الأمم المتحدة

CCPR/C/134/D/2840/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

13 May 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2840/2016 * **

بلاغ مقدم من: تمارا سيليون (يمثلها المحامي أندريه بالودا )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 11 آب/أغسطس 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثيقة المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 9 2 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 25 تشرين الأو ل /أكتوبر 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 4 آذار/مارس 2022

الموضوع: المعاملة اللاإنسانية والمهينة؛ المحاكمة العادلة

المسألة الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسألتان الموضوعيتان: المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ المحاكمة العادلة

مواد العهد: المادتان 7 و14(1 )، مقروءتان بالاقتران مع المادة 2( 2)

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5(2)(ب)

1- صاحبة البلاغ هي تمارا سيليون وهي مواطنة ب يلاروسية من مواليد عام 195 3. وتدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقها المكفولة بموجب المادة 7 والفقرة 1 من المادة 14 من العهد، مقروءتين بالاقتران مع الفقرة 2 من المادة 2 منه. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 199 2. ويمثل صاحبة البلاغ محام هو أندريه بالودا .

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 حُكم على ابن صاحبة البلاغ، بافل سيليون ، بالإعدام في عام 2013 بعد إدانته بناء على اعترافاته التي انتُزعت منه تحت التعذيب ( ) . وقد أُعدم ابنها في 17 نيسان/أبريل 201 4. وفي 18 نيسان/ أبريل 2014، عندما حاول محامي السيد سليون زيارته في السجن، أُبلغت صاحبة البلاغ بأن السيد سيليون "نُقِل وفق اً للحكم الصادر في حقه". ولم تُقدَّم أي معلومات عن مكان وجوده. ولم تتلق صاحبة البلاغ لمدة شهر أي معلومات عن مكان وجود ابنها، رُغم توجيهها نداءات عديدة إلى وزارة الداخلية وإدارة السجون الحكومية والمحكمة العليا. وفي 16 أيار/مايو 2014، تلقت صاحبة البلاغ أخيراً رسالة من محكمة غرودنو الإقليمية تبلغها فيها بأن الحكم الصادر في حق ابنها قد نُفذ في 18 نيسان/أبريل 201 4. وذكرت الرسالة أيضاً أنه لا يجوز إعادة جثمانه إلى أمه وأنها لن تُبلغ بمكان دفنه، وذلك وفقاً لأحكام المادة 175 من القانون التنفيذي الجنائي ( ) .

2-2 وفي تاريخ غير محدد، تلقت صاحبة البلاغ طرد اً من إدارة السجون الحكومية يحتوي على ملابس السجن والأحذية التي كان ابنها يرتديها في عنبر المحكوم عليهم بالإعدام. وكانت على ظهر رداء السجن حروفٌ تبين أن صاحب الرداء سجينٌ محكوم عليه بالإعدام. وقد رأت صاحبة البلاغ ابنها وهو يرتدي تلك الملابس عدة مرات عندما كانت تزوره قبل إعدامه. وتسببت رؤية زي المحكومة عليهم بالإعدام في صدمة نفسية لصاحبة البلاغ. ومن وقع الصدمة، أخذت صاحبة البلاغ فأساً وقطعت بها تلك الملابس والأحذية إرباً إرباً ثم أحرقتها بالقرب من منزلها. ولا تزال صاحبة البلاغ تعاني معاناة نفسية شديدة عندما تتذكر هذا الموقف رغم مرور سنوات عديدة عليه.

2-3 وفي 22 شباط/فبراير 2015، رفعت صاحبة البلاغ دعوى قضائية أمام محكمة لينينسكي المحلية في غرودنو تطلب فيها اعتبار رفض محكمة غرودنو الإقليمية إبلاغها بوقت وفاة ابنها ومكان دفنه غير قانوني وضرباً من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية. وطلبت أيض اً اعتبار الإجراءات التي اتخذتها إدارة السجون الحكومية، التي أرسلت لها الملابس التي كان ابنها يرتديها وهو في عنبر المحكوم عليهم بالإعدام، إجراءات غير قانونية تعد ضرباً من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية. وأخير اً، طلبت صاحبة البلاغ إلى المحكمة أن تخلص إلى منافاة المادة 175 من القانون التنفيذي الجنائي أحكام الدستور لتناقضها مع الفقرة 3 من المادة 25 من الدستور ( ) والمادة 7 من العهد.

2-4 وفي 5 آذار/مارس 2015، رفضت محكمة لينينسكي المحلية ادعاءات صاحبة البلاغ لعدم الاختصاص. ورأت المحكمة أنها محكمة مدنية، ومن ثم، فهي لا تملك الاختصاص القضائي للبت في موضوع الدعوى التي رفضتها صاحبة البلاغ وطعنها في رفض محكمة غرودنو الإقليمية تقديم معلومات عن وقت وفاة ابنها ومكان دفنه. وفيما يتعلق بالدعوى المرفوعة ضد إدارة السجون الحكومية، قضت المحكمة بأنها لا تملك الاختصاص الإقليمي للبت في دعوى صاحب البلاغ، لأن الإدارة تقع في مينسك وينبغي رفع أي دعوى ضدها أمام محكمة محلية مختصة في مينسك. ورأت المحكمة أيضاً أنها سبق أن ردت الدعويين الأوليين اللتين رفعتهما صاحبة البلاغ، ومن ثم، فلا توجد أي أسباب أخرى تدعوها للشروع في النظر في الدعوى الأخيرة التي رفعتها صاحبة البلاغ فيما يخص المادة 175 من القانون التنفيذي الجنائي أو لإحالتها إلى المحكمة العليا للبت في دستوريتها.

2-5 وفي 12 آذار/مارس 2015، طعنت صاحبة البلاغ في قرار محكمة لينينسكي المحلية أمام المحكمة العليا. وفي تاريخ غير محدد، أحالت المحكمة العليا الطعن إلى محكمة غرودنو الإقليمية. وفي 15 نيسان/أبريل 2015، أيَّدت محكمة غرودنو الإقليمية قرار محكمة لينينسكي المحلية.

2-6 وفي 10 أيار/مايو 2015، قدمت صاحبة البلاغ طلب مراجعة قضائية إلى رئيس المحكمة العليا. وفي 11 حزيران/يونيه 2015، رفض نائب رئيس المحكمة العليا طلبها.

2-7 وفي حزيران/يونيه 2015، قدمت صاحبة البلاغ التماسا إلى المدعي العام لمنطقة غرودنو لكي يسمح لها بتقديم طعن في قرار محكمة غرودنو الإقليمية المؤرخ 15 نيسان/أبريل 201 5. وفي 7 تموز/ يوليه 2015، أرسل المدعي العام رسالة إلى صاحبة البلاغ يبلغها فيها بموافقته على قرار محكمة غرودنو الإقليمية.

2-8 وقدمت صاحبة البلاغ، إلى جانب دعاوى الاستئناف التي رفعتها أمام المحاكم المحلية، شكاوى والتماسات إضافية إلى المحكمة الدستورية والبرلمان ومكتب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، تطلب فيها الشروع في إعادة النظر في دستورية المادة 175 من القانون التنفيذي الجنائي. غير أن تلك الجهات رفضت جميع طلباتها أو تجاهلتها.

2-9 وتدفع صاحبة البلاغ بأنها استنفدت، من ثم، جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن رفض موافاتها بمعلومات عن وقت وفاة ابنها ومكان قبره، فضل اً عن تلقيها الملابس التي كان يرتديها في السجن عن طريق البريد، سبب اً لها وما زالا يسببان لها معاناة وتوتراً نفسيين. وترى أن السرية التي اكتنفت إعدام ابنها ورفض تسليم جثمانه لذويه يشكلان ترهيباً وعقاب اً لأسرته لأنهما يهدفان عمداً إلى ترك أسرته في حالة من عدم اليقين والمعاناة والتوتر النفسيين، وأنهما ينتهكان، من ثم، حقوقها التي تكفلها المادة 7 من العهد.

3-2 وتدعي صاحبة البلاغ أيض اً أن عدم وجود أي سبل انتصاف فعالة تسمح لها بطلب معلومات من المحاكم المحلية عن وقت إعدام ابنها ومكان قبره يشكل انتهاك اً لأحكام الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 2 من المادة 2 منه. وترى صاحبة البلاغ أنها حرمت من محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة للبت في حقوقها التي تكفلها المادة 7 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في مذكرة شفوية مؤرخة 27 كانون الأول/ديسمبر 201 6. وتشير الدولة الطرف إلى أن محكمة لينينسكي المحلية في غرودنو ردت، في 5 آذار/مارس 2015، الدعوى التي رفعتها صاحبة البلاغ لعدم الاختصاص. وتشير أيض اً إلى أن المادة 175 من القانون التنفيذي الجنائي تنظم أوامر إنفاذ أحكام الإعدام وأن هذه إصدار هذه الأوامر هو اختصاص حصري مخول للهيئة المكلفة بإنفاذ أحكام الإعدام. وتؤكد الدولة الطرف أن المحاكم المحلية محقة في ردها الدعوى المدنية التي رفعتها صاحبة البلاغ لأن القواعد الآمرة التي ينص عليها القانون التنفيذي الجنائي هي التي تنظم عمليات الإعدام. ووفق اً للمادة 175 من القانون التنفيذي الجنائي، يجب على إدارة السجون المسؤولة عن إنفاذ أحكام الإعدام أن تخطر المحكمة التي أصدرت الحكم بإنفاذ الحكم، ويجب على المحكمة أن تخطر أحد أقرب أقرباء الشخص الذي نُفِّذ فيه الحكم. ولا يجوز تسليم الجثمان إلى ذويه ولا إبلاغهم بمكان دفنه.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن محكمة غرودنو الإقليمية أبلغت صاحبة البلاغ، في 8 أيار/ مايو 2014، بأن ابنها أُعدم. وتدفع بأن الممادة 18 من القانون التنفيذي الجنائي تنص على أن المحاكم لا تشرف إلا على إنفاذ الأحكام الصادرة عنها ولا تتلقى معلومات عن أماكن دفن الأشخاص الذين تنفذ فيهم أحكام الإعدام. وتشير أيض اً إلى أن المحكمة العليا لا تعتبر حظر تسليم الجثمان لذوي الشخص المنفذ فيه حكم الإعدام أو الكشف عن معلومات عن وقت إعدامه ومكان دفنه انتهاكاً بالمعنى المقصود في المادة 7 من العهد.

4-3 وتحتج الدولة الطرف بأن حق صاحبة البلاغ في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون مكفول تماماً، شأنه في ذلك شأن حقها في مراجعة القرار الصادر في القضية من جانب محكمة أعلى درجة. وبناء على ذلك، ترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة تثبت الادعاء الذي ساقته في إطار الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

4-4 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن المادة 439 من قانون الإجراءات المدنية في بيلاروس تجيز تقديم طلب مراجعة قضائية إلى رئيس المحكمة العليا والمدعي العام ونائبيهما. وبما أن صاحبة البلاغ لم تقدم الطلبات اللازمة، فإن الدولة الطرف ترى أنه ينبغي اعتبار بلاغها المقدم إلى اللجنة غير مقبول لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية المتاحة.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1 في 31 كانون الثاني/يناير 2021، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وترفض صاحبة البلاغ تأكيد الدولة الطرف أنها لم تستنفد جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية لأنها لم تطلب إلى رئيس المحكمة العليا والمدعي العام استهلال مراجعة قضائية للقرارات الصادرة عن المحاكم المحلية. وتدفع بأن تقديم طلبات إلى رئيس محكمة أو مدع عام لإجراء مراجعة قضائية لقرارات صدرت عن محاكم وأصبحت نافذة وتعتمد على السلطة التقديرية المخولة للقاضي أو المدعي العام هي سبيل انتصاف استثنائي وأنه يجب على الدولة الطرف أن تثبت وجود احتمال معقول أن تتيح هذه الطلبات سبيل انتصاف فعالاً في ملابسات القضية.

5-2 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن القانون المحلي لا ينص إلا على استهلال مراجعة قضائية. غير أن القانون لا يتضمن أحكاماً تنص على وقت انتهاء هذا الإجراء وكيفية انتهائه. ويعني هذا عملياً أن شخصاً محكوماً عليه بالإعدام عادةً ما يكتشف أن الطعن الذي قدمه وطلب فيه إجراء مراجعة قضائية قد رُفِض قبل بضعة دقائق فقط من إعدامه. ولا يُبلغ محامي الشخص وأفراد أسرته بنتيجة الطعن إلا بعد إنفاذ حكم الإعدام. وتنفذ عقوبة الإعدام في سرية تامة، ولا أحد يعرف مسبقاً تاريخ إنفاذ حكم الإعدام، بمن في ذلك السجين المحكوم عليه بالإعدام.

5-3 وأخير اً، توجه صاحبة البلاغ انتباه اللجنة إلى أن على الرغم من قراراتها السابقة التي خلصت فيها إلى حدوث انتهاكات لأحكام المادة 7 في قضايا مماثلة ( ) ، فإن الدولة الطرف لم تغير تشريعاتها أو ممارساتها فيما يتعلق بإعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام ومعاملة أفراد أسرهم.

5-4 وتؤكد صاحبة البلاغ مجدداً أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة. وتؤكد أنه لا توجد سبل انتصاف قضائية متاحة لها لطلب معلومات عن الوقت المحدد الذي أُعدم فيه ابنها ومكان قبره. وتدفع بأنها لا تزال تعاني من المعاملة القاسية واللاإنسانية وترى أن الحق في اللجوء إلى المحكمة، المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، ينبغي أن ينطبق على الدعاوى المتصلة بالمادة 7 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. وتحيط علماً أيضاً بتأكيد صاحبي البلاغ استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة وأن اللجنة لا تعتبر إجراءات المراجعة القضائية سبيل انتصاف فعالاً. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت، في 10 أيار/مايو 2015، طلب إجراء مراجعة قضائية إلى رئيس المحكمة العليا، وهو طلب رُفض في 11 حزيران/ يونيه 201 5. وفي هذا السياق، تذكِّر اللجنة بآرائها السابقة التي رأت فيها أن تقديم طلبات إلى رئيس محكمة لإجراء مراجعة قضائية لقرارات صدرت عن محاكم وأصبحت نافذة وتعتمد على سلطة القاضي التقديرية هي سبيل انتصاف استثنائي وأنه يجب على الدولة الطرف أن تثبت وجود احتمال معقول أن تتيح هذه الطلبات سبيل انتصاف فعالاً في ملابسات القضية ( ) . وبما أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل من هذا القبيل، فإن اللجنة ترى أن أحكام الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

6-4 وفي الوقت نفسه، تلاحظ اللجنة أن الدعوى التي رفعتها صاحبة البلاغ رُفعت أمام محكمة لينينسكي المحلية ضد سلطات حكوم ية شتى، من بينها إدارة السجون الحكومية، التي أرسلت إليها بالبريد ملابس وأحذية ابنها المحكوم عليها بالإعدام والتي ساهمت بالتالي في معاناة صاحبة البلاغ وإجهادها النفسي. وقد رفض هذا الجزء من الدعوى التي رفعتها صاحبة البلاغ لعدم الاختصاص الإقليمي ولا توجد معلومات في ملف القضية معلومات عما إذا كانت صاحبة البلاغ قد حاولت رفع دعوى منفصلة ضد إدارة السجون الحكومية أمام محكمة أخرى أم لا. وعليه، ترى اللجنة أن هذا الجزء من الادعاء الذي ساقته صاحبة البلاغ بموجب ال مادة 7 غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

6-5 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ انتهاك الدولة الطرف حقوقها المكفولة بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 14 منه. وتؤكد اللجنة أنه لا يمكن الاحتجاج بأحكام المادة 2 في ادعاء يرد في بلاغ في إطار البروتوكول الاختياري بالاقتران مع أحكام أخرى من العهد، إلا إذا كان إخلال الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 2 هو السبب الرئيسي في انتهاك منفصل للعهد يؤثر مباشرة في الشخص الذي يُدَّعى أنه ضحية ( ) . غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحبة البلاغ قد ادعت بالفعل حدوث انتهاك لحقوقها المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 14، نتيجة لتفسير وتطبيق القوانين المعمول بها في الدولة الطرف، ولا تعتبر اللجنة النظر فيما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً التزاماتها العامة بموجب الفقرة 2 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 14، أمراً منفصلاً عن النظر في انتهاك حقوق صاحبة البلاغ التي تكفلها الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن هذا الشق من البلاغ يتعارض مع المادة 2 من العهد، وتعتبره، من ثم، غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6-6 وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قد أثبتت بما فيه الكفاية، لأغراض المقبولية، بقية ادعاءاتها المتعلقة بالسرية التي تكتنف وقت إعدام ابنها ومكان قبره وأنها تطرح بذلك مسائل في إطار المادة 7 والفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة مقبولية هذه الادعاءات وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك لأحكام المادة 7 من العهد في ضوء معاناتها وإجهادها النفسي الناجمين عن رفض السلطات تقديم معلومات عن وقت وفاة ابنها ومكان دفنه. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بدفع الدولة الطرف بأن القانون الساري ينص على عدم إبلاغ أسرة الشخص المحكوم عليه بالإعدام بتاريخ تنفيذ حكم الإعدام مسبقاً وعدم تسليمها جثمانه وعدم الكشف عن مكان قبر السجين الذي نفذ فيه حكم الإعدام.

7-3 وتذكر اللجنة بما جاء في تعليقها العام رقم 36(201 8) من أن عدم تقديم معلومات إلى أقارب شخص ما عن ملابسات وفاته قد يشكل انتهاكاً لحقوقهم المكفولة بموجب المادة 7، شأنه في ذلك شأن عدم إخبارهم بمكان وجود الجثة، وبالموعد الذي تعتزم الدولة الطرف أن تنفذ فيه عقوبة الإعدام، في حالة الحكم بها. وينبغي أن تتاح لأقارب الأشخاص الذين حرمتهم الدولة من الحياة إمكانية استرداد رفاته، إن رغبوا في ذلك ( ) . وتتفهم اللجنة استمرار شعور صاحبة البلاغ بالكرب وبالإجهاد النفسي بصفتها والدة سجين مدان، وهو شعور سببته لها حالة عدم اليقين المستمرة من ملابسات إعدامه ومكان قبره. وترى اللجنة أن السرية التامة التي تكتنف تاريخ إعدامه ومكان قبره، فضل اً عن رفض تسليم الجثمان لدفنه، تهدف إلى ترهيب أسرته أو معاقبتها بتعمد تركها في حالة من عدم اليقين والأسرة أو معاقبتها بتركها عمد اً في حالة من عدم اليقين والمعاناة النفسية ( ) . وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن هذه الوقائع تعد ضرباً من ضروب المعاملة اللاإنسانية لصاحبة البلاغ، مما يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 7 من العهد.

7-4 وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاء صاحبة البلاغ أن عدم وجود أي سبل انتصاف فعالة تسمح لها بطلب معلومات من المحاكم المحلية عن وقت إعدام ابنها ومكان قبره يشكل انتهاك اً لأحكام الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجة الدولة الطرف أن حق صاحب البلاغ في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة منشأة بموجب القانون مكفول تماماً. غير أنها تلاحظ أن محكمة لينينسكي المحلية ردَّت الدعوى المدنية التي رفعتها صاحبة البلاغ لعدم الاختصاص. وفي الوقت نفسه، لم ترد الدولة الطرف على ادعاء صاحبة البلاغ بتقديم أي معلومات عن أي سبيل انتصاف قضائي فعال آخر كان يمكن أن يكون متاحاً لصاحبة البلاغ. وتذكِّر اللجنة بما جاء في تعليقها العام رقم 32(200 7) من أن عدم قيام إحدى الدول الأطراف بإنشاء هيئة قضائية مختصة للفصل في الحقوق والالتزامات في دعوى مدنية أو عدم قيامها بالتمكين من الوصول إلى هذه الهيئات القضائية في دعاوى معينة، يشكل انتهاكاً للمادة 1 4. وذلك إذا كانت هذه القيود لا تستند إلى تشريعات محلية، أو غير ضرورية لمتابعة تحقيق أهداف مشروعة مثل إقامة العدل كما ينبغي، أو إذا كانت تقوم على استثناءات من سوابق قضائية مستمدة من القانون الدولي مثل الحصانات، على سبيل المثال، أو إذا كانت إمكانية الوصول المتاحة للفرد محدودة إلى درجة تؤدي إلى تقويض جوهر الحق المكفول ( ) . وبما أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير في هذا الصدد، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ التي تكفلها الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

8- واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف حقوق صاحبة البلاغ التي تكفلها المادة 7 والفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

9- والدولة الطرف ملزمةٌ، بموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ. ويقتضي ذلك منها أن توفر للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد جبراً كاملاً لما أصابهم من ضرر. والدولة ملزمة، في هذه القضية، بأمور من جملتها ما يلي: (أ) تقديم تعويض كاف لصاحبة البلاغ عما تعرّضت له من انتهاكات؛ (ب) الكشف عن معلومات عن موقع دفن ابنها؛ (ج) تسليم رفات ابنها. والدولة الطرف ملزمة أيض اً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، ولا سيما عن طريق تعديل القانون التنفيذي الجنائي بغية مواءمته مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 7 من العهد ( ) .

10- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة بالبتّ في مسألة حدوث انتهاك للعهد من عدمه، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 منه، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد داخل إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفر لهم سبل انتصاف فعالة متى ثبت وقوع انتهاك، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير تنفيذاً لآر ا ء اللجنة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتوزعها على نطاق واسع باللغة الرسمية للدولة الطرف.