إلى 2008 متاحة على موقعها الشبكي. وعلاوة على ذلك، استناداً إلى تحليل للمعلومات المتاحة للجمهور، يتعذر إيجاد معلومات قد توفر إجابات عن الأسئلة المطروحة في طلباتهم الحصول على معلومات بخصوص شراء الأدوية وتوزيعها.

3 - 12 وفيما يتعلق بانتهاك المادة 2 ( 2) من العهد، يذكر أصحاب البلاغ أنه على الرغم من أن الحق في المعلومات العامة مكرس في دستور الدولة الطرف ونصوص تشريعية مختلفة، لا يوجد حكم قانوني محدد وواضح وشامل ييسّر ممارسة هذا الحق من خلال تنظيم المناطق الرمادية الموجودة في التشريعات والسوابق القضائية. ويشير أصحاب البلاغ إلى قانون نموذجي بشأن الحصول على المعلومات العامة اعتمدته منظمة الدول الأمريكية ( ) ، ويؤكدون أنه ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد قانوناً يستند إلى هذا النموذج من أجل سد الثغرات الحالية، بما في ذلك الافتقار إلى إجراء قضائي خاص ملائم لمعالجة طلبات المعلومات العامة وعدم وجود عقوبات تفرض على الموظفين العموميين الذين يرفضون تقديم المعلومات المطلوبة. ويرى أصحاب البلاغ أن الثغرات الموجودة في التشريعات الوطنية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات العامة قد أدت إلى انتهاك المادة 2 ( 2) من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف

4 - 1 في 23 آب/أغسطس 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على البلاغ. وتشير أولاً إلى الحقائق كما قدمها أصحاب البلاغ. وتدعي الدولة الطرف عدم صحة رفضها تقديم معلومات عامة عن نظام الصحة. وكدليل على ذلك، تشير إلى ردّها على الطلب العاجل المرسل إلى الدولة الطرف في تموز/ يوليه 2015 من المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان فيما يتعلق بنقص الإمدادات الطبية والأدوية. وتؤكد الدولة الطرف أنها أبلغت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في هذا الرد، بالتدابير التي اتخذتها لتحسين التخطيط في نظام الصحة العامة وقدمت معلومات عن السياسات العامة لتعزيز الصحة الشاملة ورصدها واستعادتها على نحو فعال.

4 - 2 وتفيد الدولة الطرف أيضاً باتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين تنظيم شراء الأدوية وتخزينها وتوزيعها. وتشمل تلك الإجراءات خطة مكتب نائب الرئيس لضمان تسليم الأدوية المشتراة من الخارج؛ وإبرام اتفاقات مع منظمة الصحة للبلدان الأمريكية لضمان الحصول المجاني على أدوية فيروس نقص المناعة البشرية والسرطان، في جملة أمور أخرى؛ وتشكيل فرق لرصد الإمدادات مؤلفة من أطباء يقومون بتحليل احتياجات السكان وتصحيح أوجه القصور في التوزيع؛ وتطوير تطبيق برمجي يُشار إليه بالنظام المتكامل للحصول على الأدوية (SIAMED) يتيح تسجيل طلبات الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ويمكّن المستخدِمين من التحقق من توافر الأدوية عبر الرسائل النصية؛ وإعداد إحصاءات عن استهلاك الأدوية والطلب الحقيقي عليها.

4 - 3 وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات أصحاب البلاغ بشأن السوابق القضائية للغرفة الدستورية التابعة للمحكمة العليا غير دقيقة وأن أصحاب البلاغ، كما ورد في القرار الصادر في 18 حزيران/ يونيه 2012 ، كانوا على علم بالسوابق القضائية للمحكمة العليا التي تفيد بأن سبيل الانتصاف الذي يتعين استخدامه في حالات التقصير من جانب الإدارة العامة هو سبيل الانتصاف من التقصير أو التقاعس. ومع ذلك، قرر أصحاب البلاغ تقديم دعوى الحماية القضائية الدستورية، مما يدل على أنهم تصرفوا بسوء نية. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى السوابق القضائية للغرفة السياسية والإدارية التي مفادها أن الحق في طلب المعلومات العامة ليس حقاً مطلقاً وقد يخضع لقيود.

4 - 4 وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 2 و 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، نظراً لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتشير إلى الاجتهاد القضائي للجنة التي ترى أنه ينبغي لأصحاب البلاغ أن يلتمسوا، إضافة إلى سبل الانتصاف القضائية الإدارية، سبل انتصاف قضائية أخرى بقدر ما تبدو فعالة ومتاحة ( ) . وفي هذه القضية، استخدم أصحاب البلاغ سبيل انتصاف غير ملائم، ألا وهو سبيل الحماية القضائية الدستورية لمعالجة حالة كان فيها سبيل انتصاف محدد وفعال متاحا ً ، ألا وهو سبيل الانتصاف من التقصير أو التقاعس. وهذا يتعارض مع السوابق القضائية للجنة، لأنهم لم يثبتوا أن سبيل الانتصاف الأخير لم يكن فعالاً أو متاحاً ( ) .

4 - 5 وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يقدموا أدلة كافية لإثبات ادعاءاتهم ولم يفعلوا أكثر من مجرد ا لإفادة بأن تخلف الإدارة عن الرد يشكل انتهاكاً لحقوقهم. كما أنهم لم يوضحوا كيف يمكن للمعلومات التي طلبوها أن تفيد في دعم الحق الذي كانوا يسعون إلى حمايته، إذ لم يفسروا كيف كان يمكن حماية هذا الحق لو استجابت الإدارة لطلبهم.

4 - 6 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تحيل الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 34 ( 2011 ) ( ) وتدفع بأنه يمكن أن يستنتج من التعليق العام ومن نص المادة 19 من العهد أن الدولة الطرف عليها التزامات معينة، ألا وهي: (أ) إنشاء آليات لإدراج المعلومات التي تهم الجمهور في "الملك العام"؛ (ب) وضع قواعد واضحة لممارسة الحق في الحصول على المعلومات العامة؛ (ج) وضع سبل انتصاف للطعن في حالات الحرمان من هذا الحق، وكذلك الحالات التي لا تلقى فيها طلبات المعلومات رداً. وفيما يتعلق بالالتزام الأول، تشير الدولة الطرف إلى تدابير التخطيط المتخذة في إطار دائرة المستحضرات الصيدلانية المستقلة والنظام المتكامل للحصول على الأدوية (SIAMED). وفيما يخص الالتزام الثاني، تشير إلى أنها وضعت قواعد لتنظيم ممارسة الحق في الحصول على المعلومات العامة. وتشمل تلك القواعد المادة 143 من الدستور والسوابق القضائية للغرفة الدستورية للمحكمة العليا، التي تبين حدود الممارسة. وتكرر أن تلك الحدود تقتضي أن يذكر مقدم الالتماس أسباب طلب المعلومات وأن يكون حجم المعلومات المطلوبة متناسبا ً مع الاستخدام المقصود. ولم يستوف أصحاب البلاغ أياً من هذين الشرطين، حسبما أشارت إليه الدائرة السياسية والإدارية للمحكمة العليا في حكمها الصادر في 5 آب/أغسطس 201 4. وفيما يتعلق بالالتزام الثالث، تشير الدولة الطرف إلى أن سبيل الانتصاف من التقصير أو التقاعس كان متاحاً لأصحاب البلاغ. وعليه، ترى الدولة الطرف أنها امتثلت للشروط المنصوص عليها في العهد إزاء الحق في الحصول على المعلومات العامة.

4 - 7 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن أصحاب البلاغ فسروا العهد خطأً ب ا دعائهم أن المعلومات المتعلقة بالمخالفات التي كانت موضوع طلب المعلومات ليست معلومات قابلة للتقييد، لأنه لا يوجد قانون ينص على ذلك ولن يُتوخى من فرض أي تقييد تحقيق مصلحة عليا يحميها العهد. ويتجاهل هذا التفسير أن العهد نفسه يجيز فرض قيود على الحق في الحصول على المعلومات العامة وأن ما قامت به الدولة الطرف هو تحديد معايير مراقبة دنيا لا تعرقل ممارسة هذا الحق.

4 - 8 وفيما يتعلق بالادعاءات المتصلة بالمادة 25 ، تدفع الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ لم يفسروا كيفية إعاقة حقهم في المشاركة في الشؤون العامة، لأنهم لم يدعوا مواجهة صعوبات في الوصول إلى المكتب التنفيذي والانتخابي، أو في ممارسة حقهم في التصويت أو حقهم في المشاركة في المجالس الشعبية، على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.

4 - 9 وفيما يتعلق بالادعاءات المتصلة بانتهاك الحق في سبيل انتصاف فعال، تحيل الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 34 ( 201 1) الذي يشير إلى أن الدول الأطراف ملزمة بإتاحة سبل الانتصاف لطلبات الحصول على المعلومات التي لم تلق رداً ( ) . وتكرر الدولة الطرف أن سبيل الانتصاف من التقصير أو التقاعس هو الإجراء القضائي العادي الذي يستوفي هذا الشرط.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 5 شباط/فبراير 2019 ، قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم. وأكدوا أنهم قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة في الدولة الطرف، لأنهم قدموا في البداية دعوى الحماية القضائية الدستورية، التي أُعلن عدم مقبوليتها، ثم سلكوا سبيل الانتصاف من التقصير أو التقاعس، وأُعلن أيضا ً عدم مقبوليته .

5 - 2 وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، يشير أصحاب البلاغ إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير المتخذة فيما يتعلق بشراء الأدوية وتوزيعها. ويرى أصحاب البلاغ أنه كان ينبغي تقديم هذه المعلومات إليهم في الوقت الذي قدموا فيه طلباتهم للحصول على معلومات من وزارة السلطة الشعبية للصحة وليس الآن، ردا ً على بلاغ مقدم إلى اللجنة. كما يرون أن المعلومات المعنية لا تغير من واقع مفاده أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقهم على النحو الوارد في البلاغ، لأن الانتهاك حدث عندما رفضت وزارة السلطة الشعبية للصحة الاستجابة لطلباتهم. ويفيد أصحاب البلاغ أيضاً بأن المعلومات المقدمة من الدولة غير كاملة ولا توفر ردوداً محددة على المسائل المطروحة في طلباتهم الحصول على المعلومات، لأنها تغفل أي إشارة إلى توصيات مكتب المراقب المالي العام.

5 - 3 وفيما يتعلق بالحجج المتعلقة بالمادة 19 من العهد، يؤكد أصحاب البلاغ أنه، خلافاً لادعاء الدولة الطرف، فإن القيود الوحيدة المفروضة على الحق في الحصول على المعلومات التي يجيزها العهد هي القيود التي تستوفي مطلباً ثلاثياً، أي أنها قانونية وتتوخى هدفاً مشروعاً وأنها ضرورية ومتناسبة. ويرى أصحاب البلاغ أن السوابق القضائية للغرفة السياسية والإدارية تفرض قيوداً تتجاهل الشروط التي يقتضيها هذا المطلب الثلاثي ( ) . ويكرر أصحاب البلاغ أن المعلومات المتعلقة بشراء الأدوية وتوزيعها لم تكن خاضعة لأي قيود قانونية وأن أي تقييد مفروض على معلومات من هذا النوع لن يقصد به تحقيق هدف مشروع من أهداف العهد ولن يشكل تقييداً ضروريا ً أو بالأحرى متناسباً في مجتمع ديمقراطي. ويكرر أصحاب البلاغ أيضاً أنه لم يكن من الضروري تفسير سبب طلب المعلومات، لأنه، وفقاً لاجتهادات اللجنة، ليس من الضروري إثبات وجود مصلحة مباشرة أو اهتمام شخصي من أجل الحصول على تلك المعلومات ( ) . ويؤكدون مجددا ً أيضاً أنه، في مجتمع ديمقراطي، يحق للمدافعين عن حقوق الإنسان والجمعيات المدنية نشر المعلومات المهمة لحماية حقوق الإنسان، من قبيل الحق في الصحة في هذه الحالة، ومن ثم ممارسة وظيفة الرقابة الاجتماعية أو وظيفة من نوع المراقبة.

5 - 4 وهم يعتبرون أن تفسير الدولة الطرف للمادة 25 من العهد شديد التقييد، لأن حق المشاركة في الشؤون العامة يشمل العلاقة الوثيقة بين الحصول على المعلومات العامة والمشاركة في الشؤون العامة. وتعد طلبات الحصول على المعلومات العامة وسيلة مباشرة لمشاركة المواطنين، وإن حرية الحصول عليها تعزز المشاركة في الحياة السياسية وصنع القرار، إذ تتيح ممارسة الرقابة الاجتماعية على إدارة الدولة. ومن دون المعلومات العامة، سيكون من المتعذر المشاركة في الشؤون العامة و/أو اقتراح تحسينات على السياسات العامة، ولذلك تأثير سلبي على النقاش الديمقراطي.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد .

6 - 2 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية لأنهم استخدموا سبيل انتصاف غير مناسب، أي دعوى الحماية القضائية الدستورية، لمعالجة حالة يتوفر لها سبيل انتصاف محدد وفعال ، أي سبيل الانتصاف من التقصير أو التقاعس. وكان هذا مخالفاً لاجتهادات اللجنة لأنهم لم يثبتوا أن سبيل الانتصاف من التقصير أو التقاعس غير فعال أو غير متاح. وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ قدموا دعوى الحماية القضائية الدستورية أمام الغرفة الدستورية للمحكمة العليا في 19 آذار/مارس 2012 ، نظراً لأن طلبهم الحصول على المعلومات المؤرخ 29 آب/أغسطس 2011 لم يلق رداً من وزارة السلطة الشعبية للصحة، وأعلن عدم مقبوليتها في 18 حزيران/ يونيه 201 2. وتلاحظ اللجنة أن الغرفة الدستورية اعتبرت أن سبيل الانتصاف من التقصير أو التقاعس هو سبيل الانتصاف الذي كان ينبغي لأصحاب البلاغ استخدامه. وتلاحظ أيضاً أن أصحاب البلاغ قدموا طلباً ثانياً إلى وزارة السلطة الشعبية للصحة في إطار ممارسة حقهم في تقديم الالتماس بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ؛ وأنهم كرروا هذا الطلب مرتين أخريين؛ وأنهم، في غياب الرد، سلكوا سبيل انتصاف من التقصير أو التقاعس أمام الغرفة السياسية والإدارية للمحكمة العليا في 23 أيار/مايو 201 3. وتلاحظ اللجنة أنه أُعلِن عدم مقبولية سبيل الانتصاف في 6 آب/أغسطس 2014 لأن الغرفة ارتأت أن أصحاب البلاغ لم يستوفوا شروط طلبات الحصول على المعلومات العامة المنصوص عليها في سوابقها القضائية. وتلاحظ اللجنة أنه بعد رفض دعوى الحماية القضائية الدستورية، استفاد أصحاب البلاغ من سبيل الانتصاف الذي حددته الغرفة الدستورية باعتباره سبيل الانتصاف الصحيح الذي يتعين استخدامه في الحالات التي لا تستجيب فيها الإدارة العامة لطلبات الحصول على معلومات، ولكن هذا السبيل أُعلن أنه هو الآخر غير مقبول. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تحدد أي سبيل انتصاف فعال آخر كان ينبغي لأصحاب البلاغ استنفاده. وعليه، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ قد استوفوا الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب البلاغ فيما يتعلق بانتهاك حقوقهم بموجب المادة 2 ( 2) من العهد، لأنه على الرغم من أن الدولة الطرف قد كرست الحق في الحصول على المعلومات العامة في الدستور وفي مختلف الأحكام التشريعية، فليس ثمة لوائح محددة وشاملة وواضحة لتيسير ممارسة هذا الحق. وتذكّر اللجنة بأن أحكام المادة 2 ( 2) من العهد تفرض التزامات عامة على الدول الأطراف لا يمكن أن تؤدي، عند الاحتجاج بها بشكل منفصل، إلى ادعاء في بلاغ ما ( ) . وعليه، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 4 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المادتين 14 و 2 ( 3) اللتين يتعين على الدول الأطراف بموجبهما أن تضمن لجميع الأفراد الذين انتُهكت حقوقهم والموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها، سبيل انتصاف فعالاً يمكن من خلاله أن تعيد سلطة مختصة الحقوق لأصحابها وأن هذا لم يحدث في القضية الراهنة، لأنهم لم يُمنحوا إمكانية الوصول إلى سبيل انتصاف قضائي بسيط وسريع وفعال. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ يعتبرون أن رفض دعوى الحماية القضائية الدستورية التي قدموها ينتهك أحكام العهد المذكورة أعلاه لأن سبيل الانتصاف هذا كان السبيل الفعال الوحيد. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ يرون أن عدم مقبولية سبيل الانتصاف من التقصير أو التقاعس ينتهك أيضاً حقوقهم بموجب المادتين 14 و 2 ( 3) من العهد، لأن المحكمة العليا قضت وقتاً طويلاً قبل أن تتوصل إلى قرار وأشارت المحكمة إلى شروط معينة يعتبرونها مخالفة للحق في الحصول على المعلومات العامة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أنها امتثلت لالتزامها بموجب العهد بإتاحة سبل الانتصاف بالنسبة لطلبات المعلومات العامة التي لم تلق رداً، وأن سبيل الانتصاف من التقصير أو التقاعس هو سبيل الانتصاف القانوني الذي يستوفي هذا الشرط.

6 - 5 وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ لا يدّعون عدم استقلالية أو نزاهة المحكمة عند النظر في سبل الانتصاف المذكورة أعلاه وأنهم قد حظوا بفرصة ممارسة سبل الانتصاف المتاحة في إطار النظام القانوني لالتماس حماية الحقوق المزعوم انتهاكها. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يوضحوا أساس حجتهم بأن المحكمة العليا قضت وقتاً طويلاً قبل أن تتوصل إلى قرار بشأن الانتصاف من التقصير أو التقاعس، ولا مدى تأثير هذا التأخير على حقوقهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن أصحاب البلاغ اقتصروا على التعبير عن عدم موافقتهم على الحجج التي ساقتها المحاكم المحلية عند البت في سبل الانتصاف المتبعة. وتذكّر اللجنة بأن مجرد كون قرارات المحكمة لا تصب في مصلحة صاحب البلاغ لا يثبت أنها من دون أساس أو أنها تعسفية ( ) . وعليه، بالنظر إلى ما ورد أعلاه، وإلى عدم توضيح أصحاب البلاغ كيف أن رفض سبل انتصافهم يشكل في حد ذاته، انتهاكاً للعهد، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا ادعاءاتهم بما يكفي لأغراض المقبولية، ومن ثم فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-6 وترى اللجنة أن أصحاب البلاغ قدموا أدلة كافية لدعم ادعاءاتهم بموجب المادتين 19( 2) و25 من العهد لأغراض المقبولية. وعليه، تعلن أن هذا الادعاء مقبول وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 1) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتلاحظ اللجنة حجة أصحاب البلاغ بأن الحقوق التي يتمتعون بها بموجب المادة 19 ( 2) من العهد قد انتُهكت، لأن الدولة الطرف لم تضمن إمكانية الوصول السهل والسريع والفعال عن طريق الإجراءات التي تنص على معالجة طلبات المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة في الوقت المناسب طبقاً للقواعد المتماشية مع العهد. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجج الدولة الطرف التي مفادها أنها امتثلت لالتزاماتها بموجب العهد من خلال إنشاء آليات لوضع معلومات ذات مصلحة عامة في الملك العام؛ وأنها وضعت قواعد واضحة لممارسة الحق في الحصول على المعلومات العامة، لا سيما من خلال المادة 143 من الدستور والسوابق القضائية للمحكمة العليا فيما يتعلق بهذا الحق، والتي تشير إلى أنه يتعين على مقدمي الالتماس إثبات اهتمامهم بالمعلومات المطلوبة، ويتعين عليهم أن يظهروا أن حجم المعلومات المطلوبة يتناسب مع الاستخدام المقصود؛ وأنها حددت سبل انتصاف لحالات رفض الحصول على المعلومات العامة، بما في ذلك الحالات التي تُركت فيها طلبات المعلومات دون إجابة؛ وأن سبيل الانتصاف من التقصير أو التقاعس هو سبيل الانتصاف الصحيح الذي ينبغي استخدامه في هذه الحالات، وهو سبيل كان متاحا ً لأصحاب البلاغ.

7 - 3 وتذكِّر اللجنة بأن الحق في ال ح صول على المعلومات يشمل حق وسائل الاتصال والجمعيات العامة والأفراد العاديين، متى استوفوا شروطا ً معينة، في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشؤون العامة، فضلاً عن حق عامة الجمهور في الاطلاع على نتائج عمل تلك الوسائل والجمعيات ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأنه ليس من الضروري إثبات مصلحة مباشرة أو اهتمام شخصي من أجل الحصول على المعلومات العامة المعنية، إلا في الحالات التي ينطبق فيها تقييد مشروع ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ هم أعضاء جمعيات تؤدي مهام مراقبة فيما يتعلق بالمسائل ذات الاهتمام العام المشروع، وأن طلباتهم الحصول على معلومات تستحق من ثم الحماية بموجب العهد ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى أن الحق في الحصول على المعلومات له بُعدان يجب أن تضمنهما الدول الأطراف: بُعد فردي مكرس بموجب حق كل شخص في التماس المعلومات المحفوظة في أنظمة السجلات العامة، وآخر اجتماعي يكرسه حق جميع الأشخاص في الحصول على المعلومات التي بحوزة الدولة ( ) . وعليه، تخلص اللجنة إلى أن طلب أصحاب البلاغ للمعلومات محمي بموجب المادة 19 من العهد وأن رفض الدولة الطرف تقديم المعلومات المطلوبة يشكل تقييداً لهذا الحق.

7 - 4 ويتعين على اللجنة الآن أن تبت، في القضية الراهنة، فيما إذا كانت القيود التي فرضتها الدولة الطرف مبررة بموجب المادة 19 ( 3) من العهد. وتلاحظ اللجنة أن هذه القيود لا تجوز إلا في الحالات التي ينص عليها القانون وعند الضرورة: (أ) لضمان احترام حقوق الآخرين وسمعتهم؛ (ب) ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة ادعاءات أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تمتثل لهذين الشرطين، إذ لا يمكن تقييد المعلومات عن المخالفات في شراء الأدوية وتوزيعها لعدم وجود قانون ينص على ذلك؛ والمعلومات ليست ذات طابع شخصي يجعلها تضر بسمعة الآخرين؛ وهي ليست معلومات من شأنها أن تؤثر على الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وعلى العكس من ذلك، ينبغي الإعلان عن تلك المعلومات، نظرا ً لحاجة المجتمع إلى معرفة التدابير المتخذة لمعالجة المخالفات في شراء الأدوية وتوزيعها، نظرا ً لارتباطها الوثيق بالحق في الصحة ومراعاة لنقص إمدادات الأدوية في الدولة الطرف.

7 - 5 وتذكّر اللجنة، على النحو الوارد في تعليقها العام رقم 34 ( 2011 )، بأنه عندما تؤكد دولة طرف أن لديها أساسا ً مشروعا ً لتقييد حرية التعبير، يجب عليها أن تثبت بطريقة محددة وفردية ، الطابع الدقيق للتهديد، ومدى ضرورة وتناسب الإجراء المحدد المتخذ، لا سيما من خلال إنشاء علاقة مباشرة وفورية بين التعبير والتهديد ( ) . وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أنها امتثلت للشروط المنصوص عليها في المادة 19 ( 3) من العهد لأنها أرست معايير مراقبة دنيا لا تعرقل، مع ذلك، ممارسة الحق في الحصول على المعلومات العامة. بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل ملموس على سبب فرض قيود على حقوق أصحاب البلاغ بموجب المادة 19 ( 2) من العهد، ولم توضح الحاجة إلى فرض تلك القيود. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، في ظل ظروف القضية، لم تثبت أن عدم استجابتها لطلبات أصحاب البلاغ الحصول على معلومات عن شراء الأدوية وتخزينها وتوزيعها كان مبرراً بموجب المعايير المحددة في المادة 19 ( 3) من العهد ( ) . وعليه، تخلص اللجنة إلى أن حقوق أصحاب البلاغ بموجب المادة 19 ( 2) من العهد قد انتُهكت.

7 - 6 ومع مراعاة الاستنتاجات الواردة أعلاه، لا ترى اللجنة أن من الضروري النظر في ادعاءات أصحاب البلاغ فيما يتعلق بانتهاك محتمل للمادة 25 من العهد.

8 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنها ترى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق أصحاب البلاغ بمقتضى المادة 19 ( 2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

9 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بأن توفر لأصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك ضمان حصول أصحاب البلاغ على رد سريع ومعلل على طلباتهم الحصول على معلومات بشأن شراء الأدوية وتوزيعها، بما في ذلك المعلومات المحدّثة عنها، فضلاً عن سداد التكاليف المتكبدة، على الصعيد الوطني وأمام اللجنة على حد سواء. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البتّ فيما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إن ثبت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ هذا القرار. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذا القرار على نطاق واسع في الدولة الطرف.