الأمم المتحدة

CCPR/C/134/D/2965/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

14 April 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2965 / 2017 * **

بلاغ مقدم من: م. ر. ول. ج. (يمثلهما المحامي لينار بيندر)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا البلاغ وأطفالهما م. ر. وت. ر. وت. ل. ر. وهـ. ر.

الدولة الطرف: النمسا

تاريخ تقديم البلاغ: 27 شباط/فبراير 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 1 آذار/مارس 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 25 آذار/مارس 2022

الموضوع: الترحيل إلى بلغاريا

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ مستوى دعم الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية: التعذيب؛ وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال

مواد العهد: المادة 2 ( 3 ) والمادة 7

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 ( 2 )(ب)

1 - 1 صاحبا البلاغ هما م. ر. ول. ج.، وهما مواطنان من العراق ولد الأول في عام 1984 والثاني في عام 198 3 . وقد قدما البلاغ نيابة عن أبنائهما م. ر. المولود في عام 2005 ، وت. ر. المولود في عام 2006 ، وت. ل. ر. المولود في عام 2009 ، وه ‍ . ر.، المولود في عام 201 0 . وهما يدعيان أن إقدام الدولة الطرف على ترحيلهما إلى بلغاريا ينتهك حقوقهما وحقوق أبنائهما المكفولة بموجب المادة 7 ، مقروءة وحدها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 10 آذار/مارس 198 8 . ويمثل صاحبيْ البلاغ محام.

1 - 2 وفي 1 آذار/مارس 2017 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، وقف ترحيل صاحبي البلاغ إلى بلغاريا ريثما تفرغ اللجنة من النظر في قضيتهما ( ) .

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2 - 1 فر صاحبا البلاغ من العراق في تاريخ غير محدد في عام 2016 خشية التعرض للاضطهاد في هذا البلد ودخلا بلغاريا في أيار/مايو 201 6 . وهما يدعيان أنهما تعرضا وأطفالهما للضرب بالهراوات على أيدي أفراد الشرطة البلغارية لدى وصولهم إلى بلغاريا بهدف إجبارهم على التعاون مع الشرطة وتسجيل بصماتهم. ويدعيان أيضا ً أن المسكن في بلغاريا لم يكن مناسبا ً لإيواء الأطفال الصغار.

2 - 2 وبعدما غادر صاحبا البلاغ بلغاريا، طلبا اللجوء في النمسا. ورفضت المحكمة الإدارية الاتحادية هذا الطلب في 1 شباط/فبراير 2017 بموجب اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 604 / 2013 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 26 حزيران/يونيه 2013 (لائحة دبلن الثالثة ). ويلاحظ صاحبا البلاغ أن القانون المحلي ينص على أن الطعن في قرار صادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية لا يترتب عليه تلقائيا ً أثر إيقافي، بل يجب أن توافق المحكمة الإدارية العليا أو المحكمة الدستورية على سريان هذا الأثر. ويفيدان بأن طلبهما المعونة القضائية اللازمة لعرض قضيتهما على نظر المحكمة الإدارية العليا أو المحكمة الدستورية كان لا يزال قيد النظر حين قدما شكواهما، ولكنهما يدفعان بأنه لم يعد هناك سبيل انتصاف فعال متاح أمامهما مع اقتراب الموعد المقرر لترحيلهما.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحبا البلاغ أن ترحيلهما إلى بلغاريا ينطوي على خطر حقيقي من تعرضهم لمعاملة تتنافى مع المادة 7 من العهد لأن سوء ظروف الاستقبال في بلغاريا قد تعد بمثابة معاملة لاإنسانية ومهينة. ويشير صاحبا البلاغ إلى تقرير قطري نشر في قاعدة البيانات التي تتضمن معلومات عن اللجوء، وهو يفيد بأن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما فتئت تعرب عن شواغل بشأن سوء ظروف الاستقبال في بلغاريا، وعدم تحديد ملتمسي اللجوء الضعفاء بصورة منهجية، وعدم وجود نظام يتيح تلبية احتياجاتهم، وجودة القرارات المتعلقة بطلبات وإجراءات اللجوء، وعدم توفر برنامج لإدماج من حصل على وضع الشخص المحمي. ويدفع صاحبا البلاغ بأن الأوضاع السائدة في مراكز الاستقبال ومرافق الاحتجاز في بلغاريا تصل إلى حد سوء المعاملة. ويشيران إلى تقرير كل من اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ( )  ومفوض حقوق الإنسان لمجلس أوروبا ( ) ، اللذين أُعرب فيهما عن شواغل بشأن تدني شروط النظافة الصحية، وحالة الاكتظاظ، وسوء التغذية، وعدم توفير التعليم للأطفال، والظروف المادية المتدنية، فضلا ً عن نقص خدمات الرعاية الطبية والترجمة الشفوية وعدم توفر معلومات عن إجراءات اللجوء في مراكز الاستقبال ومرافق الاحتجاز في بلغاريا. وأشير كذلك إلى تسجيل شكاوى مرفوعة بشأن التعرض لسوء المعاملة والعنف على أيدي الحراس. ويدفع صاحبا البلاغ بأن بلغاريا ليس فيها صكوك تتيح تحديد ملتمسي اللجوء الضعفاء، وبأن نظام الاستقبال لا ينص على توفير رعاية خاصة أو على غير ذلك من تدابير الحماية حتى عندما يحدد الأشخاص باعتبارهم ضعفاء.

3 - 2 ويدعي صاحبا البلاغ أيضا ً أن ملتمسي اللجوء يحتجزون على الدوام في بلغاريا نظام اللجوء يشوبه قصور منهجي. ويشيران إلى تقرير قطري يفيد بأن ملتمس اللجوء الذي يعاد إلى بلغاريا بموجب لائحة دبلن الثالثة معرض لأن تنهي السلطات البلغارية إجراءات طلب اللجوء أو أن تصدر ضده قرارا ً بالرفض غيابيا ً ، مما يعني أن الشخص الذي حول طلبه سوف يحتجز ، لدى عودته، في أحد مرافق الاحتجاز في بلغاريا. وحتى إذا لم يُحتجز، فإن الحق في السكن يسقط عنه على الأرجح، في حالات النقل بموجب لائحة دبلن الثالثة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في 28 نيسان/أبريل 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وتدعي الدولة الطرف أن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول لأن صاحبيْ البلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية ولم يثبتا ادعاءاتهما بالأدلة الكافية. وتفيد الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ قدما شكوى وطلبا إلى اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة في 27 شباط/فبراير 201 7 . وفي 28 شباط/فبراير 2017 ، نقلا إلى بلغاريا. وفي 1 آذار/ مارس 2017 ، أحيل إلى الدولة الطرف طلب اللجنة بشأن عدم نقل صاحبي البلاغ إلى بلغاريا. وتلاحظ الدولة الطرف أن سلطاتها اتخذت إجراءات فورية بيد أنه تعذر عليها الامتثال لطلب اتخاذ تدابير مؤقتة.

4 - 2 وتفيد الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ طلبا اللجوء في الدولة الطرف في 20 آب/أغسطس 201 6 . وكشف بحث في النظام الأوروبي لمضاهاة بصمات الأصابع أنهما كانا قد طلبا بالفعل، اللجوء في بلغاريا في 27 تموز/يوليه 201 6 . وفي 22 آب/أغسطس 2016 ، قدم المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللجوء طلبا لنقل صاحبي البلاغ إلى بلغاريا عملا ً بلائحة دبلن الثالثة، وقبلت بلغاريا الطلب في 31 آب/أغسطس 201 6 .

4 - 3 وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، رفض المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللجوء طلب اللجوء الذي قدمه صاحبا البلاغ. ورأى المكتب أن بلغاريا مسؤولة عن دراسة طلبهما بموجب لائحة دبلن الثالثة وأمرت بنقلهما إلى بلغاريا. وفي 12 كانون الثاني/يناير 2017 ، طعن صاحبا البلاغ في القرار لدى المحكمة الإدارية الاتحادية. ودفع صاحبا البلاغ بأن الظروف التي يعيشها ملتمسي اللجوء في بلغاريا لا تفي بمعايير الاتحاد الأوروبي وأن الظروف في مراكز الاستقبال سوف تكون رديئة فيما يتعلق بالغذاء والإيواء والعلاج. ورفضت المحكمة هذا الطعن في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بحجة أنّه لا يستند إلى أساس. ولاحظت المحكمة أن ملتمس اللجوء مطالبٌ بتقديم أسباب محددة بما فيه الكفاية يشرح فيها كيف يمكن أن يفضي نقله إلى دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي إلى انعدام الحماية من الاضطهاد، ولا سيما انتهاك المادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ). ولاحظت أن صاحبي البلاغ ادعيا أنهما لن يحصلا على الغذاء والرعاية الكافيين في بلغاريا وأنهما سيواجهان مخاطر أخرى، مثل اختطاف الأطفال. ورأت المحكمة أن أقوالهما غير دقيقة وغامضة وقضت بأنهما لم يثبتا وجود خطر حقيقي عليهما من انتهاك حقوقهما المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إذا ما نقلا إلى بلغاريا. ولاحظت المحكمة أن مفوضية شؤون اللاجئين استنتجت، في أعقاب التحسينات التي طرأت على تسجيل ملتمسي اللجوء في بلغاريا، ومعالجة طلبات اللجوء، والظروف السائدة في مراكز الاستقبال، أنه لم يعد هناك ما يبرر تعليق جميع عمليات النقل إلى بلغاريا، ولكن قد تكون هناك أسباب تستدعي الامتناع عن ذلك في حالة بعض الأشخاص الضعفاء. ولاحظت المحكمة كذلك أن الأسس الموضوعية لطلب اللجوء الذي قدمه صاحبا البلاغ في بلغاريا لم يتخذ بشأنها أي قرار وأن صاحبي البلاغ سيكون بإمكانهما طلب إعادة فتح ملفهما إذا ما كانت السلطات قد أنهت الإجراءات بعدما غادرا بلغاريا. ولاحظت كذلك أن ملتمسي اللجوء في بلغاريا يحق لهم الحصول على السكن والرعاية طيلة فترة إجراءات اللجوء، وأن هناك عددا ً من المنظمات غير الحكومية التي تقدم الدعم لمقدمي الطلبات ويمكنهما الاستعانة بهذه المنظمات في حالة وقوع مشاكل. ورأت المحكمة كذلك أن صاحبيْ البلاغ لم يثبتا، بطريقة محددة بما فيه الكفاية، وجود قصور منهجي في إجراءات اللجوء وظروف الاستقبال في بلغاريا ولا هما أبلغا عن تعرضهما لأي معاملة لا إنسانية في بلغاريا بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ورأت أن الادعاء العام بأن نقلهما إلى بلغاريا من شأنه أن ينتهك حقوقهما المكفولة بموجب المادة 3 هو ادعاء غامض جدا ً ولا يستند إلى أساس يثبت وجود خطر حقيقي من انتهاك أي حق من الحقوق الأساسية. ولاحظت كذلك أن صاحبي البلاغ لا يعانيان من أي مشاكل صحية خطيرة وأن الرعاية الصحية مكفولة في بلغاريا على أي حال. ولاحظت أيضا ً أن صاحبيْ البلاغ لم يذكرا أي عناصر أخرى من عناصر الخطر في طلب اللجوء الذي قدماه في النمسا.

4 - 4 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن البلاغ غير مقبول لأن صاحبي البلاغ لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ أن صاحبيْ البلاغ قدما البلاغ إلى اللجنة ثم رفعا بعد ذلك طلبين للحصول على المعونة القضائية إلى المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية في 10 آذار/ مارس 201 7 . وقُبل طلبا المعونة القضائية من المحكمة الدستورية في 14 آذار/مارس 2017 ومن المحكمة الإدارية العليا الصادر في 4 نيسان/أبريل 201 7 . وتلاحظ الدولة الطرف أن هذه الطعون كانت لا تزال قيد النظر وقت تقديم ملاحظاتها. وتفيد بأن التظلم من صدور حكم برفض طلب الحماية الدولية لا يكون له أثر إيقافي إلا إذا كانت هناك موافقة صريحة من المحكمة الإدارية الاتحادية على سريان هذا الأثر. وبموجب المادة 17 من قانون إجراءات المكتب الاتحادي للهجرة وإجراءات اللجوء، يكون لهذا التظلم أثر إيقافي إذا ترتب على نقل ملتمس اللجوء خطر حقيقي من انتهاك المواد 2 أو 3 أو 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو انتهاك بروتوكوليها رقم 6 أو 13 ، أو إذا كان نقل الشخص يهدد على نحو خطير حياته أو سلامته بصفته مدنيا ً بسبب أعمال العنف التعسفي في حالات النزاع الدولي أو الوطني. ووفقا ً للمادة 133 من القانون الدستوري الاتحادي، يجوز الطعن في قرارات المحكمة الإدارية الاتحادية في غضون ستة أسابيع لدى المحكمة الإدارية العليا. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 144 من القانون الدستوري الاتحادي على إمكانية رفع شكوى إلى المحكمة الدستورية، للطعن في قرار صادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية بدعوى أنه ينتهك حقا ً أساسيا ً ينص عليه الدستور. والمعونة القضائية متاحة في كلا الإجراءين، ومن الجائز اللجوء إلى كلتا الهيئتين لطلب الموافقة على سريان الأثر الإيقافي ورفع شكاوى إليهما في آن معا ً . وإذا ألغي قرار النقل على إثر الطعن بعد إتمام عملية نقل مقدم الطلب فإن الدولة العضو التي نفذت العملية ملزمة، بموجب المادة 29 ( 3 ) من لائحة دبلن الثالثة، بأن تقبل على الفور استقبال الشخص من الدولة العضو التي نقل إليها. وتدعي الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المتاحة والفعالة لأنهما رفعا شكواهما إلى اللجنة قبل أن يطعنا لدى المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية في قرار الرفض، خاصة وأنه من الجائز تقديم الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية وطلب سريان الأثر الإيقافي من أجل منع احتمال نقلهما، في آن معا ً .

4 - 5 وتدعي الدولة الطرف كذلك أن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللجوء والمحكمة الإدارية الاتحادية قد درسا ادعاءات صاحبي البلاغ دراسة وافية. وبحث كلاهما تفاصيل الحالة العامة التي يعيشها ملتمسو اللجوء في بلغاريا، وكذلك الحالة الشخصية لصاحبي البلاغ، وتبين لهما أن نقلهما إلى بلغاريا لا ينطوي على خطر حقيقي يهدد بانتهاك حقوق الإنسان المكفولة لهما. وتلاحظ كذلك أن النظر في طلبي صاحبيْ البلاغ كشف عن تناقضات في الرواية التي قدماها للأحداث. ففي البداية، لم يذكر صاحبا البلاغ أي أمور سلبية عن إقامتهم في بلغاريا. ولم يعلن الزوج تعرضه لسوء المعاملة على أيدي ضباط الشرطة البلغارية، وأخذ بصمات الأصابع بالإكراه، وضرب ضابط شرطة لأحد الأبناء إلا في مقابلة لاحقة جرت في 17 تشرين الثاني / نوفمبر 201 6 . ولكن زوجته لم تذكر شيئا ً عن تلك الأمور المزعومة عندما استُجوبت في نفس التاريخ، واكتفت بالقول إنها لا تريد العودة إلى بلغاريا. وقدم صاحبا البلاغ أيضا ً إفادات متناقضة بشأن إقامتهما في بلغاريا، فنفى الزوج توفير سكن لهما بينما قالت الزوجة إنهما أُسكنا بمخيم. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن التقارير القطرية التي ذكرها صاحبا البلاغ في الشكوى ليست مستكملة ولا تعبر عن الحالة الراهنة في بلغاريا. وتدفع الدولة الطرف بأن سلطاتها قد أولت الاعتبار الواجب، عندما اتخذت قراراتها، للتقارير القطرية التي أعدتها منظمات غير حكومية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وموظف الاتصال النمساوي في وزارة الداخلية الاتحادية عن حالة ملتمسي اللجوء في بلغاريا.

4 - 6 وتلاحظ الدولة الطرف أن بلغاريا تعهدت بالامتثال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي، والتوجيه 2013/33/EUالصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 26 حزيران/يونيه 2013 ، الذي يضع معايير استقبال الأشخاص طالبي الحماية الدولية (إعادة صياغة) (التوجيه المتعلق بظروف الاستقبال )، ولسائر الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان. وتدفع الدولة الطرف بأنه لا توجد في الوقت الحالي توصية صادرة عن مفوضية شؤون اللاجئين بالامتناع عن تنفيذ عمليات النقل إلى بلغاريا بموجب لائحة دبلن الثالثة. وعلاوة على ذلك، أعد المكتب الأوروبي لدعم اللجوء خطة خاصة لدعم بلغاريا في كانون الأول/ديسمبر 201 4 . وتشير الدولة الطرف أيضا ً إلى التوجيه المتعلق بظروف الاستقبال، الذي كانت الغاية من اعتماده ضمان تمتع مقدمي الطلبات بمستوى من العيش الكريم متماثل في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويرمي التوجيه المتعلق بظروف الاستقبال إلى ضمان الاحترام الكامل لكرامة الإنسان، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومصالح الطفل الفضلى. ويحدد هذا التوجيه معايير دنيا لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن حرية التنقل، وإمكانية الاستفادة من العلاج الطبي اللازم، والوصول إلى سوق العمل والحصول على التعليم، والسكن اللائق، والغذاء الكافي، ودراسة الاحتياجات الخاصة ومراعاتها.

4 - 7 وتشير الدولة الطرف إلى الآراء التي اعتمدتها اللجنة في قضية ر. أ. أ. وز. م. ضد الدانمرك ، ورأت فيها أن تنفيذ عملية نقل زوجين مع طفل رضيع بموجب لائحة دبلن الثالثة إلى بلغاريا يشكل انتهاكا ً للمادة 7 من العهد ( ) . غير أنها تدفع بأن هذه القضية تختلف كثيرا ً عن قضية ر. أ. أ. وز. م. ضد الدانمرك بالنظر إلى أن القضية الثانية قدمت في عام 2014 ، عندما كانت ظروف نظام اللجوء والاستقبال في بلغاريا أسوأ بكثير مما هي عليه الآن، وحصول صاحبي البلاغ على صفة اللجوء وهما كانا معرضين للأذى بوجه خاص بسبب الطفل الرضيع وحالة الزوج الذي كان يعاني من مرض في القلب يتطلب علاجا ً طبيا ً عاجلا ً ، ولم تنظر الدانمرك فيما إذا كان هناك خطر حقيقي عليهما من التعرض لسوء المعاملة.

4 - 8 وفي 28 نيسان/أبريل 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وهي تقدم المزيد من المعلومات عن الإجراءات المحلية وتفيد بأن صاحبي البلاغ رفعا شكاوى إلى المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية بعدما قبلت كلتا الهيئتين طلبهما للمعونة القضائية، وقد كانت هذه الشكاوى لا تزال قيد النظر وقت تقديم الملاحظات. وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الإدارية العليا أعطت موافقتها، في 14 حزيران/يونيه 2017 ، على سريان الأثر الإيقافي. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبي البلاغ ادعيا في شكواهما الأولى أن طلب المعونة القضائية لرفع شكاوى إلى المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية لم يكن قد بُتَّ فيه حين قدما شكواهما إلى اللجنة. وتدحض الدولة الطرف هذا الادعاء وتفيد بأن طلبي المعونة القضائية قدما في 10 آذار/مارس 201 7 . وتكرر حجتها التي تفيد بأن صاحبي البلاغ لم يستنفدا بالنتيجة، جميع سبل الانتصاف المحلية.

4 - 9 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يشرحا كيف انتهك حقهما في سبيل الانتصاف الفعال. وتشير إلى ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وتدفع بأن نظامها القانوني يوفر العديد من سبل الانتصاف الفعالة للطعن في قرارات اللجوء وأوامر الترحيل. وتشير كذلك إلى ادعاءات صاحبيْ البلاغ التي تندرج في إطار المادة 7 من العهد، وتلاحظ أنهما ذكرا سوء الظروف الحياتية التي يعيشها ملتمسو اللجوء في بلغاريا. وتدفع الدولة الطرف بأن هذا الكلام الفضفاض لا يمثل سببا ً كافيا ً لكي يستنتج المرء حدوث انتهاك للعهد. وتشير إلى ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وتكرر حجتها التي تفيد بأن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللجوء والمحكمة الإدارية الاتحادية درسا ادعاءات صاحبي البلاغ دراسة وافية.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5 - 1 في 14 أيار/مايو 2018 ، قدّم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف. وهما يؤكدان أن البلاغ مقبول.

5 - 2 ويكرر صاحبا البلاغ حجتهما التي تفيد بأن تقديم طعن إلى المحكمة الإدارية العليا وإلى المحكمة الدستورية لا يمثل سبيل انتصاف فعالا ً لأن هذه الطعون لا يترتب عليها أثر إيقافي تلقائيا ً . ويدعيان أن إتاحة إمكانية طلب الموافقة على سريان الأثر الإيقافي من هاتين الهيئتين لا يجعل منه سبيل انتصاف فعالا ً لأن "الموافقة على سريان الأثر الإيقافي، التي تخضع للسلطة التقديرية الممنوحة للهيئة، لا تحصل عمليا ً ".

5 - 3 ويلاحظ صاحبا البلاغ أن المحكمة الإدارية العليا ألغت قرار المحكمة الإدارية الاتحادية في 30 آب/أغسطس 2017 ، فيما يتعلق بالإجراءات المحلية. ولكن لم تتم إعادة صاحبي البلاغ وأطفالهم إلى النمسا ونقلوا إلى تركيا.

5 - 4 ويشير صاحبا البلاغ إلى شكواهما الأولى ويكرران حجتهما بشأن انتهاك حقوقهما المكفولة بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، من العهد.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - في 22 حزيران/يونيه 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن البلاغ. وهي تؤكد أن المحكمة الإدارية العليا ألغت، في 30 آب/أغسطس 2017 ، قرار المحكمة الإدارية الاتحادية الصادر في 1 شباط/فبراير 2017 ، بدعوى أن الاستنتاج "غير مفهوم"، وأحالت القضية مرة أخرى إلى المحكمة الاتحادية، وكانت لا تزال قيد النظر عندما قدم هذا البلاغ. وفي ضوء قرار المحكمة الإدارية العليا، أوقفت المحكمة الدستورية الدعوى التي رفعها صاحبا البلاغ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 201 7 . وتكرر الدولة الطرف حجتها التي تفيد بأن الاستنتاجات التي توصلت إليها السلطات المحلية تظهر أن هذه السلطات درست ادعاءات صاحبي البلاغ دراسة متأنية وشاملة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وقد تأكّدت اللجنة، وفقا لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 3 وتحيط اللجنة علما بموقف الدولة الطرف التي ترى أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأن صاحبي البلاغ رفعا شكواهما إلى اللجنة قبل الطعن في قرار الرفض لدى المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية، مع العلم أنه بالإمكان تقديم هذه الطعون إلى كلتا الهيئتين وطلب موافقتهما على سريان الأثر الإيقافي في نفس الوقت. وتلاحظ اللجنة كذلك حجة الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحبي البلاغ لم يقدما طلبيْ المعونة القضائية إلى المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية إلا بعدما رفعا شكواهما إلى اللجنة. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بحجة صاحبي البلاغ التي تفيد بأن تقديم طعون إلى المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية لا يمثل سبيل انتصاف فعالا ً لأن هذه الطعون لا يترتب عليها أثر إيقافي تلقائيا ً .

7 - 4 وتُذكِّر اللجنة باجتهاداتها القانونية التي رأت فيها أنه من غير الملزم استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا انعدمت احتمالات التوصل إلى نتيجة، ولكن يجب على صاحب البلاغ أن يبذل العناية الواجبة في السعي وراء سبل الانتصاف المتاحة، وأن مجرد الشك في فعاليتها أو افتراض عدم فعاليتها لا يعفيه من استنفادها ( ) .

7 - 5 وتذكر اللجنة باجتهادها القانوني في قضية ب. أ. وآخرون ضد النمسا ، التي رأت فيها اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في ذلك البلاغ بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري إذا رفع أصحاب البلاغ شكواهم إلى اللجنة في وقت يسبق استكمال المحكمة الإدارية الاتحادية النظر في الطعن الذي قدموه في قرار رفض طلبات اللجوء، وكان باستطاعتهم أن يقدموا فيما بعد طعنا ً إلى المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية معا ً ( ) . وعليه، تذكر اللجنة بأنه في حال كان سبيل الانتصاف الذي يُقال إنه متاح للضحية غير قادر على حماية ذلك الشخص من أمر يسعى هو إلى اتقائه ويُزعم أنه يؤدي إلى ضرر لا يمكن جبره، فإن سبيل الانتصاف هذا يكون قطعا ً غير فعال ( ) . وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه يجوز، طبقا ً للمادة 133 من القانون الدستوري الاتحادي، اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا للطعن في قرارات المحكمة الإدارية الاتحادية في غضون ستة أسابيع. وتلاحظ كذلك أن المحكمة الإدارية الاتحادية أيَّدت في قرارها المؤرخ 1 شباط/فبراير 2017 طعن صاحبي البلاغ في قرار المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللجوء، الذي يقضي برفض طلبهما اللجوء، وأن صاحبي البلاغ نقلا إلى بلغاريا في 28 شباط/فبراير 2017 ، أي قبل انقضاء الأجل المحدد للطعن في القرار لدى المحكمة الإدارية العليا. وتلاحظ اللجنة كذلك أن طلبيْ المعونة القضائية اللذين قدمهما صاحبا البلاغ قد قُبلا من المحكمة الدستورية في 14 آذار/مارس 2017 ومن المحكمة الإدارية العليا في 4 نيسان/أبريل 2017 ، وأن المحكمة الإدارية العليا وافقت على سريان الأثر الإيقافي، وأن هذه المحكمة ألغت، في 30 آب/أغسطس 2017 ، قرار المحكمة الإدارية الاتحادية وأحالت إليها القضية مرة أخرى لكي تعيد النظر فيها. غير أن اللجنة تلاحظ أن جميع هذه الإجراءات قد اتخذت بعد أن كان صاحبا البلاغ قد نقلا بالفعل إلى بلغاريا. وعليه، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في البلاغ، بموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

7 - 6 وتحيط اللجنة علما ً كذلك بحجة الدولة الطرف التي رأت فيها أن البلاغ غير مقبول لعدم كفاية الأدلة. وتحيط علما ً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللجوء والمحكمة الإدارية الاتحادية درسا ادعاءات صاحبي البلاغ دراسة وافية، وبحثا بالتفصيل الحالة العامة التي يعيشها ملتمسو اللجوء في بلغاريا، وكذلك الحالة الشخصية صاحبي البلاغ، وتبين للمكتب والمحكمة أن نقلهما إلى بلغاريا لا ينطوي على خطر حقيقي من انتهاك حقوق الإنسان المكفولة لهما. وتحيط اللجنة علما ً كذلك بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن السلطات المعنية بشؤون الهجرة رأت أن الرواية التي قدمها صاحبا البلاغ للأحداث متناقضة وغير دقيقة وغامضة فيما يتعلق بتعرضهما المزعوم لسوء المعاملة في بلغاريا وإمكانية حصولهما على سكن في بلغاريا. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بحجج الدولة الطرف التي تفيد بأن بلغاريا تعهدت بالامتثال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، والتوجيه المتعلق بظروف الاستقبال، ولسائر الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء الدولة الطرف بشأن تراجع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن توصيتها بعدم تنفيذ عمليات النقل إلى بلغاريا بموجب لائحة دبلن الثالثة.

7 - 7 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبي البلاغ أنهما تعرضا وأطفالهما للضرب بالعصي على أيدي أفراد الشرطة البلغارية حين وصلوا إلى بلغاريا لإجبارهم على التعاون مع الشرطة وأخذ بصماتهم، وادعاؤهما بأن المسكن في بلغاريا غير مناسب للأطفال الصغار. وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ يشيران أيضا ً إلى عدد من التقارير التي تتناول بالتفصيل حالة إجراءات اللجوء وظروف الاستقبال في بلغاريا.

7 - 8 وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ تعرضهما لسوء المعاملة على أيدي السلطات البلغارية، تلاحظ اللجنة أنهما لم يقدما أي معلومات تثبت ذلك، وتلاحظ كذلك أن صاحبي البلاغ قدما ً ، في سياق الإجراءات المحلية، روايات متناقضة بشأن الحادث المزعوم. وتحيط اللجنة علما ً كذلك بحجة صاحبي البلاغ بأن مرافق الإيواء في بلغاريا ستكون غير مناسبة لإيواء أطفال صغار. غير أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي معلومات بشأن إيوائهما أو إقامتهما في بلغاريا، وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن صاحبي البلاغ قدما معلومات متناقضة إلى سلطات الهجرة في الدولة الطرف بشأن السكن الذي وفرته لهما بلغاريا. وترى اللجنة أن ادعاءات صاحبي البلاغ فيما يخص دراسة ادعاءاتهما تبرز عدم موافقتهما على الاستنتاجات الوقائعية التي توصلت إليها سلطات الدولة الطرف. غير أن اللجنة تلاحظ أن السلطات المحلية نظرت في جميع الادعاءات التي أثارها صاحبا البلاغ، وترى أنهما لم يثبتا أن التقييم الذي أجرته السلطات المحلية والاستنتاج الذي توصلت إليه كانا بائنيْ التعسف أو يشكلان خطأ واضحاً أو إنكاراً للعدالة. وفي ضوء الملاحظات التي أبديت بشأن جميع الظروف التي عاشها صاحبا البلاغ في بلغاريا، وبالنظر إلى تراجع مفوضية شؤون اللاجئين عن توصيتها بعدم ترحيل ملتمسي اللجوء إلى بلغاريا، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبي البلاغ التي تندرج في إطار المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، من العهد لم تدعم بالأدلة الكافية لأغراض المقبولية. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحبي البلاغ بهذا القرار.