الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/2432/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 March 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2432/2014 * **

بلاغ مقدم من : أوليغ بوياركين و ت. ب. (يمثله ما محامي منظمة التحالف الوطني لمناهضة التعذيب في قيرغيزستان " غولوس وفوبودي )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : صاحبا البلاغ

الدولة الطرف : قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ : 24 كانون الأول/ديسمبر 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 20 حزيران/ يونيه 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020

الموضوع : التعذيب؛ عدم التحقيق

المسائل الإجرائية : لا شيء

المسائل الموضوعية : التعذيب؛ الاعتراف القسري

مواد العهد : المادة 2(3) و المادة 7

مواد البروتوكول الاختياري : لا يوجد

1- صاحبا البلاغ هما أوليغ بوياركين ، المولود عام 1976، وتي بي، المولود عام 1979، وكلاهما من مواطني قيرغيزستان. ويدعيان أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما المكفولة بموجب المادة 7، مقروءة وحدها وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لقيرغيزستان في ٧ كانون الثاني/يناير 1995 . ويمثل صاحبي البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2-1 يدعي صاحبا البلاغ أن السيد بوياركين اعتقل في 10 حزيران/ يونيه 2009 في منزله من قبل أفراد شرطة من مقاطعة بيرفومايسك في مدينة بيشكيك. وأثناء الاعتقال، لم يقدم أفراد الشرطة وثائق هويتهم، ولم يقدموا أسباب الاعتقال. ولم يسمحوا للسيد بوياركين بتغيير بيجامته ب ملابس الشارع ، ودفعوه إلى خارج المنزل. ثم استُجوب السيد بوياركين لمدة يومين، من دون توجيه تهم رسمية إليه ومن دون مشاركة محام. وأُبلغ بعد ذلك بأنه محتجز بصفة مشتبه به بتهمة الشغب والتسبب في إصاب ة بدنية خطيرة أفضت إلى الموت.

2-2 ويدعي صاحبا البلاغ أن أفراد الشرطة عذبوا السيد بوياركين طيلة يومي الاحتجاز فأوسعوه ضرباً وخنق اً بأكياس بلاستيك ية فوق رأسه. وفي بعض الأحيان، كان السيد بوياركين يُقتاد إلى فناء مركز الشرطة حيث كان يُرش بالماء البارد. وكان يُقال له إن التعذيب سيتوقف بمجرد اعترافه بذنبه بشأن الجرائم المزعومة. ورفض السيد بوياركين ذلك، وفي 11 حزيران/ يونيه 2009، أحضر أفراد الشرطة زوجته ت. ب.، إلى مركز الشرطة وبدأوا في ضربها وتعذيبها أيضاً. ف أصيبت في وجهها وعلى راحتيها، وأُهينت لفظياً، وكل ذلك أمام زوجها. ويدفع صاحبا البلاغ بأنه لم يكن بوسعهما تحمل الضرب والتعذيب وأن السيد بوياركين أُجبر على تجريم نفسه في جرائم لم يرتكبها. ف كتب اعترافاً أملاه عليه رجال الشرطة.

2-3 ويدفع صاحبا البلاغ بأن محكمة مقاطعة بيرفومايسك قررت في 12 حزيران/ يونيه 2009 احتجاز السيد بوياركين في انتظار المحاكمة. وفي اليوم نفسه، قدم ت. ب.، الذي كان قد أُطلق سراحه في هذه الأثناء، شكوى تعذيب إلى المدعي العام في مقاطعة بيرفومايسك ، رُفض النظر فيها. وفي 13 حزيران/ يونيه 2009، عندما أُحضر السيد بوياركين إلى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في بيشكيك، كشف فحص طبي عن وجود كدمات دامية في أجزاء مختلفة من جسمه، تم توثيقها ( ) . وحاول صاحبا البلاغ مرة أخرى تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام و إلى المحاكم بشأن التعذيب الذي تعرضا له على أيدي أفراد الشرطة. ف رفض مكتب المدعي العام في مقاطعة بيرفومايس ك شكاو اهما المؤرخة 12 حزيران/ يونيه ، و22 حزيران/يونيه ، و16 تموز/يوليه 2009 ، و2 شباط/فبراير 2010. ثم تقدم صاحبا البلاغ بشكوى إلى محكمة بيرفومايسك المحلية التي رفضت شكواهما في 7 أيار/مايو 2010. ورفضت محكمة مدينة بيشكيك استئنافهما في 15 حزيران/ يونيه 2010، وفي 1 أيلول/سبتمبر 2010، رفضت المحكمة العليا في قيرغيزستان ادعاءاتهما. وفي جميع شكاواهم ا ، كان صاحبا البلاغ يشيران تحديداً إلى أسماء أفراد الشرطة – ت. د.، وأ . م.، وت . ت . - الذين كانوا يضربونهما. ولذلك، يدعي صاحبا البلاغ أنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

2-4 ويدفع صاحبا البلاغ بأنه في 21 كانون الأول/ديسمبر 2009، أدين السيد بوياركين بالتسبب في إصابة بدنية خطير ة أفضت إلى الموت ، وحُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات. وفي 27 نيسان/ أبريل 2010، رفضت المحكمة العليا في قيرغيزستان استئنافه، وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2009، رفضت المحكمة نفسها استئناف المراجعة القضائية الذي تقدم به .

الشكو ى

3- يدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم ا المكفولة بموجب المادة 7، مقروءة وحدها وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد، لأنهما تعرضا للتعذيب وسوء المعاملة البدنية على أيدي سلطات الدولة الطرف، التي لم تحقق في ادعاءاتهما ولم توفر سبيلاً للانتصاف من الانتهاكات المزعومة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 1 كانون الأول/ديسمبر 2016، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية، بما في ذلك معلومات من مكتب المدعي العام والمحكمة العليا لقيرغيزستان. وتشير الدولة الطرف إلى أن السيد بوياركين ، الذي سبق أن أدين بالقتل، وصل في 26 نيسان/أبريل 2009 إلى مقر إقامة السيد كنيازيف في مدينة بيشكيك. وبسبب مشاعر الغيرة المزعومة، تسبب السيد بوياركين في إصابات جسدية مختلفة للسيد كنيازيف ، الذي توفي في أحد المستشفيات نتيجة لذلك.

4-2 - وتقول الدولة الطرف إن السيد بوياركين احتُجز في 11 حزيران/ يونيه 2009 للاشتباه ب ارتكابه الجريمة، ووجهت إليه تهمة الشغب وإلحاق إصاب ة جسدية أفضت إلى الموت . وفي 28 أيلول/سبتمبر 2009، برأت محكمة مقاطعة بيرفومايسك السيد بوياركين لعدم وجود أدلة ضده. غير أن محكمة مدينة بيشكيك ألغت الحكم في 21 كانون الأول/ديسمبر 2009، وأدين السيد بوياركين وحُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات. وأيدت المحكمة العليا الحكم والعقوبة في وقت لاحق تأييداً كاملاً.

4 - 3 وقد ثبت ذنب السيد بويارك ي ن ب الأدلة الطبية و الجنائية وشهادات الشهود - بما في ذلك زوجته، ت . ب . ، وك. ك. - وغير ذلك من الأدلة " القاطعة " ( ) . أما فيما يتعلق بالشكاوى التي تفيد بالتعذيب، فقد نظر مكتب المدعي العام في هذه الادعاءات، ورفض في 28 حزيران/ يونيه 2009 فتح تحقيق جنائي، نظراً لأن المعلومات المتعلقة بادعاءات التعذيب "لم تتأكد" ( ) . وقدم صاحبا البلاغ عدة شكاوى إضافية ادعيا فيها التعذيب، وقد رُفضت كلها ( ) . ويجب الإشارة إلى أن السيد بوياركين أصيب بجروح أثناء إلقاء القبض عليه. ويمكن اعتبار ادعائه ال تعرض للتعذيب "محاولة للتهرب من المسؤولية" عن أفعاله.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 17 آب/أغسطس 2018، كرر صاحبا البلاغ أقوالهما السابق ة وأكدا أنهما عُذبا من أجل الضغط على السيد بوياركين للاعتراف ب جرائم لم يرتكبها. وتحاول الدولة الطرف، بتقديمها معلومات عن إدانة السيد بوياركين السابقة، تبرير استخدام التعذيب ضد صاحبي البلاغ. ولم يثبت ذنب السيد بوياركين إلا باعترافه القسري الذي تراجع عنه في مناسبات عديدة، ولم يثبت ب أي دليل آخر. وفي الوقت نفسه، شهد شاهدان، هما س. ه. ج. وغ. أ. ف. أمام المحكمة بأنهما شاهدا السيد بوياركين يؤخذ من منزله، وأنهما لم يشاهدا أي كدمات عليه. ونظراً لعدم وجود أدلة، برأت محكمة بيرفومايسك المحلية السيد بوياركين . وعلّلت محكمة مدينة بيشكيك والمحكمة العليا قراريهما ب أن السيد بوياركين كان لديه دافع ( الغيرة المزعومة ) لارتكاب الجريمة، ولكنهما لم تشيرا إلى أي دليل آخر.

5-2 ولم توضح الدولة الطرف للجنة سبب تعرض السيد بوياركين لكدمات عندما أُدخل إلى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة، كما أنها لم تقدم معلومات عن أي تحقيق فعال في ادعاءات التعذيب. ولا توجد معلومات في القضية الجنائية ضد السيد بوياركين تشير إلى أنه قاوم الاعتقال أو حاول الفرار.

5-3 واقتصر التحقيق في ادعاءات التعذيب على طرح أسئلة على أفراد الشرطة. ولم تستجوب الدولة الطرف الضحايا. ولم تجر أي تقييمات طبية أو نفسية أو نفس ان ية. وتتجاهل الدولة الطرف تماماً شكاوى ت. ب.، رغم أنها قدمت أيضاً شكاوى إلى مكتب المدعي العام.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبول ا ً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وتأكدت اللجنة، وفقا ً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ استنفادهما جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن الشروط المنصوص عليها في المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد است ُ وف ي ت.

6-4 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادة 7، مقروءة ب وحدها وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد، فيما يخص ب. ت. ونظراً لعدم وجود أي معلومات أخرى ذات صلة في الملف، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يقدما أدلة كافية على ادعاءاتهم ا لأغراض المقبولية، ولذلك تعتبر أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وترى اللجنة أن صاحبي البلاغ قد أثبتا بما فيه الكفاية، لأغراض المقبولية، ادعاءاتهم ا المتعلقة بانتهاك الحقوق المكفولة بموجب المادة 7، مقروءة وحدها وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد فيما يخص السيد بوياركين . وتعلن اللجنة قبول هذه الادعاءات وتمضي في نظرها في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في البلاغ الحالي في ضوء جميع المعلومات المقدمة إليها من الأطراف، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتحيط اللجنة علماً أولاً بادعاءات صاحب البلاغ بأنه تعرض للتعذيب لمدة يومين، ابتداءً من 10 حزيران/ يونيه 2009، وأن ت. ب. تعرض ت للتعذيب في 11 حزيران/يونيه 2009، من أجل انتزاع اعتراف من السيد بوياركين ب جرائم يدعي أنه لم يرتكبها. وتلاحظ اللجنة أن السيد بوياركين اعترف بتوقيعه على بيان اعترف فيه بالذنب. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الاعتراف احتُفظ به واستخدم لاحقاً دليل اً ضده في المحكمة، على الرغم من تراجعه عنه عدة مرات وشكواه من التعذيب، بما في ذلك في المحكمة أثناء المحاكمة وأثناء الاستئناف بالنقض. وترى اللجنة أنه في ظل ظروف هذه القضية، ولا سيما في ضوء عدم تقديم الدولة الطرف توضيحات مفصلة بشأن المعاملة التي تعرض لها صاحب البلاغ في المراحل الأولى من الاحتجاز وأثناء الاستجواب، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ ( ) .

7-3 وفيما يتعلق بالتزام الدولة الطرف بالتحقيق على النحو الواجب في ادعاءات صاحب البلاغ بالتعذيب، تشير اللجنة إلى اجتهاداتها التي تفيد بأن التحقيق الجنائي وما يترتب على ذلك من مقاضاة هما سبيلان ضروريان من سبل الانتصاف من انتهاك حقوق الإنسان، مثل السبل التي تحميه ا المادة 7 من العهد ( ) . وتلاحظ اللجنة أن المواد الواردة في الملف لا تسمح لها بأن تخلص إلى أن التحقيق في ادعاءات التعذيب قد أجري بسرعة أو بفعالية، على الرغم من التقارير التفصيلية التي أدلى بها صاحبا البلاغ، وإفادات الشهود، وشهادة طبية تشير إلى وقوع إصابات. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تدحض ادعاء صاحبي البلاغ أنهما لم ي ُ ستجو َ با بشأن ادعاءاتهم ا المتعلقة بالتعذيب، وأنه لم تجر أي فحوص إضافية. وبدلاً من تقديم معلومات مفصلة عن التحقيقات التي قدمها صاحب البلاغ في ادعاءات التعذيب، تكتفي الدولة الطرف بالقول إن السيد بوياركين يحاول التهرب من المسؤولية ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المحكمة استخدمت اعتراف السيد بويارك ي ن في إدانته، رغم ما أدلى به أثناء جلسات المحاكمة من زعم بأنه تعرض للتعذيب وأن اعترافاته انتُزعت منه . وبناء على ذلك، وفي الظروف الموصوفة، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق السيد بوياركين بموجب المادة 7، مقروءة وحدها وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد.

8- وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 7، مقروءة وحدها وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد.

9- و عملاً ب أحكام المادة 2(3)(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. و يقتضي منها ذلك أن ت جبر الضرر جبراً تاما ً لمن انتهكت حقوقهم المعترف بها في العهد. وعليه ، فإن الدولة الطرف ملزمة ب جملة أمور منها (أ) إجراء تحقيق شامل وسريع ونزيه في ادعاءات صاحب البلاغ بالتعذيب، و(ب) تقديم تعويض مناسب لصاحب البلاغ عن الانتهاكات التي وقعت. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- وإذ تراعي اللجنة أن الدولة الطرف، بعد ما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاض ع ين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد ، وبأن تتيح لهم سبيل انتصاف فعال اً إن ثبت حدوث انتهاك، فإن اللجنة تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. و الدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء على نطاق واسع باللغات الرسمية للدولة الطرف.