الأمم المتحدة

CCPR/C/137/D/2806/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

25 May 2023

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2806/2016 * **

بلاغ مقدم من: عبد القادر محجوبة (يمثله المحامي ويليام وول ).

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بلجيكا

تاريخ تقديم البلاغ: 20 شباط/فبراير 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 26 نيسان/أبريل 2023 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 17 آذار/مارس 2023

الموضوع: الحق في محاكمة عادلة

المسائل الإجرائية: لا يوجد

المسائل الموضوعية: الطبيعة غير المتناسبة والتمييزية للعقوبة المفروضة؛ عدم ترجمة القرارات الصادرة عن المحاكم

مواد العهد: 2 ( 1 ) و( 3 )، و 9 ( ) ،  و 10 ، و 14 ، و 26

مادة البروتوكول الاختياري: 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحب البلاغ هو عبد القادر محجوبة، وهو مواطن فرنسي وُلد في 7 آذار/مارس 199 0 . وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 2 ( 1 ) و( 3 )، و 10 ، و 14 ، و 26 ( 1 ) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 17 آب/أغسطس 199 4 . ويمثل المحامي ويليام وول صاحب البلاغ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 جدّت سلسلة من السرقات التي اتبعت الأسلوب نفسه في الفترة الممتدة من آذار/مارس إلى أيلول/سبتمبر 2012 في بلجيكا ( ) . وفي 16 آذار/مارس 2012 ، عثرت الشرطة الفرنسية، في إطار تحقيق أجرته، على إحدى السيارات المسروقة ( )  في مرأب في فيلنوف داسك. وعثرت الشرطة في صندوق هذه السيارة على مطرقة مخلبية تبيّن في إثر إجراء خبرة أنها تحمل الحمض النووي لصاحب البلاغ.

2 - 2 وبعد أن سُلِّم صاحب البلاغ إلى الشرطة البلجيكية بموجب أمر أوروبي بإلقاء القبض عليه، استجوبه قاضي التحقيق البلجيكي في 27 أيلول/سبتمبر 2012 بشأن وجود حمضه النووي على المطرقة المخلبية . وأوضح صاحب البلاغ عندئذ أن المطرقة المخلبية تعود إلى متجر أخيه الذي كان يعمل فيه والذي تعرض لعدة عمليات سطو.

2 - 3 وفي إثر صدور تقرير مؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2012 يقارن بين السمات الوراثية المرجعية للحمض النووي لصاحب البلاغ وآثار الحمض النووي التي عُثر عليها على المطرقة المخلبية ، حكمت عليه المحكمة الابتدائية في إيبر في 25 آذار/مارس 2013 بالسجن لمدة إحدى عشرة سنة. ويقول صاحب البلاغ إن هذا الحكم صدر باللغة الهولندية، وهي لغة لا يفهمها.

2 - 4 وطعن صاحب البلاغ في الحكم أمام محكمة الاستئناف في غنت في 14 حزيران/يونيه 2013 ، محتج اً، في جملة أمور، بعدم مقبولية الأمر الأوروبي بإلقاء القبض عليه فيما يتعلق بجرائم معيّنة نُسبت إليه. ودفع صاحب البلاغ أيض اً بعدم إجراء خبرة مضادة للحمض النووي، وعدم وجود نسخة من تقرير اختبار الحمض النووي الذي أُجري على المطرقة المخلبية في فرنسا، وعدم إرسال الشرطة الفرنسية للعينة المأخوذة من على المطرقة المخلبية إلى السلطات البلجيكية، وطلبَ الإقرار بعدم مقبولية المواجهة التي أجريت باستخدام مرآة أحادية الاتجاه. وأخير اً، طلب صاحب البلاغ استبعاد المطرقة المخلبية بوصفها دليل إثبات، لأنه لم يتمكن من الاطلاع عليها رغم تقدمه بطلب في 28 أيلول/سبتمبر 2012 إلى قاضي التحقيق الذي كان قد أكد وجود الحمض النووي لصاحب البلاغ على هذه المطرقة. ويدعي صاحب البلاغ أن حقه في محاكمة عادلة قد انتُهك لأن المطرقة المخلبية محلّ الخلاف لم تودع لدى قلم المحكمة.

2 - 5 وفي 27 حزيران/يونيه 2013 ، أمرت محكمة الاستئناف مكتب الادعاء العام البلجيكي بإتاحة المطرقة المخلبية لصاحب البلاغ لكي يتسنى للدفاع إجراء خبرة مضادة. وفي 18 أيلول/سبتمبر 2013 ، أُعلم صاحب البلاغ بأن المطرقة المخلبية وتقرير اختبار الحمض النووي والعينة الأولى المأخوذة قد وصلت إلى قلم محكمة الاستئناف. وقد ذكر هذا التقرير أن عينة واحدة فقط من بين العيّنتين ( )  اللتين عُثر عليهما على المطرقة المخلبية احتوت على الحمض النووي لصاحب البلاغ.

2 - 6 وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، قدم صاحب البلاغ التماس اً إلى القاضي الاتحادي المختص يطلب فيه إجراء خبرة مضادة انطلاق اً من مادة خلوية جديدة على موضع آخر من المطرقة المخلبية . وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، أشارت "مذكرة تكميلية لجلسة استماع" في رسالة أرسلها القاضي الاتحادي إلى الدفاع، إلى عدم الاستجابة لطلب الدفاع إجراءَ خبرة مضادة "إذ لا يمكن إلاّ الجزم بأن الصورة التحليلية للحمض النووي الخالص على رأس المطرقة المخلبية تعود إلى السيد محجوبة" ( ) . وعليه، أحاط صاحب البلاغ علم اً برفض طلبه. غير أن القاضي الاتحادي أشار إلى تقرير خبير آخر أعده الأستاذ ديفورس بعد أن تقدم هو بنفسه بشكوى في 24 أيلول/سبتمبر 201 3 . غير أن هذا التقرير لم يُرفَق بالرسالة التي أُرسلت إلى الدفاع في 21 تشرين الأول/أكتوبر 201 3 . وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، أبلغ قلم محكمة الاستئناف الدفاع، عن طريق الفاكس، بعدة وثائق أودعت في الملف تشمل تقرير الخبرة الجديد. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، أمر القاضي الاتحادي بمبادرة منه بإجراء خبرة جديدة، من دون أن يُعلم دفاع صاحب البلاغ بذلك أو يأخذ عينة جديدة من حمضه النووي.

2 - 7 وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، خلصت محكمة الاستئناف في غنت إلى أن صاحب البلاغ لم يتسنّ له أن يجري خبرة مضادة فعلية بشأن المطرقة المخلبية ( ) ، وأضافت أنه من غير المرجح أن العينة المسحية لا تزال تحتوي على كمية كافية من المواد الوراثية البشرية تسمح بإجراء خبرة مضادة. وعلى أي حال، فإن عدم القدرة على إجراء خبرة مضادة بشأن هذه العينة لم يكن يعني، في رأي المحكمة، أن حق المتهم في محاكمة عادلة قد انتُهك، بما أنه أصبح قادر اً آنذاك على إجراء خبرة مضادة للأثر الذي عُثر عليه والذي تحقق منه الخبير الأول. وقد تسنى لصاحب البلاغ إجراء خبرة مضادة منذ نهاية أيلول/سبتمبر 2013 على الأقل ( ) ، وكان بالإمكان الانتهاء منه قبل جلسة الاستماع. ولهذا، خلصت المحكمة إلى أن حقوق الدفاع والحق في محاكمة عادلة لم تُنتهك، وحكمت على صاحب البلاغ بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة بموجب قرار حُرّر باللغة الهولندية.

2 - 8 وتقدم صاحب البلاغ بطعن بالنقض، وفي 6 أيار/مايو 2014 ، رفضت محكمة النقض طعن صاحب البلاغ بموجب حكم حُرّر باللغة الهولندية.

الشكوى

3 - 1 يرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع المنصوص عليه في المادة 14 من العهد، ويستنكر الطابع غير المتناسب والتمييزي للعقوبة المفروضة عليه ويحتج على عدم ترجمة القرارات الصادرة في حقه.

3 - 2 ويشكل عجز صاحب البلاغ عن إجراء خبرة مضادة للمطرقة المخلبية ، وهي دليل الإثبات الوحيد الذي يربطه بالسرقات، انتهاك اً لمبدأ تكافؤ وسائل الدفاع.

3 - 3 ويقول صاحب البلاغ إنه حُكم عليه ظلم اً بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة، رغم أنه لم يسبق له أن أدين من قبل سواء في بلجيكا أو خارجها. وفيما يتصل بالجريمة التي يعدّها صاحب البلاغ جريمة بسيطة، إذ لم تقع أي خسائر في الأرواح ولم يُصَب أحد بإصابات خطيرة، فإنه يرى أن العقوبة المفروضة عليه قاسية وغير متناسبة وتمييزية، وتشكل من ثم انتهاكاً للمادة 14 ( 1 ) مقروءة بالاقتران مع المادة 10 ( 3 ) والمادة 26 من العهد.

3 - 4 ويشكل إجراء المحاكمتين في المرحلة الابتدائية ومرحلة الاستئناف باللغة الهولندية وصياغة القرارات الصادرة بالهولندية، وهي لغة لا يفهمها صاحب البلاغ، تمييز اً غير معقول يتنافى مع الحق في محاكمة عادلة على النحو المحدد في المادة 14 مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد. ويدفع صاحب البلاغ بأن الحق في محاكمة عادلة يفرض حضور مترجم شفوي في سياق المحاكمة الجنائية لكي يتمكن المتهم من الدفاع عن نفسه. ويشمل هذا الشرط المحاكمة بأكملها. وعليه، يدعي صاحب البلاغ أن الاقتصار على إحضار مترجم شفوي أثناء المحاكمة وعدم ترجمة القرارات الصادرة يشكلان انتهاك اً للمادة 14 مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد.

3 - 5 وبناء على ذلك، يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تخلص إلى حدوث انتهاك لأحكام العهد ويطالب الدولة الطرف بجبرٍ عادلٍ لما لحقه من ضرر ب ا لإفراج عنه فورا ً ( ) ، وبمنحه تعويض اً مناسب اً عن السنوات التي قضاها في السجن، وبسداد تكاليف ترجمة قرارات المحاكم، أو احتياطياً، بإعادة المحاكمة على نحو يحترم الالتزامات الناشئة عن الحق في محاكمة عادلة وفق ما تنص عليه في المادة 14 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف في 14 آذار/مارس 2017 ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وهي تؤكد أنها لم تنتهك المادة 14 ( 1 ) و( 3 ) من العهد لأنها لم تخلّ بمبدأ تكافؤ وسائل الدفاع بين المدعى عليه وسلطات الادعاء في سياق محاكمة جنائية. وتدفع بأن هذا المبدأ لا يعني إلاّ أن يكون بمقدور كل طرف في المحاكمة أن يستخدم نفس الوسائل الإجرائية وأن يطلع، في ظل الظروف نفسها، على الوثائق والأدلة التي تخضع لتقدير القاضي المكلف بالقضية، وأن يطعن فيها من دون قيود. وهذا لا يعني أن الأطراف ذات الصفات والمصالح المختلفة يجب أن تواجه على الدوام ظروف اً متماثلة لكي تحظى بهذه الإمكانيات ( ) .

4 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يتمكن من إجراء خبرة مضادة على المطرقة المخلبية . غير أن هذه المطرقة هي في رأيه دليل الإثبات الوحيد الذي من شأنه أن يربطه بعملية السرقات والذي اعتمد عليه قاضي المرحلة الابتدائية وقاضي مرحلة الاستئناف لإدانته مع استبعاد أي دليل آخر. وتذكّر الدولة الطرف باجتهادات اللجنة التي جاء فيها أن تقييم الوقائع والأدلة المطروحة في قضية معينة يعود إلى محاكم الاستئناف في الدول الأطراف، لا إلى اللجنة، ما لم يثبت أن المحاكم الوطنية بائنة التعسف. وعلى نحو ما يرد في الحكم الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 2013 عن محكمة الاستئناف في غنت، أرفق القاضي الاتحادي بالملف المطرقة المخلبية ونسخةً مصدق اً عليها من تقرير تحليل الحمض النووي الذي أجري في فرنسا على جملة أشياء منها المطرقة المخلبية ، وفق اً لطلب الحكم التمهيدي المؤرخ 27 حزيران/يونيه 201 3 . ويفيد التقرير الرسمي رقم 1820 / 2013 الصادر عن الشرطة القضائية الاتحادية في إيبر والمؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 2013 باستلام تقرير التحليل المذكور في 6 أيلول/سبتمبر 2013 وبإيداع المطرقة المخلبية لدى قلم محكمة الجنح في إيبر في اليوم نفسه تحت رقم OS851/13.

4 - 3 وقد بيّن القاضي الاتحادي أن محامي صاحب البلاغ أُعلِم عن طريق البريد الإلكتروني، في 1 أيلول/سبتمبر 2013 ، بأن المطرقة المخلبية أودعت لدى قلم المحكمة وأن تقرير تحليل الحمض النووي أُرفق بالملف. ولاحظت محكمة الاستئناف في غنت، نظر اً إلى أن طلب إضافة هذه الوثائق لم يُقدَّم إلا في الحكم التمهيدي الصادر في 27 حزيران/يونيه 2013 ، أن الفترة التي نُقلت خلالها الوثائق كانت مقبولة، بأخذ أيام الإجازات في الحسبان. ولا يوجد أي دليل على أن القاضي الاتحادي قد تسنى له الاطلاع من قبل على الوثائق. ولا يمكن على نحو مشروع افتراض أن أي فعل غير نزيه قد ارتُكب بشأن الأدلة الواجب تقديمها. وقد تسنى أيض اً لصاحب البلاغ بموجب هذا الحكم ما يكفي من الوقت لدراسة هذه المسائل أو طلب التثبت منها.

4 - 4 وقد سبق لصاحب البلاغ أن دفع أمام محكمة الاستئناف في غنت بأن عدم تمكنه من إجراء خبرة مضادة للعينة المأخوذة من المطرقة المخلبية في فرنسا والتي تحمل الصورة التحليلية للحمض النووي الخاص بصاحب البلاغ، بحسب ما أشار إليه اختبار الحمض النووي الذي أجري في فرنسا، يعني أنه ما كان ينبغي استخدام هذا الدليل في سياق إجراء جنائي في بلجيكا. وهو يحتج في هذا الصدد بالمادة 13 من القانون المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن المساعدة القضائية الدولية المتبادلة في المسائل الجنائية ( ) . ويجب على قاضي الجنح في هذا الصدد أن يقيّم شرعية الأدلة المتحصل عليها في الخارج عن طريق النظر فيما إذا كان القانون الأجنبي يعترف بدليل الإثبات المستخدم وما إذا لم يكن هذا القانون يتنافى مع النظام العام البلجيكي، وما إذا كانت الأدلة قد حِيزت طبق اً للقانون الأجنبي. وتحقيق اً لهذه الغاية، يجوز للقاضي أن يستخدم جميع البيانات التي تتاح له عمل اً بالإجراءات السارية والتي تسنى للأطراف الطعن فيها.

4 - 5 ولا يدعي صاحب البلاغ أن المطرقة المخلبية حِيزَت بطريقة غير قانونية. ويضاف إلى ذلك أن العديد من اختبارات الحمض النووي أجريت على المطرقة المخلبية بناء على طلب ضابط الشرطة القضائية بإذن من المدعي العام للجمهورية الفرنسية في ليل، في 18 آذار/مارس 201 2 . وقد أجرى هذه الاختبارات خبيرٌ مؤهلٌ من المختبر العلمي في ليل.

4 - 6 وإلى جانب ذلك، لاحظت محكمة الاستئناف في غنت عن حق أنه "في حين أنه ليس مرجح اً أنّ كميةً كافيةً من المواد الوراثية البشرية المتبقية من العينة المسحية لا تزال موجودة من أجل السماح بإجراء خبرة مضادة، فإنه يمكن لصاحب البلاغ على أي حال أن يجري خبرة مضادة استناد اً إلى الصورة التحليلية التي استخرجها الخبير الأول من الحمض النووي للعينة الأولى المأخوذة من الأثر الذي عُثر عليه، وذلك قبل جلسة 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ."

4 - 7 وخلاف اً لما يدعيه صاحب البلاغ، لا يُظهر تقرير الخبير المؤهل في مختبر ليل أن عينة الحمض النووي هي في الواقع خليط من الصور التحليلية. ولا يمكن التوصل إلى ذلك أيض اً انطلاق اً من تقرير الأستاذ ديفورس المؤرخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013 الذي ينص صراحة على "أنّ عينةً قد أُخذت وأنّ مختبر الشرطة العلمية في ليل أجرى اختبارات الحمض النووي على رأس المطرقة المخلبية . وهكذا، تسنى الحصول على صورة تحليلية لحمض نووي ذكوري خالص".

4 - 8 وخلصت محكمة الاستئناف في غنت عن حق إلى أنه لا يوجد أي سبب لرفض تقرير تحليل الحمض النووي بوصفه دليل اً مستخلص اً في فرنسا وأن هذا الدليل يشير بوضوح إلى العثور على صورة الحمض النووي لصاحب البلاغ على المطرقة المخلبية .

4 - 9 وبعد أن أُجري مجدد اً فحصٌ دقيقٌ للمواد الواردة في ملف القضية وللحجج المعروضة في جلسات الاستماع، خلصت محكمة الاستئناف في غنت إلى ثبوت الوقائع الواردة في لوائح الاتهام من ألف إلى ميم وسين في حق صاحب البلاغ، وأن التهمة الأخيرة تتعلق على وجه الحصر بالفترة السابقة ليوم 8 آذار/مارس 2012 ، باستثناء الوقائع التي جدّت في كورتريك ولانغمارك - بويلكابيل .

4 - 10 ويضاف إلى ذلك أن الأدلة التي يستند إليها هذا الاستنتاج غير المؤاتي لصاحب البلاغ لا تقتصر، بحسب ادعائه، على التحليل الذي قاد إلى استنتاج مفاده أن المطرقة المخلبية التي عُثر عليها في السيارة المسروقة تحمل الحمض النووي الخاص به. والواقع أن محكمة الاستئناف في غنت انتهت إلى وجود سلسلة من الأدلة أفضت إلى استنتاج غير مؤات لصاحب البلاغ: (أ) فعند تفتيش منزله، عُثر على ملابس مسروقة أثناء عملية سطو ارتُكبت في 25 شباط/فبراير 2012 على الساعة 05 : 00 في محل لبيع الملابس في بيرغ؛ و(ب) عندما خضع صاحب البلاغ للاستجواب بشأن عملية السطو، أنكر في البداية أنه كان أحد منفذيها ثم أقر بذلك بعد العثور على حمضه النووي في مكان الحادث؛ و(ج) عمد صاحب البلاغ إلى تقاسم غنائم عملية السطو مع الجناة؛ و(د) قد عُثر أيض اً في مكان عملية السطو المرتكبة في وِفلجم في 1 آذار/مارس 2012 على بصمة واحدة على الأقل من بين أربع بصمات أحذية عُثر عليها في بيرغ، واعترف صاحب البلاغ بأنه كان يرتدي، من جملة أشياء، حذاءً يحمل هذه العلامة التجارية؛ و(ه) في السيارة التي سُرقت في 1 آذار/مارس 2012 أثناء عملية السطو المرتكبة في زولت والتي عُثر عليها في 16 آذار/مارس 2012 في مرأب في فيلنوف داسك، عُثر على ملابس أخرى من عملية السطو المرتكبة في بيرغ؛ و(و) لا يمكن الاعتماد على البيان الكتابي الذي أدلى به أحد جيران الشركة التي يقول صاحب البلاغ إنه كان يعمل فيها لحساب أخيه والتي يدعي أنّ المطرقة سُرقت منها في شباط/ فبراير 2012 ، نظر اً إلى عدم تقديم شكوى رسمية، باستثناء شكوى قُدمت في أيار/مايو 2012 ، أي بعد حدوث الوقائع المنسوبة إلى صاحب البلاغ، ولا يمكن أن تقتنع محكمة الاستئناف في غنت بالمصادفة البحتة التي تتمثل في العثور في سيارة، يدعي صاحب البلاغ أنه لم يركبها قطّ، على مطرقة تحمل حمضه النووي وملابس متأتية من عملية السطو المرتكبة في بيرغ، التي يعترف بمشاركته فيها؛ و(ز) قد استُخدمت مطرقة مخلبية مماثلة في الأفعال المرتكبة يومي 7 و 8 آذار/مارس 2012 ، كما يبيّنه شريط فيديو للأحداث التي جدّت في روسلاريه ؛ و(ح) استُخدمت أيضا السيارة المسروقة في 1 آذار/ مارس 2012 في الجرائم المرتكبة يومي 7 و 8 آذار/مارس 201 2 .

4 - 11 وأشارت محكمة النقض أيض اً إلى أن الفقرة 4 ( 2 ) من المادة 90 مكرر اً عاشر اً من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا كشف تقرير التحقيق الأولي أن الكمية المأخوذة من آثار الخلايا البشرية ليست كافية من أجل تحديد صورة تحليلية جديدة للحمض النووي، فإن خبرة مضادة تُجرى عندئذ باستعمال خلايا بشرية جديدة تؤخذ من الشخص المعني ومن الصورة التحليلية للحمض النووي التي استُخرجت من الأثر المكتشف والتي حددها الخبير الأول.

4 - 12 والسبب وراء ضرورة النص في التقرير المعني على أن كمية الخلايا البشرية لم تكن كافية لإعداد صورة تحليلية جديدة للحمض النووي يكمن في إبلاغ الأطراف بالطريقة التي يمكن اتباعها في إجراء خبرة مضادة. وهذا التقرير غير ملزم للقاضي. وتحدد مادة قانون الإجراءات الجنائية طريقة إجراء الخبرة المضادة في حال ثبت أن المادة الوراثية لا تكفي لتحديد صورة تحليلية جديدة للحمض النووي. وقدرة صاحب البلاغ على إجراء خبرة مضادة وفق اً لهذه الفرضية تُثبت عدم إهدار حقوقه.

4 - 13 وكما يرد في الحكم الصادر عن محكمة النقض، يردّ حكم محكمة الاستئناف في غنت على دفوع صاحب البلاغ، ويستند القرار إلى دوافع وأسس قانونية، نظر اً إلى أن المدعي لم يجر الخبرة المضادة التي كان بوسعه أن يجريها استناد اً إلى الصورة التحليلية للحمض النووي التي استُخرجت من الأثر المكتشف والتي حددها الخبير الأول، في ظل غياب كمية كافية من المادة الوراثية البشرية المتبقية في العينة من أجل إجراء خبرة مضادة.

4 - 14 ولا يمكن للدولة الطرف أن توافق على حجة صاحب البلاغ ومفادها أنّه من أجل النظر في الإمكانية الثانية التي تتمثل في إجراء خبرة مضادة على النحو الذي تشير إليه المادة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، كان ينبغي أن يخلص الحكم إلى أنّ تقرير التحقيق الأولي يبيّن أنّ كمية المواد الوراثية البشرية المستخلصة لم تكن كافية لوضع صورةٍ تحليليةٍ للحمض النووي. والواقع أنه لو كان صاحب البلاغ قد استفاد على النحو الذي يمليه المنطق من الإمكانية التي أتيحت له، أي إجراء خبرة مضادة عقب إيداع المطرقة المخلبية لدى قلم المحكمة بناء على طلبه، لكان الوضع كما يلي: إمّا أن تكون قد بقيت كميةٌ كافيةٌ من المواد الوراثية البشرية في العينة تسمح بإجراء خبرة مضادة، على عكس تأويل قاضي مرحلة الاستئناف؛ أو في حال تعذر ذلك، أنّه كان من الممكن إجراء خبرة مضادة استناد اً إلى الصورة التحليلية للحمض النووي التي استُخرجت من الأثر المكتشف والتي وضعها الخبير الأول. وعدم قدرة صاحب البلاغ على إجراء خبرة مضادة استناد اً إلى صورة تحليلية جديدة للحمض النووي لا يدل على انتهاك حقه في محاكمة عادلة وحقه في الدفاع، إذ كانت لديه الإمكانية الثانية التي يتيحها قانون الإجراءات الجنائية من أجل إجراء خبرة مضادة. وبناء عليه، فإن مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع الذي يقتضيه امتثال الحق في محاكمة عادلة لقي احترام اً كامل اً في هذه القضية.

4 - 15 وفيما يتعلق بالطابع المتناسب وغير التمييزي للعقوبة، فقد حُكم على صاحب البلاغ بالسجن النافذ لمدة ثلاث عشرة سنة. ويستشهد صاحب البلاغ بالمواد 2 ( 1 ) و 10 ( 3 ) و 14 و 26 من العهد، في دفعه بأن هذه العقوبة غير متناسبة وتمييزية إذ لم يصدر في حقه حكم بالإدانة من قبل، ولأن التهم الموجهة إليه في هذه القضية شملت أساس اً سرقة سيارات، ولم تقع أي خسائر في الأرواح أو إصابات خطيرة، ولأن عقوبة السجن المطول إلى هذا الحد على هذه الأفعال لم يكن يُقصد بها إصلاح حال صاحب البلاغ أو إعادة تأهيله اجتماعي اً.

4 - 16 وكان القاضي الابتدائي قد لاحظ أن إلقاء القبض على صاحب البلاغ بسبب أربع هجمات عنيفة ارتكبتها عصابات في أوائل آذار/مارس 2012 ، وأدت إلى اشتباك مجرمين مسلحين بمطارق مخلبية وقضبان حديدية مع الضحايا - الذين تعرض بعضهم للضرب - لم يحمله على التعاون مع سلطات الادعاء، ولا على الاعتراف بالذنب أو إبداء الندم.

4 - 17 ولاحظت محكمة الاستئناف في غنت، من جانبها، أن صاحب البلاغ قد بُرِّئ من بعض لوائح الاتهام وأنه لم يُلاحق بشأن الجرائم المرتكبة في كورتريك أو الفترة التي تلت 8 آذار/مارس 2012 في كورتريك ولانجمارك - بولكابيل . والواقع أن المحكمة برأت صاحب البلاغ من بعض التهم سعي اً منها إلى ألاّ توجه إليه إلاّ التهم التي تستند إلى أدلة دامغة. أمّا تعرّف إحدى الضحايا على صاحب البلاغ في إطار مواجهة أجريت باستخدام مرآة أحادية الاتجاه فهو أمر لم يُقبل بوصفه دليل اً، إذ سبق أن عُرض على الضحية ملف من الصور يتضمن، في جملة أمور، صورة لوجه صاحب البلاغ. ولم يكن من الممكن استبعاد تعرف الضحية على صاحب البلاغ أثناء المواجهة بسبب اطلاعها على ملف الصور.

4 - 18 وكان صاحب البلاغ ينتمي إلى عصابة تسعى إلى ارتكاب اعتداءات على أشخاص أو ممتلكات. ويتضح أنها جماعة منظمة كان دافعها الرئيسي هو ارتكاب عمليات السطو وأعمال العنف أو التهديد في الليل غالب اً باستخدام مركبات تفي بغرض نقل غنائم كبيرة. وكانت الأماكن التي يتقرر سرقة الممتلكات الموجودة فيها تُنتقى مسبق اً، وكان المجرمون يعلمون بالتحديد بوجود إحدى السيارات الفاخرة في أحد المرائب المغلقة. ونظر إلى إدانة صاحب البلاغ فيما يتعلق بأحداث 1 و 6 و 7 و 8 آذار/ مارس 2012 ، فمن الواضح أنه أراد أن يكون ضمن هذه المجموعة.

4 - 19 والحقائق المثبتة بالغة الخطورة. فقد كان صاحب البلاغ ينتمي إلى عصابة قدمت من فرنسا إلى بلجيكا أربع مرات في الليلة نفسها لكي تنفذ عمليات سطو باللجوء إلى العنف أو من دونه. وأبدى المجرمون برود اً شديد اً وانتهجوا القسوة والعدوانية تجاه العديد من الضحايا الذين لم يكن همّهم سوى حماية ممتلكاتهم. وإضافة إلى سرقة الممتلكات الثمينة، كانوا ينوون نشر الرعب في طريقهم. واقتضى الأمر نشر أعداد كبيرة من أفراد الشرطة على مدى فترة طويلة من أجل إجراء معاينات مجدية والإحاطة بالضحايا وتنفيذ عمليات تفتيش وتتبع المجرمين. وقد تسببت الأحداث في زعزعة الأمن العام إلى حد بعيد. وهاجمت عصابة صاحب البلاغ متجر اً للحواسيب خاص اً باثنين من المدعين بالحق المدني - هما س. و. وم . د. ف. - تعرض كلاهما للاعتداء. وخلال الهجوم الذي ألحق أضرار اً بالمتجر وأسفر عن نهب غنائم كثيرة، تعرض س. و. للضرب بمطرقة ودُفعت م. د. ف. إلى الأرض، وكان ما مرّا به صعب اً وصادم اً للغاية. وكان ن. و.، وهو ابن الزوجين، شاهد ا على عملية السطو التي تلت هذا الحادث مباشرة، وعلى المعاناة الجسدية والنفسية التي لحقت بوالديه.

4 - 20 ويجب أيض اً مراعاة الصدمة والذعر اللذين استحوذا على إ. د. عندما دخل المجرمون غرفة نومها حيث كانت توجد ابنتها التي لم تبلغ بعد سنة واحدة.

4 - 21 ونظر اً إلى الخطر الذي يشكله صاحب البلاغ، من جراء الوقائع المثبتة، إلى جانب عدم شعوره بالندم، رأت محكمة الاستئناف في غنت أن العقوبة التي فرضها القاضي الابتدائي، ألا وهي السجن لمدة إحدى عشرة سنة، كانت متساهلة للغاية وخلصت إلى أن العقوبة القصوى المنصوص عليها في القانون الجنائي، أي السجن لمدة خمس عشرة سنة، كانت مبررة من أجل إتاحة حماية كافية وطويلة الأمد للمجتمع والأمن العام، والحيلولة دون إمكانية عودة صاحب البلاغ إلى الإجرام. وفي غياب دليل قاطع على الدور المحدد الذي اضطلع به صاحب البلاغ في العصابة الإجرامية وعدم وجود سجل جنائي له، فقد خُففت هذه العقوبة إلى حكم بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة.

4 - 22 ولذلك تدعو الدولة الطرف اللجنة إلى التوصل إلى أن العقوبة متناسبة وغير تمييزية، نظر اً إلى أن العقوبة القصوى تُفرض على أي شخص يرتكب نفس الأفعال المنسوبة إلى صاحب البلاغ.

4 - 23 وأخير اً، فيما يتعلق بمساعدة مترجم شفوي أثناء جلسات الاستماع، يقر صاحب البلاغ بأنه استعان بمترجم من الهولندية إلى الفرنسية أثناء جلسات الاستماع. غير أنه يحتج بأن أربعة قرارات صادرة عن المحكمة بشأن قضيته لم تُترجم وأنه اضطر إلى ترجمتها بنفسه من ماله الخاص لأغراض هذا البلاغ.

4 - 24 ومن شأن ترجمة قرارات المحاكم أن تشكل تمييز اً في حق المواطنين البلجيكيين الذين يفترض أنهم ملمّون بالفرنسية والهولندية. وتشترط المادة 14 ( 3 )(و) من العهد حضور مترجم شفوي عند الاقتضاء في سياق محاكمة جنائية. وهذا الإجراء يمليه الحرص على تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه على النحو السليم. وإلى جانب ذلك، تحظر المادة 2 ( 3 ) من العهد جميع أشكال التمييز فيما يتعلق بأي حق من الحقوق المحمية بموجب العهد، بما فيها الحقوق المتعلقة باللغة.

4 - 25 ويرى صاحب البلاغ أنه لم يكن من ثمّ أي سبب لقصر شرط الترجمة على جلسات الاستماع دون سواها، كما تبينه المادة 14 ( 3 ) من العهد. ولئن كان صاحب البلاغ قد اضطر حقّ اً إلى ترجمة قرارات المحاكم الأربعة في قضيته بنفسه ومن ماله الخاص، فهذا لا يعني أنه كان هو وأفراد أسرته يجهلون الأسباب الفعلية وراء إدانته. وليس من الممكن أن صاحب البلاغ لم يكن يعلم بهذه الأسباب بما أنه استعان بمترجم من الهولندية إلى الفرنسية، بحسب اعترافه، في كل جلسة من جلسات الاستماع. وعليه، فقد كان قادر اً، بفضل هذه المساعدة التي قدمها له مترجم شفوي، على أن يقدم حججه وأن يدافع عن نفسه وفق اً لما تقتضيه المادة 14 ( 3 ) من العهد. وعدم ترجمة قرار إدانته لم يمنعه من تقديم طعن استناد اً إلى إلمام وثيق بالقضية، إذ تسنى له أن يستعين بمترجم وبمحاميه لكي يشرحا له الأسباب التي تبرر استئناف القرار الأول.

4 - 26 أما فيما يتعلق بادعاء التمييز الذي يقول صاحب البلاغ إنه تعرض له مقارنة بالمواطنين البلجيكيين، فإن ذلك لم يحدث قطّ. فالمواطنون البلجيكيون لا يحظون جميعاً بمعرفة كافية باللغتين تغنيهم عن اللجوء إلى مترجم فوري أثناء جلسات الاستماع وإلى مترجم من أجل ترجمة الأحكام الصادرة.

4 - 27 والواقع في الوقت الراهن هو أن المادة 22 من قانون 15 حزيران/يونيه 1935 المتعلق باستخدام اللغات في المسائل القضائية تسمح للمتهم الذي لا يفهم سوى لغة واحدة من اللغات الوطنية بأن يطلب ترجمة المحاضر وأقوال الشهود أو الشاكين وتقارير الخبراء المحررة باللغتين الوطنيتين الأخريين. ولا يسمح هذا الحكم إلا بترجمة المستندات المعدّدة ، مع استبعاد أي مستند آخر في الملف.

4 - 28 وإلى جانب المادة 22 ، توجد المادة 38 من القانون نفسه التي تقتضي ترجمة أي إجراء قضائي أو حكم ابتدائي أو حكم استئنافي في المسائل الجنائية (باستثناء الطعون بالنقض) يُحرَّر بإحدى اللغات الوطنية عند الإبلاغ أو الإشعار به في منطقة لغوية بلجيكية أخرى. وتشترط المادة 38 أن يكون الإجراء الذي يشمله الإبلاغ أو الإشعار مصحوب اً بترجمة إلى اللغة الخاصة بالمنطقة اللغوية في بلجيكا المقصود إبلاغها أو إشعارها بالإجراء. ومن ثم، فإن شرط الترجمة هذا لا تربطه أي صلة بالقدرات اللغوية للمرسل إليه - وهو في هذه القضية لا يقيم في منطقة لغوية بلجيكية بل في فرنسا - إلا أنه يجوز التنازل عنه إذا كان المرسل إليه قد اختار لغة الإجراء أو قَبِل بها.

4 - 29 ويتضح من جميع الاعتبارات المذكورة أعلاه أن ادعاءات صاحب البلاغ لا تستند إلى أي أساس موضوعي وأن هذا البلاغ لا يتضمن أي حجة ملموسة من شأنها أن تثبت هذه الادعاءات وتشكك في النتائج التفصيلية التي توصلت إليها المحاكم الداخلية ولو بقدر ضئيل.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 يقدم صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 21 نيسان/أبريل 2017 ، بعض المعلومات عن جور الإجراءات التي أفضت إلى الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة، وهو بذلك يكمل رسالته الأولى مع الاحتجاج أيض اً بانتهاك المادة 9 من العهد.

5 - 2 ورد اً على ملاحظات الدولة الطرف، يود صاحب البلاغ أن يقدم تفاصيل عن الوقائع التي دفعته إلى تقديم بلاغه وأن يشرح بمزيد من التفصيل ما الذي يجعل هذه الوقائع تشكل انتهاك اً لحقه في محاكمة عادلة بمقتضى المادة 14 من العهد.

5 - 3 وقد بدأت القضية في عام 2012 بسلسلة من السرقات التي ارتُكبت في بلجيكا وشملت سرقة سيارة. وعُثر في وقت لاحق على السيارة المسروقة في فرنسا وكان في صندوقها مطرقةٌ مخلبيةٌ سرعان ما توصل مختبر تحليل فرنسي إلى أنها تحمل أثر اً لحمض نووي يعود إلى صاحب البلاغ. وبمجرد أن سُلّم صاحب البلاغ إلى بلجيكا، خضع للمحاكمة أول اً أمام المحكمة الابتدائية في إيبر التي رأت أن أثر الحمض النووي كان كافي اً لربطه بالسرقات المرتكبة في بلجيكا ولتجريمه. وفي ذلك الوقت، لم يكن صاحب البلاغ على علم بتقرير المختبر الفرنسي الذي تناول المطرقة المخلبية بالتحليل. وغيّر صاحب البلاغ محاميه واستأنف الحكم. ثم طلب مدّه بتقرير التحليل الذي أجراه المختبر، وإجراء خبرة مضادة للمطرقة المخلبية .

5 - 4 وقد وصل التقرير والعينة المأخوذة التي أدين بسببها والمطرقة المخلبية إلى محكمة الاستئناف في غنت في بلجيكا في 18 أيلول/سبتمبر 201 3 . ولدى قراءة التقرير، اكتشف محامي صاحب البلاغ أن المختبر الفرنسي أخذ في حقيقة الأمر عينتين من على رأس المطرقة. غير أنّ الحمض النووي لصاحب البلاغ لم يظهر في العينة الأخرى التي احتوت في الواقع على آثار أخرى للحمض النووي (لم تشملها إجراءات متابعة ). وكان من المحتمل أن تشكك هذه النتيجة، بعرضها على القضاة في الطور الابتدائي، في تورط صاحب البلاغ في عمليات السطو المرتكبة، ولكنها للأسف لم تُضمَّن في الإجراءات. ويدعي صاحب البلاغ أن مكتب الادعاء العام تعمد إخفاء التقرير عن قضاة المرحلة الابتدائية بذريعة أن التقرير ظل في فرنسا.

5 - 5 ولمّا كان محامي صاحب البلاغ يشكّ في أن العينة الخلوية هي العينة المأخوذة من موكله، طلب إلى القاضي الاتحادي في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013 إذن اً رسمي اً من أجل إجراء خبرة مضادة للمطرقة المخلبية باستخدام عينة خلوية جديدة تؤخذ من موكله. ورفض القاضي هذا الطلب على أساس أنه "لا يمكن إلاّ الجزم بأن الصورة التحليلية للحمض النووي الخالص على رأس المطرقة المخلبية تعود إلى السيد محجوبة". والغريب في الأمر هو أن القاضي الاتحادي أصدر بعد بضعة أيام أمر اً بإجراء خبرة مجدد اً من دون أخذ عينة خلوية جديدة من صاحب البلاغ ومن دون إعلامه هو أو محاميه. ويثبت تقرير الأستاذ ديفورس الذي أجرى التحليل أن الحمض النووي لصاحب البلاغ لم يكن موجود اً على المطرقة المخلبية . وفي المقابل، خلص إلى أن هذه المطرقة تحمل الحمض النووي لعشرات من الأشخاص المجهولين. وأخير اً، أيدت محكمة الاستئناف في غنت إدانة صاحب البلاغ وشددت العقوبة الأولية المفروضة عليه فحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة ثلاث عشرة سنة من دون مراعاة الخبرة الثانية التي أمر بها القاضي الاتحادي من دون علم الدفاع، وفي غياب خبرة مضادة من الدفاع.

5 - 6 وخلاف اً لمخاوف الدولة الطرف، فإن صاحب البلاغ لا يطلب إلى اللجنة أن تحل محل القضاة البلجيكيين وأن تصدر حكم اً بشأن براءته. وهو لا يطلب سوى الإقرار بأنه لم يُحاكَم محاكمة عادلة، إذ لم تُتَح له نفس وسائل الدفاع التي كانت لدى مكتب الادعاء العام، وبأن قضاة محكمة الاستئناف في غنت لم يتخذوا موقف اً محايد اً تجاهه. وهو بذلك عانى من إنكار العدالة.

5 - 7 ويضيف صاحب البلاغ أن المادة 14 من العهد كانت موضوع تعليق عام تذكّر فيه اللجنة بأن لشرط الحيادية جانبيْن. [أولاً، يجب ألا يتأثر حكم القضاة بنزعاتهم الشخصية أو تحاملهم، أو أن تكون لديهم مفاهيم مسبقة عن قضية محددة معروضة أمامهم، أو أن يتصرفوا بطريقة تؤدي على نحو غير لائق إلى تعزيز مصالح أحد الطرفين على حساب الطرف الآخر. وثانياً، يجب أيضاً أن تبدو الهيئة القضائية محايدة في عين المراقب النزيه. فعلى سبيل المثال، لا يمكن أن تُعد محاكمة ما نزيهة إذا تأثرت إلى حد كبير بمشاركة قاض كان ينبغي إعلان عدم أهليته بموجب القوانين المحلية ( ) .

5 - 8 وقد أدانت المحكمة الابتدائية في إيبر ومحكمة الاستئناف في غنت صاحب البلاغ، ولم يكن لديهما سوى دليل واهٍ لربطه بالجرائم، رغم نفي الدولة الطرف، يتمثل في تقرير أعده مختبر أجنبي يشير إلى وجود أثر للحمض النووي في عينة واحدة من العينتين المأخوذتين، وهو الحمض النووي الذي ثبت أنه غير موجود عند إجراء خبرة ثانية بأمر من قاض اتحادي ومن دون أن يكون الدفاع على علم بذلك.

5 - 9 وإلى جانب ذلك، لم تراع محكمة الاستئناف في غنت تقرير الخبرة الثاني الذي أعده الأستاذ ديفورس بناء على طلب القاضي الاتحادي من دون علم صاحب البلاغ، والذي أظهر مع ذلك أنّ المطرقة المخلبية تحمل الحمض النووي لما لا يقل عن عشرة أشخاص مختلفين. وفي هذه الظروف، وما لم يُعتَبر جميع هؤلاء الأشخاص مذنبين، ما كان ينبغي مطلق اً الحكم على صاحب البلاغ بالسجن النافذ لمدة ثلاث عشرة سنة.

5 - 10 وقد يُفسَّر هذا التحيز الذي أبدته المحاكم البلجيكية بما أُدلي به في وسائط الإعلام من تصريحات عدوانية تجاه صاحب البلاغ الذي أدانته الصحافة قبل أن يخضع لأي محاكمة. وهذا ما أدى إلى تغيير الحكم الصادر عن أعضاء محكمة الاستئناف في غنت. وبناء عليه، ينتهي صاحب البلاغ إلى أن قضاة المحكمة الابتدائية في إيبر ومحكمة الاستئناف في غنت لم يتوخوا الحياد.

5 - 11 وفيما يتعلق بإنكار العدالة، يرى صاحب البلاغ أنه لم يتمكن من إجراء خبرة مضادة للعينة المأخوذة من المطرقة المخلبية التي جرّمته أو للمطرقة المخلبية في حد ذاتها. وقد أمر القاضي الاتحادي البلجيكي بإجراء خبرة جديدة للمطرقة المخلبية - جاءت نتيجتها سلبية - من دون أن يعلم صاحب البلاغ بذلك، ولم تراع محكمة الاستئناف في غنت رأي الخبرة الثانية الذي برأ صاحب البلاغ، بل اعتمدت على التقرير الذي أعده المختبر الفرنسي الذي لا يوجد أي دليل يثبت أنه كانت بحوزته عينةٌ خلويةٌ من الحمض النووي لصاحب البلاغ. والعقوبة التي فُرضت عليه صارمة للغاية وليست معتادة على الإطلاق فيما يخصّ هذا النوع من الجرائم، نظر اً إلى أن هذه الإدانة هي الأولى التي تصدر في حقه ولعدم وقوع أي خسائر في الأرواح.

5 - 12 وما انفك صاحب البلاغ يصر على براءته منذ نقله إلى فرنسا. وهو يريد أن تُلغى عقوبته أو أن تُجرى محاكمة جديدة، على أن تأخذ هذه المحاكمة في الحسبان عدم إجراء خبرة مضادة وأن تكشف الحقيقة.

5 - 13 وأخير اً، يرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 9 من العهد. وفي هذه القضية، حُكم على صاحب البلاغ بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة على نحو غير متوقع على الإطلاق، من دون أن تتاح له إمكانية إخضاع الدليل الوحيد الذي تسبب في إدانته لإجراء خبرة مضادة، وفوق ذلك كله، فقد صدر هذا الحكم عن محكمة استئناف بائنة التحيز لا تفي بمعايير المحكمة المستقلة والمحايدة بالمعنى المقصود في المادة 14 من العهد. وعليه، ينتهي صاحب البلاغ أيض اً إلى حدوث انتهاك للمادة 9 من العهد.

5 - 14 ويستنكر صاحب البلاغ عدم تقديم الدولة الطرف في ملاحظاتها أية حجج ملموسة وادعاءها أن العقوبة المفروضة عليه ليست مفرطة من دون أن تعرض إحصاءات تشير إلى عكس ذلك على سبيل المثال.

5 - 15 ويطلب صاحب البلاغ أن تقدم له الدولة الطرف جبر اً عادل اً، يتمثل في الإفراج عنه فور اً، ومنحه تعويض اً مناسب اً عن السنوات التي سبق أن قضاها في السجن، وسداد التكاليف التي تكبدها من أجل عرض قضيته على اللجنة، بما يشمل تكاليف ترجمة قرارات المحكمة بإدانته، أو احتياطياً، أن تعاد محاكمته على أن تحترم هذه المرة مبادئ الحق في محاكمة عادلة على النحو الوارد في المادة 14 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبول اً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكّدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ. وتشير أيض اً إلى أن صاحب البلاغ ادعى حدوث انتهاك للمادة 2 ( 1 ) و( 3 ) من العهد فيما يتعلق بشخصه. وإذ تذكّر اللجنة باجتهاداتها التي رأت فيها أن أحكام المادة 2 من العهد تضع التزامات عامة على عاتق الدول الأطراف، ولا يمكن أن تشكل بمفردها أساس اً يمكن الاستناد إليه لتقديم ادعاء منفصل بموجب البروتوكول الاختياري، إذ لا يمكن الاحتجاج بها إلا مقترنة بمواد موضوعية أخرى ينص عليها العهد ( ) ، فهي ترى أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 2 ( 1 ) و( 3 ) من العهد غير مقبولة بمقتضى المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6 - 4 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ التي تفيد بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 من العهد، بداعي أن الدولة الطرف انتهكت مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع، بسبب عجز صاحب البلاغ عن إجراء خبرة مضادة للمطرقة المخلبية التي يرى أنها دليل الإثبات الوحيد الذي يربطه بالسرقات. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بملاحظات الدولة الطرف التي تفيد بأن مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع لا يعني إلاّ أن يكون بمقدور كل طرف في المحاكمة أن يستخدم نفس الوسائل الإجرائية وأن يطّلع، في ظل الظروف نفسها، على الوثائق والأدلة التي تخضع لتقدير القاضي المكلف بالقضية، وأن يطعن فيها من دون قيود. وهذا لا يعني أن الأطراف ذات الصفات والمصالح المختلفة يجب أن تواجه على الدوام ظروف اً متماثلة لكي تحظى بهذه الإمكانيات ( ) . وتشير اللجنة أيض اً إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن إدانة صاحب البلاغ لم تستند إلى الحمض النووي الذي عُثر عليه على المطرقة المخلبية فحسب، بل تستند كذلك إلى أدلة إثبات أخرى. ويتضح أيض اً من المعلومات التي عُرِضت على اللجنة أن صاحب البلاغ أتيحت له مهلة زمنية مدتها شهران تقريب اً (منذ أواخر أيلول/سبتمبر إلى غاية 14 تشرين الثاني/نوفمبر 201 3 ) من أجل إجراء خبرة مضادة بشأن المطرقة المخلبية ، ولكنه لم يفعل ذلك.

6 - 5 وتذكّر اللجنة بأن أحكام المادة 14 من العهد تهدف عموم اً إلى إقامة العدل على نحو سليم ( ) ، وترى أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يعود إلى محاكم الدول الأطراف، وليس إلى اللجنة، وأنه لا يمكن، في ضوء قرارات المحاكم البلجيكية، إقامة الدليل على أن المحاكم الوطنية كانت تعسفية.

6 - 6 وتذكّر اللجنة بأن المادة 14 من العهد تتناول المساواة الإجرائية. وترى أن ادعاءات صاحب البلاغ تتعلق أساس اً بتقييم المحاكم البلجيكية للوقائع والأدلة وبتطبيق القانون الوطني. وتذكّر اللجنة بأنها ليست مختصة بإصدار أحكام نهائية من أجل إعادة تقييم البت في الوقائع أو تطبيق القانون الوطني، ما لم يتسنَّ التأكد من أن الإجراءات أمام المحاكم الداخلية كانت تعسفية أو بلغت حد إنكار العدالة، أو أن المحاكم انتهكت التزامها بتوخي الاستقلال والحياد. وفي ضوء المعلومات الواردة في الملف، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن المحاكم الداخلية انتهكت مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع، أو أن القضاة الذين نظروا في القضية في ثلاث هيئات قضائية مختلفة منفصلة قد أخلوا بالتزامهم بتوخي الاستقلال والحياد سواء في المرحلة الابتدائية أو في إطار الطعنين المقدمين لاحق اً. وفي هذه القضية، لا يمكن للجنة أن تخلص، استناد اً إلى الأدلة المعروضة عليها، إلى أن المحاكم الوطنية انتهجت نهج اً تعسفي اً عند البت في قضية صاحب البلاغ أو أن قرارها بلغ حد إنكار العدالة. وعليه، فإن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 7 وتحيط اللجنة علم اً كذلك بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 26 من العهد ومفاده أن الدولة الطرف حكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة في مرحلة الاستئناف (بدل اً من إحدى عشرة سنة في المرحلة الابتدائية) وأن صاحب البلاغ يعدّ هذا الحكم غير متناسب وتمييزي لأنه لم يسبق أن صدر في حقه حكم بالإدانة، ولأن التهم المنسوبة إليه في هذه القضية تتمثل أساس اً في سرقة سيارات، ولم تقع خسائر في الأرواح أو إصابات خطيرة، ولأن فرض عقوبة السجن المطول إلى هذا الحد على أفعال من هذا القبيل لا يُقصد به إصلاح حال صاحب البلاغ أو إعادة تأهيله اجتماعي اً. غير أن اللجنة تشير إلى الأدلة التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن الوقائع المثبتة تتسم بخطورة بالغة وأن صاحب البلاغ كان ينتمي إلى عصابة قدمت من فرنسا إلى بلجيكا أربع مرات في الليلة نفسها لكي تنفذ عمليات سطو، باللجوء إلى العنف أو من دونه، وترى أن هذا الادعاء غير مقبول. وعلى نحو ما تقدم ذكره، فإن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 26 من العهد يشير إلى الوقائع نفسها التي تشير إليها الادعاءات المقدمة بموجب المادة 14 ( 1 )، لأنه يدعي أن استنتاجات المحاكم البلجيكية كانت متحيزة وتعسفية وهو ما أدى إلى الحكم عليه بعقوبة غير متناسبة. وترى اللجنة، على نحو ما ذُكر في الفقرة السابقة، أنه لا يسعها أن تثبت، استناد اً إلى الأدلة المعروضة عليها، أن المحاكم الوطنية اتبعت نهج اً تمييزي اً في البت في قضية صاحب البلاغ. وتذكّر أيض اً بأنها ليست مختصة بإصدار أحكام نهائية من أجل إعادة تقييم البت في الوقائع أو تطبيق القانون الوطني. وبناء عليه، تعلن اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 26 من العهد غير مقبولة عمل اً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 8 وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ يقدم ادعاءات بموجب المادتين 9 و 10 من العهد. غير أن صاحب البلاغ لا يوضح الأسباب الذي أدت إلى انتهاك حقوقه أو السبل التي انتُهكت بها. ولذلك تعلن اللجنة أن ادعاءاته بموجب المادتين 9 و 10 من العهد غير مقبولة لعدم كفاية الأدلة ومن ثمّ أنها لا تقوم على أي أساس.

6 - 9 ومع ذلك، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدم ترجمة قرارات المحكمة مدعومةٌ بما يكفي من الأدلة، وتعلن أن هذا البلاغ مقبول فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 )، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 26 ، وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفق اً لما تقتضيه المادة 5( 1) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 ) من العهد بشأن عدم ترجمة قرارات المحاكم من الهولندية إلى الفرنسية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ استعان بمترجم شفوي وبمحام يتحدث الهولندية في جميع الجلسات. وبذلك أتيحت لصاحب البلاغ إمكانية الدفاع عن نفسه خلال محاكمته طبق اً لأحكام المادة 14 ( 3 )(و) من العهد. وإضافة إلى ذلك، يدفع صاحب البلاغ بأن عدم ترجمة قرارات المحاكم إلى لغته يتسم بطابع تمييزي؛ غير أنه لا يبيّن ما الذي جعله ضحية للتمييز بالمعنى المقصود في المادة 26 من العهد. والواقع أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل يفيد بأن أشخاص اً مروا بوضع مماثل لوضعه، سواء أكانوا حاملين لجنسية فرنسية أم أجنبية، وكانت السلطات البلجيكية قد ترجمت قرارات المحاكم الصادرة في حقهم إلى لغاتهم. وإلى جانب ذلك، تشير الدولة الطرف في ملاحظاتها بوضوح إلى القانون الوطني الذي يقتضي ترجمة أي إجراء قضائي أو حكم ابتدائي أو حكم استئنافي في المسائل الجنائية (باستثناء الطعون بالنقض) يُحرَّر بإحدى اللغات الوطنية عندما يلزم الإبلاغ أو الإشعار به في منطقة لغوية بلجيكية أخرى، عمل اً بالمادة 38 من قانون 15 حزيران/يونيه 1935 المتعلق باستخدام اللغات في المسائل القضائية. وتشترط هذه المادة أن يكون الإجراء الذي يشمله الإبلاغ أو الإشعار مصحوب اً بترجمة إلى اللغة الخاصة بالمنطقة اللغوية في بلجيكا المقصود إبلاغها أو إشعارها بالإجراء. ومن ثمّ، فإن شرط الترجمة هذا لا تربطه أي صلة بالقدرات اللغوية للمرسل إليه، وهو في هذه القضية لا يقيم في منطقة لغوية بلجيكية بل في فرنسا. وترى اللجنة أنه ليس من الممكن أنّ صاحب البلاغ وأفراد أسرته لم يعلموا بالأسباب الفعلية وراء إدانته، بما أنه استعان بمترجم ومحام، بحسب اعترافه، في كل جلسة من جلسات الاستماع. ولم يكن عدم ترجمة قرار إدانته يقف حائل اً دون تقديمه طعن اً استناد اً إلى إلمام وثيق بالقضية، إذ تسنى له أن يستعين بمترجم وبمحاميه لكي يشرحا له الأسباب التي من شأنها أن تدفعه إلى استئناف القرار الأول أو تثنيه عنه.

8 - وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن المواد المعروضة عليها لا تسمح لها بأن تخلص إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ المكفولة له بموجب المادة 14 ( 3 ) مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2 6 .

9 - وإذ تتصرف اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، فهي ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 14 من العهد.