الأمم المتحدة

CCPR/C/136/D/2774/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 November 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2774/2016 * **

بلاغ مقدم من : ي (يمثله المحامي إيدي خواجة)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : 28 آب/أغسطس 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 15 حزيران/يونيه 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

الموضوع : رفض طلب الاستماع إلى شهادة الزوج أثناء جلسة استئناف متعلق باللجوء

المسائل الإجرائية : المقبولية - الافتقار الواضح إلى أساس سليم

المسائل الموضوعية : حقوق الأجانب؛ وحقوق الأجانب – الطرد

مواد العهد : 13

مواد البروتوكول الاختياري : 2

1 - صاحب البلاغ هو ي.، وهو من مواطني جمهورية إيران الإسلامية ولد في عام 198 5 . وبعد رفض طلب اللجوء الذي قدمه في الدانمرك، يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 13 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 23 آذار/مارس 197 6 . ويمثل محام صاحب البلاغ، الذي لا يزال في الدانمرك.

الوقائع

2 - 1 زوجة صاحب البلاغ، و.، مواطنة عراقية ولدت في 1 كانون الثاني/يناير 1993 ، وتوفي والدها البيولوجي عندما كان ت تبلغ من ال عمر سنة ونصف. وبعدئذ تزوجت والدتها مرة أخرى. وتقيم في الدانمرك منذ عام 1998 عندما كانت تبلغ من العمر 5 سنوات. وفي 30 حزيران/يونيه 1999 ، عندما كان ت تبلغ من العمر 6 سنوات، منحت حق الإقامة في الدانمرك عندما منحت والدتها صفة لاجئ ة هناك.

2 - 2 ويدفع صاحب البلاغ بأن ه تزوج و. عندما كانت تبلغ من العمر 14 سنة و كان هو يبلغ من العمر 21 سنة في شباط/فبراير 2007 ، زواج اً ديني اً بعد أن التقيا شخصي اً لأول مرة في جمهورية إيران الإسلامية. ويؤكد أنهما التقيا من قَبْل عبر الإنترنت. وفي الفترة الممتدة من 2007 إلى 2010 ، كانت و. تزور صاحب البلاغ من حين لآخر في جمهورية إيران الإسلامية. وفي 26 آب/أغسطس 2010 ، تزوج صاحب البلاغ بـ و. رسميا. وفي آذار/مارس وتشرين الأول/أكتوبر 2012 ، زار صاحب البلاغ و. في الدانمرك بتأشيرة زيارة. وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، ولد طفلهما بينما كان صاحب البلاغ لا يزال في الدانمرك؛ وعلى هذا الأساس، مددت تأشيرة صاحب البلاغ للبقاء في الدانمرك لمدة ثلاثة أشهر.

2 - 3 وفي 5 نيسان/أبريل 2013 ، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب لم شمل الأسرة الذي قدمه صاحب البلاغ. وبموجب المادة 9 ( 1 )( 1 ) من قانون الأجانب، يجوز منح تصريح بالإقامة إذا كان ملتمس اللجوء وزوجه (الذي يجب أن يكون مقيم اً في الدانمرك إقامة دائمة ) يبلغان من العمر 24 سنة على الأقل. وعندما قدم صاحب البلاغ طلب لم شمل الأسرة، كانت و. تبلغ من العمر 20 عام اً ومن ثم لم تبلغ السن الدنيا المطلوبة. وطلب صاحب البلاغ أن تتخلى دائرة الهجرة عن شرط السن الدنيا لأن الزوجين كانا يخشيان الإقامة في جمهورية إيران الإسلامية مع اً بسبب التهديدات التي تلقتها و. ووالدتها من أفراد أسرة والد و. البيولوجي المتوفى. ويعيش هؤلاء الأقارب في جمهورية إيران الإسلامية والعراق. وكانت التهديدات تمر عبر ال رسائل ال إلكتروني ة والرسائل العادية والمكالمات الهاتفية. وكانت الرسائل مكتوبة باللغة العربية في الغالب، وهي لغة لا يفهمها صاحب البلاغ (علم اً بأن و. تفهمها ).

2 - 4 وفي 3 أيار/مايو 2013 ، في ضوء ادعاءات صاحب البلاغ تلقي و. ووالدتها تهديدات، التمس ت دائرة الهجرة رأي اً من شعبة اللجوء الأولى التابعة لها بشأن ما إذا كان يحق ل ـ و. الحصول على اللجوء بسبب خطر التعرض للاضطهاد في العراق. وفي 11 تموز/يوليه 2013 ، أصدرت شعبة اللجوء الأولى رأي اً ذكرت فيه أنه لا يوجد سبب يحمل على اعتقاد أن و. ستواجه اضطهاد اً يبرر منحها اللجوء إن عادت إلى العراق. وفي 16 تموز/يوليه 2013 ، استشارت دائرة الهجرة محامي صاحب البلاغ بشأن رأي شعبة اللجوء الأولى. وفي 23 تموز/يوليه 2013 ، اعترض محامي صاحب البلاغ خطي اً على استنتاجات هذه الشعبة.

2 - 5 وفي 29 آب/أغسطس 2013 ، رفضت دائرة الهجرة طلب صاحب البلاغ لم شمل الأسرة، استناد اً إلى شرط الحد الأدنى القانوني لسن الزواج لكلا الزوجين. وذكرت ال دائرة في قرارها أنها نظرت أيض اً فيما إذا كان صاحب البلاغ مؤهل اً للحصول على تصريح بالإقامة لأسباب استثنائية، بموجب حكم منفصل من أحكام التشريعات المحلية (المادة 9 (ج)( 1 ) من قانون الأجانب ). ورأت أن صاحب البلاغ لم يقدم أي أسباب استثنائية يمكن أن تبرر منحه تصريح اً بالإقامة في ظل الملابسات المنصوص عليها في القانون. ورأت أيضا ، في جملة أمور، أن وجود التهديدات المزعومة لم ي ثبت لأنه لم يتسن التحقق من مرسل الرسائل الإلكترونية التهديدية وأن هذه الرسائل لم تكن مصحوبة بترجمة معتمدة. ورأت ، إضافة إلى ذلك، أن بإمكان الزوجين التماس المساعدة من السلطات في جمهورية إيران الإسلامية أو العراق إن شعرا بالتهديد من أقارب و. واعتبرت أيض اً أن طفل الزوجين لا روابط فردية له في الدانمرك نظر اً لصغر سنه وقصر فترة إقامته في الدانمرك. وذكّرت في هذا الصدد ب ممارستها التي تعتبر بموجبها - بسبب طلبات لم شمل الأسرة - أن للأطفال روابط فردية في الدانمرك بعد إقامة مدتها حوالي ست أو سبع سنوات. وفي 7 أيلول/سبتمبر 2013 ، استأنف صاحب البلاغ، بمساعدة محام، قرار دائرة الهجرة أمام مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة.

2 - 6 وفي 17 أيلول/سبتمبر 2013 ، رفع صاحب البلاغ مجموعة من الدعاوى الموازية المتصلة بتقديم طلب إلى دائرة الهجرة للحصول على اللجوء في الدانمرك. وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، أجرت دائرة الهجرة مقابلة فحص مع صاحب البلاغ. وذكر صاحب البلاغ خلال تلك المقابلة أنه جاء إلى الدانمرك بسبب حمل زوجته، لكن قيل له، بعد وصوله إلى البلد، إن حياته ستكون في خطر في جمهورية إيران الإسلامية. وأثار الادعاءات التالية بخصوص طلب اللجوء الذي قدمه: (أ) أنه سيسجن ويعدم إن رحل إلى جمهورية إيران الإسلامية بسبب معارضته النظامَ الحاكم وأنشطته السياسية ضد هذا النظام؛ (ب) وكان بينه وبين ثلاثة من زملائه نزاع في مكان عمله السابق، لأن هؤلاء الزملاء، وهم أعضاء في قوات الحرس الثوري، أرادوا من صاحب البلاغ المساعدة على إنشاء موقع شبكي لتجنيد رجال ميليشيات متطوعين للقتال في الحرب الأهلية في الجمهورية العربية السورية؛ (ج) وبُعيد وصول صاحب البلاغ إلى الدانمرك، اتصلت به والدته وأخبرته بأن بعض أعضاء المؤسسة التي كان يعمل فيها في جمهورية إيران الإسلامية جاءوا إلى منزلها للبحث عن ه لأنه لم يذهب إلى العمل؛ (د) وبعد فترة تراوحت بين 10 أيام و 14 يوم اً من وصول صاحب البلاغ إلى الدانمرك، اتصل به أحد زملائه السابقين في العمل وأخبره بأنه مطلوب من قوات الحرس الثوري؛ (ه) وكان صاحب البلاغ يتردد على فيسبوك خارج نطاق القانون أثناء وجوده في جمهورية إيران الإسلامية؛ (و) وكان صاحب البلاغ جِدّ ناشط سياسي اً في الدانمرك حيث انتقد بصورة غير قانونية سلطات جمهورية إيران الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي.

2 - 7 وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، أجرت دائرة الهجرة مع صاحب البلاغ مقابلة موضوعية متعمقة بشأن اللجوء. وخلال المقابلة، ذكر أنه لم يشارك قط في أنشطة سياسية قبل وصوله إلى الدانمرك وأنه لا يطلب اللجوء لأسباب سياسية. وأثار الادعاءات التالية فيما يتعلق بطلبه اللجوء: (أ) كان يخشى ثلاثة من زملائه السابقين في جمهورية إيران الإسلامية طلبوا منه، في سياق عمله في مؤسسة، إنشاء موقع شبكي للمتطوعين الذين يرغبون في دعم حكومة الجمهورية العربية السورية في الحرب الأهلية في البلد (كان أحد هؤلاء الزملاء ممثل اً حكومي اً رفيع المستوى )؛ (ب) وأثناء وجوده في جمهورية إيران الإسلامية، تمكن صاحب البلاغ من الوصول - من خلال عمله بوصفه مصمم مواقع إنترنت- إلى وسائط الإعلام الغربية ومواقع الإنترنت المناهضة للحكومة؛ (ج) وكان صاحب البلاغ يتردد على الكنيسة ويخطط لاعتناق المسيحية؛ (د) ونشر صاحب البلاغ محتوى مؤيد اً للمسيحية على صفحته لدى فيسبوك. وعندما سئل عن سبب انتظاره، بعد وصوله إلى الدانمرك، لتقديم طلب اللجوء، أجاب ب أنه قرر البقاء في البلد بعد أن علم أنه مطلوب من السلطات في جمهورية إيران الإسلامية. وذكر أيض اً أن أسرته في جمهورية إيران الإسلامية لم تتعرض لأي مشاكل مع السلطات بسبب النزاعات التي يواجهها صاحب البلاغ نفسه. ولم يثر ادعاءات تلقي تهديدات - ضده أو ضد و. أو والدتها - من أقارب والد و. البيولوجي المتوفى.

2 - 8 وبينما كان طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ معلقا، رفض مجلس طعون الهجرة في 11 شباط/فبراير 2014 استئناف صاحب البلاغ بشأن طلبه لم شمل الأسرة. وكرر المجلس شرط الحد الأدنى القانوني لسن لم شمل الأسرة وأعاد تقييم ما إذا كان صاحب البلاغ مؤهل اً للحصول على تصريح بالإقامة لأسباب استثنائية. وفيما يتعلق بالمسألة الأخيرة، نظر المجلس، في جملة أمور، في حجج صاحب البلاغ المتصلة باحتياجات و. في مجال الصحة العقلية - التي لم تظهر إلا بعد رفض طلب صاحب البلاغ لم شمل الأسرة - وبخصوص حق الزوجين في الحياة الأسرية بموجب المادة 8 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ). وأحاط المجلس علما ً بالوثائق التي قدمها صاحب البلاغ لإثبات أن و. تعاني من القلق، لكنه لاحظ أنها لا تعاني من مرض خطير أو إعاقة خطيرة تجعل الإقامة في جمهورية إيران الإسلامية أو العراق عبئا ً على الزوجين. واعتبر المجلس أن المعلومات التي قدمها الزوجان لا تثبت أن و. تعاني من مشاكل صحية من شأنها أن تمنعها من الإقامة في العراق أو جمهورية إيران الإسلامية، حيث يمكن للزوجين ممارسة حقهما في الحياة الأسرية. وكرر المجلس النتيجة التي توصلت إليها دائرة الهجرة فيما يخص عدم وجود روابط فردية بين طفل الزوجين والدانمرك، استنادا ً إلى الممارسة المكرسة التي تعتبر أن هذه الروابط تشكلت بعد إقامة مدتها ست أو سبع سنوات. وفيما يتعلق بجوانب الاستئناف المتصلة بخطر الاضطهاد الذي سيواجهه الزوجان في جمهورية إيران الإسلامية أو العراق، رأى المجلس أن دائرة الهجرة ستعيد تقييم هذا الخطر في سياق طلب اللجوء الذي لم يبت فيه بعد و الذي قدمه صاحب البلاغ. وبناء على ذلك، لم يقيم المجلس هذا الخطر بخصوص طلب لم شمل الأسرة.

2 - 9 وفي 26 آذار/مارس 2014 ، رفضت دائرة الهجرة طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ. ولم تعالج ال دائرة مسألة خوف صاحب البلاغ من التعرض للاضطهاد عند عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية بناء على تهديدات من أفراد أسرة الأب البيولوجي لزوجته، لأن صاحب البلاغ لم يثر هذه المسألة خلال المقابلة الموضوعية التي أجراها مع دائرة الهجرة في عام 201 3 .

2 - 10 واستأنف صاحب البلاغ قرار اللجوء السلبي لدى مجلس طعون اللاجئين. وفي 4 حزيران/ يونيه 2014 ، أحال المجلس القضية إلى دائرة الهجرة وطلب إليها النظر في ادعاءات صاحب البلاغ المتصلة بالخوف من الاضطهاد في جمهورية إيران الإسلامية استنادا ً إلى تهديدات من أقارب والد و. البيولوجي.

2 - 11 وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، أجرت دائرة الهجرة مقابلة موضوعية متعمقة أخرى بشأن اللجوء مع صاحب البلاغ. وخلال المقابلة، أدلى صاحب البلاغ بأقوال من بينها ما يلي. في عام 2010 ، تلقى تهديدا ً عبر الهاتف من ابن عم/خال أبي و. البيولوجي. ولا يعرف صاحب البلاغ كيف حصل ابن عمه/خاله على رقم هاتفه. وذكر ابن العم/الخال أنه أراد قتل صاحب البلاغ ومنعه من أن يصاحب و. وكانت تلك هي المناسبة الوحيدة التي تحدث فيها ابن العم/الخال مع صاحب البلاغ. غير أنه يبدو أن ابن العم/الخال اتصل بصاحب البلاغ ثلاث أو أربع مرات بعدئذ؛ ولم يرد صاحب البلاغ على تلك الاتصالات. وأبلغ الشرطة في جمهورية إيران الإسلامية بالتهديدات التي وجهها ابن العم/الخال، لكن الشرطة لم تتخذ أي إجراء. وبعد ذلك، تلقت والدة و. رسائل تهديد جاء فيها أن و. تنتمي إلى أسرة أسرت ِ ها البيولوجية، التي أرادت ال تحكم فيها . وفي وقت لاحق، بدأت زوجة صاحب البلاغ تتلقى رسائل إلكترونية تهدد صاحب البلاغ. بل حتى ابن الزوجين هُدد في المراسلات الأخيرة. واعتنق صاحب البلاغ المسيحية بعد وصوله إلى الدانمرك. وكان عضوا ً نشطا ً في مجموعة على فيسبوك للمسيحيين الإيرانيين في الدنمارك وكان يأخذ دروسا ً في التعميد. وكان مدركا ً لخطر التعبير عن مسيحيته على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه شعر بأن ممارسة شعائر دينه المسيحي أهم من سلامته.

2 - 12 وخلال المقابلة نفسها، استوضحت دائرة الهجرة عن بعض أقوال صاحب البلاغ. فعلى سبيل المثال، ذكر صاحب البلاغ بدلا ً من ذلك أن الرسائل التي تلقتها والدة و. أرسلتها جدة و. لأبيها وعمُّها. وعندما سئل عن هذا التناقض، أجاب بأنه لا يعرف من أرسل الرسائل. وعندما سئل عن الطريقة التي تهدده بها الرسائل، أجاب قائلا ً إنها لا تهدده في واقع الأمر. وعندما طُلب إليه تأكيد ذلك، ذكر أنه هو وو. تعرضا أيضا ً للتهديد في الرسائل. ثم سئل عن التناقض الأخي ر ف أجاب بأنه تعرض للتهديد في الرسائل. وعندما سئل عن عدد رسائل التهديد التي تلقتها والدة و.، لم يتمكن من الرد لأول وهلة. ثم ذكر أنه ربما كانت هناك أربع رسائل من هذا القبيل وأنها كلها مكتوبة باللغة العربية، وهي لغة لا يفهمها. ثم ذكر أنه لا يعرف سوى رسالتَي تهديد من هذا القبيل. وعندما سئل عن التناقض، ذكر أنه لا يعرف سوى رسالتي تهديد. وذكر أنه اطلع على الرسائل التي ترجمت له ملخصاتها، وأنه هو نفسه لم يتلق أي رسائل تهديد ورقية. وعندما سئل، ذكر أنه لا يعرف متى تلقى تهديدات من خلال رسائل إلكترونية أرسلت إلى و. ؛ وسئل لماذا لا يتذكر هذا الحدث الخطير الشأن ف ذكر أنه افترض أن الرسائل الإلكترونية بدأت تتوارد في عام 2011 واستمرت حتى تشرين الثاني/نوفمبر 201 4 . وذكر أن التهديدات أرسلت عبر البريد الإلكتروني من أفراد عائلة والد و. البيولوجي. وعندما سئل عن المكان الذي يعيش فيه أفراد الأسرة هؤلاء، قال إنه لا يعرف. وسئل عن المسألة نفسها مرة أخرى ف ذكر أن بعض أفراد الأسرة يقيمون في جمهورية إيران الإسلامية والعراق بالتناوب. وسئل عن سبب عدم ذكره التهديدات المزعومة خلال المقابلة التي أجراها لفحص طلب اللجوء في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013 أو أثناء المقابلة الموضوعية المتعلقة باللجوء التي أجريت في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ف ذكر أنه لم يدرك أن هذه المعلومات ستكون مفيدة لقضية اللجوء التي قدمها وأنه ذكرها في طلبه المتعلق بلم شمل الأسرة.

2 - 13 وفي 16 آذار/مارس 2015 ، رفضت دائرة الهجرة مرة أخرى، بعد أن نظرت في القضية من جديد، طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ. ورأت أن ادعاءات صاحب البلاغ المتصلة بالتهديد بالاضطهاد غير ذات مصداقية ويبدو أنها صيغت في إطار التماس اللجوء. ولم تجر دائرة الهجرة مقابلة مع و.

2 - 14 واستأنف صاحب البلاغ، بمساعدة محام، القرار الأخير لدى مجلس طعون اللاجئين. وفي 29 أيار/مايو 2015 ، طلب إلى المجلس تأجيل القضية وإحالتها، مرة ثانية، إلى دائرة الهجرة للسماح بإجراء مقابلة مع و. بشأن مزاعم ال تهديدات بالاضطهاد المنسوبة إلى أقاربها . وفي 1 حزيران/يونيه 2015 ، رفض المجلس الطلب. وفي 17 حزيران/يونيه 2015 ، عقد المجلس جلسة استماع شفوية. ورفض المجلس طلب صاحب البلاغ السماح لـ و. بتقديم بيان شفوي أثناء جلسة الاستماع، على أساس أن أقواله لن تكون متصلة بالموضوع. وفي التاريخ نفسه، رفض المجلس طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ. وأشار في قراره، في أول الأمر، إلى أن صاحب البلاغ ذكر أثناء جلسة الاستماع أنه لم يعد يخشى اضطهاد زملائه السابقين في جمهورية إيران الإسلامية. وأوضح صاحب البلاغ أن أسباب هذا الخوف تلاشت مع مرور الوقت؛ فأسر ته في جمهورية إيران الإسلامية لم تواجه مشاكل بسبب الأوضاع في مكان عمله السابق ولم تبحث السلطات عنه منذ مغادرته البلد. ولاحظ المجلس أن أقوال صاحب البلاغ بشأن كيفية وموعد لقائه بزوجته ووالدتها كانت متناقضة ومتضاربة مع المعلومات الواردة في عقد زواجه وفي طلب لم شمل أسرته. فعلى سبيل المثال، ادعى في المقابلة المتعلقة باللجوء أنه التقى و. لأول مرة قَدَراً في الشارع في حديقة تقع في المنطقة التي كان يعيش فيها؛ ووقفا يتحدثان في الشارع لمدة ساعة تقريبا ً ثم تبادلا معلومات الاتصال. غير أن صاحب البلاغ ذكر في طلب لم شمل أسرته أنهما التقيا في البداية عبر الإنترنت ثم شخصيا ً عندما ذهب إلى المطار لأخذها بالسيارة. وإضافة إلى ذلك، ذكر، بدلا ً من ذلك، أنه التقى بوالدة و. في عام 2007 وأنه التقى بها في عام 2009 أو 201 0 . ولاحظ المجلس أيضا ً أنه في حين ادعى صاحب البلاغ أن أحد أفراد أسرة زوجته اتصل به في مكان عمله في جمهورية إيران الإسلامية وهدده، فإن صاحب البلاغ لم يثر هذا الادعاء في أي وقت قبل جلسة الاستماع الشفوية أمام المجلس. واعتبر المجلس أن صاحب البلاغ وسع نطاق ادعاءاته بشأن التهديدات التي وجهها أقارب و. أثناء جلسة الاستماع. ولاحظ أيضا ً أن ه لم يقدم طلب لجوء أثناء زيارته الدانمرك في آذار/مارس 201 2 . ورأى المجلس أنه حتى لو كانت ادعاءات صاحب البلاغ بشأن التهديدات صحيحة، فإنها لا تبرر منح اللجوء. وعلل ذلك بأن صاحب البلاغ ظل يعيش في جمهورية إيران الإسلامية سنوات عدة بعد توجيه التهديدات المزعومة لأول مرة وأن زوجته بقيت في البلد فترات عدة من دون أن تواجه مشاكل. ويضاف إلى ذلك أن المجلس لم يسلّم بصحة اعتناق صاحب البلاغ المسيحيةَ. فاهتمامه بالمسيحية لم ينشأ إلا في أيلول/سبتمبر 2013 بعد رفض طلبه لم شمل الأسرة. زد على ذلك أن بيانه أمام المجلس بشأن اهتمامه بالمسيحية لا يشير إلى أن اعتناقه إياها كان حقيقيا ً . وتوقف عن حضور دروس التعميد ولم يكن يعتزم استئنافه حينئذ. ولم يخبر أسرة و. في الدنمارك باعتناقه المسيحية. ثم إن كونه استعمل فيسبوك لنقل رسائل مسيحية والاتصال بمسيحيين لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة مختلفة، لأنه لم يكن يستخدم اسمه الحقيقي على فيسبوك. وعلى هذا، لا أساس لافتراض أن السلطات في جمهورية إيران الإسلامية كانت على علم باهتمامه بالمسيحية.

2 - 15 ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأن قرار مجلس طعون اللاجئين بشأن مطالبته باللجوء لا يخضع للاستئناف.

الشكوى

3 - 1 يدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 13 من العهد بعدم سماحها بالاستماع إلى زوجته أثناء إجراءات اللجوء. وبعد أن أحال مجلس طعون اللاجئين القضية إلى دائرة الهجرة لتمكينه من تقييم ادعاء صاحب البلاغ أن أقارب والد و. البيولوجي المتوفى وجهوا تهديدات، لم تجر دائرة الهجرة مقابلة مع و.؛ وعند النظر في الاستئناف المجدّد الذي قدمه صاحب البلاغ، رفض مجلس طعون اللاجئين، من دون تبرير، طلب صاحب البلاغ إما تأجيل القضية أو إحالتها إلى دائرة الهجرة مرة ثانية للسماح بإجراء مقابلة مع و. وفي المراسلات التي رفض فيها المجلس طلب صاحب البلاغ، ذكر أن صاحب البلاغ كان له الحق في أن يطلب إلى المجلس السماح لـ و. بتقديم بيان شفوي أثناء جلسة الاستماع الشفوية. وعندما قدم صاحب البلاغ طلبا من هذا القبيل عن طريق محاميه، رفض على أساس أن البيان لن يكون ذا صلة بالموضوع. ولكي تكون إجراءات اللجوء فعالة، يجب الاستماع إلى جميع الأدلة التي يقدمها ملتمس اللجوء وتقييمها، ما لم تكن هناك أسباب ملموسة ومحددة ومتناسبة لاستبعاد هذه الأدلة. وقيم مجلس طعون اللاجئين مصداقية صاحب البلاغ تقييما ً سلبيا ً من دون السماح بشهادة مؤيدة من زوجته كان في الإمكان أن توضح أقواله الخاصة، الأمر الذي تسبب في المساس بنتيجة استئنافه المتعلق باللجوء.

3 - 2 ويشدد صاحب البلاغ على أنه أثار مسألة التهديدات من أقارب والد و. البيولوجي مع السلطات الوطنية في مرحلة مبكرة جدا ً ، استُهلت عندما بدأ يقيم في الدانمرك.

3 - 3 وقرر مجلس طعون اللاجئين إحالة القضية إلى دائرة الهجرة لأنه اعتبر أن هذه الأخيرة لم تقيم الادعاء المذكور أعلاه الذي يتحدث عن وجود تهديدات من أقارب و. وأقر المجلس بأن دائرة الهجرة ارتكبت خطأ في هذا الصدد ولم تتحقق من وقائع القضية بما يكفي.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 ترى الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 15 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، أن البلاغ غير مقبول بسبب افتقاره الواضح إلى أساس سليم. وتقتبس الدولة الطرف بإسهاب تعليل مجلس طعون اللاجئين في قراراته بشأن طعون صاحب البلاغ المتعلقة باللجوء، وتصف بالتفصيل تنظيم المجلس وإجراءاته. ولم يقدم صاحب البلاغ أسبابا ً جوهرية لإثبات أن حقوقه انتهكت أثناء إجراءات اللجوء.

4 - 2 والبلاغ، إضافة إلى ذلك، لا يستند إلى أسس موضوعية لنفس السبب. ف في 1 حزيران/ يونيه 2015 ، رفض مجلس طعون اللاجئين الطلب الثاني الذي قدمه صاحب البلاغ لإعادة النظر في القضية على أساس أن الأمر متروك للهيئة التي تنظر في الاستئناف لكي تبت ، في يوم الجلسة المقررة، في ما إذا كان ينبغي تأجيل القضية. واتخذ هذا القرار عملا ً بالممارسة المتبعة في المجلس، التي يتخذ فريق كامل وليس أمانة المجلس بشأنها القرارات المت صل ة بإعادة النظر أو التأجيل، عندما يكون قد تقرر بالفعل عقد جلسة استماع. وتسمح هذه الممارسة لجميع أعضاء فريق المجلس بمناقشة إجراءات القضية والاعتبارات الإجرائية المعنية.

4 - 3 وفيما يتعلق بحجة صاحب البلاغ بأن مجلس طعون اللاجئين رفض من دون مبرر طلبه استدعاء زوجته للشهادة أثناء جلسة استئنافه في 17 حزيران/يونيه 2015 ، تؤكد الدولة الطرف أن المجلس، بموجب المادة 54 ( 1 ) من قانون الأجانب، يبت في استجواب ملتمسي اللجوء والشهود وتقديم أدلة أخرى. ف إن بدت بيانات ملتمس اللجوء متماسكة ومتسقة، قبلها المجلس عموما ً على أنها وقائعية. واستنادا ً إلى الممارسة المتبعة، يسمح المجلس عموما ً لملتمس اللجوء باستدعاء شاهد عندما يكون الشاهد مرتبطا ً مباشرة بأسباب لجوء ملتمس اللجوء. ومع ذلك، يجوز للمجلس أن يرفض هذه الشهادة عندما لا تؤثر شهادة الشاهد، استنادا ً إلى التقييم العام لملابسات القضية، على نتيجة القضية. وفي هذه القضية، رأى المجلس أن صاحب البلاغ يفتقر إلى المصداقية. وعلى هذا الأساس، قرر أن شهادة و. لن يكون لها أي تأثير على نتيجة القضية. وإضافة إلى ذلك، لم يدع صاحب البلاغ، سواء أثناء إجراءات لم شمل الأسرة أو إجراءات اللجوء، أن و. واجهت مشاكل تبرر بطبيعتها ضرورة تقديم الحماية الدولية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 يؤكد صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 29 أيار/مايو 2017 ، أن الدولة الطرف أقرت بأن مجلس طعون اللاجئين لم يبرر رفضه الاستماع إلى و. أثناء جلسة الاستماع الشفوية لاستئناف صاحب البلاغ المتعلق باللجوء. واعترفت الدولة الطرف أيضا ً بأن طلبات الاستماع إلى شاهد يوافَق عليها عادة إن كانت الشهادة مرتبطة مباشرة بطلب ملتمس اللجوء للحماية. ويقر صاحب البلاغ بأن هذا الطلب قد يرف َ ض إن كانت عاليةً درجة اليقين من أن الشهادة لن تكون متصلة بنتيجة القضية. غير أن صاحب البلاغ ذكر للمجلس أن و. ما فتئت تتلقى تهديدات لا يَعرف طبيعتها لأنها أرسلت بلغة لا يفهمها. ولم يخلص المجلس إلى أن التهديدات لا صلة لها بمطالبة صاحب البلاغ بالحماية ، وخلص بدلا ً من ذلك إلى أن التهديدات المزعومة، حتى وإن افترض صحة الادعاءات، لم تكن مكثفة بما يكفي لتبرير حماية صاحب البلاغ.

5 - 2 ويبدو أن الدولة الطرف تطلب إلى اللجنة أن تتصرف بوصفها هيئة استئناف وأن تقيم مصداقية صاحب البلاغ والأدلة الوقائعية التي قدمت أثناء الإجراءات الوطنية. ويشكل هذا الطلب إساءة استخدام لإجراء تقديم الشكاوى الفردية بموجب البروتوكول الاختياري.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرّر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث ولم تُبحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ( ) .

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف الذي يفيد بأن البلاغ غير مقبول أيضاً لأنه يفتقر بوضوح إلى أساس سليم. وتحيط علما ً أيضا ً بتأكيد صاحب البلاغ أن مجلس طعون اللاجئين انتهك حقوقه بموجب المادة 13 من العهد برفضه طلبه إحالة القضية مرة ثانية إلى دائرة الهجرة كي تجري مقابلة مع زوجته بشأن التهديدات المزعومة من أقارب والدها البيولوجي الراحل. وتذكّر بأن المادة 13 من العهد تنص على أنه "لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا ً لقرار اتخذ وفقا ً للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا ً لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم." وتذكّر أيضا ً بتعليقها العام رقم 15 ( 198 6 ) الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بمنح الأجنبي جميع التسهيلات اللازمة لسلوك سبيل انتصاف من الطرد لضمان فعالية هذا الحق في جميع ملابسات قضاياهم (الفقرة 1 0 ). وجاء في التعليق العام أن المادة 13 من العهد لا تنظم مباشرة سوى إجراءات الطرد وليس أسبابه الموضوعية (الفقرة 1 0 ).

6 - 4 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ، الذي دخل الدانمرك في إطار القانون ، واجه إمكانية الطرد من البلد بعد رفض طلبه لم شمل الأسرة وطلب اللجوء والطعون التي قدمها لاحقا ً . وتحيط علما ً بأن صاحب البلاغ لا يزال في الدانمرك وبأن دائرة الهجرة رفضت طلب لم شمل أسرته استنادا ً إلى معيار كان ينطبق بالتساوي على جميع ملتمسي اللجوء - أي أن و. لم تستوف في ذلك الوقت شرط السن القانونية الدنيا، وهو شرط استوفته لاحقا ً في 1 كانون الثاني/يناير 201 7 . وتحيط علما ً أيضا ً بأنه أتيح لصاحب البلاغ فرصة الطعن في قرار دائرة الهجرة وتقديم حجج ضد طرده إلى مجلس طعون الهجرة، وقد فعل ذلك. وتحيط علما ً ، إضافة إلى ذلك، بأن كلا ً من دائرة الهجرة والمجلس لم يقصرا تقييمهما على الأسباب العادية للم شمل الأسرة، بل قيّما ً أيضا ً ما إذا كان صاحب البلاغ مؤهلا ً للحصول على تصريح بالإقامة لأسباب استثنائية. وبعد تقييم فردي، رفض المجلس استئناف صاحب البلاغ في قرار خطي معلل ( ) رغم أنه افترض أن ادعاءاته التي تتحدث ع ـ ن الاضطه ـــ اد - والمتعلقة بتهديدات من أق ـــ ارب والد و. البيولوج ــ ي المتوفى في العراق وجمهورية إيران الإسلامية - سيعاد تقييمها خلال إجراءات لجوئه المعلقة. غير أن صاحب البلاغ لم يثر تلك الادعاءات المتصلة بالتهديدات خلال المقابلة الموضوعية والمفصلة التي أجراها مع دائرة الهجرة في عام 201 3 . وتلاحظ اللجنة أنه عندما أثار صاحب البلاغ هذه الادعاءات في استئنافه قرار اللجوء السلبي، أحال مجلس طعون اللاجئين القضية إلى دائرة الهجرة لدراستها دراسة كاملة أخرى. ثم أجرت دائرة الهجرة مقابلة موضوعية ومفصلة للمرة الثانية مع صاحب البلاغ بشأن ادعاءاته المعدلة المتعلقة باللجوء. وتلاحظ اللجنة أنه ورد في محضرَي المقابلتين الموضوعيتين بشأن اللجوء بين صاحب البلاغ ودائرة الهجرة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 و 1 كانون الأول/ديسمبر 2014 أنه استمع إلى صاحب البلاغ باستفاضة بشأن ادعاءاته الأصلية والمنقحة وسمح له بالرد على الأسئلة التي تستوضح عن الثغرات والتناقضات في أقواله ( ) . وأجريت المقابلتان باللغة الأم لصاحب البلاغ مع خدمات مترجمين شفويين يفهمهم وأتيحت له فرصة استعراض محضرَي المقابلتين الخطيتين والتعليق عليهما. ولدى إعادة النظر في القضية عندما قدم صاحب البلاغ طعنا ً ثانيا ً في إطار اللجوء ، عقد مجلس طعون اللاجئين جلسة استماع شفوية أتيحت له خلالها فرصة أخرى لشرح الأسباب المعلنة للجوء وتوضيحها. وتشير اللجنة إلى أن مجلس طعون اللاجئين رفض بعد ئذ استئناف صاحب البلاغ في قرار خطي معلل شرح فيه استنتاجاته المت صلة بكل سبب من أسباب اللجوء التي أثارها صاحب البلاغ ولاحظ وجود تناقضات شتى في رواي ته ( ) . وفي ضوء ما سلف، ترى اللجنة أنه أتيح لصاحب البلاغ فرص إجرائية وافرة لتقديم أسباب تسوّغ عدم طرده ولكي يقيّم صانعو القرار الوطنيون هذه الأسباب على أساس فردي.

6 - 5 وتحيط اللجنة علما ً بتأكيد صاحب البلاغ أن مجلس طعون اللاجئين كان من الممكن أن يرى أنه ذو مصداقية لو أن دائرة الهجرة أجرت مقابلة مع و. أو سُمح لها بالإدلاء ببيان شفوي أثناء جلسة الاستماع أمام المجلس. وتذكّر اللجنة بأن فعالية حق الأجانب في الحصول على تسهيلات كاملة للانتصاف من الطرد تتوقف على ملابسات قضاياهم عملا ً بتعليقها العام رقم 15 ( 198 6 ) (الفقرة 1 0 ). وتشير إلى أن صاحب البلاغ لا يدعي في البلاغ أنه قدم إلى دائرة الهجرة أو المجلس بيانا ً خطيا ً من و. ذا صلة لم يؤخذ في الحسبان. وتشير أيضا ً إلى أنه لم يقدم في إفاداته أي معلومات مادية عن التهديدات التي يدعى أن و. ووالدتها تلقيتاها من أفراد أسرة و. الممتدة. وتشير إلى أنه لا يوضح في بلاغه سبب اعتقاده أن هذه التهديدات موجهة إليه (وهي مسألة قدم بشأنها إجابات متضاربة خلال المقابلة الموضوعية الثانية مع دائرة الهجرة بشأن اللجوء في عام 2014 )، ولا يوضح أيض اً في أي جانب تبرر هذه التهديدات الموافقة على طلب اللجوء الذي قدمه. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت بما فيه الكفاية أن قرار المصداقية السلبي الذي اتخذه المجلس كان في الإمكان نقضه لو أن دائرة الهجرة أجرت مقابلة مع و. أو استمع إليها المجلس. وفي ضوء الملابسات المذكورة آنفا، ترى اللجنة أنه في حين أن صاحب البلاغ يعترض على قرار المجلس برفض طلباته بإحالة القضية مرة ثانية إلى دائرة الهجرة والاستماع إلى شهادة شفوية من و.، فإنه لم يثبت حجته بما فيه الكفاية بأن رفض هذه الطلبات يشكل قصور اً إجرائي اً ربما ألحق - ظلماً - ضررا ً  وأحدث أثر اً حاسم اً في نتيجة إجراءات اللجوء، الأمر الذي ينتهك حقوقه بموجب المادة 13 من العهد ( ) .

6 - 6 وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجة صاحب البلاغ القائلة إن مجلس طعون اللاجئين أحال القضية إلى دائرة الهجرة لأن هذه الأخيرة أخطأت خلال الجولة الأولى من إجراءات اللجوء بعدم تقييمها التهديدات التي وجهها أقارب و. غير أنها تذكّر بأنه لم يثر ادعاءات تلقي هذه التهديدات خلال الجولة الأولى من إجراءات اللجوء، وفق اً لمحاضر ال فحص والمقابلات الموضوعية التي أجريت بين دائرة الهجرة وصاحب البلاغ في عام 201 3 . والحال أنه خلال الجولة الثانية من إجراءات اللجوء (بعد أن أعادت دائرة الهجرة النظر في القضية )، سئل صاحب البلاغ عن سبب عدم إثارته هذه الادعاءات خلال الجولة الأولى من الإجراءات. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أجاب بأنه لم يكن يدرك أن هذه الادعاءات ستكون مفيدة لقضية اللجوء التي قدمها، وأنه أثارها في سياق طلبه لم شمل الأسرة. ولما كانت المعلومات التي أتيحت للجنة تشير إلى أن صاحب البلاغ لم يستند في طلبه الأولي للجوء إلى تهديدات من أقارب و. أو ذكر تلك التهديدات في طلب اللجوء الذي قدمه أو في أي من المقابلات التي أجراها مع دائرة الهجرة في عام 2013 ، فإن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ لم يثبت حجته بأن عدم تقييم دائرة الهجرة، خلال الجولة الأولى من إجراءات اللجوء، ادعاءاته المتعلقة بتهديدات الأقارب يمثل خطأ إجرائي اً ينتهك حقوقه بم قتضى المادة 13 من العهد.

6 - 7 وفي ضوء الملابسات السالفة الذكر، ترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 13 من العهد غير مدعوم بأدلة كافية. وعليه، ترى البلاغ غير مقبول بم قتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) .

7 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.